النص المفهرس

صفحات 481-500

٢٠ - كتاب الحدود
باب : ١٨٣
١٨٣ - في السكران، يقتل
٢٩٥٢٥- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالأعلى عن هشام عن الحسن
ومحمد قالا: ((إذا قَتل السكران؛ قُتل)).
٢٩٥٢٦- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالأعلى عن مَعْمَر عن الزُّهري
قال: ((يُقتل)).
٢٩٥٢٧- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو داود الطيالسي عن حماد بن
سَلَمة عن يحيى بن سعيد، أن سكرانين قَتل أحدهما صاحبه، فقتله
معاویة./
١٠/ ١٥٣
[تم كتاب الحدود]
٤٨١

قال أبو بكر: هذا ما حفظتُ عن رسول الله وَ له
أنه قضى به وأجاز فيه القضاء:
٢١ - (كتاب أقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم) (١)
٢٩٥٢٨ - حدثنا أبو عبدالرحمن بَقِيّ بن مَخْلَد قال: حدثنا أبو بكر
قال: حدثنا سفيان بن عُيَيْنة عن عبيدالله بن أبي يزيد عن أبيه عن عمر، أن
رسول الله وَ لهو قضى بالولد للفراش.
٢٩٥٢٩- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن ابن جُرَيج عن أبي
الزبير عن جابر قال: ((قضى رسول الله وَلّ في كل شرك لم يُقسم(٢)
رَبعة(٣) أو حائط: لا يحل له (أن يبيع)(٤) حتى يستأذن شريكه، فإن شاء
أخذ، وإن شاء ترك، فإن باع ولم يُؤْذِنه(٥)؛ فهو أحق به)).
٢٩٥٣٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن منصور عن الحَكَم
عن / علي وعبدالله قالا: ((قضى رسول الله (وَله بالشُّفعة للجوار)).
١٠ / ١٥٥
٢٩٥٣١- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بشر العبدي قال: حدثنا
نافع بن عمر عن ابن أبي مُلَيْكة عن ابن عباس، أن رسول الله وَّ قضى
(١) هذا العنوان المحصور بين قوسين من (م) و (ط س) ولم يرد في (هـ) و(ج) و(ك)
و(ع)، ولكن ورد فيها جميعاً في آخر هذا الكتاب: (تم كتاب أقضية النبي {َ ﴿).
(٢) في (ط س) غيّر ألفاظ الحديث كما عند مسلم!
(٣) الربع: المنزل ودار الإقامة، والربعة: أخص من الربع. ((النهاية)) (١٨٩/٢).
(٤) سقطت من (ط س).
(٥) أي: يُعلمه.
٤٨٣

٢١ - كتاب أقضية رسول الله وَلقوله
باب : ١
باليمين على المُدَّعى عليه.
٢٩٥٣٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن فراس
عن الشعبي عن مسروق عن عبدالله، أنه سئل عن رجل تزوج امرأة، فمات
عنها ولم يَدخل بها، ولم يَفْرض لها صداقاً؟ قال: فقال عبد الله: (لها
الصداق، ولها الميراث، وعليها العِدّة))، فقال مَعْقِل بن سِنان: ((شهدتُ
رسول الله وَل﴿ قضى في بِرْوَع(١) بنت واشِق بمثل ذلك)).
٢٩٥٣٣- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن تميم ابن
طَرَفة (٢) قال: ((اختصم رجلان إلى النبي ◌َّ في جمل، فجاء كل واحد منهما إلى
١٥٦/١٠ النبي ◌َ ﴿ بشاهدين يشهدان أنه جمله، / فقضى به النبي وَلا بينهما)).
٢٩٥٣٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مُسْهِر عن الشيباني عن سَلَمة
ابن كُهَيْل قال: ((كُنَّا جلوساً عند شُريح إذْ أتاه قوم يختصمون إليه في
عُمْرى(٣) جُعِلَتْ لرجل حياته، فقال له: هي له حياته وموته، وأقبل عليه
الذي (قضى)(٤) عليه يُنَاشده، فقال شُريح: «لقد لامني هذا في أمر قضى به
النبي (وَلقر)).
(١) الضبط من ((المغني)) للفتني، (ص٣٦)، قال: ((بكسر موحدة عند أهل الحديث،
وفتحها عند أهل اللغة، وسكون راء، وفتح واو، وإهمال عين)) اهــ. قلت: ووقع
في (ك) فتح الموحدة. ولم يضبطها في ((الإكمال)) (١/ ٢٤٣)، وترجمتها في
((الإصابة)) (٢٩/٧).
(٢) في (ج) و (ع): ((صدقة)) وهو خطأ.
(٣) العُمرى: قال في ((المصباح)): (ص٤٢٩): (( ... وأعمرته الدار .. جعلت له سكناها
عمره)) اهـ.
(٤) سقطت من (ج) و (ع).
٤٨٤

