النص المفهرس

صفحات 561-580

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
-
باب: ٣٠٠-٣٠١
قال: سمعت خالد بن سعد(١) -مولى أبي مسعود- قال: سمعت أبا هريرة
يقول:/ ((الكذب مِلْح البيع: ينفق السلعة، ويمحق الكسب)).
٢٢/٧
٣٠١- مَنْ کره أن یکاتب عبده إن لم یکن له حِرْفة
٢٢٥١٨- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وکیع قال: حدثنا ثور عن يونس
ابن سيف (٢) عن حزام بن حكيم قال: كتب عمر بن الخطاب إلى عمر(٣) بن
سعد(٤): ((أما بعد فانْه من قبلك من المسلمين أن يكاتبوا أرقاءهم على
مسألة الناس)).
٢٢٥١٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن
عبدالكريم عن نافع عن ابن عمر: أنه كره أن يُكاتب الرجل عبده إذا لم
یکن له حرفة.
٢٢٥٢٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا جعفر بن / ٢٣/٧
برقان عن میمون بن مهران قال: کاتب ابن عمر غلاماً له، فجاء بنجمه حین
حَلَّ، فقال: من أين لك هذا؟ قال: كنت أسأل وأعمل، قال: ((تريد أن
تطعمني أوساخ الناس؟ أنت حُرٍّ، ولك نجمك هذا)).
(١) في (ع): ((خالد بن صفوان)) خطأ.
(٢) في (أ): ((يونس بن يوسف)) خطأ.
(٣) كذا في جميع النسخ: ((عمر)) وهو خطأ. وغيِّرها في (ط س) إلى: ((عمير)) من سنن
البيهقي (٣٢٠/١٠) وهو الصواب، ((الجرح)) (٣٧٦/٦)، ((الإصابة)» (٤٥/٨)
[٦٨٧٦].
(٤) في (أ): ((سعيد)) وكذلك هو في ((الإصابة)) (٤٥/٨) [٦٨٧٦] والصواب المثبت.
٥٦١

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ٣٠١ - ٣٠٢
٢٢٥٢١- (حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن أبي
جعفر الفراء عن أبي ليلى الكنديِ أن سلمان أراد أن يكاتب غلاماً له،
فقال: من أين؟ قال: أسأل الناس، قال: تريد أن تطعمني أوساخ الناس؟
فأبى أن يكاتبه)(١).
٢٢٥٢٢- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن جابر
عن عامر قال: ((إن شاء كاتب عبده، وإن شاء لم يكاتبه)).
٢٤/٧
٢٢٥٢٣- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عفان قال: حدثنا حماد بن/ سَلَمة
قال: أخبرني حُميد عمّن حَدَّثه(٢) عن ابن عباس أنه كاتب عبداً له، واشترط
عليه ألا يستكد الناس.
٣٠٢- مَنْ قال: إذا فرضت فخذ ما فرضت
٢٢٥٢٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شَرِيك عن سماك عن الحسن
قال: ((إذا فرضت عدداً فخذ عدداً، وإذا فرضت وزناً فخذ وزناً)).
٢٢٥٢٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الثقفيُّ عن أيوب عن محمد: أنه
كان يكره أن يُسْلف عدداً، ويأخذ وزناً.
٢٢٥٢٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون عن باذام(٣) قال:
رأيت إياس بن معاوية ولي سكر نبق، فكان يستقرض القصب وزناً، ويردّه
وزناً.
(١) ما بين القوسين سقط من (ع).
(٢) في (ط س): ((حمید عن جدته)).
(٣) في (ط س): ((آدم))، وفي (ع): ((سادم)) والصواب المثبت.
٥٦٢

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ٣٠٢ -٣٠٤
٢٢٥٢٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالأعلى عن هشام عن الحسن
ومحمد أنهما قالا في رجل اقترض من رجل دراهم عدداً بأرض فجازت
بوزنها أیقضیه وزناً، فکرها ذلك وقالا: «لا یقضیه إلا مثل دراهمه)).
٢٢٥٢٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مبارك عن حكيم بن رُزَيق عن
أبيه عن سعيد بن المُسيّب: في رجل كان له على رجل ألف لبنة من
لبن/ كبار، والكبار تباع مائتين، والصغار خمسين ومائتين، قال: ((نَقّصه من
حَقّه فهو يحلله إن شاء)).
٠
٢٥/٧
٢٢٥٢٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا رَوْح بن عُبَادة عن ابن جُريج عن
عطاء قال: ((الوزن بالوزن، والعدد بالعدد)).
٣٠٣- في الرجل يقرض(١) الدراهم السود ويأخذ بيضاً
٢٢٥٣٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عَبْدة بن سليمان عن سعيد عن
قتادة عن سعيد بن المُسيّب والحسن: أنهما كانا لا يريان بأساً بقضاء
الدراهم البيض من الدراهم السود ما لم يكن شرطاً.
٢٢٥٣١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عَبْدة عن سعيد عن أبي سعيد عن
إبراهيم: أنه لم يكن يرى بأساً بذلك، ما لم يكن شرطاً أو نية.
٣٠٤- في الرجل يشتري الجارية فتأبق منه
٢٢٥٣٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جَرير عن الشيبانيٌ عن الشعبيِ
في الرجل يشتري الجارية فتأبق منه، فإن دُلِّست له أو غُرِّرَ به(٢) رَدَّ عليه
(١) في (أ): ((يأخذ)).
(٢) في (ط س): ((أو غدرت))، وفي (أ): ((غررت)).
٥٦٣

