النص المفهرس

صفحات 421-440

٢٧ - کتاب الوصايا
باب : ٣٠-٣٢
٣١٣٥٢ - حدثنا ابن أبي عدي عن أشعث عن الحسن قال: ((المكاتب
لا یعتق ولا یھب إلا بإذن مولاه».
٣١- في وصية المجنون
٣١٣٥٣- حدثنا الضحاك (بن مخلد عن ابن جريج)(١) قال: قلت:
(لعطاء: الأحمق والموسوس) (١) أتجوز وصيتهما إن أصابا الحق (وهما
مغلوبان)(٢) على عقولهما؛ قال: ((ما (أحسب لهما وصية)))(١).
٣١٣٥٤ - (حدثنا ابن مهدي)(١) عن حماد بن سَلَمة عن إياس بن
معاوية في وصية (المجنون قال: ((إذا أصاب الحق جاز)).
٣١٣٥٥- حدثنا ابن)(١) مهدي عن همام عن قتادة عن حميد بن
عبد(الرحمن قال: ((لا تجوز وصية ولا طلاق إلا في عقل(٣)))(١).
٣٢- في الرجل يوصي بالشيء في سبيل الله، مَنْ يعطاه؟
٣١٣٥٦ - حدثنا عَبَّاد بن العَوَّام عن عاصم بن كُلَیب قال: إن/ كان ١٧٩/١١
سمى الغزاة أعطى الغزاة، (و)(٤) إلا طاعة الله سبيله.
٣١٣٥٧- حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي حبيبة
عن أبي الدرداء في رجل أوصى بشيء في سبيل الله، قال: ((في
المجاهدین)).
(١) بياضات في (ط س).
(٢) في (ط س): ((يحكمان)).
(٣) في (ج): ((إلا في عق))!
(٤) سقطت الواو من (ج) و(ط س)، ولا بد منها.
٤٢١
1

٢٧ - كتاب الوصايا
باب : ٣٢-٣٣
٣١٣٥٨- حدثنا ابن عُلَيَّة عن ابن عون عن أنس بن سيرين أن امرأة
أوصت بثلاثين درهماً في سبيل الله، فلما كان زمن الفرقة(١) قلت لابن
عمر: امرأة أوصت بثلاثين درهماً في سبيل الله، فنعطيها في الحج، فقال:
((أما إنه من سبيل الله)).
٣١٣٥٩- حدثنا عبيدالله(٢) بن موسى عن موسى بن عُبَيدة عن واقد
ابن محمد بن زيد أن رجلاً مات وترك مالاً وأوصى به في سبيل الله؛ فذكر
١٨٠/١١ ذلك الوصيُّ لعمر بن الخطاب فقال: ((أعطه عمال الله))،/ قال: وما عمال
الله؟ قال: ((حجاج بيت الله)).
٣١٣٦٠- حدثنا ابن مهدي عن أيمن بن نابل، قال: سأل رجل مجاهداً
عن رجل قال: كل شي لي في سبيل الله؟ قال مجاهد: ((ليس سبيل الله
واحداً، كل خير عمله فهو في سبيل الله)).
٣١٣٦١- حدثنا وكيع عن شعبة عن أنس بن سيرين أن رجلاً أوصى
بشيء في سبيل الله، فقال ابن عمر: ((الحج من سبيل الله)).
٣٣- الرجل يوصي أن يتصدَّق عنه بماله كله
فلا ینفذ ذلك حتی یموت
٣١٣٦٢- حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعيِّ: أن عمر بن عبدالعزيز
كتب في رجل تصدَّق بماله كله على غير وارث ثم حبسه حتى مات، يرد
ذلك إلى الثلث.
(١) في (ط س): ((الترفة)).
(٢) في (ج) و(ك) و(مر): ((عبد الله)) وهو خطأ.
٤٢٢
٠
İ

٢٧ - كتاب الوصايا
باب : ٣٣-٣٤
٣١٣٦٣- حدثنا عبيدالله عن عثمان بن الأسود عن مجاهد قال: ((مَنْ
صنع في ماله شيئاً لم ينفذه(١) (حتى يحضره الموت فهو في سبيله))(٢)./
١٨١/١١
٣٤- الرجل يوصي بالوصية ويقول: اشهدوا
على ما فيها
٣١٣٦٤- حدثنا ابن عُلَيَّة عن يونس قال: جاء رجل إلى الحسن
بوصية مختومة ليشهد عليها؛ فقال: ((ما تجد في هؤلاء الناس رجلين
تثقهما (٣) تشهدهما على كتابك هذا؟!)).
٠
٣١٣٦٥- حدثنا جرير عن مُغيرة قال: أراه عن إبراهيم في الرجل
يختم وصيته ويقول للقوم: اشهدوا على ما فيها، قال: ((لا تجوز إلا أن
١
يقرأها عليهم أو تقرأ عليه فيقر بما فيها)).
٣١٣٦٦ - حدثنا زيد بن الحُبَاب(٤) عن حماد بن زيد عن أيوب عن
أبي قلابة في الرجل يقول: اشهدوا على ما في هذه الصحيفة، قال: ((لا،
حتى يعلم ما فيها».
٣١٣٦٧- حدثنا ابن مهدي عن عبدالله بن عمر عن سعيد بن زيد قال:
ذهبت مع حفص بن عاصم إلی سالم وقد ختم وصیته فقال: ((إن حدث بي
حادث فاشهدوا عليها))(٥)./
١٨٢/١١
(١) في (ك): ((لم ينفذ)».
(٢) سقط من (مر).
(٣) في (ط س): ((ما نجد ... ثقتهما)).
(٤) في (مر): ((حدثنا أبو أسامة عن حماد ... )).
(٥) في (ك) و(مر): ((حدث ... فأشهد عليها)).
٤٢٣