٢١ - كتاب أقضية رسول الله وحلول
باب : ١
٢٩٥٣٥- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه
عن المِسْوَر، أن عمر استشار الناس في إملاص (١) المرأة، فقال المُغيرة بن
شعبة: ((شهدتُ رسول الله وَّلِ قضى فيه بِغُرَّة(٢) عبد أو أَمَة)) فقال عمر:
(لتأتينَّ بمن يشهد معك))(٣) فشهد له محمد بن مَسْلَمة.
٢٩٥٣٦- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن يعلى التَّيمي عن
منصور/ عن إبراهيم عن عُبيد بن نُضَيلة(٤) عن المُغيرة بن شعبة قال:
((قضى رسول الله وَي﴿ه على عاقِلتها بالدية، وفي الحمل غُرّة)).
١٠/ ١٥٧
٢٩٥٣٧- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي قيس عن
هُزَيْل بن شرحبيل قال: ((جاء رجل إلى أبي موسى وسلمان بن ربيعة (٥)،
فسألهما عن ابنة وابنة ابن وأخت لأب وأم؟ فقالا: ((للابنة النصف، وما بقي
فللأخت، وائت ابن مسعود فاسأله؛ فإنه سيتابعنا، فأتى الرجل ابن مسعود،
فسأله وأخبره بما قالا: فقال ابن مسعود: ﴿قَدْ(٦) ضَلَلْتُ إذاً وَمَا أَنَاْ مِنَ
الْمُهْتَدِينَ﴾ [الأنعام: ٥٦]، ولكن سأقضي بما قضى به رسول الله وَله: للابنة
النصف، ولابنة الابن السدس، تكملة الثلثین، وما بقي فللاخت». /
١٠/ ١٥٨
(١) قال في ((القاموس)): (ص٨١٥): (( .. وأملصت: ألقت ولدها ميتاً)) اهـ.
(٢) في (ج) و (ع): ((بغرم)) وكلاهما بمعنى، فالمقصود القيمة، وتقدم شرحها.
(٣) في (ج) و (ع): ((لتأتيني بمن شهد معك)).
1
(٤) في (ج) و(ع): ((نضلة)) وهو خطأ. انظر: ((الجرح)) (٣/٦).
(٥) هو سلمان بن ربيعة الباهلي، يقال له سلمان الخيل. ويقال له صحبة، والراجح أنه
من كبار التابعين.
(٦) في جميع النسخ: ((لقد)) إلا (ط س)، فكما هو مثبت، ولعله فعل ذلك لموافقة
الآية.
٤٨٥

٢١ - كتاب أقضية رسول الله والخل
باب : ١
٢٩٥٣٨- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا سفيان بن عُيَيْنة عن الزُّهري عن
عبيدالله عن زيد بن خالد وشَبْل(١) وأبي هريرة قالوا: ((كُنّا عند النبيِ وَّت،
فأتاه رجل فقال: ((أنشدك الله، إلا قضيتَ بيننا بكتاب الله))، فقال: خصمه
-وكان أفقه منه -: ((أجَلْ يا رسول الله، اقضٍ بيننا بكتاب الله وائذن لي
حتى أقول))، قال: ((قل))، قال: ((إن ابني كان عَسِيفاً على هذا، -والعسيف:
الأجير - وإنه زنا بامرأته، فافتديتُ منه بمائة شاة وخادم، فسألت رجالاً
من أهل العلم؟ فأخبرت أن على ابني جلد مائة وتغريب عام، وأن
على امرأة هذا الرجم؟ فقال النبي وُّلّ: ((والذي نفسي بيده،
لأقضينّ بينكما بكتاب الله: المائة شاة والخادم رَدّ عليك، وعلى ابنك
جلد مائة وتغريب عام، واغْدُ يا أُنيس على امرأة هذا، فإن اعترفت؛
١٥٩/١٠ فارجمها)). /
٢٩٥٣٩- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا زيد بن الحباب قال: حدثني
سيف بن سليمان المكي قال: أخبرني قيس بن سعد عن عمرو بن دينار عن
ابن عباس، أن رسول الله پڼ قضی بیمین وشاهد.
٢٩٥٤٠- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق
عن الحارث عن علي قال: ((قضى رسول الله وَ له بالدين قبل الوصية، وأنتم
تقرؤون: ﴿مِن بَعْدٍ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنِ﴾ [النساء: ١١]، وأن أعيان بني
الأم يتوارثون دون بني العَلاّت))(٢).
(١) هو شبل المزني: تابعي، وقوله في الحديث: ((كنا عند النبي ◌َّ)) من باب تغليب
الخطاب، أو المقصود به أبو هريرة وزید بن خالد.
(٢) هم الإخوة من أب واحد وأمهات شتی.
٤٨٦