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ٣٠٤-٣٠٦
الثمن، واطلب جاريتك(١)، قال: وكان شُريح يقول: ((رُدَّها بدائها))(٢)./
/ ٢٦
٣٠٥- في رجل باع من رجل سلعة إلى أجل
وشرط عليه: إن باعها قبل الأجل فهو أحقُّ بها
٢٢٥٣٣- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدة بن سليمان(٣) عن سَلْم بن
أبي الذَّيَّال قال: سألتُ محمداً عن رجل باع سلعة إلى شهرين(٤) ، شرط
على المشتري إن باعها قبل الشهرين أن ينقده؟ قال: ((لا أعلم به بأساً)).
٢٢٥٣٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن
عبدالعزيز بن رُفَيع قال: بعت من رجل جارية وشرطت عليه أن تبعتها
نفسي، قال: فتبعتها نفسي، فخاصمته إلى شريح، فقال: ((قد أقررت بالبيع،
فبينتك على الشرط)).
٢٢٥٣٥- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا شَرِيك عن
عبدالعزيز بن رُفَيع عن شُريح(*): أنه أجاز الشرط لبضعة عشر يوماً.
٣٠٦- في المكاتب يقول لمواليه: أُعَجِّل لك وتضع عني
٢٢٥٣٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالسلام بن حرب عن عطاء بن
(١) كذا !.
(٢) في (ع): ((بذاتها)).
(٣) كذا في (ج)، وفي (1): ((وكيع بن سليمان))، وفي (ط س) زاد من عنده: ((وكيع
[عن معتمر] بن سليمان)) والصواب المثبت.
(٤) في (ج) و(ع): ((شرطين)) والصواب المثبت.
(٥) في (ط س): ((عن رفيع)) خطأ.
٥٦٤

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ٣٠٦
السائب عن طاوس أنه كان لا يرى بأساً أن يقول المكاتب لمولاه: حُطّ
عني، وأُعَجِّل لك.
٢٢٥٣٧- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن عطاء
ابن السائب(١) عن طاوس قال: ((لا بأس أن يقول لمكاتبه: عَجِّل لي، وأضع
عنك)).
٢٢٥٣٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن زكريا عن الشعبيِّ في
رجل يقول لمكاتبه: أضع عنك، وعَجِّل لي، فكرهه.
٢٢٥٣٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالأعلى عن مَعْمَر عن الزهريِّ
أنه قال في الرجل یکاتب غلامه علی درهم إلى أجل مسمی، فیقول له قبل
محل الأجل: عَجِّل لي وأضع عنك، لم ير به بأساً، قال: ولم أر أحداً
کرهه، إلا ابن عمر، فإنه كان يكره ذلك إلا بعرض. /
٢٨/٧
٢٢٥٤٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن الربيع عن
الحسن وابن سيرين أنهما كرها في المكاتب أن يقول: ((عَجِّل لي، وأضع
عنك)).
٢٢٥٤١- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا و کیع قال: حدثنا سفيان عن جابر
عن عطاء عن ابن عباس في الرجل يقول لمكاتبه: عَجِّل لي وأضع عنك:
لا بأس به، قال و کیع: وكان سفیان یکرهه في المكاتب والدّیْن.
(١) في (ط س) زاد من عنده: ((سفيان عن جابر عطاء)) كذا!، وفي (ع): ((وكيع قال:
حدثني عقيل حدثنا سفيان ... )). والصواب المثبت.
٥٦٥

