النص المفهرس

صفحات 341-360

٣٠ - کتاب السير
باب : ٦٨
٣٣٥٠٧- حدثنا إسماعيل بن عَيّاش عن عمرو بن مهاجر: أن عمر بن
عبدالعزيز بعث عُمَيرة بن زيد(١) الفلسطيني يبيع السبي فیمن یزید.
٣٣٥٠٨- حدثنا حفص بن غياث عن أشعث عن الحسن وابن سيرين:
بأنهما كرها بيع من يزيد إلا بيع المواريث والغنائم. /
٣٣٧/١٢
٣٣٥٠٩- حدثنا عيسى بن يونس (٢) ومُعْتَمِر بن سليمان عن الأخضر
ابن عجلان عن أبي بكر الحنفي عن أنس بن مالك أن النبي وَلِّ باع حِلْساً
وقدحاً فيمن يزيد، إلا أن مُعْتَمِراً قال: عن أنس(٣) عن رجل من الأنصار
عن النبيِّ ◌َلقد.
٣٣٥١٠- حدثنا الفضل بن دُكَيْن عن حماد بن سَلَمة عن أبي جعفر
الخطمي: أن المغيرة بن شعبة باع المغانم فیمن یزید.
٣٣٥١١- حدثنا وكيع قال: حدثنا حزام بن هشام(٤) عن أبيه قال:
«شهدت عمر باع إيلاً من إبل الصدقة فیمن یزید)).
٣٣٥١٢- حدثنا وكيع عن سفيان عن يونس عن ابن سيرين قال: ((لا
بأس ببيع المزايدة)».
٣٣٥١٣- حدثنا حاتم بن وردان عن برد عن مكحول: أنه كان يكره
بيع من يزيد، إلا الشركاء بينهم. /
٣٣٨/١٢
(١) في (ي) و(ك): ((يزيد)) ولم أجد له ترجمة.
(٢) في (ط س) و(ج) و(مر): ((عدي بن يونس)) وهو خطأ.
(٣) في (ط س): ((أنس بن مالك)).
(٤) في (ي): ((حرام بن حرام)) خطأ .
٣٤١

٣٠ - کتاب السير
باب : ٦٨-٦٩
٣٣٥١٤- حدثنا جرير عن مُغيرة عن حماد قال: ((لا بأس ببيع من
يزيد: أن يزيد في السوم إذا أردت أن تشتري)).
٣٣٥١٥- حدثنا وكيع عن سفيان عمن سمع مجاهداً وعطاء يقولان:
(لا بأس ببيع من یزید)).
٦٩ - ما قالوا في قسمة ما يفتح من الأرض
(و کیف کان؟)(١)
٣٣٥١٦- حدثنا عَّام (٢) بن علي عن الأعمش عن أبي إسحاق عن ابن
مُضَرِّب قال: ((قسم عمر السواد بين أهل الكوفة، فأصاب كل رجل منهم
ثلاثة فلاحین، فقال له عمر: فمن يكون لهم بعدهم، فتركهم)).
٣٣٥١٧- حدثنا ابن فُضَيل عن بيان عن قيس قال: كان لبَجيلة ربع
السواد فقال عمر: ((لولا أني قاسم مسؤول ما زلتم على الذي قسم لكم)).
٣٣٥١٨- حدثنا ابن فُضَيل عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن
٣٣٩/١٢ رجل من أصحاب النبيِّ وَّ: أن النبيَّ وَّل/ حين ظهر على خيبر، وصارت
خيبر لرسول الله وَلقر والمسلمين، ضعفوا عن عملها، فدفعوها إلى اليهود
يعملونها (وينقلون)(٣) عليها على أن لهم نصف ما خرج منها، فقسمها
رسول الله و 18 على ستة وثلاثين سهماً، لكل(٤) سهم مائة سهم، فجعل
(١) سقطت من (ي).
(٢) في (ط س) و(ج) و(مر): ((هشام بن علي)) خطأ.
(٣) سقطت من (ط س) و(م).
(٤) في (ي): ((كل)).
٣٤٢

٣٠ - کتاب السير
باب : ٦٩
رسول الله - * نصف ذلك كله(١)، فكان في ذلك النصف سهام المسلمين
وسهم رسول الله وَ﴾ معهم؛ وجعل النصف الآخر لمن ينزل به من الوفود
والأمور ونوائب الناس.
٣٣٥١٩- حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن
أبي وائل قال: قال عمر: ((لئن بقيت لآخذنَّ فضل مال الأغنياء ولأقسمنه
في فقراء المهاجرين)).
٣٣٥٢٠ - حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن واصل الأحدب(٢) عن
أبي وائل قال: جلست إلى شيبة بن عثمان، فقال لي: جلس عمر بن
الخطاب مجلسك هذا فقال لي: ((لقد هممت أن لا أدع في الكعبة صفراء
ولا بيضاء إلا قسمتها بین الناس)) قال: قلت له: ليس ذلك إليك، قد
سبقك/ صاحباك فلم يفعلا ذلك، قال: ((هما المرآن(٣) يقتدى بهما)).
٣٤٠/١٢٠
٣٣٥٢١ - حدثنا ابن إدريس عن مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن
أسلم قال: سمعت عمر يقول: ((والذي نفس عمر بيده، لولا أن يترك آخر
الناس لا شيء لهم ما افتتح على المسلمين قرية من قرى الكفار إلا قسمتها
سهماناً كما قسم رسول الله وَل خيبر سهماناً، ولكن أردت أن يكون جرية
تجري عليهم وكرهت أن يترك آخر الناس لا شيء لهم)).
(١) في (ي): ((نصف ذلك للمسلمين)).
(٢) في (ط س): ((الأحدث)) خطأ.
(٣) كذا في (ي)، وفي (ج): ((الميرآن))، وفي (ط س): ((أكبران))، وفي (مر): ((البران))،
وفي (ك) الموضع غير واضح. ولعل المثبت هو الصواب!
٣٤٣

