النص المفهرس
صفحات 101-120
٣٦ - كتاب الرد على أبى حنيفة مسألة: ٢٤ - ٢٥ ثوبك، والبس غيره»، فقال: «إنما يُنْضَح من بول الذكر، ويُغسل من بول الأنثى » . ٣٧١٢٣ - حدثنا وكيع عن هشام عن أبيه عن عائشة، أن النبى وَلّ أُتي بصبي، فبال عليه، فأتبعه الماء ولم يغسله. ٣٧١٢٤ - حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى [(عن عيسى عن عبدالرحمن ابن أبي ليلى) (١) عن جده أبي ليلى](٢) قال: « كُنّا عند النبيِ وَِّ جلوساً، فجاء الحسين بن علي يحبو حتى جلس على صدره، [فبال عليه] (٣)، قال: فابتدرناه لنأخذه، فقال النبي ◌َّ: ابني، ابني»، ثم دعا بماء، فَصَبّه عليه. وذُكر أن أبا حنيفة قال: « يُغسل» : [٢٥ - مسألة: هل يتزوج المتلاعنان بعد اللعان؟]. ٣٧١٢٥ - حدثنا ابن عيينة عن الزُّهري سمع سَهْل بن سعد شهد المتلاعِنَيْن على عهد النبيِ نَّهِ فَرّق بينهما، قال: « يا رسول الله،/ كَذبْتُ ١٧٢/١٤ عليها إِنْ أنا أمسكتها! » . ٣٧١٢٦ - حدثنا يزيد عن عَبّاد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس قال: « فَرّق النبي ◌َّ بينهما». ـ (١) ما بين القوسين سقط من (ط س) و (م). (٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ب). (٣) سقط من (ج) و (ب) و(م)، وزادها في (ط س) من كتاب الطهارة (باب: ١٠٥، الأثر الرابع)، و « الكنز»، ولابد منها. ١٠١ ٠ ٣٦ - کتاب الرد على أبى حنيفة مسألة: ٢٥ - ٢٦ ٣٧١٢٧ - حدثنا ابن تُمير وأبو أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: «لاعن النبي ◌َّ بين رجل من الأنصار وامرأته، ففرق بينهما». ٣٧١٢٨ - حدثنا ابن تُمير عن عبدالملك عن سعيد بن جبير عن ابن عمر، أن النبي ◌َِّ فَرّق بينهما. ٣٧١٢٩ - حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن سعيد بن جُبير عن ابن عمر، أن النبيِ وَّ فَرّق بين المُتلاعِنَيْن، فقال: « يا رسول الله، مالي؟»، فقال: «لا مال لكَ؛ إنْ كنتَ صادقاً؛ فبما استحلَلتَ من فرجها، وإن كنت ١٧٣/١٤ كاذباً؛ فذاك أبعد لك منها! » ./ وذُكر أن أبا حنيفة قال: « يتزوجها إذا کَذّب نفسه» [٢٦ - مسألة: هل يؤم الإمام وهو جالس؟] ٣٧١٣٠ - حدثنا ابن عيينة عن الزُّهري قال: سمعتُ أنس بن مالك يقول: ((سقط النبيِ وَّ عن فرس فجُحِش (١) شِقّه الأيمن، فدخلنا عليه نعوده، فحضرت الصلاة، فصلى بنا قاعداً وصلينا وراءه قياماً، فلما قضى الصلاة قال: «إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كَبّر فَكَبّروا، وإذا ركع فارکعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: اللهم ربنا ولك الحمد، وإن صلى قاعداً فصلوا قعوداً أجمعون ». ٣٧١٣١ - حدثنا عَبْدة عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت: « اشتكى النبي ◌َّة، فدخل عليه ناس من أصحابه يعودونه، فصلى النبي وَّ جالساً، فصلوا بصلاته قياماً، فأشار إليهم أن اجلسوا، فجلسوا، فلما انصرف قال: (١) أي: خدش بجروح، وتقدم. ١٠٢ ٣٦ - كتاب الرد على أبى حنيفة مسألة: ٢٦ - ٢٧ ((إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا صلى جالساً فصلوا جلوساً»./ ١٤/ ١٧٤ ٣٧١٣٢ - حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: « صُرِع رسول الله قال﴾ عن فرس له، فوقع على چِذع، فانفكّت قدمه، قال: فدخلنا عليه نعوده وهو يصلي في مَشْرُبة (١) لعائشة جالساً، فصلينا بصلاته ونحن قيام، فأومأ إلينا أن اجلسوا، فلما صلى قال: « إنّما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا صلى قائماً فصلوا قياماً، وإذا صلى جالساً فصلوا جلوساً، ولا تقوموا وهو جالس كما تفعل أهل فارس بعظمائها » . ٣٧١٣٣ - حدثنا أبو خالد عن محمد بن عجلان عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال النبي ◌ُّ: « إنما جُعل الإمام ليؤتم به، فإذا كَبّر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا قال: ﴿غير المغضوب عليهم ولا الضالين﴾ [الفاتحة: ٧] فقولوا: «اللهم ربنا ولك الحمد»، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى (٢) جالساً فصلوا جلوساً» . وذكر أن أبا حنيفة قال: «لا يؤم الإمام وهو جالس» . [٢٧ - مسألة: الشهادة على الرضاعة] ٣٧١٣٤ - حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن سعيد بن أبي حسين قال: حدثنا ابن أبي مُلْيكَة قال: حدثنا عقبة بن الحارث قال: « تزوجت ابنة / أبي إهاب (٣) التميمي، فلما كانت صبيحة مِلْكها جاءت مولاة لأهل ١٧٥/١٤ (١) أي: غرفة، والراء بالفتح والضم (النهاية ٢/ ٤٥٥) وتقدم . (٢) في (ب): « أوصلى .... ». (٣) في (م): « ابن أبي إهاب » !. ١٠٣ ٣٦ - كتاب الرد على أبى حنيفة مسألة: ٢٧ - ٢٩ مكة، فقالت: « إني قد أرضعتكما!» فركب عقبة إلى النبي ◌َّلل بالمدينة، فَذُكر له ذلك، وقال: سألتُ أهل الجارية، فأنكروا، فقال: « وكيف وقد قیل!» ففارقها ونگحت غيره. ٣٧١٣٥ - حدثنا مُعْتَمِر عن محمد بن عُثَيْم (١) عن محمد بن عبدالرحمن ابن البَيْلَماني عن أبيه عن ابن عمر قال: سُئل النبي ◌ِّ: ما يجوز في الرَّضَاعة من الشهود؟ قال: « رجل أو امرأة » . وذُكر أن أبا حنيفة قال: « لا يجوز إلا أكثر» . [٢٨ - مسألة: إذا أسلم المشرك هل يعيد النكاح ؟] ٣٧١٣٦ - حدثنا يزيد بن هارون عن محمد بن إسحاق عن داود بن حُصين عن عكرمة عن ابن عباس، أن النبي ◌َّ رَدّ ابنته زينب على أبي العاص بعد سنتين بنكاحها (٢) الأول. ٣٧١٣٧ - حدثنا أبو أسامة عن إسماعيل عن الشعبي، أن النبي ◌َِّل ١٧٦/١٤ رَدّها علیه بنکاحها الأول./ وذُكر أن أبا حنيفة قال: « يُستأنف النكاح» [٢٩ - مسألة: الإخلال بترتيب أعمال يوم النحر في الحج ] ٣٧١٣٨ - حدثنا ابن عيينة عن الزُّهري عن عيسى بن طلحة عن عبدالله ابن عمرو قال:« أتى النبيِ وَلَو رجل فقال: «حلقتُ قبل أن أذبح؟» قال: (١) الضبط من « الإكمال» ١٣٨/٦. (٢) في (م): « بنكاحه». ١٠٤ ٣٦ - كتاب الرد على أبى حنيفة مسألة: ٢٩ - ٣٠ « فاذبح ولا حَرَج (١)» قال: ذبحتُ قبل أن أرميَ؟ قال: «ارمٍ ولا حرج» . ٣٧١٣٩ - حدثنا عبدالأعلى عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس، أن سائلاً سأل النبي ◌َّهِ: «رميتُ بعد ما أمسيتُ؟» فقال: «لا حرج»، قال: (وقال: « حلقتُ قبل أن أنحر؟» قال: « لا حرج)(٢)». ٣٧١٤٠ - حدثنا يحيى بن آدم حدثنا سفيان عن عبدالرحمن بن عَيّاش عن زيد بن علي عن أبيه عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي عن النبي وَّه: أتاه رجل، فقال: « إني أَفَضْتُ قبل أن أحلق؟» فقال: « (احلق) (٣) أو قَصّر ولا حرج ». ٣٧١٤١ - حدثنا أسباط بن محمد عن الشيباني عن زياد بن علاقة/ عن ١٤/ ١٧٧ أسامة بن شَريك، أن النبي ◌َل* سأله رجل، فقال: « حلقتُ قبل أن أذبح؟» قال: « لا حرج» . ٣٧١٤٢ - حدثنا وكيع عن أسامة بن زيد عن عطاء عن جابر قال: قال رجل: « يا رسول الله (حلقتُ)(٤) قبل أن أنحر؟» قال: «لا حرج» . وذُكر (أن) (٥) أبا حنيفة قال: « عليه دم» . [٣٠ - مسألة: تخليل الخمر] ٣٧١٤٣ - حدثنا وكيع عن سفيان عن السُّدِّي عن يحيى بن عَبّاد عن (١) في ( ط س): « ولا جرم». (٢) ما بين القوسين تكرر في (ب). (٣) سقطت من (ب). (٤) سقطت من (ب). (٥) سقطت من ( ط س). ١٠٥ ٣٦ - کتاب الرد على أبى حنيفة مسألة: ٣٠ - ٣٢ أنس بن مالك، أن أيتاماً ورثوا خمراً، فسأل أبو طلحة النبي وَ لّو أن يجعله خَلا؟ قال: « لا». وذُکر أن أبا حنيفة قال: « لا بأس به » [٣١- مسألة: حكم ناكح امرأة أبيه] ٣٧١٤٤ - حدثنا حفص عن أشعث عن عديٍّ بن ثابت عن البراء، أن النبي ◌َّ أرسله إلى رجل تزوج امرأة أبيه، فأمره أن يأتيه برأسه. ١٧٨/١٤ ٣٧١٤٥ - حدثنا وكيع عن حسن بن صالح عن السُّدّي عن عدي/ بن ثابت عن البراء قال: « لقيتُ خالي ومع الراية فقلتُ: « أين تذهب؟» فقال: « أرسلني النبي ◌َّة إلى رجل تزوج امرأة أبيه أن أقتله، أو أضرب عنقه». وذُكر أن أبا حنيفة قال: « ليس عليه إلا الحد». [٣٢ - مسألة: ذكاة الجنين ] ٣٧١٤٦ - حدثنا حفص وعبدالرحيم بن سليمان عن المجالِد (١) عن أبي الوَدَّاك جبر بن نَوْف (٢) عن أبي سعيد قال: قال رسول الله وَلّ: «ذكاة الجنين ذكاة أُمُّه إذا أُشعر(٣)» . وذُكر أن أبا حنيفة قال: « لا تكون ذکاته ذکاة أُمُّه » (١) في (ب): « المجاهد ». (٢) في (ب): « جبير بن نوف » وهو خطأ. (٣) أي إذا أُدمي (النهاية ٤٧٩/٢) ولكن هذه الزيادة ضعيفة، فلم ترد في سائر الروايات أو معظمها. والحديث في السنن: أبي داود (٢٨٢٨) والترمذي (١٤٧٦) وابن ماجه (٣١٩٩) وغيرهم. ١٠٦ ٣٦ - کتاب الرد على أبى حنيفة مسألة: ٣٣ - ٣٤ [٣٣- مسألة: حكم لحوم الخيل] ٣٧١٤٧ - حدثنا وكيع وأبو خالد الأحمر عن هشام بن عروة عن فاطمة ابنة المنذر عن أسماء ابنة أبي بكر قالت: « نحرنا فرساً على عهد رسول الله وَالر ، فأكلنا من لحمه أو أصبنا من لحمه» . ٣٧١٤٨ - حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن جابر قال: « أطعمنا النبي ي لحوم الخيل، ونهانا عن لحوم الحمر» ./ ١٧٩/١٤ ٣٧١٤٩ - حدثنا أبو خالد عن ابن جُريج عن أبي الزُّبير عن جابر قال: « أكلنا لحوم الخيل يوم خيبر » . وذُكر أن أبا حنيفة قال: « لا تُؤكل» . [٣٤ - مسألة: الانتفاع بالمرهون ] ٣٧١٥٠ - حدثنا وكيع عن زكريا عن عامر عن أبي هريرة قال: قال النبيِ وَلَّ: ((الظَّهْر يُركب إذا كان مرهوناً، ولبن الدَّرِ (١) يُشرب إذا كان مرهوناً، وعلى الذي يركب ويشرب نفقته)) . ٣٧١٥١ - حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: « الرهن محلوب ومركوب » . ٣٧١٥٢ - حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن أبي هريرة قال: « الرهن محلوب ومركوب » . وذُكر أن أبا حنيفة قال: « لا يُنتفع به ولا يُركب » (١) أي: ذوات اللبن (النهاية ١١٢/٢). ١٠٧ ٣٦ - كتاب الرد على أبى حنيفة مسألة: ٣٥ [٣٥- مسألة: خيار المجلس ] ٣٧١٥٣ - حدثنا ابن عيينة عن عبدالله بن دينار عن ابن عمر قال: قال رسول الله وَّل: «البَيِّعان بالخيار في بيعهما ما لم يتفرقا إلا أن يكون بيعهما ١٤/ ١٨٠ عن خیار »./ ٣٧١٥٤ - حدثنا يزيد عن شعبة عن قتادة عن صالح أبي الخليل عن عبدالله بن الحارث عن حكيم بن حِزام، أن النبي ◌َّم قال: « البَيِّعان بالخيار ما لم يتفرقا» . ٣٧١٥٥ - حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا أيوب بن عتبة حدثنا أبو كثير السُّخَيْمي (١) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وَله: «البَيِّعان بالخيار في بيعهما ما لم يتفرقا أو يكن بيعهما عن خيار » . ٣٧١٥٦ - حدثنا الفَضْلِ بن