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ٣٠٧-٣٠٨
٣٠٧- مَنْ قال: لا بأس أن یأخذ من
المكاتب عروضاً(١)
٢٢٥٤٢- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن
عاصم بن سليمان عن بكر المزنيِّ عن ابن عمر قال: ((لا بأس أن يأخذ
الرجل من مكاتبه عروضاً)).
٢٢٥٤٣- (حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا الربيع قال:
كتب إلينا عمر بن عبدالعزيز: ليأخذ الرجل من مكاتبه عروضاً)(٢). /
/ ٢٩
٢٢٥٤٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن عبيدالله عن نافع عن
ابن عمر أنه كان يكره أن يقاطع مكاتبه على ذهب أو فضة، وقال: ((لا، إلا
بعَرَض)».
٢٢٥٤٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا سهل بن يوسف عن التيميِّ عن
الحسن بن مسلم قال: كتب عمر بن عبدالعزيز إلى أهل المدينة وإلى أهل
مكة أو أحدهما، فنهاهم عن مقاطعة المكاتبين، قال: وهذا لا يرى به بأساً
(يعني: طاوساً)(٣).
٣٠٨- ما جاء في ثواب القرض والمنيحة
٢٢٥٤٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالرحمن بن مهدي عن سفيان
عن عبدالرحمن بن عابس عن سُلَيم بن أذنان عن علقمة سمعته(٤) يقول:
(١) في (أ): ((عرضاً)).
(٢) ما بين القوسين سقط من (ج) و(ع).
(٣) سقط من (ط س).
(٤) في (ط س) و(أ): ((سمعه)).
٥٦٦

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ٣٠٨
٣٠/٧
(لأن أقرض رجلاً مرتين أحبُّ إليَّ من أن أعطيه مرة))./
٢٢٥٤٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا الأعمش عن
طلحة عن عبدالرحمن بن عوسجة عن البراء بن عازب قال: قال رسول الله
وَلَى: ((مَنْ منح منيحة وَرِق، أو منح منيحة لبن، أو أهدى(١) زقاقاً كان له
کعتق رقبة)).
٢٢٥٤٨- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا دَلْهم بن صالح
الكنديُّ عن حُميد بن عبدالله الكنديِّ عن علقمة بن قيس قال: قال عبدالله:
((لأن أُقرض مالاً مرتين أحبُّ إليَّ من أن أتصدَّق به مرة)).
٢٢٥٤٩- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عَبَّد بن العَوَّام عن الشيبانيِّ عن
القاسم بن عبدالرحمن عن قبيصة بن حُصّين أو خُصّين بن قبيصة (٢) عن
ابن مسعود أنه قال: «مَنْ منح وَرِقاً أو لبناً، أو أهدى زقاقاً أو طريفاً(٣) فعدل
رقبة)).
٢٢٥٥٠- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن
منصور/ عن إبراهيم عن علقمة قال: ((قرض مرتين كإعطاء مَرَّة)).
٣١/٧
٢٢٥٥١- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا حنظلة عن
طاوس قال: ((مَنْ منح منيحة لبن كان له بكل حلبة عشر حسنات غزرت أو
بکأت)»(٤).
(١) في (أ) و(ج): ((هدى)).
(٢) في (ط س): (( .. أو حصين بن قبيصة بن حصين))، وفي (أ): ((قبيصة أو حصين، أو
حصين عن قبيصة .. )) والمثبت من (ج).
(٣) في (ع) ((ظريفً))، وفي (ط س) و(م): ((طريقاً))!، وفي (ج) و(أ) غير منقطة.
وطريفا: هو: الغريب من الثمر وغيره. (القاموس: ١٠٧٥).
(٤) في (ج): (بكوت))، وفي (ع): ((تلوث)) وبكأت: أي: قلَّ لبنها. ((النهاية)) (١٤٨/١).
٥٦٧

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ٣٠٨
٢٢٥٥٢- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن
عطاء قال: ((مَنْ منح لبناً، أو أرضاً كان له أجر)).
٢٢٥٥٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (وكيع قال: حدثنا)(١) محمد بن
شَرِيك قال: حدثنا عطاء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وقال: ((نعم
الإبل الثلاثون: يحمل على نجيبها، وتعير أداتها، وتمنح غزيرتها،
(وتحلبها)(٢) يوم وزدها في أعطانها»./
٣٢/١
٢٢٥٥٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا عكرمة بن عمار
عن علقمة بن الزبرقان قال: قلت لأبي هريرة: ما حقُّ الإبل؟ قال: ((أن
تَمنح الغزيرة، وأن تُعطي الكريمة، وتُطرق الفحل)).
٢٢٥٥٥- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا عبدالعزيز بن
سِيّاه عن حبيب بن أبي عمرة عن سعيد بن جُبير عن ابن عباس قال: ((لأن
أقرض مائتي درهم مرتين أحبُّ إليَّ من أن أتصدق بها مَرَّة)).
٢٢٥٥٦- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا ابن أبي ذئب
عن الزهريِّ قال: قال رسول الله وَّ: ((ثلاث سُنَّةٌ على أجرهن، - يعني:
من عطية (٣) - المنيحة، والأضحية، والرجل يحج عن الرجل لم يحجَّ قطُ)).
٢٢٥٥٧- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا المسعوديُّ عن
عليٍّ بن الأقمر عن شُريح قال: ((ما أقرض رجل رجلاً قرضاً منيحة(٤)،
(١) سقط من (أ).
(٢) سقطت من (أ)، وفي (ط س): (ويجيبها)).
(٣) في (ط س): ((عظيمة)).
(٤) في (أ): ((يحبه))، وفي (ط س): (يحسبه)).
٥٦٨

