النص المفهرس

صفحات 441-460

٢٧ - كتاب الوصايا
باب : ٤٨
٤٨- في الرجل يكون له المال (الجديد) (١) القليل
أيوصى فيه(٢)؟
٣١٤٦٤ - حدثنا ( ...... )(٣) عن ابن جُرَيج عن ليث عن طاوس عن
ابن عباس (قال: يسر في المان إلا آية وصية)(٤). /
٢٠٧/١١
٣١٤٦٥- حدثنا زيد بن حُبَاب عن همام (٥) عن قتادة: ﴿إِن تَرَكَ
خَيْراً الْوَصِيَّةُ﴾ [البقرة: ١٨٠] قال: ((خير المال كان يقال: ألف درهم
فصاعداً)».
٣١٤٦٦ - حدثنا أبو خالد عن هشام عن أبيه أن علياً دخل على رجل
من بني هاشم يعوده، فأراد أن يوصي، فنهاه، وقال: ((إن الله يقول: ﴿ إن
ترك خیراً﴾ وإنك لم تدع مالاً، فدعه لعیالك)).
٣١٤٦٧- حدثنا أبو معاوية عن محمد بن شَرِيك عن ابن أبي مُلَيكة
عن عائشة، قال: قال لها رجل: إني أريد أن أوصي، قالت: كم مالك؟ قال:
ثلاثة آلاف؛ قالت: فكم عيالك؟ قال: أربعة، قالت: فإن الله يقول: ﴿إن
ترك خیراً﴾ وإنه شيء يسير، فدعه لعیالك فإنه أفضل. /
٢٠٨/١١
(١) من (م) و(ط س)
(٢) (في (ك) و (مر): ((به)).
(٣) سقط من جميع النسخ، ولا بد أن فيه شيخاً له؛ لأن ابن جريج ليس من شيوخه.
(٤) كذا في (مر)، وفي (ك) و(ج) و(م) بياض، وفي (ط س) اجتهد فأكمله من
البيهقي: ((قال: إذا ترك الميت سبعمائة درهم فلا يوصي)» !!!
(٥) في (ط س): ((زيد بن حباب عن خيثم))!
٤٤١

٢٧ - کتاب الوصايا
باب : ٤٩-٥١
٤٩- في قوله: ﴿إِن تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ﴾ [البقرة: ١٨٠]
٣١٤٦٨ - حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب عن إبراهيم في قوله:
﴿وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ﴾ قال: ((هي منسوخة)).
٣١٤٦٩ - حدثنا وكيع عن سفيان عن الجهضم عن عبدالله بن بدر عن
ابن عمر: ﴿إِن تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ﴾ قال: «نسختها آية (الميراث)).
٣١٤٧٠- حدثنا ابن فضيل عن أشعث عن الحسن قال: ((نسختها
آية)(١) الفرائض وترك الأقربون ممن لا یرث)».
٥٠- من قال: الوصية مضمونة أم لا؟
٣١٤٧١- حدثنا يحيى بن سعيد(٢) عن ابن جُرَيج عن عطاء قال:
((الوصية ليست بمضمونة، إنما هي بمنزلة الدّيْن في (مال)(٣) الرجل)).
٣١٤٧٢- حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جُرَيج عن إبراهيم بن ميسرة
عن طاوس: أنه كان يرى الوصية مضمونة.
٥١- في الرجل يوصي إلى الرجل فيقبل ثم ينكر
٢٠٩/١١
٣١٤٧٣ - حدثنا أبو بكر بن عَيّاش عن هشام عن الحسن / قال:
((إذا أوصى رجل إلى رجل غائب، ثم قدم، فأقرَّ بالوصية، ثم أنكر فليس له
ذلك)».
(١) سقط من (ط س) و(ج).
(٢) في (ط س) و(م): ((حدثنا وكيع حدثنا يحيى بن سعيد ... )) ولم ترد هذه الزيادة في
(ك) و(ج)، ويحيى القطان أدرك ابن جريج وسمع منه. وانظر الأثر بعده.
(٣) سقطت من (ط س)، وفي (ج) بتر.
٤٤٢

٢٧ - كتاب الوصايا
باب : ٥٢
٥٢- الحامل توصي، والرجل يوصي في المزاحفة(١)
وركوب البحر
٣١٤٧٤- حدثنا مُعْتَمِر بن سليمان أنه قرأ على فُضَيل بن ميسرة عن
أبي حَرِيز (٢) عن الحكم عن مجاهد عن عمر قال: ((إذا التقى الزحفان
والمرأة يضربها المخاض لا يجوز لهما في مالهما إلا الثلث)).
٣١٤٧٥ - حدثنا ابن مبارك عن هشام عن الحسن في الرجل يعطي في
المزاحفة وركوب البحر والطاعون والحامل، قال: ((ما أعطوا (٣) فهو جائز،
لا یکون(٤) من الثلث».
٣١٤٧٦ - حدثنا حفص عن أشعث عن الحسن قال: ((ما صنعت
الحامل في شهرها فهو من الثلث»./
٢١٠/١١
٣١٤٧٧ - حدثنا هُشَيم عن عبدالملك عن عطاء في الرجل يكون به
السيلُّ والحمى وهو يجيء ويذهب، قال: ((ما صنع من شيء فهو من جميع
المال إلا أن يكون أضنى(٥) على فراشه)).
٣١٤٧٨- حدثنا عمر عن ابن جُرَيج عن عطاء قال: ((ما صنعت
الحامل؛ فهو وصية)).
٣١٤٧٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن ابن
جريج عن عطاء قال:)(٦) ((الحامل وصية)).
(١) يعني في الحرب، حين التقاء الصفين.
(٢) في (ط س): ((عن ابن جرير)) خطأ. وأبو حَريز هو: عبدالله بن حسين قاضي سجستان.
(٣) في (ج) و(ط س): ((ما أطاعوا)).
(٤) في (ط س): ((لا يكن))، وفي (ج) غير واضحة تماماً.
(٥) أضنى: إصابه الضنى، وهو: شدة المرض حتى نحل جسمه (النهاية ٣/ ١٠٤).
(٦) سقط من (ط س)
٤٤٣

٢٧ - كتاب الوصايا
باب : ٥٢-٥٣
٣١٤٨٠- حدثنا وكيع ثنا سفيان عن جابر عن عامر (عن شريح)(١)
قال: ((الحامل وصية)).
٣١٤٨١ - حدثنا وكيع عن حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد قال:
أعطت امرأتي عطاءً(٢) وهي حامل، فقالت(٣) للقاسم بن محمد؟ (فقال)(٤):
((هو من جميع المال))، قال حماد: قال يحيى: ((ونحن نقول: هو من جميع
المال ما لم يضربها(٥) الطلق)).
٣١٤٨٢- حدثنا وكيع قال: ثنا إسرائيل عن جابر عن عامر قال: /
((الحامل وصية)).
٢١١/١١
٥٣- في الرجل يُحبس، ما يجوز له من ماله؟
٣١٤٨٣- حدثنا هُشَيم عن محمد(٦) قال: حبسني إياس بن معاوية في
الظُّنَّة، فأرسلني، فقال: انطلق إلى الحسن فاسأله ما حالي فيما أُخذت(٧)
من مالي على حالي هذه؟ قال: فأتيت الحسن: فقلت له: إن أخاك إياساً
يقرئك السلام ويقول: مالي فيما أُخذت(٨) في يومي هذا؟ فقال الحسن:
((حاله حال المريض، لا يجوز له إلا الثلث)).
(١) سقط من (ط س)
(٢) في (ك): ((عطية)).
(٣) في (ط س) و(ج) و(ك): ((فقال القاسم ... )).
(٤) سقطت من (ط س) و(ج) و(ك).
(٥) في (ط س): ((ما لم يضر بها))!
(٦) في (ط س) غيّرها من سنن سعيد: ((حميد))!
(٧) كذا في الأصول، وفي (ط س): ((أحدث)) من سنن سعيد بن منصور.
(٨) في (ك) و(مر): ((ويقول لي مالي ... ))، وفي (ط س): ((ويقول: حالي فيما
أحدث ... )). والمثبت من (ج) وهو الصواب.
٤٤٤

٢٧ - كتاب الوصايا
باب : ٥٤-٥٦
٥٤- في الرجل يريد السفر فيوصي، ما يجوز له
من ذلك؟
٣١٤٨٤- حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن مُغيرة عن سِماك عن
الشعبيِّ قال: «إذا(١) وضع رجله في الغرز فما أوصى به فهو من الثلث»./
٢١٢/١١
٣١٤٨٥ - حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان عن جابر عن الشعبيِّ عن شُرَيح
قال: «إذا وضع رجله في الغرز فما تكلم به من شيء فهو من ثلثه)).
٣١٤٨٦- حدثنا غُنْدر عن شعبة عن مُغيرة عن سِماك عن الشعبيِّ عن
مسروق أنه قال: ((إذا وضع الرجل رجله في الغرز -يقول: إذا سافر - فما
أوصی به فهو من الثلث».
٥٥- في الأسير في أيدي العدو ما(٢) يجوز له
من ماله
٣١٤٨٧ - حدثنا عبدالأعلى عن هشام عن الحسن في الأسير في أيدي
العدو: «إن أعطی عطیة أو نحل نحلاً أو أوصی بثلثه فهو جائز)).
٣١٤٨٨- حدثنا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزُّهريِّ قال: ((لا
يجوز للأسير في ماله إلا الثلث)).
٥٦- مَنْ قال: أمر الوصيِّ جائز وهو بمنزلة الوالد
٣١٤٨٩ - حدثنا هُشَيم عن مُغيرة عن إبراهيم قال: ((بيع الوصيِّ جائز)).
(١) في (ط س): ((لو وضع)).
(٢) في (ك) و(مر): ((وما ... )).
٤٤٥

