النص المفهرس

صفحات 401-420

٢٠ - كتاب الحدود
باب : ١٠٦
١٠٦- في الرجل يبيع امرأته، أو يبيع الحر ابنته
٢٩١٧٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فُضَيل عن سعيد عن قتادة عن
الحسن وابن عباس، في الرجل يبيع امرأته [قالا](١): ((يُعاقبان وُيَنكّلان)).
٢٩١٧٣- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا زيد بن حُباب عن حماد بن سَلَمة
عن قتادة، في رجل باع امرأة وهما حُرّان، فأُخذا عند الجسْر في أوساطهما
الدنانير(٢)، فكتب إلى عمر بن عبدالعزيز، فكتب فيهما أن يُعَزّرا، ويُستودعا
السجن.
٢٩١٧٤- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن يزيد عن أبي العلاء عن
قتادة عن عكرمة عن ابن عباس، في رجلين باع أحدهما الآخر، قال: ((يُرَدّ
البیع ويُعاقبان، ولا قطع علیھما)»./
١٠ / ٥٥
٢٩١٧٥- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالوهاب عن ابن أبي عروبة
عن قتادة عن خِلاس عن علي قال: ((تقطع يده))؛ (في الحر يبيع الحر)(٣).
٢٩١٧٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جُرَيج عن
مَعْمَر عن ابن شهاب، في رجل باع رجلاً حُرّاً، قال: ((يُعاقبان، الذي باعه
(١) في جميع النسخ: ((قال)) !. والمثبت من (ط س) وهو الصواب.
(٢) في (ط س) و(م): ((عند الحسن في أوساطهما الزنانير)). والمثبت من (ك) و(ث)
و(هـ). وهو الصواب.
(٣) في (ط س) جعل هذه الجملة المحصورة بين قوسين عنوان باب جديد، وهذا
مخالف لما في جميع الأصول الخطية (م) و(ث) و(هـ) حيث جعلوا هذه الجملة
ضمن أثر علي، ولم يميزوا العنوان بخط مستقل على عادتهم. وكنت وافقت
صاحب (ط س) أول الأمر في صنيعه حتى تبين لي خطؤه بعد تأمل آثار البابين،
خاصة الثاني مما يأتي. والحمد لله رب العالمين على توفيقه.
٤٠١
1
-

٢٠ - كتاب الحدود
باب : ١٠٦ -١٠٧
والذي أقر بالبيع عقوبة مُوجعة)).
٢٩١٧٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جُرَيج قال:
أخبرني مَعْمَر عن ابن شهاب، في رجل باع ابنته، فوقع المُبتاع عليها فقال
أبوها: ((حملني على بيعها الحاجة))، قال: ((يُجلدان؛ الأب وابنته مائة مائة
. إن كانت قد بلغت، ويُرَدّ إلى المُبتاع الثمن، وعلى المُبتاع صداقها بما
أصاب منها، ثم يَغْرم له الأب الصداق؛ إلا أن يكون المُبتاع قد علم/ أنها
حرة؛ فعليه الصداق، ولا يَغْرم الأب له، ويُجلد مائة، وإنْ كانت جارية لا
تعقل؛ فعلى الأب النَّكَال)).
٥٦/١٠
٢٩١٧٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير بن عبدالحميد عن مُغيرة
عن حماد، في امرأة باعت أختها عن أمرها، فاشتراها رجل فوطئها، قال:
(يُرَدّ على الرجل ماله، وتُعاقب المرأة وأختها، ويُرْضَخ لها شيئاً](١).
١٠٧- في شاهد الزور ما يُعاقب؟
٢٩١٧٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عَبّاد بن العَوّام عن يونس عن
الحسن قال: ((شاهد الزور يُضرب شيئاً، ويُعَرَّف للناس، ويقال: إن هذا
شهد بزور)).
٢٩١٨٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عَبّاد عن أشعث عن الشعبي قال:
(«شاهد الزور يُضرب ما دون الأربعين؛ خمسة وثلاثين، ستة وثلاثين، سبعة
وثلاثین)».
(١) إلى هنا انتهت الورقة الساقطة من (ج) وسنعود للمقابلة عليها. كما أنه برمته ساقط
من (ع) دون أن يسقط شيء من أوراقها.
٤٠٢

٢٠ - كتاب الحدود
باب : ١٠٧ -١٠٨
٢٩١٨١- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالأعلى عن مَعْمَر عن الزُّهري
قال: ((شاهد الزور يُعَزَّر)).
١٠/ ٥٧
٢٩١٨٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالرحمن المحاربي عن الجعد/
ابن أبي عثمان قال: «كان شُرَيح إذا أُتي بشاهد الزور خَفَقَه خَفَقات».
٢٩١٨٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا المحاربي عن عبدالله بن سعيد،
أن عمر بن عبدالعزير جَلَد شاهد الزور سبعين سوطاً.
٢٩١٨٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد عن حجاج عن مكحول
والوليد بن أبي مالك قالا: «كتب عمر بن الخطاب في شاهد الزور يُضرب
أربعين سوطاً، ويُسَخْم وجهه، ويُحلق رأسه، ويُطاف به، ويُطال حبسه)).
١٠٨- في شهادة النساء في الحدود
٢٩١٨٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص وعَبّاد بن العَوّام عن
حجاج عن الزُّهري قال: ((مضت السنة من رسول الله وَّة والخليفتين من
بعده ألا تجوز شهادة النساء في الحدود»./
٥٨/١٠
٢٩١٨٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جَرير عن بَيّان عن إبراهيم، سئل
عن ثلاثة شهدوا على رجل بالزنا وامرأتين؟(١) قال: ((لا تجوز حتى يكونوا
أربعة)).
٢٩١٨٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن شعبة عن الحَكَم عن
إبراهيم قال: ((لا تجوز شهادة النساء في الطلاق والحدود)).
(١) في (ط س) و(م) و(هـ) و(ث): ((وامرأتان)). والتصحيح من (ك) و(ع) و(ج).
٤٠٣