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ٣٠٨ - ٣٠٩
ولا مالاً إلا كان المقرض (١) أفضلهما، وإن قضى فأحسن)).
٢٢٥٥٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عَبيدة بن حُميد عن منصور عن
سالم بن أبي الجعد قال: قال أبو الدرداء: «لأن أقرض رجلاً دینارين/
مرتين أحبُّ إليَّ من أن أتصدَّق بهما، إني أذا أقرضتهما رُدًّا عليَّ، فأتصدق
بهما فیکون لي أجران)».
٣٣/٧
٣٠٩- في بيع الأصنام
٢٢٥٥٩- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن عبدالحميد بن جعفر عن
يزيد بن أبي حبيب عن عطاء عن جابر قال: سمعت رسول الله وَّ عام الفتح
يقول: ((إن الله ورسوله حَرَّما بيع الخمر والخنازير والأصنام والميتة)».
٢٢٥٦٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (أبو معاوية قال: حدثنا)(٢)
الأعمش عن شقيق عن مسروق قال: مُرَّ عليه وهو بالسلسلة (٣) بتماثيل من
صفر تباع، فقال مسروق: ((لو أعلم أنه ينتقصني(٤) لغرمتها(٥)، ولكني أخاف
أن يعذبني فيفتني(٦)، والله، ما أدري أيُّ الرجلين: رجل قد زين له سوء
عمله، أو رجل قد أيس من آخرته فهو يتمتع من الدنيا؟)).
(١) في (أ): ((القرض)).
(٢) سقط من (أ).
(٣) موضع.
(٤) في (ع): ((ينتقضني)).
(٥) في (ع): «لعرفتها))، وفي (ج): ((لعرقها)).
(٦) في (ط س) و(ل): ((فمنعني)) ولكنها في (ل) غير واضحة النقط. والمثبت من باقي
النسخ وهو الصواب.
٥٦٩

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ٣٠٩ -٣١٠
٣٤/٧
٢٢٥٦١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا زيد بن حُبَاب عن جرير بن/
حازم عن عبدالكريم عن مجاهد: أن رجلاً ورث أصناماً من فضة وخنازير
وخمراً، فسأل عنها رهطاً من أصحاب رسول الله وَلّ؟ فكلُّهم أمره أن
يكسر الأصنام فيجعلها فضة، و(كلهم)(١) نهاه عن الخمر والخنازير.
٣١٠- في کسب الأمة
٢٢٥٦٢- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هُشَيم عن أبي بَلْج (٢) الفزاريِّ عن
عَباية بن رفاعة بن رافع الأنصاريِّ: أن جدَّه توفي وترك أمة تَغْل (٣) ، فذكر
ذلك للنبيِّ وَّ، فكره كسب الأمة، وقال: ((لعلها لا تجد، فتبغي بنفسها)).
٢٢٥٦٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا شعبة عن محمد بن
جُحَادة عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله وَ ل عن كسب الأمة. /
٣٥/١
٢٢٥٦٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (وكيع قال: حدثنا)(٤) سفيان عن
أبي النضر عن أبي أنس قال: سمعت عثمان يقول: ((لا تَكْلُّفوا الصغير
الكسب فيسرق، ولا تكلف الجارية غير ذات الصنع فتكسب بفرجها وعُفُوا
إذا أعفكم الله، وعلیکم من المكاسب بما طاب لكم)).
٢٢٥٦٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن حرام بن
عثمان عن أبي عتيق عن جابر قال: نهى النبيُّ وَّ عن خراج الأمة، إلا أن
تكون في عمل واصب(٥) .
(١) سقطت من (ط س)، وفي (ع): ( ... عن بيع الخمر والخنازير)).
(٢) في (أ): ((أبي أفلح))، وفي (ط س): ((أبي صالح)) والصواب المثبت.
(٣) كذا في (م) وهو الصواب وفي باقي النسخ: ((نفل)) على اختلاف في النقط وتغل:
أي تكسب. والحديث أخرجه الطبراني في الكبير ٤/ ٢٧٥.
(٤) سقطت من (ط س).
(٥) واصب: أي دائم. (تحفة الأريب لأبي حيان: ٢٧٩).
٥٧٠

