النص المفهرس

صفحات 241-260

١٩ - كتاب الديات
باب: ١٨٩ - ١٩٠
هي الأيمان (١) كهيئة الحق يُدّعي)).
٢٨٣٦٥- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جُرَيج قال:
((قضى هشام بن عبدالملك في عبد أيوبَ مولى نافع بخمسين يميناً على
أیوب، فحلف فأخذ ثمنه)).
١٩٠ - الدم يَقضي فيه الأمراء
٢٨٣٦٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن الأعمش عن عُمارة عن
عبدالرحمن بن يزيد(٢) قال: قال سلمان(٣): ((أما الدم؛ فيقضي فيه عمر)).
٢٨٣٦٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا(٤) مِسْعر عن / ٤١٥/٩
عبدالملك بن مَيْسرة عن النَّزَّال بن سَبْرة قال: ((كَتَب عمر إلى أمراء
الأجناد: أن لا تُقتل نفس دوني)).
٢٨٣٦٨- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن أشعث عن ابن سيرين
قال: «کان لا يُقضى في دم دون أمير المؤمنين)).
٢٨٣٦٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عَبْدَة عن عبيدالله بن عمر عن
نافع عن ابن عمر، أن جارية لحفصة سَحَرتها ووجدوا سِحرها، فاعترفتْ
به، فأمرتْ عبدالرحمن بن زيد، فقتلها، فبلغ ذلك عثمان فأنكره واشتد
عليه، فأتاه ابن عمر، فأخبره أنها سَحَرتها واعترفتْ به ووجدوا سحرها؛
فكأن عثمان إنما أنكر ذلك؛ لأنها قُتلت بغير إذنه.
(١) في (ط س): ((الأثمان)).
(٢) في (ط س): ((زيد)). وهو خطأ.
(٣) في (ط س): ((سليمان)). وهو خطأ.
(٤) في (ط س) و(م) و(هـ): ((عن)).
٢٤١

١٩ - كتاب الديات
باب: ١٩١ - ١٩٢
١٩١ - المُعاهِد يُقتل
٢٨٣٧٠- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص قال: سألتُ عَمراً (١): ما
٤١٦/٩ كان الحسن يقول في المُعاهِد يُقتل؟ قال: ((إن كانوا يتعاقلون فعلی/
العواقل، وإن كانوا لا يتعاقلون؛ فدین علیه في ماله)).
٢٨٣٧١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن أشعث عن الشعبي في
المُعاهِد يُقتل، قال: ((ديته للمسلمين وعقله عليهم)).
٢٨٣٧٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بشر عن سعيد عن
قتادة، في رجل من أهل الذمة فَقَأ عين رجل مسلم، قال: ((ديته على أهل
طَسُّوجه))(٢).
١٩٢ - أربعة شهدوا على رجل بالزنا (بالرجم)(٣)
٢٨٣٧٣- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن الشيباني عن حماد،
في أربعة شهدوا على رجل بالزنا، فَرُجم، ثم رجع أحدهم، قال: ((ربع
الدیة)).
(١) هو عمرو بن عبيد. ((انظر ((المحلى)) (١١ /٦٢).
(٢) الضبط من (ك)، ولم أقف عليها في ((معجم البلدان)) و((معجم ما استعجم))،
وجاء في هامش ((المحلى)) (٦٢/١١) الناحية. قلت: لعله أخذها عن ((القاموس))
(ص٢٥٢). وفيه: الطسوج، كسفود، وليس بالتأنيث. ولم يشرحها في ((التاج))
(٢/ ٧٠) بشيء يفيد !. ويظهر أنها من بلدان النصارى، والعلم عندالله.
(٣) سقطت أو تعمد إسقاطها في (ك)، وفي (ط س) غيرها: ((فرجم)). قلت: والمثبت
من النسخ الأخرى، وهو مفهوم المعنی علی رکاکته.
٢٤٢

١٩ - كتاب الديات
باب: ١٩٢-١٩٤
٢٨٣٧٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن سعيد عن مَطَر عن
عكرمة، في أربعة شهدوا على رجل بحدّ، ثم أكذب(١) أحدهم نفسه، قال:
((يَغْرم ربع الدیة))./
٤١٧/٩
٢٨٣٧٥- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن سعيد عن قتادة عن
الحسن قال: ((يُقْتل(٣)، وعلى الآخرين الدية)).
٢٨٣٧٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن يزيد عن أيوب أبي
العلاء(٣) قال: قال أبو هاشم في أربعة شهدوا على رجل بالزنا، ثم رجع
أحدهم: ((عليه ربع الدية))، وقال ابن سيرين: ((إذا قال: أخطأتُ وأردتُ
غيره؛ فعليه الدية كاملة، وإن قال: تعمدتُ قتله، قُتِل به)).
١٩٣ - الرجل يُصيب ابنه الشيء، فَيَهَبُه
٢٨٣٧٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن الشيباني عن الشعبي
قال: ((إذا وَهَب الأب الشَّجَّة الصغيرة التي تُصيب ابنه، جازت علیه)).
١٩٤ - الرجل يقطع يد السارق
٢٨٣٧٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عَبْدَة عن سعيد عن قتادة عن
جابر ابن زيد، في رجل قُطعت يده في السرقة، ثم قَطَع رجلٌ يده الأخرى
بعد، / قال: ((فيها نصف الدیة)).
٤١٨/٩
(١) في (ع): ((أنكر))!
(٢) في (ط س): ((يعقل))!
(٣) في (هـ): ((بن العلاء)) وهو خطأ.
٢٤٣

