النص المفهرس

صفحات 461-480

بسم الله الرحمن الرحيم(١)
٢٨- كتاب الفرائض
١ - ما قالوا في تعليم الفرائض
٣١٥٥٥- حدثنا (أبو عبدالرحمن قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة
قال: حدثنا)(٢) أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص قال: قال
عبدالله: ((مَنْ تعلم(٣) القرآن فليتعلم الفرائض، ولا يكن كرجل لقيه أعرابيٌّ
فقال له: أمهاجر أنت يا عبدالله! فيقول: نعم، فيقول: إن بعض أهلي مات
وترك كذا وكذا، فإن هو علَّمه فعلم آتاه الله (إياه)(٤)، وإن كان لا يحسن
فيقول: فبم تفضلونا يا معشر المهاجرين!)).
٣١٥٥٦ - حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي
الأحوص عن عبدالله: بنحوه./
٢٣٣/١١
٣١٥٥٧- حدثنا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن إبراهيم قال قال
عمر: ((تعلموا الفرائض فإنها من دينكم)).
٣١٥٥٨- حدثنا وكيع عن زياد بن أبي مسلم(*) عن صالح أبي الخليل عن
(١) تأخرت البسملة في (مر) إلى ما بعد عنوان الباب وجاء بعدها: ((صلى الله على
محمد وآله وسلم تسليما)».
(٢) سقط من (ط س) و(ج).
(٣) في (مر): ((قرأ)).
(٤) من (مر).
(٥) في (ج): ((زياد عن أبي مسلم))، وفي (ط س): ((زكريا عن ابن أبي مسلم)) وكلاهما
خطأ.
٤٦١

٢٨ - كتاب الفرائض
باب : ١
أبي موسى قال: ((مثل الذي يقرأ القرآن ولا يحسن الفرائض كاليدين(١) بلا
رأس)).
٣١٥٥٩- حدثنا وكيع عن عليّ بن صالح عن أبي إسحاق عن عبدالله
ابن قيس عن ابن عباس قال: «من قرأ سورة النساء، فعلم ما يحجب مما
لا يحجب علم الفرائض)».
٣١٥٦٠ - حدثنا أبو معاوية عن (الأعمش عن)(٢) مسلم عن
مسروق أنه قيل له: هل كانت عائشة تحسن الفرائض؟ فقال: إيْ والذي
نفسي بيده! لقد رأيت مشيخة أصحاب محمد وهملي الأكابر يسألونها عن
الفرائض؟. /
٢٣٤/١١
٣١٥٦١- حدثنا أبو معاوية عن هشام عن أبيه قال: ((ما رأيت أحداً
أعلم بفريضة ولا أعلم بفقه ولا بشعر من عائشة)).
٣١٥٦٢ - حدثنا وكيع قال: ثنا موسى بن علي بن رباح عن أبيه أن
عمر خطب الناس بالجابية فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ((مَنْ أحب أن
يسأل عن القرآن فليأت أبيَّ بن كعب، ومن أحب أن يسأل عن الفرائض
فلیات زید بن ثابت)».
٣١٥٦٣- حدثنا وكيع قال: ثنا المسعوديُّ عن القاسم بن عبدالرحمن
قال: قال عبدالله: ((تعلموا القرآن والفرائض، فإنه يوشك أن يفتقر الرجل
إلى علم كان يعلمه، أو يبقى في قوم لا يعلمون)).
(١) في (مر): ((كالترس)) كذا.
(٢) سقطت من (ط س).
٤٦٢

٢٨ - كتاب الفرائض
باب : ١-٢
٣١٥٦٤ - حدثنا وكيع قال: حدثنا محمد بن عبدالله (١) العُقَيليُّ عن أبي
سَلَمة الحمصيِّ عن سليمان بن موسى قال: قال رسول الله وَلّ: ((من أبطل
ميراثاً فرضه الله في كتابه أبطل ميراثه من الجنة))./
٢٣٥/١١
٣١٥٦٥- حدثنا زيد بن حُبَاب قال: أخبرنا أبو سنان قال: حدثني أبو
إسحاق عن عمرو بن ميمون قال: «كانوا إذا اختلفوا في فريضة أتوا عائشة
فأخبر تهم بها».
٣١٥٦٦- حدثنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن إبراهيم قال: قلت
لعلقمة: عَلِّمني الفرائض، قال: ((ائت جيرانك)).
٣١٥٦٧ - حدثنا أبو معاوية عن عاصم عن مُوَرِّق قال: قال عمر:
((تعلموا اللحن والفرائض والسُّنَّة كما تعلَّمون القرآن)).
٢- في الفقه في الدين
٣١٥٦٨- حدثنا غُنْدر عن شعبة عن سعد(٢) بن إبراهيم عن مَعْبد (٣)
الجُهنيٌ عن معاوية قال: سمعت رسول الله وَ له يقول: / «مَنْ يرد الله به ٢٣٦/١١
خیراً يفقهه في الدين)).
٣١٥٦٩- حدثنا يعلى عن عثمان بن حكيم عن محمد بن كعب
القُرَظيِّ قال: سمعت معاوية بن أبي سفيان يخطب، يقول: سمعت رسول
الله وَلّ يقول على هذه الأعواد: ((اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما
منعت، من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين)».
(١) في (ط س) و(ج): ((محمد بن عبيدالله ... )) خطأ. ((تهذيب الكمال)) (٥٢٤/٢٥).
(٢) فى (ط س) و(ك) و(مر): ((سعيد))!
(٣) في (ط س): ((سعيد الجهني)) خطأ.
٤٦٣

