النص المفهرس

صفحات 401-420

١٨ - كتاب الادب
باب: ١٥-١٦
۵﴾﴾ خیرهم(١)، كان لا يضرب.
٢٥٨٤٧- حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت:
((ما ضرب رسول الله والم خادماً له، ولا امرأة، / ولا ضرب شيئاً بيده)).
٩٥٦/٨
٢٥٨٤٨ - حدثنا يحيى بن سُلَيم الطائفيُّ عن إسماعيل بن كثير عن
عاصم بن لَقيط بن صَبُرة عن أبيه قال: قال رسول الله وَلّ: ((لا تضربنَّ
ظغینتك ضرب أمتك».
٢٥٨٤٩- حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن ميمون
ابن أبي شبيب قال: قالَ عَمَّار: ((مَنْ ضرب عبده ظالماً أُقید منه».
٢٥٨٥٠- حدثنا عبدالله بن نُمير عن هشام عن أبيه عن عبدالله بن
زَمْعة قال: خطب النبيُّ ◌َّةِ، ثم ذكر النساء، فوعظهم فيهن، فقال: ((إلام
یجلد أحدكم امرأته جلد الأمة، ولعله أن یضاجعها من آخر یومه)»./
٥٥٧/٨
١٦- ما جاء في ذي الوجهين
٢٥٨٥١- حدثنا شَريك عن الرُّكَين عن نُعَيم بن حنظلة عن عمار قال:
قال رسول الله وَله: ((مَنْ كان له وجهان في الدنيا كان له يوم القيامة لسانان
من نار)».
٢٥٨٥٢ - حدثنا وكيع عن عبدالله بن عامر عن الزهريِّ أن رجلاً سَلَّم
على النبيِّ وَّرِ ثلاث مرات، فلم يردَّ عليه، فقيل له: لم؟ فقال: ((إنه ذو
وجھین)).
٢٥٨٥٣- حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة
(١) في (ج): ((خيارهم)).
٤٠١

١٨ - كتاب الادب
باب: ١٦ -١٧
قال: قال رسول الله وَله: ((تجد من شر الناس عند الله يوم القيامة ذو
الوجهين)).
٢٥٨٥٤- حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا سفيان عن أبيه عن عكرمة
قال: قال لقمان(١): ((ذو الوجهين لا يكون(٢) عند الله أمیناً)»./
٥٥٨/١
٢٥٨٥٥- حدثنا وكيع عن المسعودي عن مالك بن أسماء بن خارجة
عن أبيه قال: سمعت ابن مسعود يقول: ((إن ذا اللسانين له لسانان من نار
يوم القيامة)).
١٧ - كيف يتمخَّط الرجل بأيِّ يديه
٢٥٨٥٦ - حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش قال: رآني إبراهيم وأنا
أتمخِّط بيميني، فنهاني، وقال: ((عليك بيسارك، ولا تعتادنَّ تمتخط بيمينك».
٢٥٨٥٧- حدثنا ابن فُضَيل عن الأعمش عن بعض أصحابه عن
مسروق عن عائشة قالت: ((كانت يمين رسول الله وي ليه لطعامه وصلاته،
و کان شماله لما سوی ذلك)).
٥٥٩/٨ ٢٥٨٥٨ - حدثنا وكيع عن مسافر عن زُرَيق بن سوار: أن الحسين(٣) /
ابن علي امتخط بيمينه.
(١) في (ط س): ((لقمن)).
(٢) في (ط س): ((بأن لا يكون ... ))!
(٣) في (ط س) غيَّرها: ((الحسن)) مخالفاً للأصول وقال: في الأصل و(م): ((الحسين))،
والتصحيح على أساس ما ذكر في ((الجرح)) أنه يروي عن الحسن بن عليٍ)) قلت:
المثبت هو الذي في جميع النسخ ((الحسين)) وما اعتمده من أن المذكور في
((الجرح)) هو الحسن ليس كافياً لتغيير النصّ. والله أعلم.
٤٠٢

١٨ - كتاب الادب
باب: ١٧-١٨
٢٥٨٥٩- حدثنا عبدة بن سليمان عن الأعمش عن إبراهيم قال: ((كانوا
یکرهون أن یتمخّط الرجل بیمینه)».
٢٥٨٦٠ - حدثنا الفضل بن دُكَين عن الحكم أبي معاذ قال: ((رأيت
الحسن یتمخّط بیمینه».
١٨ - ما قالوا في الرجل أحقُّ بصدر دابته وفراشه
٢٥٨٦١ - حدثنا وكيع عن ابن أبي (ليلى)(١) عن محمد بن
عبدالرحمن عن محمد بن شرحبيل عن قيس بن سعد قال: قال رسول الله
وَالى: ((الرجل أحقُّ بصدر دابته.
٢٥٨٦٢- (حدثنا و کیع عن إسماعيل بن رافع عن محمد بن يحيى بن
حَبَّن عن عَمِّه عن أبي سعيد قال: قال رسول الله وَّ: ((الرجل أحقُّ بصدر
دابته)(٢)، وإذا رجع إلى مجلسه فهو أحقُّ به)).
٢٥٨٦٣- حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: ((كان
یقال: الرجل أحقُّ بصدر دابته وفراشه)).
٢٥٨٦٤ - حدثنا محمد بن فُضَيل عن سفيان العَطَّار قال: ((رأيت
الشعبيَّ/ مُرْتَدفاً خلف رجل، قال: وكان يقول: ((صاحب الدابة أحقُّ
بمقدمها)).
٨ /٥٦٠
٢٥٨٦٥ - حدثنا وكيع عن جرير بن حازم عن عيسى بن عاصم(٣) قال:
(١) سقط من (ط س).
(٢) ما بين القوسين سقط من (ط س).
(٣) في (ج): ((قيس بن عاصم)) خطأ. ((الجرح)) (٢٨٣/٦).
٤٠٣

