النص المفهرس
صفحات 401-420
٣٠ - كتاب السير
باب : ١١٠
٣٣٧٧٩- حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن زيد(١) بن مسلم عن
الحسن بن محمد قال: بعث رسول الله وَالخجل سرية، فأصابوا غنيمة، فجاء
بعدهم قوم، فنزلت: ﴿وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ * لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ﴾
[المعارج: ٢٤-٢٥].
٣٣٧٨٠- حدثنا شَريك عن أبي إسحاق عن قيس بن كُرْكُم عن ابن
عباس: ﴿لّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ﴾ قال: (((المحارف)).
٣٣٧٨١ - حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن قيس/
ابن كركم عن ابن عباس: ﴿لَلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ﴾ قال)(٢): ((المحروم: ٤١٢/١٢
المحارف الذي ليس له في الإسلام سهم».
٣٣٧٨٢- حدثنا وكيع قال: حدثنا سَلَمة بن نُبِيط عن الضحاك قال:
بعث رسول الله وَ إ طلائع، فغنم النبيُّ ◌َلّل غنيمة، فقسم بين الناس ولم
يقسم للطلائع شيئاً، فلما قدمت الطلائع قالوا: قَسَم الفيء(٣) ولم يقسم لنا،
فنزلت: ﴿وَمَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يَغُلَّ﴾ [آل عمران: ١٦١].
٣٣٧٨٣- حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم قال:
((المحروم الذي ليس له في الغنيمة شيء)).
٣٣٧٨٤ - حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد
قال: ((المحروم الذي ليس له في الغنيمة شيء)).
(١) غيرها في (ط س) إلى: ((قيس بن مسلم)) وقال: ((من الأموال)).
(٢) سقطت من (م).
(٣) في (م): ((النبي))!
٤٠١
٣٠ - کتاب السير
باب : ١١١- ١١٢
١١١- في السرية تخرج بغير إذن الإمام
٣٣٧٨٥ - ((١) حدثنا ابن عُلَيَّة عن ابن عون قال: ((كتبتُ إلى نافع
أسأله/ عن الرجل يكون في سرية تحمل بغير إذن أميره؟ فكتب أنه لا
یغیره إذن أمیرہ)).
٤١٣/١٢
٣٣٧٨٦ - حدثنا يزيد بن هارون عن هشام بن حسان قال: ((إذا التقى
الزحفان فليس للرجل أن يحمل بغير إذن إمامه)).
٣٣٧٨٧ - حدثنا حفص بن غياث عن الأشعث عن الحسن قال: ((لا
تسري في سرية إلا بإذن أميرها ولهم ما نفلهم من شيء))(٢).
١١٢- في السرية تخرج بغير إذن الإمام)(١) فتغنم
٣٣٧٨٨- حدثنا جرير بن عبدالحميد عن منصور عن إبراهيم قال:
([إذا](٣) (سرت) (٤) السرية(٥) فأصابوا أو غنموا، إن شاء الإمام نَفَّلهم، وإن
شاء خَمَّسه)).
٣٣٧٨٩- حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن قال: ((إذا خرجت
سرية بإذن الإمام فغنموا أخذ الإمام الخمس وسائره لهم)).
(١) ما بين القوسين سقط من (مر).
(٢) هنا انتهت اللوحة الساقطة من (ي)، وسنعود للمقابلة عليها مع (ج) و(ط س).
(٣) زيد لاستقامة العبارة من سنن سعيد بن منصور ٣٠٠/٢.
(٤) سقطت من (ط س) و(م)، وفي (ج) و(ك) و(مر) بياض محلها. وأثبتها من (ي).
(٥) في (ط س): ((للسرية)).
٤٠٢
٣٠ - كتاب السير
باب : ١١٢-١١٣
٤١٤/١٢
٣٣٧٩٠- حدثنا عبدالرحيم بن سليمان عن يحيى بن سعيد قال:/
ذكرت لسعيد بن المُسيّب قال: غزوت الدرب، فلما وجهنا قافلين بعثوا
السرايا بعد أن وجهنا قافلين، فقيل: لكم ما غنمتم إلا الخمس، فقال سعيد
ابن المُسيّب: ((ما كان الناس ينفلون إلا من الخمس)).
٣٣٧٩١- حدثنا عيسى بن يونس عن عمرو عن الحسن قال: قال
رسول الله : ((أيما سرية أغارت بغير إذن أميرها فهو غلول)).
٣٣٧٩٢- حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن منصور قال: سألتُ
إبراهيم عن الإمام يبعث السرية فتغنم؟ قال: ((إن شاء نفلهم إياه كله وإن
شاء خَمَّسه)).
٣٣٧٩٣- حدثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن قال: ((إذا رحلوا(١)
بإذن الإمام أخذ الخمس، وكان لهم ما بقي، وإذا رحلوا (١) بغير إذن الإمام
فهم (٢) أسوة الجیش)).
١١٣ - في الإمام يُنَفِّل القوم ما أصابوا
٣٣٧٩٤ - حدثنا أبو داود الطيالسي عن عمران القطان عن عليٌّ/ بن ٤١٥/١٢
ثابت قال: سألت مكحولاً وعطاء عن الإمام يُنَفّل القوم ما أصابوا؟ قال:
((ذلك لهم)».