٢٨ - كتاب الفرائض
باب : ٢-٣
٣١٥٧٠ - حدثنا وكيع قال: ثنا الأعمش عن تميم بن سَلَمة عن أبي
عُبَيدة قال: ((قال عبدالله: ((مَنْ يرد الله به خيراً يفقهه في الدين)).
٣١٥٧١- حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي سفيان عن عُبَيد بن عُمَير
قال: ((إذا أراد الله بعبد خيراً فَقَّهه في الدين، وألهمه رشده)).
٣١٥٧٢ - حدثنا وكيع عن موسى بن عُبَيدة عن محمد بن كعب قال:
((إذا أراد الله بعبد خيراً فَقَّهه في الدين، وزَهَّده في الدنيا، وبَصَّره/ عيبه،
فمن أوتيهن(١) فقد أوتي خير الدنيا والآخرة)).
٢٣٧/١١
٣- في امرأة وأبوين، من كم هي؟
٣١٥٧٣ - حدثنا عبدالسلام بن حرب عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي
المُهَلَّب أن عثمان سُئِل عنها؟ فقال: ((للمرأة الربع وللأم ثلث ما بقي وسائر
ذلك للأب».
٣١٥٧٤ - حدثنا وكيع عن هشام الدَّسْتوائيِّ عن قتادة عن سعيد بن
المُسيّب: أن زيد بن ثابت سُئِل عن امرأة وأبوين؟ فأعطى المرأة الربع
والأم ثلث ما بقي وما بقي للأب.
٣١٥٧٥- حدثنا عليُّ بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن الشعبيِّ عن
علي: في امرأة وأبوين قال: ((الربع وثلث ما بقي)»./
٢٣٨/١١
٣١٥٧٦- حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال: أُتي عبدالله
في امرأة وأبوين؟ فقال: إن عمر كان إذا سلك طريقاً فسلكناه وجدناه
(١) في (ط س): ((فمن أوتي)).
٤٦٤

٢٨ - كتاب الفرائض
باب : ٣
سهلاً، وأنه أُتي في امرأة وأبوين فجعلها من أربعة، فأعطى المرأة الربع،
والأم ثلث ما بقي، وأعطى الأب سائر ذلك.
٣١٥٧٧ - حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن
عبدالله عن عمر: بمثله.
٣١٥٧٨- حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن الشعبيِّ عن عليٍّ: في
امرأة وأبوين: للمرأة الربع؛ وللأم ثلث ما بقي؛ وما بقي فللأب.
٣١٥٧٩- حدثنا غُنْدر عن شعبة عن منصور عن إبراهيم عن علقمة
عن عبدالله عن محمد(١): بمثله إلا أنه قال: أُتي في امرأة وأبوين. /
٢٣٩/١١
٣١٥٨٠- حدثنا ابن عُيَيْنة عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن
عبدالله أنه قال: كان عمر إذا سلك طريقاً فسلكناه وجدناه سهلاً، فسُئِل عن
زوجة وأبوين؟ فقال: ((للزوجة الربع، وللأم ثلث ما بقي وما بقي للأب)).
٣١٥٨١ - حدثنا ابن إدريس عن أبيه عن فُضَيل عن إبراهيم قال:
خالف ابن عباس أهل الصلاة في امرأة وأبوين، وزوج (٢) قال: ((للأم الثلث
من جمیع المال)».
٣١٥٨٢- حدثنا ابن عُيَيْنة عن أيوب عن ابن سيرين قال: ((ما يمنعهم أن
يجعلوها من اثني عشر سهماً، فيعطون المرأة ثلاثة أسهم وللأم أربعة
(١) كذا في النسخ: ((محمد)) وعدَّلها في (ط س) إلى: ((عمر)) ولم يشر إلى ذلك!
والصواب: ((عمر)) وهو: ابن الخطاب - رضي الله عنه- وما أشبه محمداً بعمر في
الرسم.
(٢) في (ط س) زاد: ((وأبوين))، وإن كانت هذه الإضافة صحيحة إلا أنها تفهم من
السياق.
٤٦٥