١٩ - كتاب الديات
باب: ١٩٥ -١٩٦
١٩٥ - الرجل يَصُبُّ الماء في الطريق(١)
٢٨٣٧٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شبابة بن سَوَّار عن شعبة قال:
سألتُ الحَكَم وحماداً عن رجل توضأ، فصب ماء في الطريق؟ قال حماد:
(يضمن))، وقال الحكم: ((لا يضمن)).
٢٨٣٨٠- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن جابر
عن عامر، في القَصّاب والقَصَّارِ يَنْضَح بابه، قال: ((يضمن)).
٢٨٣٨١- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالسلام عن شعبة عن الحَكّم
وحماد، في الرجل السوقي ينضح بين يدي بابه، فيمر به إنسان، فيزلق،
فیعنت، قال حماد: ((يضمن))، وقال الحَكَم: ((لا يضمن)).
١٩٦ - الرجل يُقْتَص له، أيُحْبَس؟
٤١٩/٩
٢٨٣٨٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معاذ بن معاذ عن عوف قال: /
((شهدتُ عبدالرحمن بن أُذَيْنَة أَقصَّ رجلاً حارصتين(٢) في رأسه، ثم حَبّس
المُقَتصّ له حتى ينظر المُقْتَصّ منه، قال: وكان ابن سيرين يُنكر هذا
الحبس)).
٢٨٣٨٣- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جُرَيج قال:
قال عطاء: ((للجروح(٣) قصاص، وليس للإمام أن يضربه ولا أن يحبسه،
إنما هو القصاص، ما كان الله نَسِيّاً، لو شاء لأمر بالسجن والضرب)).
(١) يوضح معناه آخر أثر في الباب.
(٢) في (هـ) و(ط س): ((حرصتين)). والصواب المثبت، وهو مثنى: حارصة، وهي
الشجة التي تشق الجلد قليلا. (القاموس)) (ص ٧٩٢).
(٣) في (ط س) و(ك): ((الجروح)).
٢٤٤

١٩ - كتاب الديات
باب: ١٩٧
١٩٧ - المُثْلَة في القتل
٢٨٣٨٤- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غُنْدر عن شعبة عن مُغيرة عن
شباك عن إبراهيم عن هُنَيء بن نُوَيْرة عن عَلقمة عن عبدالله قال: قال
رسول الله وَله: ((أَعَفُّ الناس قِتْلة أهل الإيمان)).
٢٨٣٨٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن الأعمش عن إبراهيم،
أنه مر على ابن مُگعبر وقد قَطَع زیاد يديه ورجليه، فقال: سمعتُ عبدالله/
يقول: ((إنّ أعفّ الناس قِتْلة أهل الإيمان)).
٩/ ٤٢٠
٢٨٣٨٦- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن خالد عن أبي قلابة
عن أبي الأشعث عن شداد بن أوس رفعه قال: ((إن الله كتب الإحسان على
كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتل)).
٢٨٣٨٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن مسلمة بن نوفل عن
صَفِيَّة بنت المُغيرة بن شعبة قالت: ((نهى رسول الله وَلّل عن المُثْلة)).
٢٨٣٨٨- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عُلَيَّة عن خالد عن أبي قِلابة
عن أبي الأشعث عن شداد بن أوس رفعه قال: ((إن الله كتب عليكم
الإحسان في كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا
الذبح)».
٢٨٣٨٩- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (وكيع قال: نا)(١) المسعودي عن
سَلَمة بن كُهَيْل/ عن إبراهيم عن علقمة عن عبدالله قال: ((أعف الناس قتلة
أهل الإيمان)).
(١) سقطت من (ط س).
٢٤٥
٩/ ٤٢١

