النص المفهرس

صفحات 421-440

٣٠ - کتاب السير
باب : ١٢٧ -١٢٨
٣٣٨٨٥- حدثنا وكيع قال: حدثنا شعبة عن يزيد بن خُمَير عن مولى
لقريش قال: سمعت أبا هريرة يُحَدِّث معاوية قال: نهى رسول الله وَله عن
بيع المغانم حتى تُقسم، قال شعبة: مرة أخرى:/ ويعلم ما هي.
٤٣٧/١٢
١٢٨ - في الطعام والعلف يُؤخذ منه الشيء
في أرض العدو
٣٣٨٨٦ - حدثنا إسماعيل بن عياش عن أسيد (١) بن عبدالله الخثعمي
عن مقبل بن عبدالله بن(٣) هانئ بن كلثوم الكناني قال: كنت صاحب(٣)
الجيش الذي فتح الشام، فكتبت إلى عمر: إنا فتحنا أرضاً كثيرة الطعام
والعلف، فكرهت أن أتقدم إلى شيء من ذلك إلا بأمرك وإذنك، فاکتب
إليَّ بأمرك في ذلك، فكتب إليَّ عمر، أن: ((دع الناس يأكلون ويعلفون، فمن
باع شيئاً بذهب أو فضة فقد وجب فيه خُمُس الله وسهام المسلمين)).
٣٣٨٨٧ - حدثنا إسماعيل بن عياش عن أسيد بن عبدالله عن خالد بن
دُرَيك عن عبدالله بن مُحيريز قال: سُئل فضالة بن عُبَيد صاحب(٣) رسول
الله وَلول عن بيع الطعام والعلف في أرض الروم؟. /
٤٣٨/١٢
قال فضالة: ((إن أقواماً يريدون أن يستزلوني عن ديني، والله إني لأرجو
أن لا يكون ذلك حتى ألقى محمداً وَّلية، من باع طعاماً بذهب أو فضة فقد
وجب فيه خُمُس الله وسهام المسلمين)).
(١) في (ط س): ((أسد بن عبدالرحمن)) والصواب: ((أسيد بن عبدالرحمن)) وترجمته
في ((الجرح)) (٣١٧/٢)، و((الثقات)) لابن حبان (٦/ ٧٢).
(٢) كذا في النسخ والصواب: ((عن هانئ)) وعدَّلها في (ط س) إلى ذلك. وقال: ((من
سنن البيهقي وسعيد)).
(٣) في (ط س): ((حاجب)).
٤٢١

1
٣٠ - کتاب السير
باب : ١٢٨
٣٣٨٨٨- حدثنا وكيع قال: حدثنا ابن عون عن خالد بن الدُّرَيك عن
ابن محيريز عن فضالة بن عبيد الأنصاري قال: ((إن قوماً يريدون أن
يستزلوني عن ديني، أما والله إني لأرجو أن أموت وأنا عليه، ما كان من
شيء بذهب أو فضة ففيه خمس الله وسهام المسلمين)).
٣٣٨٨٩- حدثنا فُضَيل بن عياض عن هشام عن الحسن قال: كان
أصحاب رسول الله وم يأكلون من الغنائم إذا أصابوها؛ من الجزائر والبقر،
ويعلفون دوابهم ولا يبيعون، فإن بيع ردوه إلى المقاسم.
٣٣٨٩٠- حدثنا أبو داود الطيالسي عن شعبة عن حميد بن هلال عن
عبدالله بن مُغَفَّل قال: سمعته يقول: دُلِّي لي جراب من شحم يوم/ خيبر،
قال: فالتزمته وقلت: هذا لي، لا أعطي منه شيئاً، فالتفت إليَّ النبيُّ ◌ِل
یبتسم، فاستحییت.
٤٣٩/١٢
٣٣٨٩١- حدثنا جرير عن ليث عن مجاهد قال: ((كنا نغزو، فنصيب
الطعام والثمار والعسل والعلف، فنصيب منه من غير قسمة)).
٣٣٨٩٢- حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد عن إبراهيم قال: ((كانوا
يأكلون من الطعام في أرض الحرب ويعتلفون قبل أن يخمسوا)).
٣٣٨٩٣ - حدثنا عبدالرحيم بن سليمان عن هشام عن الحسن قال:
((كان أصحاب رسول الله وَّلو إذا افتتحوا المدينة أو القصر(١) أكلوا من
السويق والدقيق والسمن والعسل)).
(١) في (ط س): ((القفر)).
٤٢٢