٢٠ - كتاب الحدود
باب: ١٠٨- ١٠٩
٢٩١٨٨- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالرحيم بن سليمان عن مُجالِد
عن عامر قال: ((لا تجوز شهادة النساء في الحدود)).
٢٩١٨٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن هاشم ووكيع عن زكريا
عن الشعبي قال: ((لا تجوز شهادة امرأة في حد ولا شهادة عبد)).
٢٩١٩٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالأعلى عن يونس عن الحسن
قال: ((لا تجوز شهادة النساء في الحدود)).
٢٩١٩١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عَبْدَة بن سليمان عن جُوَيْبر عن/
الضحاك قال: ((لا تجوز شهادة النساء في دم ولا حَدّ دم))(١).
٥٩/١٠
٢٩١٩٢- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان قال: سمعت
حماداً يقول: ((لا تجوز شهادة النساء في الحدود)).
٢٩١٩٣- (حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن علي بن صالح قال:
سمعتُ عبدالرحمن بن سعيد بن وَهْب يقول: ((لا تجوز شهادة النساء في
الحدود))(٢).
٢٩١٩٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا مَعْن بن عيسى عن ابن أبي ذئب
عن الزُّهري قال: ((لا يُجلد في شيء من الحدود إلا بشهادة رجلين)).
١٠٩- في قوله تعالى: ﴿وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ
مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [النور: ٢]
٢٩١٩٥- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عُلَيَّة عن ابن أبي نَجيح عن
(١) في (ط س): ((في حد ولا دم)).
(٢) سقط ما بين القوسين من (ط س).
٤٠٤

٢٠ - كتاب الحدود
باب : ١٠٩-١١٠
مجاهد: ﴿وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [النور: ٢] قال: ((أدناه(١)
رجل»، وقال عطاء: ((رجلان))./
٦٠/١٠
٢٩١٩٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالأعلى عن هشام عن الحسن:
﴿وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ قال: ((عشرة)).
٢٩١٩٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا مَعْن بن عيسى عن ابن أبي ذئب
عن الزُّهري قال: ((ثلاثة فصاعداً)).
٢٩١٩٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عَبّاد عن أشعث عن أبيه قال:
((شهدتُ أبا بَرْزَة ضرب أَمَة له فَجَرت وعليها مِلْحَفَة قد جُلِّلَت بها، وعنده
طائفة من الناس ثم قال: ﴿وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾
[النور: ٢])).
٢٩١٩٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا زيد بن حُباب عن موسى بن
عُبيدة عن محمد بن كعب قال: سمعتُه يقول: ((﴿إِن يُعْفَ(٢) عَنْ طَائِفَةٍ
مُنْكُمْ﴾ [التوبة: ٦٦]. قال: كان رجل)»./
١٠/ ٦١
١١٠ - في الصغير يُفترى عليه
٢٩٢٠٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هُشَيم عن يونس عن الحسن،
وعن مُغيرة عن إبراهيم أنهما قالا: ((من قذف صغيراً؛ فلا حَدّ عليه)).
:
(١) في (ط س): ((أدناها)).
(٢) كذا في (ك) و (ث) وهي قراءة الجمهور وفي (ط س) و (م): ((إن نعف)) وهي
قراءة عاصم وفي باقي النسخ بدون نقط. انظر: ((التبصرة في القراءات)) لمكي،
(ص٥٢٨).
٤٠٥

٢٠ - كتاب الحدود
باب : ١١٠- ١١٢
٢٩٢٠١- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا مَعْن بن عيسى عن ابن أبي ذئب
عن الزُّهري قال: ((لا حد في غلام افْتُري عليه وهو صغير حتى تجب عليه
الحدود».
١١١- في الرجل يقول للرجل: لستَ ابن فلانة
٢٩٢٠٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا مَعْن بن عيسى عن ابن أبي ذئب
عن الزُّهري قال: ((ليس على من دَعا(١) لغير أُمِّه حَدّ).
٢٩٢٠٣- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالأعلى عن سعيد بن أبي
عَروبة عن قتادة، في رجل قال لرجل: لستَ لفلانة - أُمّه-(٢)، قال: ((كان لا
٦٢/١٠ يجعل عليه الحد، إنما هي کذبة)»./
٢٩٢٠٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن سَوَاء(٣) عن سعيد عن
رجل عن حماد: مثله.
٢٩٢٠٥- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن
عامر قال: ((ليس عليه حد)).
١١٢ - في قوله تعالى: ﴿وَلاَ تَأْخُذْكُمْ بهمَا رَأْفَةٌ
فِي دِينِ الله﴾ [النور: ٢]
٢٩٢٠٦- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فُضَيل عن مُغيرة عن إبراهيم
قال: ((في الضرب)).
(١) في (ط س) و(م): ((ادعى)). والمثبت من سائر الأصول.
(٢) في (م) و(ط س): ((لست لفلانة بابن)). والظاهر أنه اجتهاد من ناسخ (م).
(٣) في (ط س): ((سوار)) وهو خطأ.
٤٠٦

