النص المفهرس
صفحات 21-40
مهذب السنن كتاب الطهارة الدباغ بالقرظ أو ما يقوم مقامه ٥٥ - الليث وعمرو بن الحارث (د)(١)، نا كثير بن فرقد أن عبد الله بن مالك بن حذافة. حدثه، عن أمه العالية بنت سبيع: ((كانت لي غنم بأحد فوقع فيها الموت، فدخلت على ميمونة - زوج النبي ◌َّ - فذكرت ذلك لها فقالت: لو أخذت جلودها فانتفعت بها. فقلت: أو يحل ذلك؟ قالت: نعم (مر رسول الله على رجال)(٢) من قريش يجرون شاة لهم مثل الحمار فقال لهم: لو أخذتم إهابها. فقالوا: إنها ميتة. فقال: يطهرها الماء والقرظ)). ٥٦ - / يحيى بن أيوب، عن عقيل، عن الزهري، عن عبيد الله، عن ابن عباس: ((أن النبي تَُّ مر بشاة ميتة فقال: هلا انتفعتم بإهابها! قالوا: يا رسول الله، إنها ميتة. قال: إنما حرم أكلها، أو ليس في الماء والقرظ ما يطهرها (و)(٣) الدباغ؟!)). ٥٧ - معروف بن حسان - واه- ثنا عمر بن ذر، عن معاذة، عن عائشة مرفوعًا: ((استمتعوا بجلود الميتة إذا هي دبغت ترابًا أو رمادًا أو ملحًا أو ما كان، بعد أن (يرد صلاحه أو يزيد)(٤))). قلت : لم یصح هذا. اشتراط الدباغ في طهارة جلد مالا يؤكل وإن ذكي ٥٨ - سليمان بن بلال (م)(٥)، عن زيد بن أسلم أن عبد الرحمن بن وعلة أخبره، عن ابن عباس: سمعت النبي ◌َّ يقول: ((إذا دبغ الإهاب فقد طهر)). ٥٩ - أبو غسان محمد بن مطرف، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن عائشة، (١) أبو داود (٤ / ٦٦ - ٦٧ رقم ٤١٢٦). وأخرجه أيضًا النسائي (٧/ ١٧٤ - ١٧٥ رقم ٤٢٤٨) به مختصراً من طريق الليث وعمرو معًا. (٢) في ((هـ )): مر برسول الله عَّه رجال. وفي رواية بعدها: مر على رسول الله عَ ﴾ رجال. (٣) في ((هـ )): أو .. (٤) في ((هـ)): يزيد صلاحه أو يزيل الشك عنه. وقد أخرجه ابن عدي في الكامل (٦/ ٣٢٥): ((بعد أن يرد صلاحه)» . (٥) مسلم (١/ ٢٧٧ رقم ٣٦٦). وسبق تخريجه قريبًا من طريق ابن عيينة، عن زيد - بنحوه .. ٢١ مهذب السنن كتاب الطهارة عن النبي ◌َّة: ((طهور كل أديم دباغه)). رواته/ ثقات. ٦٠ - فأما حديث عفان، ثنا همام، ناقتادة، عن الحسن، عن جون بن قتادة، عن سلمة ابن المحبق ((أن النبي ◌َّ ليه أتى على بيت قدامه قربة معلقة فسأل الشراب. فقالوا: إنها ميتة. قال: ذكاتها دباغها))(١). وروينا من حديث حفص بن عمر، عن همام فقال: ((دباغها طهورها)). وكذلك قال شعبة، عن قتادة. ٦١ - الطيالسي في مسنده (٢): نا هشام عن قتادة ولفظه: ((دباغ الأديم ذكاته)) ففي الخبر دلالة على أنه في جلد ما يؤكل لحمه ومراده بالذكاة الطهارة. وفي لفظ لمعاذ بن هشام، عن أبيه بهذا ولفظه: ((في قربة ميتة. فقال لها: أليس قد دبغتها؟ قالت: بلى. قال: فإن ذكاتها دباغها)). ٦٢ - يزيد بن هاورن، عن شعبة، عن يزيد الرشك، عن أبي المليح، عن أبيه - ومرة أرسله -: ((نهى رسول الله عن جلود السباع أن تفرش)). ٦٣ - ثنا عمرو بن عثمان (د)(٣)، نابقية، عن (بحير)(٤)، عن خالد قال: ((وفد المقدام ابن معد يكرب إلى معاوية فقال: أنشدك بالله، هل تعلم أن رسول الله عَظّ نهى عن لبس جلود السباع والركوب عليها؟ قال: نعم)). طهارة جلد ما ذكي ٦٤ - مروان بن معاوية (د)(٥) ، أنا هلال بن ميمون الجهني، عن عطاء بن يزيد قال هلال: لا أعلمه إلا عن أبي سعيد الخدري: ((أن النبي ◌َّه مر بغلام يسلخ شاة، فقال له (١) قلت: سبق تخريجه قريبًا من طريق أبي داود وهو من طريق حفص بن عمر وموسى بن إسماعيل كلاهما عن همام به. أخرجه النسائي (٧/ ١٧٣ - ١٧٤ رقم ٤٢٤٣) من طريق معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة بنحوه . (٢) مسند الطيالسي (١٧٥ رقم ١٢٤٣). (٣) أبو داود (٦٨/٤ رقم ٤١٣١) مطولاً. وأخرجه أيضاً النسائي (٧/ ١٧٦ - ١٧٧ رقم ٤٢٥٥) عن عمرو ابن عثمان بنحوه. (٤) في ((هـ، م): ((بحر)) وهو تحريف، والمثبت هو الصواب، بحير بن سعد السحولي الحمصي روى عن خالد بن معدان، وروى عنه بقية بن الوليد، وهو من رجال التهذيب. (٥) أبو داود (١ / ٤٧ رقم ١٨٥). وأخرجه أيضًا ابن ماجه (٢/ ١٠٦١ رقم ٣١٧٩) عن أبي كريب، عن مروان بن معاوية به، وفي رواية ابن ماجه: قال عطاء: لا أعلمه إلا عن أبي سعيد الخدري. ٢٢ مهذب السنن كتاب الطهارة رسول الله: تنح حتى أريك، فأدخل يده بين الجلد واللحم فدحس بها حتى توارت إلى الإبط، ثم مضى فصلى (للناس)(١) ولم يتوضأ)). رواه جماعة عن هلال، عن عطاء مرسلاً. ٦٥ - وبإسناد ضعيف، نا منهال بن بحر، ثنا بزيع أبو الحواري، عن أنس: «كنا ننقل الماء في جلود الإبل على عهد رسول الله، ولا ينكر علينا)). شعر الميتة حرام ٦٦ - يزيد بن طهمان (د)(٢)، نا ابن سيرين، قال معاوية: سمعت رسول اللهمح له يقول: ((لا تركبوا الخز ولا النمار)). قال محمد: وكان معاوية إذا حدث مثل هذا عن رسول الله لم يتهم. وروى أبو شيخ الهنائي هكذا في جلود النمور. ٦٧ - عبد الله بن عبد العزيز بن أبي رواد- واه -نا أبي، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعًا: (ادفنوا الأظفار والدم والشعر فإنه ميتة)). هذا إسناد ضعيف، وقد جاء في دفن الشعر والظفر أحاديث ضعاف. ٦٨ - عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار (د)(٣)، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي واقد قال لي رسول الله عَّله: ((ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة)). قد يحتج بهذا في الشعر والظفر، وإنما ورد على سبب ففي أوله زيادة وهي: قال: ((قدم النبي ◌َّه المدينة وهم يجبون أسنام الإبل ويقطعون أليات الغنم))، فقال النبي ثَّ هذا/. واحتج بعض أصحابنا بحديث : ٦٩ - أبي عاصم (م)(٤) ، عن ابن جريج، أنا عمرو بن دينار، أخبرني عطاء منذ حين، (١) في ((هـ): ((بالناس)). وفي السنن لأبي داود موافق (الأصل، م)): ((للناس)). (٢) أبو داود (٦٧/٤ رقم ٤١٢٩). وأخرجه ابن ماجه أيضًا (٢/ ١٢٠٥ رقم ٣٦٥٦) بمعناه. (٣) أبو داود (١١١/٣ رقم ٢٨٥٨). وأخرجه الترمذي أيضًا (٦٢/٤ رقم ١٤٨٠) من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار. وقال الترمذي: وهذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث زيد بن أسلم، والعمل على هذا عند أهل العلم، وأبو واقد الليثي اسمه الحارث بن عوف. (٤) مسلم (٢٧٧/١ رقم ٣٦٤). وأخرجه النسائي (٧/ ١٧٢ رقم ٤٢٣٧)، من طريق حجاج، عن ابن جریج به . ٢٣ مهذب السنن كتاب الطهارة أخبرني ابن عباس أن ميمونة أخبرته ((أن داجنة كانت لبعض نساء رسول الله عَ به فماتت، فقال رسول الله: ألا أخذتم إهابها فاستمتعتم به)). قالوا: فخص الإهاب بالاستمتاع. ومن قال بالقول الآخر احتج : ٧٠ - بيونس (خ م)(١) ، عن ابن شهاب، حدثني عبيد الله، عن ابن عباس ((أن رسول الله وجد شاة ميتة فقال: هلا انتفعتم بجلدها! قالوا: إنها ميتة. فقال: إنما حرم أكلها)). قالوا: فخص الأكل بالتحريم . ٧١ - شبابة، نا أبو بكر الهذلي، عن الزهري، عن عبيد الله، عن ابن عباس قال: ((إنما حرم من الميتة ما يؤكل منها وهو اللحم، فأما الجلد والسن، والعظم والشعر والصوف فهو حلال)). الهذلي : لا شيء. ٧٢ - الوليد بن مسلم، عن أخيه عبد الجبار، عن الزهري به ولفظه: ((إنما حرم رسول الله من الميتة لحمها فأما الجلد والشعر والصوف فلا بأس به)). عبد الجبار ضعفه الدار قطني. ٧٣ - يوسف بن السفر - متروك -نا الأوزاعي، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن أم سلمة: (سمعت رسول الله يقول: لا بأس بمسك الميتة إذا دبغ، ولا بأس بصوفها وشعرها وقرونها إذا غسل بالماء)) . ٧٤ - إسرائيل، عن حمران بن أعين، عن أبي حرب، عن عبد الله بن قيس - بصري - سمع ابن مسعود قال: ((إنما حرم من الميتة لحمها ودمها)). ومن قال بطهارة الشعر الذي على جلد الميتة إذا دبغ احتج بخبر (م)(٢) ابن وعلة عن ابن عباس في جلد الميتة: ((دباغه طهوره)). وقد تقدم. ٧٥ - شعبة، عن ابن أبي ليلى، عن أبي بحر - بصري نزل بالكوفة - عن أبي وائل، عن عمر قال في الفراء: ((ذ كاته دباغه)). كذا قال شعبة، وقال عبيد الله بن موسى: أنا ابن أبي ليلى، عن ثابت البناني قال: ((كنت جالسًا مع عبد الرحمن بن أبي ليلى فأتاه ذو ضفيرتين فقال: يا أبا عيسى، حدثني ما سمعت من أبيك في الفراء. قال: حدثني أبي أنه كان جالسًا عند النبي ◌َّ فأتاه رجل فقال: يا رسول الله، أصلي في الفراء؟ فقال رسول الله: فأين الدباغ؟ قال ثابت: فلما ولى. قلت: من هذا؟ قال: سويد بن غفلة)). هكذا رواه يعقوب (١) البخاري (٤١٦/٣ رقم ١٤٩٢) وأطرافه في: ٢٢٢١، ٥٥٣١، ٥٥٣٢)، ومسلم (٢٧٦/١ -٢٧٧ رقم ٣٦٣). وله طرق أخرى عن ابن شهاب الزهري في الصحيحين وغيرهما. (٢) سبق تخريجه . ٢٤ مهذب السنن كتاب الطهارة الفسوي(١) عنه. (١) ورواه عبد الله بن محمد بن عمرو (الغزي)(٢) عن عبيد الله، عن ابن أبي ليلى، عن ثابت، عن أنس مرفوعًا . ٧٦ - أبو الجواب، نا سفيان، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة ((أنها سئلت عن الفراء، فقالت: لعل دباغها يكون ذكاتها)). ٧٧ - الدستوائي، ثنا قتادة قال: ((سأل داود السراج الحسن عن جلود النمور والسَمُّور (٣) تدبغ بالملح، قال: دباغها طهورها)). وروي عن عطاء أنه كره ذلك. وروي عن ابن سيرين والحكم وحماد أنهم كرهوا استعمال شعر الخنزير. شعر النبي عَ لّم. ٧٨ - هشام (م)(٤)، عن ابن سيرين، عن أنس قال: ((لما رمى رسول الله عليه الجمرة ونحر هديه ناول/ الحلاق شقه الأيمن فناوله أبا طلحة ثم ناوله شقه الأيسر فحلقه ثم أعطاه أبا طلحة. فقال: اقسمه بین الناس)). وللبخاري (٥) نحوه من حديث ابن عون، عن محمد. ٧٩ - أبان العطار، ثنا يحيى، حدثني أبو سلمة أن محمد بن عبد الله بن زيد حدثه: ((أن أباه شهد المنحر عند النبي تميّ هو ورجل من الأنصار، فقسم رسول الله بين أصحابه ضحايا فلم يصبه ولا صاحبه، قال: فحلق رسول الله عَّ رأسه في ثوبه فأعطاه، فقسم منه على (١) المعرفة والتاريخ (٢٢٥/٢). (٢) في ((هـ)): الأزدي، وهو هو، عبد الله بن محمد بن عمرو بن الجراح الأزدي، أبو العباس الغزي، من رجال التهذيب. (٣) بفتح السين وبالميم المشددة المضمومة، والجمع سمامير: هو حيوان بري يشبه السنور ببلاد الروس، وقيل: يشبه النمس. وقال الدميري في حياة الحيوان (٢/ ٢٨): وخُصَّ هذا النوع باتخاذ الفراء من جلوده للينها وخفتها و ... وحسنها ويلبسها الملوك والأكابر. (٤) مسلم (٢/ ٩٤٨ رقم ١٣٠٥) [٣٢٦]. وأخرجه الترمذي أيضًا (٣/ ٢٥٥ رقم ٩١٢)، وأبو داود (٢/ ٢٠٣ رقم ١٩٨١، ١٩٨٢)، والنسائي في الكبرى كما في تحفة الأشراف (١٤٥٦) من طريق هشام بن حسان عن محمد بن سيرين. (٥) البخاري (١/ ٣٢٨-٣٢٩ رقم ١٧١). ٢٥ مهذب السنن كتاب الطهارة رجال، وقلم أظفاره فأعطى صاحبه، فإنه عندنا لمخضوب بالحناء والكتم)). رواه التبوذكي وحبان بن هلال عنه . والخضاب من عندهم لکیلا یتغیر. باب المنع من الأذهان في عظام الغيلة وما لا يؤكل ٨٠ - أبو عوانة (م)(١)، عن الحكم وأبي بشر، عن ميمون بن مهران، عن ابن عباس: ((نهى رسول الله عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير)). ٨١ - صدقة، عن يزيد بن أبي مريم، نا القاسم بن مخيمرة، ثنا عبد الله بن عكيم، نا مشيخة لنا من جهينة: ((أن النبي - عليه السلام - كتب إليهم أن لا تستمتعوا من الميتة بشيء)). تابعه أیوب بن حسان عن یزید. ٨٢ - الشافعي قال: روى عبد الله بن دينار ((أنه سمع ابن عمر يكره أن يدهن في مدهن من عظام الفيل لأنه ميتة)). هكذا ذكره في الجديد. وقال في القديم: نا إبراهيم بن محمد، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر ((أنه كره أن يدهن في عظم فيل)) وفي موضع آخر ((أنه(٢) كره الانتفاع بعظام الفيلة وأنيابها)) . قلت : إِبراهيم واه. وعن طاوس وعمر بن عبد العزيز أنهما كرها العاج. ٨٣ - عبد الوارث(٣)، عن ابن جحادة، عن حميد الشامي، عن سليمان المنبهي، عن ثوبان: ((كان رسول الله ◌َ ◌ّ إذا سافر كان آخر عهده بإنسان من أهله فاطمة، وأول من يدخل عليها إذا قدم فاطمة، فقدم من غزاة له وقد علقت مسحًا - أو سترًاً - على بابها وحلت الحسن (١) مسلم (٣/ ١٥٣٤ رقم ١٩٣٤) وله طرق أخرى عن الحكم وأبي بشر متفرقين عند مسلم وأبي داود. وأخرجه أيضاً أبو داود (٣/ ٣٥٥ - ٣٥٦ رقم ٣٨٠٥)، والنسائي (٧/ ٢٠٦ رقم ٤٣٤٨)، وابن ماجه (٢/ ١٠٧٧ رقم ٣٢٣٤) ثلاثتهم من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن علي بن الحكم، عن ميمون بن مهران، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس به-بزيادة سعيد بن جبير -. (٢) سقط من ((الأصل، م)): ((كان يكره عظام الفيل. قال الشيخ: ويذكر عن عطاء أنه)) ولعله انتقال نظر من المصنف رحمه الله سببه لفظة: ((أنه)) في الجملتين. (٣) فات المصنف رحمه الله أن يرقم هنا رقم أبي داود، وقد أخرجه البيهقي في أول طرقه عنه، عن مسدد عن عبد الوارث به وهو فيه (٤/ ٨٧ رقم ٤٢١٣). ٢٦ مهذب السنن كتاب الطهارة والحسين قلبين من فضة، فقدم فلم يدخل فظنت أن ما منعه أن يدخل ما رأى، فهتكت الستر وفكت القلبين عن الصبيين وقطعته بينهما، فانطلقا إلى رسول الله عَم ◌ّ وهما يبكيان فأخذه منهما وقال: يا ثوبان، اذهب بهذا إلى آل فلان - أهل بيت بالمدينة - إن هؤلاء أهل بيت أكره أن يأكلوا طيباتهم في حياتهم الدنيا، يا ثوبان، اشتر لفاطمة قلادة من عصب وسوارين من عاج)). حميد : لا يعرف. قال عثمان الدارمي: سألت يحيى عن هذا الذي يرويه حميد الشامي عن سليمان المنبهي، قال: ما أعرفهما. ٨٤ - بقية، عن عمرو بن خالد، عن قتادة، عن أنس: ((كان النبي ◌َّ إذا أخذ مضجعه من الليل وضع طهوره وسواكه ومشطه، فإذا هبّه الله من الليل استاك وتوضأ وامتشط قال: ورأيت رسول الله عمّ يمتشط بمشط من عاج)). وهذا لا يصح. وقد قال الخطابي: قال الأصمعي / العاج: الذبل، ويقال: هو عظم ظهر السلحفاة البحرية، وأما العاج المعروف فعظم ناب الفيل، وهو ميتة لا يجوز استعماله. / المنع من الشرب والأكل في الذهب والفضة ٨٥ - مالك (خم)(١)، عن نافع، عن زيد بن عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق، عن أم سلمة: أن رسول الله تَّه قال: ((الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم)). ٨٦ - وأيضًا من حديث عبيد الله (م)(٢)، عن نافع وزاد: ((إن الذي يأكل ويشرب في آنية الذهب والفضة» تفرد بالأكل وبالذهب (م) علي بن مسهر عنه . ٨٧- شعبة (خ م)(٣)، نا أشعث بن سليم، سمعت معاوية بن سويد بن مقرن، سمعت (١) البخاري (١٠/ ٩٨ رقم ٥٦٣٤)، ومسلم (٣/ ١٦٣٤ رقم ٢٠٦٥). وله طرق أخرى عن نافع في مسلم وغيره. (٢) مسلم (٣/ ١٦٣٤ رقم ٢٠٦٥). وأخرجه النسائي أيضاً في الكبرى (١٩٥/٤ رقم ١/٦٨٧٢). (٣) البخاري (٣/ ١٣٥ رقم ١٢٣٩) وأطرافه عن شعبة فقط: في (٢٤٤٥، ٥٦٥٠، ٦٢٢٢، ٦٦٥٤ ليس فيه ذكر الآنية، ٥٨٦٣)، ومسلم (١٦٣٦/٣ رقم ٢٠٦٦). وأخرجه أيضاً عن شعبة: الترمذي (١٠٨/٥ رقم ٢٨٠٩)، والنسائي (٨/٧ رقم ٣٧٧٨) مختصراً. ٢٧ مهذب السنن كتاب الطهارة البراء بن عازب يقول: ((نهانا رسول الله عَلّه عن سبع: خاتم الذهب - أو قال: حلقة الذهب. وعن الحرير والديباج، والإستبرق والميثرة الحمراء، والقسي وآنية الفضة)). ٨٨ - أبو إسحاق الشيباني (خ م)(١)، عن أشعث بهذا وزاد: ((ونهانا عن الشرب في الفضة، فإنه من يشرب فيها في الدنيا لا يشرب فيها في الآخرة)). ٨٩ - ابن عيينة (م)(٢)، عن أبي فروة الجهني، سمع عبد الله بن عكيم يحدث عن حذيفة ((أنه استسقى بالمدائن فأتاه دهقان بإناء من فضة فحذفه - قال: وكان حذيفة رجلا فيه حدة. فقال: إني أعتذر إليكم من هذا، إني كنت قد تقدمت إليه وإن رسول الله تَّ قام فينا فنهانا أن نشرب في آنية الذهب والفضة، وأن نلبس الحرير والديباج، وقال: هو لهم في الدنيا وهو لکم في الآخرة». ٩٠ - سيف بن أبي سليمان (خ م)(٣)، سمعت مجاهدًا يقول: حدثني عبد الرحمن بن أبي ليلى ((أنهم كانوا عند