النص المفهرس

صفحات 661-680

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ٣٩٩
٢٣٠٢٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن أشعث عن أبي
الزبير عن جابر: مثله.
٢٣٠٢٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن صالح بن حيِّ
عن عامر قال: ((الرجل في حِلُّ من مال ولده)).
٢٣٠٢٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا هشام بن عروة
عن أبيه قال: صنع رجل في ماله شيئاً ولم يستأذن أباه، -قال هشام: قال
أبي : -فسأل النبيَّ ◌َ لَّ، أو (١) أبا بكر، أو(١) عمر، فقال: ((اردده عليه، فإنما
هو سهم من كنانتك))(٢).
٢٣٠٣٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غُنْدر عن ابن جريج قال: كان
عطاء لا یری بأساً بأن يأخذ الرجل من مال ولده ما شاء من غير ضرورة./
١٦٠/٧
٢٣٠٣١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن
عامر عن مسروق قال: ((أنت من هبة الله لأبيك، أنت ومالك لأبيك)) ثم
قرأ: ﴿يهب لمن يشاء إناثاً ويهب لمن يشاء الذكور﴾ [الشورى: ٤٩].
٢٣٠٣٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جَدِّه: أن رجلاً أتى النبيَّ ◌َ له فقال: يا رسول
الله، إن أبي اجتاح (٣) مالي؟ فقال: ((أنت ومالك لأبيك)).
(١) في (أ): ((و)) في الموضعين.
(٢) في (ع): ((كتابتك)) خطأ.
(٣) في (ع): ((احتاج)) وأشار في هامش (ط س) إلى أنها كذلك في نسختيه، لكنه
غيرها من ((سنن)) ابن ماجه. وأما في (ج) و(أ) فالنقط غير واضح. واجتاح: أي
استأصل وأتى عليه أخذاً وإنفاقاً. (النهاية ٣١١/١).
٦٦١

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ٤٠٠
٤٠٠ - مَنْ قال: لا يأخذ من مال ولده
إلا بإذنه
٢٣٠٣٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالله بن إدريس عن هشام عن
ابن سيرين قال: ((على الولد أن یبَّر والده، و کلُّ إنسان أحقُّ بالذي له».
٢٣٠٣٤- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن ابن عون قال:
قال(١) رجل للقاسم بن محمد: أيعتصر (٢) الرجل من مال ولده ما شاء؟
فقال: «ما أدري ما هذا؟». /
١٦١/٧
٢٣٠٣٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبيدالله بن موسى عن عثمان بن
الأسود عن مجاهد قال: ((خذ من مال ولدك ما أعطيته، ولا تأخذ منه ما لم
تعطه)».
٢٣٠٣٦- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون عن جرير بن
حازم عن يونس بن يزيد عن الزهريِّ عن سالم أن حمزة بن عبدالله بن
عمر نحر جزرواً فجاء سائل فسأل ابن عمر، فقال عبدالله: ما هي لي، فقال
له حمزة: يا أبتاه، فأنت في حِلِّ، فأطعم منها ما شئت.
٢٣٠٣٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا مُعتمر (٣) بن سليمان عن مَعْمَر
عن الزهريِّ قال: ((ينفق الرجل من مال ولده إذا كان محتاجاً بعدد(٤) ما
أنفق علیه)).
(١) في (ط س): ((قال جاء ... )).
(٢) في (أ): ((يغتصب)).
(٣) (أ): ((معمر)) وكأنها كذلك في (ج) والصواب المثبت.
(٤) في (أ): ((بعده))، وفي (ط س): ((بعد))، وفي (ع): ((بقدر)).
٦٦٢

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ٤٠٠ -٤٠٢
٢٣٠٣٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا إسرائيل عن
عبدالأعلى عن محمد ابن الحنفية عن عليٌّ قال: ((الرجل أحقُّ بمال ولده/
إذا كان صغيراً، فإذا كبر واحتاز ماله كان أحقَّ به)).
٧/ ١٦٢
٢٣٠٣٩- (حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّ، أن رجلاً أتى النبي (وَلّ، فقال: يا رسول
الله، أبي اجتاح(١) مالي، فقال: ((أنت ومالك لأبيك)))(٢).
٤٠١ - ما يَحِلُّ للولد من مال أبيه
٢٣٠٤٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عُيَيْنة عن عمرو قال: قال
رجل لجابر بن زيد: إن أبي يحرمني ماله، يقول: لا أعطيك منه شيئاً، قال:
كُلْ من مال أبيك (بالمعروف)(٣).
٤٠٢- مَنْ كان يقضي بالشُّفْعة للجار
١٦٣/٧
٢٣٠٤١- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير بن عبدالحميد عن منصور/
عن الحَكَم عن عليّ وعبدالله قالا: ((قضى رسول الله وَ له بالشُّفْعة
للجوار))(٤).
(١) في (ع): ((احتاج)) والصحيح المثبت.
(٢) ما بين القوسين سقط من (ط س).
(٣) سقطت من (أ)، وفي (ط س) زادها من ((المحلى))!
(٤) في (ط س) كرر بعد هذا الحديث مثله في السند والمتن إلا أنه ورد فيه: (( .. عن
الحكم [عن علي] وعبد الله ... ))، والظاهر أنه سبق نظر. وما بين المعقوفتين زاده
من عنده.
٦٦٣