٢١- كتاب أقضية رسول الله وله
باب : ١
٢٩٥٤١- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون عن مهدي بن
میمون عن محمد بن أبي يعقوب عن الحسن بن سعد قال: حدثني رباح
عن (١) عثمان، أن رسول الله وَ ل قضى أن الولد للفراش.
٢٩٥٤٢- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عَبَّد بن العَوَّام عن سفيان بن
حسين عن شيبة بن مُسَاور قال: (((كتب)(٢) عمر بن عبدالعزيز، فقرىء علينا
كتابه: / أن رسول الله ◌َ ل﴿ قضى في المُوْضِحة بخمس من الإبل، ولم ١٦٠/١٠
یقضٍ فیما سوى ذلك)).
٢٩٥٤٣ حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا محمد بن
إسحاق عن أبي مالك بن ثعلبة عن أبيه ثعلبة بن أبي مالك قال: ((قضى
رسول الله وَ ل﴿ه في مَهْزورِ (٣)؛ وادي بني قريظة: أن يُحبس الماء إلى
الكعبين، لا يَحبس الأعلى على الأسفل)).
٢٩٥٤٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عُيَيْنة عن (ابن)(٤) طاوس عن
أبيه قال: ((قضى رسول الله وَلّ في السِّن بخمس من الإبل)).
(١) في (ع): ((رباح بن عثمان)) وفي (ج) تحتمل الأمرين. والمثبت من (ك) و (هـ)
و (ط س) و (م)، وهو الصواب. وليس في الرجال من اسمه رباح بن عثمان إلا
متأخر ليس هو جزماً. ((الجرح)) (٤٩٠/٣). ورياح المذكور، هو الكوفي:
لا يعرف إلا بهذا. انظر: ((تهذيب الكمال)» (٥٠/٩).
(٢) سقطت من (هـ).
(٣) الضبط من (ك) و ((سنن أبي داود)) (٣٦٣٨) قال الخطابي: ((وادي بني قريظة)) اهـ.
(٤) سقطت من (هـ).
٤٨٧

كتاب أقضية رسول الله وَالهرم
باب : ١
٢٩٥٤٥- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عُيَيْنة عن الزُّهري عن سعيد
(و)(١) عن (٣) حَرَام (٣) بن سعد (٤)، أن ناقة للبراء دخلت حائط قوم، فأفسدت
١٦١/١٠ عليهم، فقضى / رسول الله وَ لهو أن حفظ الأموال على أهلها بالنهار، وأن
على أهل الماشية ما أصابت الماشية بالليل.
٢٩٥٤٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة ومحمد بن بشر عن
سعيد بن أبي عروبة عن غالب التَّمّار عن حُميد بن هلال عن مسروق بن
أوس عن أبي موسى الأشعري، أن رسول الله وَّر قضى في الأصابع عشراً
من الإبل.
٢٩٥٤٧- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بشر عن سعيد عن مَطَر
عن عمرو بن شعيب(٥) عن أبيه عن جده، أن النبي وَلّ قضى في الأصابع
عشراً عشراً.
٢٩٥٤٨- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عُلَيَّة عن عثمان البَّتِّي عن
(١) سقطت من جميع النسخ إلا (هـ) و (ط س)، وانظر ما سيأتي.
(٢) في (م): ((بن)) وهو خطأ.
(٣) في (ط س) و (م): ((حزام))، وهو خطأ.
(٤) النص المثبت من (هـ) و (ط س) وهو الصواب، فقد أخرج الحديث أبو داود
(٣٥٧٠) وابن ماجة (٢٣٣٢) عن الزهري عن حرام بن سعد بن محيصة به،
وكذلك النسائي في ((الكبرى))، كما في ((تحفة الأشراف)) (١٧٥٣) وأشار إلى
الطريق الأخرى التي رواها ابن أبي شيبة عن ابن المسيب عند النسائي في
((الكبرى)) ((تحفة الأشراف)» (١٧٦٤)، فابن أبي شيبة يروي الحديث من الطريقين.
(٥) في (هـ): ((عمرو بن سعيد)) وهو خطأ.
٤٨٨

٢١ - كتاب أقضية رسول الله وليه-
باب : ١
عبدالحميد بن سَلَمة عن أبيه عن جده، أن أبويه اختصما فيه إلى النبي
وَلّ، أحدهما كافر والآخر مسلم، فَخَيَّره، فتوجه إلى الكافر، فقال: ((اللهم
اهده)»، فتوجه إلى المسلم فقضی له به. /
١٠ / ١٦٢
٢٩٥٤٩- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بشر العبدي قال: حدثنا
محمد بن عمرو عن أبي سَلَمة عن أبي هريرة قال: ((قضى رسول اللّهِ وَله
في الجنين غُرَّة؛ عبداً أو أَمَة، فقال الذي قُضي عليه: ((أنعقل من لا شرب
ولا أكلُ(١)، ولا صاح ولا اسْتهلُ(٢)، ومثل ذلك بَطَلْ(٣)، فقال رسول الله
وَّلة: ((إن هذا ليقول بقول شاعر؛ فيه غُرَّة؛ عبد أو أَمَة)).
٢٩٥٥٠- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عُلَيَّة عن عوف قال: ((قرىء
علينا كتاب عمر بن عبدالعزيز: أيَّما رجل أفلس، فأدرك رجل متاعه؛ فهو
أحقّ به من سائر الغرماء (إلا أن يكون اقتضى من ماله شيئاً، فهو أُسوة
الغرماء)(٤) قضى بذلك رسول الله وَالآ)).
٢٩٥٥١- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن سَوَاء عن سعيد بن أبي
عَروبة عن أبي الطَّفَيْل سعيد بن حَمَل(٥) عن عكرمة قال: ((عِدّة المُخْتُلِعة
حيضة؛ قضاها/ رسول الله وَسير في جَميلة(٦) ابنة سلول)).
١٠ /١٦٣
(١) في (هـ): ((لا أكل ولا شرب)).
(٢) قوله: ((صاح ولا استهل)) هما بمعنى، قال في ((المصباح)) (ص٦٣٩): ((أهلٌ
المولود إهلالاً: خرج صارخاً)) اهـ.
(٣) كذا في (ك) و (ع) و (م) وفي (ط س): ((يطل)). وكلاهما صواب. ولكن المثبت
من الأصول، وفي سائر النسخ بدون نقط.
(٤) ما بين القوسين سقط من (ط س).
(٥) الضبط من ((التوضيح)) (٤٣٢/٢). وانظر: ((الإكمال)) (١٢٣/٢).
(٦) في (هـ): ((حملية))، وهو خطأ. وانظر: ((الإصابة)) (٣٩/٨) و ((سنن ابن ماجه)) (٢٠٥٦).
٤٨٩