٢٧ - کتاب الوصايا
باب : ٥٦-٥٧
٢١٣/١١
٣١٤٩٠- حدثنا الفضل بن دُكَين عن شَرِيك(١) عن الشيباني عن/
الشعبيِّ قال: ((الوصيُّ بمنزلة الأب)).
٣١٤٩١- حدثنا ابن مهدي عن يحيى بن حمزة عن أبي وهب(٢) قال:
((أمر الوصيِّ جائز إلا في الرباع وإن باع بيعاً لم يُقَلْ)).
٣١٤٩٢ - حدثنا وكيع عن يزيد بن(٣) إبراهيم عن الحسن قال: ((ينظر
والي اليتيم(٤) مثل ما يرى لليتيم يعمل لليتيم به)) (٥).
٣١٤٩٣ - حدثنا وكيع عن شَرِيك عن مُغيرة عن الشيبانيِّ عن الشعبيِّ
قال(٦): ((الوصيُّ بمنزلة الوالد)).
٥٧- في الوصي يشهد، هل يجوز أم لا؟
٣١٤٩٤- حدثنا ابن نمير عن حجاج عن أبي إسحاق: أن شُرّيحاً كان
يجيز شهادة الأوصياء.
٣١٤٩٥ - حدثنا ابن نمير عن حجاج عن حماد عن إبراهيم: مثله.
٣١٤٩٦- حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر قال: ((لا يجوز،
٢١٤/١١ هو خصم))./
(١) في (ط س) و(ج): ((شريح)) خطأ. ((تهذيب الكمال)) (١٩٧/٢٣، ١٩٩).
(٢) في (ط س) جعله من ((سنن الدارمي)) هكذا: ((عن ابن وهب عن مكحول قال : ... )) !!
(٣) في (ط س) و(ج): ((عن)). خطأ.
(٤) في (ج) و(ط س): ((تنظروا إلى اليتيم))!
(٥) في (ط س): ((ما يرى لليتيم بعمل ليتهم به))!، وفي (ج) و(ك) غير واضحة
والمثبت من (مر). وهو الصواب.
(٦) في (ك) و(مر): ((قالا))!
٤٤٦

٢٧ - کتاب الوصايا
باب : ٥٨
٥٨- في الرجل يوصي لأم ولده
(یجوز ذلك لها)(١)
٣١٤٩٧- حدثنا هُشَيم عن حميد عن الحسن: أن عمر أوصى لأمهات
أولاده بأربعة آلاف أربعة آلاف.
٣١٤٩٨- حدثنا ابن عُلَيَّة عن سَلَمة بن علقمة عن الحسن: أن عمران
ابن حُصَين أوصى لأمهات أولاده.
٣١٤٩٩ - حدثنا خالد بن حيان(٢) عن جعفر بن بُرْقان قال: قلت
لميمون بن مهران: الرجل يوصي لأم ولده؟ قال: «هو جائز)).
٣١٥٠٠- حدثنا يحيى بن يمان عن سفيان عن جابر قال: ((أوصى
الشعبيُّ لام ولده».
٣١٥٠١- حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم في الرجل
یھب لأُمُ ولده، قال: ((جائز)).
٣١٥٠٢- حدثنا مُعْتَمِر قال: قلت ليونس: رجل وهب لأُمِّ ولد (٣) / ٥/١١
شيئاً، ثم مات، قال: كان الحسن يقول: ((هو لها)).
٣١٥٠٣- حدثنا جرير عن مُغيرة عن حماد عن إبراهيم قال: ((إذا
أحرزت أم الولد شيئاً في حياة سيدها فمات سيدها فهو لها وقد عتقت،
(١) سقط من (ط س).
(٢) في (ط س): ((حبان)) خطأ. وخالد بن حيان هو: أبو يزيد الرَّقي.
(٣) في (ط س): ((لأم ولده)).
٤٤٧

٢٧ - کتاب الوصايا
باب : ٥٨- ٦٠
فإن انتزع الميت شيئاً قبل أن يموت (أو)(١) أوصى بشيء مما كانت(٢)
أحرزت في حياته، يصنع فيه ما شاء))(٣).
٥٩- رجل أوصى وترك مالاً ورقيقاً
فقال: عبدي فلان لفلان
٣١٥٠٤- حدثنا جَرير عن عبد الكريم بن رُفَيع قال: توفي رجل
بالريِّ، وترك مالاً ورقيقاً، فقال: عبدي فلان لفلان وعبدي فلان لفلان،
ولم تبلغ وصيته الثلث، فلما أقبل بالرقيق إلى الكوفة مات بعض رقيق
الورثة، ولم يمت رقيق الذي أوصى لهم، فسألت إبراهيم؟ فقال: ((يعطى
أصحاب الوصية على ما أوصى به صاحبه)) (٤).
٦٠- في الرجل يوصي إلى عبده وإلى مكاتبه
٣١٥٠٥- حدثنا جرير عن مُغيرة عن إبراهيم في رجل جعل وصيته
٢١٦/١١ إلى مكاتبه، فقال المكاتب: إني قد أنفقت مكاتبتي على عيال/ مولاي،
فقال: يصدق، ويجوز ذلك، ولا بأس أن يوصي إلى عبده، فإن قال العبد:
إني قد كاتبت نفسي، أو بعت نفسي، لم يجز ذلك.
(١) سقطت من (ط س).
(٢) في (ط س): ((فما كانت)).
(٣) في (ط س): ((ما شاءت))!
(٤) في (مر): ((على ما أوصى بها صاحبها)).
٤٤٨