٣٠ - کتاب السير
:
باب : ٦٩
٣٣٥٢٢- حدثنا وكيع قال: حدثنا محمد بن عبدالله الشُّعيثي عن
ليث أبي المتوكل عن مالك بن أوس بن الحدثان قال: سمعت عمر بن
الخطاب يقول: ((ما من أحد من المسلمين إلا له في هذا الفيء نصيب إلا
عبد مملوك، ولئن بقيت ليبلغن الراعي نصيبه من هذا الفيء في جبال
صنعاء)).
٣٣٥٢٣ - حدثنا ابن عُيَيْنة عن عمرو بن دينار عن الزُّهري عن مالك
ابن أوس بن الحدثان عن عمر قال: «كانت أموال بني النضير(١) مما أفاء
الله على رسوله مما لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب، فكانت
للنبيِّ وَّ﴿ خاصة، فكان يحبس منها نفقة سَنَّة، وما بقي جعله في الكراع
٣٤١/١٢ والسلاح عدة في سبيل الله))./
٣٣٥٢٤- حدثنا وكيع قال: حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن
أبيه قال: «أُتي عمر بن الخطاب بغنائم من غنائم جلولاء فيها ذهب وفضة،
فجعل يقسمهما بين الناس، فجاء ابن له يقال له عبدالرحمن فقال: يا أمير
المؤمنين، اكسني خاتماً، قال: اذهب إلى أمك تسقيك شربة من سويق،
قال: فوالله ما أعطاه شيئاً).
٣٣٥٢٥- حدثنا عفان قال: حدثنا عبدالواحد قال: حدثنا أبو بكر قال:
حدثنا (٢) أبو حنظلة بن نعيم أن سعداً كتب إلى عمر: إنا أخذنا أرضاً لم
يقاتلنا أهلها، قال: فكتب إليه عمر: ((إن شئتم أن تقسموها بينكم فاقسموها،
وإن شئتم أن تدعوها فيعمرها أهلها ومن دخل فيكم بعدُكان له فيها
(١) في (ط س): ((أموال مولى بني النضير))!
(٢) في (ط س): ((كتب أبو حنظلة)) ولعله سبق نظر لما بعده.
٣٤٤

٣٠ - كتاب السير
باب : ٦٩ - ٧٠
نصيب، فإني أخاف أن تشاحُوا فيها (١) وفي شربها فيقتل بعضكم بعضاً))
فكتب إليه سعد أن: المسلمين قد أجمعوا على أن رأيهم لرأيك تبع، فكتب
إليه أن: يردوا الرقيق إلى امرأة حملت من رجل من المسلمين.
٧٠ - ما قالوا في هدم البيع والكنائس
وبیوت النار
٣٤٢/١٢
٣٣٥٢٦- حدثنا مُعْتَمِر بن سليمان عن أبيه عن حنش عن عكرمة/
قال: قيل لابن عباس: أللعجم أن يحدثوا في أمصار المسلمين بناء أو بيعة؟
فقال: ((أيما مصر مَصَّرته العرب فليس للعجم أن يبنوا فيه بناء أو قال: بيعة،
ولا يضربوا فيه ناقوساً ولا يشربوا فيه خمراً، ولا يتخذوا فيه خنزيراً أو
يدخلوا فيه، أيما مصر مَصَّرته العجم يفتحه الله على العرب ونزلوا - يعني:
على حكمهم- فللعجم ما في عهدهم، وللعجم على العرب أن يوفوا
بعهدهم ولا یکلفوهم فوق طاقتهم».
١
٣٣٥٢٧- حدثنا حفص بن غياث عن أُبيِّ بن عبدالله قال: جاءنا كتاب
عمر بن عبدالعزيز: ((لا تهدم بيعة ولا كنيسة ولا بيت نار صولحوا علیه)).
٣٣٥٢٨- حدثنا عبد الله بن نُمَير عن عبدالملك عن عطاء أنه سُئِل عن
الكنائس، تهدم؟ قال: ((لا، إلا ما كان منها في الحرم)) (٢).
٣٣٥٢٩- حدثنا سهل بن يوسف عن عمرو عن الحسن: أنه كان يكره
أن تترك البيع في أمصار المسلمين.
(١) في (ط س): ((منها)).
(٢) كذا في (ي) و(ك)، وفي (ج) و(ط س) و(مر) و(م): ((الحرة)!
٣٤٥