٢٧ - کتاب الوصايا
باب : ٣٤-٣٥
٣١٣٦٨ - حدثنا زيد بن الحُبَاب عن حماد بن سَلَمة عن قتادة عن
عبدالملك بن يعلى -قاضي البصرة- في الرجل يكتب وصيته، ثم يختمها،
ثم يقول: اشهدوا على ما فيها، قال: جائز.
٣٥- [مَنْ قال: تجوز وصية الصبيّ](١)
٣١٣٦٩ - حدثنا عَبَّاد عن روح(٢) بن القاسم عن عبدالله بن أبي بكر
بن عمرو بن حزم عن أبيه قال: کان غلام من غسّان بالمدينة، و کان له ورثة
بالشام، وكانت له عَمَّةٌ بالمدينة، فلما خُضِر أتتْ عمر بن الخطاب فذكرت
ذلك له وقالت: أفيوصي، قال: احتلم بعد؟ قال: قلت: لا، قال: فليوص(٣)
قال: فأوصى لها بنخل، فبعته أنا لها بثلاثين ألف درهم.
٣١٣٧٠ - حدثنا أبو عاصم عن الأوزاعيِّ عن الزُّهريِّ: أن عثمان أجاز
وصية ابن إحدى عشرة سنة.
١٨٣/١١
٣١٣٧١- حدثنا عبدالأعلى عن مَعْمَر عن الزُّهريِّ: أن عمر بن/ عبد
العزيز أجاز وصية الصبيِّ.
٣١٣٧٢ - حدثنا عبد الوهاب عن أيوب عن محمد: أن عبدالله(٤) بن
عتبة سُئِل(٥) عن وصية جارية صَغَّروها وحَقَّروها؟ فقال: ((مَنْ أصاب
(١) لم يرد هذا العنوان في الأصول الخطية، وزاده في (ط س)، فرأينا إثباته للفائدة،
وجعلناه بین معقوفتین.
(٢) في (ط س): ((معاذ عن روح)) خطأ.
(٣) في (ط س): ((قال : ... الله، قال: قلت: لا ... قال: فأوصى ... )) كذا ببياض وخطأ.
(٤) كذا في (ك) ولعله الصواب، وفي (ج): ((محمد بن عبدالله))، وفي (ط س):
((محمد عن عبدالله ... )).
(٥) في (ط س): ((أنه سئل)).
٤٢٤

٢٧ - كتاب الوصايا
باب : ٣٥
الحق أجزا))(١).
٣١٣٧٣ - حدثنا عليُّ بن مُسْهِر عن الشيبانيِّ عن أبي بكر بن أبي
موسى قال: أوصى ابن لأبي موسى غلام صغير بوصية، فأراد إخوته أن
يردوا وصيته، فارتفعوا إلى شُرَيح، فأجاز وصية الغلام.
٣١٣٧٤ - حدثنا أبو داود الطيالسيُّ عن هشام عن حماد عن إبراهيم
قال: ((تجوز وصية الصبيِّ في ماله في الثلث فما دونه)).
٣١٣٧٥- حدثنا ابن إدريس عن مُطَرِّف عن الشعبيِّ قال: / قلت له: ١٨٤/١١
تجوز وصيته؟ قال: ((جائزة))(٢).
٣١٣٧٦- حدثنا غُنْدر عن شعبة عن عمارة قال: سمعت أبا عمرو بن
الأجدع(٣) قال: اختصم إلى عليٌّ ظئر غلام، فأمر عليٌّ أن نعتقه، فأعتقناه.
٣١٣٧٧- حدثنا وكيع قال: حدثنا إسماعيل عن الشعبيِّ عن شُرَيح أنه
قال في وصية الصبيِّ: ((أيما موص أوصى فأصاب حقاً جاز)).
٣١٣٧٨- حدثنا وكيع قال: ثنا يونس بن أبي إسحاق عن أبيه: أن
صبياً(٤) أوصى لظِئْر له من أهل الحيرة بأربعين درهماً، فأجازه شُرَيح.
٣١٣٧٩ - حدثنا وكيع قال: ثنا يونس بن أبي إسحاق عن أبيه عن
شُرَيح قال: ((إذا اتقى الصبيُّ الرَّكي(*)، أن يقع فيها فقد جازت وصيته))./ ١٨٥/١١
(١) في (ط س): ((أجزناه)).
(٢) في (ط س) و(ج): ((جائز)).
(٣) في (ط س): ((أبا عمرو بن المغيرة))!
(٤) في (ط س): ((أن وصياً)).
(٥) الركي: جنس للرَّكية، وهي البئر، وجمعها ركايا. ((النهاية)) (٢٦١/٢).
٤٢٥

