النص المفهرس
صفحات 441-460
٣٠ - کتاب السير باب : ١٤٠ عند ثلاث: عند القتال، وعند القرآن، وعند الجنائز)))(١). ٣٣٩٧٨- حدثنا عبدالله بن المبارك عن ابن جريج عن عطاء قال: وجب الإنصات والذكر عند الزحف (٢). قال: ثم تلا: ﴿فَاثْبُتُواْ وَاذْكُرُواْ الله كَثِيراً﴾ [الأنفال: ٤٥] قال: قلت: ويجهر بالذكر؟ قال: قال: نعم. ٣٣٩٧٩ - حدثنا وكيع قال: حدثنا هشام الدَّستوائي عن قتادة عن الحسن عن قيس بن عُبَاد قال: ((كان أصحاب رسول الله وَلل يكرهون الصوت(٣) عند ثلاث: عند القتال، وعند الجنائز، وعند الذكر)). ٣٣٩٨٠- حدثنا وكيع قال: حدثنا شعبة عن أبي العلاء عن سعيد(٤) بن جبير: / أنه كره رفع الصوت عند القتال، وعند قراءة القرآن، وعند الجنائز. ٤٦٢/١٢ ٣٣٩٨١- حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن أبي حيان عن رجل من أهل المدينة عن كاتب عبيدالله قال: كتب عبدالله(٥) بن أبي أوفى أن رسول الله وَله قال: ((لا تمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فإن اجلبوا وصيحوا فعليكم بالصمت)). ٣٣٩٨٢- حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن عليٍّ (بن زيد)(٦) عن أنس أن النبيَّ وَّر قال: ((لصوت أبي طلحة في الجيش خير من فئة)). (١) ما بين القوسين سقط من (ط س) و(ج) و(مر). (٢) في (ط س): ((الرجف)) وهو خطأ. (٣) زاد في (ط س) قبلها: ((رفع)) وقال: ((من السنن للبيهقي وفضائل القرآن من كتابنا هذا)). (٤) في (ط س): ((أبي العلاء وعن سعيد .. )). (٥) في (مر): ((كنت عند عبدالله ... )) وكذلك في (ج): ((عبد عبدالله)) ولكن بدون نقط، وفي (ي) عبيدالله ... )) والصواب المثبت. (٦) سقط من (ي). ٤٤١ ٣٠ - كتاب السير باب : ١٤١- ١٤٢ ١٤١- ما يُدعى به عند لقاء العدو ٣٣٩٨٣- حدثنا وكيع قال: حدثنا عمران بن حُدَير عن أبي مجلز أن النبيَّ ◌َّ كان إذا لقي العدو قال: ((اللهم أنت عضدي ونصيري، بك أحول وبك أصول وبك أقاتل)). ٣٣٩٨٤ - حدثنا وكيع قال: حدثنا إسماعيل بن أبي خالد قال: سمعت ٤٦٣/١٢ ابن / أبي أوفى يقول: دعا رسول الله وسلم على الأحزاب فقال: ((اللهم منزل الكتاب سريع الحساب هازم الأحزاب اهزمهم وزلزلهم». ١٤٢- الرجل يدخل بأمان فيقتل ٣٣٩٨٥- حدثنا عبدالله بن مبارك عن مَعْمَر عن زياد بن مسلم أن رجلاً من أهل الهند قدم بأمان (عَدَن)(١) فقتله رجل من المسلمين بأخيه فكتب في ذلك إلى عمر بن عبدالعزيز فكتب: ((أن لا تقتله وخذ منه الدية فابعث بها إلى ورثته» وأمر به فسجن. ٣٣٩٨٦ - حدثنا عبدالوهاب الثقفيُّ عن حبيب المُعَلِّم عن الحسن: أن رجلاً من المشركين حَجَّ، فلما رجع صادراً لقيه رجل من المسلمين فقتله، فأمره النبيُّ ◌َ﴿ أن يُؤَدِّي دیته إلى أهله. ٣٣٩٨٧- حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن يوسف بن يعقوب: أن رجلاً من المشركين قتل رجلاً من المسلمين، ثم دخل بأمان فقتله أخوه، فقضى عليه عمر بن عبدالعزيز بالدية وجعلها عليه في ماله وحبسه في ٤٦٤/١٢ السجن، / وبعث بديته إلى ورثته من أهل الحرب. (١) سقطت من (ي) وفي (ط س): ((عدن)) وكذلك هو في (ك) لكن بدون نقط، وأثبته منهما، ولعله الصواب. وفي (مر): ((غدر)). وكذلك في (ج) دون نقط. ٤٤٢ ٣٠ - کتاب السير باب : ١٤٣ ١٤٣- الرجل يُسلم وهو في دار الحرب فيقتله الرجل وهو ثَمّ (١) ٣٣٩٨٨ - حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن سفيان عن سماك عن عكرمة، وعن مغيرة عن إبراهيم: ﴿وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ﴾ [النساء: ٩٢] قالا: ((الرجل يسلم في دار الحرب فيقتله الرجل ليس عليه الدية وعليه الكفارة)). ٣٣٩٨٩ - حدثنا عبدالله بن إدريس عن عيسى عن الشعبيِّ: ﴿وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيثَاقٌ﴾ قال: ((من أهل العهد وليس بمؤمن)). ٣٣٩٩٠ - حدثنا معاوية بن هشام عن عمار بن رُزَيق(٢) عن عطاء بن السائب عن أبي يحيى عن ابن عباس: ﴿وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ): ((هو الرجل يكون معاهداً أو يكون قومه أهل عهد فيسلم إليهم ديته(٣) ويعتق الذي أصابه رقبة)). ٣٣٩٩١- حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: ﴿فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٌّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ﴾ [النساء: ٩٢]: ((الرجل يقتل وقومه مشركون، لیس بينهم وبين / رسول الله وَل عهد (فتحرير رقبة مؤمنة، فإن قتل مسلم من ٤٦٥/١٢ قوم مشركين وبينهم وبين رسول الله وَل﴿ عهد فعليه رقبة مؤمنة وتُؤَدَّى ديته (١) المثبت من (ك) وكذلك هو في (ج) لكنه بدون نقط، وفي (ط س): (( ... وهم ثم)) بدون نقط، وفي (مر): (( ... وهو نایم)). (٢) في (ج) و(مر): ((عمار بن زريق)) وهو خطأ. (٣) في (ي): ((دیة)». ٤٤٣ ٣٠ - کتاب السير باب : ١٤٣ -١٤٤ إلى قومه الذين بينهم وبين رسول الله وَ﴾ عهد)(١) فيكون ميراثه للمسلمين ويكون عقله عليهم لقومه المشركين الذين بينهم وبين رسول الله وَلقر عهد، فيرث المسلمون ميراثه، ويكون عقله لقومه، لأنهم يعقلون عنه. ١٤٤ - [باب من أسلم على شيء فهو له](٢) ٣٣٩٩٢- حدثنا صفوان بن عيسى عن الحارث بن أبي ذباب عن منير ابن عبدالله عن أبيه عن سعد بن أبي ذباب قال: قدمت على رسول الله وَله فأسلمت وقلت: يا رسول الله، اجعل لقومي، ما أسلموا عليه، قال: ففعل رسول الله لآله .. ٣٣٩٩٣- حدثنا الفضل بن دُكَين قال: حدثنا أبان بن عبدالله البَجَليُّ قال: حدثنا عثمان بن أبي حازم عن صخر بن العيلة قال: أخذتُ عمة ٤٦٦/١٢ المغيرة، فقدمتُ بها إلى رسول الله وَليل، وجاء المغيرة بن شعبة فسأل/ رسول الله وَ ﴿ وأخبر أنها عندي، فدعاني رسول الله وَل فقال: يا صخر، إن القوم إذا أسلموا أحرزوا أموالهم، قال: فدفعناها إليه، وقد كان رسول الله وَّ أعطاني ماء لبني سُلَيم فأسلموا فأتوا نبيَّ الله وَ لّ فسألوه الماء فقال رسول الله قال: ((يا صخر، إن القوم إذا أسلموا أحرزوا أموالهم ودماءهم فادفعه إليهم) فدفعته. (١) ما بين القوسين سقط من (ي). (٢) هذا العنوان زاده في (ط س) من عنده، ولم يشر ولكن جعله بين قوسين، ولم يرد في الأصول، وذكره مناسب؛ لذا تركناه بين معقوفتین. ٤٤٤ ٣٠ - کتاب السير باب : ١٤٤ ٣٣٩٩٤- حدثنا حميد بن عبدالرحمن عن حسن بن صالح قال: سألتُ عبيدالله بن عمر عمن أسلم من أهل السواد؟ فقال: ((من أسلم من أهل السواد ممن له ذمة فله أرضه وماله، ومن أسلم ممن لا ذمة له، وإنما أخذ عنوة فأرضه للمسلمين)) قال عبيدالله: هذا في كتاب عمر بن عبدالعزيز. ٣٣٩٩٥- حدثنا ابن عيينة عن ابن نَجيح عن مجاهد قال: ((أيما مدينة فُتحتْ عنوة فاسلم أهلها فهم أحرار وأموالهم للمسلمين». ٣٣٩٩٦- حدثنا يزيد بن المقدام بن شُرَيح عن أبيه عن جَدِّه هانئ ابن شُرَيحَ(١) ذكر: أنه وفد إلى رسول الله وَ لّ في قومه، وأنه لما حضر خروج القوم إلى بلادهم أعطى كل رجل منهم أرضاً في بلاده حيث أحبَّ. / ٤٦٧/١٢ ٣٣٩٩٧- حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا ابن أبي ذئب عن الزهري قال: ((مَنْ أسلم أحرز له إسلامه(٢) نفسه وماله إلا الأرض لأنه أسلم وهو في غیر منعة)). ٣٣٩٩٨- حدثنا وكيع عن شعبة عن غالب العبدي قال: حدثني رجل من بني نُمير عن أبيه عن جَدِّه أو جد أبيه أنه أتى النبيَّ ◌َّ فقال: يا رسول الله، إن قومي أسلموا على أن جعلت لهم كذا وكذا، قال: إن شئت رجعت فیه وتر که أفضل)). (١) كذا في