النص المفهرس
صفحات 81-100
مهذب السنن كتاب الطهارة عنك (١) ٣١٧ - شعبة، عن ابن أبي نجيح، حدثني من سمع عائشة قالت: ((بلغني أن نساء يختضبن ثم تمسح إحداهن على خضابها إذا توضأت للصلاة، لأن تقطع يدي بالسكاكين أحب إليّ من أن أفعل ذلك)». ٣١٨ - عمرو بن الحارث، عن قتادة حدثه أن أبا العالية حدثه - أو أخبر ـ ((أنه سأل ابن عباس عن الخضاب، فقال ابن عباس: أُخبرك كيف تختضب نساؤنا، يصلين- يعني العشاء. ثم يركِّبن الخضاب فينمن فإذا كان صلاة الصبح نزعنه فتوضأن وصلين ثم ركبنه، فإذا كان صلاة الظهر نزعنه بأحسن خضاب، ولا يشغلن عن وضوء، فإن أزواج النبي ◌َّ كن يختصبن بعد صلاة العشاء الآخرة)). ٣١٩ - الكديمي، ثناروح، ناشعبة، عن قتادة، عن لاحق بن حميد أنه قال: ((سألت ابن عباس عن الخضاب، فقال: أما نساؤنا فيخضبن من صلاة العشاء إلى الصبح، ثم نظفن أيديهن فيتطهرن، ثم يُعدن/ عليه من صلاة الصبح إلى صلاة الظهر بأحسن خضاب، ولا يمنعهن ذلك من الصلاة)) . القول بعد الوضوء ٣٢٠ - عبد الله بن صالح، حدثني معاوية بن صالح، عن أبي عثمان، عن جبير بن نفير. ح وربيعة ابن يزيد، عن أبي إدريس الخولاني. ح وعبد الوهاب بن بخت، عن الليث بن سليم الجهني، كلهم عن عقبة بن عامر. ح (م)(٢) وعبد الرحمن بن مهدي، ثنا معاوية بن صالح، عن ربيعة بن يزيد، عن أبي إدريس الخولاني قال: وحدثه أبو عثمان، عن جبير بن نفير، عن عقبة قال: ((كانت علينا رعاية الإبل، فحانت نوبتي فروحتها بعشيّ، فأدركت رسول الله عَ ◌ّة قائمًا يحدث الناس، فأدركت من قوله: ما من مسلم يتوضأ فيحسن الوضوء (١) هكذا نقله البيهقي عن أبي عبيد. وفي حاشية الأصل: ((أرغميه: تربيه)). (٢) مسلم (١/ ٢٠٩ رقم ٢٣٤). وأخرجه أيضًا أبو داود (١/ رقم ١٦٩). ورواه مقتصراً على قول عقبة المرفوع فقط: أبو داود (١/ ٢٣٨ رقم ٩٠٦)، والنسائي (١ / ٩٥ رقم ١٥١). ٨١ مهذب السنن كتاب الطهارة ثم يقوم فيصلي ركعتين فيقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة. فقلت: ما أجود هذه، فإذا قائل بين يدي يقول: (الذي)(١) قبلها أجود، فنظرت فإذا عمر بن الخطاب قال: إني رأيتك جئت آنفًا. قال: ما منكم من أحد يتوضأ ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء)) . أخرجه مسلم. ٣٢١ - زيد بن الحباب (م)(٢)، نا معاوية بن صالح، حدثني ربيعة، عن أبي إدريس وأبي عثمان(٣)، عن عقبة بن عامر، أنه سمع عمر بن الخطاب يقول: قال رسول الله عمليّة: ((من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأن محمداً عبده ورسوله فتحت له ثمانية أبواب الجنة يدخل من أيها شاء)) . كذا رواه عباس الدوري عنه وأخرجه عن أبي بكر بن أبي شيبة (م)(٢)، عن زيد، لكن قال: وأبو عثمان، عن جبير بن نفير، عن عقبة . ٣٢٢ - ويروى في حديث ابن عمر وأنس في هذا الحديث: ((اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين)). خرجناه في الدعوات. قلت : ما ثبت ذا. الوضوء ثلاثاً لا أكثر ٣٢٣ - يعلى بن عبيد، نا سفيان عن موسى بن أبي عائشة (د)(٤)، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: ((جاء أعرابي إلى النبي ◌َّ فسأله عن الوضوء فأراه ثلاثًا ثلاثًا ثم قال: هذا الوضوء فمن زاد على هذا فقد أساء - أو تعدى - وظلم)). تابعه الأشجعي، عن سفيان . (١) كذا ((بالأصل، م)). وفي ((هـ)): ومسلم: ((التي). (٢) مسلم (١ / ٢١٠ رقم ٢٣٤)، وانظر التخريج السابق. (٣) ضبب المصنف هاهنا معلمًا بالانقطاع كما سيوضح، ويشير البيهقي في التعليق على الحديث. (٤) أبو داود (١/ ٣٣ رقم ١٣٥). وأخرجه أيضًا النسائي (١ / ٨٨ رقم ١٤٠)، وابن ماجه (١ / ١٤٦ رقم ٤٢٢). ٨٢ مهذب السنن كتاب الطهارة ٣٢٤ - أبو عوانة (د)(١)، عن موسى بن أبي عائشة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ((أن رجلاً أتى النبي ◌َّه فقال: يا رسول الله، كيف الطهور؟ فدعا بماء في إناء فغسل كفيه ثلاثًا، ثم غسل ذراعيه ثلاثًا، ثم مسح برأسه فأدخل أصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح بإبهاميه على ظاهر أذنيه وبالسباحتين باطن أذنيه، ثم غسل رجليه ثلاثًا ثلاثًا، ثم قال: هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا/ أو نقص فقد أساء وظلم - أو ظلم وأساء)). قوله: ((نقص)) يحتمل أن يكون يريد به نقصان العضو . قلت: فكذا ينبغي أيضًا أن تفسر الزيادة. ٣٢٥ - وكيع (م)(٢)، عن سفيان، عن أبي النضر سالم، عن أبي أنس قال: ((توضأ عثمان عند المقاعد فقال: ألا أريكم وضوء رسول الله تَ ◌ّه قال: ثم توضأ ثلاثًا ثلاثًا وعنده رجال من أصحاب رسول الله ◌َي فقال لهم: أليس هكذا رأيتم رسول الله تَ ◌ّه يتوضأ؟ قالوا: بلى هكذا . )) أبو أنس هو مالك بن أبي عامر. ٣٢٦ - الفريابي والحسين بن حفص والعدني(٣) وغيرهم قالوا: نا سفيان، عن سالم أبي النضر، عن بسر بن سعيد، عن عثمان ((أنه دعا بماء بالمقاعد فتوضأ ثلاثًا ثلاثًا ... )). الحديث. وهکذا هو في جامع سفيان . قلت : هذه علة مؤثرة في حديث وكيع (٤). (١) انظر السابق. (٢) مسلم (١/ ٢٠٧ رقم ٢٣٠). (٣) يعني: عبد الله بن الوليد کما صرح به في ((هـ )). (٤). انظر (التتبع)) للدار قطني (صـ ٢٧٩ -٢٨١). ٨٣ مهذب السنن كتاب الطهارة الوضوء مرتين مرتين ٣٢٧ - فليح (خ)(١) ، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عباد بن تميم، عن عبد الله بن زيد: ((أن النبي ◌َ ◌ّ توضأ مرتين مرتين)). ٣٢٨ - عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان (د ت)(٢)، نا عبد الله بن الفضل، عن الأعرج، عن أبي هريرة ((أن رسول الله توضأ مرتين مرتين)). قلت : حسنه (ت)(٣). التثليث في بعض ذلك ٣٢٩ - وهيب (خ م)(٤)، عن عمرو بن يحيى بن عمارة، عن أبيه: ((سمعت عمرو بن أبي الحسن يسأل عبد الله بن زيد بن عاصم عن وضوء رسول الله تميّ، فدعا بتور ماء فتوضأ لهم وضوء النبي تَّ فأكفأ على (يده)(٥) من التور ثلاث مرات، ثم أدخل يده في التور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاث غرفات، ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثًا، ثم أدخل يديه فغسل يديه مرتين مرتين(٦) إلى المرفقين، ثم أدخل يديه فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة، ثم غسل رجليه إلى الكعبين)). ٣٣٠ - المسيب بن واضح، ثنا حفص بن ميسرة، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر قال: ((توضأ النبي ◌َ ◌ّه مرة مرة ثم قال: هذا وضوء من لا تقبل له صلاة إلا به، ثم توضأ مرتين مرتين، ثم قال: هذا وضوء من يضاعف له الأجرمرتين، ثم توضأ ثلاثًا ثلاثًا. ثم قال: هذا (١) البخاري (١/ ٣١١ رقم ١٥٨). (٢) أبو داود (١/ ٣٣ رقم ١٣٦)، والترمذي (١/ ٦٢ رقم ٤٣). (٣) بحاشية الأصل: ((بلغ قرأه علي بن عبد المؤمن)). (٤) سبق تخريجه . (٥) كذا ((بالأصل، م)). وفي ((هـ)): (ایدیه)). (٦) تكررت ((بالأصل، م)) كما ترى وهي صحيحة وإن خلت عنها ((هـ )) وقد سبق في رواية مالك عن عمرو ابن يحيى هنا كما أشار لذلك الحافظ ابن حجر في شرحه . ٨٤ مهذب السنن كتاب الطهارة وضوئي ووضوء المرسلين قبلي)). المسيب ليس بالقوي. رواه عنه أبو عروبة وابن أبي داود. ٣٣١ - سلام الطويل، عن زيد العمي، عن معاوية بن قرة، عن ابن عمر قال: ((دعا النبي ◌ُ ◌ّه بماء فتوضأ واحدة واحدة فقال: هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به، ثم دعا بماء فتوضأ مرتين مرتين فقال: هذا وضوء من أوتي أجره مرتين، ثم دعا بماء فتوضأ ثلاثًا ثلاثًا فقال: هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي)). وهكذا روي عن عبد الرحيم بن زيد، عن أبيه (١) وخالفهما غيرهما/ وليسوا في الرواية بأقوياء. فضيلة الوضوء وإسباغه ٣٣٢ - ابن وهب (م)(٢)، أنا مالك، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة أن رسول الله عائلته. قال: ((إذا توضأ العبد المسلم - أو المؤمن - فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قَطْر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قَطْر الماء، حتى يخرج نقيّا من الذنوب)). ٣٣٣ - عكرمة بن عمار (م)(٣)، ثنا شداد أبو عمار ويحيى بن أبي كثير(٤)، عن أبي أمامة قال: قال عمرو بن عبسة ... فذكر الحديث في قدومه مكة وفيه: ((قلت: يا رسول الله، فالوضوء؟ قال: ما منكم من رجل يقرب وضوءه (فتمضمض واستنشق)(٥) فينثر إلا خرت خطايا فيه وخياشيمه مع الماء، ثم إذا غسل وجهه كما (أمر)(٦) الله إلا خرت خطايا وجهه من (١) أخرج هذا الطريق ابن ماجه (١ / ١٤٥ رقم ٤١٩). جـ (٢) مسلم (١/ ٢١٥ رقم ٢٤٣). وأخرجه أيضًا الترمذي (١ / ٦ رقم ٢) وقال: هذا حديث حسن صحيح. (٣) مسلم (١/ ٥٦٩ رقم ٨٣٢) مطولاً. وأخرجه أيضًا النسائي (١/ ٩١ رقم ١٤٧) بنحوه. وأخرجه أبو داود (٢/ ٥٢ رقم ١٢٧٧)، والترمذي (٥/ ٥٣٢ رقم ٣٥٧٩)، والنسائي (١ / ٢٧٩ رقم ٥٧٢) مقتصراً على غير موطن الشاهد. (٤) وضع فوق هذا الاسم: رمز مسلم، وانظر تعليقي على آخر الحديث. (٥) كذا ((بالأصل، م)). وفي ((هـ)): فيمضمض ويستنشق. (٦) كذا ((بالأصل، م)). وفي ((هـ)) ومسلم: ((أمره). ٨٥ مهذب السنن كتاب الطهارة أطراف لحيته مع الماء، ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرت خطايا يديه من أنامله مع الماء، ثم يمسح رأسه إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء، ثم