--
٣٠ - کتاب السير
باب : ١٢٨
٣٣٨٩٤- حدثنا عبدالرحيم بن سليمان عن عبدالملك بن أبي سليمان
عن عطاء في القوم يكونون غزاة، فيكونون في السرية فيصيبون أنحاء
السمن والعسل والطعام قال: «یأکلون وما بقي ردوه إلی إمامهم)»./
٤٤٠/١٢
٣٣٨٩٥- حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن مغيرة عن إبراهيم قال:
((كانوا يرخصون في الطعام والعلف ما لم يعتقدوا مالاً)).
٣٣٨٩٦ - حدثنا وكيع قال: حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس
عن أبي العالية عن غلام لسلمان يقال له سويد - وأثنى عليه خيراً - قال:
لما افتتح الناس المدائن وخرجوا في طلب العدو أصبت سلة، فقال لي
سلمان: هل عندك من طعام؟ قال: قلت: سلة أصبتها، قال: ((هاتها فإن
کان مالاً دفعناه إلى هؤلاء، وإن كان طعاماً أكلنا)).
٣٣٨٩٧ - حدثنا وكيع قال: حدثنا عقبة قال: سمعت عبدالله بن بريدة
سُئِل عن الطعام يصاب في أرض العدو؟ فقال: ((إن كان باع منه بدرهم(١)
رده وإلا كان غلولاً».
٣٣٨٩٨- حدثنا إسماعيل بن عياش عن يحيى بن أبي عمرو
الشيباني عن عبدالله بن محيريز وخالد بن دُرَيك وغيرهم أنهم كانوا
يقولون في الرجل يصيب الطعام والعلف في أرض الروم، فقالوا: ((يأكل
ويطعم ويعلف، فإن باع شيئاً من ذلك بذهب أو فضة (٢) رده إلى غنائم
المسلمین)).
(١) في (ي): ((بدراهم)).
(٢) في (ط س): ((وفضة)).
٤٢٣
!
1
-

٣٠ - کتاب السير
باب : ١٢٨ - ١٣٠
٣٣٨٩٩- حدثنا وكيع قال: حدثنا إسرائيل عن جابر عن عامر قال: ((لا
٤٤١/١٢ بأس بالطعام والعلف يوجد في أرض العدو أن يأكلوا منه ويعلفوا/
دوابهم، فما بیع منه فهو بین المسلمین)».
٣٣٩٠٠ - حدثنا عائذ بن حبيب عن جويبر عن الضحاك قال: ((إذا
خرجت السرية فأصابوا غنيمة من بقر أو غنم فلهم أن يأكلوا بقدر ولا
يسرفوا، فإذا انتهى به إلى العسكر كان بينهم)).
٣٣٩٠١- حدثنا يونس بن محمد قال: حدثنا حماد بن زيد عن أيوب
عن نافع عن ابن عمر قال: «كنا نصيب في مغازينا الفاكهة والعسل فنأكله
ولا نرفعه».
١٢٩- في الطعام، يكون فيه خُمُس؟
٣٣٩٠٢- حدثنا أبو أسامة عن مجالد عن عامر قال: ((ليس في الطعام
خُمُس، إنما الخُمس في الذهب والفضة)).
٣٣٩٠٣- حدثنا معاذ بن معاذ عن ابن عون قال: قلت للحسن: إنا
نصيب في بلاد العدو العسل والسمن والجبن أَفَنُخَمْس؟ قال: ((قد كنا
نصیبه فنأکله».
١٣٠ - مَنْ قال: يأكلون من الطعام ولا يحملون،
ومن رَخَّص فيه
١٢/ ٤٤٢
٣٣٩٠٤- حدثنا معتمر بن سليمان عن زياد بن سعد - شيخ من أهل/
واسط- أن عبدالله بن عباس لم ير بأساً أن يأكل الرجل الطعام في أرض
الشرك حتی یدخل أهله.
٤٢٤
-
1
أ

٣٠ - کتاب السير
باب : ١٣٠ - ١٣١
٣٣٩٠٥- حدثنا يزيد بن هارون عن حجاج عن الحسن بن أبي
الحسن وأبي إسحاق أنهما قالا في القوم يصيبون الغنيمة: ((يأكلون ولا
يحملون».
٣٣٩٠٦- حدثنا عبدة بن سليمان عن الإفريقيِّ عن خالد بن أبي
عمران قال: سألت القاسم وسالماً عن الرجل يصيب الطعام في أرض
العدو فيصيب(١) منه ويكسب منه الدراهم؟ فقالا: «يجعله في طعام یأکله
ولا یکسب منه عقدة مال».
١٣١ - في العبد يأسره العدو ثم يظهر عليه المسلمون (٢)
٣٣٩٠٧ - حدثنا هُشَيم عن ابن عون عن رجاء بن حَيْوة أن أبا عبيدة کتب
إلى عمر بن الخطاب في عبد أسره المشركون ثم ظهر عليه المسلمون بعد
ذلك، قال: «صاحبه أحق به ما لم يُقسم فإذا قُسم (فقد)(٣) مضی))./
٤٤٣/١٢
٣٣٩٠٨ - حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن رجاء بن
حَيْوة عن قبيصة بن ذُؤَيب قال: قال عمر: ((ما أحرز المشركون من أموال
المسلمين فغزوهم بعد وظهروا عليهم فوجد رجل ماله بعينه قبل أن تقسم
السهام فهو أحق به، وإن كان قُسِم فلا شيء له».
٣٣٩٠٩- حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة قال: قال عليٍّ:
((هو للمسلمين عامة لأنه كان لهم مالاً)).
(١) في (ك) و(ي): ((فيبيع منه .... )).
(٢) في (ط س): ((يأسره المسلمون ثم يظهر عليه العدو)) وهو خطأ.
(٣) من (ي).
٤٢٥