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ٣١١
٣١١- الدينار الشاميُّ بالدينار الكوفيِّ
٢٢٥٦٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن
عبدالواحد عن الحَكَم: في الدينار الشامي بالدينار الكوفي وفضل الشامي
فضة، / قال: ((لا بأس به)).
٣٦/٧
٢٢٥٦٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن
عثمان بن الأسود عن مجاهد قال: ((لا بأس به)).
٢٢٥٦٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن
منصور قال: سألتُ إبراهيم عن الدينار الشاميِّ بالدينار الكوفيِّ وفضلة
فضة؟ فكرهه.
٢٢٥٦٩- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (وكيع قال: حدثنا)(١) سفيان عن
مَعْمَر عن رجل عن ابن سيرين: أنه سُئل عن مائة مثقال بمائة دينار وعشرة
دراهم؟ فکرهه. /
٣٧/٧
٢٢٥٧٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مُغيرة عن إبراهيم قال:
(يكره دينار شاميُّ بدينار كوفيِّ ودرهم(٢)، ولا بأس إذا كان لك على رجل
دينار كوفيٌّ فيعطيك(٣) ديناراً شامياً، وتشتري الفضل منه بشيء، ولا تفترقا
إلا وقد تصرَّم ما بينهما)).
٢٢٥٧١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد عن موسى بن مسلم قال:
(١) سقطت من (أ) و(ع).
(٢) في (أ) بصيغة الجمع، وكذا ما سيأتي. والصواب المثبت؛ كما يأتي.
(٣) في (ط س): ((فتعطيه)).
٥٧١

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ٣١١-٣١٢
سألتُ طاوساً، قلت: دينار ثقيل بدينار أخفّ منه ودرهم؟ قال: ((لا بأس
به (١)».
٣١٢- الرجل يصرف الدينار فيفضل القيراط
٢٢٥٧٢ - حدثنا أبو محمد عبدالله بن يونس قال: حدثنا أبو
عبدالرحمن بقيُّ بن مخلد قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا
سفيان عن عثمان بن الأسود عن مجاهد في الرجل يصرف عند الرجل
الدنانير(٢)، فيفضل القيراط ذهباً (٣)، قال: ((لا بأس أن يأخذ به كذا كذا
درهماً».
٢٢٥٧٣- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن يزيد بن إبراهيم
عن الحسن: في الرجل يشتري (من الرجل)(٤) الذهب بالدراهم، فيزن
الدنانير، فتزيد، فيأخذ، / بفضلها (فضة)(٤) قال: ((لا بأس (به))(٤) وكره
ذلك ابن سيرين وقال: ((خذ به أجمع(٥) ذهباً)).
/ ٣٨
٢٢٥٧٤ - (حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن شعبة عن
[الحكم عن](٦) إبراهيم، أنه كره أن يأخذ بنصف الدنانير ذهباً)(٧)،
وبنصفها فضة)).
(١) ورد في هامش (أ): ((هنا انتهى الجزء الرابع من كتاب البيوع، والحمد لله، يتلوه
· الخامس».
(٢) في (ط س): ((الدينار)).
(٣) في (ط س) زاد من عنده: ((من ذهب))، وفي (أ): ((ذهب)).
(٤) سقطت من (ط س).
(٥) في (ط س): ((جمع)).
(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (أ).
(٧) ما بين القوسين سقط من (ط س).
٥٧٢

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ٣١٢-٣١٣
٢٢٥٧٥- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن يزيد قال: كان
ابن سيرين يكره الموازنة(١).
٢٢٥٧٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غُنْدر عن شعبة عن الحَكّم عن
إبراهیم أنه كان يكره أن يبيع الرجل الدينار، فيأخذ بعضه ذهباً وبعضه فضة،
قال: وكان الحَكَم لا يرى به(٢) بأساً.
٢٢٥٧٧- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أزهر عن ابن عون قال: سألت
محمداً، قلت: أشتري الدنانير اليسيرة، وأقول: أنت برئ من وزنها؟ قال:
«لا أعلم به بأساً)).
٣١٣- في أجر القَسَّام
٢٢٥٧٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو بكر بن عَيّاش عن عبدالعزيز
ابن رُفَيع عن موسى بن طَرِيف قال: دخل عليٌّ بيت المال/ فأضرط به! ٣٩/٧
وقال: (والله)(٣) لا أمسي(٤) وفيك درهم، فدعا رجلاً من بني أسد، فقال:
اقسمه، فقسمه حتى أمسى، فقالوا (٥): لو عَوَّضته فقال: إن شاء، ولكنه
سُحْتٌ، فقال: لا حاجة لنا في سحتكم.
٢٢٥٧٩- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا هشام الدَّستوائيّ
عن قتادة عن سعيد بن المُسيّب قال: ((كل حساب تحسبه فتأخذ عليه أجراً
فهو غير طائل)).
(١) في (ط س): ((الوازنة)).
(٢) في (ط س): ((بذلك)).
(٣) سقطت من (ط س).
(٤) في (أ): ((لا أمشي)).
(٥) في (ط س) غيرها من البيهقي: ((فقال الناس))!
٥٧٣