٢١- كتاب أقضية رسول الله وليه
باب : ١
٢٩٥٥٢- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن الحجاج عن أبي
سعيد الأغْسم(١)، أن رسول الله وَ ل﴿ قضى في العبد وسيده قضيتين: قضى
في العبد إذا خَرَج من دار الحرب قبل سيده؛ فهو حر، فإن خرج سيده
بعده؛ لم يرده (٢) عليه، وإن خرج السيد قبل العبد من دار الحرب ثم خرج
العبد بعد؛ رَدّه (٣) على سيده.
٢٩٥٥٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون حدثنا عَبَّاد بن
منصور عن عكرمة عن ابن عباس قال: ((فَرّق رسول الله وَّ بينهما - يعني:
المُتلاعنين- وقضى أن لا بَيْت لها عليه ولا قُوْت من أجل أنهما يتفرقان
١٦٤/١٠ من غير طلاق، ولا مُتوفّى عنها، وقضى أن لا يُدعى (ولدها)(٤) لأب، /
ولا تُرمى هي ولا يُرمى ولدها، ومن رماها أو رمى ولدها؛ فعليه الحَدّ».
٢٩٥٥٤- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن
أبيه قال: قال علي: ((من باع عبداً وله مال، فماله للبائع إلا أن يشترط
المُبْتاع، قضى به رسول الله وَلَ)).
(١) في (ج): ((الأحشم)) أو: ((الأهشم)). وفي (هـ): ((الأعتم))، وفي (ع) و (م):
(الأعشم)) وكلها خطأ. والصواب المثبت من (ط س)، وانظر: ((الجرح))
(٣٧٦/٩)، و (سنن سعيد بن منصور)) (٢٨٠٦)، كما لم أقف في كتب الألقاب
إلا على ((الأعسم)).
(٢) كذا في الأصول. وفي (ط س): ((لم يُرَدّ)، وما في الأصول صحيح، والضمير يعود
على النبي وَل﴾. ولكن لعل صاحب (ط س) غيّرها من ((سنن سعيد)) (٢٨٠٦)،
وكلاهما مستقيم المعنى.
(٣) في (ط س): (( ... خرج العبد بعده رُدّ ... )) والأمر فيه كسابقه.
(٤) سقطت من (ط س).
٤٩٠

٢١- كتاب أقضية رسول الله وَله
باب : ١
٢٩٥٥٥- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عيسى بن يونس عن أبي بكر بن
عبدالله بن أبي مريم عن ضَمْرة(١) بن حَبيب قال: ((قضى رسول الله وَليه
على ابنته فاطمة بخدمة البيت، وقضى على علي بما كان خارجاً من البيت
من الخدمة)).
٢٩٥٥٦- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو بكر بن عَيّاش عن عبدالعزيز
ابن رُفَيْع عن ابن أبي مُلَيْكَة قال: ((قضى رسول الله وَّ بالشُّفْعة في كل
شيء: في الأرض والدار والجارية والدابة))، وقال عطاء: / ((إنما الشُّفْعة
في الأرض والدار))، فقال ابن أبي مُلَيْكَة: ((تسمعني لا أُمَّ لك أقول: قال
رسول الله وَال﴾: وتقول هذا؟!)).
١٠ / ١٦٥
٢٩٥٥٧- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عُيَيْنة عن عمرو عن عكرمة
قال: ((قضى النبي وَ * لرجل من الأنصار قتله مولى بني عَديّ بالدية اثني
عشر ألفاً، وفيهم نزلت: ﴿وَمَا نَقَمُواْ إِلاَّ أَنْ أَغْنَاهُمُ اللهِ وَرَسُولُهُ مِن فَضْلِهِ﴾
[التوبة: ٧٤])).
٢٩٥٥٨- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن
(داود)(٢) عن الشعبي عن علقمة قال: ((جاء رجل إلى ابن مسعود، فقال:
((إن رجلاً مِنّا تزوج امرأة ولم يَفْرض(٣) لها ولم يُجامعها(٤) حتى مات؟))
(١) في (ج) و (ع): ((حمزة بن حبيب)) وهو خطأ، وانظر: ((تهذيب الكمال))
(٣١٤/١٣).
(٢) سقطت من (ط س).
(٣) في (ط س): ((لم يفرض ... )).
(٤) في (ك): ((ولم يجمعها)).
٤٩١
1
1
1