٣٣٧٩٥- حدثنا عبدالأعلى عن مَعْمَر عن الزُّهريِّ: أنه سُئِل عن
النُّهْبة(٣) في الغنيمة إذا أذن لهم أميرهم؟ فكره ذلك.
(١) في (ي): ((دخلوا)) وتحتمل.
(٢) في (ط س) و(م): ((فهو)).
(٣) في (ط س): ((الهبة)).
٤٠٣
٣٠ - کتاب السير
باب : ١١٤
١١٤ - في الفداء من رآه وفعله
٣٣٧٩٦ - حدثنا ابن عُلَيَّة عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب
عن عمران بن حُصَين: أن النبي ﴿ فدى رجلين من المسلمين برجل من
المشركين من بني عقيل.
٣٣٧٩٧- حدثنا وكيع قال: حدثنا عكرمة بن عمار عن إياس بن سَلَمة
ابن الأكوع عن أبيه قال: غزونا مع أبي بكر هوازن على عهد النبيِّ وَّل
فنفلني جارية من بني فزارة من أجمل العرب عليها قشع لها، فما كشفتُ
لها عن ثوب حتى قدمت المدينة، فلقينا النبيَّ وَّ وهو بالسوق فقال: لله
أبوك، هبها لي، فوهبتها له، قال: فبعث بها ففادى بها أسارى من المسلمين
كانوا بمكة.
٤١٦/١٢
٣٣٧٩٨- حدثنا حفص بن غياث عن أشعث عن الحسن وعطاء/ قالا
في الأسير من المشركين: (ایُمَنُّ علیه، أو یفادى)).
٣٣٧٩٩ - حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي الجويرية وعاصم بن كُلَيب
الجرمي: أن عمر بن عبدالعزيز فدى رجلاً من المسلمين من جَرْم من أهل
الحرب بمائة ألف.
٣٣٨٠٠ - حدثنا جرير عن مُغيرة عن حماد: ((إذا سُبيتْ الجارية أو
الغلام من العدو فلا بأس أن تفادوهم».
٣٣٨٠١- حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن الشعبيِّ في الأسير:
((یمن علیه، أو یفادی به)).
٤٠٤
٣٠ - کتاب السير
باب : ١١٤- ١١٥
٣٣٨٠٢- حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي
عُبَيدة عن عبدالله قال: لما كان يوم بدر قال رسول الله وَلير: ما تقولون في
هؤلاء الأسارى؟ قال: ثم قال: ((لا يَفلتنّ(١) أحد منهم إلا بفداء، أو ضربة
عنق)).
٣٣٨٠٣ - حدثنا حفص بن غياث عن حجاج عن الحَكَم عن مِقْسَم
عن ابن عباس قال: كتب رسول الله وَله كتاباً بين المهاجرين والأنصار أن
يعقلوا معاقلهم وأن يفدوا عانيهم بالمعروف والإصلاح بين المسلمين. /
١٢/
٣٣٨٠٤- حدثنا وكيع قال: حدثنا أُسامة بن زيد عن الزُّهري عن
حُمَيد ابن عبدالرحمن قال: قال عمر: ((لأن استنقذ رجلاً من المسلمين من
أيدي الكفار أحبُّ إليَّ من جزية العرب)).
١١٥ - من كره الفداء بالدراهم وغيرها
٣٣٨٠٥- حدثنا جرير عن ليث عن الحَكَم ومجاهد قالا: قال أبو بكر:
((إن أخذتم أحداً من المشركين فأُعطيتم به مُدَّي دنانير فلا تفادوه)).
٣٣٨٠٦- حدثنا مروان بن معاوية عن حُمَيد عن حبيب بن أبي يحيى
أن خالد بن زيد وكانت عينه (٢) أصيبت بالسوس قال: ((حاصرنا مدينتها
فلقينا جهداً وأمير المسلمين أبو موسى، وأخذ الدهقان عهده وعهد من
معه، فقال أبو موسى: اعزلهم، فجعل يعزلهم، وجعل أبو موسى يقول
لأصحابه: إني أرجو أن يخدعه الله عن نفسه، فعزلهم وبقي عدو الله،
(١) في (ط س): ((يفتلن))، وفي (ي): ((لا يفتلن)). والصواب المثبت.
(٢) في (ط س): ((عينه وكانت أصيبت بالسوس))! والسوس: موضع.
:
٤٠٥
٣٠ - كتاب السير
باب : ١١٥
فأمر به أبو موسى/ فنادى، وبذل مالاً كثيراً، فأبى وضَرَبَ عنقه.
٤١٨/١٢
٣٣٨٠٧- حدثنا حفص بن غياث عن حجاج عن الحَكَم عن مِقْسَم
عن ابن عباس قال: قُتِل قتيل يوم الخندق فغلب المسلمون المشركين على
جيفته فقالوا: ادفعوا إلينا جيفته ونعطيكم عشرة آلاف درهم، فذكر ذلك
للنبيِّ وَلّ فقال: ((لا حاجة لنا في جيفته ولا ديته، إنه خبيث الدية خبيث
الجیفة)).
٣٣٨٠٨- حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن الحَكَم: أن رجلاً من
المشركين أُصيب يوم الخندق فأعطوا النبيَّ ◌ُّه بجيفته حتى بلغوا الدية،
فأہی.