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ٣١٣-٣١٤
٢٢٥٨٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا هَمَّام بن
يحيى(١) عن قتادة عن يزيد الرشك عن القاسم، قال: قلت لسعيد بن
المُسيّب: ما ترى في كسب القَسَّام؟ فكرهه، قلت: إني أعمل فيه حتى
يعرق جبيني، فلم يرخص لي فيه، قال قتادة: وكان الحسن يكره كسبه، قال
قتادة: وقال ابن سیرین: «إن لم یکن خبيثاً فلا أدري ما هو ؟»./
٤٠/٧
٢٢٥٨١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا هشام عن قتادة
عن سعيد بن أبي الحسن قال: ((إني لأعجب من الذي يأتمنه(٢) الناس
(حتى)(٣) يقضي بينهم ثم يأخذ على ذلك أجراً)).
٢٢٥٨٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن أبي
الحَصِين عن القاسم بن عبدالرحمن: أن عمر كره لقاضي المسلمين،
وصاحب مغانمهم أن يأخذ أجراً.
٢٢٥٨٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا المسعوديُّ عن
القاسم قال: ((أربع لا يُؤخذ عليهن أجراً: قراءة القرآن، (والأذان)(٤)،
والقضاء، والمقاسم)).
٣١٤- في أجر الكَسَّاح (٥)
٢٢٥٨٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالأعلى عن هشام قال: سُئل
الحسن عن كسب الكَسَّاح؟ فقال: ((ما تريدون إليهم؟ دعوهم،
(١) في (أ): ((هشام بن يحيى)) وهو خطأ.
(٢) في (ط س): ((يتثمه))، وفي (أ) غير منقطة ورسمها مثل (ط س).
(٣) سقطت من (ج) و(أ).
(٤) سقطت من (أ).
(٥) يفهم من سياق الآثار بأن الكسّاح هو الذي ينظف الحشوش. وهو مأخوذ من
کسح أي: کنس. (القاموس: ٣٠٤).
٥٧٤

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ٣١٤-٣١٥
٤١/٧
فلولاهم/ لسیل بکم)).
٢٢٥٨٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالأعلى عن هشام عن محمد:
أنهم كانوا يكسحون لهم، فيعطوهم أجورهم.
٢٢٥٨٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا حسن عن
مُطَرِّف عن الحسن: أنه كان يكره أجر الكَسَّاح.
٢٢٥٨٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا مهديُّ(١) بن
ميمون عن واصل -مولى أبي عُيَيْنة- عن رجل عن ابن عمر (٢) أن رجلاً
سأله فقال: أصبت مالاً من كنس هذه الحشوش؟ فقال فيه قولاً شديداً.
٢٢٥٨٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا إسماعيل
الأزرق عن الشعبيِّ: أنه كره أن يسلم الرجل غلامه كَسَّاحاً.
٢٢٥٨٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أُسامة عن أبان بن يزيد قال:
حدثنا أبو عبدالله الشَّقَري(٣) أن ابن عمر سُئل عن كسب الكُنَّاس؟ فقال:
((خبیٹ، کسب خبیٹ، أکل خبیث، لبس خبیٹ))./
٤٢/٧
٣١٥- مَنْ كان ينهى عن المنابذة والملامسة (٤).
٢٢٥٩٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا سفيان بن عُيَيْنة عن الزهريِّ عن عطاء
ابن يزيد عن أبي سعيد الخدريِّ: أن النبيَّ وَلّ نهى عن المنابذة، (والملامسة)(٥).
(١) في (ج) و(ع): ((ابن مهدي ... )) وهو خطأ.
(٢) في (ط س) غيرها من ((المحلى)): ((عن ابن عباس))!
(٣) في (ط س): ((السهمري)) خطأ، وفي (ع): ((السفري)) خطأ كذلك.
(٤) قوله: المنابذة والملامسة، أما المنابذة فهو: أن يقول الرجل لصاحبه: انبذ إليَّ
الثوب، أو انبذه إليك، ليجب البيع. (النهاية ٦/٥). وأما الملامسة فهي، أن يقول:
إذ لمست ثوبي أو لمست ثوبك فقد وجب البيع (النهاية ٢٦٩/٤).
(٥) سقطت من (أ).
٥٧٥