حذيفة، فاستسقى فسقاه مجوسي بقدح فضة، فلما وضع القدح في يده رماه به ثم قال: لولا أني نهيته غير مرة ولا مرتين، كأنه يقول: لم أصنع هذا، ولكني سمعت رسول الله ◌َّه يقول: لا تلبسوا الحرير والديباج، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة)). ٩١ - جرير بن حازم (خ)(٤)، سمعت ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن ابن أبي ليلى قال: ((استسقى حذيفة، فأتاه دهقان بإناء فضة فأخذه فرماه به، وقال: إن رسول الله نهانا أن نشرب (١) البخاري (١١/ ١٩ -٢٠ رقم ٦٢٣٥)، ومسلم (١٦٣٦/٣ رقم ٢٠٦٦)، من طريق الشيباني، لكن هذه الزيادة عند مسلم فقط ولم يذكرها البخاري. والذهبي تابع البيهقي - رحمهما الله تعالى - فإنه قال (١/ ٢٧): أخرجاه جميعا من أوجه عن الشيباني - فأوهم أن هذه الزيادة فيهما. والله تعالى أعلى وأعلم. وأخرجه أيضًا عن الشيباني لكنه مختصر: الترمذي (٤/ ٢٠٧ - ٢٠٨ رقم ١٧٦٠)، وابن ماجه (١١٨٧/٢ رقم ٣٥٨٩). (٢) مسلم (٣/ ١٦٣٧ رقم ٢٠٦٧) [٤]. وأخرجه النسائي أيضاً (٨/ ١٩٧ -١٩٨ رقم ٥٣٠١). (٣) البخاري (٩/ ٤٦٥ رقم ٥٤٢٦، وأطرافه في: ٥٦٣٢، ٥٦٣٣، ٥٨٣١، ٥٨٣٧)، ومسلم (٣/ ١٦٣٨ رقم ٢٠٦٧). وأخرجه أيضًا النسائي في الكبرى (٤ / ١٤٩ رقم ١/٦٦٣١). (٤) البخاري (١٠/ ٣٠٤ رقم ٥٨٣٧). ٢٨ مهذب السنن كتاب الطهارة في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها، وعن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه وقال: هو لهم في الدنيا ولكم في الآخرة». وروى منصور بن المعتمر(١) عن مجاهد نحوه في النهي عن الأكل فيها . ٩٢ - أبو بكر الحنفي، ثنا يونس بن أبي إسحاق، عن أبي بردة قال: ((انطلقت أنا وأبي إلى عليّ بن أبي طالب فقال لنا: إن رسول الله تميّ نهى عن آنية الذهب والفضة أن يشرب فيها وأن يؤكل فيها، ونهى عن القسي والميثرة، وعن ثياب الحرير وخاتم الذهب)». قلت: سنده صالح وهو في سنن الدارقطني(٢). ٩٣ - عن أنس بن سيرين، عن أنس قال: ((نهى رسول الله عن الأكل والشرب في آنية الفضة والذهب)). حدثناه أبو عبد الرحمن / السلمي إملاء، أنا أحمد بن علي بن الحسن، ثنا قطن بن إبراهيم، نا حفص بن عبد الله، نا إبراهيم بن طهمان، عن الحجاج بن الحجاج، عن أنس بن سیرین. قلت : أحمد ليس بثقة. ٩٤ - عبد الواحد بن زياد، نا يونس، عن أنس بن سيرين قال: ((كنت مع أنس بن مالك عند نفر من المجوس فجيء بفالوذج علی إناء من فضة قال: فلم یأکله فقيل له: حوله. قال: فحوله علی إناء من (خَلنْج)(٣) وجيء به فأكله)). ذم الإناء المفضض ٩٥ - أبو يحيى بن أبي (مسرة) (٤) نا يحيى بن محمد الجاري، ثنا زكريا بن إبراهيم بن (١) أخرجه مسلم (٣/ ١٦٣٨ رقم ٢٠٦٧)، ولم يسق لفظه، والنسائي في الكبرى (تحفة الأشراف ٣٣٧٣). (٢) سنن الدار قطني (٤١/١). (٣) الخلنج شجر فارسي معرب يتخذ من خشبه الأواني، وقيل: هو كل جفنة وصحفة وآنية صنعت من خشب. انظر: لسان العرب والقاموس المحيط وزاد: ((كَسَمِنْد)». (٤) تحرف في ((هـ)) إلى ميسرة. فلينتبه. ٢٩ مهذب السنن كتاب الطهارة عبد الله ابن مطيع، عن أبيه(١) عن ابن عمر: أن النبي ◌َّه قال: ((من شرب في إناء ذهب أو فضة أو إناء فيه شيء من ذلك فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم)). رواه جماعة، لم يقل أحد منهم عن جده إلا الحاكم أبو عبد الله. قال المؤلف: المشهور عن ابن عمر في المضبب من قوله . ٩٦ - روى عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر ((أنه كان لا يشرب في قدح فيه حلقة فضة ولا (ضبة)(٢) فضة)). ٩٧ - موسى بن أعين، عن خصيف، عن نافع، عن ابن عمر ((أنه أتي بقدح مفضض ليشرب منه، فأبى أن يشرب ثم قال: إن ابن عمر منذ سمع رسول الله ◌َّه نهى عن الشرب في آنية الذهب والفضة لم يشرب في القدح المفضض)). ٩٨ - عبد الوهاب بن عطاء، أنا سعيد(٣)، عن ابن سيرين، عن عمرة قالت: ((كنا مع عائشة، فما زلنا بها حتى رخصت لنا في الحُلي ولم ترخص لنا في الإناء المفضض)). قال سعيد: حملناه على الحلقة ونحوها . ٩٩ - عبد الرحمن بن مهدي، عن عمران، عن قتادة ((أن أنسًا كره الشرب في المفضض)). ١٠٠ - أبو حمزة السكري (خ)(٤)، عن عاصم الأحول، عن ابن سيرين، عن أنس: ((أن قدح النبي ◌َّ انصدع، فجعل مكان الشعب سلسلة من فضة)) قال عاصم: رأيت القدح وشربت فيه. وفي لفظ آخر: ((انكسر)) بدل (انصدع))، وهو يوهم أن يكون النبي ◌َّ اتخذ مكان الشعب سلسلة، فصح بهذا السند أيضًا إلى أنس وفيه: ((فجعلتُ مكان الشعب سلسلة)). ١٠١ - نا الحسن بن مدرك (خ)(٥)، نا يحيى بن حماد، نا أبو عوانة، عن عاصم الأحول قال: ((رأيت قدح النبي ◌ُّ عند أنس وكان قد انصدع فسلسله بفضة قال(٦): وهو قدح جيد (١) أشار الذهبي للحاشية وكتب: ((عن جده)) وفوقها ((ح)) إشارة إلى أنها جاءت في رواية أخرى، والراجح حذفها كما نبه البيهقي، رحمهما الله تعالى. (٢) الضبة من حديد أو صفر أو فضة يُشعب (أي يصلح) بها الإناء وغيره. (٣) كتب فوقها بالأصل بين الأسطر: ((كذا)». وفي الحاشية لعله: عن قتادة اهـ. والظاهر أنه من خط الذهبي والله أعلم. (٤) البخاري (٦/ ٢٤٥ رقم ٣١٠٩). (٥) البخاري (١٠/ ١٠١ رقم ٥٦٣٨). (٦) القائل هو عاصم راويه. كما أفاده ابن حجر في ((الفتح)). ٣٠ مهذب السنن كتاب الطهارة عريض من (نُضَار)(١). قال أنس: لقد سقيت رسول الله تَّه في هذا القدح أكثر من كذا وكذا)) قال (خ): وقال ابن سيرين: «إنه كان فيه حلقة من حديد، فأراد أنس أن يجعل مكانها حلقة من ذهب أو فضة فقال أبو طلحة له: لا تغيرن شيئًا صنعه رسول الله عَ ل)). التطهر من آنية الحجر والزجاج والنحاس وغير ذلك. ١٠٢ - حميد (خ)(٢)، عن أنس قال: ((حضرت الصلاة فقام من كان قريب الدار إلى أهله يتوضأ وبقي / قوم فأتى النبي عَّه بمخضب من حجارة فيه ماء فصَغُرَ المخضب أن يبسط فيه كفه، فتوضأ القوم كلهم قلنا: كم كانوا؟ قال: ثمانين وزيادة)). ١٠٣ - أحمد بن عبدة، نا حماد، عن ثابت، عن أنس: ((أن رسول الله دعا بوضوء فجيء بقدح فيه ماء - أحسبه قال: قدح زجاج - فوضع أصابعه فيه فجعل القوم يتوضئون الأول، فالأول فحزرتهم ما بين السبعين إلى الثمانين فجعلت أنظر إلى الماء كأنه ينبع من بين أصابعه)). ١٠٤ - سليمان بن حرب (خ)(٣) ومسدد (م)(٤) والزهراني، وغيرهم قالوا: نا حماد، عن ثابت، عن أنس: ((أن النبي ◌َّ دعا بإناء من ماء فأتي بقدح رحراح فيه شيء من ماء فوضع أصابعه فيه فجعلت أنظر إلى الماء ينبع من بين أصابعه فحزرت من توضأ منه ما بين السبعين إلى الثمانين)). ١٠٥ - عبد العزيز بن الماجشون (خ)(٥) ، عن عمرو بن يحيى، عن أبيه، عن عبد الله بن زيد، قال: ((جاءنا النبي ◌َّ وأخرجنا له ماء في تور من صفر، فتوضأ به فغسل وجهه ثلاثًا وذراعيه مرتين مرتين، ومسح برأسه فأقبل بهما وأدبر ، وغسل رجليه)) . (١) النضار: بضم النون وتخفيف الضاد المعجمة: الخالص من العود ومن كل شيء، ويقال أصله من شجر النسع، وقيل: من الأثل، ولونه يميل إلى الصفرة. وقال أبو حنيفة الدينوري هو أجود الخشب للآنية، وقال في (المحكم)) النضار: التبر والخشب. اهـ من ((الفتح)) وانظر النهاية (٧١/٥). (٢) البخاري (١/ ٣٦٠ رقم ١٩٥). (٣) البخاري (١/ ٣٦٤ رقم ٢٠٠). (٤) مسلم (٤/ ١٧٨٣ رقم ٢٢٧٩) [٤]. (٥) البخاري (١/ ٣٦١ رقم ١٩٧). وأخرجه أيضًا أبو داود (٢٥/١ رقم ١٠٠)، وابن ماجه (١/ ١٥٩ رقم ٤٧١). ٣١ مهذب السنن كتاب الطهارة ١٠٦ - شعيب (خ)(١)، عن الزهري أخبرني عبيد الله بن عبد الله أن عائشة قالت: ((لما ثقل رسول الله واشتد به وجعه، استأذن أزواجه في أن يمرض في بيتي فأذنَّ له، فخرج النبي ◌َّ بين رجلين تخط رجلاه في الأرض، بين عباس ورجل آخر قال عبيد الله: فأخبرت ابن عباس فقال: أتدري من الرجل الآخر؟ قلت: لا. قال: هو عليّ. وكانت عائشة تحدث أن النبي عَّه قال بعدما دخل بيته واشتد به وجعه: أهريقوا علي من سبع قرب لم تحلل أوكيتهن، لعلي أعهد إلى الناس، فأجلس في مخضب لحفصة ثم طفقنا نصب عليه، حتى طفق يشير إلينا أن قد فعلتن، ثم خرج إلى الناس. قیل: إن ذلك المخضب نحاس)). ١٠٧ - معمر، عن الزهري، عن عروة - أو عمرة - عن عائشة مرفوعًا: ((صبوا عليّ من سبع قرب لم تحلل أوكيتهن، لعلي أستريح فأعهد إلى الناس. فقالت عائشة: فأجلسناه في مخضب لحفصة من نحاس وسكبنا عليه ... )) الحديث. رواه الذهلي مرة، عن عبد الرزاق، عن معمر فلم يذكر عمرة ولا قال: ((من نحاس)) ولا قال: ((ثم خرج)). وأخبرناه الحاكم في المستدرك(٢) من حديث أحمد وابن المديني عن عبد الرزاق فقال: عروة عن عمرة. ١٠٨ - حوثرة بن أشرس، نا حماد بن سلمة، عن شعبة، عن هشام بن عروة(٣)، عن أبيه، عن عائشة: ((كنت أغتسل أنا ورسول الله عَّه في تور من شبه يبادرني مبادرة)). ورواه بعضهم بدون عروة . ١٠٩ - أبو غسان (خ م)(٤)، نا أبو حازم، عن سهل بن سعد قال: ((ذكر لرسول الله عَ ليه امرأة من العرب ... )) الحديث. وفيه: ((اسقنا ياسهل، [فأخرجتُ](6) لهم هذا القدح فسقيتهم فيه، فأخرج/ إلينا سهل القدح فشربنا فيه، ثم استوهبه إياه عمر بن عبد العزيز فوهبه له)» . (١) البخاري (١ / ٣٦٢ رقم ١٩٨ وأطرافه في: ٦٦٤، ٦٦٥، ٦٧٩، ٠٠٠٦٨٣). (٢) المستدرك (١/ ١٤٤ - ١٤٥) وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه؛ لأن هشام ابن يوسف الصنعاني، ومحمد بن حميد المعمري لم يذكرا عمرة في إسناده. (٣) أخرجه أبو داود على الوجهين من طريقين عن حماد بن سلمة عن رجل عن هشام (١ / ٢٤ رقم ٩٨، ٩٩). (٤) البخاري (١٠ / ١٠١ رقم ٥٦٣٧)، ومسلم (٣/ ١٥٩١ رقم ٢٠٠٧). (٥) في ((الأصل، م)) فأخرج. والمثبت من ((هـ)) والبخاري. ٣٢ مهذب السنن كتاب الطهارة ١١٠ - ويذكر عن محمد بن أبي إسماعيل ((أنه دخل على أنس فرأى في بيته قدحًا من خشب فقال: كان النبي ◌َّه يشرب فيه ويتوضأ)». التطهر في أواني المشركين ١١١ - عوف (خ م)(١)، عن أبي رجاء العطاردي، عن عمران بن حصين قال: ((سرى رسول الله ◌َيّ في سفر هو وأصحابه فأصابهم عطش شديد فأقبل رجلان من أصحابه . أحسبه عليًا والزبير أو غيرهما - فقال: إنكما ستجدان بمكان كذا وكذا امرأة معها بعير عليه مزادتان فائتيانى بهما. فأتيا المرأة فوجداها قد ركبت بين مزادتين على البعير فقال لها: أجيبي رسول الله ◌َّة. قالت: ومن رسول الله، هذا الصابئ؟ قالا: هو الذي تعنين وهو رسول الله حقًا. فجاءا بها، فأمر النبي ◌َّ فجعل في إناء من مزادتيها، ثم قال فيه ما شاء الله أن يقول، ثم أعاد الماء في المزادتين، ثم أمر بعزلاء المزادتين ففتحت، ثم أمر الناس فملئوا آنيتهم وأسقيتهم، فلم يدعوا يومئذ إناء ولا سقاء إلا ملئوه. قال عمران: فكان يخيل إليّ أنها لم تزدد إلا امتلاء فأمر النبي ◌َّ بثوبها فبسط. ثم أمر أصحابه فجاءوا من زادهم حتى (ملأ)(٢) لها ثوبها ثم قال لها: اذهبي فإنا لم نأخذ من مائك شيئًا ولكن الله سقانا. فجاءت أهلها فأخبرتهم فقالت: جئتكم من(٣) أسحر الناس أو إنه لرسول الله حقًا. قال: فجاء أهل ذلك (الحواء)(٤) حتى أسلموا كلهم)). ومن ألفاظ الصحيحين ((فكان آخر ذلك أن النبي ◌َّ أعطى الذي أصابته الجنابة إناءً من ماء فقال: اذهب فأفرغه عليك وهي قائمة تنظر ما يفعل بمائها)). ١١٢ - برد بن سنان (د)(٥)، عن عطاء، عن جابر قال: ((كنا نغزو مع رسول الله عَّه. فنصيب من آنية المشركين وأسقيتهم، فنستمتع بها فلا يعيب ذلك عليهم - وفي لفظ - فلا يعاب علينا)). قلت : برد وثقه جماعة، وضعفه ابن المديني. (١) البخاري (٥٣٣/١ رقم ٣٤٤)، ومسلم (١/ ٤٧٦ رقم ٦٨٢). وأخرجه النسائي أيضًا (١/ ١٧١ رقم ٣٢١). (٢) في ((هـ )»: ملئوا. (٣) كذا في ((الأصل، م، هـ)) ولعلها قد سقط ((عند)) وهي مثبتة في الصحيحين. (٤) الحواء: بيوت مجتمعة من الناس على ماء، والجمع أحوية. النهاية (١ / ٤٦٥). (٥) أبو داود (٣٦٣/٣ رقم ٣٨٣٨). ٣٣ مهذب السنن كتاب الطهارة ١١٣ - ابن عيينة، عن زيد بن أسلم - وقال مرة: حدثونا، عن زيد بن أسلم ولم أسمعه منه - عن أبيه قال: ((لما كنا بالشام أتيت عمر بماء، فتوضأ منه فقال: من أين جئت بهذا، فما رأيت ماء (عدٍّ) (١) ولا ماء سماء أطيب منه؟ قلت: من بيت هذه العجوز النصرانية، فلما توضأ أتاها فقال: أيتها العجوز، أسلمي تسلمي، بعث الله بالحق محمدًاً تَّ فكشفت رأسها فإذا مثل الثغامة. قالت: وأنا أموت الآن فقال عمر: اللهم اشهد)). رواه الشافعي عنه ولفظه: ((من جرة نصرانية)) . ١١٤ - إبراهيم بن يزيد الخوزي/ عن ابن أبي مليكة، عن عائشة: ((كان رسول الله عَلَه يتقي أن يشرب في الإناء للنصارى))(٢). إبراهيم: لا يحتج به، ثم هو محمول على التنزيه. باب منه ١١٥ - حيوة بن شريح (خ م)(٣)، سمعت ربيعة بن يزيد الدمشقي، أخبرني أبو إدريس سمعت أبا ثعلبة الخشني يقول: ((أتيت رسول الله تَّة فقلت: يا رسول الله، إنا بأرض أهل كتاب نأكل في آنيتهم وأرض صيد أصيد بقوسي وأصيد بكلبي المعلم وبكلبي الذي ليس بمعلم فأخبرني ما الذي يحل لنا من ذلك؟ فقال: أما ما ذكرت من أنك بأرض قوم أهل كتاب تأكلون في آنيتهم فإن وجدتم غير آنيتهم فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها ثم كلوا فيها، وأما ما ذكرت أنك بأرض صيد فما صدت بقوسك فاذكر اسم الله ثم كل، وما صدت بكلبك المعلم فاذكر اسم الله عليه ثم كل، وما صدت بكلبك الذي ليس بمعلم فأدركت ذكاته فكل)). وقد جاء عن أبي ثعلبة ما دل على أن الأمر بالغسل للنجاسة. (١) في ((هـ)): بئر. والعد: أي الماء الدائم الذي لا انقطاع لمادته. النهاية (١٨٩/٣). (٢) كذا في الأصل وفوقها: ((صح)). وفي ((هـ) للنصراني وأشار في الهامش إلى ((للنصارى)). (٣) البخاري (٩/ ٥٢٧ -٥٢٨ رقم ٥٤٨٨، ومسلم (٣/ ١٥٣٢ رقم ١٩٣٠)، وأخرجه أيضاً أبو داود (١١٠/٣ رقم ٢٨٥٥) مختصراً، والترمذي (١١٠/٤ رقم ١٥٦٠)، والنسائي (٧/ ١٨١ رقم ٤٢٦٦) مختصراً، وابن ماجه (١٠٦٩/٢ - ١٠٧٠ رقم ٣٢٠٧) جميعهم من طرق عن حيوة. ٣٤ مهذب السنن كتاب الطهارة ١١٦ - محمد بن شعيب (د)(١)، نا عبد الله بن العلاء بن زبر، عن مسلم بن مشكم، عن أبي ثعلبة: ((أنه سأل رسول الله ثَّة إنا نجاور أهل الكتاب وهم يطبخون في قدورهم الخنزير، ويشربون في آنيتهم الخمر. فقال رسول الله: إن وجدتم غيرها فكلوا فيها واشربوا، وإن لم تجدوا غيرها فارحضوها بالماء وكلوا واشربوا)). هكذا أخرجه (د) عن نصر بن عاصم عنه. ورواه دحيم، عن ابن شعيب قال: ثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، عن عمير بن هانئ أنه أخبره، عن أبي ثعلبة الخشني بمعناه. ١١٧ - هشيم، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أبي أسماء، عن أبي ثعلبة: ((سألت رسول الله عَّهُ قلت: إنا نغزو ونسير في أرض المشركين، فنحتاج إلى آنيتهم فنطبخ فيها. فقال: اغسلوها بالماء ثم اطبخوا فيها وانتفعوا بها)). كذا رواه حماد بن سلمة، عن أيوب، عن أبي قلابة. ورواه جماعة، عن أيوب وخالد بإسقاط أبي أسماء(٢). / السوارى ١١٨ - ابن عيينة، عن مسعر (س)(٣)، عن محمد بن إسحاق، عن عبد الله بن أبي عتيق، عن عائشة: أن النبي ◌َّ قال: ((السواك مطهرة للفم مرضاة للرب)). ورواه الشافعي عنه فأسقط مسعراً . وعبد الله: هوابن أبي عتيق محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر. ١١٩ - يزيد بن زريع، ثنا عبد الرحمن بن عبد الله، عن أبيه أنه سمع عائشة بهذا . ١٢٠ - ابن وهب، نا سليمان بن بلال، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي / عتيق، عن القاسم، عن عائشة: أن رسول الله عَّة قال: ((السواك مطهرة للفم مرضاة للرب)). قال المؤلف: کأنه سمعه منهما جميعًا. ١٢١ - سفيان بن حبيب، عن ابن جريج، عن عثمان بن أبي سليمان، عن عبيد بن عمير، عن عائشة: قال رسول الله ... فذكره. (١) أبو داود (٣٦٣/٣ رقم ٣٨٣٩). (٢) كتب في الحاشية بلغ: قرأه على المصنف أحمد القوصي. (٣) النسائي (١/ ١٠ رقم ٥) عن حميد بن مسعدة ومحمد بن عبد الأعلى عن يزيد بن زريع عن عبد الرحمن بن أبي عتيق قال: حدثني أبي عائشة عن النبي ◌َّه وراجع الاختلاف على إسناده في ((التحفة)) (١١/ ٤٦٥). ٣٥ مهذب السنن كتاب الطهارة ١٢٢ - مسعر (م)(١)، عن المقدام بن شريح، عن أبيه ((قلت لعائشة: بأيش كان النبي ◌َ ◌ّم. يبدأ إذا دخل بيته؟ قالت: بالسواك)). ١٢٣ - حماد بن زيد (خ م)(٢)، عن غيلان بن جرير، عن أبي بردة، عن أبيه: ((أتيت رسول الله تَمّ فوجدته يستاك بسواك بيده وهو يقول: عاعا)) ولفظ (خ): ((أع أع)) ((والسواك في فيه كأنه يتهوع)) وفي لفظ (م): ((وطرف السواك على لسانه)). ١٢٤ - شعيب بن الحبحاب (خ)(٣)، عن أنس، قال رسول الله تَّي: ((أكثرت عليكم في السواك)). ١٢٥ - الطيالسي(٤)، نا شعبة، عن أبي إسحاق، عن التميمي: ((سألت ابن عباس عن السواك فقال: ما زال النبي ◌َّه يأمرنا به حتى خشينا أن ينزل عليه فيه)). قلت: أخرجه أحمد في مسنده(٥) بلفظ: ((لقد أمرت بالسواك حتى ظننت أن سينزل عليّ به وحي)) وأخرج أحمد(٦) من حديث واثلة: ((حتى خشيت أن يكتب عليّ)). ١٢٦ - أبو الزناد (خ م)(٧)، عن الأعرج، عن أبي هريرة أن رسول الله عَ ◌ّه قال: ((لولا أن (١) مسلم (١/ ٢٢٠ رقم ٢٥٣). وأخرجه أيضاً أبو داود (١٣/١ رقم ٥١)، والنسائي (١/ ١٣ رقم ٨)، من طريق عيسى بن يونس عن مسعر به، وابن ماجه (١ / ١٠٦ رقم ٢٩٠)، من طريق شريك عن المقدام بن شریح به . (٢) البخاري (١/ ٤٢٣ رقم ٢٤٤)، ومسلم (١/ ٢٢٠ رقم ٢٥٤). وأخرجه أبو داود (١/ ١٣ رقم ٤٩)، والنسائي (١ / ٩ رقم ٣). من طريق حماد بن زيد بنحوه. (٣) البخاري (٢/ ٤٣٥ رقم ٨٨٨). وأخرجه النسائي أيضًا (١ / ١١ رقم ٦) من طريق عبد الوارث عن شعیب به . (٤) مسند الطيالسي (٣٥٨ رقم ٢٧٣٩). (٥) مسند أحمد (١/ ٣٣٧). (٦) مسند أحمد (٣/ ٤٩٠). (٧) البخاري (٤٣٥/٢ رقم ٨٨٧ وطرفه في: ٧٢٤٠)، ومسلم (٢٢٠/١ رقم ٢٥٢). وأخرجه أبو داود (١ / ١٢ رقم ٤٦) من طريق سفيان عن أبي الزناد به، والنسائي (١/ ١٢ رقم ٧) مختصراً، (١/ ٢٦٦ رقم ٥٣٤)، وابن ماجه (١/ ٢٢٥ -٢٢٦ رقم ٦٩٠) من طريق سفيان عن أبي الزناد بشطره الأول فقط . ٣٦ مهذب السنن كتاب الطهارة أشق على أمتي لأمرتهم بتأخير العشاء، والسواك عند كل صلاة)). وقال الشافعي: فيه دليل على أن السواك ليس بواجب . ١٢٧ - إسماعيل بن أبي أويس، حدثني مالك، عن ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة: أن رسول الله قال: ((لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء)). وكذا رواه روح بن عبادة، وبشر بن عمر، والشافعي من طريق حرملة، عن مالك يرفعونه وهو في الموطأ(١) موقوف دون ذكر الوضوء. قلت: وأخرجه النسائي(٢). ١٢٨ - حماد بن زيد (س)(٣)، ثنا عبد الرحمن السراج، عن المقبري، عن أبي هريرة، قال رسول الله تَمَّة: ((لولا أن أشق على أمتي لفرضت عليهم السواك مع الوضوء، ولأخرت صلاة العشاء إلى نصف الليل)). ١٢٩ - حماد بن مسعدة عن عبيد الله (ت ق)(٤)، عن المقبري وفيه أظنه قال: ((لأمرتهم وقال: إلی ثلث الليل أو نصفه)). ١٣٠ - ابن إسحاق، عن سعيد المقبري، عن عطاء مولى أم صبية، عن أبي هريرة ولفظه: ((لولا أني أكره أن أشق)) . ١٣١ - الأشجعي، عن سفيان، عن أبي علي الصيقل، عن ابن تمام بن عباس عن ابن عباس: قال رسول الله تَّه: ((ما لي أراكم تأتوني قلحًا، لولا أن أشق على أمتي لفرضت عليهم السواك كما فرض عليهم الوضوء)). ١٣٢ - عمر الأبار/ عن منصور، عن أبي علي، عن جعفر بن تمام، عن أبيه، عن ابن عباس، عن النبي ◌َّهُ قال: ((تدخلون عليّ قلحًا! استاكوا)). وقال جرير: عن منصور، عن أبي علي، عن جعفر بن تمام بن عباس(6) مرسلاً. ورواه سريج عن يونس، عن الأبار (١) (١/ ٦٦ رقم ١١٥). (٢) السنن الكبرى (٢/ ١٩٨ رقم ٣٠٤٤، ٣٠٤٥)، وانظر التحفة (١٢٢٨٨). (٣) السنن الكبرى (٢/ ١٩٦ رقم ٣٠٣٢) مقتصراً على السواك فقط. (٤) الترمذي (١/ ٣١٠ -٣١١ رقم ١٦٧) وقال: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، وابن ماجه (١/ ١٠٥ رقم ٢٨٧). (٥) في ((هـ)): عن جعفر بن تمام [عن] ابن عباس. وليست ((بالأصل، م)) ولا تاريخ البخاري المنقول عنه (٢/ ١٥٧) فالظاهر أنها مقحمة بالمطبوع. والله أعلم. ٣٧ مهذب السنن كتاب الطهارة بسنده، عن أبيه، عن (العباس)(١) عن النبي ◌ٍَّ وقيل غير ذلك. ١٣٣ - زكريا بن أبي زائدة (م)(٢)، عن مصعب بن شيبة، عن طلق بن حبيب، عن ابن الزبير، عن عائشة قالت: قال رسول الله: ((عشر من الفطرة: قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، والاستنشاق بالماء، وقص الأظفار، وغسل البراجم، ونتف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء. قال مصعب: ونسيت العاشرة إلا أن تكون: المضمضة)). / تأكيد السواك عند الصلاة والانتباه والأزم (٣) وغير ذلك ١٣٤ - مالك (خ م)(٤)، وغيره، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة مرفوعًا: ((لولا أن أشق على الناس - وفي لفظ على أمتي - لأمرتهم بتأخير العشاء والسواك)). زاد ابن عيينة: ((عند كل صلاة)). ١٣٥ - وعن ابن يوسف (خ)، عن مالك بلفظ: ((لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة)). وأكثر الناس لم يذكروا ذا عن مالك. ١٣٦ - القطان، عن محمد بن عمرو، ثنا أبو سلمة، عن أبي هريرة