٣٠ - كتاب السير
باب: ١٣١
٣٣٩١٠- حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه أن علياً كان يقول فيما
أحرز العدو من أموال المسلمين أنه بمنزلة أموالهم، قال: وكان الحسن
يقضي بذلك.
٣٣٩١١- حدثنا عيسى بن يونس عن ثور عن أبي عون عن زُهْرة بن
يزيد المرادي أن أَمَةً لرجل من المسلمين أَبَقَتْ ولحقت بالعدو، فغنمها
المسلمون فعرفها أهلها، فكتب فيها أبو عبيدة إلى عمر، فكتب عمر: ((إن
٤٤٤/١٢ كانت / الأمة لم تُخَمَّس (و)(١) لم تقسم فهي رد على أهلها، وإن كانت قد
خُمّست وقسمت فأمضها لسبيلها)).
٣٣٩١٢- حدثنا علي بن مُسْهر عن عبيدالله عن نافع عن ابن عمر أن
عبداً له أبق، وذهب له بفرس، فدخل أرض العدو، فظهر عليه خالد بن
الوليد، فرد أحدهما عليه في حياة رسول الله وَل﴾، ورد الآخر بعد وفاة
رسول الله وَله.
٣٣٩١٣ - حدثنا يزيد بن هارون عن حجاج عن أبي إسحاق عن
سلمان بن ربيعة فيما أحرز العدو قال: ((صاحبه أحق به ما لم يقسم، فإذا
قُسِم فلا شيء)).
٣٣٩١٤- حدثنا شَرِيك عن الرُّكين عن أبيه أو عن عَمِّه قال: حسر (٢)
لي فرس، فأخذه العدو، قال: فظهر عليه المسلمون، قال: فوجدته في
(١) سقطت من (ج) و(مر)، واستدركها في (ط س) من ((المحلى)). وهي في (ي).
(٢) في (ط س): ((حبس)) والصواب المثبت. وحسر بمعنى أُعيي. ((النهاية))
(٣٨٤/١).
٤٢٦
I

٣٠ - کتاب السير
باب : ١٣١
مربط/ سعد، قال: فقلت: فرسي، قال: فقال: بينتك، قلت: أنا أدعوه ٤٤٥/١٢
فيحمحم، قال: ((إن أجابك فلا أريد منك بينة)).
٣٣٩١٥- حدثنا إسماعيل بن عُلَيَّة عن أيوب عن ابن سيرين أن أمَةٌ
أحرزها العدو فاشتراها رجل فخاصمه سيدها إلى شُريح فقال: ((المسلم
أحق من رد على أخيه بالثمن)) فقال: إنها ولدت من سيدها، قال: أعتقها
قضاء الأمير، فإن كانت كذا وكذا، وإن كانت كذا وكذا، قال يقول رجل:
لهو (١) أعلم بالقضاء من زيد بن خلدة.
٣٣٩١٦- حدثنا هُشَيم عن مغيرة عن إبراهيم، وعن يونس عن الحسن
قالا: ((ما أحرز العدو من مال المسلمين فعرفه صاحبه فهو أحق به، وإن
قُسم فقد مضی)).
٣٣٩١٧- حدثنا ابن إدريس عن ليث عن مجاهد قال: ((ما أصاب
المسلمون مما أصابه العدو قبل ذلك، فإن أصابه قبل أن يُقسم فهو / أحق ٤٤٦/١٢
به، وإن قُسم فهو أحق (به)(٢) بالثمن)).
٣٣٩١٨- حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن قتادة عن
خلاس عن عليّ قال: ((ما أحرز العدو فهو جائز)).
٣٣٩١٩- حدثنا حفص بن غياث عن حجاج عن الحكم عن إبراهيم
قال: ((ما ظهر عليه المشركون من متاع المسلمين ثم ظهر عليه المسلمون،
إن قسم فهو أحق به بالثمن، وإن کان لم یقسم رُدَّ علیه)).
(١) في (ي): ((الرجل لهو))، وفي (ط س): ((رجل له)).
(٢) سقطت من (ي).
٤٢٧
.
!
!
1
:

٣٠ - کتاب السير
باب : ١٣١-١٣٢
٣٣٩٢٠- حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن سماك عن تميم بن طَرَفة
قال: ((أصاب المسلمون ناقة لرجل من المسلمين، فاشتراها رجل من العدو
فخاصمه صاحبها إلى النبيِّ وََّ، فأقام البينة، فقضى النبيُّ وَّر أن يدفع إليه
الثمن الذي اشترى(١) به من العدو وإلا خلى بينه وبينها)).
١٣٢ - ما يكره أن يحمل إلى أرض العدو فيتقوى (٢) به
٣٣٩٢١- حدثنا عبدالرحيم بن سليمان عن أشعث عن الحسن قال:
((لا يحل لمسلم أن يحمل إلى عدو المسلمين طعاماً ولا سلاحاً يقويهم
٤٤٧/١٢ به/ على المسلمين، فمن فعل ذلك فهو فاسق)).
٣٣٩٢٢- حدثنا محمد بن بكر عن(٣) ابن جريج عن عطاء: أنه كره
حمل السلاح إلى العدو، قال: قلت له: تحمل الخيل إليهم؟ قال: فأبى
ذلك وقال: ((أما ما يقويهم للقتال فلا، وأما غيره فلا بأس)) وقاله عمرو بن
دینار.
٣٣٩٢٣- حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: نهى عمر بن
عبد العزيز أن تُحمل الخيل إلى أرض الهند.
٣٣٩٢٤ - حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن: أنه كره أن يحمل
السلاح والكراع إلى أرض العدو للتجارة.
٣٣٩٢٥ - حدثنا عبدالرحيم عن عبيدة عن إبراهيم: أنه كان يكره أن
يُحمل إلى عدو المسلمين سلاح أو منفعة.
(١) في (ط س): ((اشتراها به)).
(٢) في (ج) و(ي): ((ويتقوى))، وفي (ك) و(مر): ((يتقوى)).
(٣) في (ط س): ((نا ابن جريج)).
٤٢٨