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ٤٠٢
٢٣٠٤٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن
منصور عن الحَكَم عمَّن سمع علياً وعبدالله يقولان: ((قضى رسول الله وَل
(بالشفعة)(١) بالجوار)).
١٦٤/٧
٢٣٠٤٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عُبَيْنة عن إبراهيم بن ميسرة/ عن عمرو
بن الشَّرِيد عن أبي رافع يبلغ به إلى النبي وَّه قال: ((الجار أحقُّ بشفعته))(٢).
٢٣٠٤٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عَبْدة بن سليمان عن سعيد عن
قتادة عن الحسن عن سَمُرة عن النبيِّ وَّ قال: ((جار الدار أحقُّ بالدار)).
٢٣٠٤٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عَبْدة عن عبدالملك عن عطاء عن
جابر قال: قال رسول الله وَاله: ((الجار أحقُّ بشُفْعة جاره/ إذا كان طريقهما
واحداً، يُنتظر بها وإن كان غائباً)).
٧ /١٦٥
٢٣٠٤٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن هشام بن المغيرة الثقفيِ
قال: سمعت الشعبيَّ يقول: قال رسول الله وَّطلين: ((الشفيع أولى من
الجار (٣)، والجار أولى من الجنب))(٤).
٢٣٠٤٧- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا و کیع قال: حدثنا سفيان قال:
حدثنا عمر(٥) بن راشد السُّلَمي قال: سمعت الشعبيَّ يقول: ((قضى رسول
الله ◌َالـ بالجوار)).
(١) لم ترد في (ج) و(أ)، وفي (ط س): (للجوار)).
(٢) كذا في (ط س)، وفي (أ): ((بشقصه))، وفي (ج): ((بسقبه))، وفي (ع): ((بصفقته)).
(٣) في (ج) و(ع): ((بالجار)).
(٤) قال في القاموس: ٨٨: ((جار الجَنْب: اللازق بك إلى جنبك، والصاحب بالجَنْب:
صاحبك في السفر. والجار الجُنب: جارك من غير قومك)).
(٥) في (أ) و(ج) و(ع) و(م): ((عمرو))، وهو خطأ. والمثبت من (ط س) ولعله أثبته
على الصواب من الأصل الذي عنده.
٦٦٤

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ٤٠٢
٢٣٠٤٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عُيَيْنة عن عمرو عن أبي بكر
ابن حفص أن عمر كتب إلى شُريح أن يقضي بالجوار، قال: فكان شُريح
يقضي للرجل من أهل الكوفة على الرجل من أهل الشام./
١٦٦/٧
٢٣٠٤٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن عاصم عن الشعبيِّ
عن شُريح قال: ((الخليط أحقُّ من الشفيع، والشفيع أحقُّ من الجار، والجار
أحقُّ ممن سواه)».
٢٣٠٥٠- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شَرِيك عن مُغيرة عن إبراهيم
قال: ((الشَرِيك أحقُّ بالشفعة، فإن لم يكن شَرِيك(١) فالجار)).
٢٣٠٥١- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن
الحسن بن عمرو عن فُضَيل بن عمرو عن إبراهيم قال: «الخليط أحقُّ من
الجار، والجار أحقُّ من غيره»./
١٦٧/٧
٢٣٠٥٢- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معاوية بن هشام قال: حدثنا
سفيان عن أبي حيان عن أبيه: أن عمرو بن حُريث كان يقضي بالجوار.
٢٣٠٥٣- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة (٢) عن عمرو بن شُعَيب
عن عمرو بن الشَريد عن أبيه قال: قلت: يا رسول الله، أرض ليس فيها
لأحد قَسْم ولا شِرْكٌ إلا الجوار، قال: ((الجار (٣) أحقُّ بسَقَبه(٤) ما كان)).
(١) في (ط س): ((فإن لم يكن له شريك)).
(٢) في (ط س) زاد من ((المحلى)) و((الجوهر)): ((عن حسين المعلم عن عمرو ... ))!
(٣) في (ج) و(ع): ((الجوار)).
(٤) بشقَبه: السَّقّب، القُرْب. (النهاية ٢/ ٧٧٣).
٦٦٥