٢٧ - کتاب الوصايا
باب : ٦١- ٦٣
٦١- في رجل أوصى لبني هاشم، ألِمَواليهم
من ذلك شيء؟
٣١٥٠٦- حدثنا ابن إدريس عن عبدالملك عن عطاء قال: سُئِل عن
رجل أوصى لبني هاشم، أيدخل مواليهم معهم؟ قال: ((لا)).
٦٢ - الرجل يلي المال وفيهم صغير وكبير
کیف ینفق؟
٣١٥٠٧- حدثنا عَبَّاد بن العَوَّام عن عبدالملك عن عطاء أن سعد بن
(عُبادة)(١) قسم ماله بين ورثته على كتاب الله، وامرأة له قد وضعت(٢) رجلاً،
فأرسل أبو بكر وعمر إلى قيس بن سعد: أن أخرج لهذا الغلام حَقَّه، قال: أما
شيء صنعه سعد فلا أرجع فیه، ولکن نصيبي له، فقبلا(٣) ذلك منه. /
٢١٧/١١
٦٣ - رجل اشتری أختاً له وابن لها لا يُدری
مَنْ أبوه، ثم مات ابنها
٣١٥٠٨- حدثنا ابن فُضَيل عن بيان عن وبرة قال: اشترى رجل أختاً
له كانت سبية في الجاهلية، فاشتراها وابناً لها لا يُدرى من أبوه؟ فشبَّ،
فأصاب مالاً، ثم مات، فأتوا عمر، فقصوا عليه القصة؟ فقال: ((خذوا
ميراثه، فاجعلوه في بيت المال، ما أراه ترك وليَّ نعمة ولا أرى لك
(١) سقطت من (ط س).
(٢) في (مر): ((فوضعت))
(٣) في (ط س): ((فقبل)).
٤٤٩

٢٧ - کتاب الوصايا
باب : ٦٣ -٦٥
فريضة»، فبلغ ذلك ابن مسعود فقال: (مه)(١) حتى ألقاه، فلقيه فقال: يا أمير
المؤمنين، عصبة ووليُّ نعمة قال: كذا؟ قال: نعم فأعطاه المال.
٦٤- في رجل كانت له أخت بغيٌّ فتوفيت
وتركت ابناً فمات
٣١٥٠٩- حدثنا يحيى بن(٢) عيسى عن الأعمش عن إبراهيم عن
الأسود قال: جاء رجل إلى عمر فقال له: كانت لي أخت بَغِيٌّ فتوفيت
وتركت غلاماً، فمات، وترك ذوداً من الإبل، فقال عمر: ما أرى بينك وبينه
نسباً، أئت بها(٣) فاجعلها في إبل الصدقة، قال: فأتى ابن مسعود فذكر ذلك
٢١٨/١١ له، فقام عبدالله، فأتى عمر، فقال: ما تقول يا أمير المؤمنين فقال: / ما
أرى بينه وبينه نسباً فقال: أليس هو خاله ووليُّ نعمته، فقال: ما ترى؟ قال:
اری أنه أحقُّ بماله، فردّها علیه عمر.
٦٥- في الرجل يوصي بالشيء في الفقراء
أيفضل بعضهم على بعض؟
٣١٥١٠- حدثنا أبو أسامة عن أبي عوانة قال: سُئِل حماد عن رجل
أوصى في الفقراء بدراهم؟ قال: لم يَرَ بأساً أن يفضل بعضهم على بعض
بقدر (الحاجة)(٤).
(١) في (ج) و(مر): ((محمد))، وفي (ك) كذلك ولكنها بخط مغاير عن خط الناسخ
الأصلي للمخطوطة، فلعل ناسخاً أو مالكاً لها نقلها من نسخة أخرى.
(٢) هو: يحيى بن عيسى الرملي.
(٣) في (مر): ((أنت لها)) خطأ.
(٤) سقطت من (ك).
٤٥٠
.