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ٣١٥-٣١٦
٢٢٥٩١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أُسامة وابن نُمير عن عبيد الله
ابن عمر عن حبيب بن عبدالرحمن عن حفص بن عامر (١) عن أبي هريرة:
أن رسول الله وَ و نهى عن المنابذة والملامسة.
٢٢٥٩٢- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا موسى بن عُبيدة
عن عبدالله بن دينار عن ابن عمر قال: نهى النبيُّ نَّه عن بيع المنابذة
والملامسة.
٢٢٥٩٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج
عن أبي هريرة عن النبيِّ أُێ: مثله. /
/ ٤٣
٣١٦- الرجل يُسْلِم في الطعام
٢٢٥٩٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن مُغيرة
عن إبراهيم في الرجل يُسْلِم إلى الرجل في الطعام، فيحل الأجل، فيجيء،
فيقول: هذا طعامك قد كِلْتُه، فخذه، قال (إبراهيم)(٢): ((لا يأخذه حتى يعيد
کیله)».
٢٢٥٩٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا ضابي (٣) بن
عمرو قال: سألت سالم بن عبدالله عن الرجل يُسْلِم إلى الرجل في الطعام،
فيجيء إلى المدينة، فيأخذه، ويقول: اشتر مني؟ قال: ((مَنْ شاء خادع
(نفسه،)(٤) يقبضه ثم يبيعه إن شاء)).
(١) في (ط س) غيّرها من ابن ماجة: ((عاصم))!
(٢) سقطت من (ط س).
(٣) في (ط س): ((صامن))، وفي (ع): ((صابى)) والمثبت هو الصواب. انظر ((الجرح))
(٤ / ٤٦٨).
(٤) سقطت من (أ).
٥٧٦

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ٣١٧-٣١٩
٣١٧- في جَرِیب أرض بجريبي أرضٍ
٢٢٥٩٦- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معاذ بن معاذ عن أشعث عن
الحسن: أنه سُئل عن جَرِيب أرض بجريبي أرض وذراع أرض، بذراعي
أرض؟ فكرهه.
٢٢٥٩٧- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن شعبة قال: سألت
الحكم عن خمسة عشر جریباً أرضاً بعشرین جریباً أرضاً؟ فلم ير به بأساً. /
٤٤/٧
٣١٨- في غزل الكِتَّان بكِتَّان غير مغزول
٢٢٥٩٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن شعبة قال:
سألت الحَكَم وحماداً عن غزل كِتَّان بكِتَّان وزناً بوزن؟ فكرهاه.
٢٢٥٩٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن شعبة قال: سألت
الحَكَم وحماداً عن غزل كِتَّان بكِتَّان غير مغزول وزناً بوزن؟ فكرهاه.
٣١٩- الرجل يَمُرُّ برقيق على العاشر(١)
٢٢٦٠٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة(٢) عن شعبة قال:
سألت الحَكَم وحماداً عن رجل مَرَّ برقيق على عاشر؟ فقال: هؤلاء أحرار،
قال الحَكَم: ((ليس بشيء))، وقال حماد: ((إني أخاف أن يعتقوا)).
٢٢٦٠١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معاذ بن معاذ عن أشعث عن
الحسن(٣) في رجل مَرَّ بمملوك على عاشر فقال: هو حُرٍّ، فقال: كان لا
(١) العاشر: هو الذي يأخذ الضريبة.
(٢) في (ع): ((وكيع حدثنا شعبة)).
(٣) في (أ): ((عن الحكم)).
٥٧٧