١٨ - كتاب الادب
باب: ١٨ - ٢٠
قال عبدالله: ((الرجل أحقُّ بصدر دابته: والرجل أحقُّ بصدر فراشه)).
٢٥٨٦٦- حدثنا معاذ بن معاذ قال: حدثنا حبيب بن شَهيد عن عبدالله
ابن بُريَدة أن معاذ بن جبل أتى النبيَّ وَّ* بدابة ليركبها، فقال رسول الله
وَل﴾: ((رَبُّ الدابة أحقُّ بصدرها))، قال: فقال معاذ: فهي لك يا نبيَّ الله،
فركب النبيُّ ◌َ وأردف معاذاً.
١٩ - مَنْ كان لا يُحفي(١) شاربه
٢٥٨٦٧ - (حدثنا شبابة)(٢) قال: حدثنا سليمان بن المغيرة قال: ((رأيت
حُمَيد بن هلال والحسن وابن سيرين وعطاء وبكر بن عبدالله(٣) لا يحفون
شواربهم».
٢٥٨٦٨ - حدثنا معن بن عيسى عن محمد بن هلال قال: «رأيت سعيد
ابن المُسَيِّب، وعمر بن عبدالعزيز، وسالماً، وعروة بن الزبير، وجعفر بن
الزبير/ وعبيدالله بن عبدالله بن عُتبة، وأبا بكر بن عبدالرحمن بن الحارث
بن هشام لا يحفون شواربهم جداً، يأخذون منها أخذاً حسناً».
٨/ ٥٦١
٢٥٨٦٩- (حدثنا معن بن عیسی عن ثابت بن قیس عن نافع بن جُبیر،
وعراك بن مالك: مثله)(٤).
٢٠ - ما قالوا في الأخذ من اللحية
٢٥٨٧٠ - حدثنا عبدالرحمن بن مهدي عن زَمْعة عن ابن طاوس عن
سماك بن يزيد قال: ((كان عليٌّ يأخذ من لحيته مما يلي وجهه)).
(١) في (ط س): ((لا يخفي)) خطأ
(٢) سقط من (ط س).
(٣) في (ط س): ((عبيدالله)) والصواب المثبت.
(٤) سقط ما بين القوسين من (ط س).
٤٠٤

١٨ - كتاب الادب
باب: ٢٠
٢٥٨٧١ - حدثنا أبو أسامة عن شعبة عن عمرو بن أيوب -من ولد
جرير - عن أبي زُرعة قال: ((كان أبو هريرة يقبض على لحيته، ثم يأخذ ما
فضل عن القبضة)).
٢٥٨٧٢- حدثنا غندر عن شعبة عن منصور قال: سمعت عطاء بن/
أبي رباح قال: ((كانوا يحبون أن يعفوا اللحية إلا في حَج أو عمرة، وكان
إبراهیم یأخذ من عارض لحیته)).
٨/ ٥٦٢
٢٥٨٧٣- حدثنا أبو خالد عن ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه: أنه
کان یأخذ من لحیته، ولا يوجبه.
٢٥٨٧٤ - حدثنا عائذ بن حبيب عن أشعث عن الحسن قال: ((كانوا
يُرَخّصون فيما زاد على القبضة من اللحية أن يؤخذ منها)).
٢٥٨٧٥- حدثنا أبو عامر العَقَديُّ عن أفلح قال: «كان القاسم إذا حلق
رأسه أخذ من لحیته وشاربه)).
٢٥٨٧٦ - حدثنا عليّ بن هاشم ووكيع عن ابن أبي ليلى عن نافع عن
ابن عمر: أنه كان يأخذ ما فوق القبضة، وقال وكيع: «ما جاز القبضة)).
٢٥٨٧٧ - حدثنا وكيع عن أبي هلال عن قتادة قال: قال جابر(١): ((لا
نأخذ(٢) من طولها إلا في حج أو عمرة))(٣).
٢٥٨٧٨- حدثنا وكيع عن شعبة عن عمرو بن أيوب عن أبي زُرْعة عن
أبي هريرة: أنه كان يأخذ من لحيته ما جاز القبضة. /
٨/ ٥٦٣
(١) في (أ): ((قال: كان)).
(٢) في (ع): ((لا يؤخذ)).
(٣) في (ط س): ((من طولها حج إلا في أو عمرة)) !!
٤٠٥