٢٧ - کتاب الوصايا
باب : ٦٦
٦٦- في الرجل يُفضِّل بعض ولده على بعض
٣١٥١١ - حدثنا ابن عُلَيَّة عن ابن جُرَيج قال: قلت لعطاء: أحق تسوية
النُّحل بين الولد على كتاب الله؟ قال: نعم، وقد بلغنا ذلك عن نبيِّ الله وَل
أنه قال: أسويت بين ولدك؟ قلت: في النعمان؟(١) قال: وغيره زعموا.
٣١٥١٢- حدثنا عَبَّاد عن حُصَين عن الشعبيِّ قال: سمعت النعمان بن بشير
يقول: أعطاني أبي عطية، فقالت أمي عمرة ابنة رواحة:/ فلا أرضی حتى تُشهد
رسول الله وَّيه، فأتى رسول الله وَ له فقال: يا رسول الله، إني أعطيت ابن عمرة
عطية، فأمرتني أن أشهدك، فقال: أعطيت كل ولدك مثل هذا؟ قال: لا، قال:
(اتقوا الله، واعدلوا بين أولادكم))، قال: فرجع فردَّ عطيته.
٢١٩/١١
٣١٥١٣- حدثنا ابن عُلَيَّة عن الزُّهريِّ عن حميد بن عبدالرحمن، وعن
محمد بن النعمان عن أبيه أن أباه نحله غلاماً وأنه أتى النبيَّ وَّ ليشهده
فقال: ((أكلَّ ولدك أعطيته مثل هذا؟)) قال: لا، قال: ((فاردده).
٣١٥١٤ - حدثنا عليُّ بن مُسْهِر عن أبي حيان عن الشعبيِّ عن النعمان
ابن بشير قال: انطلق بي أبي إلى النبيِّ وَلّ ليشهده على عطية أعطانيها،
قال: لك غيره؟ قال: نعم، قال: كلهم أعطيتهم مثل ما أعطيته (٢)؟ قال: لا،
قال: (فلا أشهد علی جور)).
٣١٥١٥- حدثنا ابن عُلَيَّة عن ابن أبي نَجيح قال: كان طاوس/ إذا
سُئِل عنه؟ قرأ(٣): ﴿أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ﴾(٤) [المائدة: ٥٠].
٢٢٠/١١
(١) هو النعمان بن بشير الأنصاري اختصه أبوه بعطية دون إخوته، فنهاه النبي وَله،
وقصته في الصحيحين.
(٢) في (مر): ((كلهم أعطيته مثل أعطيته)).
(٣) فى (ط س): ((قال)).
(٤) في (ك) و(مر): ((تبغون)) وهي قراءة ابن عامر. (حجة القراءات لأبي زرعة ابن
زنجلة ص٢٢٨).
٤٥١

٢٧ - کتاب الوصايا
باب : ٦٦
٣١٥١٦- حدثنا ابن عُلَيَّة عن مَعْمَر عن الزُّهريِّ قال: قال عروة: ((يرد
من حيف(١) الحيِّ ما يرد من حيف(١) الميت)).
٣١٥١٧ - حدثنا أبو داود عن مُسَمِّع بن ثابت عن عكرمة: أنه کان
یکرهه.
٣١٥١٨- حدثنا وكيع عن مالك بن مِغْوَل عن أبي مَعْشر عن إبراهيم
قال: ((كانوا يستحبون أن يعدل الرجل بين ولده حتى في القُبُل)).
٣١٥١٩- حدثنا حفص عن أشعث عن الحكم: أنه كره أن يُفَضِّل
الرجل بعض ولده على بعض، وكان يجيزه في القضاء.
٣١٥٢٠- حدثنا أبو أسامة قال: ثنا مجالد عن عامر عن شُرَيح أنه قال:
((لا بأس أن يُفَضِّل الرجل بعض، ولده علی بعض».
٣١٥٢١ - حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن أبي حيان قال:
حدثني أبي قال: حُضِرَ جار لشُرَيح وله بنون، فقسم ماله بينهم لا يألو أن
٢٢١/١١ يعدل، ثم دعا شُرَيحاً فجاء فقال: أبا أمية(٢)، إني قسمت مالي بين ولدي/
ولم آلُ وقد أشهدتك، فقال شُرَيح: ((قسمة الله أعدل من قسمتك، فأرددهم
إلى سهام الله(٣) وفرائضه، وأشهدني، وإلا فلا تشهدني، (فإني)(٤) لا أشهد
علی جور)).
(١) في (ط س): ((جنف)).
(٢) كذا في (ط س) وهو الصواب، وفي (ك) و(ج): ((يا أميمة))، وفي (مر): ((يآميمة))
(٣) في (ط س): ((قسمة الله)).
(٤) من (ك) و (مر).
٤٥٢

