النص المفهرس
صفحات 161-180
١٩ - كتاب الدیات باب: ١٢٥ -١٢٦ ٢٨٠١١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالأعلى عن هشام عن الحسن قال: (علی کتاب الله كسائر ماله)). ٢٨٠١٢- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جُرَيج عن ابن طاوس، أن أباه كان يقول ويقضي بأن الوُرَّاث أجمعين يرثون من العقل مثل الميراث. ٢٨٠١٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جُرَیج قال: قلتُ لعطاء: ((العقل كهيئة الميراث))؟ قال: (نعم))، قلت: ((ويرث الإخوة من الأم منه؟)). قال: ((نعم)»./ ٩/ ٣١٥ ١٢٦ - من كان يُوَرِّث الإخوة من الأم من الدية ٢٨٠١٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عُيَيْنة عن عمرو عن عبدالله ابن محمد بن علي قال: قال علي: «قد ظَلَم من لم يُوَرِّث الإخوة من الأم من الدیة)). ٢٨٠١٥- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن هشام عن قتادة عن سعيد بن المُسيّب عن عمر، أنه كان يُوَرِّث الإخوة من الأم من الدية. ٢٨٠١٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس وابن مُسْهِر عن الشيباني عن الشعبي قال: ((الإخوة من الأم يرثون من الدية، وكُلُّ وارث)). ٢٨٠١٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سَلَمة عن حُميد عن عمر بن عبدالعزيز قال: كتب في الإخوة من الأم: ((يرثون من الدیة)). ١٦١ ١٩ - كتاب الديات باب: ١٢٦-١٢٧ ٢٨٠١٨- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جُرَيج قال: قلتُ لعطاء: ((يَرِث الإخوة من الأم))؟ -يعني من العقل - قال: ((نعم)). ٢٨٠١٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن الأعمش / ٣١٦/٩ قال: سألتُ إبراهيم: ((أَيرثُ الإخوة من الأم من الدية))؟ قال: (نعم)). ٢٨٠٢٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالرحمن بن مهدي عن هَمّام عن عاصم الأحول قال: سألتُ الحسن؟ فقال: ((لهم كتاب الله)). ٢٨٠٢١- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن أشعث عن عمرو بن دينار عن محمد بن علي قال: ((لقد ظلم من لم يوّرث الإخوة من الأم من الدیة)). ١٢٧ - الرجل يُقتل، فيعفو بعض الأولياء ٢٨٠٢٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب قال: ((رأى رجل مع امرأته رجلاً، فقتلها، فَرُفع إلى عمر، فَوَهب بعض إخوتها نصيبه له، فأمر عمر سائرهم أن يأخذوا الدية)». ٢٨٠٢٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عَبْدَة عن سعيد عن أبي مَعْشر عن إبراهيم، في رجل قتل رجلاً متعمداً، فعفا بعض الأولياء، فَرُفع ذلك إلى عمر، فقال لعبدالله: ((قُل فيها))، فقال: ((أنتَ أحقّ أن تقول فيها يا أمير المؤمنين))، فقال عبدالله: ((إذا عفا بعض الأولياء؛ فلا قَوَد، يُحَطّ عنه بحصة الذي عفا، ولهم بقية الدية))، فقال عمر: ((ذلك الرأي، ووافقتَ ما في ٩ ٣١٧ نفسي)»./ ١٦٢ ١٩ - كتاب الديات باب: ١٢٧ -١٢٨ ٢٨٠٢٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن عيسى عن الشعبيِّ قال: ((إذا عفا بعض الورثة؛ يُتْبع العفو من ذلك))(١). ٢٨٠٢٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالوهاب بن عطاء عن ابن أبي عَروبة عن قتادة عن عمر بن عبدالعزيز، أنه قال: ((من عفا؛ فلا نصيب له)). ٢٨٠٢٦- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن زَمْعة عن ابن طاوس عن أبيه قال: ((إذا عفا بعض أولياء الدم؛ فهي الدية)). ٢٨٠٢٧- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد عن أشعث عن الزُّهري قال: ((صاحب العفو أولى بالدم))(٢). ١٢٨ - العقل على من يكون؟ ٢٨٠٢٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن حجاج عن الحَكَم عن مِقسم عن ابن عباس قال: ((كتب رسول الله وَل# كتاباً بين المهاجرين والأنصار أن يَعْقلوا مَعَاقِلَهم، وأن يَفْدوا عانيهم (٣) بالمعروف، والإصلاح بین المسلمین»(٤)./ ٣١٨/٩ (١) كذا في (ج) و(ع)، وفي (ط س) و(م) كذلك بزيادة: ((فوقع)). والعبارة في (هـ): ( ... بعض الورثة العفو من ذلك فرفع))، وفي (ك) بيض لكلمةٍ بعد المثبت ولعل الصواب المثبت. (٢) كذا في الأصول الخطية، وفي (ط س) غيّرها من ((المحلى)): ((صاحب الدم أولى بالعفو)». وكلاهما صحيح فلا حاجة للتغيير. (٣) العاني: الأسير. (٤) في (هـ): ((والإصلاح على الأنصار بين المسلمين)) وضّبّب عليها. ١٦٣ ١٩ - كتاب الديات باب: ١٢٨ ٢٨٠٢٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا ابن أبي ليلى عن الشعبيِّ قال: ((جعل رسول الله وَل عقل قريش (على قريش)(١) وعقل الأنصار على الأنصار)). ٢٨٠٣٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (عيسى)(٢) بن يونس عن الأعمش عن إبراهيم، أن رسول الله وَّر جعل العقل على العَصَبة. ٢٨٠٣١- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن حماد عن إبراهيم قال: ((اختصم علي والزبير في ولاء موالي صَفِيّة، فقضى عمر بالميراث للزبير، وبالعقل على علي)). ٢٨٠٣٢- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بشر قال: حدثني عبدالعزيز (بن عمر قال: كتب إليّ عمر بن عبدالعزيز)(٢) في رجل قال مواليه: لا نَعْقل عنه، فكتب إلى القاضي: ((أن ألزمهم العقل، فما أشك أنهم كانوا آخذي(٣) میراثه)). ٢٨٠٣٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا كثير بن هشام عن جعفر بن بُرقان، أن عمر بن عبدالعزيز كتب: ((لو لم يدع قرابة إلا مواليه؛ كانوا أحقّ/ الناس بمیراثه، فاحمل علیهم عقله كما يرثونه)). ٣١٩/٩ (١) سقطت من جميع النسخ الأصول إلا (ط س)، ولم يذكر أنه زادها من عنده، ولا بُدّ منها؛ فقد أخرج الأثر ابن حزم (٤٥/١١) بسنده عن وكيع به بهذه الزيادة، ونقله الزيلعي في ((نصب الراية)) (٣٩٨/٤) عن ((مصنف ابن أبي شيبة)) بسنده ومتنه، وفيه هذه الزيادة. ولا يخفى أن سقطها يغير المعنى. (٢) سقط من (ط س). (٣) في (ط س): ((أهدى))، وفي (ج) غير واضحة والصواب المثبت. ١٦٤ ١٩ - كتاب الديات باب: ١٢٨ ٢٨٠٣٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فُضَيل عن مُغيرة عن إبراهيم قال: ((الميراث للرحم، والجرائر(١) على من أعتق)). ٢٨٠٣٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مُغيرة عن إبراهيم، في رجل أعتقه قوم و(٢) أعتق أباه آخرون، قال: ((يتوارثان (٣) بالأرحام، وجنايتهما على عاقلة مواليهما)). ٢٨٠٣٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مُغيرة عن حماد قال: ((جناية المولى على عاقلة مواليه)). ٢٨٠٣٧- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالسلام بن حرب عن خُصيف عن مجاهد، أن رجلاً أتى عمر فقال: ((إن رجلاً أسلم على يدي، فمات وترك ألف درهم، فتحرجت منها، فرفعتها إليك؟)) فقال: ((أرأيتَ لو جنى جناية على من كانت تكون؟)) قال: ((عَليّ))، قال: ((فميراثه لك)). ٢٨٠٣٨- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن جابر عن عامر قال: ((العقل على من له الميراث)). ٢٨٠٣٩- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جُرَيج قال: / قلتُ لعطاء: ((أبى القوم أن يعقلوا عن مولاهم(٤)؟)) قال عطاء: ((إن أبي أهله والناس أن يعقلوا عنه؛ فهو مولى المصاب))(٥) . ٣٢٠/٩ ٢٨٠٤٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالأعلى عن مَعْمَر عن الزُّهري قال: قال عمر فيه: ((إذا والى الرجل رجلاً؛ فله ميراثه، وعلى عاقلته عقله)). (١) جمع