٢٠ - كتاب الحدود
باب : ١١٢- ١١٣
٢٩٢٠٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص عن عطاء بن
السائب(١) عن الشعبي قال: ((في الضرب)).
٢٩٢٠٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن عمران بن حُدير عن
أبي مِجْلَز في قوله تعالى: ﴿وَلاَ تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ الله﴾ قال:
((إقامة الحدود إذا رُفعت إلى السلطان)).
١٠/ ٦٣
١
٢٩٢٠٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن
عطاء، (و)(٢) عن ابن أبي نَجيح عن مجاهد في قوله تعالى: ﴿وَلاَ تَأْخُذْكُمْ
بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ الله﴾ قالا: ((ليس بالقتل، ولكن في إقامة الحد)).
٢٩٢١٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن نُمير عن حجاج عن عطاء
قال: ((إقامة الحد، أما إنه ليس بشدة الجلد)).
٢٩٢١١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن أبي
نَجيح عن مجاهد: ﴿وَلاَ تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ الله﴾ قال: ((في إقامة
الحد، يُقام ولا يُعَطّل)).
١١٣- في الرجل يتزوج الأمّة ثم يَفْجُر، ما عليه؟
٢٩٢١٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن علي(٣) بن مبارك عن
يحيى بن أبي كثير عن عكرمة وسليمان بن يَسار، في الرجل يتزوج الأَمَة،
ولم يكن تزوج حُرّة قبلها، ثم يَفْجر، قال سليمان بن يسار: ((يُرجم))،/ وقال
عكرمة: ((يُجلد)).
١٠/ ٦٤
(١) في (ط س): (( .. السائب مثله عن الشعبي ... ))!
(٢) سقطت من جميع الأصول إلا (ك) و(ط س)، وفي (ج) بياض.
(٣) في (ط س): ((علي عن علي ... ))!
٤٠٧
!

٢٠ - كتاب الحدود
باب : ١١٣
٢٩٢١٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن عبدالملك عن
عطاء قال: سئل عن رجل زنا وله سراري؟ قال: ((يُجلد ولا يُرجم)).
٢٩٢١٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن أشعث عن الحَكَم
وحماد عن إبراهيم قال: ((لا يُحْصَن الحر بيهودية ولا نصرانية ولا بأَمَة)).
٢٩٢١٥- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالأعلى عن مَعْمَر عن الزُّهري
عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة أو عبدالله بن عتبة، أن مروان سأله عن
الحر يكون تحته الأَمَة، ثم يُصيب فاحشة؟ قال: ((يُرجم))، قال: عَمّن تأخذ
هذا؟ قال: ((أدركنا أصحاب رسول الله (وَ ل يقولونه)).
٢٩٢١٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عُلَيَّة عن يونس عن الحسن،
أنه كان يقول: ((لا تُحْصِن الأَمَة الحر، والعبد الحرة)»./
١٠ / ٦٥
٢٩٢١٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالأعلى عن (سعيد)(١) عن
قتادة عن الحسن -وهو قول قتادة- أنهما كانا يقولان في الحُرَّة تحت العبد
تزني: ((السُّنَّة أنها (٢) تُرجم))، وفي الحر تحته الأَمَة: ((لا يُرجم)).
٢٩٢١٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالأعلى عن سعيد عن الفَضْل
عن يحيى بن أبي كثير، أن سليمان بن يسار قال: ((أَحْصَنها وأَحْصَنته)).
٢٩٢١٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالأعلى عن سعيد عن قتادة
عن سعيد بن المُسيّب قال: ((أَحْصَنها وأَحْصَنته))، قال: ((الحر الآن مرجوم)).
(١) في (ط س): ((سفيان)). وكذلك في (هـ) لكنه استدركها، فضرب عليها وصوبها
كما هو مثبت من سائر الأصول.
(٢) في (ط س) و(هـ) و(ث): ((السنة بها ... ))، وفي (ج) و(ع): ((الحرة تحت العبد في
السنة)»!
٤٠٨
1
أ