١٨ - كتاب الادب
باب: ٢٠-٢٢
٢٥٨٧٩- حدثنا وكيع عن أبي هلال قال: سألتُ الحسن وابن سيرين؟
فقالا: ((لا بأس به أن تأخذ من طول لحيتك)).
٢٥٨٨٠ - حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: ((كانوا
يبطنون(١) لحاهم، ويأخذون من عوارضها)).
٢١ - ما قالوا في التَّحْذيف (٢)
٢٥٨٨١ - حدثنا وكيع عن حسين عن مغيرة عن إبراهيم: أنه كره أن
يتحذَّف كل أو كرد يركوش (٣).
٢٢ - ما يؤمر به الرجل من إعفاء اللحية
والأخذ من الشارب
٢٥٨٨٢- حدثنا عبدة بن سليمان عن عبيدالله عن نافع عن ابن عمر
قال: قال رسول الله وَ لقوله: ((أنهكوا الشوارب واعفوا اللحى)).
٨/ ٥٦٤
٢٥٨٨٣ - حدثنا عبدة بن سليمان عن يوسف بن صُهَيب عن حبيب بن/
يسار عن زيد بن أرقم قال: قال رسول الله وَلا ير: ((ليس منا من لم يأخذ من شاربه)).
٢٥٨٨٤ - حدثنا عبدة بن سليمان عن عثمان الحاطبيِّ قال: ((رأيت ابن
عمر یحُفي شاربه)).
٢٥٨٨٥ - حدثنا كثير بن هشام عن جعفر بن بُرْقان عن حبيب قال:
((رأيت ابن عمر قد جَزَّ شاربه كأنه قد حلقه).
(١) في (ط س) و(م) و(ل): ((ينطبون))، وفي (ج) غير منقطة. والصواب المثبت،
ومعناه: أن يأخد الشعر من تحك الحنك والذقن (النهاية ١٣٨/١).
(٢) قال الأزهري: تحذيف الشعر: تطريره وتسويته (لسان العرب ٣٩/٩-٤٠).
(٣) كذا في (أ) و(ج) و(ع)، وفي (ط س): ((كلا وكرز بوكوش))، وبحثت عن الأثر فلم
أجده ولتحرر العبارة.
٤٠٦

١٨ - كتاب الادب
باب: ٢٢
٢٥٨٨٦ - حدثنا عبدالأعلى عن هشام عن الحسن ومحمد: أنهما كانا
یحفیان شواربهما.
٢٥٨٨٧ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد قال: ((رأيت
عبدالله يُحفي شاربه)).
٢٥٨٨٨ - حدثنا قبيصة بن عُقْبة قال: حدثنا سفيان عن محمد بن عجلان
عن عبيدالله بن أبي رافع قال: ((رأيت أبا سعيد ورافع بن خَدِيج وسلمة/ بن ٥٦٦/٨
الأكوع وابن عمر وجابر بن عبدالله وأبا أَسيد ينهكون شواربهم أخي الحلق.
٢٥٨٨٩ - حدثنا إسحاق بن منصور قال: حدثنا هُرَيم عن ابن عجلان
عن مكحول عن عبدالله بن عمرو قال: ((أُمرنا أن نَبْشُر (١) الشوارب بَشْراً)).
٢٥٨٩٠- حدثنا مروان بن معاوية عن عبدالعزيز بن عمر قال: سَئل
عمر بن عبدالعزيز: ما السُّنَّة في قَصِّ الشارب(٢)؟ قال: يَقُصُّ حتى يبدو
الإطار ويقطع فضل الشاربين)).
٢٥٨٩١- حدثنا وكيع عن مَعْقِل عن ميمون قال: ((كان(٣) / يعترض ٥٦٦/٨
شاربه، فیجزُّه کما یجُزُّ الغنم.
٢٥٨٩٢- حدثنا جعفر بن عون قال: أخبرنا أبو العُمَيس عن
عبدالحميد بن سُهَيل عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة قال: جاء رجل من
المجوس إلى رسول الله وَله: قد حلق لحيته وأطال شاربه، فقال له النبيُّ
(١) نبشر: أي نحفيها حتى نتبين بشرتها، وهي ظاهر الجلد (النهاية ١٢٩/١).
(٢) في (ط س): ((فضل الشارب))!
(٣) في (ط س) زاد من البيهقي: ((كان ابن عمر))!
٤٠٧

١٨ - كتاب الادب
باب: ٢٢- ٢٣
وَالر: ما هذا؟ قال: هذا في ديننا، قال: ((لكن في ديننا أن نَجُزَّ الشارب، وأن
نعفي اللحية)).
٢٥٨٩٣ - حدثنا حسين بن عليٌّ عن زائدة عن سماك عن عكرمة عن
ابن عباس قال: ((أخذ الشارب من الدِّين)).
٢٥٨٩٤- حدثنا يحيى بن آدم عن حسن عن سماك عن عكرمة
قال:)(١) ((كان رسول الله وَ لِّ يَقُصُّ من شاربه أو من شاربیه)).
٢٥٨٩٥- حدثنا عائذ بن حبيب عن أشعث عن أبي الزبير عن جابر
قال: (كُنَّا نؤمر أن نوفي السِّبال، ونأخذ من الشوارب)).
٢٥٨٩٦ - حدثنا وكيع عن زكريا عن مصعب بن شيبة عن طلق بن/
حبيب عن ابن الزبير(٢) عن عائشة قالت: قال رسول الله وَله: ((مِنْ الفطرة:
قَصُّ الشارب، وإعفاء اللحية)).
٨/ ٥٦٧
٢٣- في الرجل یجلس ويجعل إحدى رجليه
على الأخرى
٢٥٨٩٧ - حدثنا ابن عُيينة عن الزهريِّ عن عَبَّاد بن تميم عن عَمِّه قال:
رأيت النبيَّ وَل و مستلقياً في المسجد(٣)، قد وضع إحدى رجليه على
الأخرى.
(١) ما بين القوسين سقط من (ط س).
(٢) في (ط س): ((أبي الزبير)) عن ابن ماجه! والمثبت هو الصواب. انظر ترجمة طلق
ابن حبیب من ((تهذيب الكمال)».
(٣) في (ط س): ((المجلس)).
٤٠٨