٢٨ - كتاب الفرائض
باب : ٣-٤
أسهم وللأب خمسة أسهم»./
٢٤٠/١١
٣١٥٨٣- حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان عن أبيه عن المُسيّب بن رافع
قال: قال عبدالله: ((ما كان الله ليراني أُفَضِّل أماً على أب)).
٣١٥٨٤- حدثنا ابن إدريس عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود قال:
قال عبدالله: ((إن عمر كان إذا سلك طريقاً فسلكناه وجدناه سهلاً، وأنه أُتي
في امرأة وأبوين فجعل للمرأة الربع، وللأم ثلث ما بقي وما بقي للأب)).
٣١٥٨٥ - حدثنا أبو خالد عن حجاج عن شيخ عن ابن الحنفية في
امرأة وأبوين: ((للمرأة الربع، وللأم ثلث ما بقي)) قال أبو بكر: ((فهذه من
أربعة أسهم: للمرأة سهم وهو الربع، وللأم ثلث ما بقي وهو سهم، وللأب
سهمان)).
٤- في زوج وأبوين، من كم هي؟
٢٤١/١١
٣١٥٨٦- حدثنا ابن نُمَير قال: ثنا سفيان عن عبدالرحمن بن
الأصبهانيٌ عن عكرمة قال: بعثني ابن عباس إلى زيد بن ثابت أسأله/ عن
زوج وأبوين؟ فقال زيد: ((للزوج النصف؛ وللأم ثلث ما بقي وهو السدس))
فأرسل إليه ابن عباس: أفي كتاب الله تجد هذا؟! قال: أكره أن أُفَضِّل أماً
على أب، وكان ابن عباس يعطي الأم الثلث من جميع المال.
٣١٥٨٧ - حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن سليمان -قال: كان
إبراهیم یفرضها کما فرضها زید.
٣١٥٨٨- حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن شيخ عن ابن الحنفية في
زوج وأبوين: للزوج النصف، وللأم ثلث ما بقي، وما بقي فللأب.
٤٦٦

٢٨ - كتاب الفرائض
باب : ٤-٥
٣١٥٨٩ - حدثنا يحيى بن آدم قال: ثنا مندل عن الأعمش عن إبراهيم
عن عليٌّ وزيد بن ثابت في امرأة وأبوين وزوج وأبوين قال: ((للأم ثلث ما
بقي)).
٣١٥٩٠- حدثنا عَبيدة(١) عن الأعمش أن ابن عباس أرسل/ إلى زيد ٢٤٢/١١
يسأله عن زوج وأبوين؟ فقال زيد: ((للزوج النصف، وللأم ثلث ما بقي))
فقال ابن عباس: تجد لها في كتاب الله ثلث ما بقي؟ فقال زيد: هذا رأي-
والله أعلم، قال أبو بكر: ((هذه ستة أسهم: للزوج ثلاثة، وللأم سهم،
وللأب سهمان)».
٥- في رجل مات وترك ابنته وأخته
٣١٥٩١- حدثنا وكيع عن سفيان عن أشعث بن أبي الشعثاء عن
الأسود بن يزيد قال: قضى معاذ باليمن في ابنة وأخت لأب وأم: للأخت
النصف، وللابنة النصف.
٣١٥٩٢- حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن معاذ:
مثل ذلك.
٣١٥٩٣- حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم عن وبرة (٢) عن
الأسود بن يزيد قال: كان ابن الزبير لا يعطي الأخت/ مع الابنة شيئاً حتى ٢٤٣/١١
حَدَّثته أن معاذاً قضى باليمن في ابنة وأخت لأب وأم: للابنة النصف
وللأخت النصف؛ فقال: أنت رسولي إلى ابن عتبة فمره بذلك.
(١) في (ط س) وفي (م): ((عبدة)) والمثبت من (ك) و(مر) و(ج).
(٢) في (مر): ((عن أبي العميس عن وبرة بن عبدالرحمن ... ))!
٤٦٧

٢٨ - كتاب الفرائض
باب : ٥
٣١٥٩٤- حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود قال:
حَدَّثتُ ابن الزبير بقول معاذ فقال: ((أنت رسولي إلى ابن عتبة (١) فمره
بذلك».
٣١٥٩٥- حدثنا زيد بن حُبَاب قال: حدثني يحيى بن أيوب المصريُّ
قال: ثنا يزيد بن أبي حبيب عن أبي سَلَمة: أن عمر جعل المال بين الابنة
والأخت نصفین.
٣١٥٩٦- حدثنا معاوية بن هشام قال: حدثنا سفيان عن أبي حَصِين
عن عبدالله بن عتبة في ابنة وأخت قال: ((النصف والنصف)).
٣١٥٩٧- حدثنا ابن عُلَيَّة عن أيوب عن ابن سيرين عن الأسود قال:
((كان ابن الزبير قد هَمَّ أن يمنع الأخوات مع البنات الميراث فحدَّثتُه أن
معاذاً قضى به فينا، وَرَّث ابنة وأختاً»./
٢٤٤/١١
٣١٥٩٨- حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر قال: ((كان عليّ
وابن مسعود ومعاذ يقولون في ابنة وأخت: النصف والنصف، وهو قول
أصحاب محمد وآل﴾ إلا ابن الزبير وابن عباس)).
٣١٥٩٩ - حدثنا عليُّ بن مُسْهِر عن (الشيبانيِ عن)(٢) المُسيّب بن رافع
قال: كنت جالساً عند عبدالله بن عتبة وقد أمرني أن أصلح بين الابنة
والأخت في الميراث، وقد كان ابن الزبير أمره أن لا يُوَرِّث الأخت مع
(١) في (ط س): ((ابن عقبة)).
(٢) سقطت من (ط س)، وفي (ج) أكلتها الأرضة.
٤٦٨