٢٠ - كتاب الحدود
باب : ١١٣-١١٤
٢٩٢٢٠ - (حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن ليث عن مجاهد
قال: ((قدمتُ المدينة، وقد أجمعوا على عبد أُحصن بحرة أن يُرجم إلا
عكرمة، فإنه قال: ((عليه نصف الحد)))(١).
٢٩٢٢١- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عَبْدَة بن سليمان عن سعيد عن
أبي مَعْشر عن إبراهيم، في العبد تكون تحته الحرة، والحر تكون تحته
الأَمَة، فیزني أحدهما، قال: «ليس على واحد منهما رجم حتى يكونا حرین
مسلمین)»./
١٠/ ٦٦
٢٩٢٢٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن ليث عن مجاهد
قال: ((إحصان الأَمَة: أن تنكح الحر، وإحصان العبد: أن ينكح الحرة)».
١١٤ - في الرجل يتزوج المرأة من أهل الكتاب
ثم يَفْجُر
٢٩٢٢٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مُغيرة عن إبراهيم
والشعبي، في الحر يتزوج اليهودية والنصرانية، ثم يفجر، فقالا: ((يُجلد ولا
یُرجم)».
٢٩٢٢٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن زَمْعَة عن ابن
طاوس عن أبيه، أنه كان لا يرى أن يُحْصِن الحر إلا الحرة المسلمة.
٢٩٢٢٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عيسى بن يونس عن أبي بكر بن
عبدالله بن أبي مريم عن علي بن أبي طلحة عن كعب، أنه أراد أن يتزوج
(١) سقط من (ط س).
٤٠٩

٢٠ - كتاب الحدود
باب : ١١٤ - ١١٥
٦٧/١٠ يهودية أو نصرانية، فسأل النبي ◌َّر عن ذلك، فنهاه/ عنها وقال: ((إنها لا
تُحْصِنُك)).
٢٩٢٢٦- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن عبيدالله بن عمر
عن نافع عن ابن عمر، أنه كان لا يرى مُشركة مُحْصِنة.
٢٩٢٢٧- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع بن الجراح عن سفيان عن .
موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال: ((من أشرك بالله؛ فليس
بمُحْصِن)).
٢٩٢٢٨- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عُلَيَّة عن يونس عن الحسن،
أنه كان يقول: ((إذا تزوجها وهو غير مسلم؛ لم تُحْصِنه حتى يطأها في
الإسلام)).
١١٥- من قال: تُحْصِن اليهوديةُ والنصرانيةُ المسلمَ
٢٩٢٢٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سعيد بن بشير عن قتادة
عن جابر بن زيد وسعيد بن المُسيّب، في اليهودية والنصرانية تكون تحت
٦٨/١٠ المسلم، ثم يفجر(١)، قالا: (يُرجم))(١). /
٢٩٢٣٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل ابن عُلَيَّة عن يونس
عن الحسن قال: كان يقول: ((تُحْصِن اليهودية والنصرانية المسلم)).
٢٩٢٣١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الضَّحّاك بن مَخْلد عن ابن جُرَيج
عن عطاء، في الرجل يتزوج المرأة من أهل الكتاب، أنها تُحْصِنُه.
(١) في (ث): ((تفجر ... ترجم)) بالتأنيث في الموضعين، والمثبت من (ك) و(ع) أوفق
للسياق وعنوان الباب.
٤١٠

٢٠ - كتاب الحدود
باب : ١١٥-١١٦
٢٩٢٣٢- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن إسرائيل عن سالم
قال: سألتُ سعيد بن جُبير عن الرجل يتزوج اليهودية والنصرانية والأَمَة،
أَيُحْصَن بهنّ؟ قال: ((نعم، ولوما))(١).
١١٦- في المرأة تَزَوَّج عبدها
٢٩٢٣٣- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن فُضَّيل عن حُصين(٢)
عن بكر قال: ((تزوجتْ امرأة عبدها، فقيل لها؟ فقالت: ((أليس الله يقول:
﴿وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهِمْ﴾(٣) [المؤمنون: ٦، المعارج: ٣٠] فهذا مِلْك يميني))،
وتزوجتْ امرأة من غير بَيّنة ولا ولي، فقيل لها؟ فقالت: ((أنا ثَيِّب وقد
ملكتُ أمري))، فَرُفِعتا(٤) إلى عمر، فجمع الناس فسألهم، فقالوا: ((قد
خاصَمَتاك(٥) بكتاب الله جَلّ جلاله))، وقال علي: ((قد خاصَمَتَاك(٥) بكتاب
(١) كذا في جميع النسخ بما لا يحتمل غيره، ولكن معناه غير ظاهر!، وفي (ط س)
أثبتها من عنده: ((ولو يوماً)). قلت: وهو محتمل، ولتحرر.
(٢) في (ج) و(ع): ((ابن حصين)). والمثبت من سائر النسخ، وهو الصواب. وحصين،
هو ابن عبدالرحمن، والأثر أخرجه سعيد بن منصور (٧١٢، ٧١٣) بسندين عن
حصين عن بكر به بنحوه، وعنه البيهقي (١٢٧/٧). كما أخرجه عبدالرزاق
(١٢٨١٧، ١٢٨١٨، ١٢٨٢٠) والبيهقي (١٢٧/٧) من طرق أخرى.
(٣) كذا في (ك) وهو الصواب. وفي سائر النسخ: ﴿وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾. قلت: وهذه
الكلمة لم أقف عليها في كتاب الله إلا في سورة النساء: ٣٦، وظاهر أنها غير
مقصودة؛ لعدم مناسبة السياق لما هنا، إلا أن تكون قراءة أخرى للآية المثبتة،
ولكني لم أقف عليها. وفي (ج) غير واضحة، والعلم عند الله.
(٤) في (ط س) و(م): ((فرفعت)) وهو خطأ.
(٥) في (ط س) و(م) و(ع): ((قد خاصمناك)). والمثبت من (ك) و(ث). وهو الصواب،
وفي (هـ) و(ج) بدون نقط.
٤١١