جريرة، وهي الجناية ((القاموس)) ص ٤٦٤). (٢) سقطت الواو من (ط س)، وفي (ج) غير واضحة. وهي في باقي النسخ. (٣) في (ك) و(ع): ((يتوارثون)). (٤) في (ك) و(ع) زاد بعدها: (( ... مولى من عقل عنه))! (٥) أي: يدخل في ولايتهم جزاء فعله، وتنزع ولايته عن أوليائه الذين أبوا دفع الدية. ١٦٥ ١٩ - كتاب الديات باب: ١٢٨-١٢٩ ٢٨٠٤١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غُنْدر عن شعبة عن الحَكَم، في رجل تولى قوماً، قال: ((إذا عقل عنهم؛ فهو منهم)). ١٢٩ - الطبيب والمُداوي والخاتِن ٢٨٠٤٢- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن عبدالعزيز بن عمر قال: حدثني بعض الذين قدموا على أبي(١)، قال: قال النبي وَلّ: ((أيما طبيب تَطَبّب(٢) (على قوم)(٣) ولم يُعرف بالطب قبل ذلك، فأعنت(٤)؛ فهو ضامن)) قال عبدالعزيز: ((أما إنه ليس بالنعت ولكنه قطع العروق والبَطّ)) (٥). ٢٨٠٤٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن قال: ((إذا جاوز الطبیب ما أُمر به؛ فهو ضامن)). ٢٨٠٤٤- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر وعمر بن هارون/ ٣٢١/٩ عن ابن جُرَيج عن عطاء، في الطبيب يُبُطّ، فيموت؟ قال: ((ليس عليه عقل)). ٢٨٠٤٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل عن هشام بن الغاز الجُرَشي عن أبي قُرّة، أن عمر بن عبدالعزيز ضَمّن الخاتن. ٢٨٠٤٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن عَيّاش عن سعيد بن يوسف عن يحيى بن أبي كثير، أن امرأة خَفَضَت(٦) جارية فأعنتها، فَضَمّنها علي الدية. (١) في (ك) بيّض بعدها لمقدار كلمة. (٢) في (هـ): ((طبب)). (٣) سقطت من (ج). (٤) قال في ((القاموس)) (ص ٢٠٠): ((العَنَت، محركة الفساد، والإثم، والهلاك)). (٥) أي: الشق للجلد. ((القاموس)) (ص٨٥١) والمعنى أنه إذا لم يباشر الشق ونحوه بل اكتفى بوصف الدواء، فلا دية عليه. (٦) الخفاض، بمعنى الختان. ١٦٦ ١٩ - كتاب الديات باب: ١٢٩ ٢٨٠٤٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا شَرِيك عن غَيلان بن جامع المُحاربي عن أبي عون الثقفي عن شُرَيح قال: ((ليس على المداوي ضمان». ٢٨٠٤٨- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا يونس عن جابر عن عامر قال: ((ليس على المُداوي(١) ضمان)). ٣٢٢/٩ ٢٨٠٤٩- حدثنا أبو بکر قال: حدثنا و کیع قال: حدثنا يونس بن (٢)] أبي إسحاق قال: سمعتُ الشعبي يقول: ((ليس على حَجّام ولا بَيْطار ولا مداو ضمان». ٢٨٠٥٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا إسرائيل عن جابر عن عامر، في بيطار نَزَع ظُفرة(٣) من عين فرس، فَنَفَق(٤) الفرس؟ قال: ((يَضْمن)). ٢٨٠٥١- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الثقفي عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المَليح، أن ختّانة بالمدينة ختنت جارية، فماتت، فقال لها عمر: ((ألا أبقيتٍ كذا))، وجعل ديتها على عاقلتها)). ٢٨٠٥٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن ابن جُرَيج عن أيوب عن (١) كذا في (ط س) و(ج)، وفي (ك) و(ع): ((على مداوٍ ضمان)) وكلاهما صواب، وفي (هـ) و(م): ((مداوي ضمان)) خطأ. (٢) في (ط س) غيّرها من عبدالرزاق (٩/ ٤٧١): ((عن))؛ فنقلها إلى الخطأ، وكانت في النسخ على الصواب !. ويونس بن أبي إسحاق، هو السبيعي. (٣) في (ك) ضبطها بفتح أوله، والمثبت من ((القاموس)): (ص٥٥٦)، ومعناه: الثآليل. (٤) أي: مات. ((القاموس)) (ص ١١٩٥). ١٦٧ ١٩ - كتاب الديات باب: ١٢٩ - ١٣٠ أبي قلابة، أن امرأة كانت تَخْفِض جوار(١)، فاعتدت(٢) فَضَمَّنها عمر وقال: ((ألا أبقيتٍ كذا)). ١٣٠ - الرجل يُقتل، فيعفو عن دمه ٢٨٠٥٣- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة عن ابن طاوس قال: / قلتُ لأبي: الرجل يُقتل، فيعفو عن دمه؟ قال: ((جائز))، قال: قلتُ: خطأ أم عمداً؟! قال: ((نعم)). ٣٢٣/٩ ٢٨٠٥٤- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هُشَيم عن يونس عن الحسن، أنه کان یقول: «إذا عفا الرجل عن قاتله في العمد قبل أن یموت؛ فهو جائز)). ٢٨٠٥٥- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بشر قال: حدثنا سعيد عن قتادة، أن عروة بن مسعود الثقفي دعا قومه إلى الله و(إلى)(٣) رسولِه، فرماه رجل منهم بسهم، فمات، فعفا عنه، فَرُفع ذلك إلى النبي بََّ، فأجاز عفوه وقال: «هو کصاحب یاسین)). ٢٨٠٥٦- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جُرَيج قال: سمعتُ عطاء يقول: ((إنْ وَهَب(٤) الذي يُقتل خطأ ديته لمن قتله؛ فإنما له منها الثلث؛ إنما هو (٥) مال یوصي به)»./ ٩ / ٣٢٤ (١) في (ط س): ((الجواري)). (٢) في (ط س) و(ك) و(ع): ((فأعنتت)). والمثبت من (هـ) و(م)، وفي (ج) تحتمل الأمرین. (٣) سقطت من (ط س)، وفي (ج) سواد. (٤) في (ط س): ((ذهب))، وفي (ج) سواد. (٥) في (ط س) و(هـ): «إنما هو من مال)). ١٦٨ ١٩ - كتاب الدیات باب: ١٣٠ -١٣١ ٢٨٠٥٧- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالرحمن بن مهدي عن ابن مبارك عن مَعْمَر عن سماك بن الفضل عن عمر بن عبدالعزيز قال: ((من الثلث)». ١٣١ - الرجل يُقتل في الحرم ٢٨٠٥٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن محمد ابن إسحاق قال: حدثني عبدالرحمن بن أبي زيد(١) عن نافع بن جُبير عن ابن عباس قال: ((يُزاد في دية المقتول في أشهر الحرم أربعة آلاف، والمقتول في الحرم يُزاد في ديته أربعة آلاف، قيمة دية الحَرَمي عشرين ألفاً)). ٢٨٠٥٩- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مبارك عن مَعْمَر عن(٢) عمرو ابن عبدالله عن عكرمة عن عمر بن الخطاب: ((قضى بالدية على أهل القرى أثنا عشر ألفاً، وقال: ((إن الزمان يختلف، وأخاف عليكم الحُكّام بعدي؛ فليس على أهل القرى زيادة في تغليظ عقل ولا في الشهر الحرام/ ولا الحُرْمة، وعقل أهل القرى فيه تَغليظ لا زيادة فيه)). ٣٢٥/٩ ٢٨٠٦٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عُيَيْنة عن ابن أبي نجيح عن أبيه، أن عثمان قضى في امرأة قُتلت في الحرام(٣) بدية وثلث دية. (١) في (ط س): ((زائدة)) وهو خطأ. وانظر ((الجرح)) (٢٣٦/٥). (٢) في (ج): ((وعن)). (٣) في (ط س) عدلها: ((الحرم)). والمثبت من الأصول الخطية صحيح، ومعناه: البلد أو الشهر. ١٦٩ ١٩ - كتاب الديات باب: ١٣١-١٣٢ ٢٨٠٦١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بشر وأبو أسامة عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المُسيّب وسليمان بن يسار وعطاء قالوا: ((إذا قُتل(١) في البلد الحرام؛ فدية وثلث دية، وإذا قُتل في الشهر الحرام وهو محرم؛ فدية مُغَلّظة)). ٢٨٠٦٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أُسامة عن هشام عن قيس بن سعد عن عطاء وسعيد بن جُبير ومجاهد، أنهم قالوا في الذي يُقتل في الحرم دية وثلث دية، وقال أحدهم -أحسبه قال: سعيد بن جُبير- والذي يُقتل/ في الحرم دية وثلث دية)). ٣٢٦/٩ ٢٨٠٦٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالأعلى عن مَعْمَر عن الزُّهري، أنه قال في الرجل يُقتل في الحرم أو في أشهر الحرم: ((دية وثلث دیة)). ١٣٢ - من قال: لا يُزاد على دية الذي يُقتل في الحرم ٢٨٠٦٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا سفيان بن عُيَيْنة عن مُغيرة عن إبراهيم قال: ((دية الذي يُقتل في الحرم وغير الحرم