٣٠ - کتاب السير
باب : ٧٠-٧١
٣٣٥٣٠- حدثنا عبدالأعلى عن عوف عن الحسن قال: ((قد صولحوا
٣٤٣/١٢ على أن يُخَلَّى بينهم وبين النيران والأوثان في غير الأمصار)»./
٣٣٥٣١ - حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعيِّ قال: حدثني ابن سراقة
أن أبا عُبَيدة بن الجراح كتب لأهل دير طباياً(١): أني أمَّنتكم على دمائكم
وأموالكم وكنائسكم أن تهدم.
٣٣٥٣٢- حدثنا عفان قال: حدثنا حماد بن سَلَمة عن حبيب بن شھید
عن محمد بن سيرين: بأنه كان لا يترك لأهل فارس صنماً إلا كُسر، ولا
ناراً إلا أُطفئت.
٣٣٥٣٣ - حدثنا عبدالأعلى عن عوف قال: ((شهدت عبدالله بن عُبَيد
ابن مَعْمَر أُتي بمجوسيٌّ بنى بيت نار بالبصرة، فضرب عنقه)).
٧١- من قال(٢): لا يجتمع اليهود والنصارى
مع المسلمين في مصر
٣٣٥٣٤ - حدثنا ابن عُيَيْنة عن سليمان الأحول عن سعيد بن جُبير
عن ابن عباس رفعه قال: ((أخرجوا المشركين من جزيرة العرب)).
٣٣٥٣٥- حدثنا وكيع عن إبراهيم بن ميمون عن إسحاق بن / سعد(٣)
٣٤٤/١٢
ابن سمرة بن جُندب عن أبيه عن أبي عبيدة بن الجراح: إن آخر كلام تكلم
(١) دير طبايا: ذكره في ((البيوع)) باب في الإشهاد: يشهد رجلين أو أكثر)). وقال هناك:
دير طيايا بالياء وقال: ((من السنن)) يعني: سنن سعيد بن منصور. وفتشت عن هذا
الموضع في كتب البلدان فلم أجده.
(٢) في (ي): ((ما قالوا)).
(٣) في (ط س): ((سعيد بن سمرة ... )) خطأ. ((الثقات)) لابن حبان)) (٢٩٤/٤).
٣٤٦

٣٠ - کتاب السير
باب : ٧١
به رسول الله وسلم أن قال: ((أخرجوا اليهود من أرض الحجاز وأهل نجران
من جزيرة العرب)).
٣٣٥٣٦- حدثنا عَبْدَة بن سليمان عن عبيدالله عن نافع عن ابن عمر
قال: قال عمر: «لا تتركوا اليهود والنصارى بالمدينة فوق ثلاث قدر ما
يبيعون سلعتهم)) وقال: ((لا يجتمع دينان في جزيرة العرب)).
٣٣٥٣٧ - حدثنا شَريك عن ليث عن طاوس عن ابن عباس قال: ((لا
تساكنوا اليهود و(لا)(١) النصارى إلا أن يسلموا)).
٣٣٥٣٨- حدثنا يزيد بن هارون عن ابن أبي ذئب أنه شهد عمر بن
عبدالعزيز في خلافته أخرج أهل الذمة من المدينة، وباع أرقاءهم من
المسلمين.
٣٣٥٣٩ - حدثنا أبو معاوية قال: حدثنا حجاج عن أبي الزبير عن جابر
قال: قال رسول الله وَله: ((لئن بقيت لأخرجنَّ المشركين من جزيرة العرب))
فلما ولي عمر أخرجهم. /
٣٤٥/١٢
٣٣٥٤٠- حدثنا عيسى بن يونس عن ابن جُرَيج عن أبي الزبير قال:
قلنا لجابر بن عبدالله: أيدخل المجوس الحرم؟ قال: ((أما أهل ذمتنا فنعم)).
٣٣٥٤١ - حدثنا وكيع عن إسماعيل عن قيس قال: بعث النبيُّ وَليقول
جيشاً، ثم قال: ((ألا إني بريء من كل مسلم(٢) مع مشرك، لا تتراءا ناراهما)).
(١) من (ي).
(٢) زاد في (ط س) من ((سنن البيهقي)) (١٤٢/٩): ((مقيم)) فصارت العبارة: ((من كل
مسلم مقيم مع مشرك)) ولم ترد في النسخ والكلام مستقيم بدونها.
٣٤٧