دُكَيْن عن حماد (٢) بن زيد عن جَميل بن مُرَّة عن أبي الوَضِيء (٣) عن أبي بَرْزة قال: قال النبي ◌َّ: «البَيِّعان بالخيار ما لم يتفرقا » . ٣٧١٥٧ - حدثنا عَفّان حدثنا هَمّام عن قتادة عن الحسن عن سَمُرَة عن النبي وَّرُ قال: «البَيِّعان بالخيار ما لم يتفرقا». وذُكر أن أبا حنيفة قال: « يجوز البيع وإن لم يتفرقا». (١) في (ج): « النخعي» وفي (ب): « الهيمي» وفي (م): « الشجيمي»، والصواب المثبت من ( ط س)، وانظر: تهذيب الكمال ٢٢١/٣٤. (٢) في (ط س): « حمار » وهو خطأ مطبعي قبيح. (٣) هو عباد بن تُسيب، مشهور بكنيته (ترجمته في تهذيب الكمال ١٦٩/١٤). ١٠٨ ٣٦ - كتاب الرد على أبى حنيفة مسألة: ٣٦ - ٣٧ [٣٦- مسألة: إذا تكلم بعد السلام هل يسجد للسهو؟] ٣٧١٥٨ حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة/ عن ١٨١/١٤ عبدالله، أن النبي ◌ُّ سجد سجدتي السهو بعد الكلام. ٣٧١٥٩ - حدثنا أبو خالد عن هشام عن محمد عن أبي هريرة ، أن النبي ◌َّ﴾ تكلم، ثم سجد سجدتي السهو. ٣٧١٦٠ - حدثنا ابن عُلَيَّة عن خالد عن أبي قلابة عن أبي المُهَلَّب عن عِمران بن حُصين، أن النبي ◌َّ صلى ثلاث ركعات ثم انصرف، فقام إليه رجل، يقال له الخِرْباق، فقال: « يا رسول الله، أنقصت الصلاة؟» قال: «وما ذاك؟» قال: « صليتَ ثلاث ركعات!»، فصلى ركعة ثم (سلم ثم) (١) سجد سجدتي السهو، ثم سَلّم. وذُكر أن أبا حنيفة قال: « إذا تكلم؛ فلا يسجدهما » [٣٧ - مسألة أدنى ما يجوز من الصداق] ٣٧١٦١ - حدثنا وكيع عن سفيان عن عاصم عن / عبد الله بن عامر بن ١٤/ ١٨٢ ربيعة عن أبيه، أن رجلاً تزوج على عهد النبي ◌َُّ على نعل (٢)، فأجاز النبي ێ نكاحه. (١) سقطت من ( ط س) و (ج). (٢) في (م) و (ب): « بغل» وفي (ط س): « نعلين» من البيهقي (٢٣٩/٧) وكتاب النكاح ١٨٧/٤ (ط السلفية). وفي (ج) بدون نقط، ولعل المثبت أصح. ١٠٩ ٣٦ - كتاب الرد على أبى حنيفة مسألة: ٣٧ ٣٧١٦٢ - حدثنا حسين بن على عن زائدة عن أبي حازم عن سَهْل بن سعد، أن النبي ◌َّ قال: لرجل: «انطلقْ؛ فقد زَوّجْتُكها؛ فَعَلِّمها سورة من القرآن » . ٣٧١٦٣ - حدثنا وكيع عن ابن أبي لَبيبة عن جده قال: قال رسول الله وَله: « من استحلّ بدرهم؛ فقد استحّل». ٣٧١٦٤ - حدثنا حفص عن حجاج عن عبدالملك بن المغيرة الطائفي عن عبدالرحمن ابن البيلماني قال: «خطب النبي ◌َّ فقال: ﴿أنكحوا الأيامى منكم﴾ [النور: ٣٢]، فقام إليه رجل فقال: « يا رسول الله، ١٨٣/١٤ ما العلائق بينهم ؟». قال : « ما تراضى عليه أهلوهم»./ ٣٧١٦٥ - حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن قتادة عن أنس قال: «تزوّج عبدالرحمن بن عوف على وزن نواة من ذهب قُوِّمت ثلاثة دراهم وثلثاً » . ٣٧١٦٦ - حدثنا حفص عن عمرو عن الحسن قال: « ما تراضى عليه الزوج والمرأة فهو مهر » . ٣٧١٦٧ - حدثنا معتمر عن ابن عون قال: سألتُ الحسن: « ما أدنى ما يتزوج عليه الرجل؟»، قال: « وزن نواة من ذهب» . ٣٧١٦٨ - حدثنا وكيع عن سفيان عن إسماعيل بن أمية عن سعيد بن المُسيّب قال: « لو رَضِيَتْ بسوط كان مهراً». ٣٧١٦٩ - حدثنا وكيع عن سفيان عن عُمير الخَتعمي عن عبدالملك بن المغيرة الطائفي عن ابن البَيْلَماني قال: قال النبي وَلّ: ﴿وآتوا النساء ١١٠ ٣٦ - كتاب الرد على أبى حنيفة مسألة: ٣٨ - ٣٩ صدقاتهن نحلة﴾ [النساء: ٤] قال: قالوا: « يا رسول الله، فما العلائق (١)، بينهم؟». قال:/ « ما تراضى عليه أهلوهم». ١٨٤/١٤ وذُكر أن أبا حنيفة قال: « لا يتزوجها على أقل من عشرة دراهم». [٣٨ - مسألة: عتق الأمة يكون صداقاً] ٣٧١٧٠ - حدثنا هُشيم عن عبدالعزيز بن صُهيب عن أنس بن مالك، أن النبي ◌َّ﴿ أَعتق صَفِيَّة وتزوجها، قال: فقيل له: ما أصدقها؟ قال: «أصدقها نفسها؛ جعل عتقها صَدَاقها» . ٣٧١٧١ - حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: قال علي: «إن شاء أعتق الرجل (٢) أم ولده وجعل عتقها مهرها» . ٣٧١٧٢ - حدثنا أبو أسامة عن يحيى بن سعيد قال: قال سعيد بن الُسيّب: « من أعتق وَليدته أو أم ولده وجعل ذلك لها صداقاً؛ رأيتُ ذلك جائزاً له» . وذُكر أن أبا حنيفة قال: « لا يجوز إلا بمهر» /. ١٨٥/١٤ [٣٩ - مسألة: إذا صلى الفريضة ثم حضر جماعة في المسجد] ٣٧١٧٣ - حدثنا هُشيم أخبرنا يعلى بن عطاء قال: حدثني عامر (٣) بن الأسود عن أبيه قال: « شهدتُ مع النبي ◌َّۇ حجته، قال: فصلیتُ معه صلاة (١) في (ب): « في العلائق ... » . (٢) في ( ط س): « الرجال». (٣) كذا في (ب) و (ج): «عامر»، وغيّرها في (ط س) إلى « جابر» من « المسند» وكتاب ((الصلاة)) من ((المصنف)) وهو الصواب، والمثبت من النسخ. ١١١ ٣٦ - کتاب الرد على أبى حنيفة مسألة: ٣٩ - ٤٠ الصبح في مسجد الخَيْف، فلما قضى صلاته وانحرف إذا هو برجلين في آخر القوم لم يُصليا معه، فقال: « عَليّ بهما»، فأُتي بهما تَرْعد فرائصهما(١)، فقال: «ما منعكما أن تصليا معنا؟» قالا: « يا رسول الله، كُنّا قد صلينا في رحالنا»، قال: «فلا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما، ثم أتيتما مسجد جماعة؛ فصليا معهم فإنها لكما نافلة » . ٣٧١٧٤ - حدثنا وكيع عن سفيان عن زيد بن أسلم عن بُسر أو بشر (٢) ابن مِحْجَن الدؤلي عن أبيه عن النبي ◌َّ: بنحوه. وذُكر أن أبا حنيفة قال: « لا تُعاد الفجر» . [٤٠ - مسألة: تكرار الجماعة في المسجد ] ٣٧١٧٥ - حدثنا عَبَّدة عن ابن أبي عروبة عن سليمان الناجي عن أبي المتوكل عن أبي سعيد قال: « جاء رجل وقد صلى النبي ◌َّ، قال: فقال (له) (٣) النبي ◌ََّ: « أَيْكم يَتّجر على هذا؟» قال: فقام رجل من القوم فصلى معه» . (١) تقدم . وهي جمع فريصة، وهي اللحمة التي بين جنب الدابة وكتفها لا تزال ترعد، وأراد هنا عصب الرقبة وعروقها لأنها هي التي تثور عند الغضب .. (النهاية ٤٣١/٣). (٢) كذا في (ب) في الموضعين. وورد الخلاف فيه في ترجمته على هذين الوجهين (التوضيح ٥٢٢/١). وفي (ج) لم ينقط إلا الشين في الثاني وفي (ط س): « يسر أو بشر» . وفي (م): « بشر أو يشر». (٣) سقطت من (ب). ١١٢ ٣٦ - کتاب الرد على أبى حنيفة مسألة: ٤١ - ٤٣ و(ذُكر أن أبا حنيفة قال: « لا تجمعوا (١) فيه» ./ ١٨٦/١٤ [٤١ - مسألة: هل يُقتل السيد بعبده؟ ] ٣٧١٧٦ - حدثنا عبدالرحيم حدثنا ابن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن النبي ◌َّ قال:« من قتل عبده قتلناه، ومن جَدَع عبده جدعناه»)(٢). وذُكر أن أبا حنيفة قال: « لا يُقتل به» . [٤٢ - مسألة: طلوع الشمس أثناء الصلاة ] ٣٧١٧٧ - حدثنا علي بن مُسْهِر عن محمد بن عمرو عن أبي سَلَمة عن أبي هريرة عن النبي ◌َّر قال: « من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس؛ فقد أدرك الصلاة، ومن أدرك من صلاة الفجر ركعة قبل أن تطلع الشمس؛ فقد أدرك الصلاة ». وذُكر أن أبا حنيفة قال: « إذا صلى ركعة من الفجر، ثم طلعت الشمس؛ لم يجزئه » [٤٣- مسألة: كفارة الصوم هل يأكلها المكفر إذا كان محتاجاً؟ ] ٣٧١٧٨ - حدثنا ابن عيينة عن الزُّهري عن حُميد عن أبي هريرة قال: «جاء رجل إلى النبيِ وَّ فقال: « هلكتُ»، قال: « وما أهلككَ؟»