٣٠ - کتاب السير
باب : ١٣٢- ١٣٣
٣٣٩٢٦- حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن يونس عن الحسن وابن
سيرين: أنهما كرها بيع السلاح في الفتنة.
٢٧١٩ - حدثنا يعلى بن عبيد(١) قال: حدثنا أبو حيان عن يونس عن
الحسن وابن سيرين: أنهما كرها بيع السلاح في الفتنة.
٣٣٩٢٨- حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا هشام عن الحسن
قال(٢):/ ((لا يبعث إلى أهل الحرب شيء من السلاح والكراع ولا ما ٤٤٨/١٢
یستعان به على السلاح والكراع».
٣٣٩٢٩- حدثنا شاذان قال: حدثنا أبان العَطَّار عن قتادة قال: ((كان
يكره بيع السلاح في القتال)».
١٣٣ - في الغزو مع أئمة الجور
٣٣٩٣٠ - حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش قال: كان أصحاب عبدالله
یغزون زمان الحجاج: عبدالرحمن بن یزید، وأبو سنان، وأبو جحيفة.
٣٣٩٣١- حدثنا عبدة عن الأعمش قال: سمعتهم يذكرون أن
عبدالرحمن بن يزيد كان يغزو الخوارج في زمان الحجاج يقاتلهم.
٣٣٩٣٢- حدثنا عبدة بن سليمان عن الأعمش عن إبراهيم: (أنه)(٣) غزا
(١) في (ط س) و(ج) و(مر) و(ك): ((يعلى بن حميد)) والتصحيح من (ي). وهو
الطنافسي.
(٢) في (ي) قدّم هذا الأثر على الذي قبله.
(٣) بياض في (ج) و(ك) و(مر)، وزادها في (ط س)، وهي زيادة مناسبة. ولم يرد
البياض في (ي).
٤٢٩

٣٠ - کتاب السير
باب : ١٣٣
(الري)(١) في زمان الحجاج.
٣٣٩٣٣- حدثنا وكيع قال: حدثنا مثنى بن سعيد عن أبي حمزة قال:
سألت ابن عباس عن الغزو مع الأمراء وقد أحدثوا؟ فقال: ((تقاتل على
نصيبك من الآخرة، ويقاتلون علی نصيبهم من الدنيا».
٣٣٩٣٤- حدثنا وكيع قال: حدثنا حماد بن زيد عن الجعد أبي
عثمان/ عن سليمان اليشكري عن جابر قال: قلت له: أغزو أهل الضلالة
مع السلطان؟ قال: ((اغزُ فإنما عليك ما حُمِّلت وعليهم ما حُمِّلوا)).
٤٤٩/١٢
٣٣٩٣٥- حدثنا غُنْدر عن الفزاريِّ عن هشام عن الحسن وابن
سيرين: سُئلا عن الغزو مع أئمة السوء (٢)؟ فقالا: ((لك شرفه وأجره وفضله،
وعليهم إثمهم)).
٣٣٩٣٦- حدثنا وكيع قال: حدثنا مالك بن مِغْوَل عن طلحة بن
مُصَرِّف عن محمد بن عبدالرحمن بن يزيد النخعي قال: قلت لأبي: يا أبةٍ،
-في إمارة الحجاج- أتغزو؟ قال: يا بني، لقد أدركت أقواماً أشد بغضاً
منكم للحجاج وكانوا لا يدعون الجهاد على حال، ولو كان رأي الناس في
الجهاد مثل رأيك ما أُدي (٣) الأتاوة -يعني: الخراج.
٣٣٩٣٧- حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن مغيرة عن إبراهيم قال:
ذُكِر له أن أقواماً يقولون: لا جهاد، فقال: ((هذا شيء عرض به الشيطان)).
(١) زيادة من (ي) و(ك).
(٢) في (ي): ((أئمة الشر)).
(٣) في (ط س): ((ما أرى))، وفي (مر): ((ما أري)).
٤٣٠