٢٨ - كتاب الفرائض
باب : ٥-٦
الابنة شيئاً، فإني لأصلح بينهما عنده إذ جاء الأسود بن يزيد فقال: إني
شهدت معاذاً باليمن قسم المال بين الابنة والأخت، وإني أتيت ابن الزبير
فأعلمته ذلك، فأمرني أن آتيك فأعلمك ذلك لتقضي به وتكتب به إليه،
فقال: یا أسود، إنك عندنا لمُصَدَّق، فائته، فأعلمه ذلك فليقض به، قال أبو
بكر: وهذه من سهمين: للابنة سهم وللأخت سهم.
٦- في ابنة وأخت وابنة ابن
٣١٦٠٠- حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي قيس عن هُزيل / بن ٢٤٥/١١
شرحبيل قال: جاء رجل إلى أبي موسى وسلمان بن ربيعة فسألهما عن ابنة
وابنة ابن وأخت لأب وأم؟ فقالا: للابنة النصف، وما بقي للأخت، وائت
ابن مسعود فسله، (فإنه سيتابعنا؛ قال: فأتى الرجل ابن مسعود فسأله)(١)
وأخبره بما قالا؟ فقال: لقد ضللت إذاً وما أنا من المهتدين، ولكن سأقضي
بما قضى به رسول الله وَله: ((للابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة
الثلثین، وما بقي فللأخت)).
٣١٦٠١- حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن أبي قيس عن هُزَيل
عن عبدالله قال: ((قضى رسول الله وَ لّفي ابنة وابنة ابن وأخت، أعطى
الابنة النصف، وابنة الابن السدس تكملة الثلثين، والأخت ما بقي)) قال أبو
بكر: ((وهذه من ستة أسهم: للابنة ثلاثة أسهم، ولابنة الابن سهم وللأخت
سهمان)).
(١) سقط ما بين القوسين من (مر).
٤٦٩

٢٨ - كتاب الفرائض
باب : ٧
٧- رجل مات وترك أختيه لأبيه وأمه وإخوة وأخوات لأب
أو ترك ابنته وبنات ابنه وابن ابنه (١)
٢٤٦/١١
٣١٦٠٢- حدثنا وكيع عن سفيان عن مَعْبد بن خالد عن / مسروق عن
ابن مسعود: أنه كان يجعل للأخوات والبنات الثلثين، ويجعل ما بقي
للذكور دون الإناث، وأن عائشة شَرَّكت بينهم، فجعلت ما بقي بعد الثلثين
للذكر مثل حظ الأنثيين.
٣١٦٠٣- حدثنا و کیع عن إسماعیل عن حکیم بن جابر عن زيد بن ثابت
أنه قال فيها: ((هذا من قضاء أهل الجاهلية: يرث الرجال دون النساء)).
٣١٦٠٤ - حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن مسروق،
قال: ((كان يأخذ بقول عبدالله في أخوات لأم وأب وإخوة وأخوات لأب،
٢٤٧/١١ يجعل ما بقي على الثلثين للذكر(٢) دون الإناث))، فخرج/ خَرْجةٌ إلى
المدينة، قال: فجاء وهو يرى أن يُشَرِّك بينهم، قال: فقال له علقمة: ما رَدَّك
عن قول عبدالله؟ ألقيت أحداً هو أثبت في نفسك منه؟ قال: فقال: ((لا،
ولكن لقيت زيد بن ثابت فوجدته من الراسخين في العلم)).
٣١٦٠٥ - حدثنا وكيع عن سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن
مسروق قال: قدم فقال له علقمة: ما كان ابن مسعود (بثبت)(٣)؟ [فقال(٤) له
مسروق: ((كلا، ولكن رأيت زيد بن ثابت وأهل المدينة يُشَرِّكون)».
(١) في (ط س): ((وبنات ابنه وابن ابنة)) خطأ.
(٢) في (ط س) غيّرها من سنن سعيد بن منصور: ((للذكور))، والصواب المثبت.
(٣) بياض في (ك).
(٤) من هذه المعقوفة سقطت لوحة في (ج) إلى أختها، وسنقابل هذه القطعة على (ك)
و(مر) مع (م) و(ط س).
٤٧٠