٢٧ - کتاب الوصايا
باب : ٦٦ -٦٨
٣١٥٢٢- حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم عن مسروق: أنه
حضر رجلاً توفي(١) فأوصى بأشياء لا تنبغي، فقال مسروق: ((إن الله قد
قسم بينكم فأحسن، وإنه من يرغب برأيه عن رأي الله يضل، أوصٍ لذوي
قرابتك ممن لا يرغب(٢)، ثم دع المال على من(٣) قسمه الله عليه)).
٦٧ - الرجل يكون به الجُذام فيُقِرُّ بالشيء
٣١٥٢٣ - حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن القاسم والشعبيِّ في
رجل كان به جذام فقال: أخي شريكي في مالي، فقال: ((إن شهدت الشهود
أنه أوصی به قبل أن یصیبه وجعه شرکه))./
٢٢٢/١١
٦٨- في بعض الورثة يقر بالدّين على الميت
٣١٥٢٤ - حدثنا جرير عن مُغيرة عن منصور عن الحكم والحسن
قالا: ((إذا أقر بعض الورثة بدين على الميت جاز عليه في نصيبه)).
٣١٥٢٥- حدثنا هُشَيم عن مُطَرِّف عن الشعبيِّ في وارث أقرَّ بدين،
قال: عليه في نصيبه بحصته (قال)(٤) ثم قال بعد ذلك: ((يخرج من نصيبه)).
٣١٥٢٦- حدثنا هُشَيم عن يونس عن الحسن قال: ((عليه في نصيبه
(بحصته)(٥).
(١) في (ط س): ((يوصي)).
(٢) في (ط س) غيّرها من سعيد بن منصور: ((ممن لا يرثك)).
(٣) في (مر): ((ما قسمه)).
(٤) بياض في (ط س).
(٥) سقطت من (ط س) ومكانها في (ج) بياض.
٤٥٣

٢٧ - كتاب الوصايا
باب : ٦٨-٦٩
٣١٥٢٧ - حدثنا عبد السلام بن حرب عن مُغيرة عن عامر في / رجل
٢٢٣/١١
مات، وترك ابنين وترك مائتي دينار فأقر أحد الابنين أن على أبيه خمسين
ديناراً، قال: ((يؤخذ من نصيب هذا، ويسلم للآخر نصيبه)).
٣١٥٢٨ - حدثنا وكيع عن سفيان عن مُغيرة عن الشعبيِّ قال: ((إذا أقرَّ
بعض الورثة بدین علی المیت جاز علیه في نصيبه)).
٦٩- إذا شهد الرجل من الورثة بدين على الميت
٣١٥٢٩- حدثنا حفص عن أشعث عن الشعبيِّ قال: ((إذا شهد رجلان
أو ثلاثة من الورثة فإنما أقروا على أنفسهم)).
٣١٥٣٠- حدثنا حفص عن أشعث عن الحكم وحماد عن إبراهيم
قال: «یجوز علی الورثة بحساب ما ورثوا)).
٣١٥٣١- حدثنا حفص عن أشعث عن الحسن قال: «هما شاهدان من
٢٢٤/١١ المسلمين، تجوز شهادتهما على الورثة كلهم))./
٣١٥٣٢- حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم قال: ((إذا
شهد اثنان من الورثة جاز عليهما في أنصبائهما))، وقال الحكم: ((يجوز
علیھم جمیعاً».
٣١٥٣٣- حدثنا عبدالله(١) عن إسرائيل عن منصور عن الحارث قال:
((إذا شهد اثنان من الورثة لرجل بدين أُعطي دينه)).
(١) كذا في جميع الأصول: ((عبدالله)) ولعل الصواب ((عبيدالله)) وهو: ابن موسى، فهو
المشهور بالرواية عن إسرائيل.
٤٥٤

٢٧ - كتاب الوصايا
باب : ٦٩-٧١
٣١٥٣٤- حدثنا عبد السلام عن يونس عن الحسن قال: ((إذا شهد
أحد الورثة جاز عليهم كلهم».
٧٠- رجل قال لغلامه: إن مُتُّ في مرضي هذا
فأنت حُرّ
٣١٥٣٥ - حدثنا زيد بن الحُبَاب عن مروان عن إبراهيم(١) عن ابن
سيرين سُئِل عن رجل قال: إن حدث بي حدث فعبدي حُرٍّ، فاحتاج/ إليه ٢٢٥/١١
أله أن يبيعه؟ قال: نعم.
٣١٥٣٦- حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر في رجل قال
لعبده: إن مُتُّ في مرضي هذا فأنت حُرُّ، قال: «ليس له أن يبيعه حتى
یموت)).
٧١- في الوصيِّ الذي يشتري من الميرات شيئاً.
أو مما ولي عليه
٣١٥٣٧- حدثنا عبدالأعلى عن هشام عن الحسن ومحمد: أنهما كرها
أن يشتري الوصيُّ من الميراث شيئاً.
٣١٥٣٨ - حدثنا عبدالله(٢) عن(٣) عثمان بن الأسود عن مجاهد وعطاء
(١) في (ك) و(مر): ((مروان بن إبراهيم))، وفي (ط س) و(ج): ((مروان عن إبراهيم))
وكلاهما خطأ. والصواب: هارون بن إبراهيم وهو: الأهوازي. ((تهذيب الكمال))
(٣٠/ ٧٤).
(٢) كذا في جميع الأصول: ((عبدالله)) والظاهر أنه ابن المبارك، فإنه يروي عن عثمان
ابن الأسود، أو عبيد الله بن موسى لكن أخطأت النسخ في كتابة اسمه.
(٣) في (ج) و(ط س): ((عبدالله بن عثمان ... )) وهو خطأ.
٤٥٥