مرفوعًا: ((لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة)). (١) كذا في ((الأصل، م)). وفي ((هـ)): (ابن عباس)). (٢) مسلم (١/ ٢٢٣ رقم ٢٦١) من طريق وكيع ويحيى بن زكريا بن أبي زائدة، كلاهما عن زكريا. وأخرجه أيضًا أبو داود (١/ ١٤ رقم ٥٣)، والترمذي (٨٥/٥ رقم ٢٧٥٧)، والنسائي (٨/ ١٢٦ - ١٢٨ رقم ٥٠٤٠)، وابن ماجه (١ / ١٠٧ رقم ٢٩٣) جميعهم من طرق عن وكيع، عن زكريا بن أبي زائدة به . (٣) قال الفيومي في ((المصباح المنير)): أزم أزمًا أمسك عن المطعم والمشرب. اهـ. يعني عند تغير الفم من الأزْمِ. (٤) سبق تخريجه . ٣٨ مهذب السنن كتاب الطهارة ١٣٧ - ابن إسحاق (د)(١) ، عن محمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة، عن زيد بن خالد: سمعت رسول الله يقول: ((لولا أن أشق ... )) مثله، وزاد: ((فرأيت زيدًا يجلس في المسجد وإن السواك من أذنه موضع القلم من أذن الكاتب، كلما قام إلى الصلاة استاك)). قال (خ)(٢): حديث أبي سلمة عن زيد أصح. وقال (ت): كلاهما عندي صحيح. ١٣٨ - يحيى بن يمان - وليس بقوي - عن سفيان، عن ابن إسحاق، عن أبي جعفر، عن جابر قال: ((كان السواك من أذن النبي ◌ُّ موضع القلم من أذن الكاتب)). ١٣٩ - سعيد بن يحيى اللخمي وأحمد بن خالد (د)(٣) قالا: نا ابن إسحاق، عن محمد ابن يحيى بن حبان، عن (عبد)(٤) الله بن عبد الله بن عمر، قال: قلت: ((أرأيت توضؤ ابن عمر لكل صلاة طاهرًا وغير طاهر، عم ذلك؟ فقال: حدثته أسماء بنت زيد بن الخطاب أن عبد الله ابن حنظلة بن أبي عامر حدثها أن رسول الله ثم ◌ّه أمر بالوضوء عند كل صلاة طاهرًا وغير طاهر فلما شق ذلك (علیھم)(٥) أُمر بالسواك لکل صلاة فکان ابن عمر یری أن به قوة فکان لا يدع الوضوء لكل صلاة)). رواه إبراهيم بن سعد، عن ابن إسحاق، فقال: عبيد الله بن عبد الله. ١٤٠ - يعقوب بن إبراهيم، نا أبي، عن محمد بن إسحاق قال: ذكر الزهري، عن عروة، عن عائشة: قال رسول الله: ((فضل الصلاة التي / يستاك لها على التي لا يستاك لها (سبعین) (٦) ضعفًا». رواه معاویة بن یحیی-وليس بالقوي-عن الزهري، ویروی نحوه عن (١) أبو داود (١/ ١٢ رقم ٤٧). وأخرجه الترمذي أيضًا (١/ ٣٤ رقم ٢٢)، والنسائي في الكبرى، كما في التحفة (٣٧٦٦). (٢) العلل الكبير (١/ ٣٤). (٣) أبو داود (١/ ١٢ -١٣ رقم ٤٨). (٤) كتب في الحاشية: ((عبيد)) مصغرًا وفوقها ((خ)). والصواب في هذه الرواية ((عبد الله)) مكبرًا كما نص عليه أبو داود والمزي وغيرهما. وانظر تحفة الأشراف (٣١٥/٤). (٥) كذا في ((الأصل)) بخط الذهبي و((م)) وأشار للحاشية فيهما - وكتب: ((عليه)) وفوقها ((ح)). والذي بالحاشية هو الذي في ((هـ)) وهو الذي عليه كل روايات الحديث بمصادره، بل جاءت مفسرة عند أحمد (٢٢٥/٥)، وابن خزيمة (رقم ١٥)، والحاكم (١/ ١٥٥ -١٥٦): «فلما شق ذلك على رسول الله عَ ليه أمر ... )) الحديث. وعليه جرى العظيم آبادي في شرح السنن (١ / ٧٤). فلا أدري سبب عدول الذهبي عن هذا اللفظ الذي تكاد أن تجمع عليه الروايات إلى هذا. (٦) كتب فوقها: كذا. وفي ((هـ)): تفضل .... ٣٩ مهذب السنن كتاب الطهارة عروة وعن عمرة، عن عائشة، وكلاهما ضعيف. ١٤١ - الواقدي، ثنا عبد الله بن أبي يحيى الأسلمي، عن أبي الأسود، عن عروة، عن عائشة: ((عن النبي ◌َّه قال: ((الركعتان بعد السواك أحب (إلى الله)(١) من سبعين ركعة قبل السواك». الواقدي لا يحتج به. ١٤٢ - حماد بن قيراط، نا فرج بن فضالة، عن عروة بن رويم، عن عمرة، عن عائشة مرفوعًا: ((صلاة بسواك خير من سبعين صلاة بغير سواك)). وهذا إسناد غير قوي. ١٤٣ - خالد الطحان، عن الحسن بن عبيد الله، عن سعد بن عبيدة، عن أبي عبد الرحمن السلمي، عن علي قال: ((أمرنا بالسواك وقال: إن العبد إذا قام يصلي أتاه الملك فقام خلفه يستمع القرآن ويدنو، فلا يزال يستمع ويدنو حتى يضع فاه على فيه فلا يقرأ آية إلا كانت في جوف الملك)). ١٤٤ - منصور (خ)(٢) وحُصَين (خ م)(٣)، والأعمش عن أبي وائل، عن حذيفة: ((كان رسول الله ◌َّه إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك)). وفي لفظ (م): ((إذا قام يتهجد)). قال الخطابي: الشوص: دلك الأسنان عرضًا بالسواك وبالأصبع ونحوهما. ١٤٥ - سعيد (م)(٤)، ثنا قتادة، عن زرارة، عن سعد بن هشام، عن عائشة قالت: ((كنا (١) في ((هـ)): ((إلىّ)). (٢) البخاري (١/ ٤٢٤ رقم ٢٤٥ وطرفاه في ٨٨٩، ١١٣٦). وأخرجه مسلم أيضاً من طريق منصور (١/ ٢٢١ رقم ٢٥٥) [٤٧]، والنسائي (١ / ٨ رقم ٢) من طريق منصور أيضًا. (٣) البخاري (٣/ ٢٤ رقم ١١٣٦)، ومسلم (١/ ٢٢٠ رقم ٢٥٥) [٤٦]. وأخرجه أيضاً النسائي (٣/ ٢١٢ رقم ١٦٢٢) هذا وقد أخرجه عن سفيان الثوري، عن منصور وحصين معًا: البخاري (٢/ ٤٣٥ رقم ٨٨٩)، وأبو داود (١/ ١٥ رقم ٥٥)، وابن ماجه (١ /١٠٥ رقم ٢٨٦)، وأما طريق الأعمش فقد أخرجه مسلم (١/ ٢٢٠ رقم ٢٥٥) [٤٦]، وابن ماجه (١/ ١٠٥ رقم ٢٨٦). هذا وقد جمع الثلاثة أيضًا سفيان جمع: منصور وحصين والأعمش معًا أخرجه عنه هكذا مسلم (١ / ٢٢١ رقم ٢٥٥) [٤٧]، والنسائي (٢١٢/٣ رقم ١٦٢١). (٤) مسلم (١ / ٥١٢ رقم ٧٤٦)، وأخرجه أيضًا النسائي (٣/ ٦٠ - ٦١ رقم ١٣١٥)، (١٩٩/٣ - ٢٠١ رقم ١٦٠١)، (٢٤١/٣ رقم ١٧٢٠)، (٢٤١/٣ رقم ١٧٢١)، وابن ماجه (١/ ٣٧٦ رقم ١١٩١). ٤٠