٣٠ - کتاب السير
باب : ١٣٣ -١٣٥
٣٣٩٣٨- حدثنا وكيع قال: حدثنا الربيع بن صَبِيح عن قيس بن سعد
عن مجاهد قال: سألتُ ابن عمر عن الغزو مع أئمة الجور وقد أحدثوا؟
فقال: ((اغزوا»./
٤٥٠/١٢
٣٣٩٣٩- حدثنا أحمد بن عبدالله عن زائدة (١) عن ليث قال: كان
مجاهد یغزو مع بني مروان، وکان عطاء لا یری به بأساً».
٣٣٩٤٠ - حدثنا (أبو بكر قال: حدثنا)(٢) الأعمش عن إبراهيم قال:
خرج على الناس بعث زمن الحجاج فخرج فيه عبدالرحمن بن یزید.
١٣٤- من کره ذلك
٣٣٩٤١ - حدثنا حميد بن عبدالرحمن عن حسن عن ليث عن طاوس
قال: كان يكره الجهاد مع هؤلاء - يعني: السلطان الجائر.
٣٣٩٤٢- حدثنا وكيع عن سفيان عن الشيباني قال: خرج على الناس
بعث زمن الحجاج، فخرج فيه إبراهيم التيميُّ وإبراهيم النخعيُّ، فقال
إبراهيم التيميُ(٣): ((إلى من تدعوهم؟ إلى الحجاج؟!».
١٣٥ - في أمان المرأة والمملوك
٣٣٩٤٣- حدثنا عبدالرحيم بن سليمان عن الحجاج عن الوليد بن أبي
مالك عن عبدالرحمن بن سلمة(٤) أن رجلاً أمَّن قوماً وهو مع عمرو بن
(١) كتبها في (ي) هكذا («ايده)) نقصت الزاي.
(٢) سقط من (ط س) و(ج) ولا بد منه. وهو: أبو بكر بن عياش. انظر ((تهذيب
الكمال» (١٢٩/٣٣).
(٣) في (ط س) غيرها إلى ((النخعي)) وقال: من الطبقات !!.
(٤) كذا في جميع النسخ والصواب: ((عبدالرحمن بن مسلمة)) وانظر الإسناد التالي.
٤٣١

٣٠ - کتاب السير
أ
باب : ١٣٥
العاص وخالد بن الوليد وأبي عبيدة بن الجراح، فقال عمرو وخالد: لا
٤٥١/١٢ نجير من أجار، فقال أبو عبيدة: سمعت رسول الله وَله يقول: ((يجير على
المسلمین بعضهم».
٣٣٩٤٤ - حدثنا أبو خالد عن حجاج عن الوليد بن أبي مالك عن
عبدالرحمن بن مسلمة(١) عن أبي عبيدة قال: سمعت رسول الله وَله يقول:
(يجير على الناس بعضهم)).
٣٣٩٤٥- حدثنا عبدالرحيم بن سليمان عن الوليد بن أبي مالك عن
القاسم بن عبدالرحمن عن أبي أمامة عن النبي وَ ل قال: ((يجير على
المسلمین الرجل منهم».
٣٣٩٤٦ - حدثنا عبدالرحيم بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن
سعيد بن أبي هند عن أبي مرة -مولى عقيل بن أبي طالب- عن أم هانئ
ابنة أبي طالب قالت: لما فتح رسول الله وَل﴿ مكة فر إليَّ رجلان من
أحمائي فأجرتهما -أو كلمة تشبهها- فدخل عليَّ أخي عليُّ بن أبي طالب
فقال: لأقتلنهما، قال(٢): فأغلقتُ الباب عليهما، ثم جئت رسول الله وَلـ
بأعلى مكة فقال: مرحباً وأهلاً بأم هانئ، ما جاء بك؟ قالت (٣): قلت: يا نبيَّ
الله، فَرَّ إليَّ رجلان من أحمائي فدخل عليَّ أخي عليُّ بن أبي طالب فزعم
٤٥٢/١٢ أنه قاتلهما، فقال: ((لا، قد أجرنا من أجرتٍ، وأمنًا من أَمَّنتٍ»./
(١) في (ط س): ((سلمة)) وهو خطأ. انظر ((الجرح)) (٢٨٦/٥).
(٢) كذا في جميع النسخ، والصواب: ((قالت)).
(٣) في (ط س) و(ج) و(ي) و(مر): ((قال)) والمثبت من (ك) وهو الصواب.
٤٣٢
.

٣٠ - كتاب السير
باب : ١٣٥
٣٣٩٤٧- حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن إسحاق(١) عن سعيد بن أبي
هند عن أبي مُرَّة عن أم هانئ قال: حدثتني قالت: فَرَّ إليَّ رجلان من
أحمائي يوم الفتح، فأجرتهما فدخل عليَّ أخي فقال: لأقتلنهما، فأغلقت
عليهما، ثم أتيت النبيَّ وَّ، فقال: مرحباً وأهلاً بأم (٢) هانئ، ما جاء بك؟
فأخبرته فقال: ((قد أجرنا من أجرت، وأمنًّا من أَمَّنت))، قالت: فجئت،
فمنعتهما.
٣٣٩٤٨- حدثنا أبو خالد الأحمر عن الأعمش عن إبراهيم عن
الأسود عن عائشة قالت: ((إن كانت المرأة لتأجر على (القوم)).
٣٣٩٤٩- حدثنا ابن عيينة عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن
عائشة قالت: ((إن كانت المرأة لتأجر على)(٣) المسلمين)).
٣٣٩٥٠ - حدثنا عبدالرحيم بن سليمان (عن عاصم بن سليمان) (٤) عن
فُضَيل بن زيد الرَّقاشي وقد كان غزا على عهد عمر بن الخطاب سبع/
غزوات قال: بعث عمر جيشاً فكنت في ذلك الجيش، فحاصرنا (٥) أهل
شهر ساج(٦) ، فلما رأينا أنا سنفتحها من يومنا ذلك قلنا: نرجع فنقيل ثم
٤٥٣/١٢
(١) في (ط س): ((أبي إسحاق)) وهو خطأ. والمقصود به: محمد بن إسحاق.
(٢) في (ج) و(مر): ((يا أم هانئ)).
(٣) سقط من (ط س) و(ي).
(٤) سقط من (ج) و(ك) و(مر) واستدركه في (ط س) من عبدالرزاق وسعيد وأبي
عبید لكنه قال: «عاصم الأحول)) وهو ابن سليمان.
(٥) في (ي): ((فحاصرت)).
(٦) كذا في (ي)، وفي (ط س): ((سرتاج))، وفي (ج) و(مر) كذلك لكنها بدون نقط.
وفي ((معجم البلدان)) (٣٧٤/٣): ((شهار سوج)) فلعلها هي والعلم عند الله.
٤٣٣

