النص المفهرس
صفحات 121-140
٣٦ - كتاب الرد على أبى حنيفة مسألة: ٥١ - ٥٢ ٣٧٢٠٥ - حدثنا أبو داود عن شعبة عن خُبيب(١) بن عبدالرحمن قال: سمعتُ عبدالرحمن بن مسعود (٢) يقول: جاء سهل بن أبي حَثْمة (٣) إليّ، فجلسنا فحدّث أن النبيِ رَّم قال: « إذا خَرَصتم؛ فخذوا ودَعُوا» . ٣٧٢٠٦ - حدثنا محمد بن بكر عن ابن جُريج عن أبي الزُّبير عن جابر، أنه سمعه يقول: « خَرَصها ابن رَوَاحة - يعني: خيبر - أربعين ألف وَسْق، وزعم أن اليهود لَمّا خَيّرهم ابن رَوَاحة أخذوا التمر وعليهم عشرون ألف وَسْق » . ٣٧٢٠٧ - حدثنا أبو خالد عن يحيى بن سعيد عن بُشير بن يسار، أن عمر كان يبعث أبا حَئمة (٤) خارصاً للنخل. وذُکر أن أبا حنيفة کان لا یری الخَرْص/ ١٤/ ١٩٥ [٥٢- مسألة: الأكل من مال الولد] ٣٧٢٠٨ - حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: قال النبي ◌َلى: « أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وولده من کسبه » . (١) في (ط س): « شعبة بن خبيب » وهو خطأ ظاهر. (٢) في (ط س): « عبدالرحمن بن المسعودي » خطأ، وهو ابن نیار. (٣) في (ب): « خيثمة » وهو خطأ. (٤) في (ب): « أبا خيثمة». والصواب المثبت، وهو ابن حذيفة بن غانم العدوي، استعمله عمر على السوق (المقتنى: ١٣٣٥، الإصابة ٤١/٧). ١٢١ ٣٦ - كتاب الرد على أبى حنيفة مسألة: ٥٢ ٣٧٢٠٩ - حدثنا ابن أبي زائدة عن الأعمش عن عمارة بن عُمير عن عائشة قالت: قال النبي ◌ُّژ : « إن أطيب ما أكلتم من کسبکم، وإن أولادكم من كسبكم » . ٣٧٢١٠ - حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن أبيه عن الشعبي قال: «جاء رجل من الأنصار إلى النبي ◌َّ﴿ فقال: « يا رسول الله إن أبي غَصَبني مالي؟» فقال: « أنت ومالك لأبيك». ٣٧٢١١ - حدثنا وكيع عن سفيان عن محمد بن المُنْكّدِر قال: « جاء رجل إلى النبي ◌َّ، فقال: « يا رسول الله، إن لي مالاً ولأبي مال؟» قال: « أنت ومالك لأبيك » . ٣٧٢١٢ - حدثنا وكيع عن سفيان عن إبراهيم بن عبدالأعلى عن ١٩٦/١٤ سُوَيْد بن غَفَلة عن عائشة قالت: « يأكل الرجل من مال ولده ما شاء/، ولا يأكل الولد من مال والده إلا بإذنه » . ٣٧٢١٣ - حدثنا أبو خالد عن حجاج عن عمرو بن شُعَيْب عن أبيه عن جده قال: (( جاء رجل إلى النبي ◌ََّ، فقال: « إن أبي اجتاح (١) مالي؟» قال: « أنتَ ومالك لأبيك » . وذُكر أن أبا حنيفة قال: « لا يأخذ من ماله إلا أن يكون محتاجاً، فينفق عليه » (١) في (ب): « احتاج إلى» ومعنى اجتاح، أي: يستأصله ويأتي عليه أخذاً وإنفاقاً ... (النهاية ٣١١/١). ١٢٢ ٣٦ - كتاب الرد على أبى حنيفة مسألة: ٥٣ - ٥٤ [٥٣- مسألة: شرب أبوال الإبل للتطبب ] ٣٧٢١٤ - حدثنا هُشيم عن عبدالعزيز بن صُهيب عن أنس بن مالك قال: « قدم ناس من عُرَينة المدينة فاجْتَوَوها (١)، فقال لهم النبي ◌َّ: « إن شئتم أن تخرجوا إلى إبل الصدقة، فتشربوا من أبوالها وألبانها فافعلوا » . ٣٧٢١٥ - حدثنا ابن عيينة عن حجاج بن أبي عثمان قال: حدثنا أبو رجاء مولى أبي قلابة عن أبي قلابة عن أنس، أن نفراً من عُكَل ثمانية قدموا على النبي ◌َّ﴾، فبايعوه على الإسلام، فاستوخموا (٢) الأرض، وسقمت أجسامهم، فشكوا ذلك إلى النبي ◌َّر فقال: « ألا تخرجون/ مع راعينا في إبله، فتصيبوا من أبوالها وألبانها؟ »، قالوا: « بلى» فخرجوا فشربوا من أبوالها وألبانها. ١٩٧/١٤ وذُکر أن أبا حنيفة کره شرب أبوال الإبل. [٥٤ - مسألة: حَرَم المدينة ] ٣٧٢١٦ - حدثنا ابن تُمير عن عثمان بن حكيم عن عامر بن سعد عن أبيه قال: قال رسول الله وَله: «إني أُحَرِّم ما بين لابتي المدينة أن تُقطع عضاهِها(٣) أو يقتل صيدها»، وقال: « المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون». (١) أي: أصابهم الجوى، وهو المرض وداء الجوف إذا تطاول، وذلك إذا لم يوافقهم هواؤها (النهاية ٣١٨/١). (٢) أي: استثقلوها، ولم يوافق هواءها أبدانهم (النهاية ١٦٤/٥). (٣) العضاه: شجر أم غيلان، وكل شجر عظيم له شوك (النهاية ٢٥٥/٣). ١٢٣ ٣٦ - كتاب الرد على أبى حنيفة مسألة: ٥٤ ٣٧٢١٧ - حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم التَّيْمي عن أبيه قال: « خطبنا علي فقال: « من زعم أن عندنا شيئاً نقرأه إلا كتاب الله وهذه الصحيفة » (صحيفة) (١) فيها أسنان الإبل، وأشياء من الجِراحات، قال: وفيها: قال رسول الله وَلهول: « حَرَمٌ ما بين عَيْر (٢) إلى ثَوْر». ٣٧٢١٨ - حدثنا علي بن مُسْهر عن الشيباني عن يُسَيْر (٣) بن عمرو(٤) ١٩٨/١٤ / عن سهل بن حُنيف قال: «أومأ النبي ◌َّله إلى المدينة فقال: « إنها حرام(٥) آمن» . ٣٧٢١٩ - حدثنا ابن عُلَيَّة عن عبدالرحمن بن إسحاق عن الزُّهري عن سعيد بن المسيّب قال: قال أبو هريرة: « حَرَّم رسول الله وَّر ما بين لابتيها» - يريد المدينة - قال أبو هريرة: « لو وجدتُ الظّباء ساكنة ما ذَعرها». ٣٧٢٢٠ - حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله بن عمر عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة قال: قال النبي وَلّ: «إن الله حرّم على لساني ما بين لا بتي المدينة». ٣٧٢٢١ - حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير قال: حدثني شرحبيل أبو سعد (٦) أنه دخل الأسواف (١) ، فصاد بها نُهَساً (٢) ــ يعني: طائراً - (١) سقطت من ( ط س). (٢) انظر حدودهما في « معجم البلدان» ٤/ ١٧١ - ١٧٢. (٣) في (ب) و (م): « بشير» وفي (ج) غير منقطة، وفي ( ط س) على الصواب. (٤) في (ج) : « عمر »، وهو خطأ. (٥) كذا في جميع الأصول. وفي « النكت» (٥٤): « حرم» . (٦) في (ب): « أبو سعيد » خطأ، وهو ابن سعد المدني. ١٢٤ ٣٦ - کتاب الرد على أبى حنيفة مسألة: ٥٤ فدخل عليه/ زيد بن ثابت وهو معه فَعَرك أُذنه وقال: « خلِّ سبيله لا أُمَّ لك، أما علمتَ أن النبي ◌َّهَ حَرّم ما بين لابتيها». ١٩٩/١٤ ٣٧٢٢٢ - حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن سعيد بن عبدالرحمن ابن أبي سعيد الخُدري، أن عبدالرحمن حَدّثه عن أبيه عن أبي سعيد، أنه سمع النبي ◌َّه يقول: « إني حَرّمت ما بين لابتي المدينة، كما حَرّم إبراهيم مكة» ، قال: « ثم (كان) (٣) أبو سعيد يجد أحدنا في يده الطير قد أخذه، فَيَفُكه (٤) من يده، فیرسله » . ٣٧٢٢٣ - حدثنا يزيد بن هارون عن عاصم الأحول قال: سألتُ أنس ابن مالك: « أَحَرَّم النبي ◌َِّ المدينة ؟» قال: « نعم هي حرام، حَرّمها الله ورسوله؛ لا يُختلى خَلاها (٥)، فمن فعل ذلك؛ فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين». ٣٧٢٢٤ - حدثنا ابن أبي (غَنِيَّة) (٦) عن داود بن عيسى عن الحسن قال: أخبرني ابن عباس، أنه سمع النبي ◌َّ يقول: « اللهم إني حَرّمتُ المدينة بما حرمت به مکة » ./ ٢٠٠/١٤ وذُكر أن أبا حنيفة قال: « ليس عليه شيء ». (١) كذا في (ط س) وهو الصواب. وفي (ج) بدون نقط. وفي (م) و (ب) و «النكت» (٥٤): « الأسواق». وانظر: معجم البلدان ١٩١/١. قال: اسم حرم المدينة. (٢) بوزن: صُرَد: طائر يصطاد العصافير (القاموس: ٧٤٧). (٣) سقطت من (ب). (٤) في (ب): « فيكفه ». (٥) هو النبات الرطب الرقيق ما دام رطباً، واختلاؤه: قطعه (النهاية ٧٥/٢). (٦) في (ب): « عطية » وهو خطأ. ١٢٥ ٣٦ - كتاب الرد على أبى حنيفة مسألة: ٥٥ [٥٥ - مسألة: ثمن الكلب ] ٣٧٢٢٥ - حدثنا ابن عيينة عن الزُّهري عن أبي بكر عن أبي مسعود، أن النبي ◌ُّ نهى عن مَهْر البغيّ وثمن الكلب. ٣٧٢٢٦ - (حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن أبي هريرة قال: « نهى رسول الله وَلّر عن مهر البغيّ وثمن الكب»)(١). ٣٧٢٢٧ - حدثنا ابن إدريس عن أشعث عن محمد بن سيرين قال: «أخبث الكسب ثمن الكلب وكسب الزَّمّارة». ٣٧٢٢٨ - حدثنا وكيع عن الأعمش - قال: أرى أبا سفيان (٢) ذكره - عن جابر قال: « نهى النبي ◌ََّ عن ثمن الكلب والسِّنَّور». ٣٧٢٢٩ - حدثنا الفَضْل بن دُكَيْن عن عبدالجبار بن عباس عن عون ٢٠١/١٤ ابن أبي جُحَيْفة عن أبيه قال: « نهى النبي ◌َلّ عن ثمن الكلب»./ ٣٧٢٣٠ - حدثنا وكيع عن إسرائيل عن عبدالكريم عن قيس بن حبْتَر (٣) عن ابن عباس عن النبي ◌َّ قال: « ثمن الكلب ومهر البغيّ وثمن الخمر: حرام» . وذُكر أن أبا حنيفة رخّص في ثمن الكلب (١) ما بين القوسين سقط من (ج). (٢) أبو سفيان، هو طلحة بن نافع الواسطي. والشك من الأعمش. (٣) في (ب): « حنز» وفي (م): « حبر» وفي « النكت»: « جتر»! وفي (ج) لم تظهر الكلمة، والصواب المثبت من ( ط س). ١٢٦ ٣٦ - كتاب الرد على أبى حنيفة مسألة: ٥٦ - ٥٧ [٥٦ - مسألة: نصاب القطع في السرقة ] ٣٧٢٣١ - حدثنا ابن مُسْهر عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: «قطع النبيِ نََّ فِي مِجَنّ (١) قُوِّم ثلاثة دراهم». ٣٧٢٣٢ - حدثنا يزيد عن سليمان بن كثير وإبراهيم بن سعد قالا جميعاً: أخبرنا الزُّهري عن عَمْرة عن عائشة عن النبي ◌َِّ قال: « يُقطع في ربع دينار فصاعداً » . ٣٧٢٣٣ - حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن عيسى بن أبي عَزَّة عن الشعبي عن عبدالله، أن النبي ◌ُّر قطع في خمسة دراهم. وذُكر أن أبا حنيفة قال: «لا يُقطع في أقل من عشرة دراهم. [٥٧- مسألة : غسل اليد للقائم من النوم ] ٣٧٢٣٤ - حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي رَزين عن أبي هريرة قال: قال النبي ◌َّم: « إذا قام أحدكم من الليل؛/ فلا يغمس يده في الإناء ٢٠٢/١٤ حتى يغسلها ثلاث مرات؛ فإنه لا يدري أين باتت يده؟!» . ٣٧٢٣٥ - حدثنا عبدالرحيم بن سليمان عن محمد بن عمرو عن أبي سَلَمة عن أبي هريرة قال: قال رسول اللّه وَليّة: « إذا قام أحدكم من نومه، فَلُفرغ علی یده من إنائه ثلاث مرات؛ فإنه لا يدري أين باتت يده ! » . (١) هو الدرع. ١٢٧ ٣٦ - كتاب الرد على أبى حنيفة مسألة: ٥٧ - ٥٨ ٣٧٢٣٦ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن هشام عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وَلير: «إذا قام أحدكم من الليل؛ فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها » . ٣٧٢٣٧ - حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال: « إذا استيقظ الرجل من نومه؛ فلا يُدخل يده في الإناء حتى يغسلها » . وذُكر أن أبا حنيفة قال: « لا بأس به» . [٥٨- مسألة: التطهير من ولوغ الكلب في الإناء ] ٣٧٢٣٨ - حدثنا ابن عُليَّة عن