٣٠ - کتاب السير
باب : ٧٢-٧٣
٧٢- ما قالوا في ختم رقاب أهل الذمة
٣٣٥٤٢- حدثنا عبدالرحيم بن سليمان عن عبيدالله عن نافع عن أسلم
-مولى عمر -: أن عمر كان يختم في أعناقهم -يعني: أهل الذمة.
٣٣٥٤٣- حدثنا كثير بن هشام عن جعفر بن برقان قال: حدثنا ميمون
ابن مهران قال: بعث عمر حذيفة بن اليمان وابن حُنَيف ففلجا الجزية على
أهل السواد، فقالا: ((من لم يجئ من أهل السواد فنختم في عنقه وبرئت
٣٤٦/١٢ منه الذمة)»./
٧٣ - ما قالوا في الرجل يحمل على الفرس
٣٣٥٤٤ فیحتاج إليه، أيبيعه؟
٣٣٥٤٥ - حدثنا مُعْتَمِر بن سليمان عن أبي(١) المنية قال: أوصى رجل
من أهل اليمامة بفرس في سبيل الله، فقدم ابن عَمِّ لي فقلت: أحمل عليه
أخي، فإن أخي رجل صالح، قال: حتى أسأل الحسن فسأل الحسن؟ فقال:
(احمل عليه رجلاً ولا تُحابٍ (٢) فيه أحداً)) قال: قلت للحسن: فإن احتاج
إليه؟ قال: ((فلتبعه من الجند ولا تعطه هذه الموالي فيتركه أحدهم نفقة
لأهله».
(١) كذا في النسخ! ولعلها: ابن المنية، هو إبراهيم بن عكرمة بن يعلى بن منية. انظر
((الجرح)) (٢/ ١٢٠)، وذكر مسلم في ((الكنى))، باب الميم، باب كنى شتى («أبو
المنبه)) وذكر في الرواة عنه يحيى بن سعيد ووكيع وهؤلاء من طبقة معتمر بن
سلیمان، فلعله هو، والله أعلم.
(٢) في (ط س): ((ولا تخاف فيه ... )).
٣٤٨

ا
٣٠ - کتاب السير
باب : ٧٤ -٧٦
٧٤- الرجل يجيء من دار الحرب
ما يصنع به؟
٣٣٥٤٦- حدثنا الضحاك بن مَخْلد عن ابن جُرَيج عن عطاء
في الرجل يأتي من أهل الحرب، قال: ((إما أن يقره، وإما أن يبلغه
مامنه)).
٧٥- الرجل یتزوج في دار الحرب
٣٣٥٤٧- حدثنا الضحاك بن مخلد عن أشعث عن الحسن: أنه كان
یکره أن يتزوج الرجل في أرض الحرب ویدع ولده فیھم. /
٣٤٧/١٢
٧٦ - ما قالوا في الذي يُؤخذ(١) في دار الحرب،
ما الحكم فيه؟
٣٣٥٤٨ - حدثنا محمد بن بكر عن ابن جُرَيج قال: سُئِل عطاء
عن الرجل من أهل الذمة يؤخذ في أهل الشرك، فيقول: لم أُرِد
عونهم عليكم وقد اشترطوا عليه أن لا يأتيهم؟ فكره قتله إلا ببينة قال:
وقال حينئذ لعطاء بعض أهل العلم: إذا نقض شيئاً واحداً مما عليه فقد
نقض الصلح.
٣٣٥٤٩ - حدثنا وكيع عن سفيان عن هشام عن الحسن: في أهل
الذمة؛ إذا نقضوا العهد فليس على الذرية شيء.
(١) في (ط س): ((يوجد)).
٣٤٩

٣٠ - کتاب السير
باب : ٧٧-٧٨
٧٧- ما قالوا في الفيء يُفَضَّل فيه
الآهل على الأعزب
٣٣٥٥٠ - حدثنا يَعْمَر(١) بن بشر قال: حدثنا ابن مبارك قال: أخبرنا
صفوان بن عمرو عن عبدالرحمن بن جُبَير بن نُفَير عن أبيه عن عوف بن
مالك قال: (كان النبيُّ ◌َ﴿ إذا جاء(٣) الفيء قسمه من يومه/ فأعطى الآهل
حظین وأعطی الأعزب حظاً»./
٣٤٨/١٢
٧٨- ما قالوا في الولاة تَتَّخِذ (٣) البُرُد، فَيُبْرِد
٣٣٥٥١- حدثنا إسماعيل بن عُلَيَّة عن صدقة بن يسار عن القاسم
قال: ((كان النبيُّ ێ یبرد)».
٣٣٥٥٢- حدثنا وكيع عن طلحة بن يحيى أن عمر بن عبدالعزيز كان
يبرد فحمل مولى له رجلاً على البريد بغير إذنه، قال: فدعاه، فقال: ((لا
يبرح(٤) حتى نقوِّمه، ثم نجعله في بيت المال)).
٣٣٥٥٣- حدثنا وكيع عن هشام عن يحيى بن أبي كثير أن النبيِّ وَل
قال لأمرائه: ((إذا أبردتم إليَّ بريداً، فأبردوه: حسن الوجه، حسن الاسم)).
٣٣٥٥٤ - حدثنا عبيدالله عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبيه: أن
معاوية كتب إلى عبدالرحمن بن خالد: أن أحمل إليَّ جريراً على البريد.
فحمله.
(١) في (ط س): ((معمر))، وهو خطأ.
(٢) في (ك): ((جاءه).
(٣) في (ط س): ((يجد البرد)) والبرد جمع بريد، معروف. وقوله: فيبرد: أي يرسل بريداً.
(٤) في (ط س): ((لا يتزوج))، وفي (م): ((لا تتزوج)) خطأ.
٣٥٠