٢٠ - كتاب الحدود
باب : ١١٦- ١١٧
الله))، فجلد كل واحد منهما مائة جلدة، ثم كتب إلى / الأمصار: ((أيّما امرأة
١٠/ ٦٩
تزوجت عبدها، أو تزوجت بغير ولي؛ فهي بمنزلة الزانية)).
٢٩٢٣٤- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن
الحَكَم، أن عمر كتب في امرأة تزوجت عبدها: أن يُفَرَّق بينهما، ويُقام الحد
عليها.
٢٩٢٣٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن إسماعيل بن مسلم قال:
سألتُ عطاء وعبدالله بن عُبيد بن عُمير ومجاهداً عن امرأة كان لها عبد،
فأرادت أن تُعتقه على أن يتزوجها، فقال عطاء وعبدالله بن عُبيد: ((تُعتقه،
ولا تُشارطه))، قال مجاهد: ((في هذا عقوبة من الله ومن السلطان؛ تُفارقه
ويُقام عليها الحد)).
٢٩٢٣٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن الأسود بن شَيْبان عن
أبي نوفل بن (١) أبي عقرب قال: ((جاءت امرأة إلى عمر بن الخطاب،
فقالت: يا أمير المؤمنين، إني امرأة كما ترى، وغيري من النساء أجمل
مني، ولي عبد قد رَضيتُ دينه وأمانته، فأردتُ أن أتزوجه، فدعا بالغلام،
فضربهما ضرباً مُبَرّحاً، وأمر بالعبد، فَبيع في أرض غُرْبة)).
١١٧ - في الرجل يقول للرجل: يا ابن الزانية
ما حَدّه؟
٢٩٢٣٧- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن أبي عدي عن أشعث/
١٠ / ٧٠
عن الحسن قال: إذا قال: يا ابن الزانيين؟ قال: ((يُجلد حدین)).
(١) في (ج) و(ع): ((عن)) وهو خطأ.
٤١٢

٢٠ - كتاب الحدود
باب : ١١٧-١١٨
٢٩٢٣٨- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مبارك عن حسين عن
مکحول، في رجل قال لرجل: يا زان، يا ابن الزانية؟ قال: ((يُضرب حدین)).
١١٨- في الزاني كم مرة يُرَدّ؟ وما يُصنع به
بعد إقراره؟
٢٩٢٣٩- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن المُجالد عن
الشعبي عن جابر قال: ((جاء ماعز بن مالك إلى النبي وَّر فقال: إنه قد زنا،
فقال: ((أما لهذا أحد))؟ فَرَدّه، ثم جاء ثلاث مِرارِ، فقال: ((أما لهذا(١) أحد))؟
فَرَدّه، فلما كانت الرابعة قال: ((ارجموه))، فرماه ورميناه، وفَرّ واتبعناه، قال
عامر: فقال لي جابر: ((فهاهنا قتلناه)).
٢٩٢٤٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن هشام بن سعد قال:
حدثني يزيد بن نُعيم بن هَزّال عن أبيه قال: ((كان ماعز بن مالك في حَجْر
أبي، فأصاب جارية من الحي، فقال له أبي: ((ائت رسول الله وَلّ، فأخبره
بما صنعتَ؛ يستغفر لك))، وإنما يريد بذلك ليجعل له مخرجاً، فأتاه فقال:
((يا رسول الله، إني قد زنيتُ، فأقم عليّ كتاب الله (فأعرض عنه/ ثم أتاه
حتى ذكر أربع مرات(٢)، ثم أتاه الرابعة، فقال: ((يا رسول الله، إني قد
زنيتُ؛ فأقم عليّ كتاب الله)))(٣) فقال رسول الله وَّ: ((أليس قد قُلْتَها أربع
مرات؟ فَبِمَن؟ قال: ((بفلانة))، قال: ((هل ضاجعتها))؟ قال: ((نعم))، قال: ((هل
باشَرْتها))؟ قال: ((نعم))، قال: ((هل جامعتها))؟ قال: ((نعم))، قال: ((فأمر به
١٠ / ٧١
(١) في (ط س) و(هـ) و(ث): ((ما لهذا أحد)).
(٢) في (ك) و(ث): ((مرار)).
(٣) سقط من (ج) و(ع).
٤١٣

