النص المفهرس
صفحات 381-400
١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ١٥٥ - ١٥٦ ابن هبيرة كان يقضي لأكثر الفريقين شهوداً. ٢١٥٦٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فُضَّيل عن عاصم بن كُلَیب عن محمد بن كعب قال: بعت بغلة من رجل، فلبثت ما شاء الله، فأتاني وقد عرفت البغلة عنده، فأتينا شريحاً وانطلقت بالدابة(١)، فأقام سبعة من الشهود أنها دابته لم تبع ولم تهب، وجاء الآخر بستة من الشهود أنها دابته لم تبع ولم تهب، فقال شريح: أشهد أن أحد الفريقين كاذب، فقسمها بينهم على ثلاثة عشر جزءاً (٢) أعطى كلَّ واحد منهما بحصة شهوده. ٣٥٢/٦ ٢١٥٦٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون عن حجاج عن سِماك عن حنش بن المُعْتَمِر عن عليٌّ قال: اختصم إليه رجلان في بغلة ،/ فأقام هذا خمسة شهداء بأنها نتجت عنده، وأقام هذا شاهدين بأنها نتجت عنده، فجعلها عليٌّ بينهم أسباع(٣). ١٥٦ - في العبد المأذون له في التجارة ٢١٥٦٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هُشَيم عن مُغيرة عن إبراهيم قال: ((إذا أفلس العبد المأذون له في التجارة فدينه في رقبته، فإن شاء مولاه أن یبیعه باعه ویقسم ثمنه بین الغرماء، ولیس علیه أکثر من ثمنه)). ٢١٥٦٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هُشَيم عن يونس عن الحسن قال: ((إن شاؤوا أن يبيعوه باعوه، وإن شاؤوا أن يستسعوه استسعوه)). (١) في (أ) و (ط س): ((بالذي منه))! (٢) في (أ) و (ط س): ((ثلاثة أعشار سهماً)). (٣) في (ط س): ((سهم أسباعها)). وقوله: ((أسباع)) كذا هو في باقي النسخ، والصواب: «أسباعاً)). ٣٨١ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ١٥٦ ٢١٥٧٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هُشَيم عن الشيبانيِّ عن الشعبيِّ، أنه كان يقول:)(١) ((إن شاءوا أن يبيعوه باعوه، وإن شاؤوا استسعوه)) قال: فكان شريح يقول ذلك. ٢١٥٧١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن مُطَرِّف عن الحگم قال: «لا يُباع حتی یحیط الدین برقبته»./ ٣٥٣/٦ ٢١٥٧٢- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن عُلَيَّة عن ابن عون عن ابن سيرين أن عبدالرحمن بن أُذَينة أُتي في عبد ركبه دَيْن فقال: مالُه بدینه، ماله بدينه. ٢١٥٧٣ - (حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن هشام عن ابن سیرین قال: «دینه في ثمنه)))(٢). ٢١٥٧٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا الحسن بن صالح عن الحسن بن عمرو عن فُضَيل عن إبراهيم قال: ((لا يُباع العبد في الدين وإن كان عليه مائة ألف)). ٢١٥٧٥۔ (حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا حسن بن عمرو (٣) عن رجل عن إبراهيم قال: ((يسعى العبد في الدين ولا يباع)))(٤). (١) ما بين القوسين سقط من (أ) و (ط س). (٢) سقط من (أ). (٣) في (أ): ((الحسن عن عمرو)). وفي (ج): ((الحسن أ ... عمرو)) والصواب ما أثبتناه، والحسن بن عمرو هو: الفقيميُّ. (٤) ما بين القوسين سقط من (ط س). ٣٨٢ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ١٥٦ - ١٥٧ ٢١٥٧٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن الشيبانيٌ عن الشعبيِّ عن شُريح: في الرجل يأذن لعبده أن يستدين، قال: كان يرى أن يباع للغرماء. ١٥٧- في الرجل يشتري المتاع أو الغلام فيجد ببعضه (١) عيباً ٢١٥٧٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هُشَيم عن إسماعيل بن سالم عن القاسم بن عبدالرحمن أنه كان يقول في الرجل يشتري المتاع فيجد ببعضه عيباً، قال: ((يأخذه كُلّه أو یرُدُّه كُلَّه)). ٢١٥٧٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن (سفيان عن)(٢) الشيبانيٌّ عن عامر: في الرجل يشتري المتاع فيجد ببعضه عيباً، قال: ((يأخذه كله/ أو یَرُدُّه كُلَّه». ٣٥٤/٦ ٢١٥٧٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مُغيرة عن الحارث العُكَلِيِّ قال: ((إذا اشترى الرجل الغلامين أو السلعتين، فوجد بأحدهما عيباً، فأراد رَدَّها رَدَّها بقيمتها، وجازت عليه التي ليس بها عيب)). ٢١٥٨٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معاذ بن معاذ عن أشعث عن الحسن في الرجل يشتري العبيد فيجد ببعضهم عيباً، فقال: ((يَرُدُّ بقيمته)) وفي المتاع مثله، وقاله محمد. ٢١٥٨١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن حسن بن صالح عن (١) في (أ): ((ببعضهم)). (٢) سقط من (ع). ٣٨٣ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ١٥٧ -١٥٨ الشيبانيٌ عن شُريح: في الرجل يشتري المتاع صفقة، فيجد ببعضه عيباً. قال: «یأخذه جمیعاً أو یَرُدُّه جمیعاً»./ ٣٥٥/٦ ٢١٥٨٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عَبَّد عن أشعث عن عامر وابن سيرين قالا: ((إذا ابتاع الرجل بيع حُكْرة، فرأى فيه عيباً، قالا: (يَرُدُّه كُلَّه)). ٢١٥٨٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن رجل عن عطاء في رجل اشترى متاعاً، فوجد ببعضه عيباً، قال: ((يَرُدُّه(١) ، ويلزمه ما بقي بالقیمة)). ٢١٥٨٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالسلام عن ليث عن حجاج ابن يسار: أن رجلاً اشترى من رجل أزقاقاً (٢) من سمن ونقد صاحبه، فنقصت الزقاق فأراد أن يُقَاصَّه ببعض الدراهم فقال ابن عمر: ((خذ بيعك جمیعاً، أو رُدَّە جمیعا)). ١٥٨- في المضارب من أين تكون نفقته؟ ٢١٥٨٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن/ قال: ((نفقة المضارب من جميع المال)) وقال ابن سيرين: (((ليس)(٣) كذلك)). / ٣٥٦ ٢١٥٨٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن أشعث عن الحَكَم وحماد عن إبراهيم قال: ((المضارب ينفق ويكتسي بالمعروف، فإن ربح كان من ربحه، وإن وضع(٤) كان من رأس المال))، قال: وسألت ابن سیرین؟ قال: «ما أُحِبُّ أن ینفق حتی یستأذن رب المال)). (١) في (ع): ((يرده كله ويلزمه ... )). (٢) جمع زِقِّ، وهو وعاء السمن. (٣) سقطت من (أ). (٤) أي خسر. ٣٨٤ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب : ١٥٨ - ١٥٩ ٢١٥٨٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مُغيرة عن حماد قال: ((إن شاء المضارب استأجر الأجير وأطعم الرقيق إذا كان من المضاربة، ولا یأکل معهم)». ٢١٥٨٨- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مُغيرة عن حماد قال: ((لا يَشْترط المضارب طعاماً ولا شيئاً ينتفع به إلا أن يكون فيه منفعة/ للمضاربة، فإن لم تكن فيه منفعة للمضاربة كان ذلك في مال نفسه)). ٣٥٧/٦ ٢١٥٨٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا زيد بن حُبَاب عن ابن لَهيعة عن خالد بن أبي عمران عن القاسم وسالم: أنه سألهما عن المُقَارض (١): يأكل، ويشرب، ويكتسي، ويركب بالمعروف؟ قالا: ((إذا كان في سبب المضاربة فلا بأس)). ١٥٩ - في الشُّفعة تكون للغائب أم لا؟ ٢١٥٩٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عليّ بن مُسْهِر عن عبدالملك عن عطاء عن جابر قال: قال رسول الله وَّه: ((الشفيع أحقُّ بشُفْعة جاره، يُنتظر بها وإن کان غائباً إذا کان طریقهما واحداً»./ ٣٥٨/٦ ٢١٥٩١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن الشيبانيِّ عن عمر (٢) ابن عبدالعزيز: أنه قضى بالشّفعة للشَرِيك بعد عشر سنين، وكان غائباً صاحبها. (١) في (أ): ((المضارب)). وكلاهما بمعنى واحد. والمقارض بلغة أهل الحجاز (النهاية ٤١/٤). (٢) زاد في (ط س): من مصنف عبدالرزاق والمحلى لابن حزم: ((عن الشيباني عن حمید الأزرق عن عمر ... )). ٣٨٥ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ١٥٩ - ١٦٠ ٢١٥٩٢- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي عدي عن أشعث عن الحسن قال: كان يرى الشُّفعة للصغير والغائب. ٢١٥٩٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حُميد بن عبدالرحمن عن حسن ابن صالح عن مُطَرِّف عن شُريح في الدار تبتاع ولها شفيع غائب أو صغير، قال: ((الغائب أحقُّ بالشفعة حتى يرجع، والصغير حتى يكبر)). ٢١٥٩٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مُغيرة عن إبراهيم قال: ((لیس لغائب شفعة)) وكان الحارث یری ذلك. ٢١٥٩٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن جابر / عن الشعبيِّ والحكم قالا: ((للغائب شُفْعة)). ٣٥٩/٦ ٢١٥٩٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حُميد بن عبدالرحمن عن حسن عن مجالد عن الشعبيِّ قال: ((للغائب شُفعة، يكتب إليه، فإن أخذ وبعث بالثمن وإلا فلا شُفْعة له)). ١٦٠ - في التولية (١) بيع أم لا؟ ٢١٥٩٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا مُعْتَمِر بن سليمان عن أبيه عن الحسن وابن سيرين، قال: صار قولهما إلى أن التولية بيع. ٢١٥٩٨- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شَرِيك عن جابر عن عامر قال: ((التولیة بیع)). ٢١٥٩٩- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مبارك عن مَعْمَر عن الزُّهريِّ قال: «التولیة بیع، ولا تُولي حتى تقبض)). (١) التولية: أن تشتري سلعة بثمن معلوم ثم توليها رجلاً آخر بذلك الثمن (لسان العرب ٤١٤/١٥). ٣٨٦ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ١٦٠ - ١٦١ ٢١٦٠٠ - (حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص وأبو أسامة عن فطر (١) عن الحكم قال: ((التولية بيع)))(٢). ٢١٦٠١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا مُعْتَمِر بن سليمان عن مَعْمَر عن ابن طاوس عن أبيه: أنه کان لا یری بالتولية بأساً. / ٣٦٠/٦ ٢١٦٠٢- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن أبي قيس عن ابن سيرين قال: ((التولیة بیع)). ٢١٦٠٣ - (حدثنا أبو بكر قال: حدثنا مُعْتَمِر بن سليمان عن مَعْمَر عن الزُّهريِّ قال: ((التولية بيع)))(٣). ٢١٦٠٤- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن هشام عن محمد قال: ((التولیة بیع)). ١٦١ - في الرجل يأخذ العبد الآبق فيأبق منه ٢١٦٠٥- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (وكيع عن) (٤) سفيان عن حزن بن بشير عن جابر بن الحارث(٥): أن رجلاً اجتعل(٦) في عبد آبق فأخذه