٢٨ - كتاب الفرائض
باب : ٧-٨
٣١٦٠٦ - حدثنا ابن فُضَيل عن بَسَّام(١) عن فُضَيل عن إبراهيم قال:
((لأختيه لأبيه وأمه الثلثان، ولأخوته لأبيه وأخواته ما بقي للذكر مثل حظ
الأنثيين في قول عليٌّ وزيد، وفي قول عبدالله: لأخيه لأبيه(٢) وأمه الثلثان،
وما بقي فللذكور من إخوته دون إناثهم)) قال أبو بكر: ((وهذه في القولين
جميعاً من ثلاثة أسهم: للأخوات والبنات الثلثان، ويبقى الثلث فهو بين
الأخوة والأخوات أو بين بنات ابنه(٢) وبني(٣) ابنه (٢) (٤) للذكر مثل حظ
الأنثیین)»./
٢٤٨/١١
٨- في رجل ترك ابنتيه(٥) وابنة ابنه
وابن ابن أسفل منها
٣١٦٠٧ - حدثنا ابن فُضَيل عن بَسَّام عن فُضَيل عن إبراهيم: في رجل
ترك ابنتيه وابنة ابن وابن ابن أسفل منها فلابنتيه الثلثان، وما فضل لابن
ابنه، يرد على من فوقه ومن معه من البنات في قول عليّ وزيد للذكر مثل
حظ الأنثيين ولا يرد على من أسفل منه، وفي قول عبدالله: لابنتيه الثلثان
ولابن ابنه ما بقي، لا يرد على أخته(٦) شيئاً ولا على من فوقه من أجل أنه
استكمل الثلثين قال أبو بكر: «فهذه من تسعة في قول علي وزيد فيصير
(١) في (م): ((شيام)) خطأ.
(٢) في (ط س): ((لابنة)) في كل هذه المواضع.
(٣) من (مر) وفي باقي النسخ: ((وبين)).
(٤) في (مر): ((أبيه)) خطأ.
(٥) في (م): ((ابنته))، وفي (مر): ((ابنيه)).
(٦) في (مر): ((أخيه)) خطأ.
٤٧١
٠

٢٨ - كتاب الفرائض
باب : ٨-١٠
للابنتين الثلثان (١): وتبقى ثلاثة أسهم: فلابن الابن سهمان، ولأخته سهم؛
وفي قول عبدالله: من ثلاثة أسهم: للبنتين الثلثان سهمان ولابن الابن ما
بقي وهو سهم)».
٩- في ابنة وابنة ابن وبني ابن وبني أخت لأب
وأم وأخ وأخوات لأب
٢٤٩/١١
٣١٦٠٨- حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان عن الأعمش قال: ((كان عبدالله
يقول في ابنة، وابنة ابن، وبني ابن، وبني أخت لأب وأم، وأخت، وإخوة
لأب، (وأن)(٢) ابن مسعود كان يعطي هذه النصف، ثم ينظر، فإن كان/ إذا
قاسمت الذكور أصابها أكثر من السدس، لم يزدها على السدس، وإن
أصابها أقلّ من السدس قاسم بما لم يلزمها الضرر(٣)، وكان غيره من
أصحاب محمد والله يقول: لهذه النصف، وما بقي فللذكر مثل حظ
الأنثيين- قال أبو بكر: ((هذه أصلها من ستة أسهم)).
١٠- في بني عم، أحدهم أخ لأم
٣١٦٠٩- حدثنا جرير عن مُغيرة عن الشعبيِّ قال: ((كان عليٌّ وزيد
يقولان في بني عم، أحدهم أخ لأم: يعطيانه السدس، وما بقي بينه وبين
بني عمه، وکان عبدالله یعطیه المال كله)).
٣١٦١٠- حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن الحارث عن
(١) في (مر): ((للابنتين الثلثان سه)) بدون نقط.
(٢) سقطت من (ط س) و(م).
(٣) في (ك) بعدها بياض قدر كلمة.
٤٧٢

٢٨ - كتاب الفرائض
باب : ١٠- ١١
عليٌّ قال: أُتي في بني عم أحدهم أخ لأم، وكان ابن عباس أعطاه المال
كله، فقال عليٌّ: ((يرحم الله أبا عبدالرحمن، إن كان لفقيهاً، لو كنت (أنا)(١)
لأعطیته السدس، و کان شرِیکهم».
٣١٦١١ - حدثنا وكيع عن سفيان عن خالد الحَذَّاء/ عن ابن سيرين ٢٥٠/١١
عن شُرَيح: أنه كان يقضي في بني عم أحدهم أخ لأم بقضاء عبدالله.
٣١٦١٢- حدثنا ابن فُضَيل عن بَسَّام عن فُضَيل عن إبراهيم في امرأة
تركت بني عمها، أحدهم أخوها لأمها قال: فقضى فيها عُمر وعليٌّ وزيد أن
لأخيها من أمها السدس وهو شَرِيكهم بعد في المال، وقضى فيها عبد الله
أن المال له دون بني عمه - قال أبو بكر: «فهي في قول عُمر وعليٍّ وزيد
من ستة أسهم، وهي في قول عبدالله وشريح من سهم واحد وهو جميع
المال)».
١١- في بني عم أحدهم زوج
٣١٦١٣- حدثنا وكيع عن شعبة عن أوس عن حكيم بن عقال(٢) قال:
((أُتي عليٌّ في ابني عم أحدهما زوج والآخر أخ لأم فقال لشريح: قل فيها،
فقال شريح: للزوج النصف، وما بقي فللأخ، فقال له عليٌّ: رأي؟ قال:
كذلك رأيت، فأعطى عليٌّ الزوج النصف، / والأخ السدس، وجعل ما بقي ٢٥١/١١
بینھما».
١
(١) سقطت من (ط س) و(م).
(٢) في (م): ((حكيم بن عَفَّان)) خطأ. وترجمة حكيم بن عقال في ((الجرح))
(٢٠٦/٣).
٤٧٣