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ٣١٩-٣٢٠
یری أن یعتق بهذا القول، ولا یری بأساً أن يقوله.
٢٢٦٠٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن جرير بن حازم عن
حماد عن إبراهيم في الرجل يَمُرُّ بالرقيق على العاشر فيقول: هم أحرار،
ینوي: من العمل، قال: «لا یعتقون»./
٤٥/٧
٣٢٠- الرجل يدفع إلى الرجل المال مضاربة
٢٢٦٠٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالأعلى عن هشام عن الحسن في
رجل دفع إلی رجل ثلاثة آلاف درهم مضاربة، فرکب البحر، فکسر به، فهلکت
ألفان ويقيت ألف، فاتجر في تلك الألف، فأصاب مالاً، كيف يقسمان؟ قال: ((لا
یقسمان حتی تکون ثلاثة (آلاف)(١) ، ثم یقسمان الربح بعد)).
٢٢٦٠٤ - (حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالأعلى عن هشام عن الحسن
قال: ((رأس مال المضارب ألف درهم، ويقتسمان الربح [كما اشترطا](٢)(٣).
٢٢٦٠٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا رَوَّاد بن جَرَّاح عن الأوزاعيِّ عن
يحيى بن أبي كثير أنه قال للحكم بن عُتَيبة؟ فقال: ((إن كان رجع إلى
صاحبه، فأعلمه أنه نقص من ماله(٤)، فقال: ((اذهب(٥) فاعمل بما بقي))،
فالربح على خمسة آلاف، يقتسمانه، وإن لم يكن قال له، فرأس مال الرجل
عشرة آلاف ويقتسمان ما زاد)).
(١) سقطت من (ط س).
(٢) سقطت من (أ).
(٣) ما بين القوسين سقط من (ط س).
(٤) في (أ) و(ط س): ((مالك)).
(٥) هذا قول صاحب المال.
٥٧٨

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ٣٢٠-٣٢١
٢٢٦٠٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعيٌ
عن الأعمش عن إبراهيم أنه قال في المضارب: ((الربح على ما اصطلحوا
عليه والوضيعة على المال، فإن اقتسموا الربح كانت الوضيعة على المال،
وإن لم يقتسموا رَدَّ الربح على رأس المال)).
٢٢٦٠٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عُلَيَّة عن عوف عن ابن
سيرين: / في المضارب إذا ربح ثم وضع (ثم ربح)(١) (ثم وضع)(٢) قال:
((الحساب على رأس المال الأول إلا أن يكون قبل ذلك قبضاً للمال أو
حساباً بالقبض)).
٤٦/٧
٢٢٦٠٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عُلَيَّة عن خالد عن أبي قِلابة
قال: ((هما على أصل شركتهما حتى يحتسبا)).
٢٢٦٠٩- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هُشَيم عن أيوب أبي العلاء عن
قتادة: مضارب دُفع إليه مال مضاربة على النصف، فدفعه إلى غيره على
النصف، قال: ((للآخر النصف ولصاحب المال النصف))، وقال أبو هاشم:
((للآخر النصف، وما بقي فبين صاحب المال والوسط)).
٣٢١- من قال: لا يحتسب الشریکان حتى يجتمعا
٢٢٦١٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو بكر بن عَيّاش عن مُغيرة عن / ٤٧/٧
إبراهيم، وعن مُطَرِّف عن الشعبيِّ في الشَرِيكين يشتركان، قالا: ((لا
یحتسبان حتی یجتمعا».
(١) سقطت من (أ).
(٢) سقطت من (أ) و(ط س) ووضع بمعنى: خسر.
٥٧٩

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ٣٢٢-٣٢٣
٣٢٢ - مَنْ كره بيع المرابحة
٢٢٦١١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن جُريج
عن عبيدالله بن أبي يزيد(١) عن ابن عباس: أنه كره بيع المشافة(٣) . -يعني:
المرابحة -.
٣٢٣- مَنْ قال: إذا استهلكت الهبة فلا رجوع فيها
٢٢٦١٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي بكير (٣)
عن سعيد بن جُبَير، وعن سفيان عن طارق(٤) عن الشعبيِّ قالا: ((إذا
استهلکت الھبة فلا رجوع فیھا)).
٢٢٦١٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن حجاج عن
الحَكَم عن إبراهيم عن عمر قال: ((هو أحقُّ بها، ما لم يثبه(٥) منها، أو
یستلهکھا، أو یموت أحدهما»./
٤٨/٧
٢٢٦١٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن أبي
جرير(٦) قال: كتب عمر بن عبدالعزيز: ((إذا أُستهلِكت الهبة، أو أُتيب منها،
أو ۇُهبت لذي رحم، فليس له أن يرجع».
(١) في (ع): ((عبيدالله بن يزيد)) والصواب المثبت. وهو: مولى آل قارظ بن شيبة.
((التقریب)).
(٢) كذا في (ط س) وفي (أ): ((المساقة))، وفي (ع): ((المشاقة))، وفي (ج) غير منقطة.
والشف بمعنى: الربح.
(٣) في (ط س) و(ع): ((أبي بكر)).
(٤) في (ط س) غيّرها: ((طاوس)) نقلاً عن عبدالرزاق.
(٥) في (ط س): ((يثب)).
(٦) في (ط س): ((ابن جرير)) ولم يتبين لي. والله أعلم.
٥٨٠
٠