الأصول! والصواب: ابن يزيد، وفي (ط س) غيّرها على الصواب. (٢) في (ي): ((أحرز له الإسلام؛ إسلامه ... )). ٤٤٥ ٣٠ - کتاب السير باب : ١٤٤ - ١٤٥ ٣٣٩٩٩- حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبدالله بن دينار البَهْراني (١) أن عمر بن عبدالعزيز قال: ((أما من أسلم من أهل الأرض فله ما أسلم عليه من أهل أو مال، وأما أرضه فهي كائنة فيما أفاء الله على المسلمين)). ٣٤٠٠٠ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن عطاء والزهري قالا: ((من السُّنّة أن يكون للرجل ما أسلم عليه)). ١٤٥- قبول هدايا المشركين ٣٤٠٠١- حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا سفيان بن حسين عن عليّ ابن زيد عن أنس بن مالك قال: أهدى الأكيدر لرسول الله وَالتّ جرة مِنْ ٤٦٨/١٢ من، فجعل يقسمها بيننا. / ٣٤٠٠٢- حدثنا حفص عن هشام بن عروة عن أبيه أن أُكَيدر دومة أهدى إلى النبيِّ وَل (هدية(٢)، وهو مشرك، فقبلها منه. ٣٤٠٠٣ - حدثنا وكيع قال: ثنا مِسْعر عن أبي عون عن أبي صالح الحنفي عن علي، أن أُكيدر دومة أهدى إلى النبي (وَلَ)(٣) ثوب حرير، فأعطاه النبيُّ وَّ علياً فقال: ((شققه خُمراً بين النسوة)). ٣٤٠٠٤ - حدثنا (محمد بن)(٤) مصعب عن الأوزاعيِّ عن الزهري (أن رسول الله (* ردّ هدية من رجل من المشركين. قال الزهري)(٥): ثم إن (١) في (ط س): ((البهرالي)) وهو خطأ، وفي (مر): ((النهراني)) خطأ كذلك. (٢) في (ي): ((حرير)) والمثبت من (ك). (٣) ما بين القوسين سقط من (ط س) و(ج) و(مر). (٤) سقطت من (ي). وهو القرقساني. (٥) سقط من (ط س) و(ج) و(مر). ٤٤٦ ٣٠ - کتاب السير باب : ١٤٥-١٤٦ الأمراء بعدُ قبلوا هدایاهم)». ٣٤٠٠٥ - حدثنا وكيع قال: حدثنا ابن عون عن الحسن أن عياض بن حمار أهدى إلى النبيِّ وَ ل ﴿ هدية، فقال له النبيُّ وَّ: يا عياض، هل كنت أسلمت؟ فقال: لا، فردها عليه وقال: إنا لا نقبل زبد المشركين، قال ابن عون: قلت للحسن: ما الزبد؟ قال: الرفد. ٣٤٠٠٦ - حدثنا وكيع قال: حدثنا إسرائيل عن جابر عن عامر أن دِخْية الكلبيَّ أهدى إلى النبيِّ بَِّ جُبَّة وخفين، فقبلهما، ولبسهما حتى خرقهما، ويُقسم الشعبيُّ: ما يدري ذكيٌّ هما أم لا؟! / ٤٦٩/١٢ ٣٤٠٠٧- حدثنا وكيع قال: حدثنا موسى بن عُبيدة عن سعد بن إبراهيم: أن المقوقس أهدى إلى النبيِّ وَلقر هدية فقبلها. ١٤٦- سهم ذوي القربى لمن هو؟ ٣٤٠٠٨- حدثنا عبدالرحيم بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن الزهريِّ عن سعيد بن المُسيّب عن جبير بن مطعم قال: قسم رسول الله وَله سهم ذوي القربى على بني هاشم وبني المطلب. ٣٤٠٠٩- حدثنا عبد الله بن نُمير قال: حدثنا هاشم بن بَريد (١) قال: حدثني حسين بن ميمون عن عبدالله بن عبدالله عن عبدالرحمن بن أبي ليلى قال: سمعت علياً يقول: قلت: يا رسول الله، إن رأيتَ أن توليني(٣) (١) في النسخ: ((هاشم بن يزيد)) ما عدا (ج) فإنها غير منقطة. والمثبت هو الصواب و کذلك أثبتها في (ط س). (٢) في (ط س) و(مر): ((تولينا)). ٤٤٧ ٣٠ - کتاب السير باب : ١٤٦ حقنا من الخُمس في كتاب الله فأقسمه حياتك كي لا ينازعنيه أحد بعدك، قال: ففعل ذلك، قال: فولانيه رسول الله الفقسمته حياة رسول الله وَلات، ثم ولانيه أبو بكر فقسمته حياة أبي بكر، ثم ولانيه عمر فقسمته حياة عمر، ٤٧٠/١٢ حتى كانت آخر سنة من سني عمر فإنه أتاه مال كثير فعزل حَقَّنا،/ ثم أرسل إليَّ فقال: هذا حقکم فخذه فاقسمه حیث کنت تقسمه، فقلت: یا أمير المؤمنين، بنا عنه العام غنى وبالمسلمين إليه حاجة فردَّه عليه(١) تلك السنة، ثم لم يدعنا إليه أحد بعد عمر حتى قمت مقامي هذا، فلقيت العباس بعد ما خرجت من عند عمر فقال: يا عليٌّ، لقد حرمتنا الغداة شيئاً لا يرد علينا أبداً إلى يوم القيامة، وكان رجلاً داهياً. ٣٤٠١٠ - حدثنا عبدالرحيم بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن الزهري ومحمد بن عليّ عن يزيد بن هُرْمز أن نجدة كتب إلى ابن عباس يسأله عن سهم ذوي القربى لمن هو؟ فكتب: كتبت تسألني عن سهم ذوي القربى لمن هو؟ فهو لنا. قال: إن عمر بن الخطاب دعانا إلى أن تُنكح منه أيّمنا ونخدم منه عائلنا ونقضي منه عن غارمنا، فأبينا ذلك إلا أن يسلمه لنا جمیعاً، فأبى أن يفعل، فتركناه علیه. ٣٤٠١١ - حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن قيس بن مسلم عن/ الحسن بن محمد بن الحنفية قال: اختلف الناس بعد وفاة النبيِّ ◌َّ في هذين السهمين: سهم الرسول وَّهِ وسهم لذوي القربى، فقالت طائفة: سهم الرسول وَلا للخليفة من بعده، وقالت طائفة: سهم ذوي القربى لقرابة ٤٧١/١٢ (١) كذا، وفي (ط س) غيرها من ((البيهقي)): ((عليهم)). ٤٤٨ : ٣٠ - کتاب السير باب : ١٤٦ - ١٤٧ الخليفة، فأجمعوا على أن يجعلوا هذين السهمين في الكراع وفي العدة في سبيل الله. ٣٤٠١٢ - حدثنا وكيع عن حسن بن صالح عن عطاء بن السائب أن عمر بن عبدالعزيز لما قام بعث بهذين السهمين سهم رسول الله وَلآل وسهم ذوي القربى -يعني: لبني هاشم. ٣٤٠١٣ - حدثنا وكيع عن الحسن عن السُّدِّي: ﴿وَلِذِي الْقُرْبَى﴾ [الأنفال: ٤١، والحشر: ٧] قال: ((هم بنو عبدالمطلب)). ٣٤٠١٤ - حدثنا وكيع عن أبي مَعْشر عن سعيد المقبري قال: کتب نجدة إلى ابن عباس يسأله عن سهم ذوي القربى؟ فكتب إليه ابن عباس: «إنا كنا نزعم أنا نحن هم، فأبی ذلك علینا قومنا»./ ٤٧٢/١٢ ٣٤٠١٥- حدثنا عبدالرحيم بن سليمان عن أشعث عن الحسن في هذه الآية: ﴿لله وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾ [الحشر: ٧] قال: ((لم يعط أهل البيت بعد رسول الله وَليل الخمس (أبو بكر)(١) ولا عمر ولا غيرهما، فكانوا يرون أن ذلك إلى الإمام بعضه في سبيل الله وفي الفقراء حيث أراه(٢) الله)). ١٤٧ - الرجل يغزو ووالداه حيَّان أله ذلك؟ ٣٤٠١٦- حدثنا محمد بن فُضيل عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبدالله بن عمرو قال: جاء رجل إلى النبيِّ ◌َّ ه فقال: يا رسول الله، أبايعك (١) سقطت من (ط س). (٢) في (ط س): ((أراده)). ٤٤٩ ٣٠ - کتاب السير باب : ١٤٧ على الجهاد، فقال له النبيُّ وَلّر: هل لك والد (١)؟ قال: نعم، قال: ((انطلق فجاهد فيه (؛ فإن فيه)(٢) مُجاهداً حسناً). ٣٤٠١٧ - حدثنا وكيع قال: حدثنا مِسْعَر وسفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي العباس المكي عن عبدالله بن عمرو (٣) قال: جاء رجل يستأذن النبيَّ وَّهِ في الجهاد، فقال النبيُّ نَّهِ: أحيٌّ والداك؟ قال: نعم، قال: ٤٧٣/١٢ ((ففيهما فجاهد»./ ٣٤٠١٨ - حدثنا محمد بن فُضَيل عن الأعمش عن سالم عن كُرَیب قال: جاءت امرأة إلى ابن عباس وابنها يريد الغزو وأُمُّه تكره ذلك(٤) فقال له ابن عباس: «أطع والدتك، واجلس عندها)). ٣٤٠١٩ - حدثنا وكيع قال: حدثنا همام عن قتادة عن زرارة بن أوفى قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: إني أردت أن أغزو، وإن أبويَّ يمنعاني؟ قال: ((أطع أبويك، واجلس، فإن الروم ستجد من يغزوها غيرك)). ٣٤٠٢٠- حدثنا عبدالرحيم بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن محمد بن طلحة عن أبيه طلحة بن معاوية السُّلَمي قال: جئت رسول الله وَيه فقلت: يا رسول الله، إني أريد الجهاد معك في سبيل الله ابتغي بذلك وجه الله، قال: حَيَّةٌ أُمُّك؟ قلت: نعم، قال: الزمها، قلت: ما أُري(٥) فيهم رسول الله وَّ غنى، فأعدت عليه مراراً، فقال: ((الزم رجلها فَثَمَّ الجنة)). (١) في (ط س) و(ج) و(مر): ((لك والدان)) وهو خطأ. وموضعها في (ك) بياض. (٢) سقط من (ط س) و(ج) و(مر). (٣) في (ي): ((عبدالله بن عامر عمرو)) وكأنه أراد أن يضرب على الأولى. (٤) في (ط س) و(ج) و(مر): ((له)). (٥) في (ي): ((ما أنا)»! ٤٥٠ ٣٠ - كتاب السير باب : ١٤٧ ٣٤٠٢١- حدثنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه أن رجلين تركا أباهما شيخاً كبيراً وغَزَوا، فبلغ ذلك عمر، فردَّهما إلى أبيهما، وقال: ((لا تفارقاه حتی یموت». ٣٤٠٢٢- حدثنا ابن عيينة عن عبيدالله(١) بن أبي يزيد سأل رجل/ ٤٧٤/١٢ عُبيد ابن عُمير: أيغزو الرجل وأبواه كارهان أو أحدهما؟ قال: لا. ٣٤٠٢٣- حدثنا ابن عيينة (عن موسى بن عقبة)(٢) عن سالم أو عبدالله ابن عتبة(٣): أراد محمد بن طلحة الغزو فأتت أُمُّه عمر (٤) فأمره(٥) أن يقيم، فلما ولي عثمان أراد الغزو فأتت أُمُّه عثمان، فأمره أن يقيم فقال: إن عمر لم يجبرني أو يعزم عليَّ، [فقال](٦): لكني أجبرك. ٣٤٠٢٤- حدثنا وكيع قال: حدثنا مِسْعَر عن معن بن عبدالرحمن قال: غزا رجل نحو الشام يقال له: شيبان، وله أب شيخ كبير، فقال أبوه في ذلك شعراً: أشيبان ما يدريك أن رُبَّ ليلة غبقتك فيها والغَبوق(٢) حبيب أأمهلتني حتى إذا ما تركتني أرى الشخص كالشخصين وهو قريب أشيبان إن بات الجيوش تحدهم يقاسون أياماً بهن خطوب (١) في (ج) و(مر): ((عبدالله)) وهو خطأ. وانظر ((الجرح)) (٣٣٧/٥). (٢) سقطت من (ج). (٣) في (ط س): ((عبدالله بن عيينة)). (٤) في (ي): ((عمرة)) وهو خطأ. (٥) في (ج) و(مر): ((فأمرها» خطأ. (٦) لم ترد في الأصول، وزادها في (ط س) من سعيد بن منصور، وهو حسن. (٧) في (ط س): ((عنقتك فيها والعنوق)) والنقط المثبت من (ج) و(ي). ٤٥١ ! ٣٠ - کتاب السیر باب : ١٤٧-١٤٩ قال: فبلغ ذلك عمر، فردَّه. ٣٤٠٢٥ - حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن هشام عن الحسن قال: / ٤٧٥/١٢ ((إذا أذنت لك أُمُّك في الجهاد وأنت تعلم أن هواها عندك في الجلوس فاجلس)». ٣٤٠٢٦- حدثنا وكيع قال: حدثنا مِسْعَر عن محمد بن جُحَادة عن الحسن قال: جاء رجل إلى النبيِّ ◌َلم يستأذنه في الجهاد؟ فقال: لك حوية(١)؟ قال: نعم قال: ((اجلس عندها)). ١٤٨ - العبد يقاتل على فرس مولاه ٣٤٠٢٧- حدثنا جرير عن مغيرة عن يزيد عن حماد عن إبراهيم قال: ((إذا قاتل العبد على فرس مولاه فقُسم للمسلمين قُسم الفرس مولاه كما يقسم لخيل المسلمين فكان لمولاه، ويقسم للعبد كما يقسم لرجل من المسلمين)). ١٤٩- في أهل الذمة والنزول عليهم ٢ ٣٤٠٢٨- حدثنا حفص عن عاصم عن أبي عثمان: أن عمر جعل على أهل السواد ضيافة ثلاثة أيام لابن السبيل. ٣٤٠٢٩ - حدثنا وكيع قال: حدثنا شعبة عن قيس بن مسلم عن عبدالرحمن بن أبي ليلى: أن عمر بن الخطاب اشترط على أهل السواد (١) حوبة: أي: ما يأثم به إن ضيَّعه. وتحوَّب من الإثم إذا توقاه ... وقيل: الحوبة هاهنا الأم والحُرَم. ((النهاية)) (٤٥٥/١). ٤٥٢ ٣٠ - کتاب السير باب : ١٤٩ ٤٧٦/١٢ ضيافة/ يوم وليلة، فكان أحدهم يقول: سياه سياه(١) - يعني: ليلة. ٣٤٠٣٠- حدثنا وكيع قال: حدثنا هشام الدَّستوائي عن قتادة عن (الحسن عن)(٢) الأحنف بن قيس: أن عمر اشترط ضيافة يوم وليلة، وأن يصلحوا القناطر، وإن قُتل رجل من المسلمين بأرضهم فعليهم دیته. ٣٤٠٣١ - حدثنا وكيع قال: حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن حارثة ابن مُضَرِّب العبدي عن عمر: أنه اشترط على أهل الذمة ضيافة يوم وليلة، فإن حبسهم مطر أو مرض فيومين، فإن أقاموا أكثر من ذلك أنفقوا من أموالهم ولم يكلفوا إلا ما يطيقونه. ٣٤٠٣٢ - حدثنا عليُّ بن مُسْهر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وَليون: ((الضيافة ثلاثة أيام فما بعدها فهو صدقة)). ٣٤٠٣٣ - حدثنا ابن عيينة عن ابن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي شُريح الخزاعي عن النبيِّ وَلَه قال: «مَنْ كان يؤمن/ بالله واليوم الآخر ١٢/ ٤٧٧ فليكرم ضيفه جائزته يوماً وليلة، ولا يحل لضيف أن يثوي(٣) عند صاحبه حتى يحرجه. الضيافة ثلاث، وما أنفق عليه بعد ثلاث فهو صدقة)). ٣٤٠٣٤- حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن سعيد بن وهب عن رجل من الأنصار: أن مما أخذ عمر على أهل الذمة ضيافة يوم وليلة. (١) في (ج): ((شاه شاه))، وفي (ك): ((شباه شباه)). (٢) سقطت من (ج) و(ط س) و(مر). (٣) یثوی بمعنی یقیم. ٤٥٣ ٠٠ باب : ١٤٩ ٣٠ - کتاب السير ٣٤٠٣٥- حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي قال: حدثني ابن سراقة أن أبا عبيدة بن الجراح كتب لأهل ديرطيايا (١): ((عليكم إنزال الضيف ثلاثة أيام، وأن ذمتنا بريئة من مَعَرَّة الجيش)). ٣٤٠٣٦ - حدثنا أبو أسامة عن الجريريِّ عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال: ((الضيافة ثلاثة أيام، وما وراء ذلك فهو صدقة)). ٣٤٠٣٧ - حدثنا جرير عن الأعمش عن نافع قال: نزل ابن عمر بقوم، فلما مضى ثلاثة أيام قال: ((يا نافع، أنفق علينا، فإنه لا حاجة لنا أن يتصدق ٤٧٨/١٢ علينا))./ ٣٤٠٣٨ - حدثنا ابن عيينة عن عبدالواحد بن أيمن قال: ((كان الحسن ابن محمد بن علي ينزل علينا، فإذا أنفقنا عليه ثلاثة أيام أبى أن يأخذ منا». ٣٤٠٣٩ - حدثنا أبو الأحوص عن مسلم عن إبراهيم عن علقمة عن عبدالله قال: ((للمسافر ثلاثة أيام على من مَرَّ به، فما جاز فهو صدقة، وكل معروف صدقة)). ٣٤٠٤٠ - حدثنا غُنْدر عن عمران بن حُدَير عن أبي مِجْلَز قال: ((حقُّ الضيف ثلاثة أيام، فما جاز ذلك فهو صدقة)). ٣٤٠٤١ - حدثنا وكيع قال: حدثنا شعبة عن أبي عمران الجوني قال: سمعت جُنْدباً البَجَليَّ يقول: ((كنا نصيب من طعامهم من غير أن نشاركهم في بيوتهم، ونأخذ العِلْج فيدلنا من القرية إلى القرية). (١) كذا في (ط س)، وفي (ج) مثلها بدون نقط، وفي (ي) و(ك): ((كيابا))، وفي (مر): ((طبانا))، وفي ((معجم البلدان)) (٢/ ٥٠٠): باطا، (٢/ ٥١٣): سابا، والله أعلم. وبحثت في كتب عدة عن هذا الموضع ولم أجده. ٤٥٤ ٣٠ - كتاب السير باب : ١٤٩ - ١٥٠ ٣٤٠٤٢- حدثنا ابن فُضَيل عن وِقاء الأسديِّ عن أبي ظَبْيان قال: كنا مع سلمان الفارسيِّ في غزاة إما: في جلولاء، وإما في نهاوند، قال: فمر رجل وقد جنى فاكهة، قال: فجعل يقسمها بين أصحابه، فمرَّ سلمان فسبّه، فردَّ على سلمان وهو لا يعرفه، قال: فقيل له: هذا سلمان، فرجع إلى سلمان يعتذر إليه، فقال له الرجل: ما يحل لأهل الذمة يا أبا عبدالله؟ فقال: («ثلاث: من عماك إلى هداك، ومن فقرك إلى غناك، وإذا صحبت الصاحب منهم / تأكل من طعامه ويأكل من طعامك وتركب دابته ولا تصرفه عن ٤٧٩/١٢ وجه یریدە)). ١٥٠- الخيل وما ذُكِر فيها من الخير ٣٤٠٤٣- حدثنا عليّ بن مُسْهر عن عبيدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله وَعلي: ((الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة»(١). ٣٤٠٤٤- حدثنا عبدالله بن إدريس ومحمد بن فُضَيل عن خُصَين عن الشعبيِّ عن عروة البارقي رفعه قال: ((الخير معقود في نواصي الخيل إلى يوم القيامة؛ الأجر، والمغنم))، وزاد ابن إدريس في حديثه: ((والإبل عير أهلها والغنم بركة)). ٣٤٠٤٥- حدثنا غُنْدر عن شعبة عن ابن أبي السَّفَر عن (الشعبيّ عن)(٢) عروة/ البارقي قال: سمعت رسول الله وَال﴾ (يقول)(٢): ((الخيل: ٤٨٠/١٢ معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة؛ الأجر والمغنم)). (١) في (ي): ((الخيل في