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ٤٠٢ - ٤٠٣
٢٣٠٥٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن أبي
الزبير عن جابر قال: قال رسول الله وَله: «مَنْ كانت له شركة في أرض أو
ربعة(١) فليس له أن یبیع حتی یستأذن شریکه، فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك)»./
٤٠٣- في الشُّفْعة للذميِّ والأعرابيِّ
١٦٨/١
٢٣٠٥٥- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن الشيباني عن حماد
عن إبراهيم قال: ((الشُّفْعة للمشرك والأعرابيِّ وغيرهما (٢)) وقال الشعبيّ:
((لا شُفعة لأعرابيٌّ، ولا مشرك)).
٢٣٠٥٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شَرِيك عن ليث عن مهاجر عن
الشعبيِّ قال: ((ليس لأعرابيّ، ولا لمن لا يسكن المصر (شُفْعة)))(٣).
٢٣٠٥٧- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن
حُميد عن الحسن قال: ((ليس لليهوديِّ، ولا النصرانيِ شُفْعة)).
١٦٩/٧
٢٣٠٥٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا جَرير عن حازم/ عن
المقدام أبي فروة(٤) قال: حدثني جار لي أن شُريحاً قضى لنصرانيٌّ بشُفْعة.
٢٣٠٥٩- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا(٥) قيس بن
الربيع عن خالد الحذّاء قال: كتب عمر بن عبدالعزيز: ((لليهوديِّ والنصرانيّ
شفعة)).
(١) رَبْعة: الرَّبع، المنزل ودار الإقامة، والرَّبْعة أخص من الرَّبع. (النهاية ١٨٩/٢).
(٢) فى (ط س) و(أ): ((وغيره))!
(٣) لم ترد في (أ) و(ط س).
(٤) في (ط س): ((عن أبي المقدام بن قرة))، وفي (ع): ((المقدام بن فروة)). وانظر
(الجرح)) (٣٠٣/٨).
(٥) في (ع): ((حدثني))، وفي (ج) غير واضح.
٦٦٦

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ٤٠٣-٤٠٤
٢٣٠٦٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا [ ..... ](١) حسن بن صالح عن
الشيبانيِّ عن الشعبيِّ قال: «ليس ليهوديِّ ولا نصرانيٌّ شُفْعة)).
٢٣٠٦١ - (حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: قال لنا سفيان(٢):
(لليهوديِّ والنصرانيِ شُفْعة)))(٣).
٢٣٠٦٢- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي عدي عن أشعث عن
الحسن قال: كان لا يرى للكفار شُفْعة.
٤٠٤- في الشُّفْعة للأعرابيّ
٢٣٠٦٣- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن مجالد عن عامر/
عن شُريح قال: ((للأعرابيِّ شُفْعَة)).
١٧٠/٧
٢٣٠٦٤- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن جابر
عن الحَكَم قال: ((للأعرابيِّ شُفْعة)) قال وكيع: قال سفيان (٤): ((له شفعة)).
٢٣٠٦٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا زكريا عن أبي
حَصِين عن الشعبيِّ قال: ((لا شفعة للأعرابي)).
٢٣٠٦٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا إسرائيل عن
سعيد بن أشوع قال: «ليس للأعرابي شُفْعة».
(١) كذا في النسخ! وقد سقط شيخ المصنف، ولتحرر.
(٢) في (ط س): ((قال: أنا سفيان)).
(٣) سقط ما بين القوسين من (أ).
(٤) في (ط س): ((قال حدثنا سفيان)).
٦٦٧