٣٣٨٠٩- حدثنا عليُّ بن مُسْهر عن ابن أبي ليلى عن الحَكَّم عن
مقسم عن ابن عباس عن النبيِّ أَّآية: بمثله.
٣٣٨١٠ - حدثنا جَرير عن ليث عن مجاهد قال: نَسختْ: ﴿وَاقْتُلُوهُمْ
حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ﴾ [النساء: ٨٩] ما كان قبل ذلك من فداء أو مَنّ. /
٤١٩/١٢
٣٣٨١١- حدثنا ابن إدريس عن ليث عن مجاهد في قوله: ﴿فَإِمَّا مَنْا
بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءٌ﴾ [محمد: ٤] (قال: ((لا منٌّ ولا فداء)))(١).
٣٣٨١٢- حدثنا ابن فُضَيل عن حبيب بن أبي عمرة عن مجاهد قال:
استشار رسول الله ول# في الأسارى يوم بدر فقال أبو بكر: قومك يا رسول
الله وعشيرتك وبنو عمك، فخذ منهم الفدية، وقال عمر: اقتلهم فنزلت:
﴿مَا كَانَ لِنِيٌ أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الأَرْضِ﴾ [الأنفال: ٦٧]
قال مجاهد: والإثخان هو: القتل.
(١) سقط من (مر).
٠
٤٠٦
٣٠ - كتاب السير
باب : ١١٦-١١٨
١١٦- في فكاك الأُسارى على مَنْ هو؟
٣٣١٣- حدثنا حفص بن غياث عن أبي سَلَمة عن(١) أبي حفصة عن
عليٍّ بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس قال: قال عمر: ((كل أسير
كان في أيدي المشركين من المسلمين ففكاكه من بيت مال المسلمين)).
٣٣٨١٤- حدثنا ابن عُيَيْنة عن عبدالله بن شَرِيك عن بشر بن غالب
قال: سأل ابن الزبير الحسن (٢) بن عليّ عن الرجل(٣) يقاتل عن أهل الذمة
فيؤسر؟/ قال: ((فكاكه من خراج أولئك القوم الذين قاتل عنهم)).
٤٢٠/١٢
٣٣٨١٥- حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن مُغيرة عن إبراهيم في
أهل العهد إذا سباهم المشركون ثم ظهر عليهم المسلمون قال: ((لا
يسترقون)).
١١٧ - من يكره أن يفادى به
٣٣٨١٦- حدثنا [ .......... ] (٤) علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير
عن عكرمة قال: ((لا يفادى العبد ولا المعاهد)).
١١٨ - مَنْ كان لا يقتل الأسير وكره ذلك
٣٣٨١٧- حدثنا محمد بن أبي عدي عن ابن جُرَيج عن عطاء: أنه كره
قتل الأسرى.
(١) في (ك) و(ي): ( ... بن أبي حفصة)). ولم يتبين لي. والله أعلم.
(٢) في (ك): ((الحسين بن علي)).
(٣) في (ي): ((قال: سألت ابن الزبير عن الرجل .. ))، وفيه خطأ وسقط.
(٤) كذا في جميع النسخ! والمصنف لم يدرك علياً؛ فإنه من شيوخ شيوخه؛ لذا جعلنا
هذا البياض ليملأ فيما بعد من أصل آخر، أو طريق آخر عن المصنف.
٤٠٧
!
٣٠ - كتاب السير
باب : ١١٨
٣٣٨١٨- حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن جُرَيج عن عطاء: أنه كان
يقول: ((لا يُقتل الأسير)).
٣٣٨١٩- حدثنا محمد بن أبي عدي عن أشعث عن الحسن قال:
٤٢١/١٢ ((كان يكره قتل الأسير))./
٣٣٨٢٠- حدثنا شَريك عن محمد بن إسحاق عن أبي جعفر قال:
((كان عليٌّ إذا أُتي بأسير يوم صِفّين أخذ دابته وأخذ سلاحه وأخذ عليه أن
لا يعود وخلى سبيله».
٣٣٨٢١- حدثنا ابن عُيَيْنة عن عمرو عن أبي فاختة(١) قال: أخبرني
جار لي قال: أتيت علياً بأسير يوم صفين فقال: ((لن أقتلك صبراً، إني
أخاف الله رب العالمين)».
٣٣٨٢٢- حدثنا غُنْدر عن شعبة عن خُلَيد بن جعفر عن الحسن أن
الحجاج أُتي بأسير، فقال لعبدالله بن عمر: قم فاقتله، فقال ابن عمر: ما
بهذا أُمرنا، يقول الله: ﴿حَتَّى إِذَا أَتْخَنتُمُوهُمْ فَشُدُّواْ الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا
فِدَاءً﴾ [محمد: ٤].
٣٣٨٢٣- حدثنا وكيع قال: ثنا جرير بن حازم عن الحسن قال: بعث
ابن عامر إلى ابن عمر بأسير وهو بفارس أو باصطخر ليقتله، فقال/ ابن
عمر: ((ما(٢) وهو مصرور (٣) فلا)) قال وكيع: يعني: موثوقاً.