هشام عن ابن سيرين عن أبي ٢٠٣/١٤ هريرة عن النبي وَلّ قال: «طُهور إناء أحدكم إذا وَلَغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات، أولاهن بالتراب » . ٣٧٢٣٩ - حدثنا أبو أسامة عن الأعمش عن أبي رَزين (عن أبي هريرة) (١) قال: سمعتُ رسول الله وَّه يقول: « إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم؛ فليغسله سبع مرات » . ٣٧٢٤٠ - حدثنا شَبابة بن سَوَّار عن شعبة عن أبي التَّاح قال: سمعتُ مُطَرِّفاً يُحدّث عن ابن المُغَفَّل، أن رسول الله وَلّهِ أمر بقتل الكلاب، وقال: « إذا وَلَغ الكلب في الإناء، فاغسلوه سبع مرات، وَعفروه (٢) الثامنة بالتراب» . وذُكر أن أبا حنيفة قال: « يُجزئه أن يُغسل مرة». (١) سقطت من (ب). (٢) في (ب): « عفروا » وفي (ج) سواد. ١٢٨ ٣٦ - كتاب الرد على أبى حنيفة مسألة: ٥٩ - ٦٠ [٥٩ - مسألة: بيع التمر بالرطب ] ٣٧٢٤١ - حدثنا و کیع عن مالك بن أنس عن عبدالله بن یزید عن زيد أبي عَيّاش(١) قال: « سألتُ سعداً عن السَّلْت بالذّرَة؟ فكرهه، وقال سعد:/ سُئل النبيِ وَُّ عن الرطب بالتمر؟ فقال: « أينقصُ إذا جَفّ؟» قلنا: نعم، ٢٠٤/١٤ قال: فنهى عنه» . ٣٧٢٤٢ - حدثنا أبو داود عن زائدة عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس، أنه كره الرطب بالتمر، وقال: « هو أقلهما في المكيال أو في القَفيز»(٢). ٣٧٢٤٣ - حدثنا ابن أبي زائدة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر، أن النبي ێۇ نھی عن بيع العنب بالزبيب کیلاً. ٣٧٢٤٤ - حدثنا أبو الأحوص عن طارق عن سعيد بن المسيّب، أنه كره الرطب بالتمر مثلاً بمثل، وقال: « الرطب مُنتفخ (٣)، والتمر ضامِر». وذُكر أن أبا حنيفة وأبا يوسف قالا : «لا بأس به». ٦٠ - [مسألة: تلقي الرُّكبان ] ٣٧٢٤٥ - حدثنا عبد الله بن مبارك عن سليمان التَّيمي عن أبي عثمان التَّهْدي عن عبدالله عن النبي وَّر، أنه نهى عن تلقي البيوع. (١) في (ب): « زيد بن أبي عياش»، خطأ. وزيد أبو عياش، هو ابن عياش، قال في « المقتنى» (٤٨٤٧): الزرقي ويقال: المخزومي. وقال في « تبصير المنتبه» ٨٩٩/٣: « وهو غير الزرقي» وانظر: تهذيب التهذيب ١٩٣/١٢. (٢) تقدم أنه نوع من المكاييل. (٣) في (ب): « منتفج». ١٢٩ ٣٦ - کتاب الرد على أبى حنيفة مسألة: ٦٠ - ٦١ ٣٧٢٤٦ - حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن عكرمة (عن ابن عباس ) (١) قال: قال النبي ◌َّه: « لا تستقبلوا ولا تُحَفِّلوا (٢)). ٣٧٢٤٧ - حدثنا ابن أبي زائدة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: « نهى النبيِ نَّه عن التَّلَقي». وذُكر أن أبا حنيفة قال: « لا بأس به» [٦١ - مسألة: تغطية رأس المحرم إذا مات ] ٣٧٢٤٨ - حدثنا هُشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جُبير عن ابن عباس، أن رجلاً كان مع النبي ◌ّ وهو مُحرم، فَوَقَصته ناقته، فمات،فقال رسول الله وَله: «اغسلوه بماء وسِدْر، وكَفّنوه في ثوْبيه، ولا تُخَمّروا (٣). رأسه؛ فإن الله يبعثه يوم القيامة مُلَبياً». ٣٧٢٤٩ - حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن سعيد بن جُبير عن ابن عباس عن النبي وَلّه قال: «خَرّ رجل عن بعيره، فمات، فقال: «اغسلوه بماء وسِدْر، وكَفّنوه في ثوْبيه، ولا تُخَمّروا رأسه؛ فإن الله يبعثه يوم القيامة مُلَبياً». ٢٠٦/١٤ وذُکر أن أبا حنيفة قال: « یُغطّ رأسه» / (١) سقط من (ب). (٢) التحفيل: ترك اللبن في الضرع أياماً ليجتمع، فإذا احتلبها المشتري ظنها غزيرة اللبن (النهاية ٤٠٨/١ - ٤٠٩). (٣) أي: لا تغطوه. ١٣٠ ٣٦ - كتاب الرد على أبى حنيفة مسألة: ٦٢ [٦٢ - مسألة: ضمان عين الجاسوس ] ٣٧٢٥٠ - حدثنا ابن عيينة عن الزهري سَمِع سَهْل بن حُنيف يقول: «اطّلع رجل من جُحر (١) في حُجرة النبيِوَّر ومعه مِدْرى (٣) يحك (٣) به رأسه فقال: « لو أعلم أنك تنظر؛ لطعنتُ به في عينيك؛ إنما الاستئذان من البصر » . ٣٧٢٥١ - حدثنا يزيد بن هارون عن حُميد عن أنس، أن النبي وَّ كان في بيته، فاطّلع رجل من خَلَل الباب، فَسَدّد النبيِِّ نحوه بمِشْقَص(٤)، فتأخر. ٣٧٢٥٢ - حدثنا خالد بن مَخْلَد عن سليمان بن بلال عن سُهَيْل عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وَّه: « لو أن رجلاً اطّلع على قوم بغير إذنهم؛ حَلّ لهم أن يفقأوا عينه » . ٣٧٢٥٣ - حدثنا ابن فُضيل عن الأعمش عن أبي قَيْس عبدالرحمن (٥) ابن تَرْوان عن هُزيل قال: قال رسول الله وَّر: « لو أن رجلاً اطلع في دار قوم من كُوّة ، فَرُمي بنَواة ، ففقأت عينه؛ لبطلت » . وذُكر أن أبا حنيفة قال: « يُضْمَن»/. ٢٠٧/١٤ (١) ثقب مستدير (شرح الأدب المفرد: ١٠٧٠). (٢) قال في شرح «الأدب» المفرد (١٠٧٠): « عود تدخله المرأة في رأسها تضم بعض شعرها إلى بعض، وهو يشبه المسلة .. وجرت عادة الكبير أن يحك بها ما لا تصل إليه يده ... » اهـ. (٣) في (ج): « فحك » . (٤) سهم فيه نصل عريض (المصباح: ٣٩١). (٥) في (ط س) و(م) و(ج) : « أبي قيس عن عبدالرحمن ... » وهو خطأ. ١٣١ ٣٦ - كتاب الرد على أبى حنيفة مسألة : ٦٣ [٦٣ - مسألة: اتخاذ الكلب ] ٣٧٢٥٤ - حدثنا سفيان بن عيينة عن الزُّهري عن سالم عن أبيه قال: قال النبي وَالتّ: «من اقتنى (١) كلباً إلا كلب صيد أو ماشية؛ نقص من أجره كل يوم قيراطان» . ٣٧٢٥٥ - حدثنا ابن عيينة عن عبدالله بن دينار قال: «ذهبتُ مع ابن عمر إلى بني معاوية، فَتَبَحَتْ علينا كلاب، فقال: قال رسول الله بَّه: «من اقتنى كلباً إلا كلب ضارية (٢) أو ماشية؛ نقص من أجره كل يوم قيراطان» . ٣٧٢٥٦ - حدثنا عَفّان عن سَليم بن حَيّان قال: سمعتُ أبي يحدث عن أبي هريرة عن النبي وَّر قال: «من اتخذ كلباً ليس بكلب زرع ولا صيد ولا ماشية؛ فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراط » . ٣٧٢٥٧ - حدثنا خالد بن مَخْلَد عن مالك بن أنس عن يزيد بن خُصَيفة عن السائب بن يزيد عن سفيان بن أبي زهير قال: « سمعتُ النبي وَ* يقول: «من اقتنى كلباً لا يُغنى عنه زرعاً ولا ضَرْعاً؛ نقص من عمله ٢٠٨/١٤ كل يوم قيراط»، فقيل له: أنتَ سمعته من رسول الله وَلَهُ؟/ قال: «إي وربّ هذا المسجد !» . (١) في (ب): « اقتلى » !. ( ٢) أي: صید. ١٣٢ ٣٦ - كتاب الرد على أبى حنيفة مسألة: ٦٣ - ٦٤ ٣٧٢٥٨ - حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن عاصم عن زِرّ عن عبدالله قال: ((من اقتنى كلباً إلا كلب قَنْص أو كلب ما شية؛ نقص من عمله كل يوم قيراط » . وذُكر أن أبا حنيفة قال: « لا بأس باتخاذه». [٦٤ - مسألة: هل في الوَقْص زكاة ؟] ٣٧٢٥٩ - حدثنا عبدالله بن ثُمير عن ابن أبي ليلى عن الحكم قال: « بَعَث النبي ◌َ ليل معاذاً وأمره أن يأخذ من كل ثلاثين تبيعاً أو تبيعة، ومن كل أربعين مسنة، فسألوه عن فَضْل ما بينهما، فأبى أن يأخذ حتى سأل النبي وَلخير ، فقال: « لا تأخذ شيئاً » . ٣٧٢٦٠ - حدثنا عبد الأعلى