١٩ - كتاب الدیات
باب: ١٩٧
٢٨٣٩٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالرحيم عن محمد بن إسحاق
عن بُكير بن عبدالله بن الأَشَجّ عن عُبيد بن تِعلى(١) قال: ((غزونا أرض
الروم ومعنا أبو أيوب الأنصاري صاحب رسول اللّه وَعليه، وعلى الناس
عبدالرحمن بن خالد بن الوليد في زمان معاوية، فبينا نحن عنده إذ أتاه
رجل، فقال: أُتي الأمير آنفاً بأعلاج (٢) أربعة، فأمر بهم، فَصُبروا (٣) يرمون
بالنبل حتى قُتلوا، قال: فقام أبو أيوب فَزِعاً حتى أتى عبدالرحمن فقال:
((أصبرتم؟ لقد سمعتُ رسول الله وَّه ينهى عن صَبْر البهيمة، وما أُحبّ أني
صبرتُ دجاجة وأن لي كذا(٤) وكذا))، فأعظم ذلك، فدعا عبدالرحمن
بغلمان له أربعة فأعتقهم مکان الذي صنع».
٩/ ٤٢٢
٢٨٣٩١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سعيد(٥) عن/
عدي بن ثابت عن عبدالله بن يزيد قال: ((نهى رسول الله وَ الِ عن المُثْلة)).
٢٨٣٩٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عَفّان قال: حدثنا هَمّام عن قتادة
عن الحسن عن هَيَّاجِ بن عِمران البُرْجُمي(٦)، أن عمران بن حُصَين وسَمُرَة
ابن جُندب قالا: ((نهى رسول الله وَلَّ عن المُثْلة)).
(١) في (هـ) و(ج) بدون نقط، وفي (م) و(ك) و(ع): ((عبيد بن يعلى))، وفي (ط س)
جعلها عمدا: ((يعلى بن عبيد)). وكلها خطأ، والصواب المثبت، وانظر ترجمته في
((تهذيب الكمال)) (١٩/ ١٩٠)، وهذا الحديث في ((سنن أبي داود)) من روايته. ولا
يوجد في كتب الرجال: عبيد بن يعلى، إنما هو ما ذكرت، والله أعلم.
(٢) الأعلاج: كفار العجم.
(٣) أي: قيدوا.
(٤) في (ط س): ((وما أحب إلي صبرة دجاجة وأني لي كذا وكذا)).
(٥) في (ط س) غيرها من ((المسند)): ((شعبة))!
(٦) الضبط من ((التوضيح)) (٤٢٨/١).
٢٤٦

١٩ - كتاب الديات
باب: ١٩٧ -١٩٨
٢٨٣٩٣- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فُضَيل عن عطاء عن عبدالله
ابن حفص عن يعلى بن مُرَّة قال: سمعتُ رسول الله وَ لَه يقول: «قال الله:
لا تُمَثّلوا بعبادي)).
٢٨٣٩٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن
طَلْق ابن حَبيب في قوله: ﴿فَلاَ يُسْرِف فِي الْقَتْلِ﴾ [الإسراء: ٣٣] قال: ((أن
تقتل غير قاتلك، أو تُمَثّل بقاتلك)).
٩/ ٤٢٣
٢٨٣٩٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن خُصَيْف/
عن سعيد بن جُبير: ﴿فَلاَ يُسْرِفِ فِي الْقَتْلِ﴾: ((أن يقتل اثنين بواحد)).
٢٨٣٩٦- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن علقمة بن
مَرْئد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: كان رسول الله وَّه إذا بَعَث سَرِيَّة
قال: ((لا تُمَثِّلوا)».
٢٨٣٩٧- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عُقْبة بن خالد السَّكُوني عن
موسى بن محمد بن إبراهيم قال: حدثني أبي عن أبي سعيد قال: ((نهى
رسول الله ﴿ ﴿ أن يُمَثّل بالبهائم)).
١٩٨ - الرجل يجني الجناية وليس له مولی
٢٨٣٩٨- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا ربيعة بن عثمان
التَّيْمي عن سعد (١) بن إبراهيم، أن أبا موسى كتب إلى عمر أن رجلاً يموت
قِبَلَنا وليس له رحم ولا ولي(٢)؟ قال: فكتب إليه عمر: ((إن تَرَك ذا رحم؛
(١) في (ط س): ((سعيد)).
(٢) فى (ط س): ((مولى)).
٢٤٧