٤٢٢/١٢
(١) في (مر): ((أبي ناجية)) والصواب المثبت، واسمه: سعيد بن علاقة، ترجمته في
«التهذيب)).
(٢) في (ك): ((ما هو مصرور فلا))، وفي (مر): (( ... ملا)) وفي (ط س) غيّرها من
((الأموال)) ((أما)). ولعله الصواب.
(٣) في (ي): ((مضروب)).
٤٠٨
٣٠ - کتاب السير
باب : ١١٨-١١٩
٣٣٨٢٤- حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن رجل لم يُسَمّه: أن عمر
ابن الخطاب أُتي بسبي (١) ، فأعتقهم.
٣٣٨٢٥ - حدثنا وكيع قال: حدثنا أصحابنا عن حماد عن إبراهيم قال:
((الإمام في الأسارى بالخيار؛ إن شاء فادى، وإن شاء مَنَّ، وإن شاء قتل)).
٣٣٨٢٦ - حدثنا حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه قال: أمر عليّ
مناديه فنادى يوم البصرة: ((لا يُقتل أسير)).
١١٩ - في الإجازة (٢) على الجرحى
واتّباع المُدْبر
٣٣٨٢٧ - حدثنا هُشَيم عن حُصَين قال: قال رسول الله وَّله يوم
فتح مكة: ((ألا لا يقتل مدبر ولا يجهز على جريح، ومن / أغلق بابه فهو ٤٢٣/١٢
آمن)».
٣٣٨٢٨ - حدثنا حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه أن علياً أمر مناديه
فنادى يوم البصرة: ((ألا لا يُتبع مُدْبِر، ولا يُذَفَّف (٣) على جريح، ولا يقتل
أسير، ومن أغلق بابه فهو آمن، ومن ألقى السلاح فهو آمن، ولا نأخذ من
متاعهم شیئاً».
(١) في (ط س): ((بسحرة))، وفي (ج) غير واضحة. والمثبت هو الموافق لما في
(الكنز)) (٣٤٦/٤). ومعناه أوضح.
(٢) في (ي): ((الاجارة)) خطأ.
(٣) في (ج): ((لا يحفف))، وفي (مر): ((ولا يخفف)) !. والمثبت من (ي) وهو
الصواب. ولا يذفف: أي: لا يجهز عليه. ((النهاية)) (٢/ ١٦٢).
٤٠٩
٣٠ - کتاب السير
باب : ١١٩-١٢٠
٣٣٨٢٩- حدثنا كثير بن هشام عن جعفر بن بُرقان قال: حدثنا ميمون
عن أبي أمامة قال: ((شهدت صفين فكانوا لا يجهزون على جريح، ولا
يطلبون مُوَلِّياً، ولا يسلبون قتيلاً)).
٣٣٨٣٠- حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا هشام عن ابن سيرين قال:
((كان الزبير يتتبع القتلى يوم اليمامة، فإذا رأى رجلاً به رَمَقٌ أجهز عليه.
٣٣٨٣١- حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا حماد بن سَلَمة عن عطاء
ابن السائب عن الشعبيِّ عن عبدالله قال: (كُنَّ النساء يجزن(١) على
٤٢٤/١٢ الجرحى/ يوم أُحد)).
١٢٠ - في النَّفَل متى يكون قبل الزحف أو بعده؟
٣٣٨٣٢- حدثنا شَرِيك عن جابر عن القاسم عن أبيه قال: قال
عبيدالله(٢): ((النفل ما لم يلتق الصفان أو الزحفان، فإذا التقى الصفان أو
الزحفان فالمغنم)).
٣٣٨٣٣- حدثنا وكيع قال: حدثنا أبو العُمَيس عن القاسم بن
عبدالرحمن عن مسروق قال: ((إذا التقى الزحفان أو الصفان فلا نفل، إنما
هي الغنيمة، إنما النفل قبل وبعد)).
٣٣٨٣٤ - حدثنا عيسى بن يونس عن ثور عن سليمان بن موسى قال:
قال عمر: ((لا نَفَل في أول غنيمة ولا نفل بعد الغنيمة)).
(١) كذا في (ي) بدون نقط، وفي (مر): ((يحزن))! ولعل الصواب: ((يجهزن)) أي: على
جرحى المشركين، والله أعلم.
(٢) كذا، وفي (ط س) غيّرها من عنده: ((عبدالله)) وعبدالرحمن بن عبدالله بن مسعود
وهو والد القاسم، ويروي عن أبيه عبدالله. ولم أجد في شيوخه عبيدالله.
٤١٠
٣٠ - کتاب السير
باب : ١٢١
١٢١- قوله: ﴿يَسْئُلُونَكَ عَنِ الأَنْفَال﴾ [الأنفال: ١]
ما ذكر فيها
٣٣٨٣٥ - حدثنا يحيى بن آدم عن زهير عن الحسن بن الحُرِّ عن
الحَكَم عن عمرو بن شعيب عن أبيه (عن جَدّه)(١) أن رسول الله وَلَد/ كان ٤٢٥/١٢
ينفل قبل أن تنزل فريضة الخمس في المغنم، فلما نزلت: ﴿أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّن
شَيْءٍ فَأَنَّ لله خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ﴾ [الأنفال: ٤١] ترك النفل الذي كان ينفل،
وصار في ذلك خُمس الخُمس، وهو سهم الله وسهم النبيِّ ◌َّ.