٢٧ - کتاب الوصايا
باب : ٣٥-٣٦
٣١٣٨٠- حدثنا وكيع قال: ثنا زكريا عن الشعبيِّ قال: ((لا تجوز وصية
غلام ولا جارية حتى يصلي)).
٣٦- مَنْ قال: لا تجوز وصية الصبيِّ حتى يحتلم
٣١٣٨١- حدثنا حفص عن حجاج عن عطاء عن ابن عباس قال: ((لا
يجوز عتق الصبيِّ ولا وصيته ولا بيعه ولا شراؤه ولا طلاقه)).
٣١٣٨٢ - حدثنا أبو أسامة عن هشام(١) عن الحسن قال: ((لا تجوز
وصية غلام حتى يحتلم ولا جاریة حتی تحیض)).
٣١٣٨٣ - حدثنا عبدالأعلى عن مَعْمَر عن الزُّهريِّ قال: ((وصيته ليست
بجائزة إلا ما ليس بذي بال(٢)).
٣١٣٨٤- حدثنا عيسى بن يونس عن أبي بكر بن عبدالله عن/
١٨٦/١١
مكحول قال: سمعته يقول: ((إذا بلغ الغلام خمسة عشر جازت وصيته)).
٣١٣٨٥- حدثنا ابن إدريس عن هشام عن(٣) الحسن قال: ((لا تجوز
و صیته)).
٣١٣٨٦- حدثنا أبو داود عن المستمر بن الريان(٤) قال: حضرت جابر
ابن زيد(*) في المسجد الجامع وقال له زرارة بن أوفى وهو يؤمئذ على
(١) في (ط س) زاد من الدارمي وسعيد بن منصور: ((عن يونس)) !!
(٢) في (مر): ((مال)). والصواب المثبت.
(٣) في (ط س) زاد: ((عن يونس)) !!
(٤) في (ط س): ((المعتمر بن الريان))! خطأ.
(٥) في (ط س): ((جعفر بن زيد)). خطأ.
٤٢٦

٢٧ - كتاب الوصايا
باب : ٣٦-٣٨
القضاء: ((إنه رفع (١) إليَّ غلام أعتق عبداً (له)(٢)، فأنكر ذلك الأولياء،
فأردت(٣) أن أرد ذلك، ثم يودى الغلام حتى يشب الغلام ويحب المال،
فإن شاء أن يمضي أمضى، وإن شاء أن يرد رَدَّ».
٣٧- مَنْ يوصي بمثل نصيب أحد الورثة
وله ذكر وأنثى
٣١٣٨٧- حدثنا أبو أسامة عن عوف قال: ((شهدت هشام بن هبيرة
قضى في رجل أوصى لأخت له عند موته بمثل نصيب اثنين من ولده،
وترك الميت بنين وبنات، فأرادت الموصى لها أن تجعل نفسها بمنزلة
الذكر، وأبى الورثة أن يجعلوها إلا بمنزلة الأنثى، فقضى أنها/ بمنزلتها إن ١٨٧/١١
لم يكن تبين)» (٤).
٣١٣٨٨ - حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن عوف الأعرابيِّ عن
هشام ابن هبيرة أنه قضى في رجل أوصى لرجل بمثل نصيب أحد ولده،
وله ذكر وأنثى أن له نصيب الأنثى، قال أبو بكر: قال وكيع: قال سفيان: له
نصیب أنثى.
٣٨- رجل أوصى لرجل بفرس، وأوصى لآخر
بثلث ماله، و کان الفرس ثلث ماله
٣١٣٨٩- حدثنا عمر عن يونس عن الزُّهريِّ في رجل أوصى الرجل
(١) في (ط س): ((دفع))
(٢) من (ك).
(٣) في (ك) و(مر): ((فرأيت)).
(٤) في (ط س): ((بنين))؛ خطأ. والمقصود: أن الوصية لم تتبين.
٤٢٧

٢٧ - كتاب الوصايا
باب : ٣٨-٤٠
بفرس وسَمَّاه، وقال: ثلث مالي لفلان وفلان، وكان الفرس كفاف(١) ثلث
ماله قال الزُّهري: نرى أن يقسم ثلث ماله على حصصهم)).
٣١٣٩٠- حدثنا هُشَيم عن بعض أصحابه عن الحسن أنه قال: في
١٨٨/١١ رجل أوصی بدرهم(٢) وبالسُدس ونحوه، قال: «یتحاصون جمیعاً)»./
٣٩ - الرجل يوصي لعبده بالشيء
٣١٣٩١- حدثنا حاتم بن وردان عن يونس عن الحسن: أنه كان لا
يرى بأساً أن يوصي الرجل لمملوكه بمائة درهم والمائتين إذا رضي
الأولياء، وإن جعل له شيئاً من ثلثه فهو في عنقه (٣).
٣١٣٩٢- حدثنا حفص قال: سألت عمر(٤) عن الرجل يوصي لعبده؟
فقال: ((كان الحسن يقول: (لو أوصى له)(٥) برغيف وصلته عتاقته)).
٤٠- في العبد يوصي، أتجوز وصيته؟
٣١٣٩٣- حدثنا أبو الأحوص عن شبيب بن غَرْقدة عن جُنْدب قال:
سأل(٦) طهمانُ ابنَ عباس: أيوصي العبد؟ قال: لا.
(١) كذا في (ك) و(ج)، وفي (ط س): ((لعاب))؛ تحريف.
(٢) في (ك): ((بدراهم)).
(٣) كذا في (ك)، وفي (ط س): ((عتقه))، وفي (ج) تحتمل الأمرين.
(٤) كذا! ولعل الصواب: ((عمرو)).
(٥) في (ط س): ((لا يوصى له)).
(٦) في (مر): ((سألت طهمان بن عباس))!
٤٢٨