١٩ - كتاب الديات
باب: ١٩٨ -١٩٩
فالرحم، وإلا فالولاء (١)، وإلا فبيت المال ترثونه وتعقلون عنه)).
٩/ ٤٢٤
٢٨٣٩٩- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن/
مُطَرِّف عن الشعبي، وعن يونس عن الحسن، في الرجل يسلم وليس له
مولی، قالا: ((ميراثه للمسلمين وعقله علیهم».
٢٨٤٠٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم
قال: ((إذا أسلم الرجل على يد الرجل، فله ميراثه ويعقل(٣) عنه)).
١٩٩- في قتل المُعاهِد
٢٨٤٠١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالأعلى عن يونس عن الحَكَم
ابن الأعرج عن الأشعث بن ثُرمُلَة عن أبي بكرة قال: قال رسول الله وَّ:
((من قتل نفساً معاهدة بغير حِلها؛ حَرّم الله عليه الجنة أن يَشُمّ ريحها)).
٢٨٤٠٢- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن
يونس عن الحَكَم عن أشعث عن أبي بكرة عن النبي ◌ُّ: مثله.
٢٨٤٠٣- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا عُيَيْنة(٣) بن/
٩/ ٤٢٥
عبدالرحمن عن (أبيه عن)(٤) أبي بكرة قال: قال رسول الله وَلي: ((من قتل
نفساً معاهدة في غير كُنْهه؛ حَرّم الله عليه الجنة)).
٢٨٤٠٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية قال: حدثنا الحسن بن
عمرو عن مجاهد عن عبدالله بن عمرو قال: قال رسول الله وَلاغير: ((من قتل
(١) في (ط س): ((فالوفاء)).
(٢) في (ط س): ((وعقله)).
(٣) في (ع): ((عتيبة بن عبدالرحمن))، وهو خطأ.
(٤) سقطت من (ط س).
٢٤٨

١٩ - كتاب الدیات
باب: ١٩٩ - ٢٠٠
نفساً معاهداً بغير حق؛ لم يَرِح رائحة الجنة، وإنه ليوجد ريحها من مسيرة
أربعين عاماً)).
٢٠٠- أول ما يُقضی بین الناس
٢٨٤٠٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا الأعمش عن
أبي وائل عن عبدالله قال: قال رسول الله وَلي: ((أول ما يقضى بين الناس
يوم القيامة في الدماء)).
٢٨٤٠٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا الأعمش عن
(أبي وائل عن)(١) عمرو بن شرحبيل قال: ((أول ما يقضى بين الناس يوم
القيامة في الدماء، يجيء الرجل آخذاً بيد الرجل، قال: فيقول: يا رب، هذا
قتلني، فيقول:/ فيم قتلته؟ فيقول: قتلته لتكون العِزّة لفلان، فيقال: إنها
ليست له، بُؤْ بعملك، ويجيء الرجل آخذاً بيد الرجل، فيقول: يا رب، هذا
قتلني، فيقول: فيمَ قتلته؟ فيقول: قتلته لتكون العزة لك، قال: فيقول: إن
العزة لي)).
٤٢٦/٩
٢٨٤٠٧- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا مروان بن معاوية عن التَّيْمي عن
أبي مِجْلَز عن قيس بن عُباد قال: قال علي: ((أنا أول من يجثو للخصوم بين
يدي الله يوم القيامة)).
٢٨٤٠٨- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا فُضَيل بن
مرزوق عن عطية بن سعد العَوْفي عن عبدالرحمن بن جُندب عن علي، أنه
(١) سقطت من (ط س).
٢٤٩

١٩ - كتاب الديات
باب: ٢٠٠ -٢٠٢
سُئل عن قتلاه وقتلى معاوية؟ فقال: ((أجيء أنا ومعاوية فنختصم عند ذي
العرش، فأَيْنا فَلَجِ؛ فَلَج(١) أصحابه)).
٢٨٤٠٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن إبراهيم بن
المهاجر عن إبراهيم قال: ((أول ما يُقضى بين الناس يوم القيامة في
الدماء)).
٢٠١ - الرجل يموت في القصاص
٢٨٤١٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن مُسْهِر عن الشيباني عن
الشعبي قال: «إذا أُصیب الرجل بجراحة، فاقتُصّ من صاحبه، کانت دية/
المُقتص منه على عاقلة القاصّ)).
٩/ ٤٢٧
٢٨٤١١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالرحيم عن أشعث عن الحَكَم
عن إبراهيم، في الذي يُقتص منه، فيموت؛ يُرفع عن الذي اقتص منه دية
جراحته، وعلیه دیته على عاقلته)).
٢٨٤١٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن يَمان عن سفيان عن ابن
أبي ذئب عن الزُّهري، في الذي يُقتص منه، فيموت، قال: ((الدية على عاقلته)).
٢٠٢ - السن الزائدة تُصاب
٢٨٤١٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا سَهْل بن يوسف عن عمرو عن
الحسن، في السن الزائدة قال: ((حكومة)).
(١) في (ط س): ((أفلح؛ أفلح ... )). والنقط من (ك)، وهو الصواب. والفلج: الفوز
والظفر. ((القاموس)) (ص٢٥٨).
٢٥٠

١٩ - كتاب الدیات
باب: ٢٠٢ -٢٠٤
٢٨٤١٤- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جُرَيج قال:
حُدِّثتُ عن مكحول عن زيد بن ثابت، أنه قال: ((في السن الزائدة ثلث
(السن)»(١)./
٤٢٨/٩
٢٠٣ - الرجل يَنْخَس(٢) الدابة فَتَضْرِب
٢٨٤١٥- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا المسعودي عن
القاسم بن عبدالرحمن قال: أَقبل رجل بجارية من القادسية، فمر على رجل
واقف على دابة، فَنَخس الرجل الدابة(٣)، فرفعت الدابة رجلها، فلم تُخطئ
عين الجارية، فَرُفع إلى سلمان(٤) بن ربيعة الباهلي، فَضَمَّن الراكب، فبلغ
ذلك ابن مسعود فقال: ((عليَّ الرجل، إنما يَضمن الناخس)).
٢٨٤١٦- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا إسرائيل عن جابر عن
عامر قال: سألته عن رجل نَخَس دابة رجل؟ قال: ((يَضمن الناخس)).
٢٨٤١٧- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن مُجالِد عن الشعبي
عن شُرَيح قال: ((إلا أن يَنخسها إنسان؛ فَيَضْمن الناخس)).
٢٠٤- رجل جَدَع أنف عبد
٢٨٤١٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن
عامر، وحماد عن إبراهيم أنهما قالا في رجل جَدَع أنف عبد كله، قالا:
«یغرم ثمنه)»./
٩ / ٤٢٩
(١) سقطت من (ط س).
(٢) النخس: الطعن بعود أو نحوه، وتقدم.
(٣) في (ج) و(ك) و(ع): ((فنخس رجل الجارية))!
(٤) في (ط س): ((سليمان)) وهو خطأ.
٢٥١

كتاب الدیات
باب: ٢٠٥ -٢٠٧
٢٠٥ - الرجل يصيب الصُّلح(١) فيُصالح عليه
ثم يموت
٢٨٤١٩- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا قبيصة بن عُقبة قال: حدثنا سفيان
عن ابن جُرَيج عن أبي عبيدالله عن ابن عباس، في رجل قُطعت يده،
فصالح عليها، ثم انتقضت به(٢) فمات، قال: ((الصلح مردود، ويُؤخذ
بالدیة».
٢٠٦ - فيما يُصاب في الفتن من الدماء
٢٨٤٢٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عيسى بن يونس عن مَعْمَر عن
الزُّهري قال: ((هاجت الفتنة وأصحاب رسول الله وَ ◌ّل﴿ متوافرون، فأجمع
رأيهم على أنه لا يُقاد ولا يُودى ما أُصيب على تأويل القرآن (ولا يُرَدّ ما
اُصیب علی تأويل القرآن)(٣) إلا مال یوجد(٤)بعينه)»./
٩/ ٤٣٠
٢٠٧ - الرجل والغلام يقفان في الموضع لا يُدْرى
٢٨٤٢١- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جَرير عن مُغيرة عن إبراهيم قال:
سألته عن غلام كان يُطَيّر حماماً فوق بيت، ورجل فوق بيت، فوقع الغلام؟
فقال إبراهيم: ((لعلهم يقولون: لعله أمره بشيء)).
(١) في (ط س): ((يصيب الرجل)).
(٢) في (ط س): ((انتقضت يده)).
(٣) سقط من (ط س).
(٤) في (ج): ((إلا ما يوجد ... )).
٢٥٢

١٩ - كتاب الديات
باب: ٢٠٧ -٢٠٨
٢٨٤٢٢- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا و کیع قال: حدثنا عِمران بن حُدير
عن أبي مِجلز قال: (((لو)(١) قلتَ لرجل وهو على مقتله -يعني: مهلكه؛
جسراً (٢) أو حائطاً -: باعد، اتَّقِهِ (٣)، فَصُرِعٍ؛ غَرِمْتَه)).
٢٨٤٢٣- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جُرَيج قال:
قلتُ لعطاء: (رجل)(٤) نادى صبياً: ((استأخر)) فَخَرّ، فمات؟ قال: (يَرْوون
عن علي أنه يُغَرّمه؛ يقولون: أَفْزَعه))، قلتُ: فنادى كبيراً؟ قال: ((ما أُراه إلا
مثله))، فراددته، فکان یری أن يَغْرم.
٢٠٨- رجلان شَجّا رجلاً آمّة ومُوْضِحة(٥)
٢٨٤٢٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معاذ بن معاذ عن أشعث عن
الحسن، في رجلين شَجّا رجلاً، فشجه أحدهما آمّة، وشجه الآخر مُوْضِحة،
/ لا يُعلم أولا يدري أيهما شَجّ المُوْضِحة ولا أيهما شَجّ الآمة، فقال: ٤٣١/٩
((على كل واحد منهما نصف الآمّة ونصف المُوْضِحة)).
(١) سقطت من (ط س) و(ع).
(٢) في (ط س): ((جسير)).
(٣) في (ط س): ((فأعد أنفه))، وفي (ك): ((قاعداً تِفْه)). والمثبت من الأصول الأخرى،
والنقط من (ع) وهو الصواب.
(٤) سقطت من (هـ)، وفي (ط س) زادها من عبدالرزاق.
(٥) تقدم شرحهما. فالآمّة: الشجة التي تصل أم الدماغ. والموضحة: التي توضح
العظم.
٢٥٣

١٩ - كتاب الديات
باب: ٢٠٩
٢٠٩ - إن المسلمين تتكافؤ (١) دماؤهم
٢٨٤٢٥- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن خليفة بن خياط عن
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي ◌َّ، أنه قال في خطبته وهو
مُسْنِد ظهره إلى الكعبة قال: ((المسلمون تتكافؤ دماؤهم، يسعى بذمّتهم
أدناهم، وهم يدّ على من سواهم)).
٢٨٤٢٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: نا أبو الأشهب عن
الحسن قال: قال رسول الله وَله: ((المسلمون تتكافأُ دماؤهم، يسعى بذمّتهم
أدناهم، وهم يد على من سواهم».
٩/ ٤٣٢
٢٨٤٢٧- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبيدالله بن موسى عن علي / بن
صالح عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال: ((كانت(٢) قُريظة والنَّضِيرِ،
- وكان النَّضِير أشرف من قُريظة-، وكان إذا قتل رجل من قريظة رجلاً من
النَّضِير؛ قُتل به، وإن قتل رجل من النَّضير رجلاً من قريظة؛ وَدَاه(٣) مائة
وَسَق من تمر، فلما بُعث النبي ◌َّ قَتل رجل من النَّضير رجلاً من قُريظة،
فقالوا: ادفعوه إلينا نقتله، فقالوا: بيننا وبينكم النبي ◌َّ فأتوه فنزلت: ﴿وَإِنْ
حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ﴾ [المائدة: ٤٢] فالقسط: النفس بالنفس، ثم
نزلت: ﴿أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ﴾ [المائدة: ٥٠])).
٢٨٤٢٨- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عُيَيْنة عن عمرو عن مجاهد
عن ابن عباس قال: ((كان في بني إسرائيل القَصَاص ولم تكن فيهم الدية،
(١) في جميع الأصول: ((تتكافأ)). والمثبت على قواعد الإملاء الحديثة.
(٢) في (ط س) و(هـ): ((كان)).
(٣) في (ط س): ((ودى))، وفي (هـ): ((وادا)).
٢٥٤

١٩ - كتاب الديات
باب: ٢٠٩
فقال الله لهذه الأمة: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ
بِالْعَبْدِ وَالأُنثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ﴾ [البقرة: ١٧٨] فالعفو:
أن تُقبل الدية في العمد(١) ﴿ذلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّيْكُمْ وَرَحْمَةٌ﴾ قال: فعلى
هذا أن يَتبع بالمعروف، وعلى / ذلك أن يُؤدي: ﴿إِلَيْهِ بإِحْسَان ذلِكَ
تَخْفِيفٌ مِّن رَّبُّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾)).
٩/ ٤٣٣
٢٨٤٢٩- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جُرَيج قال:
قلتُ لعطاء: ما قوله: ﴿الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ﴾ [البقرة: ١٧٨]؟ قال:
((العبد يقتل عبداً مثله فهو به قَوَد، وإن كان القاتل [أفضل](٣) لم يكن إلا
قيمة المقتول)).
٢٨٤٣٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عَبَّاد بن العَوَّام عن سفيان بن
حسين عن ابن أشوع عن الشعبي قال: ((كان بين حَيَّيْن من العرب قتال،
فَقُتل من هؤلاء ومن هؤلاء، فقال أحد الحيين: لا نرضى حتى نقتل بالمرأة
الرجل، وبالرجل الرجلين، قال: فأبى عليهم الآخرون، فارتفعوا إلى النبي
وَلفقر، قال: فقال النبي وَلّى: ((القتل بَوَاء))، أي: سواء، قال: فاصطلح القوم
بينهم على الديات، قال: فَحَسبوا للرجل دية الرجل، وللمرأة دية المرأة،
وللعبد دية العبد، فقضى(٣) لأحد الحَيّيْن على الآخَر(٤)، قال: فهو قوله:
(١) في (ط س): ((العهد)).
(٢) لم ترد في جميع النسخ، وفي (ك) بيض لها، وكذا في (هـ) في الهامش، وفي
(ط س) زادها من ((مصنف عبدالرزاق)) (١٨١٥٨)، قلت: وهو الصواب؛ إذ لا
يستقيم المعنى بدونها.
(٣) في (ط س): ((فقط)).
(٤) في جميع النسخ إلا (ع): ((الآخرين)).
٢٥٥

١٩ - كتاب الديات
باب: ٢٠٩ - ٢١٠
٤٣٤/٩
﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي / الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ
بالْعَبْدِ وَالأُنثَى بِالأَنْثَى﴾ [البقرة: ١٧٨] قال سفيان: ﴿فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ
شَيْءٌ﴾ قال: ((فمن فَضَل له على أخيه شيء فليؤدِّه بالمعروف وليَتْبعه
الطالب بإحسان إلى قوله: ﴿عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾)).
٢١٠ - الدابة والشاة تفسد الزرع
٢٨٤٣١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غُنْدر عن شعبة قال: سألتُ
الحَكَم وحماداً عن غنم سقطت في زرع قوم؟ قال حماد: ((لا يَضْمن)»،
وقال الحكم: ((یضمن)).
٢٨٤٣٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن طارق
عن الشعبي، أن شاة دخلت على نَسَّاج، فأفسدت غزله، فلم يُضَمّن الشعبي
صاحب الشاة بالنهار.
٢٨٤٣٣- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عُيَيْنة عن الزُّهري عن سعيد
عن حَرَام(١) بن سعد، أن ناقة للبراء بن عازب دخلت حائط قوم فأفسدت
عليهم، فقضى رسول الله وَ القول: أن حفظ الأموال/ على أهلها بالنهار، وأن
على أهل الماشية ما أصابت الماشية بالليل.
٤٣٥/٩
٢٨٤٣٤- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عُيَيْنة عن أيوب عن محمد
وإسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي، أن شاة أكلت عجيناً -وقال الآخر:
غَزْلاً - نهارا، فأبطله شُرَيح وقرأ: ﴿إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ﴾ [الأنبياء: ٧٨]
قال في حديث إسماعيل: ((إنما كان النّفْش بالليل)).
(١) في (ط س) غيّرها من البيهقي: ((وحرام ... ))!
٢٥٦

١٩ - كتاب الديات
باب: ٢١٠-٢١٢
٢٨٤٣٥- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا ابن أبي خالد
عن عامر قال: ((جاء رجل إلى شُرَيح فقال: إن شاة هذا قطعت غزلي،
فقال: ليلاً أو نهاراً؟ فإن كان نهاراً؛ فقد برىء، وإنْ كان ليلاً؛ فقد ضَمِن،
وقرأ: ﴿إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ﴾ وقال: ((إنما كان النَّفْش بالليل)).
٢٨٤٣٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا إسرائيل عن أبي
إسحاق عن مُرّة بن شَرَاحيل عن مسروق: ﴿إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ﴾ قال:
«کان کرماً، فدخلت فیه لیلاً فما أبقت فیه خضراء)»./
٤٣٦/٩
٢١١ - المكفوف يصيب إنساناً
٢٨٤٣٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عُيَيْنة عن عمرو عن محمد
ابن علي قال: قال عثمان: ((من جالس أعمى، فأصابه الأعمى بشيء فهو
هَدَر)).
٢١٢- في جناية ابن المُلاعَنة
٢٨٤٣٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالسلام بن حرب عن الحارث
ابن حَصيرة(١) عن زيد بن وَهْب، أن علياً لما رَجَم المرأة قال لأوليائها:
«هذا ابنکم ترثونه ویرٹکم، وإن جنی جنایة فعلیکم)).
٢٨٤٣٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مُغيرة عن إبراهيم قال:
((إذا لاعن الرجل امرأته؛ فُرِّق بينهما ولا يجتمعان أبداً، وأُلحق الولد بعَصبة.
أُمّه، یرٹونه ویعقلون عنه)).
(١) في (ط س): ((الحارث بن مغيرة))، وهو خطأ. وانظر ((الجرح)) (٧٢/٣- ٧٣).
٢٥٧
!
1
!
إ

١٩ - كتاب الديات
باب: ٢١٢-٢١٤
٢٨٤٤٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عَبَّاد بن العَوَّام عن عمر عن حماد
عن إبراهيم قال: ((ميراثه كله لأُمه، ويعقل عنه عَصَبتها، كذلك ولد الزنا،
وولد النصراني وأُمه مسلمة».
٢١٣ - رجل قتل رجلاً، فَحُبس، فقتله رجل عمداً
٢٨٤٤١- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن يزيد عن أبي العلاء/
عن قتادة وأبي هاشم قالا في رجل قتل رجلاً عمداً، فَحُبس لِيُقاد به، فجاء
رجل فقتله عمداً، قالا: ((لا يُقاد به)).
٤٣٧/٩
٢٨٤٤٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالأعلى عن مَعْمَر عن
الزُّهري قال: ((إذا قَتَل الرجل متعمداً، ثم قتل (١) القاتلَ رجلٌ متعمداً؛ قُتِّل
الأوسط)).
٢١٤- في قوله تعالى: ﴿فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ﴾
[المائدة: ٤٥ ]
٢٨٤٤٣- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن قيس بن
مسلم عن طارق بن شهاب عن الهَيْثم بن الأسود عن عبدالله بن عمرو:
﴿فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ﴾ قال: ((هَدَم عنه من ذنوبه مثل ذلك)).
٢٨٤٤٤- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هُشَيم عن مُغيرة عن إبراهيم:
﴿فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ﴾ قال: ((للمجروح))، وقال مجاهد:
(للجارح)).
(١) في (ك) ضبطها بالمبني للمجهول!
٢٥٨

١٩ - كتاب الديات
باب: ٢١٤
٢٨٤٤٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور/ عن ٤٣٨/٩
إبراهيم ومجاهد قالا: ((كفارة للجارح، وأجر الذي أُصيب على الله)).
٢٨٤٤٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون عن سفيان بن
حسين عن الحسن: ﴿فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ﴾ قال: ((للمجروح)).
٢٨٤٤٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن زيد
ابن أسلم، قال: سمعته يقول: ((إن عُفي (١) عنه، أو اقْتُصّ منه، أو قُبل منه
الدیة؛ فهو كفارة)).
٢٨٤٤٨- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم
ومجاهد قالا: ((كفارة للذي تصدق عليه، وأجر الذي أُصيب على الله)).
٤٣٩/٩
٢٨٤٤٩- حدثنا أبو بکر قال: حدثنا الفضل بن دُکیْن ویحیی بن آدم/
عن سفيان عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جُبير عن ابن عباس: ﴿فَمَن
تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ﴾ قال: ((للجارح (وأجر المُتصدق على الله))(٢).
٢٨٤٥٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غُنْدر عن شعبة عن عمارة عن
أبي عقبة عن جابر بن زيد: ﴿فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ﴾ قال:
(للجارح))(٣).
٢٨٤٥١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عُيَيْنة عن الزُّهري عن أبي
إدريس عن عبادة بن الصامت عن النبيِّ وَ ل﴿ أنه قال: ((تُبايعوني(٤) على أن
(١) في (ط س): ((إن عفا عنه)). والمثبت من الأصول، والضبط من (ك).
(٢) سقطت من (ط س).
(٣) في (ط س) غيّرها من ابن حزم والطبري: (للمجروح))!
(٤) في (ك) و(ع): ((تبايعونني)).
٢٥٩

١٩ - كتاب الديات
باب: ٢١٤-٢١٥
لا تُشركوا بالله شيئاً، ولا تَزْنوا ولا تَسرقوا، فمن أصاب من ذلك شيئاً
فعوقب به؛ فهو کفارته)).
٢٨٤٥٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن زكريا عن الشعبي قال:
اللذي تصدق به)).
٢١٥ - الرجل يُصاب بِخَبْل(١) أو دم
٩/ ٤٤٠
٢٨٤٥٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن محمد بن/
إسحاق عن الحارث بن فُضَيل عن ابن أبي العَوْجاء عن أبي شُرَيح
الخُزاعي قال: قال رسول الله وَلّ: ((من أُصيب بدم أو خَبْل -والخَبْل:
الجرح- فهو بالخيار بين إحدى ثلاث: فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه:
أن يقتل، أو يعفو، أو يأخذ الدية، فمن فعل شيئاً من ذلك فعاد؛ فله نار
جهنم خالداً مُخلّداً فيها أبداً».
٢٨٤٥٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن عوف عن حمزة
أبي (٢) عمر عن علقمة بن وائل عن أبيه قال: ((شهدتُ رسول الله وَّ حِين
أُتي بالقاتل يُجَرّ في نِسْعَته(٣)، فقال رسول الله وَ لّ لولي المقتول: ((أتعفو
عنه؟)). قال: لا، قال: ((أفتأخذ الدية؟)). قال: لا، قال: ((فتقتله؟)). قال: نعم،
فأعاد عليه ثلاثاً، فقال له رسول الله وَ له: ((إنْ عفوتَ عنه، فإنه يبوء بإثمه))
قال: فعفى، فرأيته يجر نِسعته قد عُفي عنه)).
٤٤١/٩
(١) أي: جرح، كما سيأتي شرحه في أول حديث في الباب.
(٢) في (ط س): ((ابن عمر)).
(٣) النسعة: سير مضفور يُجعل زماماً للبعير وغيره، وقد تنسج عريضة. ((النهاية))
(٤٨/٥).
٢٦٠