٣٠ - کتاب السير
باب : ٧٩
٧٩- ما قالوا فيما ذكر من الرماح واتخاذها
٣٣٥٥٥- حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعيِّ عن سعيد بن جَبَلة عن
طاوس أن النبيَّ ◌َّ﴿ قال: ((إن الله بعثني بالسيف بين يدي الساعة، وجعل
رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذل والصغار على من خالفني، ومن تشبه
بقوم فهو منهم»./
٣٤٩/١٢
٣٣٥٥٦- حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن الأوزاعيِّ عن سعيد بن جَبَلة
عن طاوس قال: قال رسول الله وَل ـ -ثم ذكر مثله.
٣٣٥٥٧- حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي
الخليل عن عليٌّ قال: كان المُغيرة بن شعبة إذا غزا مع النبيِّ بَّ حمل معه
رمحاً، فإذا رجعنا (١) طرحه كي يحمل له، فقال عليٍّ: لأذكرن هذا النبيِّ وَل
فقال: ((لا تفعل فإنك إن فعلت لم ترفع ضالة))(٢).
٣٣٥٥٨ - حدثنا وكيع قال: حدثنا مصعب بن سليم قال: سمعت أنس
ابن مالك يقول: إن أبا موسى أراد أن يستعمل البراء بن مالك، فأتى، فقال
له البراء بن مالك: أعطني سيفي، وترسي (٣) ، ورمحي.
٣٣٥٥٩- حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية عن
مكحول قال: ((إنما كانت الحربة تحمل مع النبيِّ يَّ ليصلي إليها».
(١) غيّره في (ط س) إلى: ((رجع)) وقال: ((من السنن)) وما أدري ما الداعي إلى تغييرها.
(٢) في (ي): «ضلله)).
(٣) في (ط س): ((قوسي)) وفي (م): ((برنسي)) وهو خطأ - لا شك -.
٣٥١

٣٠ - کتاب السير
باب : ٧٩-٨٠
٣٣٥٦٠- حدثنا أبو أسامة قال: حدثنا مصعب بن سُلَیم الزُّهري قال:/
٣٥٠/١٢
حدثنا أنس بن مالك قال: لما بُعث أبو موسى على البصرة كان ممن بعث البراء
ابن مالك وكان من وزرائه(١)، فكان يقول له: اختر عملاً، فقال البراء: أو معطيَّ
أنت ما سألتك؟ قال: نعم، قال: ((أما إني لا أسألك إمارة مصر، ولا جباية خراج،
ولكن أعطني: قوسي، وفرسي، ورمحي، وسيفي، وذرني إلى الجهاد في سبيل
الله)) فبعثه علی جیش، فكان أول من قتل.
٣٣٥٦١ - حدثنا هاشم بن القاسم قال: حدثنا عبدالرحمن بن ثابت
قال: حدثنا حسان بن عطية عن أبي منيب الجرشي عن ابن عمر قال: قال
رسول الله وَلي: ((إن الله جعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذلة
والصغار على من خالف أمري، ومن تَشَبَّه بقوم فهو منهم)).
٨٠- ما قالوا في الفيء لمن هو من الناس؟
٣٣٥٦٢- حدثنا وكيع قال: حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن
٣٥١/١٢ أبيه قال: قال عمر: ((اجتمعوا لهذا الفيء حتى ننظر فيه، فإني قرأت آيات/ .
من كتاب الله استغنيت بها، قال الله: ﴿مَّا أَفَاءَ الله عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ
الْقُرَى فلله وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾
[الحشر: ٧] إلى قوله: ﴿والله شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ والله ما هو لهؤلاء وحدهم،
ثم قرأ: ﴿لِلْفُقَرَاء الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ﴾ إلى
قوله: ﴿هُمُ الصَّادِقُونَ﴾ [الحشر: ٨]، والله ما هو لهؤلاء وحدهم، ثم قرأ:
﴿وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ﴾ إلى آخر الآية [الحشر: ١٠].
(١) في (ط س) و(ج) و(مر): ((ورائه)) خطأ.
٣٥٢

٣٠ - کتاب السير
باب : ٨٠-٨٢
٣٣٥٦٣- حدثنا حميد بن عبدالرحمن عن الحسن عن السُّدِّي عن
عمر بن عبدالعزيز قال: ((وجدت المال قسم بين هذه الثلاثة الأصناف:
المهاجرين، والأنصار، والذين جاؤا من بعدهم».
٣٣٥٦٤ - حدثنا حميد عن الحسن عن السُّدِّي عن الحسن: مثل
ذلك.
٨١- من كان(١) يحب إذا افتتح الحصن أن يقيم عليه
٣٣٥٦٥- حدثنا معاذ بن معاذ قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن
قتادة عن أنس عن أبي طلحة: أن رسول الله وَليل كان إذا غلب قوماً أحب
أن یقیم بعر صتهم ثلاثاً. /
٣٥٢/١٢
٣٣٥٦٦- حدثنا عبدالأعلى عن سعيد عن قتادة عن أنس عن أبي
طلحة عن النبيِّ وَله: بمثله(٢).
٨٢- ما قالوا في الرجل يعمل الشيء
في أرض العدو
٣٣٥٦٧ -(٣) حدثنا إسماعيل بن عَيّاش عن عبدالرحمن بن زياد بن
أنعم عن خالد بن أبي عمران قال: قلت للقاسم بن محمد وسالم بن
(١) في (ج) و(ك): ((من قال)).
(٢) في (ي): ((عن أبي طلحة مرفوعاً بمثله)).
(٣) من هنا تبدأ القطعة الثانية في ((السير)) من نسخة (ث)، وسنقابل عليها مع (ج)
و(ط س) مع المقابلة على نسخة (ك) و(مر) وهما من النسخ التي استجد
تصويرهما. انظر مقدمة الكتاب.
٣٥٣