سواء)). ٢٨٠٦٥- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا إسرائيل عن جابر عن عامر قال: ((ديتهما سواء))(٢). (١) لم يضبطها في (ك) لاحتمال أن تكون بالضم أو الفتح، وكلاهما صواب، ولكني اخترت الضم، وكذا ما سيأتي. وذلك لما أخرجه البيهقي (٧١/٨) عن عطاء بلفظ: ((قتيل الحرم)). والأمر واسع. (٢) في (ط س) تأخر هذا الأثر على الآتي. ١٧٠ ٠ ١٩ - كتاب الدیات باب: ١٣٢ ٢٨٠٦٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بشر قال: حدثنا سعيد عن أبي مَعْشر(١) عن إبراهيم قال: ((إذا قُتل في البلد الحرام، وفي غير البلد الحرام؛ فالدیة واحدة)). ٢٨٠٦٧- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بشر قال: حدثنا سعيد/ عن قتادة عن الحسن قال: ((لا يُزاد في دية واحدة)) مثل قول إبراهيم. ٣٢٧/٩ ٢٨٠٦٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عُيَيْنة عن ابن طاوس (٢) عن أبيه قال: ((تغليظ الدية في الشهر الحرام، والحُرمة، والمُحرم(٣)، وفي الجار)). ٢٨٠٦٩- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جُرَيج عن ابن طاوس عن أبيه عن النبي وَلو قال: ((في الجار والشهر الحرام تغليظ)». ٢٨٠٧٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جُرَيج قال: أخبرني عمرو بن دينار وسليمان الأحول، أنهما سمعا طاوساً يقول: ((في الحرم والشهر الحرام والجار تغليظ)». ٢٨٠٧١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن قال: ((لا يُزاد الذي يُقتل في الحرم على دية الذي يُقتل في الحِلّ))(٤)./ ٩/ ٣٢٨ (١) في (ط س): ((بن أبي معشر)) وهو خطأ. (٢) في (ط س) زاد من عبدالرزاق: ((عن عمرو عن ابن طاوس))! (٣) في (هـ): ((الحرم)). (٤) في (ط س): ((في غير الحرم)). من عنده. ١٧١ ١٩ - كتاب الدیات باب: ١٣٣ - ١٣٤ ١٣٣ - الرجل يَخْنُق الرجل ٢٨٠٧٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مبارك عن مَعْمَر عن سِماك ابن الفَضْل، أن رجلاً خَنَق صبياً على أوضاح(١) له، قال: فكُتب فيه إلى عمر بن عبدالعزيز؟ فكتب أن يُقتل. ٢٨٠٧٣- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (وكيع قال: نا)(٢) سفيان عن أبي هاشم عن إبراهيم قال: ((إذا خَنَقه حتى يقتله؛ قُتِل به)). ٢٨٠٧٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (وكيع قال: نا)(٢) إسرائيل عن جابر عن عامر قال: ((إذا خَنَق الرجلُ الرجلَ فلم يَرْفع عنه حتى يقتله؛ فهو قَوَد، وإذا رَفع عنه، ثم مات؛ فدية مُغَلَّظة)). ٢٨٠٧٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن أشعث عن الحَكَم، أن رجلاً خَتَق رجلاً، فقتله، فَجُعلت عليه الدية مغلظة)). ٢٨٠٧٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو قتيبة(٣) وأبو داود الطيالسي عن / شعبة عن حماد قال: ((هو خطأ)). ٣٢٩/٩ ١٣٤ - الرجل يضرب الرجل، فلا يزال مريضاً حتى يموت ٢٨٠٧٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مُغيرة عن الحارث، في الرجل يضرب الرجل؟ قال: ((إذا شهدت الشهود أنه ضربه، فلم يزل (١) حلية من فضة، أو دراهم. ((القاموس)) (ص٣١٥). (٢) سقطت من (ط س). (٣) هو سلم بن قتيبة. ١٧٢ ١٩ - كتاب الدیات باب: ١٣٤ مريضاً من ضربه حتى مات؛ ألزمتُه الدية، فإن كان عامداً؛ فالقَوَد، وإنْ كان خطأ؛ فالدية على العاقلة)). ٢٨٠٧٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن، في الرجل يضرب الرجل، فلا يزال مُضْنىٌ(١) على فراشه حتى يموت، قال: ((فیه القَوَد)». ٢٨٠٧٩- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا الأعمش عن تميم بن سَلَمة قال: ((شهد رجلان عند شُرَيح على رجل، فقالا: نشهد أن هذا صَرَع هذا، فلم يزل يعصره (بمرفقه)(٢) حتى مات، فقال شُرَيح: («تشهدان(٣) أنه قتله؟)). / (فقالا: نشهد أنه صرعه، فلم يزل يعصره بمرفقه حتى مات، فقال: ((تشهدان أنه قتله؟!)))