٢٠ - كتاب الحدود
باب : ١١٨
لِيُرْجَم، فأُخرج إلى الحَرَّةِ، فلما وجد مَسّ الحجارة خرج يَشْتَدّ، فَلَقِيّه
عبدالله بن أُنيس وقد أَعْجز أصحابه، فانتزع له بوَظيف (١) بعير، فرماه به
فقتله، ثم أتى النبي وَ ل#، فذكر ذلك له، فقال: «هَلاّ تركتموه، لعله یتوب؛
فیتوب الله علیه)).
٢٩٢٤١- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عَبّاد بن العَوّام عن محمد بن
عمرو عن أبي سَلَمة عن أبي هريرة قال: ((جاء ماعز بن مالك إلى النبيِّ
ڵ، فقال: «إني قد زنیت))، فأعرض عنه حتى أتاه أربع مرار، فأمر به أن
يُرجم، فلما أصابته الحجارة أدبر يَشتدّ، فلقيه رجل بيده لَحْي(٣) جمل،
فضربه فصرعه، فَذَكر للنبي وَ ل وفراره حين مسته الحجارة، فقال: ((هَلّ
تر کتموه)».
١٠ / ٧٢
٢٩٢٤٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن/ عامر
عن ابن أَبْزى عن أبي بكر قال: ((أتى ماعز بن مالك النبي وَرَ، فَأَقَرّ عنده ثلاث
مرات، فقلتُ: إنْ أقررتَ عنده الرابعة، فأمر به فَحُبس))، يعني: يُرجم(٣).
٢٩٢٤٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مُغيرة عن الشعبي قال:
((شهد ماعز على نفسه أربع مرات أنه قد زنا، فأمر به رسول الله وَ ﴿ أن يُرجم)).
٢٩٢٤٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شَبابة بن سَوّار قال: حدثنا شعبة عن
سِماك عن جابر بن سَمُرة قال: ((رأيتُ رسول الله وَ ل حين أُتي بماعز ابن مالك
(١) هو مستدق الذراع والساق من الخيل والإبل. ((القاموس)) (ص١١١١).
(٢) عظم الفك الأسفل منه.
(٣) كذا في جميع النسخ. والأصوب: ((ليرجم)).
٤١٤
!
1

٢٠ - كتاب الحدود
باب : ١١٨
١٠ / ٧٣
أتي برجل أَشْعَر(١) ذي عضلات في إزاره (٢)، فَرَدّه مرتين، ثم أمر برجمه)).
٢٩٢٤٥- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالله بن نُمير قال: حدثنا/ ابن
بشير (٣) قال: حدثني عبدالله بن بريدة عن أبيه، أن ماعز بن مالك الأسلمي
أتى رسول الله وََّ، فقال: ((إني قد ظلمتُ نفسي وزنيتُ، وإني أُريد أن
تُطَهّرني))، فَرَدّه، فلما كان الغد(٤) أتاه أيضاً، فقال: يا رسول الله، إني قد
زنيتُ، فَرَدّه الثانية، فأرسل رسول الله وَله إلى قومه، فقال: ((أتعلمون بعقله
بأساً؟ تنكرون منه شيئاً»؟ فقالوا: ((لا نعلمه إلا وفي العقل من صالحينا فيما
نرى))، قال: ((فأتاه الثالثة، فأرسل إليهم أيضاً، فسأل عنه؟ فأخبروه: أنه لا
بأس به ولا بعقله، فلما كان الرابعة حفر له حفرة، ثم أمر به فَرُجم».
٢٩٢٤٦- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معاوية بن هشام قال: حدثنا
سفيان عن داود عن أبي نَضْرة عن أبي سعيد الخُدري قال: ((جاء ماعز بن
مالك، فاعترف بالزنا ثلاث مرات، فسأل عنه، ثم أَمَر به فَرُجم، فرميناه
بالخَزَف والجَنْدل والعظام(٥). وما حفرنا له ولا أوثقناه، فَسَبَقنا إلى الحَرّة/
واتّبعناه، فقام إلينا، فرميناه حتى سكت، فما استغفر له النبي وَّهُ ولا سَبّه)).
١٠ / ٧٤
(١) كثير الشعر.
(٢) لعله: معقد الإزار منه.
(٣) كذا في جميع الأصول! وهو خطأ، وفي (ط س) صححها من مسلم ١٣٢٣/٣:
(بشير بن مهاجر)). قلت: هو الصواب جزماً، ويأتي عند المصنف قريباً (باب:
١٢١، الأثر الثالث منه) طرف آخر من هذا الحديث على الصواب، وأخرجه -
كذلك - عن المصنف بطوله ابن عبدالبر في ((التمهيد)) ١٠٩/١٢، وابن حزم في
(«المحلى)) ١٧٨/١١، وكلهم رووه على الصواب.
(٤) في (ط س): ((الغداة)).
(٥) في (ط س): (( ... والغلام)) !. والخزف: كل ما يُحمل من الطين من فخار وغيره.
((القاموس)) (١٠٣٨) والجندل: الحجارة التي يُقلها الرجل. ((القاموس)) (١٢٦٦).
٤١٥