٣٣٨٣٦- حدثنا عبدالرحيم بن سليمان عن عبدالملك بن سليمان عن
عطاء بن السائب عن الشعبيِّ عن عَبْدَة: الآية ﴿يَسْئِلُونَكَ عَنِ الأَنْفَال﴾ قال:
((من شذ(٢) من المشركين من العدو إلى المسلمين من عبد أو متاع أو دابة
فهي الأنفال التي يقضي فيها ما أحب)).
٣٣٨٣٧ - حدثنا وكيع قال: حدثنا إسرائيل عن جابر عن مكحول
وعكرمة: ﴿يَسْئِلُونَكَ عَنِ الأَنْفَالِ قُلِ الأَنْفَالُ لله وَالرَّسُول﴾ [الأنفال: ١ -
٢] قالا: ((كانت الأنفال لله ورسوله حتى نسختها: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّن
شَيْءٍ فَاَنَّ لله خمسهُ﴾)»./
-
٤٢٦/١٢
٣٣٨٣٨- حدثنا غُنْدر عن مَعْمَر عن الزُّهري عن القاسم بن محمد:
أن رجلاً سأل ابن عباس عن قوله: ﴿يَسْئِلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَال﴾؟ قال:
(السَّلَب والفرس)).
(١) سقطت من (ي) و(ك).
(٢) في (ي) تحتمل: ((شر)) أو ((فر)).
٤١١
-
٣٠ - کتاب السير
باب : ١٢١-١٢٢
٣٣٨٣٩- حدثنا الفضل بن دُكَيْن عن حسن عن أبيه عن الشعبيِّ:
﴿يَسْئِلُونَكَ عَنِ الأَنْفَال﴾ قال: ((ما أصابت السرايا)).
١٢٢ - في الإمام يُنَفْل قبل الغنيمة وقبل أن يقسم
٣٣٨٤٠ - حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن حبيب بن شهاب عن أبيه
قال: ((كنت أول من أوفد في باب تُسْتَر، قال: وصُرِع الأشعري عن فرسه،
فلما فتحناها أَمَّرني على عشرة من قومي، ونَفَّلني سهماً سوى سهمي
وسهم فرسي قبل الغنيمة)».
٣٣٨٤١- حدثنا شَريك عن أبي إسحاق عن ابن أخي خالد بن الوليد
( .......... )(١) إلى(٢) الحارث قال له: أعطني، فأعطاه من الخُمس قبل أن
يقسم، فكره ذلك وقال: ((إذا خمست فأعطني)).
٣٣٨٤٢- حدثنا عيسى بن يونس عن ثور عن سليمان بن موسى قال:
٤٢٧/١٢ قال عمر بن الخطاب: ((لا يُعطى من المغنم شيء حتى يقسم إلا لراع(٣)،٪
أو حارس، أو سائق غیر موله)».
٣٣٨٤٣ - حدثنا أبو أسامة عن ابن عون عن محمد قال: بُعثَ(٤) إلى
أنس بشيء قبل أن تقسم الغنائم، فقال: ((لا))، وأبى (٥) حتى تُقسم.
(١) بياض في (ج) و(ك) و(مر) قدر كلمتين، ولا بُدّ منه لتمام المعنى. ولعله: ((أرسل))
أو نحوها، والله أعلم.
(٢) في (ط س): ((أن)).
(٣) في (مر): ((كراع)) خطأ.
(٤) كأنها في (ي): ((بعثت).
(٥) في (ط س): ((لا وأبي)) خطأ. وأبى بمعنى: امتنع.
٤١٢
1
أ
:
.
1
٣٠ - کتاب السير
باب : ١٢٢ -١٢٤
٣٣٨٤٤ - حدثنا عبدالرحيم بن سليمان عن أشعث عن الحسن قال:
((لا ینفل حتی یخمس)).
٣٣٨٤٥- حدثنا حفص بن غياث عن أشعث عن الحسن قال: ((النَّفَل
بعد الخمس)».
٣٣٨٤٦ - حدثنا حفص عن يحيى عن سعيد بن المُسيّب قال: ((ما
كانوا يُنَفِّلون إلا من الخُمس)».
٣٣٨٤٧- حدثنا عبدالله بن إدريس عن كَهْمس عن ابن سيرين
قال: غزا أنس بن مالك مع عبيدالله بن زياد قال: فأعطاه ثلاثين رأساً من
سبي الجاهلية، قال: فسأله أنس أن يجعلها من الخُمس، فأبى أنس / أن ٤٢٨/١٢
يقبلها.
١٢٣- في الأمير يأذن لهم في السَّلَب أم لا؟
٣٣٨٤٨ - حدثنا عبدالأعلى عن مَعْمَر عن الزُّهري: أنه سُئِل عن
النّهبة(١) في الغنيمة إذا أذن لهم أميرهم؟ فكره ذلك.