٢٧ - كتاب الوصايا
باب : ٧١-٧٣
قالا: ((لا يجوز لوال أن يشتري مما (ولي)(١) عليه))، قال: وقال مجاهد: ((لا
تشتر إحدی یدیك من الأخرى)».
٣١٥٣٩ - حدثنا ابن عُيَيْنة عن أبي إسحاق عن صلة بن زفر قال: كان
عند عبدالله، فأتاه رجل على فرس أبلق، فقال: تأمرني أن أشتري هذا، قال:
٢٢٦/١١ (و)(٢) ما شأنه؟ قال: أوصى إليَّ رجل وتركه فأقمته في / السوق على ثمن،
قال: لا تشتره، ولا تستسلف من ماله، قال أبو إسحاق: سمعته من صلة منذ
ستین سنة.
٧٢- في الرجل يوصي لعبده (٣) بثلثه
٣١٥٤٠- (حدثنا يحيى بن) (٤) آدم قال: ثنا سنان بن هارون
البُرْجميُّ(٥) عن أشعث عن الحسن وابن سيرين قالا في رجل أوصى
لعبده(٦) بالثلث، قالا: ((ذلك من رقبته، فإن كان الثلث أكثر من ثمنه عتق؛
ودفع إليه ما بقي، وإن كان أقل من ثمنه عتق وسعى لهم فيما بقي، وإن
أوصى لهم بدراهم فإن شاء الورثة أجازوا، وإن شاؤوا لم يجيزوا)).
٧٣ - مَنْ كان يقول: الورثة أحقُّ من غيرهم بالمال
٣١٥٤١- حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا سفيان عن أبي خالد عن
(١) سقطت من (ط س) و(ج).
(٢) من (ك) و(مر).
(٣) في (ك): ((لعبد)).
(٤) قطعت من (ج) بفعل عوادي الزمن.
(٥) في (مر): ((البرحي)) كذا.
(٦) في (ك): ((لعبد)).
٤٥٦

٢٧ - کتاب الوصايا
باب : ٧٣-٧٤
حكيم بن جابر أنه قيل له في الوصية عند الموت: لو أعتقت/ غلامك، ٢٢٧/١١
فقرأ هذه الآية: ﴿وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُواْ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافاً خَافُواْ
عَلَيْهِمْ﴾ [النساء: ٩].
٣١٥٤٢- حدثنا يحيى بن آدم قال: ثنا يزيد بن عبد العزيز عن
إسماعيل عن حكيم بن جابر أنه لما حضره الموت وكان له غلام فقيل له:
لو أعتقت هذا، فقال: إني لم أترك لولدي غيره، قال: فأعادوا عليه لو
أعتقته، فقرأ هذه الآية: ﴿وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُواْ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً (ضِعَافاً
خَافُواْ عَلَيْهِمْ) (١)﴾ إلى قوله: ﴿سَدِيداً﴾.
٣١٥٤٣ - حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن نُسَير(٢) قال: قال رجل
الربيع بن خثيم (٣): أوص لي بمصحفك، قال: فنظر إلى ابن له صغير فقال:
﴿وَأُوْلُواْ الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضِ فِي كِتَابِ اللهِ﴾ [الأنفال: ٧٥].
٣١٥٤٤- حدثنا مُعْتَمِر عن عاصم قال: مرض أبو العالية/ فأعتق ٢٢٨/١١
مملوكاً ثم ذكر ولداً لذمي وراء النهر (٤)، فقال: إن كان حياً فلا أعتقه، وإن
كان ميتاً فهو عتيق، وذكر هذه الآية: ﴿وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ﴾.
٧٤ - الرجل يوصي بثلثه لرجلين فيوجد أحدهما ميتاً
٣١٥٤٥ - حدثنا يحيى بن آدم عن الأشجعيِّ سمع سفيان يقول في
رجل أوصى بثلثه لرجلين فيوجد أحدهما ميتاً، قال: (يكون للآخر)) - يعني:
الثلث كله-، قال يحيى: وهو القول.
(١) سقطت من (ط س).
(٢) في (ك) و(مر): ((عن بشير)) ونسير هو: ابن ذعلوق.
(٣) في (ط س): ((خيثم)) وكلاهما صواب.
(٤) في (ط س): ((فأعتق مملوكاً له ذكروا له أنه من وراء النهر)). وهو الصواب.
٤٥٧