عن داود بن أبي هند عن الشعبي قال: « ليس فيها(١) شيء» . ٣٧٢٦١ - حدثنا غُندر عن شعبة قال: سألتُ الحكم، قلتُ: «إن/ ٢٠٩/١٤ كانت خمسين بقرة؟» قال الحكم: « فيها مُسِنّة» . ٣٧٢٦٢ - حدثنا عبد الرحيم عن محمد بن سالم عن الشعبي عن علي قال: « ليس في النَّيِّف(٢) شيء» . ٣٧٢٦٣ - حدثنا ابن إدريس عن ليث عن طاوس، أن معاذاً قال: «ليس في الأوقاص (٣) شيء» . وذُكر أن أبا حنيفة قال: « فيها بحساب ما زاد» . (١) في (ط س) و(ج) و(ب): ((فيهما)). والتصحيح من (م). (٢) ما زاد على العشرة، من واحد إلى ثلاثة (المصباح: ٦٣١). (٣) الوقص: ما بين النصابين. ١٣٣ ٣٦ - كتاب الرد على أبى حنيفة مسألة: ٦٥ - ٦٦ [٦٥ - مسألة: الأضحية عن المسافر ] ٣٧٢٦٤ - حدثنا ابن إدريس عن عاصم بن كُليب عن أبيه قال: ((كُنَّا في المغازي لا يُؤمَّر علينا إلا أصحاب رسول الله وَلّ، فكنا بفارس علينا رجل من مُزَينة من أصحاب النبي ◌ِّ فَغَلت علينا المسانّ (١) حتى كنا نشتري المُسِنّ بالجذعتين والثلاث، فقام فينا هذا الرجل فقال: « إن هذا اليوم أدْرَكَنا، فغلت علينا المسَانّ حتى كنا نشتري المُسنّ بالجذعتين والثلاث، فقام فينا النبيِ نَّ فقال: « إن المُسِنّ يُوْفي مما يوفي منه الثّني» ./ ٢١٠/١٤ ٣٧٢٦٥ - حدثنا قاسم بن مالك عن عاصم بن كُلَيْب عن أبيه عن رجل من مُزينة، أن النبيِ وَ# ضحى في السفر. ٣٧٢٦٦ - حدثنا هُشيم عن يونس عن الحسن، أنه كان لا يرى بأساً إذا سافر الرجل أن يوصي أهله أن یضحوا عنه. وذُكر أن أبا حنيفة قال: « ليس على المسافر أُضحية» . [٦٦ - مسألة: المرأة تتمتع بالحج ثم تحيض، فهل تكون قارنة ؟] ٣٧٢٦٧ - حدثنا عَبْدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: «خرجنا مع النبي ◌َّر في حجة الوداع موافين لهلال ذي الحجة، فقال النبي وَله: « من أراد منكم أن يُهِلّ بعمرة فليُهلّ ، فإني لولا أني أهديتُ لأهللتُ بعمرة» ، قالت: فكان من القوم من أهلّ بعمرة، ومنهم من أهل بحج، (١) جمع مسنة، وهي الكبار من الإبل (القاموس: ١٥٥٨). ١٣٤ 1 ٣٦ - كتاب الرد على أبى حنيفة مسألة: ٦٦ - ٦٧ قالت: فكنتُ أنا ممن أهل بعمرة، قالت: فخرجنا حتى قدمنا مكة فأدركني يوم عرفة وأنا حائض لم أُحلَّ من عمرتي، فشكوتُ ذلك إلى النبي ◌َّ ؟ فقال: « دعي عمرتك، وانقضي رأسك، وامتشطي وأهلّ بالحج» قالت: ففعلتُ، فلما كانت ليلة الحَصَبة (١) وقد قضى الله حجنا أرسل معي عبدالرحمن بن أبي بكر، فأردفني وخرج (بي) (٢) إلى التنعيم (٣) فأهللتُ بعمرة، فقضى الله حجنا وعمرتنا، لم يكن في ذلك هَذْي ولا صدقة ولاصوم » ./ ٢١١/١٤ ٣٧٢٦٨ - حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد وعطاء (٤) قال: سألتهما عن امرأة قدمتْ مكة بعمرة، فحاضت (فخشيتْ)(٥) أن يفوتها الحج؟ فقالا: « ثُهِلّ بالحج وتمضي ». وذُكر أن أبا حنيفة قال: « تكون رافضة للحج، وعليها دم وعمرة مکانھا»». [٦٧ - مسألة: التسبيح للرجال في الصلاة لعارض ] ٣٧٢٦٩ - حدثنا ابن عيينة عن الزُّهري عن أبي سَلَمة عن أبي هريرة عن النبي ◌َّم قال: «التسبيح للرجال والتصفيق للنساء». (١) يعني : ليلة العيد، وهي أول ليالي الرمي. (٢) سقطت من ( ط س). (٣) مكان خارج الحرم على طريق المدينة، وهو معروف إلى اليوم. (٤) في (ب): « عن مجاهد عن عطاء»! (٥) سقطت من (ج). ١٣٥ ٣٦ - كتاب الرد على أبى حنيفة مسألة: ٦٧ - ٦٨ ٣٧٢٧٠ - حدثنا هشيم عن الجُرَيْريّ عن أبي نَضْرة