١٨ - كتاب الادب
باب: ٢٣
٢٥٨٩٨ - حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن عجلان عن يحيى بن
عبدالله بن مالك عن أبيه قال: ((دُخل على عمر أو رؤي(١) مستلقياً، واضعاً
إحدی رجلیه علی الأخری».
٢٥٨٩٩- حدثنا مروان بن معاوية عن سفيان بن حسين عن الزهريِّ
عن عمر بن عبدالعزيز عن عبدالله بن عبدالله بن الحارث: أنه رأى أسامة
ابن زيد جالساً، واضعاً إحدى رجليه على الأخرى.
٢٥٩٠٠ - حدثنا وكيع عن أسامة عن نافع قال: ((كان ابن عمر
یضطجع، فیضع إحدی رجلیه علی الأخرى»./
٨/ ٥٦٨
٢٥٩٠١- حدثنا أبو أسامة (عن أسامة)(٢) عن نافع قال: ((كان ابن عمر
يستلقي على قفاه، ويضع إحدى رجليه على الأخرى لا يرى بذلك بأساً،
ويفعله وهو جالس لا یری بذلك بأساً)).
٢٥٩٠٢- حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عكرمة قال: ((إنما
ينهى عن ذلك أهل الكتاب))، وقال عامر ومحمد بن عليّ: ((لا بأس به)).
٢٥٩٠٣ - حدثنا وكيع عن ابن الغسيل(٣) قال: حدثني عمرو بن أبي
عمرو أن بلالاً فعله: وضع إحدى رجليه على الأخرى.
٢٥٩٠٤ - حدثنا وكيع عن عبدالعزيز الماجشون عن الزهريِّ عن سعيد
ابن المسيب: أن عمر وعثمان كانا يفعلان.
٢٥٩٠٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن
(١) في (ج): ((أو رآني)).
(٢) سقطت من (أ).
(٣) في (ط س): ((ابن فضيل)) خطأ.
٤٠٩

١٨ - كتاب الادب
باب: ٢٣-٢٤
عبدالرحمن بن الأسود عن عَمِّه قال: ((رأيت ابن مسعود في الأراك مستلقياً
واضعاً إحدى رجليه على الأخرى، وهو يقول: ﴿رَبَّنَا لاَ تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْم
الظَّالِمِينَ﴾ [يونس: ٨٥].
٢٥٩٠٦- حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن عمران -يعني: ابن مسلم-
قال: / ((رأيت أنساً واضعاً إحدى رجليه على الأخرى)).
٨/ ٥٦٩
٢٥٩٠٧ - حدثنا يزيد بن هارون عن العوام عن الحكم قال: سألت أبا
مِجْلز عن الرجل يجلس، ويضع إحدى رجليه على الأخرى؟ فقال: ((لا
بأس به، إنما هو شيء كرهته اليهود، قالوا: إنه خلق السماوات والأرض
في ستة أيام ثم استوى يوم السبت، فجلس تلك الجلسة)).
٢٥٩٠٨- حدثنا وكيع عن أبي هلال عن ابن سيرين أن هارون بن
رئاب قال له وهو جالس على سرير، واضعاً إحدى رجليه على الأخرى:
يكره هذا يا أبا بكر؟ قال: لا.
٢٥٩٠٩- حدثنا زيد بن حُبَاب قال: حدثني الربيع بن المنذر قال:
حدثني أبي قال: ((رأيت محمد بن الحنفية واضعاً إحدى رجليه على
الأخری».
٢٥٩١٠- حدثنا حُمَيد بن عبدالرحمن عن إسرائيل قال: قيل له:
أرأيت الشعبيَّ يضع إحدى رجليه على الأخرى؟ قال: نعم.
٢٤- من کره أن يضع إحدى رجليه
على الأخرى
٢٥٩١١- حدثنا محمد بن فضيل عن حُصين عن إسماعيل بن أبي
٤١٠