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ٤٠٥
٤٠٥- مَنْ قال: إذا عُرفتْ(١) الطرق والحدود
فلا شُفْعة
٢٣٠٦٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا مالك بن أنس
عن الزهريِّ عن سعيد بن المُسيّب وأبي سَلَمة قالا: قضى رسول الله وَّل
بالشفعة (في كل) (٢) ما لم يُقسم، فإذا وقعت الحدود فلا شُفْعة. /
١٧١/٧
٢٣٠٦٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن محمد بن عمارة
عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبان بن عثمان قال: قال
عثمان: ((لا شُفْعة في بئر ولا فحل، والإرث(٣) يقطع كُلَّ شفعة)).
٢٣٠٦٩- حدثنا أبو بکر قال: حدثنا یزید بن هارون قال: أخبرنا یحیی
ابن سعيد عن عون بن عبيدالله بن أبي رافع عن عبيدالله بن عبدالله قال:
قال عمر بن الخطاب: ((إذا وقعت الحدود وعرف الناس حدودهم فلا
شُفْعة بينهم)).
٧/ ١٧٢
٢٣٠٧٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالوهاب الثقفيُّ عن خالد/
عن إياس بن معاوية: أنه كان يقضي بالجوار حتى جاءه كتاب عمر بن
عبدالعزيز: ألا يقضي به إلا ما كان من شَريكين(٤) مختلطين، أو دار(٥)
یغلق عليها باب واحد.
(١) في (ط س): ((صرفت)).
(٢) سقطت من (ط س).
(٣) في (ط س): ((والأرة))، وفي (أ): ((الأرق))، وفي (ع): ((والأرب)) بالباء الموحدة، وفي (ج)
غير منقطة. والأثر سبق في باب: ((من كان لا يرى في الحيوان شعفة)) من هذا الكتاب.
(٤) في (ط س): ((بين شريكين)) من ((المحلى)).
(٥) في (ط س) و(م) و(أ) و(ل): ((داراً)) والمثبت من (ج) و(ع).
٦٦٨

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ٤٠٥-٤٠٦
٢٣٠٧١- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عُلَيَّة عن ابن جُريج قال:
أخبرني الزبير بن موسى عن عمر بن عبدالعزيز قال: ((إذا قُسمتْ الأرض
ووحِّدَت(١) ، وصُرفت طرقها فلا شُفْعة)).
٢٣٠٧٢- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالله بن إدريس عن يحيى بن سعيد
عن عون بن عبيدالله(٣) بن أبي رافع عن عبيدالله بن عبدالله بن عمر قال: قال
عمر: ((إذا وقعت الحدود وعرف الناس حقوقهم فلا شفعة بينهم)).
٤٠٦- مَنْ قال: إذا كان بين الدارين طريق فلا شُفْعة فيه
٢٣٠٧٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالسلام بن حرب عن عمرو
عن الحسن قال: ((إذا كان بين الدارين طريق فلا شُفْعة بينهما))./
١٧٣/٧
٢٣٠٧٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عَبَّاد بن العَوَّام عن عُبيدة قال:
سمعت إبراهيم يقول: ((إذا كان بينهما طريق فاصل(٣) فلا شُفْعة)).
٢٣٠٧٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غُنْدر عن شعبة قال: سألت
الحَكَم وحماداً عن الشُّفْعة؟ فقال(٤): ((إذا كانت الدار إلى جنب الدار ليس
بينهما طريق ففيها شُفْعة)).
(١) في (ط س) و(أ): ((وحدت)).
(٢) في (أ): ((عبدالله)) وكلاهما قيل في نسبه واسمه، وقيل أيضاً: عون بن علي بن
عبيدالله بن أبي رافع. ولكن قال ابن أبي حاتم من قال في اسم أبيه: عبدالله فقد
أخطأ. (الجرح)» (٣٨٥/٦).
(٣) كذا في (ط س) و(ع)، وفي (أ): ((واصل))، وفي (ج): ((فاضل)). والصواب
المثبت.
(٤) كذا هو في النسخ: والصواب: ((قالا)).
٦٦٩

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ٤٠٧-٤٠٨
٤٠٧- مَنْ قال: لا شُفْعة إلا في تربة أو عقار
٢٣٠٧٦- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هُشَيم عن يونس عن الحسن قال:
((لا شُفْعة إلا في تربة)).
٢٣٠٧٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن
عامر عن شُريح قال: ((لا شُفْعة إلا في جَرِيب(١) أو عقار.
٢٣٠٧٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هُشَيم عن عُبيدة (٣) عن إبراهيم:
أنه کان يقول ذلك.
١٧٤/٧
٢٣٠٧٩- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص عن عبدالعزيز بن
رُفَيع عن ابن أبي مُلَيكة قال: قضى رسول الله وَّة/ بالشفعة في كل شيء:
الأرض، والدار، والجارية، والخادم، قال: فقال عطاء: ((إنما الشُّفْعة في
الأرض، والدار)) قال: فقال(٣) ابن أبي مليكة: تسمعني لا أمَّ لك أقول: قال
رسول الله وَله - ثم تقول مثل هذا؟ !.
٤٠٨- في الدار تُباع ولها جاران
٢٣٠٨٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عُلَيَّة عن ليث عن الشعبيِّ
قال: ((جَارَيْ(٤) الدار إذا كانا في الجوار سواء فأيهما سَبَق فهو أحقُّ
بالشفعة)).
(١) في (ط س): ((حرث)).
(٢) في (ج) و(ع): ((عبيد)) والصواب المثبت. وهو: عبيدة بن معتب الضبي.
(٣) في (ط س): ((قال: فقال [له] ... )) زادها من ((المحلى)).
(٤) في (ط س): ((جار)) وهو خطأ.
٦٧٠