١٢٤ - في الغنيمة كيف تُقسم؟
٣٣٨٤٩- حدثنا وكيع قال: حدثنا أبو جعفر عن الزهريِّ عن أبي
العالية قال: ((كان رسول الله وَلله يؤتى بالغنيمة فيقسمها على خمسة، فيكون
أربعة لمن شهدها ويأخذ الخمس، فيضرب بيده فيه، فما أخذ من شيء
جعله للكعبة، وهو سهم الله الذي سَمَّى، ثم يقسم ما بقي على خمسة
(١) في (ط س): ((الهبة)) خطأ.
٤١٣
٣٠ - کتاب السير
باب : ١٢٤
فيكون: سهم لرسول الله وَلفي، (وسهم) (١) لذوي القربى، وسهم لليتامى،
وسهم للمساکین، وسهم لابن السبيل)).
٣٣٨٥٠- حدثنا عيسى بن يونس عن صالح بن (أبي)(٢) الأخضر عن
الوليد بن هشام عن مالك بن عبدالله الخثعمي قال: «كنا جلوساً / عند
عثمان فقال: من ها هنا من أهل الشام؟ فقمت فقال: ((أبلغ معاوية، إذا غنم
غنيمة أن يأخذ خمسة أسهم، فيكتب على سهم منها (لله)) ثم ليقرع فحيثما
خرج منها فليأخذه)).
1
٤٢٩/١٢
٣٣٨٥١- حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن موسى بن أبي عائشة
قال: سألتُ يحيى بن الجزار عن سهم الرسول وَّرَ؟ قال: ((خُمُس
الخُمس)».
٣٣٨٥٢- حدثنا جرير عن موسى بن أبي عائشة عن يحيى بن الجزار:
بنحو منه.
٣٣٨٥٣- حدثنا وكيع حدثنا كَهْمس عن عبدالله بن شقيق
العُقَيلي قال: قام رجل إلى النبيِّ وَل﴿ فقال: يا رسول الله، أخبرني
عن الغنيمة؟ فقال: لله سهم، ولهؤلاء أربعة، قال: قلت: فهل أحد أحق بها
من أحد؟ قال: فقال: ((إن رُميتَ(٣) بسهم في جنبك فلست بأحق به من
أخيك»./
٤٣٠/١٢
(١) سقطت من (ي).
(٢) سقطت من (ط س) و(ج) و(ك) و(مر) وأثبت من (ي) وهو الموافق لما في
((التقريب)) وغيره من كتب الرجال.
(٣) في (ي): ((إن دميت))، وكلاهما محتمل.
٤١٤
أ
٣٠ - كتاب السير
باب : ١٢٤
٣٣٨٥٤- حدثنا جرير بن عبدالحميد عن مغيرة عن إبراهيم في قوله:
﴿فَأَنَّ اللّهِ خُمُسَهُ﴾ [الأنفال: ٤١] قال: ((لله كل شيء)).
٣٣٨٥٥- حدثنا عبدالرحيم بن سليمان عن عبدالملك عن عطاء قال:
((خُمس الله وخُمس الرسول واحد، كان النبيُّ ◌َّه يضع ذلك الخمس حيث
أحب، ويصنع فیه ما شاء، ويحمل فیه من شاء)).
٣٣٨٥٦ - حدثنا حفص بن غياث عن أشعث عن الشعبيِّ: ﴿وَاعْلَمُوا
أَنْمَا غَيِمْتُمْ مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لله خُمُسَهُ﴾ قال: ((سهم الله وسهم النبيِّ ◌َِّ
واحد)).
٣٣٨٥٧- حدثنا سفيان عن قيس بن مسلم عن الحسن بن محمد بن
عليٌّ قال: سألته عن قوله: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ للهِ خُمُسَهُ﴾
قال: «هذا مفتاح کلام، لیس لله نصیب، لله الدنيا والآخرة))./
٤٣١/١٢
٣٣٨٥٨- حدثنا أبو خالد الأحمر عن أشعث عن محمد قال: ((في
المغنم خُمُس لله وسهم النبيّ(١) وَ ليهِ والصفيِّ)) وقال ابن سيرين: ((يؤخذ
للنبيِّ ◌َّه خير رأس في السبي ثم يخرج الخُمُس، ثم يضرب له بسهمه مع
الناس غاب أو شهد)) وقال ابن سيرين: ((كان الصفيُّ يوم خيبر صفية بنت
حُييٍ)) وقال الشعبيُّ: ((كان الصفيُّ يوم خيبر صفية بنت حُييِّ استنكحها
رسول الله (وَالچ)).
٣٣٨٥٩- حدثنا عبدالرحيم بن سليمان عن أشعث عن محمد قال:
((خُمس الله وسهم النبيِّ وَلِّ والصفيِّ، كان يصطفی له من المغنم خير رأس
(١) في (ط س): ((للنبي)).
٤١٥
٣٠ - کتاب السير
باب : ١٢٤
من السبي إن كان سبيّ وإلا غيره بعد الخمس، ثم يضرب له بسهمه شهد
أو غاب مع المسلمين بعد الصفي)) قال: ((واصطفى صفية بنت حُييٍ يوم
خيبر)) قال أشعث: وقال أبو الزبير(١) وعمرو بن دينار والزهريُّ: ((اصطفى
٤٣٢/١٢ رسول الله ﴾ ﴾ سيفه ذا الفقار یوم بدر))./
٣٣٨٦٠ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن أشعث عن أبي الزناد قال: ((كان
الصفيُّ يوم بدر سيف عاصم بن مُنَبِّه بن الحجاج».