٣٠ - كتاب السير
باب : ١٣٥
نخرج فنفتحها، فلما رُحْنا تخلف عبد من عبيد المسلمين فراطنهم
فراطنوه، فكتب لهم كتاباً في صحيفة ثم شده في سهم فرمى به إليهم
فخرجوا، فلما رُحْنَا (١) من العشي وجدناهم قد خرجوا، قلنا لهم: ما لكم؟
قال: أمنتمونا، قلنا: ما فعلنا، إنما الذي أَمَّنكم عبد لا يقدر على شيء
فارجعوا حتى نكتب إلى عمر بن الخطاب، فقالوا: ما نعرف عبدكم من
حركم، ما نحن براجعين، إن شئتم فاقتلونا وإن شئتم ففوا لنا، قال: فكتبنا
إلى عمر فكتب عمر: أن عبد المسلمين من المسلمين، ذمته ذمتهم، قال:
فأجاز عمر أمانه.
٣٣٩٥١- حدثنا يزيد بن هارون عن هشام عن الحسن قال: ((أمان
المرأة والمملوك جائز)).
٣٣٩٥٢- حدثنا وكيع قال: حدثنا شَرِيك عن عاصم بن أبي النجود
عن زِرِّ بن حُبَيش عن عمر قال: ((إن كانت المرأة لتأجر على المسلمين
فيجوز(٢) أمانهم))(٣).
٣٣٩٥٣- حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم التيميٌ عن أبيه
٤٥٤/١٢ عن علي قال: ((ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم))./
(١) في (ط س): ((رجعنا)).
(٢) في (ج) و(م) و(مر): ((يجوز أمانهم)) وكذلك هي في (ط س) لكنه عدَّلها من
كتاب الأموال. والمثبت من (ي) و(ك).
(٣) كذا في النسخ: ((أمانهم)) وعدَّلها في (ط س): ((أمانها)) من الأموال.
٤٣٤

٣٠ - کتاب السير
باب : ١٣٥ - ١٣٦
٣٣٩٥٤ - حدثنا شبابة عن شعبة عن عمرو بن دينار عن رجل عن
عمرو بن العاص عن النبيِّ وَّر قال: ((يجير على المسلمين بعضهم)) أو
قال: رجل منهم.
٣٣٩٥٥- حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن الأعمش عن أبي
صالح عن أبي هريرة عن النبيِّ وَّلر قال: ((ذمة المسلمين واحدة يسعى بها
أدناهم».
٣٣٩٥٦- حدثنا ابن نُمير قال: حدثنا محمد بن إسحاق عن عمرو بن
شُعَيب عن أبيه عن جَدِّه عن النبيِّ وَّ قال: ((يجير على المسلمين أدناهم)).
١٣٦ - في الأمان ما هو وكيف هو؟
٣٣٩٥٧- حدثنا عَبَّاد بن العَوَّام عن (حصين عن)(١) أبي عطية قال:
كتب عمر إلى أهل الكوفة «أنه ذُكِر لي أن مُطَرِّق(٢) بلسان الفارسية: الأَمَنة،
فإن قلتموها لمن لا يفقه لسانكم فهو آمن)).
٤٥٥/١٢
٣٣٩٥٨- حدثنا ریحان بن سعيد قال: حدثني مرزوق بن عمرو قال:/
حدثني أبو فَرْقد قال: كنا مع أبي موسى الأشعري يوم فتحنا سوق الأهواز،
فسعى رجل من المشركين وسعى(٣) رجلان من المسلمين خلفه، فبينما هو
يسعى ويسعيان إذ قال له أحدهما: مترس، (فقام الرجل) (٤) فأخذاه فجاءا به
وأبو موسى يضرب أعناق الأسارى حتى انتهى الأمر إلى الرجل فقال
٠٠
(١) سقط من (ط س).
(٢) في (ط س): ((مطرس) وراجع الأثر الذي بعده.
(٣) في (ط س): ((سعيا)) وهي لغة لبعض العرب وفيها ضعف.
(٤) سقطت من (ط س) و(ج) و(مر).
٤٣٥