كتاب الادب
باب: ٢٤
راشد قال: استلقيت، فرفعت إحدى رجليَّ على ركبتي، فرماني سعيد
بحصیات، ثم قال:/ إن ابن عباس کان ینھی عن هذا.
٥٧٠/٨
٢٥٩١٢ - حدثنا وكيع عن أبي هلال عن ابن سيرين عن ابن عباس أنه
کره أن يضطجع، ويضع إحدی رجليه على الأخرى.
٢٥٩١٣ - (حدثنا وكيع عن إسماعيل عن واصل: أن - جريراً جلس،
ووضع إحدى رجليه على الأخرى)(١) فقال له كعب: ((ضعها، فهذا لا
یصلح لبشر)).
٢٥٩١٤ - حدثنا وكيع عن الأعمش عن عبدالله بن مُرَّة عن عمرو بن
عتبة بن فَرقد أن كعباً قال له: ((ضعها، فإن هذا لا يصلح لبشر)).
٢٥٩١٥- حدثنا معاذ بن معاذ عن حبيب قال: رآني محمد وقد
وضعت رجلي هكذا -ووضع قدمه اليمنى على فخذه اليسرى، قال: فقال:
((ارفعها، قد تواطؤوا على الكراهية لها))، قال: فذكرت ذلك للحسن، قال:
((فكانت اليهود يكرهونه، فخالفوهم المسلمون».
٢٥٩١٦ - حدثنا حُميد عن حسن عن مغيرة عن إبراهيم: أنه كان يكره
أن يجلس الرجل، فيضع عقبه على فخذه ، وقال: ((هو الثَّورُّك)).
٢٥٩١٧- حدثنا حُميد عن حسن عن ليث عن مجاهد: أنه نهى
عنه.
٢٥٩١٨- حدثنا ابن إدريس عن ليث عن طاوس: أنه كره، التَّربُّع
وقال:/ ((جلْسة مُهْلِكة)).
(١) ما بين القوسين سقط من (ط س).
٤١١
٨/ ٥٧١

١٨ - كتاب الادب
باب: ٢٥
٢٥- ما يؤمر به الرجل في مجلسه
٢٥٩١٩- حدثنا أبو أسامة عن المجالد قال: أخبرني عامر عن ابن
عباس قال: قال العباس لابنه عبدالله بن عباس: يا بني، إني أرى أمير
المؤمنين يُقَرِّبك، ويستشيرك مع أناس من أصحاب رسول الله وَّ، ويخلو
بك، فاحفظ عني ثلاثاً: اتق الله لا يُجَرِّبن عليك كذبة، ولا تُفْشينَّ له سراً،
ولا تعاتبنَّ عنده أحداً، قال: فقلت لابن عباس: يا أبا عباس، كل واحدة
منهن خير من ألف، قال: ومن عشرة آلاف.
٢٥٩٢٠ - حدثنا عبدالله بن إدريس عن ابن عجلان عن إبراهيم بن مُرَّة
عن محمد بن شهاب قال: قال عمر: ((لا تعترض فيما لا يعنيك، واعتزل
عدوَّك، واحتفظ من خليلك(١) إلا الأمين(٣) فإن الأمين(٢)، من القوم لا
يعادله شيء، ولا تصاحب الفاجر فيعلّمك من فجوره، ولا تُفْشٍ إليه بسرِّك،
واستشر/ في أمرك الذين يخشون الله)).
٢٥٩٢١- حدثنا الثقفيُ عن أيوب عن أبي قلابة قال: ((لا تُحَدِّث
بالحدیث مَنْ لا یعرفه، فإن من لا يعرفه یَضُرُّه ولا ینفعه».
١/ ٥٧٢
٢٥٩٢٢ - حدثنا يزيد بن هارون قال: حدثنا حُميد الطويل عن أنس قال:
كنت مع الغلمان، فمرَّ علينا النبيُّ ◌َلي، فسلّم علينا، ثم بعثني في حاجة،
وجلس في جدار أو في ظل حتى أتيته، فأبلغته حاجته، فلما أتيت أُمَّ سليم
قالت: ما حبسك اليوم؟ قلت. بعثني النبيُّ بَلّ في حاجة، قالت: ما هي؟ قلت:
إنها سِرٌّ، قالت: فاحفظ سِرَّ رسول الله وَلِّ، قال. فما حدَّثت بها أحداً قطُ.
(١) في (ط س): ((خليك))، وفي (أ): ((أخيك)).
(٢) في (ط س): ((الأمير)) في الموضعين !!
٤١٢