٢٧ - کتاب الوصايا
باب : ٧٥-٧٧
٧٥- الرجل يوصي لعقب بني فلان
٣١٥٤٦- حدثنا يحيى بن يمان عن سفيان عن عبدالملك عن عطاء
في رجل أوصى لعقب بني فلان، قال: ((ليس المرأة من العقب)).
٣١٥٤٧ - حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن أبي ذئب عن الزُّهريِّ قال:
«عقب الرجل ولده وولد ولده من الذكور)).
٧٦- في رجل ترك ثلاثة بنين وقال: ثلث مالي
لأصغر بنيّ
٢٢٩/١١
٣١٥٤٨- حدثنا أبو أسامة قال: ثنا وَضَّاح عن مُغيرة عن حماد/ في
رجل توفي وترك ثلاثة بنين وقال: ثلث مالي لأصغر بنيَّ فقال الأكبر: أنا لا
أجيز، وقال الأوسط: أنا أجيز، فقال: اجعلها على تسعة أسهم: يرفع
ثلاثة(١)، فله سهمه وسهم الذي أجازه، وقال حماد: ((يرد عليهم السهم
جميعاً))، وقال عامر: ((الذي رَدَّ إنما رَدَّ على نفسه)).
٧٧- في امرأة أوصت بثلث مالها لزوجها
في سبيل الله
٣١٥٤٩ - (حدثنا أبو أسامة عن)(٢) الفزاريِّ عن الأوزاعيِّ قال: سُئِل
الزُّهريُّ عن امرأة أوصت بثلث مالها لزوجها في (سبيل الله)(٢)؟ قال: ((لا
يجوز إلا أن تقول: هو في سبيل الله، إلى زوجي، يضعه حيث شاء)).
(١) في (ج) و(ط س): ((ثلثه)).
(٢) هذه المواضع أكلتها الأرضة في (ج).
٤٥٨

٢٧ - كتاب الوصايا
باب : ٧٧-٧٨
٣١٥٥٠- حدثنا ابن عُلَيَّة (قال: كنت عند داود)(١) بن أبي هند، فجاء
رجلان أو أكثر من آل أنس بن مالك بينهم عبيدالله بن أبي بكر، وجاؤوا
معهم بكتاب في صحيفة ذكروا أنها وصية أنس بن مالك، ففتحت صدرها:
بسم الله الرحمن الرحيم هذا ذكر ما كتب أنس بن مالك في هذه الصحيفة
من أمر وصيته، إني أوصي من(٢) تركت من أهلي (كلهم) (٣) بتقوى/ الله ٢٣٠/١١
وشكره؛ واستمساك بحبله، وإيمان بوعده، وأوصيهم بصلاح ذات
(بينهم) (٤)، والتراحم، والبر، والتقوى، ثم أوصى إنْ توفي(٥) أن ثلث ماله
صدقة إلا أن يغير وصيته قبل أن يلحق بالله، إلا في سبيل الله إن كان أمر
الأمة يومئذ جميعاً، وفي الرقاب والأقربين، ومن سميت له العتق من
رقيقي يوم (دُبُر مني) (٦) فأدركه العتق فإنه يقيمه وليُّ وصيتي في الثلث غير
حَرِج ولا منازع)).
٧٨- ما كان الناس يُوَرِّثونه
٣١٥٥١- حدثنا ابن عُلَيَّة عن ابن عون عن محمد قال: كان منهم من
پورث الصامت(٧) ، ومنهم من لا يورثه.
(١) هذه المواضع أكلتها الأرضة في (ج).
(٢) في (ط س): ((ما تركت).
(٣) سقطت من (ج) و(ط س).
(٤) سقطت من (ط س).
(٥) في (ط س): ((من توفي)).
(٦) بياض في (ج) و(ط س) و(مر).
(٧) في (ط س): ((الوارث)). والصامت: العقار.
٤٥٩

٢٧ - كتاب الوصايا
باب : ٧٩-٨٠
٧٩ - الوصية لأهل الحرب
٣١٥٥٢- حدثنا عبدالله(١) بن موسى قال: قال سفيان: ((لا يجوز وصية
لأهل الحرب)).
٨٠- الرجل يوصي بعتق رقبتين، فلا توجد إلا رقبة
٣١٥٥٣- حدثنا حُمَيد بن عبدالرحمن عن سعيد بن السائب أن رجلاً
٢٣١/١١ أوصى أن تعتق عنه رقبتان بثمن(٢) وسماه (فلم)(٣) يوجد بذلك الثمن/
رقبتان، فسألت عطاء؟ فقال: ((اشتروا رقبة واحدة وأعتقوها عنه)).
٣١٥٥٤- حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا هشام بن حسان قال:
كان أول وصية محمد بن سيرين: هذا ما أوصى (به محمد بن أبي)(٤)
عَمْرة أنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله، وأوصى
بنيه وأهله أن ﴿اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن
كنتم مؤمنين﴾ [الأنفال: ١]، وأوصيهم بما أوصى به إبراهيم بنيه ويعقوب
﴿يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون﴾ [البقرة:
١٣٢] وزعم أنها كانت أول وصية أنس بن مالك./
١١/ ٢٣٢
(تم كتاب الوصايا)(٥) (بحمد الله وعونه)(٦)
(١) كذا في جميع الأصول: ((عبدالله)) وهو خطأ. والصواب: ((عبيدالله ... )).
(٢) في (ج): ((ثمن))، وفي (مر): ((الثمن)).
(٣) سقطت من (ج).
(٤) أكلتها الأرضة في (ج).
(٥) من (ك) و(مر).
(٦) من (مر).
٤٦٠