عن أبي هريرة قال: « صلى النبي ◌َّ بالناس ذات يوم، فلما قام ليكبر قال: «إنْ أنساني الشيطان شيئاً من صلاتي؛ فالتسبيح للرجال والتصفيق للنساء » . ٣٧٢٧١ - حدثنا هُشيم عن عبدالحميد بن جعفر عن أبي حازم عن سَهْل بن سعد عن النبي ◌َّ قال: « التسبيح للرجال والتصفيق للنساء». ٢١٢/١٤ ٣٧٢٧٢ - حدثنا حُميد بن عبدالرحمن عن أبيه عن أبي الزبير عن / جابر قال: « التسبيح للرجال في الصلاة (١)، والتصفيق للنساء». ٣٧٢٧٣ - حدثنا ابن فُضيل عن يزيد قال: « استأذنتُ على عبدالرحمن ابن أبي ليلى وهو يصلي، فَسَبِّح بالغلام، ففتح لي » . ٣٧٢٧٤ - حدثنا عبدالأعلى عن هشام عن الحسن قال: « استأذن رجل على جابر بن عبدالله، فَسَبّح، فدخل، فجلس حتى انصرف » وذُكر أن أبا حنيفة كان يقول: « لا يفعل ذلك»، وكرهه. [٦٨ - مسألة: حكم سابّ النبي ◌َّ] ٣٧٢٧٥ - حدثنا جُرير عن مُغيرة عن الشعبي قال: « كان رجل من المسلمين أعمى، فكان يأوي على امرأة يهودية، فكانت تُطعمه وتُسقيه وتُحسن إليه، وكانت لا تزال تؤذيه (في رسول الله وَلير) (٢) فلما سمع ذلك منها ليلة من الليالي؛ قام فخنقها حتى قتلها، فَرُفع ذلك إلى النبيِ وََّ، (١) في (ج): « في الصلاة للرجال ... ». (٢) سقط من (م). ١٣٦ ٣٦ - کتاب الرد على أبى حنيفة مسألة: ٦٨ - ٦٩ فَتَشد الناس في أمرها، فقام الرجل فأخبره أنها كانت تؤذيه في النبي وَّـ وتَسُبّه وتقع فيه فقتلها لذلك، فأبطل الني ټګ دمها»»./ ١٤/ ٢١٣ ٣٧٢٧٦ - حدثنا وكيع عن سفيان عن حُصين عن شيخ عن ابن عمر، أنه تَفَلّت (١) على راهب سَبّ النبي ◌َّ بالسيف وقال: «إنّا لم نصالحكم (٢) على شَتْم نبينا وَّر» . وذُكر أن أبا حنيفة قال: « لا يُقتل» [٦٩ - مسألة ضمان المُتْلَف ] ٣٧٢٧٧ - حدثنا شَريك عن قيس بن وَهْب عن رجل من بني سواءة قال: قلتُ لعائشة: أخبريني عن خُلُق النبي ◌َِّ، فقالت «أَوَ ما تقرأ القرآن: ﴿وإنك لعلى خلق عظيم﴾ [القلم: ٤] قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، فصنعتُ له طعاماً وصنعتْ له حفصة طعاماً، فسبقتني حفصة، قالت: فقلتُ للجارية: انطلقي فاكفئي قَصْعتها، قالت: فأَهْوَت أن تضعها بين يدي النبي وَ لقر، فكفأتها فانكسرت القَصْعة وانتثر (٣) الطعام، قالت: فَجَمعها النبي وَسلر وما فيها من الطعام على الأرض، فأكلوا، ثم بعث (١) كذا في (ج) و (ب) و (م) و « النكت» (٦٨). وأثبتها في (ط س): « أصلت» من « الصارم المسلول» . قلت: هما في المعني متقاربان، فتفلت: تعرض له فجأة (النهاية ٤٦٧/٣)، وأصلت: أي جرده من غمده (النهاية ٤٥/٣)، ففي كلا اللفظين لم يقتله، وانظر روايات الأثر والجمع بينها في « الصارم»: ٢٠٣. (٢) في (ب): « إنا لا نصالحكم» . (٣) في (ب): « وانتشر ». ١٣٧ ٣٦ - كتاب الرد على أبى حنيفة مسألة: ٦٩ - ٧٠ ١٤ / ٢١٤ بقصعتي، فدفعها النبي وَلّ إلى/ حفصة، فقال: « خذوا ظَرْفاً مكان ظَرْفكم، وكلوا ما فيها»، قالت: « فما رأيته في وجه رسول الله وَلّ!». ٣٧٢٧٨ - حدثنا يزيد عن حُميد عن أنس قال: « أَهدى بعض أزواج النبي وَّةِ إلى النبي ◌َِّ قَصْعة فيها تَريد وهو في بيت بعض أزواجه، فضربتْ القصعة فوقعتْ فانكسرت، فجعل النبي ◌َله يأخذ الثريد، فيرده إلى القَصْعة بيده ويقول: « كلوا، غارت أُمّكم!»