يغسل قدميه إلى الكعبين إلا خرت خطايا رجليه من أنامله مع الماء، فإن هو قام فصلى فحمد الله وأثنى عليه ومجده بالذي هو له أهل وفرغ قلبه لله إلا انصرف من خطيئته كهيئته يوم ولدته أمه)) وأخرجه ابن خزيمة(١) محتجًا به في وجوب غسلهما. وأسقط يحيى بن أبي كثير (م)(٢). ٣٣٤ - مالك(٣)، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن عبد الله الصنابحي أن رسول الله عَِّ قال: ((إذا توضأ العبد فمضمض خرجت الخطايا من فيه، فإذا استنشر خرجت الخطايا من أنفه، فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت أشفار عينيه، فإذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه حتى تخرج الخطايا من تحت أظفار يديه، فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه، فإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من تحت أظفار رجليه، ثم كان مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة له)). قال ابن معين: عبد الله الصنابحي يروي عنه عطاء بن يسار صحابي ويقال: أبو عبد الله، والصنابحي صاحب أبي بكر عبد الرحمن بن عسيلة، والصنابحي (صاحب)(٤) قيس بن أبي حازم يقال له: الصنابح بن الأعسر. كذا قال ابن معين وزعم البخاري(٥) أن مالكًا وهم فيه ، وإنما هو أبو عبد الله عبد الرحمن بن عسيلة، ولم يسمع من النبي ◌َّه . (١) (١/ ٨٥ رقم ١٦٥). (٢) هكذا قال المصنف، ووهم رحمه الله في تهذيبه واختصاره، فلفظ البيهقي بعد إخراجه من طريقي أبي الوليد والنضر بن محمد، كلاهما عن عكرمة قال: أخرجه مسلم ... عن النضر. وفي رواية أبي الوليد عن عكرمة: ثم يغسل قدميه إلى الكعبين كما أمره الله، ولم يذكر في إسناده يحيى بن أبي کثیر . اهـ. فبان بهذا أن الضمير عائد على رواية أبي الوليد وأنه هو الذي أسقط ((يحيى)) وهي كذلك عند ابن خزيمة والله تعالى أعلى وأعلم. (٣) أخرجه النسائى (١/ ٧٤ رقم ١٠٣). (٤) في حاشية ((الأصل)): ((صوابه: شيخ)). (٥) في ترتيب علل الترمذي الكبير (رقم ١)، وأشار له في التاريخ الكبير بترجمة عبد الرحمن بن عُسيلة (٣٢١/٥-٣٢٢). ٨٦ مهذب السنن كتاب الطهارة ٣٣٥ - الأعمش، عن سالم بن أبي الجعد(١) عن ثوبان، عن النبي عَّ قال: ((استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن من خير أعمالكم الصلاة، ولن يحافظ على / الوضوء إلا مؤمن)). قلت: أخرجه ابن ماجه (٢) من حديث منصور، عن سالم، وهو لم يدرك ثوبان، ولفظه: «إن خير أعمالكم)» . ٣٣٦ - ابن وهب (م)(٣)، أنا عمرو بن الحارث أن (الحُكَيم) (٤) بن عبد الله القرشي، حدثه أن نافع بن جبير وعبد الله بن أبي سلمة حدثاه أن معاذ بن عبد الرحمن حدثه، عن حمران، عن عثمان سمعت رسول الله ◌ّه يقول: ((من توضأ للصلاة فأسبغ الوضوء، ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الناس -أو في المسجد- غفر له ذنبه)). ٣٣٧ - مالك (م)(٥)، عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن رسول الله عَ ثّ أنه قال: ((ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط ، فذلكم الرباط ، فذلكم الرباط)). ٣٣٨ - (م)(٦) وبه ((أن رسول الله عَّ خرج إلى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وددت أني قد رأيت إخواننا. قالوا: يا رسول الله ألسنا إخوانك؟ قال: بل أنتم أصحابي، وإخواننا الذين لم يأتوا بعد، وأنا فرطكم على الحوض. قالوا: يا رسول الله، كيف تعرف من يأتي بعدك من أمتك؟ قال: أرأيت لو كان لرجل خيل غر محجلة في خيل دهم بهم، ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإنهم يأتون (١) ضبب عليها المصنف. (٢) ابن ماجه (١/ ١٠١ - ١٠٢ رقم ٢٧٧). (٣) مسلم (١/ ٢٠٨ رقم ٢٣٢) [١٣]. وأخرجه أيضًا النسائي (٢/ ١١١ رقم ٨٥٦). (٤) كذا مضبوطًا مصغراً بالأصل. وهو من رجال التهذيب وقيدوه مصغرًا. وتصحف في ((هـ)): الحكم. مكبرًا، وهو خطأ. (٥) مسلم (١/ ٢١٩ رقم ٢٥١). وأخرجه النسائي أيضًا (١ / ٨٩ رقم ١٤٣). (٦) مسلم (١/ ٢١٨ رقم ٢٤٩). وأخرجه أبو داود (٣/ ٢١٩ رقم ٣٢٣٧) مختصرًا، والنسائي (١ / ٩٣ رقم ١٥٠). ٨٧ مهذب السنن كتاب الطهارة يوم القيامة غراً محجلين من الوضوء، وأنا فرطهم على الحوض، فليذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال، أناديهم: ألا هلم، ألا هلم - ثلاثًا - فيقال: إنهم قد بدلوا. فأقول: فسحقًا فسحقًا فسحقًا». الرجل يوضئه غيره ٣٣٩ - يحيى بن سعيد (خ م)(١)، عن موسى بن عقبة، عن كريب، عن أسامة بن زيد ((أنه دفع مع النبي ◌َّ عشية عرفة حتى عدل إلى الشِّعْب فقضى حاجته، فجعل أسامة يصب عليه ويتوضأ فقال له أسامة: ألا تصلي يا رسول الله؟ فقال له النبي عم ◌ّ: الصلاة أمامك)). ٣٤٠ - أبو الأحوص (م)(٢)، عن أشعث، عن الأسود بن هلال، عن المغيرة بن شعبة قال: ((بينا أنا مع رسول الله عَّه ذات ليلة إذ نزل فقضى حاجته ثم جاء فصببت عليه من إداوة كانت معي، فتوضأ ومسح على خفيه)). وأخرجه (خ)(٣) من حديث المغيرة بنحوه. تفريق الوضوء ٣٤١ - (بحير بن سعد)(٤) (د)(٥) عن خالد بن معدان، عن بعض أصحاب النبي ◌ُّ: ((أن النبي ◌َّهُ رأى رجلاً يصلي، في ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره النبي ◌َّ أن يعيد الوضوء والصلاة)). قال البيهقي: هو / مرسل. قلت : ما أَراه إلا متصلا. ٣٤٢ - جرير بن حازم (د)(٦)، سمع قتادة قال: أنا أنس ((أن رجلاً جاء إلى رسول الله عَ لَّه. (١) البخاري (٣٤٢/١ رقم ١٨١، ٦٠٦/٣ رقم ١٦٦٧)، ومسلم (٢ / ٩٣٤ رقم ١٢٨٠) [٢٧٧]، والنسائي في الكبرى (٢/ ٤٢٦ رقم ٤٠٢٢). (٢) مسلم (١ / ٢٢٩ رقم ٢٧٤) [٧٦]. (٣) البخاري (١/ ٣٤٢ رقم ١٨٢). (٤) كذا ((بالأصل، م)) وهو الصحيح. وفي ((هـ)): ((يحيى يعني ابن سعيد)) وهو تحريف شديد، وصوابه ما أثبته المصنف هنا، والحديث عند أبي داود- الذي روى البيهقي من طريقه - وعند غيره من طريق ((بحير ابن سعد)). والله تعالى أعلم. (٥) أبو داود (١/ ٤٥ رقم ١٧٥). (٦) سبق تخريجه، وقال الذهبي هناك: تفرد به جرير. ٨٨ مهذب السنن كتاب الطهارة وقد توضأ وترك على قدمه مثل موضع الظفر فقال: ارجع فأحسن وضوءك)). قال (د): لم يروه عن جرير إلا ابن وهب وليس هذا بمعروف. قلت : مع غرابته رواته ثقات و جریر ما ینکر عن قتادة، هذا منه. ٣٤٣ - ثنا موسى بن إسماعيل (د)(١)، ثنا حماد، أنا يونس وحميد، عن الحسن(٢) عن النبي ◌ُّ بمعنى حديث قتادة مرسلاً. صَلى اللّه ٣٤٤ - معقل بن عبيد الله (م)(٣)، عن أبي الزبير، عن جابر، عن عمر، عن النبي نحوه ولفظه: ((ارجع فأحسن وضوءك. فرجع ثم صلى)). ٣٤٥ - الثوري في الجامع، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر قال: ((رأى عمر رجلاً توضأ فبقي في رجله لمعة فقال: أعد الوضوء)). ٣٤٦ - وعن سفيان، عن الحذاء، عن أبي قلابة (٢) عن عمر مثله. قد جاء عن عمر ما دل على أن أمره بالإعادة استحبابًا وإنما الواجب اللمعة فقط . ٣٤٧ - هشيم، عن الحجاج وعبد الملك، عن عطاء، عن عبيد بن عمير: ((أن عمر رأى رجلاً بظهر قدمه لمعة لم يصبها [الماء](٤) فقال له عمر : أبهذا الوضوء تحضر الصلاة؟ قال: يا أمير المؤمنين، البرد شديد وما معي ما يدفئني، فرق له بعدما هم به. فقال له: اغسل ما تركت من قدمك وأعد الصلاة وأمر له بخميصة)). ٣٤٨ - قتيبة، نا مالك، عن نافع، عن ابن عمر («أنه توضأ في السوق فغسل يديه ووجهه وذراعيه ثلاثًا ثلاثًا، ثم دخل المسجد فمسح على خفيه بعدما جف وضوءه وصلى)). هذا صحيح عن ابن عمر، ومشهور عن قتيبة بهذا اللفظ، وكان عطاء يجوِّز تفريق الوضوء، وهو قول الحسن والنخعي، وأصح قولي الشافعي. ٣٤٩ - عبد الواحد بن زياد، عن ليث، ثنا عبد الرحمن بن سابط، عن أبي أمامة أو (١) أبو داود (١ / ٤٥ رقم ١٧٤). (٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع. (٣) سبق. . (٤) من ((هـ). ٨٩ مهذب السنن كتاب الطهارة عن أخي أبي أمامة - قال: ((رأى رسول الله قومًا على أعقاب أحدهم مثل الدرهم(١) أو مثل موضع ظفر لم يصبه الماء فجعل يقول: ويل للأعقاب من النار. قال: وكان أحدهم ينظر، فإذا رأى بعقبه موضعًا لم يصبه الماء أعاد وضوءه)). إن صح هذا فشيء اختاروه، ويحتمل أنه أراد أعاد وضوء ذلك الموضع (٢). الترتيب في الوضوء احتج الشافعي بظاهر الكتاب ثم بحديث عبد الله بن زيد في صفة الوضوء وقد مر (٣). ٣٥٠ - مالك عن جعفر بن محمد (م)(٤)، عن أبيه، عن جابر: ((سمعت رسول الله حين خرج من المسجد، وهو يريد الصفا يقول: نبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا)). ٣٥١ - الفريابي وقبيصة قالا: ثنا سفيان، عن جعفر بهذا ولفظه: ((ابدءوا بما بدأ الله به ﴿إن الصفا والمروة من شعائر الله﴾))(٥). ٣٥٢ - ابن فضيل، ثنا عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس ((أنه أتاه رجل فقال: أبدأ بالصفا قبل المروة ، أو بالمروة قبل الصفا؟ وأصلي قبل أن أطوف أو أطوف قبل أن أصلي؟ وأحلق قبل أن أذبح أو أذبح قبل / أن أحلق؟ فقال ابن عباس : خذ من كتاب الله، فإنه أجدر أن يحفظ قال الله: ﴿إن الصفا والمروة من شعائر الله﴾(٥) فالصفا قبل المروة، وقال تعالى: ﴿ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله﴾(٦) الذبح قبل الحلق، وقال: (١) في ((هـ)): ((مثل موضع الدرهم)). (٢) العبارة كما تراها موهمة ونصها في ((هـ)): ((وهذا إن صح فشيء اختاروه لأنفسهم، وقد يحتمل أن يريد به إعادة وضوء ذلك الموضع فقط)). وفي حاشية الأصل: ((بلغ أبو زرعة على المصنف)). (٣) سبق تخريجه. (٤) مسلم (٢ /٨٨٦ رقم ١٢١٨). وأخرجه أيضاً أبو داود (٢/ ١٨٢ رقم ١٩٠٥)، وابن ماجه (٢/ ١٠٢٢ - ١٠٢٧ رقم ٣٠٧٤) من طريق حاتم بن إسماعيل عن جعفر مطولا. وأخرجه النسائي (٢٣٩/٥ رقم ٢٩٦٩)، عن مالك عن جعفر مختصراً، وأخرجه أيضاً مختصراً (٢٣٩/٥ رقم ٢٩٧٠) عن يحيى بن سعید عن جعفر. (٥) البقرة: آية ١٥٨ . (٦) البقرة: آية ١٩٦ . ٩٠ مهذب السنن كتاب الطهارة ﴿وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود﴾(١) الطواف قبل الصلاة)). ٣٥٣ - سفيان(١)، عن عبد العزيز بن رفيع، عن تميم بن طرفة، عن عدي بن حاتم، قال: ((خطب رجل عند رسول الله تَّة فقال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى. فقال رسول الله: بئس الخطيب أنت [قل: ](٣) ومن يعص الله ورسوله فقد غوی)). البداءة باليمين سنة(٤) ٣٥٤ - شعبة (خ)(٥) وأبو الأحوص (م)(٦)، عن أشعث بن سليم، عن أبيه، عن مسروق، عن عائشة ((أن النبي ◌ُّه كان يعجبه التيمن ما استطاع في شأنه، في ترجله وتنعله ووضوئه)). لفظ شعبة، وقال الآخر: ((إن كان رسول الله يحب التيمن في طهوره إذا تطهر، وفي ترجله إذا ترجل وفي انتعاله إذا انتعل)). ٣٥٥ - أبو الزنباع روح، ثنا عمرو بن خالد، ثنا زهير بن معاوية (دق)(٧)، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة مرفوعًا: ((إذا لبستم وإذا توضأتم فابدءوا بأيامنكم)). قلت : هذا غریب فرد. (قلت: وصح قوله عليه السلام: ((وابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها)))(٨). (١) الحج: آية ٢٦ . (٢) مسلم (٢/ ٥٩٤ رقم ٨٧٠). وأخرجه أبو داود أيضًا (١ / ٢٨٨ رقم ١٠٩٩)، و(٤/ ٢٩٥ رقم ٤٩٨١)، والنسائي (٩٠/٦ رقم ٣٢٧٩). (٣) سقط من ((الأصل))، وهو في ((هـ)) ومسلم. (٤) لفظ الباب في ((هـ)): البداءة باليمين قبل اليسار سنة. (٥) البخاري (١/ ٣٢٤ رقم ١٦٨) (١/ ٦٢٣ رقم ٤٢٦) (٩/ ٤٣٦ رقم ٥٣٨٠)، (٣٢٢/١٠، ٣٨١رقمي ٥٨٥٤ ، ٥٩٢٦). ورواه من طريق شعبة أيضًا: مسلم (١/ ٢٢٦ رقم ٢٦٨) [٦٧]، وأبو داود (٤ / ٧٠ رقم ٤١٤٠)، والترمذي في الشمائل (رقم ٨٥)، والنسائي (١ / ٧٨، و٢٠٥ رقمي ١١٢، ٤٢١)، (٨/ ١٨٥ رقم ٥٢٤٠). (٦) مسلم (١ / رقم ٢٦٨) [٦٦]. وأخرجه الترمذي (٢/ ٥٠٦ رقم ٦٠٨)، وابن ماجه (١/ ١٤١ رقم ٤٠١). (٧) أبو داود (٤/ ٦٩ رقم ٤١٤١)، وابن ماجه (١ / ١٤١ رقم ٤٠٢). (٨) كُتب في الحاشية ولم يضع لها مكانًا للحق وهي في ((م)) كما وضعتها. والحديث المشار إليه متفق عليه، من حديث أم عطية - رضي الله عنها . ٩١ مهذب السنن كتاب الطهارة ٣٥٦ - مروان بن معاوية، ثنا إسماعيل بن أبي خالد، عن زياد-يعني مولى بني مخزوم(١). قال: ((جاء رجل إلى عليّ- رضي الله عنه - فسأله عن الوضوء، فقال: أبدأ باليمين أو بالشمال؟ (فأضرط)(٢) علي به، ثم دعا بماء فتوضأ فبدأ بالشمال)). ٣٥٧ - حفص بن غياث، عن إسماعيل، عن زياد قال: قال علي: (( ما أبالي بدأت بالشمال قبل اليمين إذا توضأت)). ٣٥٨ - عوف الأعرابي، عن عبد الله بن عمرو بن هند(١) قال علي: ((ما أبالي إذا أتممت وضوئي، بأي أعضائي بدأت)). روى أحمد بن حنبل هذا عن الأنصاري، عن عوف ثم قال عوف: لم يسمعه عبد الله من علي. ٣٥٩ - وكيع، نا المسعودي عن أبي بحر قال: أنا أشياخنا الهلاليون: ((سئل ابن مسعود عن الرجل يتوضأ فيبدأ بشماله فرخص فیه)) . قال وكيع: أبو بحر اسمه أحنف الهلالي. قال البيهقي: رواه فرات بن أحنف، سمع أباه، سمع عبد الله الهلالي، سمع ابن مسعود قال: ((إن شاء بدأ في الوضوء بيساره). ٣٦٠ - وروى أبو العبيدين، عن ابن مسعود: ((أنه سئل عن رجل توضأ فبدأ بمياسره، فقال: لا بأس)). ٣٦١ - وروى سليمان بن موسى، عن مجاهد، قال: قال عبد الله: ((لا بأس أن تبدأ برجليك قبل يديك)). قال الدارقطني: هذا مرسل لا يثبت؛ لأن مجاهدًا لم يدرك عبد الله بن مسعود . (١) ضبب عليها المصنف هنا دلالة على الانقطاع. (٢) أي استخف به وأنكر قوله. النهاية (٣/ ٨٤). ٩٢ مهذب السنن كتاب الطهارة باب نهي المحدث عن مس المصحف ٣٦٢ - معمر، عن عبد الله بن أبي بكر، عن أبيه قال: ((كان في كتاب النبي ◌َّه لعمرو بن حزم: أن لا تمس / القرآن إلا على طُهْر)). ٣٦٣ - الحكم بن موسى (س)(١)، ثنا يحيى بن حمزة، عن سليمان بن داود، عن الزهري، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده، عن النبي ◌َّه: ((أنه كتب إلى أهل اليمن بكتاب الفرائض والديات وفيه: ولا يمس القرآن إلا طاهر)). ٣٦٤ - أبو عاصم، نا ابن جريج، عن سليمان بن موسى(٢)، سمعت سالمًا يحدث، عن أبيه قال: قال النبي ◌َّ: ((لا يمس القرآن إلا طاهرًا)) من سنن الدار قطني(٣). ٣٦٥ - مالك، عن إسماعيل بن محمد بن سعد، عن مصعب بن سعد قال: «كنت أمسك المصحف على أبي فاحتككت فقال: لعلك مسست ذكرك؟ فقلت: نعم. فقال: فقم فتوضأ. فقمت فتوضات ثم رجعت)). ٣٦٦ - الأعمش، عن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن يزيد قال: ((كنا مع سلمان فخرج فقضى حاجته ثم جاء فقلت: يا أبا عبد الله، لو توضأت لعلنا أن نسألك عن آيات. قال: إني لست أمسه، إنما لا يمسه إلا المطهرون، فقرأ علينا ما شئنا». كذا رواه جماعة عن الأعمش، وجاء في رواية عن أبي الأحوص عنه، عن إبراهيم، عن علقمة، عن سلمان. (١) كذا رقم المصنف، والحديث قطعة من صحيفة عمرو بن حزم، أورد منها النسائي مقطعات، وليس هذا اللفظ منها. انظر سنن النسائي (٨/ ٥٦ -٦٠) وهذه اللفظة عند الدارمي والدار قطني. (٢) کتب باحاشية: سلیمان له مناکیر. (٣) سنن الدار قطني (١ / ١٢١ رقم ٣). ٩٣ مهذب السنن كتاب الطهارة ٣٦٧ - إسحاق الأزرق، ثنا القاسم بن عثمان البصري، عن أنس قال: ((خرج عمر متقلداً بسيف ... )) الحديث، وفيه: ((قيل: إن ختنك وأختك قد صَبَوَا وتركا دينك، فأتاهما وعندهما رجل من المهاجرين - يقال له: خباب- وكانوا يقرءون ((طه)) فقال عمر: أعطوني الكتاب (فأقرؤه)(١) - وكان عمر يقرأ (الكتب)(٢) - فقالت أخته: إنك رجس، وإنه لا يمسه إلا (المطهر)(٣) فقم فاغتسل أو توضأ. فقام فتوضأ فأخذ الكتاب فقرأ ((طه)). ولهذا شواهد. قلت: القاسم لا يدرى من هو (٤). قال: وهو قول الفقهاء السبعة. باب نهي الجنب عن التلاوة ٣٦٨ - شعبة (د)(٥)، نا عمرو بن مرة، عن عبد الله بن سلمة قال: ((دخلت على عليّ أنا ورجلان [رجل](٦) من قومي ورجل أحسبه من بني أسد فبعثهما وجهًا وقال: إنكما علجان فعالجا عن دينكما. ثم دخل المخرج فقضى حاجته ، ثم خرج فأخذ حفنة من ماء فتمسح بها، ثم جعل يقرأ القرآن، فكأنه رأى أنا أنكرنا ذلك، فقال: كان رسول الله يُّه يقضي حاجته فيقرأ القرآن ويأكل معنا اللحم، ولم يكن يحجبه ـ وربما قال: يحجزه - عن القرآن شيء ليس الجنابة)). ٣٦٩ - ابن وهب، أنا ابن لهيعة، عن عبد الله بن سليمان، عن ثعلبة بن أبي الكنود، عن عبد الله ابن مالك الغافقي: ((أنه سمع رسول الله ثَّهُ يقول لعمر: إذا توضأتُ وأنا جنب أكلت وشربت ولا أصلي ولا أقرأ حتى أغتسل)). ثم قال ابن وهب: قال لي مالك والليث مثله. يعني من قولهما . (١) في ((هـ)): ((فأقرأ)). (٢) في ((هـ)): ((الكتاب)). (٣) في ((هـ)): ((المطهّرون)). (٤) ذكره المصنف في («الميزان)) (٣/ ٣٧٥) ونقل عن البخاري: له أحاديث لا يتابع عليها. ثم قال الذهبي: حدث عنه إسحاق الأزرق بمتن محفوظ وبقصة إسلام عمر، وهي منكرة جدًا. (٥) أبو داود (١ / ٥٩ رقم ٢٢٩). وأخرجه أيضاً من طريق شعبة النسائي (١ / ١٤٤ رقم ٢٦٥) مختصراً، وابن ماجه (١/ ١٩٥ رقم ٥٩٤). (٦) من (هـ)). ٩٤ مهذب السنن كتاب الطهارة ٣٧٠ - الأعمش، عن أبي وائل، عن عَبيدة ((أن عمر كره أن يقرأ القرآن/ وهو جنب)). ٣٧١ - الحسن بن حي، عن عامر بن السمط، عن أبي الغريف، عن علي قال: ((اقرأ القرآن على كل حال ما لم تكن جنبًا)) وهو قول الحسن والنخعي والزهري وقتادة. ٠ ٣٧٢ - وقد روي عن ابن عباس: ((لا بأس أن يقرأ الجنب الآية ونحوها)). ومن خالفه أكثر ومعهم ظاهر الخبر(١). نهي الحائض ٣٧٣ - إسماعيل بن عياش (ت)(٢)، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، عن رسول الله عَّ قال: ((لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئًا من القرآن)). تفرد به إسماعيل، وهو منكر الحديث عن أهل الحجاز والعراق، وقد روي عن غيره عن موسى، وليس بصحيح. وروي عن جابر من قوله في الجنب والحائض والنفساء وليس بقوي السند . ٣٧٤ - شعبة، عن الحكم، عن إبراهيم(٣) ((أن عمر كان يكره أن يقرأ الجنب)). قال شعبة: وجدت في صحيفتي: ((والحائض)). هذا مرسل. إباحته للمُحْدِث ٣٧٥ - مالك (خ م)(٤)، عن مخرمة بن سليمان، عن كريب، أن ابن عباس أخبره «أنه بات ليلة عند ميمونة خالته، قال: فاضطجعت في عرض الوسادة، واضطجع رسول الله ټپڼ. وأهله في طولها فنام، حتى إذا انتصف الليل أو قبله أو بعده استيقظ رسول الله فجعل يمسح النوم عن وجهه بيده، ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران، ثم قام إلى شن معلقة، (١) في حاشية ((الأصل)): بلغ قرأه علي بن عبد المؤمن. (٢) الترمذي (١/ ٢٣٦ رقم ١٣١). وأخرجه أيضا ابن ماجه (١ / ١٩٥ رقم ٥٩٥). (٣) ضبب عليها المصنف للانقطاع. (٤) البخاري (١/ ٣٤٤ رقم ١٨٣)، (٢/ ٥٥٤ رقم ٩٩٢)، (٣/ ٨٦ رقم ١١٩٨)، (٨/ ٨٤ بأرقام ٤٥٧٠، ٤٥٧١، ٤٥٧٢)، ومسلم (١/ ٥٢٦ رقم ٧٦٣) [١٨٢]. وأخرجه أيضاً أبو داود (٢/ ٤٧ رقم ١٣٦٧)، والترمذي في الشمائل (رقم ٢٦٦)، والنسائي (٣) ٢١٠ رقم ١٦٢٠). ٩٥ مهذب السنن كتاب الطهارة فتوضأ منها فأحسن وضوءه ثم قام فصلى ... )). الحديث. وقد روي هذا عن محمد(١) بن علي بن عبد الله بن عباس، عن أبيه، عن جده قال: ((فرأيته قام فاستاك، ثم توضأ وهو يقرأ(٢) الآيات)). فالله أعلم. ٣٧٦ - مالك، عن أيوب، عن ابن سيرين(٣) ((أن عمر كان في قوم وهو يقرأ فقام لحاجة، ثم رجع وهو يقرأ، فقال له رجل: لم توضأ يا أمير المؤمنين وأنت تقرأ! فقال عمر: من أفتاك (بهذا، أمسيلمة؟!)