٣٠ - کتاب السير .
باب : ٨٢-٨٣
عبدالله: إن لنا غلاماً يعمل الفَخَّر(١) بأرض العدو، ثم يبيع، فتجتمع (له)(٢)
النفقة، وينفق علینا؟ قال: ((لا بأس بذلك)).
٣٣٥٦٨ - حدثنا إسماعيل بن عَيّاش عن عبدالرحمن بن (أبي)(٣) زياد
عن خالد بن أبي عمران قال: قلت للقاسم بن محمد وسالم بن عبدالله:
الرجل منَّا يكون في أرض العدو، فيصيد الحيتان، ويبيع، فتجتمع له
الدراهم؟ قال: ((لا بأس بذلك)».
٨٣- ما قالوا في الوالي أله أن يقطع
شيئاً من الأرض
٣٥٣/١٢ ٣٣٥٦٩- حدثنا حفص بن غياث عن هشام بن عروة عن أبيه/ قال:
أقطع رسول الله وي لهم أرضاً من أرض بني النضير فيها نخل وشجر، وأقطع
أبو بكر وعمر.
٣٣٥٧٠- حدثنا عبدالله بن نُمَير قال: حدثنا هشام بن عروة عن أبيه:
أن النبيَّ ◌َل﴿ أقطع الزبير أرضاً من أرض بني النضير فيها نخل، وأن أبا بكر
أقطع الزبير الجُرف، وأن عمر أقطعه العقيق أجمع.
٣٣٥٧١ - حدثنا وكيع عن هشام عن أبيه: أن النبيَّ نَّ أقطع الزبير
أرضاً فيها نخل.
(١) هو الطين المشوي. ((المصباح)) (٤٦٤).
(٢) من (ث).
(٣) سقطت من (ط س)، ولعله تعمد إسقاطها، وانظر: ((التقريب)).
٣٥٤

-
٣٠ - کتاب السير
باب : ٨٣
٣٣٥٧٢ - حدثنا شَريك عن إبراهيم بن المهاجر قال: سألت موسى بن
طلحة فحدثني: أن عثمان أقطع خباباً أرضاً، (وعبدالله أرضاً) (١)، وسعداً
أرضاً، وصُهَيباً أرضاً.
٣٣٥٧٣- حدثنا ( ... ) سفيان(٢) عن إبراهيم بن مهاجر عن موسى بن
طلحة أن عثمان أقطع خمسة من أصحاب النبيِّ وَّ: ابن مسعود وسعداً
والزبير وخباباً وأُسامة بن زيد. /
٣٥٤/١٢
٣٣٥٧٤ - حدثنا حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه: أن عمر أقطع
علياً ينبع، وأضاف إليها غيرها.
٣٣٥٧٥- حدثنا أبو معاوية عن الشيبانيٌ عن محمد بن عبيدالله الثقفي
قال: أتى عمر رجل من ثقيف يقال له نافع أبو عبدالله، قال: فكان أول من
افتلى الفلا بالبصرة، قال، فقال: يا أمير المؤمنين، إن قبلنا أرضاً بالبصرة
ليست من أرض الخراج ولا تضر بأحد من المسلمين، فإن رأيت أن
تقطعنيها أتخذها قضباً(٣) لخيلي فافعل، قال: فكتب عمر إلى أبي موسى:
((إن كانت(٤) كما قال، فأقطعها إياه)).
٣٣٥٧٦- حدثنا معاذ بن معاذ قال: حدثنا ابن عون قال: حدثنا رجل
من بني زُرَيق قال: أقطع أبو بكر طلحة أرضاً وكتب له بها كتاباً وأشهد به
٠
(١) سقطت من (ط س).
(٢) كذا، وسفيان هو الثوري، ولم يرو عنه ابن أبي شيبة مباشرة بل بواسطة. والأثر
أخرجه أبو عبيد في ((الأموال)) (ص٣٥٣) من طريق قبيصة - وهو ابن عقبة- عن
سفیان عن إبراهيم بن مهاجر به.
(٣) أي علفاً.
(٤) في (ط س) و(مر): ((كان))، وفي (ج) غير واضحة. والمثبت من (ث) و(ك).
٣٥٥
1