٢٠ - كتاب الحدود
باب : ١١٨-١٠٢
٢٩٢٤٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن
عبدالملك بن مُغيرة الطائفي عن ابن شداد عن أبي ذَرّ قال: (كُنّا مع النبي
وَّ في سفر، فجاء رجل، فَأَقر أنه قد زنا، فَرَدّه النبي ◌ِِّ ثلاثاً، فلما كانت
الرابعة ونَزَل؛ أَمَر به النبي ◌َّهِ فَرُجم، وشَقّ ذلك عليه حتى عرفته في
وجهه، فلما سُرِّي(١) عنه الغضب قال: ((يا أبا ذر، إنّ صاحبكم قد غُفِر له))،
قال: وكان يقال: ((إن توبته: أن يُقام عليه الحد)).
٢٩٢٤٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن مُسْهِر عن الشيباني عن
ابن أبي أوفى قال: قلتُ له: ((رَجَم رسول الله وَّهَ؟ قال: ((نعم))، قلتُ:
((بعد ما أُنزلتْ سورة النور، أو قبلها))؟ قال: ((لا أدري)).
١٠ / ٧٥
٢٩٢٤٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عُيَيْنة عن الزُّهري عن /
عبيدالله عن ابن عباس قال: قال عمر: ((قد خشيتُ أن يطول بالناس زمان،
حتى يقول القائل: ما نجد الرجم في كتاب الله، فَيَضِلُّوا بترك فريضة أنزلها
الله؛ ألا وإن الرجم حق إذا أُخْصِن الرجل أو(٢) قامت البينة، أو كان حمل،
أو اعتراف، وقد قرأتُها: ((الشيخ والشيخة (إذا زنيا)(٣) فارجموهما البتة))،
رَجَم رسول الله وِّ ورجمنا بعده))، قيل لسفيان: رَجَم رسول الله وَّ؟
قال: ((نعم)).
٢٩٢٥٠- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غُنْدر عن شعبة عن حماد قال: سألته
عن الرجل يُقِرّ بالزنا، كم يُرَدّ؟ قال: ((مرة))، وسألتُ الحَكَم؟ فقال: ((أربع
(١) أي: كُشفت عنه وأُزيل. ((النهاية)) (٣٦٤/٢)، وفي (هـ) و(ث): ((سير)) وهو خطأ.
(٢) في (ط س): ((إذا أحصن وقامت البينة)).
(٣) سقطت من جميع النسخ إلا (ط س) و(م).
٤١٦

٢٠ - كتاب الحدود
باب : ١١٨
مرات)).
٢٩٢٥١- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا يحيى
ابن سعيد عن سعيد بن المُسيّب، أن ماعز بن مالك أتى أبا بكر، فأخبره أنه
زنا، فقال له أبو بكر: ((ذكرتَ هذا لأحد غيري؟)). قال: ((لا)). قال له أبو
بكر)(١) ((استتر بسِتْر الله، وتُبْ إلى الله، فإن الناس يُعَيّرون ولا يُغَيّرون،
والله يقبل التوبة عن عباده))، فلم تَقِرّ نفسه، حتى أتى عمر، فذكر مثل ما
ذكر لأبي بكر، فقال له عمر مثل ما قال له أبو بكر: فلم تَقِرّ/ نفسه، حتى
أتی رسول الله ێ، فأخبره أنه قد زنا، فأعرض عنه حتى قال له ذلك مراراً،
فلما أكثر؛ بعث إلى قومه، فقال لهم: ((هل اشتكى؟ أَبه جنّة))؟ فقالوا: ((لا
والله يا رسول الله، إنه صحيح))، قال: ((أَبكر أم ثَيّب))؟ قالوا: ((بل ثَّب))،
فأمر به فَرُجم)).
١٠/ ٧٦
٢٩٢٥٢- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا داود
عن سعيد بن المُسّب عن عمر قال: ((رجم رسول الله وَ لّ ورجم أبو بكر،
ورجمتُ)).
٢٩٢٥٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن أشعث عن علي
ابن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس قال: قال عمر: «الرجم حَدّ
من حدود الله، فلا تُخدعوا عنه، وآية(٣) ذلك أن رسول الله وَّو رجم،
ورجم أبو بكر، ورجمتُ أنا)).
(١) سقط من (ط س).
(٢) في (ط س): ((وأنه ذلك)). والتصحيح من (ك) و(ث).
٤١٧

٢٠ - كتاب الحدود
باب : ١١٨
١٠ / ٧٧
٢٩٢٥٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن محمد بن
إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن أبي عثمان بن نصر عن أبيه قال: ((كنتُ
فيمن رجم ماعزاً، فلما وجد مَسّ الحجارة قال: ((رُدّوني إلى رسول الله/
وَ لفيه»، فأنكرت ذلك، فأتيت عاصم بن عمر؟ فقال: قال الحسن بن محمد
ابن الحَنَفِيَّةِ: ((لقد بلغني، فأنكرته، فأتيتُ جابراً فقلتُ: لقد ذكر الأسلمي
شيئاً من قول ماعز بن مالك: (رُدّوني))، فأنكرتُه؟ فقال: ((أنا فيمن رَجَمه))،
فقال: ((إنه وجد مَسّ الحجارة قال: ((رُدّوني إلى رسول الله وَّ؛ فإن قومي
آذوني، وقالوا: ائتِ رسول الله وَله؛ فإنه غير قاتِلِك))، فما أقلعنا عنه حتى
قتلناه، فلما ذُكِر شأنه للنبي بَّ، قال: «ألا تركتموه حتى أنظر في شأنه)).
٢٩٢٥٥- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ھَوْذَة بن خلیفة قال: حدثنا عَوْف
عن مُساور بن عُبيد عن أبي بَرْزَة قال: ((رجم رسول الله وَ ل رجلاً منا يقال
له ماعز بن مالك».
٢٩٢٥٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن الحسن عن محمد بن
سُلَيْم أبي هلال(١) عن نَجيح (أبي علي(٢) عن النبي (وَلَّ)(٣) قال: ((رجم
رسول الله وَلي، ورجم أبو بكر وعمر، وأمرهما سنة)).
٢٩٢٥٧- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن آدم عن سفيان عن زيد
ابن أسلم عن يزيد بن نُعيم عن أبيه قال: ((جاء ماعز بن مالك إلى النبيُ
وَله/ فقال: ((يا رسول الله، إني قد زنيتُ، فأقم فيّ كتاب الله))، فأعرض
عنه، ثم قال: ((إني قد زنيتُ، فأقم فيّ كتاب الله))، فأعرض عنه حتى ذكر
١٠/ ٧٨
(١) وفي (ط س): ((عن أبي هلال)) وهو خطأ. وله ترجمة في ((التقريب)).
(٢) له ترجمة في ((الجرح)) ٨/ ٤٩٣.
(٣) سقط من (ط س).
٤١٨