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ٤٠٨ -٤١٠
٢٣٠٨١ - (حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا يونس بن أبي
إسحاق قال: سمعت الشعبي يقول: ((مَنْ بيعت شُفْعته وهو شاهد لا ينكر،
فلا شفعة له))(١)./
٧/ ١٧٥
٢٣٠٨٢- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وکیع قال: حدثنا سفيان عن جابر
عن عامر والقاسم في رجل بيعت داره وهو ساكت لا ينكر قالا: ((يلزمه،
وهو جائز علیه)).
٢٣٠٨٣- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا إسرائيل عن
جابر عن عامر والقاسم بن عبدالرحمن أنهما كانا يقولان للمبتاع: ((أقم
البينة أنھا بیعتْ، وهو شاهد لا ینکر)).
٤٠٩- في الشفیع یأذن للمشتري
٢٣٠٨٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن
أشعث عن الحَكَم قال: ((إذا أذن الشفيع للمشتري في الشراء فاشترى فلا
شفعة له)).
٢٣٠٨٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان: ((له
الشُّفْعة، لأن حَقَّه وقع بعد البيع)».
٤١٠- الرجل يُقْرِض (الرجل)(٢) الدراهم
٢٣٠٨٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن عُلَيَّة عن التيميِّ عن أبي
عثمان: أن ابن مسعود كان يكره إذا أَقرض دراهم أن يأخذ خيراً منها.
(١) سقط ما بين القوسين من (أ).
(٢) سقط من (ج) و(ع).
٦٧١

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ٤١٠
٢٣٠٨٧- (حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن حجاج عن
عطاء قال: ((كان ابن عمر يستقرض، فإذا خرج عطاؤه أعطاه خيراً منها)(١).
٢٣٠٨٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا قطريُّ بن عبدالله أبو سري(٢)
عن / أشعث الحُدَّاني قال: سألتُ الحسن؟ فقلت: يا أبا سعيد، تجيء
الكبار ولي جارات، ولهن عطاء، فيقترضن مني، ونيتي فضل دراهم العطاء
على دراهمي قال: ((لا بأس)).
١٧٦/٧
٢٣٠٨٩- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن زكريا قال: قلت
لعامر: الرجل يستقرض، فإذا خرج عطاؤه أعطاني(٣) خيراً منها، قال: ((لا
بأس، ما لم يشترط، أو يعطيه التماس ذلك)).
٢٣٠٩٠- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن جُوَيْبر عن
الضَحَّاك/ قال: ((إذا أقرضت شيئاً فقُضِيت أفضل منه(٤)، فلا بأس إن لم
يكن شرط عند القرض)».
٧/ ١٧٧
٢٣٠٩١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غُنْدر عن شعبة عن الحَكَم
وحماد قال: سألتهما عن الرجل يقرض الرجل الدراهم، فيأخذ خيراً من
الذي أعطى؟ فقالا: ((إن لم يكن نوی؛ فلا بأس)».
(١) سقط ما بين القوسين من (ط س).
(٢) كذا في جميع النسخ: ((قطري بن عبدالله أبو سري))، وفي (ط س): ((الدمري)) وفي
(ع): ((قطري عن عبدالله أبو سري)) وكلها خطأ، والصواب: ((قطن بن عبدالله أبو
مري)) انظر ترجمته في ((الجرح)) (٧/ ١٣٧).
(٣) في (ط س): (( ... خرج أعطاه عطاء)).
(٤) في (ط س): ((تقضينا منه))، وفي (أ) كأنها: ((فاقتضيت)). والصواب المثبت.
٦٧٢