٢٧ - کتاب الوصايا
باب : ٤١ - ٤٢
٤١- مَنْ قال: وصية العبد حیث جعلها
٣١٣٩٤- حدثنا عبدالأعلى عن هشام عن الحسن ومحمد قالا:
«وصية الرجل حيث جعلها إلا أن یتھم الوصي»./
١٨٩/١١
٣١٣٩٥- حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان عن جابر عن عامر قال: ((الوصيُّ
بمنزلة الوالد (١)، وإذا اتهم الوصي عُزِل أو جُعِل معه غيره)).
٤٢- في الرجل يوصي بوصية فيها عتاقة
٣١٣٩٦ - حدثنا حفص عن ليث عن مجاهد عن عمر قال: ((إذا كانت
وصية وعتاقة تحاصوا)).
٣١٣٩٧- حدثنا حفص وابن عُلَيَّة عن أشعث عن نافع عن ابن عمر
قال: ((إذا كانت عتاقة ووصية بُدئ بالعتاقة)).
٣١٣٩٨- حدثنا حفص عن أشعث وحجاج عن الحكم عن شُرَيح: أنه
كان يبدأ بالعتاقة.
٣١٣٩٩- حدثنا جرير عن مُغيرة (٢) عن إبراهيم في / الرجل يوصي ١٩٠/١١
بعتاق عبده في مرضه ويوصي معه بوصايا، قال: ((يبدأ بعتاق العبد قبل
الوصايا، فإن أوصى أن يشتري له نسمة فتعتق، كانت النسمة كسائر
الوصية)).
٣١٤٠٠- حدثنا ابن عُلَيَّة عن يونس عن الحسن أنه كان يقول: ((يبدأ
بالعتاق وإن أتی ذلك على الثلث کله».
(١) في (مر): ((الولد)).
(٢) في (ط س) زاد من سعيد بن منصور: ((مغيرة (عن حماد) عن إبراهيم)»!
٤٢٩

٢٧ - كتاب الوصايا
باب : ٤٢
٣١٤٠١- حدثنا ابن عُلَيَّة عن أيوب عن محمد أنه كان يقول في
الوصية يكون فيها العتق، فتزيد على الثلث، قال: ((الثلث بينهم بالحصص)).
٣١٤٠٢ - حدثنا هُشَيم عن الشيبانيِ عمَّن حَدَّثه عن مسروق أنه قال
في العتاقة والوصية، قال: ((يبدأ بالوصية)).
٣١٤٠٣- حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان عن مُطَرِّف (١) عن الشعبيِّ قال:
١٩١/١١ ((بالحصص))./
٣١٤٠٤- حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: ((يبدأ
بالعتاقة)).
٣١٤٠٥- حدثنا جَرير عن مُغيرة عن حماد عن إبراهيم قال: ((إنما يبدأ
بالعتاقة إذا سمى مملوكاً بعينه)).
٣١٤٠٦- حدثنا وكيع قال: قال سفيان: ((إذا أوصى بأشياء وقال:
أعتقوا عني فبالحصص، وإذا أوصى فقال: فلان حُرٌّ، بدئ بالعتاقة)).
٣١٤٠٧- حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن جُرَيج عن عطاء قال: ((يبدأ
بالعتاقة)».
٣١٤٠٨ - حدثنا أبو خالد عن حجاج عن عطاء قال: ((بالحصص)).
١١/ ١٩٢
٣١٤٠٩ - حدثنا أبو خالد عن حجاج عن الحكم عن إبراهيم/ قال:
((يبدأ بالعتاقة)).
٣١٤١٠- حدثنا عبدالسلام عن حجاج عن الشعبيِّ في رجل مات
(١) في (ط س): ((عن منصور)).
٤٣٠