(٤). ٣٣٠/٩ ٢٨٠٨٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جُرَيج قال: أخبرني ابن شهاب، أن عمر بن الخطاب أَوْطأ في زمانه رجل من جُهينة رجلاً من بني غِفار، أو رجل من بني غِفار رجلاً من جُهينة، فادعى أهله أنه مات من ذلك، فأحلفهم عمر؛ خمسين رجلاً منهم من المُدَّعِين، فأبوا أن يحلفوا، وأبى المُدَّعى عليهم أن يحلفوا، فقضى عمر فيها بشطر الدیة. (١) الضبط من (ك). ومعناه: المريض مرضاً كلما ظُن برؤه؛ نُكس. ((القاموس)) (ص ١٦٨٣). (٢) سقطت من (ط س). (٣) في (ط س): ((تشهدون)). (٤) ما بين القوسين سقط من (ط س). ١٧٣ ١٩ - كتاب الديات باب: ١٣٤ - ١٣٥ ٢٨٠٨١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جُرَيج قال: أخبرني الحسن بن مسلم، أن أَمَة عَضَّت أصبعاً لمولى لبني زيد، فَطَمر(١) فيها، فمات، فاعترفت الجارية بعضّتها إياه، فقضى (فيها)(٢) عمر بن عبدالعزيز بأن يحلف بني زيد خمسين يميناً تُرَدّ(٣) عليهم الأيمان: لَمَات من عَضّتها، ثم [الأمة](٤) لهم، وإلا فلا حق لهم، فأبوا أن يحلفوا./ ٣٣١/٩ ١٣٥ - الرجل يَصْدِم الرجل ٢٨٠٨٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن أبي عَون عن شُرَيح، أن رجلاً لَقي رجلاً بكرسي، فصدمه، فقتله، فقال شُرَيح: ((ضَمِن الصادم للمصدوم)). ٢٨٠٨٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالرحيم بن سليمان عن أشعث عن حماد عن إبراهيم عن علي، في فارسين اصطدما، فمات أحدهما، فَضَمَّن الحيَّ الميتَ. ٢٨٠٨٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هُشَيم عن إسماعيل بن سالم عن الشعبيِّ، أنه سئل عن سفينتين اصطدمتا، فغرقت إحداهما؟ فقال: ((ليس (١) لم يضبطها في (ك)، وفي (القاموس)) (٥٥٣): طَمَر الجرح: انتفخ ... وطَمِرَت يده: وَرَمت ا.هــ بمعناه. (٢) لم ترد في جميع الأصول إلا (ط س) و(م). (٣) في (ط س): ((تردد)) عن عبدالرزاق. (٤) بياض في (ك) و(ع)، وفي (ج) غير واضحة، وفي (م) سقطت مطلقاً، وفي (هـ): ((اتمت)) بدون نقط، وضبب عليها، وفي (ط س) كما هو مثبت من عبدالرزاق (١٨٢٩٩)، وهو الصواب. ١٧٤ ١٩ - كتاب الديات باب: ١٣٥ -١٣٦ على الآخرين(١) ضمان، ولكن أيما رجل أَوثق سفينة على طريق المسلمين، فأصابت؛ فهو ضامن)). ٢٨٠٨٥- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد عن أشعث عن الحَكَم عن علي، في الفارسين يصطدمان، قال: ((يضمن الحي دية الميت)). ٣٣٢/٩ ٢٨٠٨٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عَبَّاد بن العَوَّام عن حجاج عن/ قتادة عن كعب بن سُور(٢)، أن رجلاً كان على حمار، فاسقبله رجل على بعير في زُقاق، فَتَفر الحمار، فَصَرَع الرجلَ، فأصابه شيء، فلم يُضَمّن كعب ابن سُور (٢) صاحب البعير شيئاً. ٢٨٠٨٧- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شَبَابة عن ابن أبي ذئب عن المُطّلب بن السائب السهمي عن سعيد بن المُسيّب، أن عثمان قضى أن كل مقتتلین اقتتلا ضمنا ما بينهما. ١٣٦ - الحائط مائل(٣) يُشهد على صاحبه ٢٨٠٨٨- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معاذ بن معاذ عن أشعث عن الحسن قال: ((إذا أُشهد(٤) على صاحب الحائط المائل، فوقع، فأصاب؛ فهو ضامن)). (١) في (ط س): ((الأخرى)). (٢) في (ط س) غيّرها من ((المحلى)): ((كعب بن سوار)). وهو خطأ. فالمثبت من الأصول هو الصواب، والضبط من ((التوضيح)) (٣٧٧/٥). (٣) في (ط س): ((المائل)). (٤) في (ط س) و(ع): ((إذا شهد))، وفي (ج) غير واضحة. ١٧٥ ١٩ - كتاب الدیات باب: ١٣٦-١٣٧ ٢٨٠٨٩- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا و کیع قال: حدثنا سفيان عن جابر عن عامر عن شُرَيح قال: ((إذا كان حائط الرجل مائلاً، فأُشهد عليه؛ ضمن)). ٢٨٠٩٠- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن مُغيرة عن إبراهيم: مثله. / ٣٣٣/٩ ٢٨٠٩١- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالوهاب بن عطاء الخَفّاف عن سعيد عن قتادة، أنه كان يقول في الحائط المائل: ((إذا شهدوا على صاحبه، فقتل إنساناً؛ فهو ضامن)). ١٣٧ - الرجل يقع على الرجل أو يَئِب عليه ٢٨٠٩٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد عن حجاج عن أبي عون(١) عن شُرَيح، أن غلاماً وثب على آخر، فتنحى الأسفل وانكسرت ثنية الأعلى، فَضَمَّن الأعلى ولم يُضَمّن الأسفل. ٢٨٠٩٣ - (حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا)(٢) عِمران بن حُدير عن أبي مِجْلز قال: ((لو صُرِع(٣) رجل على رجل، فمات أحدهما، ضَمِن الباقي)) قال(٤): قلتُ: لِمَ؟ قال: ((لأنه لا يُطَلّ(*) دم مسلم)). (١) في (ط س): ((ابن عون)) وهو خطأ. (٢) سقط من (ع). (٣) الضبط من (ك). (٤) في (ط س): ((فإن قلت)). (٥) في (ط س): ((لا يبطل)) وتقدم شرحها. ١٧٦ ١٩ - كتاب الديات باب: ١٣٧ ٢٨٠٩٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم، أن غلامين كانا يلعبان (التحية)(١)، فَصَرع أحدهما الآخر، فَشُجّ أحدهما، وانكسرت ثنية الآخر، فَضَمّن الأعلى الأسفل، ولم يُضَمّن الأسفل الأعلى (٢). ٢٨٠٩٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن / أبي ٣٣٤/٩ حَصين عن شُرَيح، في رجل وقع على رجل من فوق بيت، فمات الأعلى، قال شُرَيح: ((أُضَمِّن الأرض))(٣). ٢٨٠٩٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا سُريج(٤) قال: حدثنا إسرائيل عن جابر عن عامر قال: ((إن مات الأسفل؛ ضمن الأعلى)). (١) سقطت من (هـ) و(م) و(ط س)، وهي في (ك) و(ع) و(ج) ولكن بدون نقط إلا للياء كما في (ع)، والتاء المربوطة كما في (ك). فالحرفان الأولان يحتملان وجوهاً عديدة، ولم يتبين لي الصواب، والله أعلم. علماً أن عبدالرزاق (١٠/ ٥٢- ٥٤) أورد الباب ولم يذكر هذا الأثر. وظاهر أنها نوع من اللعب. (٢) في (ط س): ((فضمن الأسفل الأعلى ولم يضمن الأعلى الأسفل)) !. (٣) أي: أنه يهدره، وهذا الحق في المسألة، والصواب في المروي عن شريح، وهو الموافق للأثر السابق أول الباب، وهو المثبت في جميع الأصول. ولكن في (ط س) جعلها من عنده: (([لا] أضمن ... )) عن ((مصنف عبدالرزاق)) (١٨٣٢٤) ومفهومه أنه يجعل الدية على الآخر، وهذا خلاف ما يفيده الأثر عند عبدالرزاق أيضاً، ففيه: (( ... فلم يضمن الأسفل للأعلى، وكان يضمن الأعلى للأسفل)). فالذي يظهر لي أن هذه الزيادة [لا] خطأ قطعاً، والله أعلم. (٤) في (ك) و(ع): ((شُريح))، وفي (ج) و(هـ) بدون نقط. والصواب المثبت، وهو سريج بن النعمان الجوهري. وأما في (ط س) و(م) و(ل)، فلا يعتد به، فقد وقع فيها من الأخطاء ما هو أوضح من ذلك بكثير! ١٧٧ ١٩ - كتاب الديات باب: ١٣٧ -١٣٨ ٢٨٠٩٧- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالرحيم عن حجاج عن الحَكَم عن إبراهيم عن علي بن أبي طالب قال: ((كان غلامان يلعبان، فوثب أحدهما على ظهر صاحبه، فانكسرت ثَنِيَّة الأعلى، وشُجَّ الأسفل، فَضَمَّن بعضهم بعضاً. ٢٨٠٩٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غُنْدر عن شعبة عن الحَكّم، في رجل وقع على رجل من فوق بيت، فمات أحدهما، قال: ((يضمن الحي منهما)). ٢٨٠٩٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (أبو بكر عن)(١) مُغيرة عن إبراهيم، في رجل وثب على رجل، فانكسرت