٢٨ - كتاب الفرائض
باب : ١١ - ١٣
٣١٦١٤ - حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن إسرائيل عن منصور
عن إبراهيم: في امرأة تركت ثلاثة بني عم أحدهم زوجها والآخر أخوها
لأمها، فقال عليٍّ وزيد: ((للزوج النصف وللأخ من الأم السدس، وما بقي
فهو بينهم سواء))، وقال ابن مسعود: ((للزوج النصف، وما بقي فللأخ من
الأم))(١). قال أبو بكر: ((وهذه في قول علي وزيد من ستة للزوج النصف
ثلاثه، وللأخ للأم السدس، ويبقى سهمان، فهما بينهما)) وفي قول ابن
مسعود من سهمين: ((للزوج النصف، وما بقي فللأخ للأم)).
١٢ - في أخوين لأم أحدهما ابن عَمّ
٣١٦١٥- حدثنا يحيى بن زكريا عن إسرائيل عن منصور عن إبراهيم:
في امرأة تركت أخويها(٢) لأمها أحدهما ابن عمها، فقال عليٍّ وزيد: ((الثلث
٢٥٢/١١ بينهما، وما بقي فلابن عمها))، وقال ابن مسعود: ((المال بينهما))/ قال أبو
بكر: ((فهذه في قول عليٌّ وزيد من ثلاثة أسهم، وفي قول ابن مسعود من
سهمین)».
١٣- في ابنة وابني عم أحدهما أخ لأم
٣١٦١٦ - حدثنا وكيع قال: ثنا إسماعيل بن عبد الملك قال: سألت
سعيد بن جُبير عن ابنة وابني عم أحدهما أخ لأم، فقال: للابنة النصف، وما
بقي فلابن العم الذي ليس بأخ لأم (ولا يرث أخ لأم)(٣) مع ولد، قال:
(١) في (ك) و(مر): ((للأم)).
(٢) في (م) و(مر): ((أخوتها))!
(٣) سقطت من (م) و(ط س).
٠
٤٧٤

٢٨ - كتاب الفرائض
باب : ١٣ - ١٥
سألت عطاء؟ فقال: أخطأ سعيد، للابنة النصف، (وما بقي بينهما نصفين)(١)
(قال أبو بكر: «فهذه في قول سعيد بن جُبير من سهمين: للإبنة النصف
ولابن العم الذي ليس بأخ لأم)(٢) النصف، وفي قول عطاء من أربعة:
سهمان للابنة، وسهمان بينهما)).
١٤- في امرأة تركت أعمامها، أحدهم
أخوها لأمها
٣١٦١٧- حدثنا ابن فُضَيل عن بَسَّام عن فُضَيل عن إبراهيم: في امرأة
تركت أعمامها أحدهم أخوها لأمها، فقضى فيها عليٌّ وزيد أن لأخيها لأمها
السدس، ثم هو شَرِيكهم بعد في المال، وقضى فيها ابن مسعود أن المال
كله له](٣)، وهذا نسب(٤) يكون في الشرك ثم يسلم أهله بعد-/ قال أبو ٢٥٣/١١
بكر: ((فهذه في قول عليٌّ وزيد من ستة (أسهم)(*)، وفي قول عبدالله: من
سهم واحد لأنه المال کله)).
١٥- في امرأة تركت إخوتها لأمها رجالاً ونساء
وهم بنو عَمِّها في العصبة
٣١٦١٨- حدثنا ابن فُضَيل عن بَسَّام عن فُضَيل عن إبراهيم: في امرأة
(١) سقطت من (م) و(ط س) وجعل مكانها: ((ولابن العم الذي ليس بأخ لأم
النصف)). ولا يخفى أن هذا سبق نظر لما قبله!
(٢) سقط ما بين القوسين من (م).
(٣) إلى هنا انتهت اللوحة الساقطة من (ج) وسنعود للمقابلة عليها مع (ك) و(مر).
(٤) في (ط س): ((بسبب))! والمثبت من (ك) و(مر) و(ج).
(٥) لم ترد في (ك) و(ج) و(مر).
٤٧٥