٢٧ - کتاب الوصايا
باب : ٤٢-٤٣
وترك ألفي درهم وعبداً قيمته(١) ألف درهم. وأوصى لرجل بخمسمائة
وأعتق(٢) العبد، قال: ((يعتق العبد وتبطل الوصية)).
٤٣- في قوله تعالى: ﴿وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُواْ الْقُرْبَى﴾ [النساء: ٨]
٣١٤١١- حدثنا عَبَّاد بن العَوَّام عن داود عن سعيد بن المُسَيِّب في
قوله: ﴿وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُواْ الْقُرْبَى وَالْتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ
مِّنْهُ﴾ فحدَّث(٣) عن محمد عن عبيدة أنه وَلي وصية فأمر بشاة فذبحت
فصنع طعاماً لأجل(٤) هذه الآية وقال: ((لولا هذه الآية لكان هذا من مالي)).
٣١٤١٢ - حدثنا جَرير عن مُغيرة عن إبراهيم في قوله: ﴿وَإِذَا حَضَرَ
الْقِسْمَةَ أُوْلُواْ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِّنْهُ﴾ قال: كان إذا
قسم(٥) القوم الميراث، وكان هؤلاء شهوداً رَضَخَ لهم من الميراث، فإن
كانوا غُيّباً(٦) وأحد منهم شاهد، فإن شاء أعطى من نصيبه وإلا قال لهم قولاً
معروفاً؛ قال: يقول(٧): إن (كان)(٨) لكم فيه حقاً. /
١٩٣/١١
٣١٤١٣ - حدثنا يحيى بن يمان عن سفيان عن عاصم عن أبي العالية
والحسن قالا: ((يرضخون ويقولون قولاً معروفاً)).
(١) في (ط س): ((رقمته)).
(٢) في (ط س): ((وعتق)).
(٣) هكذا شرع في سياق السند عن عبيدة ولم يذكر قول سعيد بن المسيب وقوله: ((فحدّث
عن محمد)» الذي حدَّث عن محمد هو: داود بن أبي هند، وهو الذي حدث عن سعيد
بن المسيب ومحمد الذي في السند الثاني هو: ابن سيرين، وأما قول سعيد بن المسيب
فقد نقله السيوطي في الدر المنثور ٢/ ٤٤١: أن الآية منسوخة.
(٤) في (مر): ((لأهل)).
(٥) في (ط س): ((إذا كان قسم)).
(٦) في (ط س): ((كانوا أغنياء)).
(٧) في (مر): ((يقال)).
(٨) سقطت من (ك).
٤٣١
1

٢٧ - كتاب الوصايا
باب : ٤٣
٣١٤١٤ - حدثنا جَرير عن مُغيرة عن الشعبيِّ قال: كان رجل یقسم
ميراثاً ، فقال لصاحبه: ((ألا تجيء نحيي(١) آية من كتاب الله قد أُميتت(٢)،
فقسم بینھم من نصیبه)).
٣١٤١٥ - حدثنا يزيد بن هارون عن سفيان بن حسين عن الحسن وابن
سيرين في قوله: ﴿وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُواْ الْقُرْبَى وَالْتَامَى﴾ [النساء: ٨] قالا:
((هي مثبتة(٣)؛ فإذا حَضَرتْ وحضر هؤلاء أعطوا منها ورضخ لهم)).
٣١٤١٦ - حدثنا عبدالأعلى عن مَعْمَر عن الزُّهريِّ في قوله: ﴿وَإِذَا
حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُواْ الْقُرْبَى﴾ إنها محكمة.
١٩٤/١١
٣١٤١٧- حدثنا غُنْدر عن شعبة عن قتادة قال: سمعت يونس / بن
حبيب(٤) يُحَدِّث عن حِطَّان عن أبي موسى في هذه الآية: ﴿وَإِذَا حَضَرَ
الْقِسْمَةَ أُوْلُواْ الْقُرْبَى وَالْتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِّنْهُ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً
مَّعْرُوفاً﴾ قال: قضى بها أبو موسى.
٣١٤١٨ - حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن حماد بن سَلَمة عن
هشام بن عروة: أن عروة قسم ميراث أخيه مصعب، فأعطى مَنْ حضره من
هؤلاء وبنوه صغار.
٣١٤١٩ - حدثنا عبد الصمد عن حماد بن سَلَمة عن حجاج عن أبي
إسحاق عن أبي بكر بن أبي موسى وعبدالرحمن بن أبي بكر: أنهما كانا
(١) في (ط س): ((ألا تجيء بخير آية)).
(٢) في (ط س): ((قد أصبت)).
(٣) في (ط س): ((هي مبينة)).
(٤) في (ط س): ((يونس بن جبير)) من الطبري!
٤٣٢