٢١- كتاب أقضية رسول الله واليقول
باب : ١
فقال ابن مسعود: ((ما سُئلتُ عن شيء منذ فارقتُ النبي ◌َِّ أشدّ عليّ من
هذا!)). قال: فَتَردَّد فيها شهراً، فقال: ((سأقول فيها برأيي، فإن كان صواباً،
فمن الله، وإن كان خطأ؛ فمني والشيطان؛ أرى أن لها مهر نسائها لا وَكَس
ولا شَطَطَ(١)، ولها الميراث، وعليها عِدّة المُتَوفَّى عنها زوجها))، فقام ناس
من أشْجع، فقالوا: ((نشهد أن رسول الله وَ ◌ّل قضى بمثل الذي قضيتَ في
١٦٦/١٠ امرأة منا يُقال لها: بَرْوع ابنة واشِق، قال: فما رأيتُ ابن مسعود/ فرح
کما (٢) فرح يومئذ)).
٢٩٥٥٩- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا زكريا عن أبيه عن حَبيب بن أبي
ثابت عن حُميد عن جابر بن عبدالله قال: ((نَحَل رجل منا أُمَّه نَخلاً(٣)
حياتها، فلما ماتت قال: أنا أحقّ بنخلي(٤)؟ فقضى النبي ◌َّ أنها ميراث)).
٢٩٥٦٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا زكريا عن أبيه عن خالد بن سَلَمة
قال: حدثني محمد بن أبي ضرار(٥) قال: ((اختصم رجلان إلى النبي وَلَّه
فقضى على أحدهما، (قال)(٦): فأحَدَّ كأنه ينكر(٧) ويرى غير ذلك، فقال
(١) أي: ((لا نقصان ولا زيادة)) ((المصباح)) (ص ٦٧٠).
(٢) في (ط س) و (هـ) و (م): ((بما)). وفي (ج) غير واضحة. والمثبت من (ع) وهو
الصواب.
(٣) في (ط س): ((نحلاً))!
(٤) في (ط س): ((نحلي))!
(٥) في (ط س): ((هزار))، وهو خطأ. وهو محمد بن عمرو بن الحارث بن أبي ضرار.
ترجمته في ((الجرح)) (٢٩/٨)، ويحتمل أن يكون ابن عمه: محمد بن عبدالرحمن
بن الحارث بن أبي ضرار. ((الجرح)) (٧/ ٣١٣)، لأن خالد بن سلمة يروي عنهما
معاً. (تهذيب الكمال)) (٨٤/٨)، ولم أنشط لتحقيق هذا الأمر.
(٦) سقطت من (هـ).
(٧) في (ط س): ((فأخذ ينكر ... )) والصواب المثبت من (ك)، وهو من إحداد النظر.
٤٩٢
i

٢١- كتاب أقضية رسول الله اليه
باب : ١
النبي وَّ: ((إنما أنا بشر أقضي بما أرى، فمن قضيتُ من أخيه شيئاً؛ فلا
یأخذه)».
٢٩٥٦١- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا ابن أبي ذئب
عن مَخْلَد بن خُفَاف بن أيماء بن رَحَضة الغفاري (١) عن عروة بن الزبير / ١٦٧/١٠
عن عائشة قالت: ((قضى رسول الله وَّ: أن خَرَاج العبد بِضَمانه)).
٢٩٥٦٢- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه
عن زينب بنت أم سَلَمة عن أم سَلَمة قالت قال رسول الله وَّ: ((إنكم
تختصمون إليَّ، وإنما أنا بشر، ولعل بعضكم أن يكون ألحن(٢) بحجته من
بعض، وإنما أقضي بينكم على نحوٍ مِمَّا(٣) أسمع منكم، فمن قضيتُ له من
حق أخيه شيئاً، فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار، يأتي بها يوم القيامة)).
٢٩٥٦٣- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عَبْدَة بن سليمان عن سعيد بن أبي
عَروبة عن قتادة عن سعيد بن أبي بُردة عن أبي موسى، أن رجلين ادّعيا دابة
لیس لواحد منهما بيّنة: فقضی بها رسول الله ێ بينهما. /
١٠/ ١٦٨
٢٩٥٦٤- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالرحيم بن سليمان عن أشعث
عن الزُّهري قال: قضى رسول الله وَ ل﴿ في الذكر إذا اسْتُؤصل أو قطعت
حَشَفته الدية؛ مئة (٤) من الإبل)».
۔
1
(١) الضبط من (ك) و((التقريب)) و((تهذيب الكمال)).
(٢) قال في ((النهاية)) (٢٤١/٤): ((أراد أن يكون بعضكم أعرف بالحجة وأفطن لها من
غیرہ) اهـ.
(٣) في (ط س): ((ما أسمع)).
(٤) في (ط س) زاد من كتاب الديات: ((كاملة))!
٤٩٣
!