، ثم انتظر حتى جاءت قَصْعة صحيحة، فأخذها فأعطاها صاحبة القصعة المكسورة» . ٣٧٢٧٩ - حدثنا حفص عن أشعث عن ابن سيرين عن شُريح (١) قال: « من کسر عوداً؛ فهو له وعليه مثله » . وذُكر أن أبا حنيفة قال بخلافه وقال: « عليه قيمتها ». [٧٠ - مسألة : بيع العرايا] ٣٧٢٨٠ - حدثنا ابن عيينة عن الزُّهري عن سالم عن ابن عمر قال: أخبرني زيد بن ثابت، أن النبي وَّهِ رَخّص في العرايا. ٣٧٢٨١ - حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير قال حدثني بُشير بن یسار، أنه سمع سهل بن أبي حثمة ورافع بن خديج (٢) یقولان: « نھی/ رسوالله وَّله عن المحاقَلة والمُزَابنة (٣) إلا أصحاب العريا فإنه قد أذن لهم». ٢١٥/١٤ وذُكر أن أبا حنيفة قال: «لا يصلح ذلك». (١) في (ط س) و(م): «شريك» وهو خطأ. وشريح، هو القاضي. (٢) في (ط س): « رافع بن أبي خديج » وهو خطأ. (٣) المحاقلة: بيع الزرع في سنبله بحنطة (المصباح: ١٤٤) والمزابنة: بيع التمر في رؤوس النخل بتمر كيلاً (المصباح: ٢٥١) ووقع في (م): « المحالقة» !. ١٣٨ ٣٦ - کتاب الرد على أبى حنيفة مسألة: ٧١ - ٧٢ [٧١- مسألة: إذا أسلم عن أكثر من أربع، هل يلزم بالأول أو يختار؟ ] ٣٧٢٨٢ - حدثنا ابن عيينة ومروان بن معاوية عن مَعْمَر عن الزُّهري عن سالم عن ابن عمر، أن غَيْلان بن سَلَمة أسلم وعنده ثمان نسوة، فأمره النبي ◌ُّ أن يختار منهن أربعاً . وذُكر أن أبا حنيفة قال: «الأربع الأُوَل». [٧٢- مسألة: الشرط الفاسد هل يبطل العقد الصحيح؟ ] ٣٧٢٨٣ - حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: « أراد أهل بَريرة أن يبيعوها ويشترطوا الولاء، فذكرتُ ذلك للنبي وَلَّ؟ فقال: « اشتريها وأعتقيها؛ فإن الولاء لمن أعتق». ٣٧٢٨٤ - حدثنا عَفّان حدثنا هَمّام عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس، أن مواليها اشترطوا الولاء، فقضى أن الولاء لمن أعطى الثمن (١)». ٢١٩/١٤ ٣٧٢٨٥ - حدثنا شَبابة بن سَوَّار عن مالك بن أنس عن نافع عن/ ابن عمر قال: « أرادت عائشة أن تشتري بَريرة، فقالوا: أتبتاعينها على أن ولاءها لنا؟ فذكرت ذلك للنبي وَّه؟ فقال: رسول الله وَله: « لا يمنعك (٢) ذلك منها؛ فإنما الولاء لمن أعتق » . وذكر أن أبا حنيفة قال: « هذا الشراء فاسد لا يجوز». (١) في (ط س): « لمن أعتق ». (٢) في ( ط س): « لا يضرك». ١٣٩ ٣٦ - کتاب الرد على أبى حنيفة مسألة: ٧٥ - ٧٦ [٧٣ - مسألة: التيمم ضربة ] ٣٧٢٨٦ - حدثنا ابن عُلَيَّة عن سعيد عن قتادة عن عروة عن سعيد بن عبدالرحمن بن أبزى عن أبيه عن عمار عن النبي ◌َّ قال: « التيمم ضربة للوجه والكفين » . ٣٧٢٨٧ - حدثنا عَبّاد بن العَوّام عن بُرْد عن سليمان (١) بن موسى عن أبي هريرة، أن النبي ◌ُّ بال، ثم ضرب بيده إلى الأرض، فمسح بها و جهه و کفیه. ٢١٧/١٤ ٣٧٢٨٨ - حدثنا وكيع عن الأعمش عن سَلَمة بن كُهَيْل عن ابن أبزى عن أبيه (٢) قال: قال عمر لعمار: « أما تذكر يوم كُنّا في كذا وكذا،/ فأجنبنا فلم نجد الماء، فتَمَعّكنا في التراب، فلما قَدِمنا على النبي ◌ِّرِ ذكرنا ذلك له؟ فقال: « إنما كان يكفيكما هكذا (٣) » وضرب الأعمش بيديه ضربة ثم نفخهما، ثم مسح بهما وجهه و کفیه. وذُكر أن أبا حنيفة قال: « ضربتين، لا تجزئه ضربة» . [٧٤ - مسألة: تصرف الوكيل] ٣٧٢٨٩ - حدثنا ابن عيينة عن شَبيب بن غَرْقدة عن عُروة البارقي، أن النبي ◌َسليم أعطاه ديناراً يشتري به شاة ، فاشترى به شاتين، فباع إحداهما (١) في (ب) و(ج ) : « برد بن سليمان ... » وهو خطأ. (٢) في (م): « ابن أبزى عن كهيل»، وهو خطأ. (٣) في ( ط س) و (م): « هذا». ١٤٠