٣٠ - کتاب السير
باب : ٨٣
شهوداً فيهم(١) عمر، فأتى طلحة عمر بالكتاب، فقال: اختم على هذا، قال:
لا أختم عليه، هذا لك دون الناس؟ قال: فانطلق طلحة وهو مغضب، فأتى
أبا بكر(٢) فقال: والله ما أدري أنت الخليفة أو عمر؟! قال: لا، بل عمر لكنَّه
أبی./
٣٥٥/١٢
٣٣٥٧٧- حدثنا وكيع قال: حدثنا حسن بن صالح عن جعفر: أن النبيَّ
وَالثّ أقطع علياً: العقيرين، وبئر(٣) قيس، والشجرة.
٣٣٥٧٨ - حدثنا عبدالله بن المبارك عن مَعْمَر عن يحيى بن قيس
المأربي عن رجل عن أبيض بن حَمَّال: أنه استقطع النبيَّ ◌َّر الملح الذي
بمأرب، فأراد أن يقطعه، فقال رجل لرسول الله وَله: إنه كالماء العِدّ(٤)،
فأبى أن يقطعه.
٣٣٥٧٩ - حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن جابر عن عامر قال: ((لم
يقطع أبو بكر ولا عمر ولا عليٍّ، وأول من أقطع القطائع عثمان، وبيعت
أرضون في إمارة عثمان)).
٣٣٥٨٠ - حدثنا عبدالرحمن بن محمد المحاربي عن حجاج بن دينار
عن ابن سيرين عن عَبيدة: أن أبا بكر أقطع الأقرع بن حابس وعُيَيْنة بن
٣٥٦/١٢ حصن، وكتب (لهما)(٥) عليها كتاباً. /
(١) في (ط س): ((منهم عمر)).
(٢) في (ط س) و(ج): ((أبو بكر))!
(٣) في (ط س): ((القفيزين وهي قيس والشجرة)).
(٤) العد: الدائم الذي لا انقطاع لمادته، وجمعه: أعداد (النهاية ١٨٩/٣).
(٥) من (ث).
٣٥٦

٣٠ - کتاب السير
باب : ٨٤-٨٥
٨٤- ما ذُكِرِ في اصطفاء الأرض ومَنْ فعله
٣٣٥٨١- حدثنا وكيع قال: حدثنا عبدالله بن الوليد المزني قال:
أخبرني رجل كان أبوه أخبر الناس بهذا السواد يقال له عبدالملك بن أبي
حرة عن أبيه أن عمر بن الخطاب اصطفى(١) عشرة أرضين من أرض
السواد، قال: أحصيت سبعاً ونسيت ثلاثاً: الآجام، ومغيض الماء، وأرض
كسرى، (وأرض آل كسرى)(٢) ودير البريد، وأرض من قتل في المعركة،
وأرض من هرب، قال: فلم يزل في الديوان كذلك (صافية)(٣) حتى أحرق
الديوان الحجاج، فأخذ كل قوم ما يليهم.
٨٥- ما قالوا في المشركين يدعون المسلمين إلى غير ما ينبغي
أیجیبونهم أم لا، ويُکرهون علیه؟
٣٣٥٨٢- حدثنا ابن عُلَيَّة عن يونس عن الحسن أن عيوناً لمسيلمة
أخذوا رجلين من المسلمين فأتوه بهما، فقال لأحدهما: أتشهد أن محمداً
رسول الله، قال: نعم، فقال: أتشهد أن محمداً رسول الله، قال: نعم، قال:
أتشهد أني رسول الله، قال: فأهوى إلى أذنيه، فقال: إني أصمُّ، قال: ما
لك/ إذا قلت لك تشهد أني رسول الله، قلت: إني أصم؟ فأمر به فقتِّل، ٣٥٧/١٢
وقال للآخر: أتشهد أن محمداً رسول الله؟ قال: نعم، فقال: أتشهد أني
رسول الله؟ قال: نعم، فأرسله، فأتى النبيَّ ◌َلِّ فقال: يا رسول الله، هلكت،
(١) في (ث): ((اصفى)).
(٢) من (ث) و(ك).
(٣) من (ث) و(ك).
٣٥٧

٣٠ - کتاب السير
باب : ٨٥
قال: وما شأنك؟ قال: فأخبروه بقصته وقصة صاحبه، فقال: ((أما صاحبك
فمضى على إيمانه، وأما أنت فأخذت بالرخصة)).
٣٣٥٨٣- حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن مخارق بن خليفة عن
طارق بن شهاب عن سلمان قال: «دخل رجل الجنة في ذباب ودخل رجل
النار (في ذباب)(١) قال: مر رجلان على قوم قد عكفوا على صنم لهم،
وقالوا: لا يمر علينا (اليوم)(٢) أحد إلا قَدَّم شيئاً، فقالوا لأحدهما: قدم
شيئاً، فأبى فقُتِّل، وقالوا للآخر: قَدِّم شيئاً، فقالوا: قدم ولو ذباباً، فقال:
وإيش ذباب، فقدم ذباباً فدخل النار، فقال سلمان: فهذا دخل الجنة في
ذباب، ودخل هذا النار فى ذباب)).
٣٣٥٨٤- حدثنا وكيع قال: حدثنا جرير بن حازم عن قيس بن سعد
عن عطاء في رجل أخذه العدو فأكرهوه على شرب الخمر وأكل الخنزير،
قال: ((إن أكل وشرب فرخصة، وإن قُتل أصاب خيراً».
٣٣٥٨٥- حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن بُرْد عن مكحول قال:
٣٥٨/١٢ ((ليس في الخمر رخصة؛ لأنها لا تُروي)»./
٣٣٥٨٦- حدثنا عبدالرحمن بن مهدي عن عمر بن عطية قال: سمعت
أبا جعفر يقول: ((التقية لا تحل إلا كما تحل الميتة للمضطر)).
٣٣٥٨٧ - حدثنا مروان عن عوف عن الحسن قال: ((التقية جائزة
للمؤمن إلى يوم القيامة إلا أنه كان لا يجعل في القتل تقية)).
(١) سقطت من (ج) و(ط س).
(٢) سقطت من (ث).
٣٥٨