نواصيها الخير معقود إلى يوم القيامة)). (٢) ساقطة من (ط س) و(ج) و(مر). ٤٥٥ ٣٠ - كتاب السير باب : ١٥٠ ٣٤٠٤٦- حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن يونس عن عمرو بن سعيد عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن جرير قال: رأيت النبيَّ وَّه يلوي ناصية فرسه على أصبعه(١) ويقول: ((الخير معقود في نواصي الخيل إلى يوم القيامة؛ الأجر والمغنم)). ٣٤٠٤٧ - حدثنا شبابة عن عبدالحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد قالت: قال رسول الله وَّله: ((إن الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة)). ٣٤٠٤٨- حدثنا أبو أسامة عن شعبة عن أبي التياح عن أنس قال: قال رسول الله وَير: ((البركة في نواصي الخيل)). ٤٨١/١٢ ٣٤٠٤٩- حدثنا وكيع قال: حدثنا ابن عون عن سعيد البزار (٢) عن/ مكحول قال: قال رسول الله وَ ل ـ: ((الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة وأهلها معانون علیھا)). ٣٤٠٥٠- حدثنا أبو الأحوص عن شبيب بن غَرْقَدة عن عروة البارقي قال: قال رسول الله وَ لهو: ((الخير معقود بنواصي الخيل إلى يوم القيامة)). ٣٤٠٥١- حدثنا وكيع قال: حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن الحارث عن عليّ قال: «من ارتبط فرساً في سبيل الله كان روثه وبوله وعلفه وكذا وكذا في میزانه يوم القيامة)). (١) في (ط س): ((باصبعه)). (٢) في (ي): ((البراد))، وفي (ك): ((البزاز)) وأخرجه سعيد في ((سننه)) من طريق حماد ابن زيد عن سعيد البزار. نسبه له في هامش (ط س). ٤٥٦ ٣٠ - کتاب السير باب : ١٥٠ ٣٤٠٥٢ - حدثنا وكيع قال: حدثنا عبدالحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد قالت: قال رسول الله وَاله: ((من ارتبط فرساً في سبيل الله فأنفق عليه احتساباً كان شبعه وجوعه وظمؤه وريُّه وروثه ويوله في ميزانه يوم القيامة، ومن ارتبط فرساً رياء وسمعة كان ذلك خسراناً في میزانه يوم القيامة))./ ٤٨٢/١٢ ٣٤٠٥٣ - حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن الرُّكين عن أبي عمرو الشيباني عن رجل من الأنصار عن النبيِّ وَ ل# قال: ((الخيل ثلاثة: فرس يرتبطه الرجل في سبيل الله فثمنه أجر، وركوبه أجر وعاريته أجر وعلفه أجر، وفرس یغالق(١) علیه الرجل ویراهن علیه فثمنه وزر، وعلفه وزر، وركوبه وزر، وفرس للبطْنة فعسى أن يكون سداداً من الفقر إن شاء الله)). ٣٤٠٥٤- حدثنا وكيع قال: حدثنا المسعوديُّ عن مزاحم بن زُفَر التيمي عن رجل عن خباب قال: ((الخيل ثلاثة: فرس لله، وفرس لك، وفرس للشيطان، فأما الفرس الذي لله فالفرس الذي يُغزی علیه، وأما الفرس الذي لك فالفرس الذي(٢) يستبطنه الرجل، وأما الفرس الذي للشيطان فما قومر علیه وروهن)». ٣٤٠٥٥- حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن شعبة بن دينار(٣) عن عكرمة: ﴿وَأَعِدُواْ لَهُمْ مَّا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [الأنفال: ٦٠] قال: الحصون، قال: ﴿﴿وَمِن رَّبَاطِ/ الْخَيْلِ﴾ [الأنفال: ٦٠] قال: ((الإناث)). ٤٨٣/١٢ (١) في (ط س): ((يعالق)) خطأ. والغلق في الرهن ضد الفك. ((النهاية)) (٣٧٩/٣). وقوله: للبطنة، أي: لطلب الولد والنسل. (٢) هنا تبدأ القطعة الثالثة من ((السير)) في (ث)، وسنعود للمقابلة عليها مع (ج). (٣) في (ط س) و(ج) و(مر) و(ك): ((شعبة (عن عمرو) بن دينار)) وهو خطأ. والتصحيح من (ث) و(ي) و((الجرح)) (٣٦٨/٤). ٤٥٧ ٣٠ - کتاب السير باب : ١٥٠-١٥١ ٣٤٠٥٦- حدثنا خالد بن مخلد قال: حدثنا سليمان بن بلال عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وَلهو: ((الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة)). ١٥١ - في النهي (١) عن تقليد الإبل الأوتار ٣٤٠٥٧ - حدثنا معاوية بن هشام قال: حدثنا مالك بن أنس عن عبدالله بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن أبي بشير الأنصاري قال: كنا مع النبي ◌َّ في بعض أسفاره، فأرسل رسولاً: ((لا يبقى في عنق بعير قلادة من وتر إلا قطعت)). ٣٤٠٥٨- حدثنا وكيع قال: حدثنا ابن عون عن سعيد البزار عن مكحول قال: قال رسول الله وَالتين: ((قلدوها ولا تقلدوها الأوتار)) -يعني: الخيل. ٣٤٠٥٩- حدثنا أبو أسامة قال: حدثنا عبدالرحمن(٢) بن یزید بن جابر قال: حدثني القاسم عن أبي أمامة قال: ((قَلّدوها ولا تُقَلِّدوها الأوتار)) ٤٨٤/١٢ يعني: / الخيل. ٣٤٠٦٠ - (حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن برد عن مكحول قال: قال رسول الله وَله: ((قلّدوا الخيل)(٣)، ولا تقلدوها الأوتار)). (١) في (ث): ((باب النهاية عن ... )). (٢) في (ث): ((عبدالرحيم)) خطأ. (٣) سقط من (ط س). ٤٥٨ ٣٠ - کتاب السير باب : ١٥٢ ١٥٢ - الرجل يحمل على الشيء في سبيل الله متی یطیب لصاحبه؟ ٣٤٠٦١ - حدثنا أبو معاوية عن عبيدالله بن عمر عن محمد بن المنكدر عن ربيعة بن عبدالله بن الهُدَير قال: كان عمر إذا حمل على فرس أو بعير في سبيل الله قال: ((إذا جاوزت(١) وادي القرى أو مثلها من طريق مصر فاصنع بها ما بدا لك)). ٣٤٠٦٢ - حدثنا أبو أسامة قال: حدثنا عبيدالله عن نافع قال: كان ابن عمر إذا حمل على بعير في سبيل الله اشترط على صاحبه أن لا يهلكه حتى يبلغ وادي القرى أو حذاه من طريق مصر، فإذا خلف (٢) ذلك فهو كهيئة (٣) ماله يصنع ما شاء. ٣٤٠٦٣ - حدثنا عبدالرحيم بن سليمان عن يحيى بن سعيد عن سعيد ابن المُسيّب وسُئِل عن الرجل يُعطى الشيء في سبيل الله كيف يصنع بما بقي عنده؟ قال: ((إذا بلغ رأس مغزاه فهو كهيئة ماله، يصنع فيه ما (كان) (٤) یصنع بماله»./ ٤٨٥/١٢ ٣٤٠٦٤ - حدثنا عيسى بن يونس عن عمرو -مولى غُفْرة- قال: أردت الغزو، فتزوجت(٥) بما في يدي، وبعث إليَّ رجل معونة بستين ديناراً في (١) في (ج) تحتمل: ((حاذيت)). (٢) في (ث): ((خلفت)). (٣) في (ث): ((كميتة)) وكذا ما سيأتي !! (٤) من (ث) و(ك). (٥) في (ط س) غيّرها من المطبوع من سنن سعيد: ((فتجهزت)). والمثبت من النسخ أصح، وهذا تسرع منه! ٤٥٩ ٣٠ - کتاب السير باب : ١٥٢ - ١٥٣ سبيل الله، قال: فأتيت سعيد بن المُسيّب فذكرت ذلك له وقلت: أدع الأهلي بقدر ما أنفقت، قال: لا، ولكن إذا بلغت رأس المغزا فهو كهيئة مالك، ثم أتيت القاسم بن محمد فذكرت ذلك له، فقال لي مثل قول سعيد ابن المُسَيّب. ٣٤٠٦٥- حدثنا وكيع قال: حدثنا هشام الدستوائي عن قتادة عن سعيد ابن المُسَيِّب في الرجل يُعطى الشيء في سبيل الله فيفضل معه الشيء، قال: «ما فضل من شيء فهو له)). ٣٤٠٦٦- حدثنا وكيع قال: حدثنا شَريك عن ليث عن مجاهد وعطاء ٤٨٦/١٢ في الرجل يُعطى الشيء في سبيل الله فيفضل منه الشيء ، فقالا: ((هو له))./ ١٥٣- من قال: يجعل في مثله ٣٤٠٦٧ - حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن عمرو عن جابر بن یزید قال: «یجعله في مثله)). ٣٤٠٦٨- حدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب قال: سمعت شيخاً بالمصلى يقول: قال أبو هريرة: ((إذا أردت الجهاد فلا تسأل الناس، فإذا أُعطيت شيئاً فاجعله في مثله)). ٣٤٠٦٩ - حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء في الرجل يُعطى الشيء في سبيل الله فيفضل منه الشيء، قال: ((يجعله في مثله)). ٣٤٠٧٠ - حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن أبي حمزة عن إبراهيم في الرجل يُعطى الشيء في سبيل الله فيفضل معه الشيء، قال: ((يجعله في مثله)». ٤٦٠