٢١- كتاب أقضية رسول الله وَالهيل
باب : ١
٢٩٥٦٥- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالأعلى بن عبدالأعلى عن
مَعْمَر عن الزُّهري قال: ((دعاني عمر بن عبدالعزيز، فسألني عن القَسَامة؟
فقال: ((إنه قد بدا لي أن أرُدّها؛ إن الأعرابي يشهد، والرجل الغائب يجيء
فيشهد؟!)) فقلتُ: ((يا أمير المؤمنين، إنك لن تستطيع ردها؛ قضى بها رسول
الله ◌َال﴾ والخلفاء بعده)).
٢٩٥٦٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا ابن أبي
ذئب عن ابن شهاب عن أبي سَلَمة عن جابر بن عبدالله قال: ((قضى رسول
١٦٩/١٠ الله وَُّ بِالعُمْرى له ولِعَقْبِه بَتْلَة(١)، ليس للمعطي فيها شرط ولا ثُنْيًا))(٢).]
٢٩٥٦٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن جعفر عن أبيه، أن
رسول الله وَّي قضى بابنة حمزة لجعفر وقال: ((إن خالتها عنده؛ والخالة
والدة)).
٢٩٥٦٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالأعلى قال: حدثنا محمد بن
إسحاق عن مكحول قال: ((قضى رسول الله وَّ في (المُوْضِحة فصاعداً؛
قضى في الموضحة: بخمس من الإبل، وفي المُنَقِّلة (٣): خمس عشرة، وفي
المأمومة(٤): الثلث، وفي الجائفة(٥): الثلث.
(١) أي: أوجبها وملّكها ملكاً لا يتطرق إليه نقض. ((النهاية)) (٩٤/١). قلت: وهذا
يوافق العامي عندنا اليوم في معناها، وهو ما يفيد الدوام.
(٢) أي: استثناء.
(٣) تقدم شرحها، وأنها التي تنقل العظم عن مكانه.
(٤) تقدم شرحها، وهي التي تصل أم الدماغ.
(٥) تقدم شرحها، وهي التي تصل الجوف.
٤٩٤

٢١- كتاب أقضية رسول الله واليوم
باب : ١
٢٩٥٦٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالرحيم بن سليمان عن أشعث
عن الزُّهري قال: ((قضى رسول الله وََّ فِي)(١) الصُّلْب الدية)).
٢٩٥٧٠- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن داود بن أبي
هند عن عبدالله بن عُبيد بن عُمير قال: ((كتب إليَّ أخ من بني زُرَيْق: لِمَن
قضى رسول الله وَ له بابن المُلاعنة؟ فكتبت إليه أن رسول الله وَّل﴿ قضى به
لأُمّه، هي بمنزلة أبيه وبمنزلة أمه)).
٢٩٥٧١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص عن سماك (عن
خالد)(٢) بن عَرْعَرة عن علي قال: ((لما أرادوا أن يرفعوا الحجر الأسود
اختصموا فیه/ فقالوا: «یحکم بیننا أول رجل یخرج من هذه السكة»، قال:
فكان رسول الله وَلّ أول من خرج عليهم، فقضى بينهم أن يجعلوه في
مِرْط(٣)، ثم يرفعه جميع القبائل كلها)).
١٠ / ١٧٠
٢٩٥٧٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شَبابة بن سَوّار قال: حدثنا ابن
أبي ذئب عن المُعْتَمِر عن عمر بن خَلْدة الأنصاري(٤)، قال: جئنا أبا
هريرة(٥) في صاحب لنا أُصيب بهذا الدَّيْن -يعني: أفلس- فقال: ((قضى
(١) سقط ما بين القوسين من (ط س).
(٢) سقطت من (ط س).
(٣) كساء من صوف أو خز. ((المصباح)) (ص٥٦٩). وفي (ع): ((قرط)) !!
(٤) كذا في جميع الأصول !. وفي (ط س) غيّرها من ابن ماجة (٢٣٦٠): ((عن [أبي]
المعتمر بن عمرو بن [رافع عن ابن] خلدة الأنصاري)». قلت: وكذلك أخرجه
أبو داود (٣٥٢٣)، وسند ابن أبي شيبة وقع فيه أخطاء بلا ريب، فلم أقف على
المعتمر، وإنما هو أبو المعتمر بن عمرو بن رافع المدني. ولعل الخطأ من أحد
الرواة أو أحد النساخ، فليتنبه لذلك.
(٥) في (ط س) و (م): ((جيء بأبي هريرة))!
٤٩٥