٣٠ - کتاب السير
باب : ٨٥
٣٣٥٨٨ - حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن جُرَيج عن رجل عن ابن
عباس قال: ((التقية إنما هي باللسان ليست باليد)).
٣٣٥٨٩- حدثنا عبدالله بن نُمَير عن أبي جعفر عن الربيع عن أبي
العالية: ﴿إِلاَّ أَن تَتَّقُواْ مِنْهُمْ تُقَاةً﴾ [آل عمران: ٢٨] قال: ((التقية باللسان
وليست بالعمل)).
٣٣٥٩٠- حدثنا وكيع عن إسرائيل عن عبدالأعلى عن ابن الحنفية
قال: سمعته يقول: ((لا إيمان لمن لا تقية له)).
٣٣٥٩١- حدثنا عليُّ بن مُسْهِر عن أبي حيان عن أبيه عن الحارث بن
سويد عن عبدالله قال: ((ما من كلام أتكلم به بين يدي سلطان يُدرأ عني به
ما بين سوط إلى سوطين إلا كنت متكلماً به)).
٣٣٥٩٢- حدثنا (وكيع عن)(١) شَرِيك عن جابر عن أبي جعفر قال:
((التقية أوسع ما بين السماء إلى الأرض)»./
٣٥٩/١٢
٣٣٥٩٣ - حدثنا وكيع عن فُضَيل بن مرزوق عن الحسن بن الحسن
قال: ((إنما التقية رخصة، والفضل القيام بأمر الله)).
٣٣٥٩٤- حدثنا ابن عُلَيَّة عن خالد عن أبي قلابة قال: قال حذيفة:
«إني أشتري ديني بعضه ببعض مخافة أن یذهب کله)).
٣٣٥٩٥- حدثنا عبدالله بن نُمَير عن الأعمش عن عبدالملك بن ميسرة
عن النزال بن سَبْرة قال: دخل ابن مسعود وحذيفة على عثمان، فقال عثمان
لحذيفة: بلغني أنك قلت كذا وكذا؟ قال: لا والله ما قتله، فلما خرج قال له
(١) سقط من (ط س).
٣٥٩

ة
٣٠ - کتاب السير
باب : ٨٥-٨٧
عبدالله: سألك(١) فلم تقوله، ما سمعتك(٢) تقول؟ قال: ((إني اشتري ديني
بعضه ببعض مخافة أن یذهب کله)).
٨٦- ما قالوا في الأعزب يُغَزَّى
ويترك المتزوج (٣)
٣٣٥٩٦ - حدثنا حفص عن عاصم عن أبي مجلز قال: ((كان عمر
يُغَزِّي العزب، ويأخذ فرس المقيم فيعطيه المسافر)».
٨٧- ما قالوا في سمة دواب الغزو
٣٣٥٩٧ - حدثنا حميد بن عبدالرحمن عن حسن عن أبي سعد(٤)
٣٦٠/١٢ عن / محمد بن عبيدالله الثقفيُ قال: كان لعمر أربعة آلاف فرس على
آريّ(٥) بالكوفة موسومة على أفخاذها في سبيل الله، فإن كان في عطاء
الرجل حقه أو كان محتاجاً أعطاه الفرس، ثم قال: ((إن أجريته فأعييته أو
ضيعته من علف فأنت ضامن، وإن قاتلت عليه فأصيب أو أصبت فليس
عليك شيء)).
(١) في (ط س) و(ج): ((مالك؟)). وكلاهما محتمل.
(٢) كذا!، وفي (ث): ((فلم تقول ... )). ولعل الصواب: ((فلم تقل»، والله أعلم.
(٣) كذا في (ث)، وهو الأصوب، وفي (ج) و(ط س) و(مر): ((العزب ... الزوج)).
(٤) في (ط س) و(م): ((أبي سعيد)) والصواب المثبت، وهو أبو سعد البقال: سعيد بن
المرزبان. ((تهذيب الكمال)) (٣٨/٢٦)، ترجمة محمد بن عبيدالله الثقفي.
(٥) آري: الآريُّ مَحْبس الدابة. (مختار الصحاح ٦/١).
٣٦٠