(٤)). ٣٧٧ - في تاريخ البخاري(٥) من حديث هشام، عن ابن سيرين، عن أبي مريم إياس بن ضُبَيح قال: ((كنت عند عمر ... )). فذكر معناه. وقد مر آنفًا (٦) قول سلمان الفارسي: ((فإني لا أمسه وإنه لا يمسه إلا المطهرون، فقرأ علينا قبل أن يتوضأ». ٣٧٨ - خالد الطحان، عن عامر بن السمط عن أبي الغريف قال علي: ((لا بأس أن تقرأ وأنت على غير وضوء، فأما وأنت جنب فلا ولا حرف)). ٣٧٩ - من سنن سعيد. أيوب بن سويد، نا سفيان، عن سليمان بن أبي الجهم، عن سعيد ابن جبير قال: «كان ابن عمر وابن عباس يقولان: إنا لنقرأ الجزء من القرآن بعد الحدث». ورواه عبد الله العدني، عن سفيان، عن سلمة بن كهيل، عن سعيد بن جبير . (١) لم يرقم له المصنف تبعًا للبيهقي وهو عند مسلم (١ / ٥٣٠ رقم ٧٦٣ متابعة)، وأبي داود والنسائي. وقد أشار البيهقي لمخالفة هذه الرواية للسابقة، وفيها خلافات أخر، وهذه الرواية مما استدركه الدارقطني على مسلم لاضطرابها واختلاف الرواة على سبعة أوجه فيها، وأنه خالف الجمهور وذكر النووي في شرحه (٦ / ٥١) أن هذه الرواية متابعة. وراجعه إن شئت. (٢) في ((هـ)): ((يقرأ هذه الآيات)). (٣) ضبب عليها المصنف للانقطاع. (٤) كذا ((بالأصل، م)). وفي ((هـ)): ((بهذه المسألة))! وما هنا أليق. والله أعلم. (٥) تاريخ البخاري (١/ ٤٣٦ - ٤٣٧ رقم ١٤٠٢) (١/ ٤٣٩ رقم ١٤٠٩). (٦) سبق تخريجه . ٩٦ مهذب السنن كتاب الطهارة استحباب الطهارة للتلاوة والذكر ٣٨٠- / زكريا بن أبي زائدة (م)(١)، عن خالد بن سلمة، عن البهي، عن عروة، عن عائشة قالت: ((كان رسول الله ◌َّه يذكر الله على كل أحيانه)). ٣٨١ - ابن أبي عروبة (ت س ق)(٢)، عن قتادة، عن الحسن، عن حُضَين أبي ساسان، عن المهاجر بن قنفذ ((أنه سلم على رسول الله تَطّة وهو يتوضأ، فلم يرد عليه، فلما فرغ من وضوئه قال: إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني كرهت أن أذكر الله لا على طهارة)). ٣٨٢ - الليث، عن نافع، عن ابن عمر قال: ((لا يسجد الرجل إلا وهو طاهر، ولا يقرأ إلا وهو طاهر، ولا يصلي على الجنازة إلا وهو طاهر)). الإستطابة باب النهي عن استقبال القبلة واستبارها ٣٨٣ - الزهري (خ م)(٣)، عن عطاء بن يزيد، عن أبي أيوب، عن النبي ◌َّه قال: ((لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول، ولا تستدبروها، ولكن شرقوا وغربوا. قال أبو أيوب: فقدمنا : الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل القبلة فننحرف عنها ونستغفر الله تعالى)). (١) مسلم (١/ ٢٨٢ رقم ٣٧٣). وأخرجه أيضًا أبو داود (١/ ٥ رقم ١٨)، والترمذي (٥/ ٤٣٢ رقم ٣٣٨٤)، وابن ماجه (١/ ١١٠ رقم ٣٠٢). (٢) كذا ((بالأصل، م)) والحديث إنما هو عند (دس ق) وتحتمل أن تكون (د) وليس (ت). أخرجه أبو داود (١/ رقم ١٧)، والنسائي (١/ ٣٧ رقم ٣٨)، وابن ماجه (١ / ١٢٦ رقم ٣٥٠). (٣) البخاري (١/ ٢٩٥ رقم ١٤٤)، (١/ ٥٩٤ رقم ٣٩٤)، ومسلم (٢٢٤/١ رقم ٢٦٤). وأخرجه أيضًا: أبو داود (١/ ٣ رقم ٩)، والترمذي (١/ ١٣ رقم ٨)، والنسائي (١ / ٢٢ رقم ٢١) (١/ ٢٣ رقم ٢٢)، وابن ماجه (١/ ١١٥ رقم ٣١٨). ٩٧ مهذب السنن كتاب الطهارة ٣٨٤ - الأعمش (م)(١)، عن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن سلمان ((وقيل له: قد علمكم نبيكم تَّ كل شيء حتى الخراءة؟ فقال: أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، وأن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو عظم)). ٣٨٥ - عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، عن ابن عجلان(٢)، عن القعقاع بن حكيم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي ◌َّه قال: ((إنما أنا لكم مثل الوالد أعلمكم، فإذا ذهب أحدكم إلى الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، وإذا استطاب فلا يستطب بيمينه وكان یأمر بثلاثة أحجار، وینھی عن الروث والرمة)). ٣٨٦ - القطان(٣)، عن ابن عجلان بهذا وزاد: ((أعلمكم، فإذا ذهب أحدكم الخلاء)). وقال: ((ولا يستنج بيمينه)). وكذا رواه ابن عيينة(٤)، عن ابن عجلان بدون ((أعلمكم)). أخرجه مسلم(٥) من حديث سهيل، عن أبيه أبي صالح مختصراً. ٣٨٧ - وهيب (دق)(٦)، عن عمرو بن يحيى، عن أبي زيد، عن معقل بن أبي معقل الأسدي قال: ((نهى رسول الله أن نستقبل القبلتين بيول أو بغائط)). قال (د): أبو زيد مولّی لبني ثعلبة . قلت : لا یدری من هو . (١) مسلم (١/ ٢٢٣ رقم ٢٦٢). وأخرجه أيضاً أبو داود (١/ ٣ رقم ٧)، والترمذي (١ / ٢٤ رقم ١٦)، والنسائي (١ / ٣٨ رقم ٤١). (٢) الحديث من طرق أخرى عن ابن عجلان عند أبي داود (١/ ٣ رقم ٨)، والنسائي (١ / ٣٨ رقم ٤٠)، وابن ماجه (١/ ١١٤ رقم ٣١٣). (٣) أخرجه النسائي (١/ ٣٨ رقم ٤٠). (٤) أخرجه ابن ماجه (١/ ١١٤ رقم ٣١٣). (٥) مسلم (١/ ٢٢٤ رقم ٢٦٥). (٦) أبو داود (١/ ٣ رقم ١٠)، وابن ماجه (١/ ١١٥ رقم ٣١٩)، لكن الأخير من طريق سليمان بن بلال عن عمرو بن يحيى. ٩٨ مهذب السنن كتاب الطهارة الرخصة في البنيان ٣٨٨ -مالك (خ)(١)، عن یحیی بن سعید، عن محمد بن یحیی بن حبان، عن عمه واسع ابن حبان، عن ابن عمر («أنه كان يقول: إن أناسًا يقولون: إذا قعدت على / حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس. لقد رقيت على ظهر بيت لنا، فرأيت رسول الله عملهم على لبنتين مستقبلاً بيت المقدس لحاجته)). ٣٨٩ _ وأخرجاه من غير وجه عن يحيى (٢)، وفي لفظ (خ): ((لقد رقيت ذات يوم فرأيت رسول الله قاعداً على لبنتين لحاجته مستقبل الشام مستدبر القبلة». ٣٩٠ - صفوان بن عيسى (د)(٣)، عن الحسن بن ذكوان، عن مروان الأصفر: ((رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة ثم جلس يبول إليها فقلت: يا أبا عبد الرحمن، أليس قد نهي عن هذا؟ قال: بلى إنما نهي عن ذلك في الفضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس)). ٣٩١ - ابن إسحاق (د)(٤)، حدثني أبان بن صالح، عن مجاهد، عن جابر: (( كان رسول الله عَ ◌ّ قد نهانا أن نستقبل القبلة أو نستدبرها بفروجنا إذا أهرقنا الماء، ثم قد رأيته قبل موته (١) البخاري (١/ ٢٩٧ رقم ١٤٥). وأخرجه أيضًا أبو داود (١/ ٢٢٤ رقم ١٢)، والنسائي (١/ ٢٣ رقم ٢٣). (٢) البخاري (١/ ٣٠١ رقم ١٤٩) عن يزيد بن هارون. ومسلم (١/ ٢٢٤ رقم ٢٦٦) عن سليمان بن بلال. وأخرجه أيضًا ابن ماجه (١ / ١١٦ رقم ٣٢٢) من طريق يزيد والأوزاعي كلهم عن يحيى بن سعید به . (٣) أبو داود (١/ ٣ رقم ١١). (٤) أبو داود (١/ ٤ رقم ١٣). وأخرجه أيضًا الترمذي (١/ ١٥ رقم ٩)، وابن ماجه (١ / ١١٧ رقم ٣٢٥) وقال الترمذي: حديث . جابر في هذا الباب حديث حسن غريب. ٩٩ مهذب السنن كتاب الطهارة بعام يبول مستقبل القبلة)). ولفظ (د): ((قبل أن يقبض بعام مستقبلها)). ٣٩٢ - علي بن عاصم، ثنا خالد الحذاء، عن خالد بن أبي الصلت قال: ((كنت عند عمر ابن عبد العزيز في خلافته وعنده عراك بن مالك فقال عمر: ما استقبلت القبلة ولا استدبرتها ببول ولا غائط منذ كذا وكذا. فقال عراك: حدثتني عائشة أن رسول الله تَّه لما بلغه قول الناس في ذلك أمر بمقعدته فاستقبل بها القبلة)). تابعه حماد بن سلمة(١)، عن خالد في إقامة سنده. ورواه عبد الوهاب الثقفي عنه، عن رجل، عن عراك، عن عائشة. ورواه أبو عوانة وغيره، عن خالد(٢) عن عراك. ٣٩٣ - حاتم بن إسماعيل، عن عيسى (الحناط)(٣) قلت الشعبي: ((أنا أعجب من اختلاف أبي هريرة وابن عمر، قال نافع عن ابن عمر: دخلتُ بيت حفصة، فحانت التفاتة فرأيت كنيف رسول الله مستقبل القبلة. وقال أبو هريرة: إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. قال الشعبي: صدقا جميعًا. أما قول أبي هريرة فهو في الصحراء، إن لله عبادًا ملائكة وجنًا يصلون فلا يستقبلهم أحد ببول ولا غائط ولا يستدبرهم، وأما كنفهم هذه فإنما هو بیت یبنی لا قبلة فیه). عیسی بن أبي عیسی میسرة ضعيف. التخلي عند الحاجة ٣٩٤ - محمد بن عمرو (دت)(٤)، عن أبي سلمة، عن المغيرة: ((كنت مع رسول الله في بعض أسفاره، وكان إذا ذهب أبعد في المذهب)». قلت : صححه (ت). ٣٩٥ - يونس بن بكير، عن إسماعيل بن عبد الملك، عن أبي الزبير، عن جابر: ((خرجت (١) أما هذه المتابعة فعند ابن ماجه (١/ ١١٧ رقم ٣٢٤). (٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع. (٣) كذا ((بالأصل، م)) بالحاء المهملة ووضع تحتها في الأصل حاء صغيرة دلالة على الإهمال. وفي ((هـ)): الخياط وفي نسخة مثل ما ((بالأصل، م)). وطريق الحناط هذه أخرجها ابن ماجه (١/ ١١٧ رقم ٣٢٣). (٤) أبو داود (١/ ١ رقم ١)، والترمذي (٣١/١ -٣٢ رقم ٢٠). وأخرجه أيضاً النسائي (١/ ١٨ رقم ١٧)، وابن ماجه (١/ ١٢٠ رقم ٣٣١). ١٠٠