٢٧ - کتاب الوصايا
باب : ٤٣-٤٤
یعطیان مَنْ حضر من هؤلاء.
٣١٤٢٠ - حدثنا وكيع عن سفيان عن السُّدِّيِّ عن أبي سعيد(١) / عن ١٩٥/١١
سعيد بن جبير: ﴿وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُواْ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ
فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ﴾ [النساء: ٨] قال: إن كانوا كباراً رضخوا، وإن كانوا صغاراً
اعتذر إليهم، فذلك قوله ﴿قولاً معروفاً﴾.
٣١٤٢١- حدثنا ابن فُضَيل عن أشعث عن ابن سيرين عن حميد بن
عبدالرحمن قال: ولي أبي ميراثاً، فأمر بشاة، فذبحت، فصُنعت، فلما قسم
ذلك الميراث أطعمهم، وقال: ((لمن لم يرث معروفاً).
٣١٤٢٢- حدثنا يحيى بن يمان عن سفيان عن السُّدِّي عن أبي مالك:
((نسختها آية الميراث)).
٣١٤٢٣- حدثنا ابن يمان عن سفيان عن الشيبانيٌ (٢) عن عكرمة عن
ابن عباس قال: ((محكمة ليست بمنسوخة)).
٤٤- مَنْ رَخْص أن يوصي بماله كله
٣١٤٢٤ - حدثنا وكيع قال: ثنا الأعمش قال: سمعت الشعبيَّ / يقول ١٩٦/١١
في المسجد مرة: سمعت حديثاً ما بقي أحد سمعه غيري، سمعت عمرو
بن شرحبيل يقول: قال عبدالله: ((إنكم معشر اليمن من أجدر قوم أن يموت
(١) في (ط س): ((أبي سعد)) وهو: الأزدي. وكلاهما قيل في كنيته: أبو سعيد، وأبو
سعد. يروي عنه إسماعيل بن عبدالرحمن السُّدِّي. (تهذيب الكمال)) (١٣٢/٣)،
«التقریب، باب الكنى)».
(٢) في (ط س): ((عن معاذ عن الشيباني)) من الطبري!
٤٣٣

٢٧ - كتاب الوصايا
باب : ٤٤ -٤٥
الرجل ولا يدع عصبة فليضع ماله حيث شاء)) قال الأعمش: فقلت
لإبراهيم: إن الشعبيَّ قال كذا وكذا؟ قال إبراهيم: حدثني همام بن الحارث
عن عمرو بن شرحبيل عن عبدالله: مثله.
٣١٤٢٥ - حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن ابن سيرين قال:
سألت عَبيدة عن رجل ليس عليه عقد وليس عليه عصبة، يوصي بماله كله؟
قال: ((نعم)).
٣١٤٢٦ - حدثنا وكيع عن إسماعيل عن الشعبيِّ عن مسروق: سُئِل
عن رجل مات ولم يترك مولى عتاقة ولا وارثاً؟ قال (سالم)(١): حيث
١٩٧/١١ وضعه/ فإن لم يكن أوصى بشيء فماله في بيت المال.
٣١٤٢٧- حدثنا عبدالأعلى عن يونس عن الحسن في رجل والى
رجلاً فأسلم علی یدیه، قال: ((إن شاء أوصی بماله كله)).
٣١٤٢٨ - حدثنا جَرير عن مغيرة: أن أبا العالية أوصى بميراثه لبني هاشم.
٤٥- في قبول الوصية، من كان يوصي
إلى الرجل، فيقبل ذلك
٣١٤٢٩- حدثنا أبو أسامة قال: حدثنا هشام (عن أبيه)(٢) أن عبدالله بن
مسعود وعثمان والمقداد بن الأسود وعبدالرحمن بن عوف ومطيع بن الأسود
أوصوا إلى الزبير بن العوام، قال: وأوصى إلى عبدالله بن الزبير (ببنيه)(٣).
(١) أسقطها عمداً في (ط س) لأنها لم ترد في المراجع الأخرى.
(٢) سقطت من (ج) و(ط س).
(٣) سقطت من (ط س) و(ج) وبيض لها في (ك) وتحرفت في (مر) إلى: ((سبه)) بدون
نقط.
٤٣٤

٢٧ - كتاب الوصايا
باب : ٤٥ -٤٦
٣١٤٣٠ - حدثنا أزهر (عن)(١) ابن عون عن نافع أن ابن عمر، كان
وصياً(٢) لرجل./
١٩٨/١١
٣١٤٣١- حدثنا عَبَّاد بن العَوَّام عن ابن عون قال: أوصى إليَّ ابن عم
لي قال: فكرهت ذلك، فسألت عَمْراً فأمرني أن أقبلها؛ قال: وكان ابن
سيرين يقبل الوصية.
٣١٤٣٢- حدثنا أبو (أسامة)(٣) عن إسماعيل عن قيس قال: كان أبو
عبيدة عند الفرات (٤) ، فأوصى إلى عمر بن الخطاب.
٣١٤٣٣- حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي الهيثم قال: بعث إليَّ
إبراهيم فأوصى إليَّ.
٤٦- ما يجوز للرجل من الوصية في ماله؟
٣١٤٣٤- حدثنا ابن عُيَيْنة عن الزُّهري عن عامر بن سعد عن أبيه أنه
قال: مرض مرضاً أشفى (٥) منه، فأتاه النبيُّ نَ لِ يعوده، فقال: يا رسول الله،
إن لي مالاً كثيراً وليس يرثني إلا ابنة لي، أفأتصدق بالثلثين، قال: لا، قال:
الشطر، قال: لا، قلت: فالثلث، قال: ((الثلث والثلث كثير)).
٣١٤٣٥- حدثنا وكيع عن هشام عن أبيه عن ابن عباس قال: / ((وددت ١١/ ١٩٩
أن الناس غَضَّوا من الثلث إلى الربع، لأن رسول الله وَّه قال: ((الثلث كثير)).
(١) سقطت من (ط س).
(٢) في (ك): ((وصى)) وكلاهما محتمل.
(٣) في (ك) وقع عليها طمس.
(٤) في (ط س): ((القراء))، وفي (ج): ((الفراة)).
(٥) أي كاد أن يموت.
٤٣٥