٣٣٨٦١- حدثنا محمد بن حجاج عن مُطَرِّف عن الشعبيِّ: أنه سُئِل
عن سهم النبيِّ وَّةُ والصفيِّ؟ فقال: ((إنما سهم النبيِّ وَّ مثل سهم رجل
من المسلمين، وأما الصفيُّ فكانت له غُرَّة يختارها من غنيمة المسلمين إن
شاء جارية وإن شاء فرساً، أيُّ ذلك شاء)).
"عدد ، الد
٣٣٨٦٢- حدثنا حميد عن حسن بن صالح قال: سألت عطاء بن
السائب عن قوله: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لله خُمُسَهُ﴾ وعن
هذه الآية: ﴿مَا أَفَاءَ الله عَلَى رَسُولِهِ﴾ [الحشر: ٧] قال: قلت: ما الفيء وما
الغنيمة؟ قال: ((إذا ظهر المسلمون على المشركين وعلى أرضهم فأخذوهم
عنوة فما أُخذ(٢) من مال (٣) ظهروا عليه فهو غنيمة وأما الأرض فهي فيء،
٤٣٣/١٢ وسوادنا هذا فيء)»./
(١) في (ي) و(ك): ((أبو الزناد)) وقد أخرج سعيد بن منصور في ((سننه)) (٢٦٨١)
بتحقيق الأعظمي نحوه من طريق عبدالرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن عبيدالله
ابن عبدالله عن ابن عباس.
(٢) في (ط س) و(م): ((فما أخذوا)).
(٣) في (ط س): ((مال لهم)) وهي غير موجودة في كل النسخ.
٤١٦
.0.6
٣٠ - کتاب السير
باب : ١٢٤-١٢٥
٣٣٨٦٣- حدثنا وكيع قال: سمعت سفيان يقول: ((الغنيمة ما أصاب
المسلمون عَنْوة، فهو لمن سمى الله وأربعة أخماس لمن شهدها)).
٣٣٨٦٤- حدثنا إسماعيل بن عُلَيَّة عن ابن عون قال: قرأت كتاب ذكر
الصفيِّ فقلت لمحمد: ما الصفي؟ قال: ((رأس كان يصطفى للنبيِّ وَّ قبل
كل شيء، ثم يضرب له بعد بسهمه مع المسلمين)).
٣٣٨٦٥ - حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن ليث عن مجاهد:
﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَيْمْتُمْ مِّن شَيْءٍ﴾ [الأنفال: ٤١] قال: ((المخيط من
الشيء))(١).
١٢٥ - مَنْ يُعطى من الخُمس وفیمن یوضع؟
--
٣٣٨٦٦- حدثنا عبدالرحمن بن مهدي عن محمد بن راشد عن
مكحول قال: ((الخُمس بمنزلة الفيء، يُعطي منه الإمام الغنيَّ والفقير)) قال:
وأخبرني ليث بن أبي رقية أن عمر بن عبدالعزيز كتب: ((أن سبيل الخُمُس
سبيل عامة الفيء)).
٤٣٤/١٢
٣٣٨٦٧- حدثنا کثیر بن هشام عن جعفر بن بُرْقان قال: حدثنا ثابت/
ابن الحجاج قال: بلغني أن رجلين من بني عبدالمطلب أتيا النبيَّ وَل
يسألانه من الصدقة، فقال: ((لا، ولكن إذا رأيتما عندي شيئاً من الخُمس
فائتياني)).
٣٣٨٦٨- حدثنا وكيع قال: حدثنا شَريك عن خُصَيف عن مجاهد
قال: ((كان آل محمد ◌َّه لا يحل لهم الصدقة فجُعل لهم خُمس الخُمس)).
(١) في (ط س): ((شيء)).
٤١٧
٣٠ - کتاب السير
باب : ١٢٥ - ١٢٦
٣٣٨٦٩- حدثنا سهل بن يوسف عن عمرو عن الحسن: أن عمر
أعطى الرجل من الفيء عشرة آلاف وتسعة وثمانية وسبعة.
٣٣٨٧٠- حدثنا عفان قال: حدثنا عبدالواحد بن زياد قال: حدثنا
حجاج بن أرطاة قال: حدثنا أبو الزبير عن جابر بن عبدالله قال: سُئل کیف
كان رسول الله وَله يصنع بالخمس؟ قال: ((كان يحمل منه في سبيل الله
الرجل ثم الرجل ثم الرجل)).
١٢٦ - ما جاء عن النبيِّ وَّر أن المغانم أُحِلَّت له
٣٣٨٧١- حدثنا هُشیم بن بشير قال: أخبرنا سیار قال: حدثنا يزيد
٤٣٥/١٢ الفقير قال: أخبرنا جابر بن عبدالله أن رسول الله وَالهوى (قال: أُحلّت لي
المغانم(١) ولم تُحّل لأحد قبلي)).
٣٣٨٧٢- حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة
قال: قال رسول الله وَليقول: ((لم تحلّ المغانم(٢) لقوم سُود الرؤوس قبلكم،
كانت تنزل نار من السماء، فتأكلها، فلما كان يوم بدر أسرع الناس في
المغانم، فأنزل الله: ﴿لَّوْلاَ كِتَابٌ مِّنَ اللهِ سَبْقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ
عَظِيمٌ * فَكُلُواْ مِمَّ غَيِمْتُمْ حَلاَلاً طَيِّباً﴾ [الأنفال: ٦٨])).