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ٤١٠
٢٣٠٩٢- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا رَوَّاد بن الجراح عن الأوزاعي في
رجل أقرض رجلاً عشرة دراهم، فأتى(١) بعشرة ودانقين، قال: ((لا تقبل))
قلت له: ((إنه قد طابت نفسه بها؟)) قال: ((وهل يكون الربا إلا عن طيب
نفس!)).
٢٣٠٩٣- حدثنا أبو بکر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن خالد
ابن دينار عن عامر، في الرجل يقرض الرجل القرض وينوي أن يقضي
أجود منه؟ قال: ((ذلك أخبث)) !.
٢٣٠٩٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا ابن عون عن
ابن سيرين قال: استقرض رجل من ابن مسعود دراهم، فقضاه، فقال (له)(٢)
الرجل: إني تجاوزت لك من جيد(٣) عطائي، فكره ذلك ابن مسعود، وقال:
«مثل دراهمي»./
١٧٨/٧
٢٣٠٩٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا هشام الدَّسْتوائي
عن القاسم بن أبي بَزَّة عن عطاء بن يعقوب(٤) قال: استسلف مني ابن عمر
ألف درهم، فقضاني دراهم أجود من دراهمي، فقال: ((ما كان فيها من
فضل، فهو نائل مني إليك، أتقبله؟)) قلت: نعم.
٢٣٠٩٦- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن شعبة(٥) قال: سألت
(١) في (ط س): ((فيأتي)).
(٢) سقطت من (أ).
(٣) في (أ): ((من طيب)).
(٤) في (ع): ((القاسم بن يعفور)) خطأ.
(٥) في (ج) و(ع): ((سعيد)) والصواب المثبت وهو: شعبة بن الحجاج مشهور بسؤالاته
الفقهية للحكم -ابن عتيبة- وحماد- ابن أبي سليمان -.
٦٧٣

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ٤١٠-٤١١
الحَكَم وحماداً عن الرجل يقرض الرجل الدراهم، فيعطى أجود منها؟
قالا: «لا بأس، ما لم تکن نیته علی ذلك)).
٢٣٠٩٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا زكريا بن أبي
زائدة عن عامر قال: سألته (عن)(١) الرجل يقرض الرجل الدراهم، فُعطى
أجود منها؟ قال: ((لا بأس، ما لم يتعمد أو يشترط)»./
١٧٩/٧
٢٣٠٩٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا حماد بن سَلَمة
قال: سمعت شيخاً يقال له المُغيرة قال: قلت لابن عمر: إني أُسلف
جيراني إلى العطاء فيقضوني دراهم أجود من دراهمي، قال: ((لا بأس ما لم
تشترط)».
٤١١- في الرجل يأخذ من الرجل المتاع
٢٣٠٩٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن عَيّاش عن سَلَمة بن
علقمة(٢) عن ابن سيرين قال: ((مَنْ اشترى ثوباً بشرط فباعه مرابحة قبل أن
يستوجبه، فإن الربح لصاحب الثوب)».
٢٣١٠٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام عن محمد
قال: ((مَنْ اشترى بيعاً بشرط فباعه قبل أن يستوجبه فما كان فيه من فضل
فهو للأول))(٣).
٢٣١٠١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن زَمْعة عن ابن
(١) سقطت من (أ) و(ط س).
(٢) في (ع): ((سلمة عن علقمة)) خطأ. انظر ترجمته في ((الجرح)) (٤/ ١٦٧).
(٣) في (ع): (لك))!
٦٧٤

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ٤١١- ٤١٢
طاوس عن أبيه قال: ((إذا اشترى بيعاً على أنه فيه بالخيار فباعه قبل / أن
يأتي صاحبه فقد جاز بيعه وهو له حِلّ)).
١٨٠/٧
٢٣١٠٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عُلَيَّة عن يونس عن مُطَرِّف
ابن عتبة عن أبيه - وكان صديقاً لشُريح-، قال: قلت لشُريح: آتي السوق،
فأشتري الثوب، وأشترط أني فيه بالخيار، ثم أنطلق، فإن بعته أخذت الربح،
وإلا رددته؟ قال: فلا تفعل.
٤١٢- في الرجل يبيع الشيء ليس له
٢٣١٠٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن سعيد
ابن زيد بن عقبة عن أبيه عن سمرة قال: قال رسول الله وَله: «مَنْ ضاع له
متاع، أو سرق له متاع، فوجده في يد رجل فهو أحقُّ به، ويرجع المشتري
على البائع)).
٢٣١٠٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن إسرائيل عن سماك عن
حجار بن أبجر عن عليّ في رجل كان في يده ثوب، فأقام رجل عليه
البينة/ فقال (عليٌّ)(١): «ادفع إلى هذا ثوبه، واتبع من اشتریت منه)).
١٨١/٧
٢٣١٠٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عُلَيَّة عن سَلَمة بن علقمة عن
ابن سيرين قال: كانت القضاة تقضي فيمن باع شيئاً ليس له فهو لصاحبه،
إذا طالبه ویؤخذ هذا بالشروی.
(١) سقط من (ط س).
٦٧٥