٢٨ - كتاب الفرائض
باب : ١٥ - ١٧
تركت إخوتها لأمها(١) رجالاً ونساء وهم بنو عمها في العصبة قال:
(يقتسمون الثلث بينهم، الرجال والنساء فيه سواء، والثلثان الباقيان
لذكورهم خالصاً دون النساء في قضاء أصحاب محمد رَليّ كلهم)). (قال أبو
بكر) (٢): ((وهذه في قولهم جميعاً من ثلاثة أسهم)).
١٦- في ابنتين وبني ابن رجال ونساء
٣١٦١٩- حدثنا ابن فُضَيل عن بَسَّام عن فُضَيل عن إبراهيم: في رجل
ترك ابنتيه وبني ابنه رجالاً ونساء فلابنتيه الثلثان، وما بقي فللذكور دون
الإناث، وكان عبدالله لا يزيد الأخوات والبنات على الثلثين وكان عليٍّ
وزيدٌ يُشَرِّكون فيما بينهم، فما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين. قال أبو بكر:
٢٥٤/١١ ((فهذه من ثلاثة أسهم في قولهم جمیعاً))./
١٧ - في زوج وأم وإخوة وأخوات لأب (وأم)(٣)
وإخوة لأم، من شَرَّك بينهم
٣١٦٢٠ - حدثنا ابن مبارك عن مَعْمَر عن سماك بن الفضل قال:
سمعت وهباً يُحَدِّث عن الحكم بن مسعود قال: شهدت عمر أشرك الإخوة
من الأب والأم مع الإخوة من الأم في الثلث فقال له رجل: قد قضيت في
هذه عام الأول بغير هذا، قال: وكيف قضيتُ؟ قال: جعلته للإخوة للأم
(١) كذا في (ط س) و(م) وهو الصواب، وفي (ك) و(مر): ((لأبيها))، وفي (ج) تحتمل
الأمرین.
(٢) زادها في (ط س) من (م) وأحسن صنعاً.
(٣) في (ط س) و(م) و(ج) و(مر): ((وابن)) وهذا خطأ. والتصويب من (ك).
٤٧٦

٢٨ - كتاب الفرائض
باب : ١٧
ولم تجعل للإخوة من الأب والأم شيئاً، قال: ((ذلك على ما قضينا، وهذا
على ما نقضي)).
٣١٦٢١ - حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم: أن عمر
وزيداً وابن مسعود كانوا يُشَرِّكون في زوج وأم وإخوة لأم وأب وأخوات
لأم يُشرِّكون بين الإخوة من الأب والأم مع الإخوة للأم في (سهم)(١)،
وكانوا يقولون: لم يزدهم الأب إلا قرباً ويجعلون ذكورهم/ وإناثهم فيه ٢٥٥/١١
سواء.
٣١٦٢٢- حدثنا ابن فُضَيل عن بَسَّام عن فُضَيل عن إبراهيم: في امرأة
تركت زوجها وأمها وإخوتها لأبيها وأمها وإخوتها لأمها(٢) فلزوجها
النصف ثلاثة أسهم، ولأمها السدس سهم، ولإخوتها لأمها الثلث سهمان،
ولم يجعل لإخوتها لأبيها وأمها من الميراث شيئاً في قضاء عليٍّ، وشَرَّك
بينهم عمر وعبدالله وزيد بن ثابت بين الإخوة من الأب والأم مع بني الأم
في الثلث الذي ورثوا غير أنهم شَرَّكوا ذكورهم وإناثهم فيه سواء.
٣١٦٢٣- حدثنا وكيع عن سفيان عن سليمان التيميِّ عن أبي مِجْلَز:
أن عثمان شَرَّك بینھم. /
٢٥٦/١١
٣١٦٢٤ - حدثنا أبو خالد عن حجاج عن ابن المنتشر عن شريح
ومسروق: أنهما شَرَّكا الإخوة من الأب والأم مع الإخوة من الأم.
٣١٦٢٥ - حدثنا أبو خالد عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن سعيد
ابن المُسيّب: بمثله، قال: ((ما زادهم الأب إلا قرباً)).
(١) في (ك) و(مر): ((بينهم))!
(٢) في (ط س) و(م) و(ج) و(مر): ((وإخوتها لأبيها)) والتصويب من (ك).
٤٧٧

٢٨ - كتاب الفرائض
باب : ١٧ -١٨
٣١٦٢٦ - حدثنا محمد بن بكر عن ابن جُرَيج عن ابن طاوس عن أبيه
أنه قال: ((لأمها السدس، ولزوجها الشطر، والثلث بين الإخوة من الأم
والإخوة من الأب والأم».
٣١٦٢٧- حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سَلَمة عن عبدالله بن محمد
ابن عقيل قال: ماتت ابنة للحسن بن الحسن وتركت زوجها وأمها وإخوتها
لأمها وإخوتها لأبيها وأمها، فارتفعوا إلى عمر بن عبدالعزيز، فأعطى الزوج
النصف، والأم السدس، وأشرك بين الإخوة من الأم والإخوة من الأب
والأم، وقال للزوج: ((أمسك عن أترابك، أيلحق / بهم سهم آخر حتى ينظر
حُبْلى هي أم لا؟)).
٢٥٧/١١
٣١٦٢٨- حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال: كان عبدالله
وعمر يُشَرِّكان، قال: وكان عليٌّ لا يُشَرِّك قال أبو بكر: ((وهذه من ستة أسهم
للزوج النصف ثلاثة أسهم، وللأم السدس، وللإخوة من الأم الثلث، وهو
سهمان)».
١٨ - مَنْ كان لا يُشَرِّك بين الإخوة والأخوات لأب وأم
مع الأخوة للأم في ثلثهم ويقول: هو لهم
٣١٦٢٩ - حدثنا وكيع عن سفيان عن عمرو بن مُرَّة عن عبدالله بن
سَلَمة عن عليّ: أنه كان لا يُشَرِّك.
٣١٦٣٠ - حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان عن أبي إسحاق عن الحارث
عن عليّ: أنه کان لا يُشرَّك./
٢٥٨/١١
٣١٦٣١- حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال: ((كان عليّ
لا يُشَرِّك)).
٤٧٨