١٨ - كتاب الادب
باب: ٢٦-٢٧
٢٦- في الرجل يأخذ عن الرجل الشيء من قال: يريه
٢٥٩٢٣ - حدثنا حفص بن غياث عن ليث عن أبي هبيرة يحيى بن
عَبَّاد قال: ((المسلم مرآة أخيه، فإذا أخذ عنه شيئاً فليره))./
٨/ ٥٧٣
٢٥٩٢٤ - حدثنا عَبَّاد بن العَوَّام عن غالب قال: سألتُ الحسن - أو
سأله رجل - عن الرجل يأخذ عن الرجل الشيء؟ فيقول: لا يكن بك
السوء أو صرف عنك السوء؟ قال: فقال: يقول: ((لا يكن بك السوء فإنه
((إلا يكن(١) به(٢) خير من أن يكون به، ثم يصرف)).
٢٥٩٢٥- حدثنا عبدالأعلى عن بُرْد عن سليمان بن موسى قال: قال
عمر: ((إذا أخذ أحدكم عن أخيه شيئاً فليره إياه)).
٢٥٩٢٦ - حدثنا عيسى بن يونس عن يحيى بن عبيد الله التَّيميِّ قال:
سمعت أبي يقول: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله وَلير: ((أحدكم
مرآة أخيه، فإذا رأی أذى فليمطه عنه))(٣) ./
٥٧٤/٨
٢٧ - ما قالوا في النهي عن الوقيعة (٤) في الرجل والغيبة
٢٥٩٢٧ - حدثنا وكيع عن شعبة عن يحيى بن الحُصين عن طارق بن
شهاب قال: كان بين خالد بن الوليد وبين سعد كلام، قال: فتناول رجل
خالداً عند سعد، قال: فقال سعد: ((مه، فإنَّ ما بيننا لم يبلغ ديننا».
(١) في (ط س) و(ج): ((لا يكن)).
(٢) في (ط س): ((بك)).
(٣) معنى آثار هذا الباب: أنك إذا رأيت أذى، أو شيئاً عالقاً بأخيك، فأزلته، فأره إياه.
لکي یری أنك إنما أردت له الخیر.
(٤) في (ط س): ((والوقيعة))، وفي (أ): ((في الوقيعة)).
٤١٣

١٨ - كتاب الادب
باب: ٢٧
٢٥٩٢٨ - حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن زيد بن
صوحان قال: قال عمر: ((ما يمنعكم إذا رأيتم الرجل يخرق أعراض الناس
لا تُغَيِّروا عليه؟!)) قالوا: نتقي لسانه، قال: ((ذاك أدنى أن تكونوا شهداء)).
٢٥٩٢٩ - حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس: أن عمرو
ابن العاص مَرَّ على بغل ميت، فقال لأصحابه: ((لأن يأكل أحدكم من هذا
حتی یملأ بطنه خير من أن يأكل لحم أخيه المسلم)).
٨/ ٥٧٥
٢٥٩٣٠ - حدثنا عَفَّان قال: حدثنا عبدالرحمن بن إبراهيم قال: حدثنا
العلاء عن أبيه عن أبي هريرة عن رسول الله وَلل أنه قيل (١) / له: ما الغيبة يا
رسول الله؟ قال: ((ذكرك أخاك بما يكره))، قال: أفرأيت إن كان في أخي ما
أقول يا رسول الله؟ قال: ((إن كان في أخيك ما تقول فقد اغتبته، وإن لم
یکن فيه ما تقول فقد بَهَنَّه)).
٢٥٩٣١- حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن ابن لأبي
الدرداء أن رجلاً وقع في رجل، فردَّ عنه آخر، فقال أبو الدرداء: سمعت
رسول الله وَ ل﴿ يقول: ((مَنْ ذَبُّ(٢) عن عرض أخيه كان له حجاباً من النار)).
٢٥٩٣٢ - حدثنا وكيع عن مِسْعَر عن عون قال: وقع رجل في رجل،
فردَّ عليه آخر، فقالت أمُّ الدرداء: ((لقد غبطتك، إنه مَنْ ذَبَّ عن عرض أخيه
وقاه الله - (وقال مِسْعَر)(٣) - نفح أو لفح النار)).
٢٥٩٣٣- حدثنا شَريك عن الأعمش عن إبراهيم قال: قال عبدالله:
((إذا قلتَ ما في الرجل فلم تزكه)).
(١) في (ط س): ((أنه قال)).
(٢) في (ج): ((من ردّ».
(٣) سقطت من (أ).
٤١٤

١٨ - كتاب الادب
باب: ٢٧
٢٥٩٣٤ - حدثنا ابن عيينة عن زياد بن علاقة عن أسامة بن شَريك
قال:/ شهدتُ الأعرابَ يسألون رسول الله وَلطر: علينا حرج في كذا وكذا؟ ٥٧٦/٨
فقال: ((عباد الله، وضع الله الحرج إلا من اقترض من عرض أخيه شيئاً،
فذلك الذي حرج)».
٢٥٩٣٥ - حدثنا أبو داود عن شعبة عن معاوية بن قُرَّة قال: ((لو رأيت
أقطع، فذكرته، فقلت ((الأقطع)) كانت غيبة))، قال: فذكرته لأبي إسحاق؟
فقال: صدق.
٢٥٩٣٦- حدثنا عبدالصمد بن عبدالوارث عن عبدالله بن بكر عن
أبيه، قال قال أبو موسى الأشعريُّ: لو رأيتَ رجلاً يرضع(١) شاة في
الطريق، فسخرتَ منه خفت أن لا أموت حتى أرضعها)).
٢٥٩٣٧- حدثنا عبيدالله بن موسى قال: أخبرنا حسن عن عطاء بن
السائب عن الشعبيِّ عن ابن مسعود قال: ((إذا قلت ما هو فيه وهو (لا)(٢)
یسمع فقد اغتبته، وإذا قلت ما ليس فيه فقد بهته»./
٥٧٧/٨
٢٥٩٣٨- حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال: قال عبدالله:
(لو سخرتُ من کلب لخشيت أن أكون كلباً)).
٢٥٩٣٩- حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال: قال عبدالله:
((البلاء موكل بالقول)).
٢٥٩٤٠ - حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن أبي الضُّحى
عن مسروق قال: ((إذا قلت ما فيه فقد اغتبته، وإذا قلت ما ليس فيه فقد
گے
بهته)».
(١) في (ط س): ((يوضع)) في الموضعين!
(٢) سقطت من (ط س).
٤١٥