٢٠ - كتاب الحدود
باب : ١١٨-١١٩
أربع مرات، قال: ((اذهبوا (١)، فارجموه))، فلما مَسّه مَسّ الحجارة(٢) اشتدّ،
فخرج عبدالله بن أنيس أو ابن أنس من باديته، فرماه بوظيف(٣) جمل،
فَصَرعه، فرماه الناس حتى قتلوه، فَذُكر للنبي وَلِّ فِراره، فقال: ((هلاً
تركتموه يتوب فيتوب الله علیه، یا هَزّال أو يا هَزّان(٤) لو سترته بثوبك؛ کان
خيراً لك مما صنعت)).
١١٩- في البِكْر والثّيّب، ما يُصنع بهما إذا فَجَرا؟
٧٩/١٠
٢٩٢٥٨- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا سفيان بن عُيَيْنة عن الزُّهري عن
عبيدالله بن عبدالله عن أبي هريرة وزيد بن خالد وشيْل أنهم قالوا: / ((كُنّا
عند النبي ◌َّةِ، فقام رجل، فقال: ((أَنْشُدُك(٥) إلا قضيتَ بيننا بكتاب الله))،
فقال خصمه - وكان أفقه منه -: ((اقض بيننا بكتاب الله، وائذن لي حتى
أقول))، قال: ((قُلْ))، قال: ((إنّ ابني كان عَسيفاً (٦) على هذا، وإنه زنا بامرأته،
فافتديتُ منه بمائة شاة وخادم، فسألت رجالاً من أهل العلم، فأُخبرتُ أنّ
على ابني جلد مائة وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجم))؟ فقال النبي
وَيّ: ((والذي نفسي بيده، لأقضينّ بينكما بكتاب الله؛ المائة شاة والخادم رَدّ
عليك، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام، واغْدُ يا أنيس على امرأة هذا،
فإن اعترفتْ؛ فارجمها)».
(١) في (هـ): ((اذهب)).
(٢) في (ط س): ((مسته الحجارة)).
(٣) تقدم شرحه: عظم من مستدق الساق.
(٤) في (ط س): ((يا عزال أو يا هزال)). وانظر ((الإصابة)) (٣٠٢/٦).
(٥) في (ط سٍ) وحدها: ((أنشدك الله ... )) ولعلها من كيسه فليست في (م)!
(٦) أي: أجيراً.
٤١٩

٢٠ - كتاب الحدود
باب : ١١٩
٢٩٢٥٩- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شَبَابة بن سَوّار عن شعبة عن
قتادة عن الحسن عن حِطّان بن عبدالله عن عُبادة بن الصامت قال: قال
رسول الله وَسّ: ((خذوا عني، قد جعل الله لهنّ سبيلاً؛ الثَّيْب بالثَيْب والبكْر
بالپِكْر، البگر يُجلد ويُنفى، والنِّب يُجلد ویُرجم)»./
١٠/ ٨٠
٢٩٢٦٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شَريك بن عبدالله عن فِراس عن
عامر عن مسروق عن أَبيّ قال: ((إذا زنا البكْران؛ يُجلدان ويُنفيان، وإذا زنا
النَّيِّبان؛ يُجلدان ويُرجمان)).
٢٩٢٦١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص بن غياث عن إسماعيل
عن الشعبيِّ عن أُبيِّ، أنه كان يرى في الثيب: يُجلد ویُرجم.
٢٩٢٦٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم
عن مسروق قال: ((البكْران يُجلدان (ويُنْفَيان. والنَّيِّان يُجلدان)(١)
ويُرجمان)).
٢٩٢٦٣ - (حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هُشيم عن حُصين والشيباني
وأشعث عن الشعبي، أن علياً جلد ورجم)(١).
٢٩٢٦٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص بن غياث عن أشعث عن
ابن سیرین قال: «کان عمر یرجم ویجلد، وکان علی یرجم ویجلد»./
١٠/ ٨١
٢٩٢٦٥- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن المسعودي عن القاسم
قال: قال أبو ذَرّ: ((الشيخان الثُيِبان يُجلدان ويُرجمان، والبكْران يُجلدان
ويُنْفیان)).
(١) سقط من (ط س).
٤٢٠