ثَنِيَّة الواثب وشُجَّ الموثوب عليه، فأبطل ثنية الواثب وضَمّنه شجّة الموثوب علیه. / ٣٣٥/٩ ١٣٨ - الرجل يَعَضَ (٢) الرجل، فينتزع يده ٢٨١٠٠- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن ابن جُرَيج قال: أخبرني عطاء قال: أخبرني صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه قال: ((كان لي أجير، فقاتل إنساناً، فَعَضّ أحدهما يد الآخر -قال عطاء: لقد أخبرني صفوان أيهما عَضّ الآخر - فانتزع المعضوض يده من فِيّ العاضّ، فانتزع إحدى ثَنَِّيه، فأتيا إلى النبي ◌َِّ، فأهدر ثَنِيَّتَه)). ٢٨١٠١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن سعيد عن قتادة عن زُرارة عن عمران بن حُصين قال: فأطَلَّها (٣) رسول الله وَلّ. (١) سقطت من (ط س)؛ ولا بد منها، وهو أبو بكر بن عياش شيخ المؤلف، أو الحنفي. (٢) في (ط س) و(م): ((الرجل يضرب ... )). وهذا مخالف لسائر الأصول! (٣) في (ط س): ((فأبطلها)) وكلاهما بمعنى. ١٧٨ ١٩ - كتاب الديات باب: ١٣٨ ٢٨١٠٢- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عُيَيْنة عن عمرو عن عطاء، أن رجلاً عَضّ يد آخر على عهد النبي ◌ِِّ، فانتزع ثَنِيّته، فأهدرها رسول الله ٣٣٦/٩ ٢٨١٠٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب/ عن ابن سيرين قال: نُبِّئتُ أن رجلاً عَضّ يد رجل، فانتزع يده من فيه، فأسقط ثَنِيَّة أو ثَنِيَّتين من فيه، فأتى إلى النبيِّ وَ ل يَستقيد (١)، فقال له: ((أَفَيَدع يده في فيك تأكلها؟ إن شئتَ دفعتَ يدك إليه يَعضها، ثم انتزعها!)). ٢٨١٠٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن ابن جُرَيج قال: أخبرني ابن أبي مليكة عن جده، أن إنساناً أتى أبا بكر وعَضّه إنسان، فنزع يده منه فندرت(٢) ثَنِيَّته، فقال أبو بكر: ((بَعِدَت (٣) ثَنِيَّتَه!))(٤). ٢٨١٠٥- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن ابن جُرَيج أن أبا بكر وعمر أبطلاها. ٢٨١٠٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن الشيباني عن محمد ابن عبيدالله عن شُرَيح، في رجل عَضّ رجلاً، فنزع يده، فانتزعَت ثنيته (٥)، فأبطلها شریح. / ٩/ ٣٣٧ (١) أي: يطلب القود، وهو القصاص. (٢) أي: سقطت. (٣) الضبط من (ك)، ويحتمل ضم العين. (٤) في (ط س): ((فقدت یمینه)). (٥) في (ط س): ((فانتزع فانتزعت .. )). ١٧٩ ١٩ - كتاب الديات باب: ١٣٩ - ١٤٠ ١٣٩ - الرجل يضرب الرجل حتى يُحدِث! ٢٨١٠٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد، أن رجلين من الأعراب اختصما بالمدينة في زمن عمر بن عبدالعزيز، فقال أحدهما لصاحبه: ((ضربته والله حتى سَلَح))(١)، فقال: ((اشهدوا؛ فقد والله صدق))، فأرسل عمر بن عبدالعزيز إلى سعيد بن المُسيّب يسأله عن رجل ضرب رجلاً حتى سَلَح، هل في ذلك أمر (٢) مضى أو سنة؟ قال سعید: «قضی فیها عثمان بثلث الدیة)»./ ٣٣٨/٩ ١٤٠ - الرجل يَشُجّ الرجل، فَيُقْتَصّ له فيموت ٢٨١٠٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن مُسْهِر عن الشيباني عن الشعبي، في الرجل إذا أصاب بجراحة، فاقتُص منه، فمات، قال: ((يُدفع من دية الميت جراحة الأول))، قال عبدالله بن ذكوان: «ليس له من دية الميت شيء)). ٢٨١٠٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو بكر عن مُغيرة عن إبراهيم قال: ((يُرفع(٣) عنه بقدر الجراحة)). ٢٨١١٠ - (حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عَبْدَة بن سليمان(٤) عن سعيد(٥) عن أبي (١) يعني: حتى تغوّط. (٢) في (ط س): ((أثر). (٣) في (ط س): ((يدفع)). (٤) في (ط س) و(م): ((غندر بن سليمان)) وهو خطأ بيّن. (٥) في (ك) و(ع): (سعد)) وهو خطأ، فسعيد، هو ابن أبي عروبة. ١٨٠