١٨ - كتاب الادب
باب: ٢٧-٢٨
٢٥٩٤١- حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن عجلان عن الحارث قال:
كنت آخذاً بيد إبراهيم ونحن نريد المسجد، قال: فذكرت رجلاً ، فاغتبته،
قال: فقال إبراهیم: ((ارجع، فتوضأ، کانوا یُعُدُّون هذا هجراً»./
٥٧٨/٨
٢٨ - في الرجل يمتشط بالمشط العاج
ويدهن بالعاج
٢٥٩٤٢- حدثنا حفص بن غياث عن هشام بن عروة عن عروة: أنه
كان له مِشْطٌ من عظام الفيل، ومُدَّهن من عظام الفيل.
٢٥٩٤٣ - حدثنا عبدة عن هشام قال: ((رأيت أبي يَدَّهن في مدهن من
عظام الفیل)».
٢٥٩٤٤- حدثنا وكيع عن هشام عن أبيه [أنه كان له مُدَّهن من عاج
يَدَّهن فیه.
٢٥٩٤٥- حدثنا وكيع عن أسامة بن زيد عن إسماعيل بن أمية (عن
أُمِّه)(١) عن سُرَّية لعمر بن عبدالعزيز، قالت: أتيته بمُدَّهن من عاج، أو مِشطٍ
من عاج، فكرهه، وقال: ((هو ميتة)).
٢٥٩٤٦- حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء: أنه كره
العاج.
٢٥٩٤٧ - حدثنا وكيع عن سفيان عن ليث عن طاوس: أنه كره
٥٧٩/٨ العاج](٢)./
(١) سقطت من (ط س)، وفي (أ): ((عن أمية)) والصواب المثبت.
(٢) وقع في (ج) خلط وتقديم وتأخير فيما بين المعقوفتين.
٤١٦

١٨ - كتاب الادب
باب: ٢٨-٣٠
٢٥٩٤٨ - حدثنا عبدالسلام بن حرب عن ليث عن طاوس: أنه كره
العاج كُلَّه، وأن يُنَّخذ منه مِشْطاً.
٢٩- في الدُّهْن کُلَّ یوم
٢٥٩٤٩- حدثنا وكيع عن أبي خزيمة عن الحسن قال: نهى رسول الله
وَلِّ عن التَّرجُّل إلا غِيّاً.
٢٥٩٥٠- حدثنا وكيع عن جويرية بن أسماء عن نافع أن ابن عمر كان
ربما ادّهن في الیوم مَرَّتین.
٢٥٩٥١- حدثنا ابن نُمير قال: حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن قال:
نهى رسول الله وَل﴿ عن الترجل إلا غِيّاً.
٢٥٩٥٢ - حدثنا يونس بن محمد قال: حدثنا أبو هلال عن شيبة بن
هشام عن مغيرة بن الحارث عن أبي هريرة قال: ((التَّرجُّل غِيًّا)).
٢٥٩٥٣- حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون عن محمد قال: ((كانوا
یکرهون الترجل کُلَّ يوم)»./
٥٨٠/٨
٣٠- في الثلاثة يَتَسارَّ اثنان دون الآخر
٢٥٩٥٤ - حدثنا محمد بن بشر وعبدالله بن نُمير قالا: حدثنا عبدالله(١)
عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله وَلَه: ((إذا كان ثلاثة فلا يتسارَّ
اثنان دون الآخر» وقال ابن نمير: يتناجى.
٢٥٩٥٥ - حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن أبي وائل عن عبدالله
(١) كذا في النسخ، والمعروف أن هذا الحديث يرويه عن نافع: عبيد الله بن عمر وهو:
العمري (تحفة الأشراف ١٨٣/٦ رقم ٨٢٠٢).
٤١٧

١٨ - كتاب الادب
باب: ٣٠ -٣١
قال: نهى (١) رسول الله وَله إذا كُنَّا (٢) ثلاثة أن(٣) يتناجى اثنان دون واحد
[من](٤) أجل (٤) أن يحزنه حتى يختلط بالناس.
٢٥٩٥٦ - حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص قال:
قال عبدالله: (إذا کان ثلاثة نفر فلا یتناج اثنان دون واحد، فإن ذلك يسوؤه)).
٢٥٩٥٧ - حدثنا عبدة بن سليمان عن عبيدالله عن(٥) سعيد بن أبي
سعيد قال: رأيت ابن عمر وهو يناجي رجلاً، فأدخلت رأسي بينهما،
فضرب ابن عمر صدري، وقال: ((إذا رأيت اثنين يتناجيان فلا تدخل بينهما
إلا بإذنهما)).
٢٥٩٥٨ - حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن ابن عمر
قال: / ((إذا كان القوم أربعة فلا بأس أن يتناجى اثنان دون صاحبيهما)).
٨/ ٥٨١
٣١- ما نُهي عنه الرجل من إظهار السلاح في المسجد
وتعاطي السيف مسلولاً
٢٥٩٥٩- حدثنا ابن عيينة عن عمرو سمع جابراً يقول: مَرَّ رجل في
المسجد بسهام، فقال له رسول الله وي ليه: ((أمسك بنصالها)).
٢٥٩٦٠ - حدثنا وكيع عن بُرَيد بن عبدالله عن أبي بُردة عن أبيه قال:
((إذا مَرَّ أحدكم في المسجد بنبل فليمسك بنصالها)).
(١) في (ط س) و(أ): ((قال: قال رسول الله ... )).
(٢) في (ط س): ((إذا كان)).
(٣) في (ط س): ((فلا يتناجى .. )).
(٤) كذا في النسخ: ((أجل)) وزدنا ((من)) لاستقامة العبارة.
(٥) في (أ): ((بن)) خطأ.
٤١٨