٢٨ - كتاب الفرائض
باب : ١٨ -١٩
٣١٦٣٢- حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي قيس عن هُذَيل عن عبدالله
أنه كان لا يُشَرِّك، ويقول: ((تناهت(١) السهام)).
٣١٦٣٣- حدثنا معشر(٢) عن أبيه عن أبي مجلز عن عليّ: أنه كان لا
يُشَرِّك بینھم.
٣١٦٣٤ - حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن الشعبيِّ عن زيد بن ثابت:
أنه كان لا يُشَرِّك.
٣١٦٣٥- حدثنا عبدالله بن داود عن عليٍّ بن صالح عن جابر عن
عامر: أن علياً وأبا موسى و(أُبيّاً)(٣) كانوا لا يُشَرِّكون، قال وكيع: / ((وليس ٢٥٩/١١
أحد من أصحاب النبيِّ ◌ٍَّ إلا اختلفوا عنه في الشركة إلا عليّ فإنه كان لا
يُشَرِّك)).
١٩ - في الخالة والعمَّة، من کان یورثهما
٣١٦٣٦ - حدثنا أبو بكر بن عَيّاش عن عاصم عن زرّ(٤) عن عمر: أنه
قسم المال بين عَمِّةٍ وخالة.
٣١٦٣٧- حدثنا ابن إدريس عن داود عن الشعبيِّ عن زياد قال: «إني
لأعلم بما صنع عمر، جعل العَمَّة بمنزلة الأب، والخالة بمنزلة الأم)).
(١) في (ط س): ((تكاملت)).
(٢) كذا في جميع الأصول! ولعلها: ((معتمر))، وفي (ك) كتبت بخط مغاير لخط الناسخ
الأصلي، فلعله تركه بياضاً، فجاء من بعده ونقلها من نسخة أخرى كذلك. والله
أعلم.
(٣) في (ط س): ((وزيداً)).
(٤) في (مر): ((ذر)) خطأ. وزِرٌّ هو: ابن حُبّيش.
٤٧٩

٢٨ - كتاب الفرائض
باب : ١٩
٣١٦٣٨- حدثنا وكيع عن يزيد بن إبراهيم عن الحسن عن عمر قال:
(للعمة الثلثان، وللخالة الثلث»./
٢٦٠/١١
٣١٦٣٩ - حدثنا وكيع عن سفيان عن سليمان العبسيِّ عن رجل عن
عليّ أنه كان يقول في العمة والخالة بقول عمر: ((للعمة الثلثان وللخالة
الثلث)).
٣١٦٤٠ - حدثنا وكيع عن يونس عن الشعبيِّ عن مسروق: أنه كان
ينزل العمة بمنزلة الأب والخالة بمنزلة الأم.
٣١٦٤١ - حدثنا ابن إدريس عن الأعمش عن إبراهيم قال: ((كان عمر
وعبدالله يُوَرِّثان الخالة والعمة إذا لم يكن غيرهما)) قال إبراهيم: ((كانوا
يجعلون العمة بمنزلة الأب والخالة بمنزلة الأم)).
٣١٦٤٢ - حدثنا وكيع عن عمر بن بشير (١) الهمدانيٌ عن الشعبيِّ عن
ابن مسعود أنه كان يقول في الخالة والعمة: ((للعمة الثلثان وللخالة الثلث)).
٣١٦٤٣ - حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان عن منصور ومُغيرة عن إبراهيم
قال: ((كانوا يُوَرِّثون بقدر أرحامهم».
٣١٦٤٤ - حدثنا عبد الوهاب الثقفيُّ عن يونس عن الحسن أن/ عمر
وَرَّث الخالة والعمة، فورث العمة الثلثين والخالة الثلث.
٢٦١/١١
٣١٦٤٥ - حدثنا سويد بن عمرو قال: ثنا أبو عوانة عن مُغيرة عن
إبراهيم قال: قال ابن مسعود: ((للعمة الثلثان وللخالة الثلث)).
(١) في (ج): ((عمر بن بشر بن الهمداني))، وفي (ط س): ((عمر بن بشر الهمداني)).
والصواب المثبت (الجرح ٦/ ١٠٠).
٤٨٠