٣٣٨٧٣- حدثنا محمد بن فُضيل عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد
ومِقْسم عن ابن عباس عن النبيِنَّ﴿ قال: ((أُحِلَّلي المغنم(٣)، ولم يُحّل
لأحد قبلي».
(١) في (ج) و(مر و(ك): ((أحلت لي الغنائم)).
(٢) في (ج) و(مر): ((الغنائم)).
(٣) في (ج): ((أحلت لي المغنم)).
٤١٨
٠
٣٠ - کتاب السير
باب : ١٢٦-١٢٧
٣٣٨٧٤- حدثنا عبيدالله بن موسى قال: أخبرنا إسرائيل عن أبي
إسحاق عن أبي بُردة عن أبيه قال: قال رسول الله وَلّ: «أُحلّتْ لي الغنائم،
ولم تحلّ لنبي كان قبلي)).
٣٣٨٧٥- حدثنا و کیع قال: حدثنا الأعمش عن مجاهد -زاد فيه غیر
وكيع: عن عُبيد بن عُمير - عن أبي ذر قال: قال رسول الله وَليِ: ((أُحلّت لي
الغنائم، ولم تحلّ لنبي كان قبلي)).
٣٣٨٧٦ - حدثنا محمد بن أبي عبيدة قال: حدثنا أبي عن الأعمش عن
مجاهد عن عُبيد بن عُمير عن أبي ذَرّ عن النبي ◌َّه قال: ((أُحلت لي
الغنائم، ولم تُحّل لنبي كان قبلي)).
١٢٧ - في الغنائم وشرائها قبل أن تُقسم
٣٣٨٧٧ - حدثنا أبو أسامة عن عبدالرحمن بن يزيد بن(١) جابر قال:
حدثنا القاسم ومكحول عن أبي أمامة، أن رسول الله ،وَليّ)(٣) نهى يوم خيبر
أن تُباع السهام حتى تُقُسم.
٣٣٨٧٨ - حدثنا إسحاق بن منصور عن شَريك عن يعلى بن عطاء عن
ابن عباس قال: ((لا بأس أن يبيع الرجل نصيبه من المغنم قبل أن يُقسم)).
٣٣٨٧٩- حدثنا عبدالرحيم بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن
يزيد ابن أبي حبيب عن أبي مرزوق -مولى تُجيب(٣) -قال: غزونا مع
(١) في (ج) و(مر): ((عن)) خطأ.
(٢) جميع ما سبق حصره بين قوسين سقط من (ط س) !!
(٣) زاد في (ط س) بعده: ((عن حنش الصنعاني)) يقال: من المسند. قلت: وهي زيادة
لا بد منها.
٤١٩
٣٠ - کتاب السير
باب : ١٢٧
رويفع بن ثابت الأنصاري نحو المغرب، ففتحنا قرية يقال لها: جربة(١)،
فقام فينا خطيباً، فقال: إني لا أقول فيكم إلا ما سمعت رسول الله وَ ل يقول
فينا يوم خيبر: ((من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يبيعنَّ مغنماً حتى
یُقسم)).
٣٣٨٨٠- حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جهضم بن عبدالله عن محمد
بن إبراهيم عن محمد بن زيد عن شهر بن حوشب عن أبي سعيد الخدري
قال: نهى رسول الله وَل ـ عن شراء المغانم حتى تقسم.
:
٣٣٨٨١- حدثنا عبدالسلام بن حرب عن أيوب عن أبي قلابة: أن
رسول الله {آآ نهى عن بيع المغانم حتى تقسم. /
٤٣٦/١٢
٣٣٨٨٢ - حدثنا عبدة بن سليمان عن ابن أبي عروبة(٢) عن قتادة عن
سعيد بن المُسَيّب: أنه كان يكره أن يُشتري من المغنم شيئاً، ويقول: ((فيه
ذهب وفضة))- يعني: قبل أن يُقسم.
٣٣٨٨٣- حدثنا عبدالله بن إدريس عن هشام عن الحسن ومحمد بن
سيرين: أنهما كرها بيع المغانم حتى تقسم.
٣٣٨٨٤ - حدثنا عبدالله بن إدريس عن أشعث عن عطاء ومجاهد(٣)
عن ابن عباس رفعه إلى النبيِّ ◌ُّر: أنه نهى عن بيع المغنم حتى يُقسم.
(١) جربة: قرية بالمغرب لها ذكر كثير في كتاب الفتوح. ((معجم البلدان)) (١١٨/٢).
(٢) في (ط س): ((ابن أبي قلابة))!
(٣) في (ط س) و(ج) و(مر) و(ك): ((عن عطاء قال: نهى يوم خيبر. ثم (بياض قدر سطر) عن
مجاهد عن ابن عباس)). والصواب المثبت، وهو من (ي). والذي في (ج) و(ط س)
و(مر) و(ك) يوهم أن الأثر عن عطاء لم يتم، وأن أثر مجاهد سقط سنده !!
٤٢٠
i
-
i.