٢٧ - کتاب الوصايا
باب : ٤٦
٣١٤٣٦ - حدثنا وكيع عن هشام عن أبيه: أن الزبير أوصى بثلثه.
٣١٤٣٧- حدثنا أبو أسامة عن عبيدالله عن نافع عن ابن عمر قال: ذكر
عند عمر الثلث في الوصية، قال: ((الثلث وسط لا بخس ولا شطط)).
٣١٤٣٨- حدثنا عبدالأعلى عن بُرْد عن مكحول أن معاذ بن جبل
قال: ((إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم زيادة في حياتكم)) -يعني:
الوصية.
٣١٤٣٩- حدثنا أبو معاوية عن جعفر بن بُرْقان عن خالد بن أبي عَزَّة
قال: قال أبو بكر: ((آخذ من مالي(١) ما أخذ الله من الفيء)) فأوصى
١١/ ٢٠٠ بالخمس. /
٣١٤٤٠- حدثنا أبو معاوية عن جُوَيْير عن الضحاك قال: «أوصى أبو
بکر وعليٌّ بالخمس».
٣١٤٤١- حدثنا ابن عُلَيَّة عن حميد عن بكر قال حميد بن
عبدالرحمن قال: ((ما كنت لأقبل وصية رجل يوصي بالثلث وله ولد)).
٣١٤٤٢- حدثنا أبو خالد عن هشام عن محمد عن شُرَيح قال: ((الثلث
حد(٢) وهو جائز)).
٣١٤٤٣- حدثنا أبو أسامة عن بشر بن عقبة عن يزيد بن الشِّخير قال:
(كان مُطَرِّف يرى الخمس في الوصية حسناً)(٣).
(١) العبارة في (ط س): ((آخر من قال ما أخذ الله)) خطأ.
(٢) كذا في (ج)، وفي (ط س): ((جهد))، وفي (ك): ((جيد)) وكذلك في (مر) لكنه
بدون نقط.
(٣) في (ط س): ((ضمناً)).
٤٣٦

٢٧ - کتاب الوصايا
باب : ٤٦
٣١٤٤٤- حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال: كانوا
يقولون: ((الذي يوصي بالخمس أفضل من الذي يوصي بالربع، والذي
يوصي بالربع أفضل من الذي يوصي بالثلث)»./
٢٠١/١١
٣١٤٤٥ - حدثنا يعلى وابن نمير عن إسماعيل عن الشعبيِّ قال: ((إنما
كانوا يوصون بالخمس والربع، والثلث منتهى الجامح))، وقال ابن نمير:
«منتھی الجماع)).
٣١٤٤٦- حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن الحارث عن عليّ
قال: ((لأن أوصي بالخمس أحبُّ إليَّ من أن أوصي بالربع، ولأن أوصي
بالربع أحبُّ إليَّ من أن أوصي بالثلث، ومن أوصى(١) لم يترك)).
٣١٤٤٧ - حدثنا يحيى بن آدم قال: ثنا (مِغْوَل)(٢) عن الأعمش عن
طلحة عن أبي عمار عن عمرو بن شرحبيل قال: ((الثلث حيف (٣) والربع
حیف)) (٤).
٣١٤٤٨- حدثنا يحيى بن آدم قال: ثنا (مِغْوَل)(٢) عن الأعمش عن/ ٢٠٢/١١
مالك بن الحارث عن العباس قال: ((الربع حيف (٤)، والثلث حيف)) (٤).
٣١٤٤٩- حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن منصور قال: قال
إبراهيم: ((كان يقال: السدس خير من الثلث في الوصية)).
(١) في (ط س): ((ومن أوصى بالثلث ... )).
(٢) بياض في (ك).
(٣) في (ط س): ((جنف))، وفي (مر): ((خيف)).
(٤) في (ط س): ((جنف)).
٤٣٧

٢٧ - کتاب الوصايا
باب : ٤٦-٤٧
٣١٤٥٠- حدثنا ابن فُضَيل عن عطاء عن أبي عبدالرحمن قال: ((كانوا
يستحبون أن يتركوا من الثلث)».
٤٧- من کان یوصي ويستحبُّها
٣١٤٥١- حدثنا جَرير عن مُغيرة عن قثم -مولى ابن عباس - قال: قال
عليٌّ: ((وصيتي إلى أكبر ولدي غير طاعن عليه في بطن ولا في فرج)).
٣١٤٥٢ - حدثنا أبو أسامة قال: ثنا عبيدالله عن نافع عن (ابن)(١) عمر
عن النبيِّ وَّر قال: ((ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وله شيء يوصي به إلا
وصیته مكتوبة عنده)).
٣١٤٥٣- حدثنا عبدالأعلى عن داود عن عامر قال: ((مَنْ أوصى
بوصية لم يَحِفْ فيها ولم يضار أحداً أن يكون له من الأجر (٢) ما لو
٢٠٣/١١ تصدق/ بها (٣) في حياته في صحته)).
٣١٤٥٤ - حدثنا ابن إدريس عن داود عن عكرمة عن ابن عباس قال:
((الضرار في الوصية من الكبائر، ثم تلا: ﴿غَيْرَ مُضَارٌ وَصِيَّةً مِّنَ الله﴾
[النساء: ١٢])).
٣١٤٥٥- حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن حبيب قال: ذهبت أنا
والحكم إلى سعيد بن جبير، فسألته عن قوله تعالى: ﴿وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ
تَرَكُواْ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافاً خَافُواْ عَلَيْهِمْ﴾ إلى قوله: ﴿سَدِيداً﴾
(١) غير موجودة في (مر).
(٢) في (ط س): ((كان له من الأجر))، وفي (مر): (( ... الأجر ما لمن تصدق ... )).
(٣) في (ج) و(ط س): ((به)).
٤٣٨