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ٤١٣-٤١٤
٤١٣- في القوم يكونون شركاء في الدار
٢٣١٠٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن ليث عن الشعبيِّ في
القوم يكونون شركاء في الدار، فاشترى بعضهم من بعض، قال: ((ليس
للآخرين شُفْعة)».
٢٣١٠٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن عمرو عن الحسن:
مثله.
٢٣١٠٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الضّحَّاك بن مَخْلد عن ابن جُریج
قال: قلت لعطاء: ابتعت أنا ورجل داراً، ولرجل سدس وللآخر نصف/
فباع -يعني صاحبي- آخذه أنا وهم جميعاً، أو آخذه دونهم؟ قال: ((لا، بل
تأخذه دونهم».
١٨٢/٧
٢٣١٠٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الضَحَّاك بن مَخْلد عن ابن جُريج
قال: أخبرني ابن أبي حسين عن طاوس قال(١): ((هم فيه سواء)).
٤١٤- في الرجل يرهن الرجل فيهلك
٢٣١١٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالله بن مبارك عن مصعب بن
ثابت قال: سمعت عطاء يُحَدِّث أن رجلاً رهن رجلاً فرساً، فنفق(٢) في
يده، فقال رسول الله وَل﴿ للمرتهن: ((ذهب حَقُّك)).
٢٣١١١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شَرِيك عن أبي حَصِين قال: /
سمعت شُريحاً يقول: ((ذهبت الرهان بما فيها)).
١٨٣/٧
(١) في (ط س): ((وطاوس قالا)). وهو خطأ.
(٢) نَفَق: أي هلك.
٦٧٦

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ٤١٤
٢٣١١٢ - (حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عليُّ بن مُسْهر عن الشيبانيِّ عن
الشعبيّ عن شریح قال: ((الرهن بما فیه)).
٢٣١١٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن إسماعيل عن
الشعبيِّ عن شُريح قال: ((ذهبت الرهان بما فيها)))(١).
٢٣١١٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن هشام عن
محمد عن شريح: مثله.
٢٣١١٥- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالأعلى عن يونس عن الحسن
قال: ((الرهن بما فیه)).
٢٣١١٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عُلَيَّة قال: سألت ابن أبي
نَجيح عن الرهن إذا هلك؟ قال: كان عطاء يقول: ((الذهب والفضة
والعروض يترادان، والحيوان لا يترادان هو من الأول)).
٢٣١١٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هُشَيم عن مُغيرة عن إبراهيم قال:
((إذا كان الرهن بأكثر مما رهن به فهو أمين في الفضل، فإن كان ناقصاً
فأحسن من ذلك أن يرد عليه النقصان»./
٧/ ١٨٤
٢٣١١٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن زَمْعة عن ابن
طاوس عن أبيه قال: ((الرهن بما فيه)).
٢٣١١٩ - (حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالوهاب بن عطاء عن ابن
عون عن محمد بن سيرين قال: ((الرهن بما فيه)))(٢).
(١) سقط ما بين القوسين من (ط س).
(٢) سقط من (ج) و(ع).
٦٧٧