٢١- كتاب أقضية رسول الله وَليل
باب : ١
رسول الله وَ ◌ّل# في رجل مات أو أفلس أن صاحب المتاع أحق بمتاعه إذا
وجده إلا أن يترك صاحبه وفاء)).
٢٩٥٧٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن عمر بن
راشد عن الشعبي قال: سمعته يقول: ((قضى رسول الله ◌َّله بالجوار)). /
١٠/ ١٧١
٢٩٥٧٤- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن (علي)(١) بن المبارك
عن يحيى بن أبي كثير عن يزيد بن نُعيم عن سعيد بن المُسيّب، أن نَضْرة
بن أكْثم تزوج امرأة وهي حامل، فَفَرّق رسول الله وَلّهِ بينهما وقضى لها
بالصَّدُقة(٢).
٢٩٥٧٥- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالأعلى بن عبدالأعلى عن
يونس عن الحسن، أن عمر قال: ((من يعلم قضية رسول اللّه وَلّ في الجد؟
فقال مَعْقل بن يسار المُزَني: فينا قضى (به)(٣) رسول الله وَلِّ، قال: ماذا(٤)؟
قال: ((السدس))، قال: (((مع)(٥) من؟)) قال: ((لا أدري))، قال: ((لا دريتَ،
فماذا تُغني(٦) إذاً!)).
٢٩٥٧٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا مُعْتَمِر بن سليمان عن ليث عن
طاوس، أن امرأتين ضَرّتين رمت إحداهما الأخرى، فأسقطت جنيناً، فقضى
(١) سقطت من (ط س).
(٢) في (ط س): ((بالصداق))، وكلاهما بمعنى، والضبط من (ك).
(٣) سقطت من (هـ) و (ج) و (ع)، وهي في (ك) و (ط س).
(٤) في (ط س): ((بماذا)».
(٥) سقطت من (ع).
(٦) في (ع): ((فماذا يعني)).
٤٩٦

٢١- كتاب أقضية رسول الله رَليل
باب : ١
١٠ / ١٧٢
رسول الله وَ ل﴿ فيه عبداً أو أَمَة أو فرساً (١). /
٢٩٥٧٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عَبْدَة بن سليمان عن سعيد بن أبي
عَروبة عَمَّن حَدّثه عن يحيى بن أبي كثير عن أبي الحسن -مولى لبني
نوفل- قال: «كنت أنا وامرأتي مملوكَيْن، فطلّقتها ثنتين، ثم أُعتقنا بَعْدُ،
فأردتُ مُراجعتها، فانطلقتُ إلى ابن عباس، فسألته عن مراجعتها؟ فقال:
((إن راجعتَها؛ فهي عندكَ على واحدة، ومضت اثنتان؛ قضى بذلك رسول
الله ◌َێ)).
٢٩٥٧٨- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن عاصم بن كُلَيْب
عن أبيه قال: ((أتيتُ عمر رضي الله عنه وهو بالمَوْسم (٢) (فناديتُ)(٣) مِن
وراء الفُسْطاط: ألا إني فلان بن فلان الجَرْمي، وإنّ ابن أخت لنا عانٍ(٤) في
بني فلان، وقد عرضنا عليه قضية رسول الله وَّرِ (فأبى؟(٥)) قال: فَرَفع عمر
جانب الفُسطاط، فقال: ((تعرف صاحبك؟)). فقال: نعم، فقال: ((هو ذاك؛
انطلقا به حتى يُنَفّذ لك قضية (٦) رسول الله وَليّ)))(٧) قال: ((وكنا نتحدث أن
القضية كانت أربعاً من الإبل)).
(١) في (ط س) و (م) و (هـ): ((عبد أو أمة أو فرس)). وفي (ج) طمس. والمثبت من
(ك) و (ع)، وهو الصواب.
(٢) يعني: الحج.
(٣) سقطت من (ط س).
(٤) أي: أسیر.
(٥) كذا في النسخ، ولعل الصواب: ((عرضنا عليهم ... فأبوا))، والله أعلم.
(٦) في (ع) و(ج): ((قضاء)).
(٧) ما بين القوسين سقط من (ط س).
٤٩٧

٢١- كتاب أقضية رسول الله وليه
باب : ١
٢٩٥٧٩- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص بن غياث عن مُجَالِد عن
١٧٣/١٠ الشعبي قال: ((ضربتْ امرأةٌ امرأةً، فقتلتها، وألقت جنينا مَيْتاً، قال، فقضى/
النبي والقر بالدية على عاقلة القاتلة، ولم يجعل على ولدها ولا على
زوجها شيئاً، وقضى بالدية لزوج المقتولة وولدها، ولم يجعل لعَصَبَتها منها
شيئاً)).
٢٩٥٨٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا محمد
ابن إسحاق عن أبي جعفر محمد بن علي، وعن الزُّهري عن سعيد بن
المُسيّب، وعن أبان بن صالح عن مجاهد قالوا: ((تغايرت امرأتان لحَمَل بن
مالك بن النابغة، فحملت إحداهما على الأخرى بعمود فسطاط، فضربتها
فألقت ما في بطنها وماتت، فَرُفع ذلك إلى رسول الله وَله، فقضى بديتها
على عاقلة القاتلة، وقضى في الجنين بغُرّة؛ عبدٍ أو أمة، فقال أبو القاتلة أو
عمها: ((أنودي(١) من لا شرب ولا أكل، ولا صاح فاستهلّ(٢)، ومثل ذلك
بَطَل (٣)! فقال رسول الله وَّل: ((إن هذا يقول بقول شاعر؛ نعم، فيه غُرّة عبد
أو أَمَة)».
٢٩٥٨١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (وكيع قال: حدثنا)(٤) سفيان عن
١٧٤/١٠ جعفر عن أبيه، أن/ النبي ◌َّ قضى بشاهد ويمين (المدعي) (٤) فقال أبو
جعفر: «وقضی به علي فیکم)).
(١) أي: أندفع الدية عنه.
(٢) في (ط س): ((أندي من لا أكل ولا شرب ولا صاح ولا استهل)).
(٣) من البطلان.
(٤) سقطت من (ط س).
٤٩٨