، قال: « وقعتُ على امرأتي في رمضان»، قال: « أعتق رقبة»، قال: «لا أجد»، قال: « صُمْ شهرين» ، قال: «لا أستطيع»، قال: «أطعم ستين مسكيناً » (١) أي لا تصلى فيه الجماعة مرتين، وضبطها يحتمل بضم أوله، ثم فتح ثم ميم مشددة بالكسر. ويحتمل غير ذلك، والله أعلم. (٢) ما بين القوسين سقط من (م). ١١٣ ٣٦ - كتاب الرد على أبى حنيفة مسألة: ٤٣ - ٤٥ قال: « لا أجد»، قال: « اجلس»، فجلس، فبينما هو كذلك إذا أتى بَعَرَق(١) فيه تمر، قال له النبي وَلّ: « اذهب فتصدق به»، قال: ١٨٧/١٤ « والذي بعثك بالحق ما بين/ لابتي (٢) المدينة أهل بيت أفقر إليه منا»، فضحك حتى بدت أنيابه ، ثم قال: « انطلق فأطعمه عيالك». وذُكر أن أبا حنيفة قال: «لا يجوز أن يطعمه عیاله» [٤٤- مسألة: إذا أُغمي هلال شوال، ثم علموا به آخر النهار ] ٣٧١٧٩ - حدثنا هُشيم عن أبي بشر عن أبي عُمير بن أنس قال: حدثني عمومتي من الأنصار من أصحاب النبي ◌ِّلّ، قال: «أُغمي علينا هلال شوال فأصبحنا صياماً، فجاء ركب من آخر النهار، فشهدوا عند النبي وَالر أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمر النبي ◌َّ أن يُفطروا وأن يخرجوا إلى عيدهم من الغد» . وذُكر أن أبا حنيفة قال: «لا يخرجون من الغد (٣)» [٤٥ - مسألة: بيع المُصَرّاة] ٣٧١٨٠ - حدثنا وكيع حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال النبي وَّ: «من اشترى مُصَرَّاة (٤)؛ فهو فيها بالخيار، إن شاء رَدّها ورَدَّ معها صاعاً من تمر ». (١) ضفيرة تنسج من خوص، وهو المكتل والزبيل، يقال: إنه يسع خمسة عشر صاعاً (المصباح: ٤٠٥). (٢) مثنى «لابة» ، وهي حرة بالمدينة. (٣) في (ط س): « العيد »! (٤) تقدم معنى التصرية، وهو حبس اللبن في الضرع تدليساً على المشتري. ١١٤ ٣٦ - کتاب الرد على أبى حنيفة مسألة: ٤٥ - ٤٦ ٣٧١٨١ - حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن عبدالرحمن بن أبي ليلى عن رجل من أصحاب النبي وَلَّ (قال: قال رسول الله وَلَآرٍ) (١): ((من اشترى مُصَرَّة؛ فهو / فيها بخير النَّظَرِين، إن رَدّها؛ رَدّ معها صاعاً من ١٨٨/١٤ طعام أو صاعاً من تمر» (٢). وذُکر أن أبا حنيفة قال بخلافه [٤٦- مسألة: حكم انتباذ الخليطين ] ٣٧١٨٢ - حدثنا حفص بن غياث عن ابن جُريج عن عطاء عن جابر قال: «نهى النبي ◌َّو أن يُنبذ التمر والزبيب جميعاً، والبُسْر والتمر جميعاً». ٣٧١٨٣ - حدثنا ابن مُسْهر عن الشيباني عن حبيب عن سعيد بن جُبير عن ابن عباس قال: «نهى رسول الله وَلفي أن يُخلط التمر والزبيب جميعاً، وأن يُخلط البُسْر والزبيب جميعاً، وكتب بذلك إلى أهل (جُرَش)(٣)». ٣٧١٨٤ - حدثنا محمد بن بشر عن حجاج (٤) بن أبي عثمان عن يحيى ابن أبي كثير عن عبدالله بن أبي قتادة عن أبيه عن النبي وَّه قال: «لا تنبذوا (٥) التمر والزبيب جميعاً، ولا تنبذوا (١) سقط من (ط س). (٢) في (ج): « صاعاً من تمر أو صاعاً من طعام». (٣) سقطت من (ب). وجرش بالضم ثم الفتح: من مخاليف اليمن من جهة مكة، فتحت في عهد النبي ۵۵، وهي غیر جرش - بالتحريك - التي بالشام (معجم البلدان ١٢٦/٢). (٤) في (ب) و(م): « حجاج عن .... » وهو خطأ، وانظر: الجرح ١٦٦/٣. (٥) في ( ط س): « لا تنتبذوا». ١١٥ ٣٦ - كتاب الرد على أبى حنيفة مسألة: ٤٦ - ٤٧ ١٨٩/١٤ الزَّهو (١) والرطب، وانبذوا كل واحد منهما على حِدة»./ ٣٧١٨٥ - حدثنا ابن تُمير عن الأعمش عن حَبيب بن أبي أرطأة عن أبي سعيد الخدري