٣٠ - كتاب السير
باب : ١٣٦
أحدهما: إن هذا قد جعل له الأمان، فقال أبو موسى: وكيف جعل له
الأمان؟ قال: إنه كان يسعى ذاهباً في الأرض فقلت له: مترس، فقام، فقال
أبو موسى: وما مترس؟ قال: لا تخاف(١)، قال: هذا أمان، خَلِّیا سبيله،
فخليا سبيل الرجل.
٣٣٩٥٩- حدثنا مروان بن معاوية عن حميد عن أنس قال: حاصرنا تُسْتَر
فنزل الهرمزان على حكم عمر، فبعث به أبو موسى معي. فلما قدمنا على
عمر سكت الهرمزان فلم يتكلم، فقال عمر: تكلم، فقال: كلام حيِّ أو كلام
ميت؟ قال: فتكلم فلا بأس، فقال: إنا وإياكم معشر العرب ما خلّى الله (٢) بيننا
وبينكم، [كنا نقتلكم] (٣) ونقصيكم، فأما إذا كان الله معكم لم يكن لنا بكم
٤٥٦/١٢ يدان، قال: فقال عمر: ما تقول يا أنس؟ قال: قلت: يا أمير المؤمنين، / تركت
خلفي شوكة شديدة وعدداً كثيراً، إن قتلته أيس القوم من الحياة، وكان أشد
لشوكتهم، وإن استحييته طمع القوم، فقال: يا أنس: أستحيي قاتل البراء بن مالك
ومجزأة(٤) بن ثور؟! فلما خشيت أن يبسط عليه قلت له: ليس لك إلى قتله
سبيل، فقال عمر: لم؟ أعطاكَ، أصبتَ منه؟ قلت: ما فعلت، ولكنك قلت له:
تكلم فلا بأس، فقال لتجيئن بمن يشهد معك وإلا بدأتُ(٥) بعقوبتك، قال:
فخرجت من عنده فإذا بالزبير بن العوام قد حفظ ما حفظتُ، فشهد عنده فتركه،
وأسلم الهرمزان وفرض له.
(١) كذا في النسخ، وعدَّلها في (ط س) إلى: ((لا تخف)).
(٢) في (ي): ((فخلى الله الله بيننا))!
(٣) زادها في (ط س) من الأموال. وزيادتها مناسبة.
(٤) في (ط س) و(ي): ((ومجرأة)).
(٥) في (ط س): ((أولا بدأن)).
٤٣٦

٣٠ - کتاب السير
باب : ١٣٦-١٣٧
٣٣٩٦٠- حدثنا (أبو بكر قال: حدثنا)(١) الأعمش عن أبي وائل قال:
أتانا كتاب عمر ونحن بخانقين: ((إذا قال الرجل للرجل: لا تدخل(٢) فقد
أَمَّنه، وإذا قال: لا تخف فقد أَمَّنه، وإذا قال: مطرس فقد أَمَّنه، (قال: الله
يعلم الأَمَنَة)(٣).
٣٣٩٦١- حدثنا وكيع قال: حدثنا أبو أسامة عن زيد عن أبان بن
صالح عن مجاهد قال: قال عمر: ((أيما رجل من المسلمين أشار إلى رجل
من العدو لئن نزلت لأقتلنّك، فنزل وهو يرى أنه أمان فقد أَمَّنه)»./
٤٥٧/١٢
٣٣٩٦٢- حدثنا وكيع قال: حدثنا موسى بن عُبَيدة عن طلحة بن
عبيدالله بن كَرِيز قال: كتب عمر إلى أمراء الأجناد: ((أيما رجل من
المسلمين أشار إلى رجل من العدو: لئن نزلت لأقتلنَّك فنزل، وهو يرى أنه
أمان فقد أَمَّنه)).
١٣٧ - مَنْ كره أن يعطي في الأمان ذمة الله
٣٣٩٦٣ - حدثنا وكيع عن سفيان عن علقمة بن مَرْثد عن سليمان بن
بريدة عن أبيه أن النبيَّ ◌َ لو كان إذا بعث أميراً على جيش أو سرية أوصاه
فقال: ((إذا حاصرتم أهل حصن فأرادوكم على أن تجعلوا لهم ذمة الله وذمة
رسوله فلا تجعلوا لهم ذمة الله ولا ذمة رسوله ولكن اجعلوا لهم ذمتكم
وذمة آبائكم، فإنكم إن تخفروا(٤) ذممكم وذمم آبائكم أهون من أن
(١) سقطت من (ط س) و(ج) و(مر) وهو: أبو بكر بن عياش.
(٢) كذا في (ط س) وفي (ج): ((لادخك))، وفي (ي): ((لا تدخك)) ولعلها كلمات أعجمية.
(٣) سقط ما بين القوسين من (ي)، وفي (ط س): ((الألسنة)).
(٤) في (ط س) و(مر): ((تحقروا)) !! ، وفي (ي): ((تحفروا)) وكلاهما خطأ.
٤٣٧