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ٤١٤
٢٣١٢٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا إدريس(١)
الأوديُّ عن إبراهيم بن(٢) عميرة(٣) قال: سمعت ابن عمر يقول في الرهن:
((يترادان الفضل)).
٢٣١٢١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن
منصور عن الحَكَم عن عليٍّ قال: ((يترادان الفضل في الرهن)).
٧/ ١٨٥
٢٣١٢٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن عليٍّ بن صالح عن/
عبدالأعلى بن عامر(٤) عن محمد ابن الحنفية عن علي قال: ((إذا كان الرهن
أكثر مما رهن به فهلك فهو بما فيه لأنه أمين في الفضل، وإذا كان أقلَّ مما
رهن به فهلك رَدَّ الراهن الفضل)».
٢٣١٢٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن
القعقاع بن يزيد عن إبراهيم قال: ((إذا كان الرهن أكثر مما رهن به فهلك
(فهو بما فيه؛ لأنه أمين في الفضل. وإذا كان(6) أقل مما رهن به فهلك)(٦)
رَدَّ الراهن الفضل».
(١) في (أ): ((أبو إدريس)) وهو خطأ.
(٢) في (أ) و(ج) و(ع): ((عن)) والمثبت هو الصحيح.
(٣) في (ط س): ((عمير))، وقد ذكر ابن حبان في ((الثقات)) الاثنين: إبراهيم بن عميرة
(٩/٦)، وقال: يروى عن شريح ويروى عنه إدريس الأودي، وإبراهيم بن عمير
(١٤/٤)، وقال: يروي عن ابن عمر، ويروي عنه إدريس. أ.هـ. والمحقق في
(ط س) غَيّر من المحلى وإلا فالذي في النسخ لديه: ((إبراهيم بن عميرة))! وقد
بحثت عن ترجمة هذين الرجلين فلم أجدهما. وأظنهما واحداً.
(٤) فى (أ): ((عبدالله بن عامر)) خطأ.
(٥) في (أ): ((وإذا كان فيه ... )).
(٦) في (ط س) حرّف هذا الأثر، فزاد فيه ونقص من عبدالرزاق! والمثبت من (1) و(ج) و(ع).
٦٧٨

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ٤١٤
٢٣١٢٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع (قال: حدثنا سفيان)(١) عن
مُغيرة عن شباك (٢) قال: قلت لإبراهيم: رجل رهن مائة درهم (بمائتي
درهم)(٣) ، فهلكت المائة؟ فقال: ((إنَّ أحسن ما يترادان في الفضل)»./
٢٣١٢٥ - (حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: نا إسماعيل عن عامر
قال: ((الرهن بما فيه)))(٣).
١٨٦/٧
٢٣١٢٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا شعبة عن
الحَكَم عن شُريح قال: ((الرهن بما فيه))، قال شعبة: فقلت للحكم في قوله:
إذا كان أقلَّ أو أكثر سواء؟ قال: نعم !.
٢٣١٢٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا ابن أبي ذئب
عن الزهريِّ عن سعيد بن المُسيّب قال: قال رسول الله وَالر: ((لا يغلق
الرهن، هو لمن رهنه، له غُنْمه وعليه غُرْمه)).
١٨٧/٧
٢٣١٢٨- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا إسرائيل عن/
إبراهيم بن عامر بن مسعود الجمحيّ عن معاوية بن عبدالله بن جعفر أن
رجلاً رَهَن داراً إلى أجل(٤)، فلما حَلَّ الأجل(٥) قال المرتهن: داري، فقال
رسول الله وَلته: ((لا يُغلق الرهن)).
(١) سقطت من (أ).
(٢) في (ط س): ((سماك)) خطأ.
(٣) سقطت من (ط س).
(٤) في (أ): ((إلى رجل)).
(٥) في (ط س): ((حل الرهن)).
٦٧٩

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ٤١٤-٤١٥
٢٣١٢٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فُضَيل عن عبدالملك عن
عطاء قال: ((ما زلنا نسمع أن الرهن بما فیه)).
٢٣١٣٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو عاصم عن عمران القَطَّان عن
مطر عن عطاء قال: ((ما زلنا نسمع أن الرهن بما فيه)).
٢٣١٣١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو عاصم عن عمران القَطَّان عن
مطر (عن عطاء)(١) عن عبيد بن عُمَير (عن عمر)(١) قال: ((إذا كان الرهن
أكثر / مما رهن به فهو أمين في الفضل، وإذا كان أقلَّ رَدَّ عليه)».
١٨٨/٧
٢٣١٣٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالوهاب بن عطاء عن ابن عون
عن محمد بن سيرين قال: ((الرهن بما فيه)).
٢٣١٣٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن يزيد عن جابان(٢)
قال: خاصمتُ إلى شُريح في خاتم ذهب، فقال: ((الرهن بما فيه))(٣).
٤١٥- في التفريق بين الوالد وولده
٢٣١٣٤ - حدثنا أبو محمد عبدالله بن يونس قال: حدثنا أبو
عبدالرحمن بقيُّ بن مَخْلد قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا
وكيع قال: / حدثنا سفيان عن عبدالله بن الحسن عن أُمّه فاطمة ابنة
١٨٩/٧
(١) سقطتا من (أ).
(٢) في (ط س): ((ابن إدريس عن مزود عن حانان ... ))! وفي (ع): ((ابن إدريس عن
يزيد بن حامان ... )). والصواب المثبت، وترجمته في الجرح ٥٤٦/٢.
(٣) في هامش (أ): ((هنا انتهى الجزء الخامس من البيوع)).
٦٨٠