قال: «نهى رسول الله وَّله عن الزَّهو والتمر، والزبيب (والتمر)(٢)» . وذُكر أن أبا حنيفة قال: « لا بأس به » [٤٧ - مسألة: نكاح المحلل ] ٣٧١٨٦ - حدثنا الفضل بن دُكَيْن عن سفيان عن أبي قيس عن هُزيل عن عبدالله قال: « لعن النبيِ نَّ الْمُحِلَّ (٣) والمُحلَل له». ٣٧١٨٧ - (حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن المسيّب بن رافع عن قبيصة بن جابر) (٤) قال: قال عمر: « لا أوتى بمحِلّ ولا مُحَلَّل له إلا رجمتهما » . ٣٧١٨٨ - حدثنا ابن عُلَيَّة عن خالد الحَذّاء عن أبي مَعْشر عن رجل عن ابن عمر قال: « لعن الله المُحِلّ والمُحلَّل له». (١) في (ط س): « الزهر» وفي (ج) بياض وفي (م): «المزهر» والمثبت من = = (ب) و «النكت الطريفة» (٤٦)، وهو الصواب. والزهو: ما احمر أو اصفر من التمر (النهاية ٣٢٣/٢). (٢) سقطت من (ج). (٣) في (ط س) و (م) : « المحلل» وكذا في كل ما سيأتي. (٤) ما بين القوسين سقط من (ط س) وجعل مكانه سند أثر ابن نمير التالي لما بعده. ١١٦ ٣٦ - کتاب الرد على أبى حنيفة مسألة: ٤٧ - ٤٨ ٣٧١٨٩ - حدثنا ابن تُمير عن مُجالِد (١) عن عامر عن جابر بن عبدالله عن علي قال: قال رسول الله وَّر: « لعن الله المُحِل/ والمُحَلِّل له» .. ١٩٠/١٤ ٣٧١٩٠ - (حدثنا عائذ بن حَبيب عن أشعث عن ابن سيرين قال: «لعن الله المُحِلّ والمُحَلَّل له») (٢). وذُكر أن أبا حنيفة قال: « إذا تزوجها ليحللها، فرغب فيها؛ فلا بأس أن يُمسكها » . [٤٨- مسألة: ضمان اللُّقَطَّة] ٣٧١٩١ - حدثنا وكيع عن سفيان عن ربيعة بن أبي عبدالرحمن الرأي عن يزيد مولى المُنْبَعث عن زيد بن خالد الجُهَني قال: « سئل رسول الله وَهل عن اللُّقَطَة؟ » فقال: « عَرِّفها سنة، فإن جاء صاحبها، وإلا فاستنفقها» . ٣٧١٩٢ - حدثنا وكيع عن سفيان عن سَلَمة بن كُهَيْل عن سُويَد بن غفلة قال: «خرجتُ أنا وزید بن صُوْحان وسلمان بن ربيعة حتی إذا کنا بالعُذَيب (٣) التقطتُ سوطاً، فقالا لي: « ألْقِهِ»، فأبيتُ، فلما أتينا المدينة أتيتُ أُبيّ بن كعب، فسألته؟ فقال: « التقطتُ مائة دينار على (عهد) (٤) النبي وَّ، فذكرتُ ذلك له؟ فقال: « عَرِّفها سنة» وفَعَرَّفتها سنة، فلم أجد أحداً (١) في (ب): « مجاهد» وهو خطأ. (٢) سقط من (م). (٣) ما بين القادسية والمغيئة، وقيل: هو حد السواد، وقيل: هو منزل حاج الكوفة (معجم البلدان ٤ / ٩٢). (٤) سقطت من (ط س). ١١٧ ٠ ٣٦ - كتاب الرد على أبى حنيفة مسألة: ٤٨ - ٤٩ ١٤/ ١٩١ يعرفها،/ فأتيته، فقال: «عَرِّفها سنة، فإن وجدتَ صاحبها؛ فادفعها إليه، وإلا فاعرف عددها و وعاءها و وکاءها، ثم تكون كسبيل مالك » . وذُكر أن أبا حنيفة قال: « إن جاء صاحبها؛ غَرِم له» [٤٩- مسألة: بيع الثمر قبل بدو صلاحه ] ٣٧١٩٣ - حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال: « نهى النبي ◌َّر عن بيع الثمر حتى يبدو (صلاحه». ٣٧١٩٤ - حدثنا ابن عيينة عن ابن جُريج عن عطاء عن جابر قال: < نهى النبي ◌َّله عن بيع الثمرة (١) حتى يبدو) (٢) صلاحها». ٣٧١٩٥ - حدثنا أبو الأحوص عن زید بن جُبیر (٣) قال: سأل رجل ابن عمر عن شراء الثمر؟ فقال: « نهى النبي وُّل عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها » . (١) في (ط س) و (م): « الثمر». (٢) ما بين القوسين سقط من (ج). (٣) كذا في (ج)، وهو الصواب، وفي (ط س) و(م): « يزيد بن جبير». وفي (ب) و « النكت الطريفة»: « يزيد بن خمير» (وانظر: الجرح ٥٥٨/٣ وتهذيب الكمال ٣٢/١٠). أما يزيد بن خمير، فهما اثنان أحدهما يأتي في الأثر التالي ولیس بهذا (الجرح ٢٥٨/٩). وأما يزيد بن جبير، فلا يروي عنه إلا إسحاق بن سعيد وهو عن ابن الزبير (الجرح ٢٥٥/٩). وتقدم الحديث عند المصنف في البيوعٍ باب: ٢٢٨ (٥١٠/٦ ط السلفية) بهذا الإسناد، ولكن يظهر أن فيه سقطاً؛ فأبو الأحوص لا يروي عن طبقة زيد، وإنما الذي يروي عنه شيوخه؛ لذا فقد أخرجه أحمد ٤٦/٢ عن يزيد بن هارون عن شعبة عنه (أطراف المسند ٤١٢٢:٣٥٥/٣). وراجع ترجمة أبي الأحوص وزيد من « تهذيب الكمال» ٢٨٢/١٢،٣٢/١٠. ١١٨ ٣٦ - کتاب الرد على أبى حنيفة مسألة: ٤٩ ٣٧١٩٦ - حدثنا ابن إدريس عن شعبة عن يزيد بن خُمير (١) عن مولى لقريش قال: «سمعتُ أبا هريرة يُحدث معاوية، أن النبي ◌ُّ نهى عن بيع الثمرة حتى تُحْرَز من كل عارض » . ٣٧١٩٧ - حدثنا علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن عطية عن / أبي ١٩٢/١٤ سعيد قال: « نهى النبي ◌َّه عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها»، قالوا: وما بُدُو صلاحها؟ قال: « تذهب عاهاتها، ويخلص طيّيها». ٣٧١٩٨ - حدثنا غُندر عن شعبة عن عمرو بن مُرَّة عن أبي البَخْتريّ قال: سألتُ ابن عباس عن بيع النخل؟ فقال: « نهى النبي ◌َُّ عن بيع النخل حتی یأکل منه أو يُؤكل منه وحتى يوزن » ، قلت: وما يوزن ؟ فقال رجل عنده: « حتى يُحرز » . ٣٧١٩٩ - حدثنا سَهْل بن يوسف عن حُميد عن أنس قال: « نھی النبي ◌َّه عن بيع ثمر النخل حتى يَزْهو»، فقيل لأنس: « ما زَهْوه؟ قال: « يَحْمَرُّ أو يَصْفَرّ». ٣٧٢٠٠ - حدثنا أبو أسامة عن عبدالرحمن بن يزيد بن جابر قال: « حدثنا القاسم ومكحول عن أبي أمامة، أن النبي ◌َّ- نهى عن بيع الثمرة حتی یبدو صلاحها. ٣٧٢٠١ - حدثنا يَعلي بن عُبيد حدثنا فُضيل بن غزوان عن ابن أبي نُعم (٢) عن أبي هريرة، أن رسول الله وَلّ نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو (١) في (ج): « زيد بن جبير» وفي (م): « يزيد بن جبير» والمثبت من (ط س) و(ب) و « النكت » وهو الصواب. (٢) في (ط س): « ابن أبي نعيم» وهو خطأ. وهو عبدالرحمن البجلي. ١١٩ ٣٦ - کتاب الرد على أبى حنيفة مسألة: ٤٩ - ٥١ صلاحها./ ١٤/ ١٩٣ وذُكر أن أبا حنيفة قال: «لا بأس بيعه بَلَحاً»، وهو خلاف الأثر. [٥٠ - مسألة: حد البلوغ ] ٣٧٢٠٢ - حدثنا ابن إدريس عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: ((عُرِضتُ على النبي وَله يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة، فاستصغرني (١)، وعُرِضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة، فأجازني، قال: نافع: « فحدّثتُ به عمر بن عبدالعزيز، قال: فقال: « هذا حَدّ بين الصغير والكبير»، قال: فكتب إلى عماله أن يَفْرضوا لابن خمس عشرة في المُقاتِلة ولابن أربع عشرة في الدُّرّية». وذُكر أن أبا حنيفة قال: « ليس على الجارية شيء حتى تبلغ ثمان عشرة أو سبع عشرة » . [٥١- مسألة: خرص النخل والعنب ] ٣٧٢٠٣ - حدثنا ابن عُلَيَّة عن عبدالرحمن بن إسحاق عن الزُّهري عن سعيد بن المسيّب، أن النبي وَ ﴿ أمر عَّاب بن أَسيد أن يَخْرِص العنب كما يُخرص النخل، فتؤدى (٢) زكاته زبيباً كما تؤتى زكاة النخل تمراً، فتلك سُنّة ١٩٤/١٤ النبي وَيقر في النخل والعنب./ ٣٧٢٠٤ - حدثنا حفص عن الشيباني عن الشعبي، أن النبي ◌ُّو بعث عبدالله بن رَوَاحة إلى أهل اليمن، فخرص عليهم النخل. (١) في (ب): « فاستصغر لي» والصواب المثبت. (٢) في (ط س): « فيؤدي » وفي (ج) غير منقط. ١٢٠