٢١- كتاب أقضية رسول الله والله
باب : ١
٢٩٥٨٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن
إسماعيل بن أمية قال: ((قضى رسول الله وَّه (في رجل قتل رجلاً وأمْسَكه
آخر: أن يُقتل القاتل ويُحبس المُمْسِك)».
٢٩٥٨٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: نا ابن أبي ذئب عن
الحكم بن مسلم السالمي عن عبدالرحمن بن هُرمز الأعرج قال: ((قضى
رسول الله وَّ:)(١) ألا تجوز شهادة الظَّنَّة، ولا الحِنَّة(٢) (ولا الجنَّة))(٣).
٢٩٥٨٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن
حَنَش بن المُعْتَمِر قال: ((حُفِرت زُبْيَة(٤) باليمن للأسد، فَوَقع فيها الأسد،
فأصبح الناس يتدافعون على رأس البئر، فوقع فيها رجل، فتعلق برجل، ثم
تعلق الآخر بآخر، فهوى فيها أربعة، فهلكوا جميعاً، فلم يَدْرِ الناس كيف
يصنعون، فجاء علي رحمه الله، فقال: ((إنْ شِئتم(٥) قضيتُ بينكم بقضاء
يكون حاجزاً(٦) بينكم حتى تأتوا النبي وَّر)) قال: «فإني أجعل الدية/ على
من حضر (٧) رأس البئر، فجعل للأول الذي هو في البئر ربع الدية، والثاني
١٠ / ١٧٥
(١) ما بين القوسين سقط من (ط س).
(٢) من الإحن. والظنة من الظن والاتهام. وتقدما.
(٣) سقطت من (ط س) و(م)، وهي هكذا في (هـ) و(ج) و (ع) بدون نقط، والنقط
من (ك)، والأقرب في معناها أي الجنون. ((النهاية)) (٣٠٨/١)، وإن كان يحتمل
غير ذلك، والله أعلم.
(٤) حفرة في موضع عال يصاد فيها الأسد ونحوه. ((المصباح)) (ص ٢٥١).
(٥) في (ج) و (هـ) و (ع): ((إن شئت)) والمثبت من (ك) و (ط س) و (م).
(٦) كذا في (م) و (ع) وفي (ك): ((حاجرا)). وفي (هـ) و (ج) كذلك ولكن بدون نقط.
وفي (ط س): ((جائزاً)).
(٧) في (ط س): ((حفر)).
٤٩٩

٢١ - كتاب أقضية رسول الله وَ لـ
باب : ١
ثلث الدية، وللثالث نصف الدية، وللرابع الدية كاملة))، قال: ((فتراضوا على
ذلك حتى أتوا النبي يوليو فأخبروه بقضاء علي، فأجاز القضاء)).
٢٩٥٨٥- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن
سماك عن حَنَش عن علي قال: قال رسول الله وَ له: ((إذا تقاضى إليك
رجلان، فلا تقضٍ للأول حتى تسمع ما يقول الآخر؛ فإنك سوف ترى
كيف تقضي))، قال علي: ((فما زلتُ بعدها قاضياً)).
٢٩٥٨٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن
عمرو ابن مُرّة عن أبي البَخْتَري عن علي قال: ((بعثني النبي ◌ٍَّ إلى أهل
اليمن لأقضي بينهم، قلتُ: ((يا رسول الله، إنه لا علم لي بالقضاء)»، فضرب
بيده على صدري وقال: ((اللهم اهدٍ قلبه، وسَدِّد لسانه))، قال: ((فما شَكَكتُ
في قضاء بين اثنين حتى جلستُ مجلسي هذا».
٢٩٥٨٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن يعلى التَّيْمي عن منصور
عن إبراهيم عن عُبيد بن نُضَيْلة (١) عن المُغيرة بن شعبة قال: شهدتُ رسول
الله وَلَى قضى فيه بغُرَّة؛ عبدٍ أو أَمَة، فقال عمر (٢): ((لتجيء بمن يشهد
معك))، فشهد له محمد بن مَسْلَمة.
١٧٦/١٠
٢٩٥٨٨- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن شعبة عن أبي عون عن
الحارث بن عمرو(٣) الهُذلي عن رجل من أهل حمص من أصحاب معاذ
عن معاذ، أن النبي وَلّ لما بعثه قال: ((كيف تقضي؟)) قال: ((أقضي بكتاب
(١) في (ع): ((مصيلة))، وهو خطأ.
(٢) في (ط س): ((فقال علي))!
(٣) في (هـ): ((عمرة)). وهو خطأ. وانظر ترجمته في ((تهذيب الكمال)) (٢٦٦/٥).
٥٠٠