١٨ - كتاب الادب
باب: ٣١
٢٥٩٦١ - حدثنا يزيد بن هارون قال: حدثنا (١) عاصم عن الحسن أن
رسول الله ﴿ ﴿ رأى قوماً يتعاطون سيفاً مشهوراً، فقال: ((لعن الله هؤلاء))
فقلت للحسن: إنه كان في المسجد، فقال: ((لا، بل في رحبة / من رحاب
المسجد)).
٨/ ٥٨٢
٢٥٩٦٢- حدثنا وكيع عن سفيان عن ليث عن مجاهد قال: ((ملعون
مَنْ ناول أخاه السيف مسلولاً في المسجد)».
٢٥٩٦٣ - حدثنا وكيع عن سفيان عن أسلم (٢) المِنْقريِّ عن عبدالله بن
عبدالرحمن(٣) بن أبزى: أنه كره سَلَّ السيف في المسجد.
٢٥٩٦٤ - حدثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن المنكدر عن
الحسن قال: سمعته يقول: قال رسول الله وَ له: ((مَنْ ناول أخاه السيف
فلیغمده)).
٢٥٩٦٥- حدثنا وكيع قال: حدثنا حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن
نافع(٤) قال: نهى رسول الله وَ لّل أن يُتعاطى السيف مسلولاً.
٢٥٩٦٦ - حدثنا ابن عُلَيَّة عن عليٍّ بن زيد بن جُدْعان عن
الحسن قال: نهى النبيُّ وَّرِ أن يُتعاطى السيف مسلولاً، ومَرَّ بقوم
يتعاطون سيفاً مسلولاً ، فقال: ألم أنهكم عن هذا؟ لعن الله من فعل
هذا. /
٥٨٣/٨
(١) في (ج): ((أخبرنا)).
(٢) في (ج): ((سالم))، وفي (أ): ((سلم)) والصواب المثبت.
(٣) في (ج): ((عبدالله بن عبدالله)) والصواب المثبت ((الجرح)) (٩٤/٥).
(٤) في (ط س) غيّره من ((المستدرك)): ((عن جابر))!
٤١٩

١٨ - كتاب الادب
باب: ٣٢
٣٢- ما كره من قيام الرجل للرجل
من مجلسه
٢٥٩٦٧ - حدثنا إسماعيل بن عُلَيَّة عن عليٍّ بن زيد بن جُدْعان عن
الحسن قال: قال رسول الله وَّل في: ((لا يقم رجل لرجل، ولكن ليوسع له)).
٢٥٩٦٨- حدثنا عبدالأعلى عن مَعْمر عن الزهريِّ عن سالم عن ابن
عمر: أن النبيَّ وَّر قال: ((لا يقيمن(١) أحدكم أخاه من مجلسه، ثم يجلس
فيه)) قال: وكان ابن عمر إذا قام له الرجل من مجلسه لم يجلس فيه.
٢٥٩٦٩- حدثنا ابن نُمير وأبو أسامة عن عبيدالله بن عمر عن نافع عن
ابن عمر قال: قال رسول الله وَله: ((لا يُقيمنَّ الرجل الرجل عن مقعده ثم
پقعد فیه، ولکن تفسّحوا وتوسَّعوا».
٥٨٤/٨
٢٥٩٧٠ - حدثنا شَبَابة بن سَوَّار قال: حدثنا شعبة عن عبد ربِّه بن
سعيد عن مولى لأبي موسى(٣) عن سعيد بن أبي الحسن عن أبي بكرة أنه/
دُعي إلى شهادة، فقام له رجل من مجلسه، فقال له: إنَّ رسول الله وَّ نهى
إذا قام الرجل للرجل عن مجلسه أن يجلس فيه، ونهى النبيُّ م18َ أن يمسح
الرجل يده بثوب من لا یکسوه)).
٢٥٩٧١- حدثنا يونس بن محمد قال: حدثنا فُلَيح عن أيوب بن
عبدالرحمن عن يعقوب بن أبي يعقوب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله
وَله: ((لا يقوم الرجل للرجل عن مجلسه، ولكن افسحوا (٣) يفسح الله لكم)).
(١) في (ط س): ((لا يقمن)).
(٢) في (ط س): ((مولى لأبي سعيد موسى ... )) خطأ.
(٣) في (ط س): ((تفسحوا))، وفي (أ): ((فسحوا)).
٤٢٠