٢٧ - کتاب الوصايا
باب : ٤٧
[النساء: ٩] قال: ((هو الذي يحضره الموت فيقول له من يحضره: اتق الله
وأعطهم، صلهم، بُرّهم -ولو كانوا هم الذين يأمرونه بالوصية لأحبوا أن
ينفقوا(١) لأولادهم)) فأتينا مِقْسَماً، فسألناه؟ فقال: ما قال سعيد؟ فقلنا كذا
وكذا،/ قال: لا، ولكنه الرجل يحضره الموت فيقال له: اتق الله وأمسك ٢٠٤/١١
عليك مالك، فإنه ليس أحد أحقَّ بمالك من ولدك)) ولو كان الذي يوصي
ذا قرابة لأحبوا أن يوصي لهم.
٣١٤٥٦- حدثنا أبو خالد الأحمر عن داود بن أبي هند عن القاسم بن
عمرو قال: اشتكى أبي فلقيت ثمامة بن حَزْن القُشَيريَّ فقال لي: أوصى
أبوك؟ قلت: لا، قال: ((إن استطعت أن يوصي فليوص، فإنها تمام لما
انتقص من زکاته)».
٣١٤٥٧- حدثنا أبو خالد عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن
عباس قال: ((الضرار في الوصية من الكبائر)) ثم قرأ: ﴿وَمَن يَعْصِ الله
وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَاراً خَالِداً فِيهَا﴾ [النساء: ١٤].
٣١٤٥٨- حدثنا محمد بن بكر عن ابن جُرَيج قال: أخبرني إبراهيم بن
ميسرة أنه سمع طاوساً يقول: ((ما من مسلم يوقن(٢) بالوصية (يموت)(٣)
ولم یوص/ إلا أهله (محموقون)(٤) أن یوصوا عنه)).
٢٠٥/١١
(١) في (ط س): ((يبقوا لأولادهم)) من الطبري!
(٢) كذا في (ك) و(مر)، وفي (ج): ((يؤمن))، وفي (م): ((يوقر))، وفي (ط س): (يؤمر))
من سعيد بن منصور!
(٣) من (مر) و(ج) و(ك).
(٤) كذا في (ج) و(مر) و(م)، وفي (ط س): ((محقوقون))، وفي (ك) بياض. ولعل
الصواب ما أثبته في (ط س).
٤٣٩

٢٧ - كتاب الوصايا
باب : ٤٧
٣١٤٥٩ - حدثنا أبو أسامة قال: ثنا مِسْعر قال: ثنا أبو حمزة(١) عن
إبراهيم قال: (((إنما)(٢) كانوا يكرهون أن يموت الرجل قبل أن يوصي قبل
أن تنزل المواريث».
٣١٤٦٠- حدثنا وكيع عن مالك بن مِغْوَل عن طلحة قال: قلت لابن
أبي أوفى: أوصى رسول الله وَلير؟ قال: لا، قلت: فكيف أمر الناس
بالوصية؟ قال: أوصی بكتاب الله.
٣١٤٦١ - حدثنا أبو معاوية وابن نمير عن الأعمش عن سفيان/ عن
مسروق عن عائشة قالت: ((ما ترك رسول الله وَ ل# ديناراً ولا درهماً ولا
أوصی بشيء)).
٢٠٦/١١
٣١٤٦٢ - حدثنا عبيدالله قال: أنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أرقم بن
شرحبيل عن ابن عباس قال: مات رسول الله وَ له ولم يوص.
٣١٤٦٣- حدثنا ابن عُلَيَّة عن ابن عون عن إبراهيم عن الأسود قال:
ذكروا عند عائشة أن علياً كان وصياً، فقالت: ((متى أوصى إليه؟ فلقد كنت
مسندته(٣) إلى حجري، فانخنث(٤) ، فمات، فمتى(٥) أوصى إليه))؟!
(١) في (ك): ((أبو حُمرة))، والصواب المثبت، وأبو حمزة هو: ميمون، الأعور.
(٢) من (ك) و(مر).
(٣) في (ط س): ((مستندته)).
(٤) فانخنث: أي انكسر وانثنى لاسترخاء أعضائه عند الموت (النهاية ٨٢/٢).
(٥) فى (مر): ((فما أوصى ... )).
٤٤٠