٣٠ - كتاب السير
باب : ١٣٧ -١٣٨
تخفروا(١) ذمة الله وذمة رسوله)). قال سفيان: قال علقمة: فحدَّثتُ بحديث
سليمان بن بريدة مقاتل بن حيان فقال مقاتل (بن حيان)(٢): حدثنا مسلم بن
جَهْضم(٣) العبدي عن النعمان بن مُقَرِّن المُزَني عن النبيِّ وَلّ: بمثله.
٤٥٨/١٢
٣٣٩٦٤ - حدثنا وكيع قال: حدثنا الأعمش عن أبي وائل قال: أتانا/
كتاب عمر ونحن بخانقين: إذا حاصرتم قصراً(٤) فأرادوكم على أن ينزلوا
على حكم الله فلا تُنزلوهم، فإنكم لا تدرون تصيبون فيهم حكم الله أم
لا(٥)؟ ولكن أنزلوهم على حكمكم، ثم اقضوا فيهم بعد ما شئتم».
١٣٨ - الغدر في الأمان
٣٣٩٦٥ - حدثنا وكيع بن الجراح قال: حدثنا شعبة عن أبي الفيض(٦)
عن سُلَيم بن عامر قال: كان بين معاوية وبين قوم(٧) من الروم عهد، فخرج
معاوية يسير في أرضهم كي ينقضوا فيغير عليهم، فإذا رجل ينادي في ناحية
العسكر: وفاء لا غدر وفاء لا غدر، فإذا هو عمرو بن عَبَسَة (٨)، قال: سمعت
(١) كسابقه.
(٢) سقط من (ي) و(ك).
(٣) كذا في النسخ. وعدَّلها في (ط س) من مسلم إلى ((هيصم)) وهو الصواب. وانظر
(الجرح)) (١٩٨/٨).
(٤) كذا في (ط س) و(ج) وتحتمل غير ذلك في (ي) لكنها غير مقروءة، وفي (مر):
«قطرا)).
(٥) في (ط س): ((حكمه أم لا)).
(٦) في (ط س): ((أبي القيص))!، وفي (ج): ((أبي البيص)) غير منقط، وفي (مر): ((أبي
القيصر)» والصواب المثبت، واسمه: موسى بن أيوب الشامي.
(٧) في (ط س): ((قومه))!
(٨) في (ط س): ((عمرو بن عنبسة)) والصواب المثبت.
٤٣٨

٣٠ - کتاب السير
باب : ١٣٨
رسول الله وَله يقول: ((من كان بينه وبين قوم(١) عهد فلا يَشُدُّ عُقْدة(٢) ولا
يحلها حتى يمضى أمدها أو ينبذ إليهم على سواء)).
٣٣٩٦٦ - حدثنا محمد بن بشر وأبو أسامة قالا: حدثنا عبيدالله بن
٤٥٩/١٢
عمر عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله وَالتر: ((إذا/ جمع الله
الأولين والآخرين يوم القيامة رُفِع لكل غادر لواء فقيل: هذه غدرة فلان بن
فلان)).
٣٣٩٦٧- حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن عبدالله بن دينار عن ابن
عمر: قال: قال رسول الله وَّي: ((لكل غادر لواء يوم القيامة يُعرف(٣) به)).
٣٣٩٦٨- حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا يزيد بن عبدالعزيز عن
الأعمش عن شقيق عن عبدالله قال: قال رسول الله وَله: «لكل غادر لواء
يوم القيامة يُعرف به. هذه غدرة فلان بن فلان)).
٣٣٩٦٩- حدثنا عَفَّان قال: حدثنا شعبة عن الأعمش عن شقيق عن
عبدالله عن النبيِّ ◌َّ: بمثله.
٣٣٩٧٠ - حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن عليٍّ بن زيد عن أبي
نضرة عن أبي سعيد عن النبيِّ وَّ أنه قال: ((لكل غادر لواء يوم القيامة
وغدرته عند أسته».
٣٣٩٧١- حدثنا عفان قال: حدثنا شعبة عن خُلَيد بن جعفر عن أبي
نضرة عن أبي سعيد عن النبيِّ بَّر قال: ((لكل غادر لواء يوم القيامة)).
(١) في (ط س): ((قومه))!
(٢) في (ط س): ((فلا ينبذ عهده)).
(٣) في (ي) و(ك): (( ... يعرف به يوم القيامة)) تقديم وتأخير.
٤٣٩
..---

٣٠ - كتاب السير
باب : ١٣٨ - ١٤٠
٣٣٩٧٢ - (حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن هبيرة عن علي
قال: (لكل غادر لواء يوم القيامة)))(١).
٣٣٩٧٣ - حدثنا وكيع حدثنا مِسْعر قال: سمعت قتادة يقول في قوله:
هـ (٢)
[لقمان: ٣٢] قال: ((الذى يغدر بعهده).
ختار كفوري
كل®
٣٣٩٧٤- (حدثنا عفان(٣) قال): حدثنا شعبة عن ثابت عن أنس عن
النبيِّ مَّ قال: ((لكل غادر لواء يُعرف به يوم القيامة)).
١٣٩ - ما قالوا في أمان الصبيان
٣٣٩٧٥- حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن إبراهيم بن المهاجر عن
مجاهد: أن أبا سفيان راود الحسن والحسين على الأمان وهما صغيران،
قال: وقال سفيان: ((وأمان الصغير لا يجوز)).
١٤٠ - رفع الصوت في الحرب
٤٦٠/١٢ ٣٣٩٧٦ - حدثنا عبدة بن سليمان عن الإفريقيِّ عن عبدالله بن يزيد/
عن عبدالله بن عمرو قال: قال رسول الله وَاليه: ((لا تمنوا لقاء العدو وسلوا
الله العافية، فإن لقيتموهم فاثبتوا واذكروا الله فإن أجلبوا أو صيحوا فعليكم
بالصمت)».
٣٣٩٧٧- (حدثنا عبدالله بن المبارك عن همام عن قتادة عن الحسن
عن قيس بن عُباد قال: كان أصحاب محمد وَّله يستحبون خفض الصوت
(١) سقط من (ط س) و(ج).
(٢) ورد في (ج) و(ي): ((لكل ختار)) والختار بمعنى الغادر. ((القاموس)) (٤٨٩).
(٣) سقط من (ط س) و(ج) و(مر).
٤٤٠
: