النص المفهرس
صفحات 201-220
١٩ - كتاب الدیات باب: ١٥٥ ٢٨٢١٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن أبي المِقدام عن حَبّة بن جُوَيْن الحضرمي عن علي: ﴿رَبَّنَا أَرِنَا اللَّذَيْنِ أَضَلاَّنَا مِنَ الْجِنِّ وَالإِنسِ﴾ [فصلت: ٢٩]: ((ابن آدم الذي قتل أخاه، وإبليس ٣٦٣/٩ (الأبالس)). ٢٨٢١١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: نا سفيان عن سَلَمة ابن كُهَيْل عن مالك بن حُصين عن أبيه عن علي قال: ((ابن آدم الذي قتل أخاه وإبليس)))(١). ٢٨٢١٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عبدالله بن مُرّة عن مسروق عن عبدالله قال: قال رسول الله وَله: ((لا تُقْتل نفس ظلماً؛ إلا كان على ابن آدم الأول كِفل من دمها؛ لأنه أول من سَنّ القتل)). ٢٨٢١٣- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا الحسن بن صالح (عن إبراهيم بن مهاجر)(١) عن إبراهيم قال: ((ما من نفس تُقتل ظلماً؛ إلا كان على ابن آدم الأول والشيطان كِفل منها)). ٢٨٢١٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن ليث عن مجاهد: ﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النّاسِ﴾ [الروم: ٤٠] قال: «في البر ابن آدم الذي قتل أخاه، وفي البحر الذي كان يأخذ كل سفينةٍ غَصباً)). ٢٨٢١٥- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: حدثنا هُشَيم عن (١) سقط من (ط س). أ - - ٢٠١ ١٩ - كتاب الدیات باب: ١٥٥-١٥٧ إسماعيل بن سالم عن الشعبي قال: ((من قتل رجلين؛ فهو جَبّار، وتلا/: ﴿ أَثُرِيدُ أَنْ تَقْتُلَنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْساً بِالأَمْسِ إِن تُرِيدُ إِلاَّ أَن تَكُونَ جَبَّاراً فِي الأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَن تَكُونَ مِنَ الْمُصْلِحِينَ﴾ [القصص: ١٩]. ٣٦٤/٩ ١٥٦ - من قال: العَمْد قَوَد ٢٨٢١٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مُغيرة عن إبراهيم قال: ((ما كان من قتل بسلاح عمد(١)؛ ففيه القَوَد)). ٢٨٢١٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن أشعث عن الشعبي قال: قال علي: ((العَمْد كله قَوَد)). ٢٨٢١٨- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالرحيم عن أشعث عن عامر والحسن وابن سيرين وعمرو بن دينار قالوا: ((العَمْد قَوَد)). ٢٨٢١٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالرحيم عن إسماعيل عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس قال: قال رسول الله وَله: ((العَمْد قَوَد إلا أن يعفو ولي المقتول»./ ٩ / ٣٦٥ ٢٨٢٢٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن الشيباني عن الشعبي والخَكَم وحماد قالوا: ((ما كان من ضربة بسوط أو عصا أو حجر، فكان دون النفس؛ فهو عمد، وفيه القَوَد». ١٥٧ - الصبي والرجل يجتمعان في قتل ٢٨٢٢١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالأعلى عن مَعْمَر عن الزُّهري (١) في (ط س): ((عمداً))، وكلاهما صواب، والمثبت من الأصول الخطية. ٢٠٢ 1 أ ١٩ - كتاب الديات باب: ١٥٧ -١٥٨ قال: ((إذا اجتمع رجل وغلام على قتل رجل؛ قُتل الرجل، وعلى عاقلة الغلام الدية كاملة)). ٢٨٢٢٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالصمد بن عبدالوارث عن جَرير بن حازم قال: سُئل حماد عن رجل وصبي قتلا رجلاً عمداً؟ قال: ((أما الرجل فَيُقتل، وأما الصبي فعلى أوليائه حصته(١) من الدية)). ٢٨٢٢٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن سَوَاء عن سعيد عن حماد عن إبراهيم قال: ((إذا أعانه من لا يُقاد به؛ فإنما هي دية)). ٣٦٦/٩ ٢٨٢٢٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن عمرو عن الحسن / قال: ((إذا اجتمع صبي وعبد على قتل؛ فهي دية، فإذا اجتمعا، فضرب هذا بسیف وهذا بعصا؛ فهي دیة». ٢٨٢٢٥- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد قال: حدثنا هشام عن الحسن، في القوم يقتلون عمداً وفيهم الصبي والمَعْتوه قال: ((هي دية خطأ على العاقلة)). ١٥٨ - رجل قتل رجلاً عمداً، فَحُبس (٢) لِيُقاد منه ٢٨٢٢٦- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن يزيد عن أبي العلاء عن أبي هاشم عن إبراهيم عن (٣) قتادة عن الحسن (١) في (ط س): ((حصة)). (٢) في (ط س): ((فجلس)). (٣) كذا في (ط س) و(هـ) و(م)، وفي (ج) و(ك) و(ع): ((وعن إبراهيم عن ... )). والذي يظهر لي أن الصواب: ((عن إبراهيم وعن قتادة ... ))؛ فإن أبا العلاء -هو أيوب بن مسكين القصاب- يروي عن أبي هاشم- هو الرماني- وعن قتادة، والسند بذلك يستقيم. وأما كما هو مثبت من بعض النسخ؛ فإنه يقتضي رواية = ٢٠٣ ١٩ - كتاب الديات باب: ١٥٨ -١٥٩ قالا (١): في رجل قَتَل عمداً، فَحُبس (٢) القاتل لِيُقاد بالمقتول، فجاء رجل فقتل القاتل خطأ، قال(١): ((ديته لأهل المحبوس))، وقال عطاء: ((لأهل المقتول الأول)». ٢٨٢٢٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سَلَمة عن قتادة عن (الحسن قال: ((الدية لأهل المقتول)). ٢٨٢٢٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سَلَمة عن)(٣) حماد مثل: قول الحسن. ١٥٩- الرجل يُقتل وله ولد صغار ٢٨٢٢٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معاذ بن معاذ عن أشعث عن ٣٦٧/٩ الحسن، في رجل قُتل وله ولد صغار قال: ((ذاك إلى أوليائه))./ ٢٨٢٣٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن جرير بن حازم قال: سمعتُ حماداً يقول في رجل قُتل وبعض أوليائه صغار، قال: ((يَقتل أولياؤه الكبار إن شاؤوا، ولا ينتظروا». = إبراهيم - هو النخعي - عن قتادة! وهذا لا يكون. بل إن قوله (قالا) يدل على خطأ هذا. ومثله في الخطأ ما جاء في النسخ الأخرى. والأثر أخرج آخره عبدالرزاق (١٧٨٣٨، ١٧٨٤٣، ١٧٨٤٥) من طرق عن قتادة عن عطاء فحسب بنحوه وأخرجه عن عطاء من طرق أخرى. (١) في (ط س) و(م): ((قال)). والمثبت من سائر النسخ وهو الأصح. (٢) في (ط س): ((فجلس)). (٣) سقط من (ط س). ٢٠٤ ١٩ - كتاب الدیات باب: ١٥٩ - ١٦٠ ٢٨٢٣١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن حسين(١) عن زيد(٢) عن بعض أهله، أن الحسن بن علي قَتل ابن مُلجم الذي قَتل علياً وله ولد صغار. ٢٨٢٣٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا قبيصة عن سفيان عن خالد عن عمر بن عبدالعزيز قال: (يُستأنى به(٣) حتى يكبروا)) (٤). ١٦٠ - الزند(٥) یُکسر ٢٨٢٣٣- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالرحيم عن حجاج عن ابن أبي مُلَيْكة عن نافع بن عبدالحارث قال: كتبتُ إلى عمر أسأله عن رجل كُسر أحد زَندیه؟ فكتب إليّ عمر: أن فيه حِقّتين بكرتین(٦). (١) في (ط س) و(م): ((حسن)). والمثبت من الأصول الأخرى، ولم يتبين لي الصواب إلا أن يكون: حسين بن زيد بن علي. ويحتمل أن يكون ما في (م) و(ط س) صواباً، والمراد به: حسن بن صالح؛ فهو من هذه الطبقة، ولكن يعكر عليه ما يأتي في الهامش التالي. والله أعلم. (٢) في (ط س): ((عن زيد القباني)). ولم ترد في سائر الأصول !. ولعله زيد بن علي ابن حسين. والأثر أخرجه البيهقي (٥٨/٨) عن أبي جعفر - هو محمد الباقر - عن الحسن به. وزيد يروي عن أبي جعفر وهو أخوه. ((تهذيب الكمال)) (٩٦/١٠)، والله أعلم. (٣) من الأناة، وهو التمهل، وسبق شرحها. (٤) في (ط س): ((حتى يكبر)). وفي (ج) غير واضحة. (٥) هو ما انحسر عنه اللحم من الذراع. ((المصباح)) (ص٢٥٦). (٦) في (هـ): ((حقتان بكرتان))، وفي (ج): غير واضحة، وفي (ط س): ((حتقين بكرتين)) !. والمثبت من سائر الأصول أصح. ٢٠٥ ١٩ - كتاب الديات باب: ١٦٠-١٦١ ٩/ ٣٦٨ ٢٨٢٣٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون عن ابن سالم/ عن الشعبي عن زيد بن ثابت قال: ((في الساعدين -وهما الزَّندان- خمسون ديناراً)). ١٦١- الرجل يُجرح، من کان لا يقتص به حتی یَبرأ ٢٨٢٣٥- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شَرِيك عن جابر عن عامر قال: ((لا يُقتصّ(١) لمجروح حتى تَبرأ جراحته)). ٢٨٢٣٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن: ((لا يُقتص من الجارح حتى يبرأ صاحب الجرح)). ٢٨٢٣٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جُرَيج عن عطاء قال: ((يُنتظر بالقَوَد أن يبرأ صاحبه)). ٢٨٢٣٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عُلَيَّة عن أيوب عن عمرو ابن دينار عن جابر، أن رجلاً طَعن رجلاً بقَرْن(٢) في ركبته، فأتى النبي ◌ِّل يَستقيد، فقيل له: ((حتى تبرأ))، فأبى، وعَجّل، واستقاد، قال: فَعَنِتَتْ(٣) رجله، وبرئت رجل المُستقاد منه، فأتى النبي ◌ّ فقال: «ليس لك شيء، أبیت))./. ٣٦٩/٩ (١) في (ط س): ((لا تقص)). (٢) الضبط من (ك)، ومعناه يحتمل: العظم، ويحتمل جعبة السهام -ولكنها محركة- ويحتمل: موضع، ويحتمل غير ذلك. انظر ((النهاية)) (٥١/٤-٥٥)، و((المصباح)) (ص٥٠١). والحديث أخرجه ابن حزم (٤٢٥/١٠) والبيهقي (٦٦/٨) عن ابن أبي شيبة به. بل أخرجه البيهقي من طرق أخرى وشواهد، وبيّن علله. ولكنه لم يشرح القرن، والظاهر أنه المعنى الأول الذي ذكرت، والله أعلم. (٣) في (هـ): ((فعنت)). أي: اشتد مرضها. ٢٠٦ ١٩ - كتاب الديات باب: ١٦٢ ١٦٢ - الرجل يأمر الرجل فيقتل آخر ٢٨٢٣٩- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا شعبة قال: سألتُ الحَكَم وحماداً عن الرجل يأمر الرجل بقتل الرجل؟ قالا: ((يُقتل القاتل، وليس على الآمر قَوَد)». ٢٨٢٤٠- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا و کیع قال: حدثنا سفيان عن جابر عن عامر، في رجل أمر عبده، فقتل رجلاً عمداً، قال: ((يُقتل العبد)). ٢٨٢٤١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن علي بن صالح عن منصور عن إبراهيم، في الرجل يأمر الرجل، فيقتل؟ قال: ((هما شَرِیکان)»، قال وكيع: ((هذا عندنا في الإثم، فأما القَوَد فإنما هو على القاتل)). ٢٨٢٤٢- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن منصور قال: سألتُ إبراهيم عن أمير أمر رجلاً، فقتل رجلاً، قال: ((هما شريكان في الإثم»./ ٣٧٠/٩ ٢٨٢٤٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سَلَمة بن نُبَيْط عن الضحاك بن مُزاحم، في السلطان يأمر الرجل يقتل الرجل، فقال الضحاك: ((كنْ أنتَ المقتول!)). ٢٨٢٤٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن أشعث عن الحسن، في الرجل يأمر عبده يقتل الرجل قال: ((يُقتل الرجل)). ٢٨٢٤٥- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا زيد بن الحُبَاب عن حماد بن سَلَمة عن قتادة عن خِلاس عن علي، في رجل أمر عبده أن يقتل رجلاً قال: ((إنما هو بمنزلة سَوْطه أو سیفه)). ٢٠٧ ١٩ - كتاب الديات باب: ١٦٢ - ١٦٤ ٢٨٢٤٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عمر عن ابن جُرَيج عن عطاء عن أبي هريرة، في الرجل يأمر عبده فيقتل رجلاً، قال: ((يُقتل المولى)). ١٦٣ - الرجل يريد المرأة على نفسها ٩/ ٣٧١ ٢٨٢٤٧- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عُيَيْنة عن الزُّهري عن/ القاسم عن عُبيد بن عُمير، أن رجلاً أضاف إنساناً من هُذيل، فذهبت جارية منهم تحتطب، فأرادها على نفسها، فرمته بفِهْر(١)، فقتلته، فَرُفع إلى عمر بن الخطاب قال: ((فذلك قتيل الله، لا يُودى أبداً)). ٢٨٢٤٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد، أن رجلاً أراد امرأة على نفسها، فرفعت حجراً، فقتلته، فَرُفع ذلك إلى عمر فقال: ((ذاك قتيل الله)). ٢٨٢٤٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عائذ بن حَبيب عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار، أن امرأة بالشام أتت الضحاك بن قيس، فذكرت له أن إنساناً استفتح عليها بابها، وأنها استغاثت فلم يُغثها أحد، وكان الشتاء، ففتحت له الباب وأخذت رَحِىَ، فرمته بها فقتلته، فُبُعث معها وإذا لص من اللصوص وإذا معه متاع، فأبطل دمه. ١٦٤ - الرجل يقتل الرجل ویمسكه آخر ٢٨٢٥٠- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أُمَيَّة قال: ((قضى رسول الله و ﴿ في رجل أمسك/ رجلاً، وقتله آخر أن يُقتل القاتل ويُحبس المُمْسِك)». ٣٧٢/٩ (١) أي: حجر. ((القاموس)) (ص٥٨٩). ٢٠٨ ١٩ - كتاب الديات باب: ١٦٤ - ١٦٥ ٢٨٢٥١- (حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر عن علي، أنه قضى يقتل القاتل وبحبس المُمْسِك)(١). ٢٨٢٥٢- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا شعبة قال: سألتُ الحَكَم وحماداً عن الرجل يمسك الرجل ويقتله آخر؟ قالا: ((يُقتل القاتل)». ٢٨٢٥٣- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جُريج قال: سمعتُ سليمان بن موسى يقول: ((الاجتماع فينا على المقتول أن يُمسك الرجل ويضربه الآخر (٣)، فهما شَرِيكان عندنا في دمه؛ يقتلان جميعاً)). ٣٧٣/٩ ٢٨٢٥٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي] عن يحيى بن أبي كثير، أن علياً أُتي برجلين قَتل أحدهما وأَمسك الآخر، فَقَتل الذي (قتل)(١) وقال للذي أمسك: ((أمسكتَه للموت، فأنا أحبسك في السجن حتى تموت)). ١٦٥ - فيما تَعْقِل العاقِلة ٢٨٢٥٥- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالرحمن بن مهدي عن سفيان عن ابن أبي ذئب، أن عمر بن عبدالعزيز أمر أن تُعْقل(٣) المُوْضِحة. ٢٨٢٥٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالرحمن بن مهدي عن سفيان عن ابن أبي ذئب عن رجل عن سعيد بن المُسيّب قال: ((لاتعقل العاقلة إلا الثلث فما زاد». (١) سقط من (ط س). (٢) أي: هذه صورة من صور الاجتماع على المقتول. (٣) في (ط س): ((نعقل)). ٢٠٩ ١٩ - كتاب الدیات باب: ١٦٥ ٢٨٢٥٧- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن عمر بن عبدالرحمن السَّهْمي عن رجل، أن رجلاً أتى عمر بن الخطاب في مُوْضِحة فقال: «إنا لا نتعاقل (المُضَغ)(١) بیننا»./ ٣٧٤/٩ ٢٨٢٥٨- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا عيسى عن الشعبي قال: ((ليس فيما دون المُوْضِحة عقل)). ٢٨٢٥٩- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جُرَيج قال: قلتُ لعطاء: ((متى يبلغ العقل أن تَعقله العاقلة عامة أجمعون(٢)، إذا بلغ الثلث؟))، (قال: ((نعم)))(٣). أَخالُ ولا أشكُّ(٤) أنه قال: ((وما لم يبلغ الثلث؛ فعلى قوم الرجل خاصة)). ٢٨٢٦٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا زيد بن حُباب عن عبدالله بن مُؤَمَّل قال: حدثني عمر بن عبدالرحمن السَّهْمي عن عطاء بن أبي رباح عن أبي أمية الأخنسي قال: كنتُ عند عمر بن الخطاب جالساً، فجاء رجل من بني غِفار، فقال: إن ابني(٥) شَجَّ(٦)، فقال: ((إنّ هذه (المُضَغ)(٧) لا يتعاقلها أهل القرى»./ ٣٧٥/٩ (١) سقطت من (هـ) و(ط س). ومعناه قال في ((النهاية)) (٣٣٩/٤): (أراد بالمضغ ما ليس فيه أرش معلوم مقدر من الجراح والشجاج، شبهها بالمضغة من اللحم لقلتها في جنب ما عظم من الجنايات)) ا.هـ. (٢) في (ك) و(ع) و(ج): ((أجمعين)). والمثبت من باقي الأصول، وهو أصح. (٣) سقط من (ع). (٤) فى (ط س): ((أخاك ولا شك))! (٥) في (ط س): ((أبي)). (٦) في (ك) ضبطها بالمبني للمجهول، ويظهر لي أنها كما ضبطتها؛ فالمشجوج يودى ولا يعان على الدية! (٧) سقطت من (ط س) و(هـ)، وتقدم شرحها قريباً. ٢١٠ ١٩ - كتاب الديات باب: ١٦٦ ١٦٦ - ما جاء في القَسَامَة ٢٨٢٦١- حدثنا أبو محمد عبدالله بن يونس قال: حدثنا أبو عبدالرحمن بَقّي بن مَخْلَد قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالأعلى بن عبدالأعلى عن مَعْمَر عن الزُّهري عن سعيد بن المُسيّب، أن القَسَامة كانت في الجاهلية، فأقرّها النبي ◌َّه في قتيل من الأنصار وُجد في جُبّ(١) لليهود، قال: ((فبدأ رسول الله وَ له باليهود فَكَلّفهم قَسَامة خمسين، فقالت اليهود: لن نحلف(٢)، فقال رسول الله وله للأنصار: ((أفتحلفون؟))، فأبت الأنصار أن تحلف، فأغرم رسول الله وَله اليهود ديته؛ لأنه قُتل بين أظهرهم». ٢٨٢٦٢- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالأعلى عن مَعْمَر عن الزُّهري قال: ((دعاني عمر بن عبدالعزيز فسألني عن القَسَامة فقال: ((قد بدا لي أن أَرُدّها؛ إن الأعرابي يشهد، والرجل الغائب يجيء فيشهد))، فقلتُ: ((يا أمير المؤمنين، إنك لن تستطيع ردها؛ قضى بها رسول الله ێ والخلفاء بعده»./ ٣٧٦/٩ ٢٨٢٦٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بشر قال: حدثنا سعيد عن قتادة، أن سليمان بن يَسار حَدّثه أن عمر بن عبدالعزيز قال: ((ما رأيتُ مثل القَسَامة قَطّ! أُقِيْدُ بها والله يقول: ﴿وَأَشْهِدُواْ ذَوَي عَدْلٍ مِّنْكُمْ﴾ [الطلاق: ٢] وقالت الأسباط: ﴿وَمَا شَهِدْنَا إلَّ بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ﴾ [يوسف: ٨١] وقال الله: ﴿إِلَّ مَن شَهدَ بالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ [الزخرف: ٨٦]؟)) وقال سليمان بن يسار: ((القَسَامة حَقّ؛ قضى بها (١) في (ج): ((في بيت)). (٢) في (هـ): ((لن نحلف فاغرم)) وضبب على هذه الزيادة. ٢١١ ١٩ - كتاب الديات باب: ١٦٦ رسول الله وَله: بينما الأنصار عند رسول الله وَل* إذ خرج رجل منهم، ثم خرجوا من عند رسول الله وَلّ، فإذا هم بصاحبهم يَتَشَحّط في دمه، فرجعوا إلى رسول الله وَلَه، فقالوا: ((قَتَلتنا اليهود)» -وسموا رجلاً منهم- ولم تكن لهم بينة، فقال لهم رسول الله وَالر: ((شاهدان من غيركم حتى أدفعه إليكم بِرُمّته))، (فلم يكن لهم بينة، فقال: ((استحقوا بخمسين قسامة أدفعه إليكم برمته)))(١) فقالوا: ((يا رسول الله، إنّا نكره أن نحلف على غيب)»،/ فأراد نبي اللهَ وَّ أن يأخذ قَسَامة اليهود بخمسين منهم، فقالت الأنصار: ((يا رسول الله، إن اليهود لا يبالون الحَلِف؛ متى ما نقبل هذا منهم يأتون على آخرنا»، فوداه رسول الله گپ ژ من عنده. ٣٧٧/٩ ٢٨٢٦٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أن حُوَيّصة ومُحَيّصة (٢) ابني(٣) مسعود وعبدالله وعبدالرحمن ابني(٣) فلان خرجوا يمتارون(٤) بخيبر، فَعُدي على عبدالله، فَقُتل، قال: فذكروا ذلك للنبي وَِّ، فقال النبي ◌َّ: ((تُقسمون(٥) فتستحقون))، قالوا: يا رسول الله، كيف نُقْسم ولم نشهد؟ قال: ((فَتُبّرئكم يهود)) -يعني: يحلفون، قال: فقالوا: ((يا رسول الله، إذن تقتلنا اليهود)»، قال: (١) سقط من (ط س). (٢) قال المزي ((تهذيب الكمال)) (٣١٣/٢٧): (( ... يقال فيهما جميعاً بتشديد الياء وتخفيفها)) أ.هـ. قلت: وقد ضبطها فى (ك) بالتخفيف، وإنما اخترت التشديد؛ لأنه الأشهر. وكلاهما صحيح. (٣) في الأصول: ((ابنا))، والتصحيح من (ط س). في الموضعين. (٤) يطلبون الميرة، وهي الطعام. (٥) زاد في (ط س) من ((الكنز)): ((بخمسين)). ٢١٢ ٠ ١٩ - كتاب الدیات باب: ١٦٦ فودَاه رسول الله وَله من عنده./ -قال (أبو خالد)(١): أخبرني يحيى بن سعيد عن ابن يسار عن النبي وَ ل و نحو هذا إلا أنه قال: ((ذهب عبدالرحمن أخو المقتول يتكلم، فقال النبي وَلّ: ((الكُبْر الكُبْر))، فتكلم الكُبْر(٢)، فقال رسول الله وَله: ((تقسمون بخمسين يميناً، فتستحقون، أو تُقسم لكم بخمسين))، قال فقالوا: ((يا رسول الله، كيف (نقبل)(٣) أيمان قوم كفار!؟)) قال: فودَاه النبي ﴾ من عنده)). ٣٧٨/٩ ٢٨٢٦٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا المسعودي عن القاسم بن عبدالرحمن قال: ((انطلق رجلان من أهل الكوفة إلى عمر بن الخطاب، فوجداه قد صَدَر عن البيت عامداً إلى منى، فطاف بالبيت، ثم أدركاه فَقَصًا علیه قِصّتهما؛ فقالا: ((يا أمير المؤمنين، ابن عم لنا قتل، نحن إليه/ شرع سواء في الدم ؟))، وهو ساكت عنهما، لا يرجع إليهما شيئاً حتى ناشداه الله، فَحَمل عليهما، ثم ذَكَّراه الله فَكَفّ عنهما، ثم قال عمر: ((ويل لنا إذا لم نُذَكّر بالله، وويل لنا إذا لم نَذْكُر الله، فيكم شاهدان ذوا عدل تجيئان بهما (٤) على من قتله فَتُقِيْدكم منه؛ وإلا حَلَف من يَدْرَأُكم بالله (٥): ما قتلنا ولاعلمنا قاتلاً، فإن نَكَلوا؛ حلف منكم خمسون، ثم كانت لكم الدية». ٣٧٩/٩ (١) سقطت من (ط س). (٢) في (ط س): ((الكبير)). (٣) لم ترد في جميع الأصول إلا في (ط س) عن (م)، وهي فيها ملحقة، والظاهر أن مالك النسخة هو الذي ألحقها؛ اعتماداً على ألفاظ الروايات الأخرى، مع أن الکلام یمکن أن یفهم بدونها. (٤) في (هـ): ((به)). (٥) أي: وإلا حلف الذي يدفع عنكم الدية حلفاً بالله .. إلخ. ٢١٣ ١٩ - كتاب الديات باب: ١٦٦ ٢٨٢٦٦- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن أبي إسحاق، أن قتيلاً وُجد في بني سَلُول، فجاء الأولياء فأبرؤوا بني سَلول، وادّعوا على حي آخر، وأتوا شُرَيحاً ببني سلول، وسألهم البينة على المُدّعى عليهم. ٢٨٢٦٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن مُغيرة عن إبراهيم قال: ((إذا وُجد قتيل في حي أُخذ منه خمسون رجلاً/ فيهم المدعى عليهم، وإن كانوا أقل من خمسين رُدّت عليهم الأيمان الأول فالأول)». ٣٨٠/٩ ٢٨٢٦٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن الحارث بن الأَزْمَع قال: وُجد قتيل باليمن بين وادِعة(١) وأَرْحَب (٢)، فكتب عامل عمر بن الخطاب (إليه)(٣)، فكتب إليه عمر: ((أن قِسْ ما بين الحَيَّيْن، فإلى أيهما كان أقرب؛ فَخُذْهم به)»، قال: فقاسوا فوجدوه أقرب إلى وادعة، (قال)(٤): فَأَخَذنا وأَغْرَمنا وَأَحْلَفنا، فقلنا: يا أمير المؤمنين، أتُحلِفنا وتُغرمنا؟ قال: نعم، قال: فأحلف منا خمسين رجلاً: بالله ما فعلتُ ولا علمتُ قاتلاً. ٢٨٢٦٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا ابن أبي ليلى عن الشعبي، أن قتيلاً وُجد باليمن بين حَيَّيْن، قال: فقال عمر: ((انظروا/ ٣٨١/٩ (١) كذا في جميع النسخ، وانظر ما سيأتي في باب (١٦٧) الأثر الرابع منه. (٢) في (هـ): ((وأوحب)). والمثبت الصواب، وانظر ((نهاية الأرب)) (١٨). (٣) سقطت من (هـ). (٤) من (ط س). ٢١٤ ١٩ - كتاب الديات باب: ١٦٦ أقرب الحيين إليه؛ فأَحْلِفوا منهم خمسين رجلاً بالله: ما قتلنا ولا علمنا قاتلاً، ثم تکون علیهم الدیة)). ٢٨٢٧٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالأعلى عن مَعْمَر أن الزُّهري سئل عن قتيل وجد في دار رجل، فقال رب الدار: ((إنه طَرَقني ليسرقني فقتلته))، وقال أهل القتيل: ((إنه دعاه إلى بيته فقتله؟)) فقال: ((إن أقسم من أهل القتيل خمسون أنه دعاه فقتله؛ أقيد به(١)، وإنْ نَكَلوا؛ غَرِموا الدية))، قال الزُّهري: ((فقضى ابن عَفّان في قتيل من بني (باقرة)(٢) أبى أولياؤه أن یحلفوا، فأغرمه عثمان الدیة». ٢٨٢٧١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالأعلى عن يونس عن الحسن، في القتيل يوجد غِيلة(٣)، قال: ((يُقْسِم من المُدَّعى عليهم خمسون (خمسين)(٤) يميناً: ما قَتَلنا ولاعلمنا قاتلاً، فإن حلفوا؛ فقد برئوا، وإن نكلوا؛ أَقسم من المُدّعِین خمسون: إن دَمنا قبَلُکم، ثم يُودی)»./ ٣٨٢/٩ ٢٨٢٧٢- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سَلَمة عن هشام عن أبيه، في القَسَامة: ((لم تزل يُعمل بها في الجاهلية والإسلام)). (١) في (ط س): ((اقتدته))، وفي (هـ) و(ج) بدون نقط. والمثبت من (ك) و(ع). (٢) سقطت من (هـ)، وفي (ط س): ((قرة))، وفي (ك) و(ع) و(ج) كما هو مثبت ولكن بدون نقط. وكذلك عند عبدالرزاق (١٨٢٨١) ولكن وقع فيه تصحيف وتحريف، والتصحيحٍ من ((المحلى)) (٦٦/١١). (٣) أي: مقتولاً بخدعه. ((القاموس)) (ص ١٣٤٤). (٤) سقطت من (ط س) و(هـ). ٢١٥ ١٩ - كتاب الدیات باب: ١٦٦-١٦٧ ٢٨٢٧٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الفضل بن دُكَيْن عن سعيد بن عُبيد عن بُشَيْر (١) بن يَسار زعم أن رجلاً من الأنصار يقال له سَهْل بن أبي حَئمة أخبره أن نفراً من قومه انطلقوا إلى خيبر، فتفرقوا فيها، فوجدوا أحدهم قتيلاً، فقالوا للذين وجدوه عندهم: ((قتلتم صاحبنا!))، قالوا: ((ما قتلنا ولا عَلِمنا))، فانطلقوا إلى نبي الله وََّ، فقالوا: ((يا نبي الله، انطلقنا إلى خيبر، فوجدنا أحدنا قتيلاً؟)) قال رسول الله وَ يهِ: ((الكُبْر الكُبْر))، فقال لهم: ((تأتون بالبيّنة على من قتل))، فقالوا: ما لنا بيّنة، قال: ((فيحلفون لكم))، قالوا: ((لا نرضى بأيمان اليهود))، فكره نبي ◌ّهِ أن يُبْطِل دمه، فَوَدَاه بمائة من إبل الصدقة./ ٩/ ٣٨٣ ١٦٧ - اليمين في القَسَامة ٢٨٢٧٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شَبابة بن سَوّار عن ابن أبي ذئب عن الزُّهري، أن النبيَّ ◌َّ قضى في القَسَامة أن اليمين على المُدّعى عليهم. ٢٨٢٧٥- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جُرَیج قال: أخبرني عبيدالله بن عمر، أنه سمع أصحاباً لهم يحدثون أن عمر بن عبدالعزيز بَدَّأَ المُدّعى عليهم(٢) باليمين، ثم ضَمّنهم العقل(٣). ٢٨٢٧٦- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن مُطِيْع عن فُضَّيل ابن عمرو عن ابن عباس، أنه قضى بالقسامة على المُدّعى عليهم. / ٣٨٤/٩ (١) الضبط من (ك) و((التقريب)). (٢) في (ط س): ((بدأ بالمدعى عليهم)). (٣) أي: الدية. ٢١٦ ١٩ - كتاب الديات باب: ١٦٧ -١٦٨ ٢٨٢٧٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن ابن أبي ذئب عن الزُّهري عن سعيد بن المُسيّب، أنه كان يرى القسامة على المُدّعى عليهم. ٢٨٢٧٨- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن ابن أبي ذئب عن الزُّهري: ((قضى رسول الله وفض له بالقسامة على المُدّعى عليهم)). ١٦٨- كيف يُستحلفون في القَسَامة؟ ٢٨٢٧٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جُرَيج قال: قلتُ لابن شهاب: ((القسامة في الدم على العِلم أم على البَتَّة؟))(١) قال: ((على البَنَّة))(١). ٢٨٢٨٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا ابن عون عن ابن سيرين عن شُرَيح، أنه قال في القَسَامة: أُؤْثّمهم وأنا أعلم؟!)) يعني: استَحْلِفِهم: ما قَتَلنا ولا علمنا قاتلاً. ٢٨٢٨١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالرحيم عن الحسن بن عبيدالله/ عن إبراهيم(٢) قال: ((يُستحلف كل رجل منهم بالله: ما قتلتُ ولا علمتُ ٣٨٥/٩ (١) في (ط س) غيّرها من ((مصنف عبدالرزاق)) (١٨٢٧٢) إلى ((البينة)). والمثبت من جميع الأصول، والنقط من (ك) و(ع). ولأول وهلة يُظن صواب ما في (ط س) ولكن المثبت أصوب؛ لأن ((البتة)) تعني: القطع. انظر ((النهاية)) (٩٢/١-٩٣)، فهم يحلفون أنهم قطعاً لم يفعلوا، وليس ينفون العلم فحسب. كما أن من معانيها: الجزم بالشهادة. ((المصباح)) (ص٣٥) والبر باليمين. وهذا كله لا ينفي أن يكون لما في عبدالرزاق وجه، والله أعلم. (٢) في (ط س) جعلها: ((الحسن بن عمرو عن فضيل عن إبراهيم)) اعتماداً على الأثر الخامس الآتي في الباب التالي !. والاشتغال ببيان ذلك مضيعة للوقت، ولكن انظر في ترجمة الحسن بن عبيدالله. ((تهذيب الكمال)) (١٩٩/٦) فهو من تلاميذ إبراهيم، وشيوخ عبدالرحيم. ولا حاجة لهذا العبث! ٢١٧ ١٩ - كتاب الدیات باب: ١٦٨ - ١٦٩ قاتلاً، ثم یدِیه))(١). ٢٨٢٨٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن مُسْهِر عن الشيباني عن الشعبي قال: ((وُجد قتيل باليمن في وادِعَةَ(٢)، فَرُفع إلى عمر، فأحلفهم بخمسين: ما قتلنا ولا علمنا قاتلاً، ثم وَدَاه)). ٢٨٢٨٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن هشام عن الحسن قال: (يُستحلف عن القَسَامة بالله: ما قتلنا ولا علمنا قاتلاً). ٢٨٢٨٤- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن ومحمد، أن شُرَيحاً استحلفهم بالله: ((ما قتلنا ولا علمنا قاتلاً)). ١٦٩ - القَوَد بالقَسَامة ٢٨٢٨٥- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن حماد بن سَلَمة عن/ ابن أبي مُلَيْكَة، أن عمر بن عبدالعزيز وابن الزبير أقادا بالقَسَامة. ٣٨٦/٩ (١) في (ط س) و(م) و(هـ): ((يوديه)). والمثبت من سائر الأصول. (٢) كذا في جميع الأصول إلا (ج) و(ع): ((وداعة))، وتقدم عند المصنف في باب (١٦٥) الأثر التاسع منه كما هو مثبت بإجماع النسخ، ويأتي في باب (١٧١) في أثرين منه كذلك. وكذلك هو عند عبدالرزاق (١٨٢٦٦) ووكيع في ((أخبار القضاه» (١٩٣/٢)، والبيهقي (١٢٣/٨، ١٢٤، ١٢٥ موضعين). وكذا في ((الجوهر النقي)) (١٢٤/٨)، ولم أقف على هاتين القبيلتين في ((نهاية الأرب)). وأما في ((معجم البلدان)) (٣٦٥/٥) فذكر: وداعة فقط. وأما صاحب ((الأنساب)) فذكر النسبتين: الوادعي (٥٥٦/٥)، والوداعي (٥٨٠/٥)، وكلاهما في اليمن نسباً وموطناً. وأما ما جاء في ((الآثار)) لأبي يوسف (٩٨١): ((وداعة))، فأظنه من تصرف المحقق ليوافق ما في ((معجم البلدان)»! ٢١٨ ١٩ - كتاب الدیات باب: ١٦٩ ٢٨٢٨٦ - (حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالأعلى عن مَعْمَر عن الزهريِّ أنه كان يقول: ((إن القسامة يُقاد بها)))(١). ٢٨٢٨٧- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا المسعودي عن القاسم قال: قال عمر: ((إن القسامة إنما توجب العَقْلِ ولا تُشِيط(٢) الدم. ٢٨٢٨٨- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالسلام بن حرب عن عمرو عن الحسن، أن أبا بكر وعمر والجماعة الأولى لم يكونوا يقتلون بالقَسَامة. ٢٨٢٨٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالرحيم عن الحسن بن عمرو عن فُضَّيل عن إبراهيم قال: ((القَوَد بالقسامة جَوْرِ)). ٩/ ٣٨٧ ٢٨٢٩٠- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بشر قال: حدثنا سعید/ عن قتادة قال: ((القسامة يستحقون بها الدية ولا يُقاد بها)). ٢٨٢٩١- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بشر قال: حدثنا سعيد قال: حدثنا أبو مَعْشر عن النخعي قال: ((القسامة يُستحق بها الدية ولا يُقاد بها». ٢٨٢٩٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا مَعْن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزُّهري قال: ((لا يُقتل بالقسامة إلا واحد)). ٢٨٢٩٣- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عُلَيَّة عن الحجاج بن أبي عثمان قال: حدثني أبو رجاء مولى أبى قلابة عن أبي قلابة، أن عمر بن عبدالعزيز أبرز سريره يوماً للناس، ثم أذن لهم، فدخلوا عليه، فقال: ((ما (١) سقط من (ط س). (٢) أي: تخلط الدم وتذهبه. ((القاموس)) (ص٨٧١). ٢١٩ ١٩ - كتاب الديات باب: ١٦٩ - ١٧٠ تقولون في القسامة؟)) فَأَضَبُّ(١) الناس، فقالوا: ((نقول القَسَامة القَوَد بها حَقّ، وقد أقادت بها الخلفاء»./ ٩/ ٣٨٨ ١٧٠ - الدم كم يجوز فيه من الشهادة؟ ٢٨٢٩٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بشر قال: حدثنا سعيد عن قتادة عن سليمان بن يسار، أن رسول الله وَ ل قال: ((شاهدان من غیر کم)). ٢٨٢٩٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا المسعودي عن القاسم قال: ((انطلق رجلان من أهل الكوفة إلى عمر بن الخطاب، فوجداه قد صَدَر عن البيت، فقالا: يا أمير المؤمنين، إن ابن عم لنا قُتل ونحن إليه شرع سواء(٢) في الدم))، وهو ساکت عنهما فقال: ((شاهدان ذوا عدل تجيئان به(٣) على من قتله؛ فَنُقيدكم منه)). ٢٨٢٩٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالرحيم عن الحسن بن عمرو عن فُضیل عن إبراهیم قال: ((شاهدان علی الدم)»./ ٣٨٩/٩ ٢٨٢٩٧- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي عديّ عن أشعث عن الحسن قال: ((لا يجوز في القَوَد إلا شهادة أربعة)». (١) أي: صاحوا وتكلموا. ((القاموس)) (ص ١٣٧). (٢) في (ج) وحدها: ((ونحن سواء ... )). وتقدم الحديث قريباً بدونها في الباب (١٦٥)، الأثر السادس. (٣) في (ط س): بهما. ٢٢٠