ليرده/ فأبق منه، فخاصمه إلى شُريح فضمَّنه، فبلغ ذلك علياً فقال: ((أساء القضاء، يحلف بالله: لأبق منه، ولا ضمان عليه)). ٣٦١/٦ (١) في (ع): ((قطر)) خطأ. (٢) سقط من (ط س). (٣) سقط من (أ). (٤) سقط من (أ)، وزادها في (ط س) من عنده، وهي ثابتة في (ج) و (ع). (٥) كذا في جميع النسخ: ((جابر بن الحارث)) والصواب: ((رجاء بن الحارث)) انظر (التاريخ الكبير)) و ((الجرح والتعديل)) ترجمة حزن بن بشير. (٦) عَمِل، ليحصل على الجُعل. ٣٨٧ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ١٦١- ١٦٢ ٢١٦٠٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عليُّ بن مُسْهِر وعَبْدة ووكيع عن ابن أبي خالد عن الشعبيِّ: في رجل أخذ عبداً آبقاً لیرده، فذهب منه، قال: ((ليس عليه شيء)). ٢١٦٠٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن سعيد (القَطَّان عن أشعث عن الحسن قال: ((ليس عليه شيء)). ٢١٦٠٨ - حدثنا أبو بكر) (١) قال: حدثنا أبو معاوية عن الشيبانيِّ عن الشعبيِّ عن شريح أن رجلاً أخذ عبداً آبقاً فأبقَ منه، قال: فجاء مولى العبد فقدّمه إلى شریح، فقال شریح: «قد أبق منك قبله، فليس عليه شيء)). ٢١٦٠٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الضَّحَّاك بن مَخْلد عن ابن جُريج قال: قال لي ابن أبي مُلَیکة: «إن ذهب منه فليس عليه شيء»./ ٣٦٢/٦ ٢١٦١٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن يزيد عن أبي العلاء عن قتادة وأبي هاشم ومنصور قالوا: ((إن فرَّ من الذي أخذه فليس عليه ضمان)). ١٦٢- مَنْ قال: إذا سَمَّی الکیل والوزن فلیکِلْ ٢١٦١١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن أبي زائدة وابن أبي غَنِيَّة عن عبدالملك بن أبي غَنّة عن الحَكَم قال: قدم لعثمان طعام على عهد النبيِّ وَل﴿ فقال: اذهبوا بنا إلى عثمان نعينه على بيع طعامه، فقام إلى جنبه وعثمان يقول: في هذه الغِرارة(٢) كذا وكذا، وأبيعها بكذا وكذا، فقال رسول الله وَلَّهُ: ((إذا سَمَّيْتَ فَكِلْ)). (١) سقط من (أ). (٢) في (أ): ((الغزاة)) والغِرارة: وعاء معروف، وجمعها غرائر وهي الجوالق، = ٣٨٨ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ١٦٢ - ١٦٣ ٣٦٣/٦ ٢١٦١٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عَبَّاد بن العَوَّام عن التيميٌ عن / ابن سیرین قال: ((إذا سَمَّی الکیل والوزن فلا یبعه حتی یکیله)). ٢١٦١٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عَبَّد بن العَوَّام عن سعيد عن قتادة والحسن أنهما قالا: ((إذا سَمَّی الکیل والوزن فلیکله)). ٢١٦١٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مُغيرة عن إبراهيم قال: ((إذا أسلمت سلماً وسَمَّيت كيلاً، فلا تأخذه جزافاً)). ٢١٦١٥- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن زكريا عن الشعبيِّ قال: ((إذا ابتعت طعاماً في أوساقه فاكتله))(١) - يعني: إذا ابتعته ٠ کیلاً -. ١٦٣- في الرجل يشتري الطعام تولية قبل أن يقبضه ٢١٦١٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن التيميِّ عن الحسن: أنه كره أن يولي من الطعام شيئاً حتى يقبضه. ٢١٦١٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عُلَيَّة عن سعيد عن قتادة: أنه كان لا يرى بأساً بتولية الطعام قبل أن يقبض، ويقول: «هو معروف»./ ٣٦٤/٦ ٢١٦١٨ - (حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عُلَيَّة عن ابن عون عن محمد: أنه کرهه)(٢). = واحدها: جَوْلق. قال في ((المصباح المنير)): الغِرارة بالكسر شبه العدل. ((لسان الميزان» (١٨/٥) [غرر]، ((المصباح المنير)) (٤٤٥)، ((الذيل على النهاية)) لعلوش (٣٦٢). (١) في (ط س): ((فكله)). (٢) ما بين القوسين سقط من (ط س) و (م) و (أ). ٣٨٩ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ١٦٣ -١٦٤ ٢١٦١٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عُلَيَّة عن سعيد عن وهب العَمَّي عن عطاء: أنه كان لا يرى بأساً أن يوليه قبل أن يقبضه. ٢١٦٢٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعید عن سعيد قال: «مَنْ اشتری شیئاً بکیل أو وزن فلا یبعه حتى يقبضه))، وکان لا یری بأساً أن یولیه أو یشرك فیه بغیر کیل ولا وزن. ٢١٦٢١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن سليمان بن بلال عن ربيعة عن سعيد بن المُسَيّب رفعه قال: ((لا بأس بالتولية والشركة قبل أن يستوفي». ١٦٤ - مَنْ قال: إذا بعت بيعاً فلا تبعه حتى تقبضه ٣٦٥/٦ ٢١٦٢٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص عن عبدالعزيز بن/ رُفيع عن عطاء عن حزام بن حكيم، قال: قال لي حكيم: ابتعت طعاماً من طعام الصدقة، فربحت فيه قبل أن أقبضه، فأتيت النبيَّ وَّ فقال: ((لا تبعه حتی تقبضه)). ٢١٦٢٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عليُّ بن مُسْهِر وابن أبي زائدة كلاهما عن عبيدالله عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله وَله: ((إذا ابتاع أحدكم طعاماً فلا يبعه حتى (يكتله)))(١) قال ابن أبي زئدة: ((ويقبضه)). ٢١٦٢٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عَبَّاد بن العَوَّام عن حجاج عن عطية عن ابن عمر، قال: سألته عن السلف في الزبيب والتمر والحنطة والشعير؟ فقال: ((لا بأس به، ولكن لا تبعه حتى تقبضه)). (١) سقطت من (أ)، وفي (ط س): ((يقبضه)). ٣٩٠ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ١٦٤ ٣٦٦/٦ ٢١٦٢٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عُلَيَّة عن أيوب عن نافع / قال: نُبتت أن حكيم بن حزام كان يشتري صكاك الرزق، فنهاه ابن عمر أن یبیع حتی یقبض. ٢١٦٢٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بشر عن عبيدالله(١) عن نافع عن ابن عمر عن عمر: بنحو من حديث أيوب. ٢١٦٢٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عليُّ بن مُسْهِر عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبيِّ قال: ((إذا ابتعت بيعاً أبداً فلا تبعه حتى تقبضه)). ٢١٦٢٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عَبْدة بن سليمان عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المُسيّب قال: ((إذا اشتريت طعاماً فلا تبعه حتى تقبضه، ولا يرى بالشرك (٢) بأساً أو تعطيه الثمن)). ٣٦٧/٦ ٢١٦٢٩- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالله بن نُمير عن عبدالملك/ عن عطاء: في الرجل يشتري البيع ثم يبيعه قبل أن يقبضه، قال: ((لا، حتى یقبضه)). ٢١٦٣٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن أبيه قال: سمعت إبراهيم سُئل عن الرجل يبيع البيع قبل أن يقبضه؟ فقال: ((إنما کان ذلك في الکیل والوزن». ٢١٦٣١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هُشَيم عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس قال: ((الطعام الذي نهي عنه لا يُباع حتى يُقبض، وأحسب كل شيء مثل الطعام)). (١) في (ط س): ((حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن مُسْهِر عن الشيباني قال: حدثنا محمد بن بشير عن عبيدالله ... )) وهو خلط. (٢) فى (ط س): ((بالشركة)) مخالفاً للأصول عنده. وهو بمعنى الشركة. ٣٩١ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ١٦٤ - ١٦٥ ٢١٦٣٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن مُيَسَّر عن ابن جُريج(١) عن الشعبيِّ عن خارجة بن زيد عن زيد بن ثابت: أنه كان ينهى الذين یبتاعون صحف الجار(٢) حتى يستوفوها./ ٣٦٨/٦ ٢١٦٣٣- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال: قال رسول الله وَ الفوز: ((من ابتاع طعاماً فلا بيعه حتى يكتاله)) قلت لابن عباس: لِمَ؟ قال: ألا ترى أنهم يبتاعون بالذهب والطعام مرجاً. ٢١٦٣٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا زيد بن حُبَاب قال: حدثنا الضَخَّاك بن عثمان قال: أخبرني بُكير بن عبدالله بن الأشجِّ عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة: أن النبيَّ ◌َّ﴾ قال: ((من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يكتاله)). ١٦٥- من كان يَحُطُّ عن المکاتب في أول نجومه ٢١٦٣٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن عُلَيَّة عن ليث عن عبدالأعلى عن أبي عبدالرحمن عن عليٍّ ﴿وَاتُوهُمْ مِّن مَّال الله الَّذِي اتّاكُمْ﴾ [النور: ٣٣]، قال: «الربع من أول نجومه)»./ ٣٦٩/٦ ٢١٦٣٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن سالم عن سعيد بن جبير عن ابن عمر: أنه كره أن يضع الرجل عن مكاتبه حتى يكون في آخر نجم، مخافة أن يعجز. (١) في (ط س): ((ابن جرير)) خطأ. (٢) الجار: مرفأ على شاطىء البحر كانت تحمل إليه أطعمة المسلمين، وكانوا يأخذون صحفاً يثبتون بها حقهم في ذلك الطعام، وتلك الصحف اختلف السلف هل يجوز بيعها والطعام لم يحصل بعد؟! ٣٩٢ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ١٦٥ ٢١٦٣٧- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أزهر عن ابن عون قال: كان ابن سيرين يُحِبُّ إذا كان المكاتب أن يكتب في الكتاب: وأحطك من آخر نجم من نجومك. ٢١٦٣٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا مُعْتَمِر عن ليث عن مجاهد قال: «المكاتب تعطیه الربع من جمیع مکاتبته تعجلها من مالك»./ ٣٧٠/٦ ٢١٦٣٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن أبي شَبيب عن عكرمة عن ابن عباس: [أن عمر] (١) كاتب عبداً له يُكنى أبا أمية، فجاءه بنجمه حين جاء فقال: يا أبا أمية! استعن به في مكاتبتك، فقال: يا أمير المؤمنين! لو تركته حتى يكون في آخر نجم، قال: إني أخاف أن لا أدرك ذلك ثم قرأ: ﴿وَاتُوهُمْ مِّن مَّالِ اللهِ الَّذِي اتَّاكُمْ﴾ [النور: ٣٣]، قال عكرمة: ((أول نجم أُدّي في الإسلام)». ٢١٦٤٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن الحَكَم بن عطية عن محمد بن سيرين قال: ((كان يعجبهم أن يدع لمكاتبه طائفة من مکاتبته)). ٢١٦٤١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن عبدالملك عن/ عطاء في قوله تعالى: ﴿وَاتُوهُمْ مِّن مَّالِ اللهِ الَّذِي اتَاكُمْ﴾ [النور: ٣٣]، قال: ((مما أخرج الله لك من مكاتبته)). ٣٧١/٦ ٢١٦٤٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن حجاج عن عطاء قال: ((تعطيه ما طابت به نفسك ، وليس فيه شيء مُوَقَّت)). (١) في جميع الأصول: ((ابن عمر))، وهو خطأ، كما يدل عليه المتن. وفي (ط س) عدلها من البيهقي ٣٢٩/١٠ كما هو المثبت. ٣٩٣ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ١٦٥-١٦٦ ٢١٦٤٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد عن حجاج عن عطاء، وعن القاسم عن (مجالد عن)(١) مجاهد (٢) قالا: ((يُوضع عنه)). ٢١٦٤٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن ليث عن مجاهد: ﴿وَاتُوهُمْ مِّن مَّالِ اللهِ الَّذِي آَتَّاكُمْ﴾ [النور: ٣٣]، قال: ((مما في يديك)). ٢١٦٤٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فُضَيل عن عطاء عن أبي عبدالرحمن: أنه كاتب غلاماً، فأعطاء الربع، وقال: هذا قول عليٍّ ﴿وَاتُوهُمْ مِّن مَّال الله الَّذِي اتَاكُمْ﴾. ١٦٦ - في حريم الآبار كم يكون ذراعاً؟ ٢١٦٤٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا مُعْتَمِر (٣) عن عدي بن الفُضَيل قال: أتيت عمر بن عبدالعزيز فاستحفرته بئراً، قال: ((اكتب حريمها خمسين ذراعاً/ وليس له حق مسلم ولا يضره، وابن السبيل أول مَنْ يشرب)). ٣٧٢/٦ ٢١٦٤٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن محمد بن إسحاق قال: سألت أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن الأعطان؟ فقال: أما أهل الجاهلية فكانت خمسين ذراعاً لناحيتها يكون بين البئرين مائة، فلما كان الإسلام رأوا أن دون ذلك مجزئ، فجُعِل لكل بئر خمس وعشرون ذراعاً لناحيتها خمسون ذراعاً. (١) سقط من (ع). (٢) في (ج) و(أ): ((وعن القاسم عن مجالد وعن القاسم عن مجاهد)»، ولعل الصواب المثبت. (٣) في (ع): ((معمر)) وهو خطأ. والمقصود به: معتمر بن سليمان. ٣٩٤ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ١٦٦ ٢١٦٤٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن أشعث عن عامر قال: ((حريم البئر أربعون ذراعاً كلها، ليس لأحد أن يدخل عليه في عطنه(١) ، ولا مائه)). ٢١٦٤٩- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالأعلى عن مَعْمَر عن ٣٧٣/٦ الزُّهريِّ/ عن عروة (٢) قال: ((حريم بئر البديء(٣) خمسة وعشرون ذراعاً، وحريم العادِّية خمسون ذراعاً وحريم الزرع))(٤) قال الزُّهريِّ: وبلغني أن حريم العين ستمائة (٥) ذراع. ٢١٦٥٠- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن يونس عن الحسن، وعن جابر عن الشعبيِّ قالا: ((حريم البئر أربعون ذراعاً)). ٦/ ٣٧٤ ٢١٦٥١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن إسماعيل/ بن أمية عن الزُّهريِّ عن سعيد بن المُسَيّب قال: قال رسول الله وَ لير: ((حريم بئر البدو خمسة وعشرون ذراعاً، وحريم البئر العادية خمسون ذراعاً)) قال سعيد: ((وحريم بئر الذهب ثلاثمائة ذراع)). ٢١٦٥٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سعيد(٢) بن أوس العبسيِّ عن بلال بن يحيى العبسيِّ قال: قال رسول الله وَّ: ((لا حمى إلا (١) العَطَن: هو مبرك الإبل حول الماء (النهاية ٢٥٨/٣). (٢) في (ط س) غيَّرها من البيهقي وأبي عبيد: ((سعيد بن المُسيّب))! (٣) في (ط س): ((البدء)) وكلاهما صواب والمعنى: الجديدة. (٤) في (ط س) زاد من البيهقي و((الأموال)): ((وحريم الزرع ثلاثمائة ذراع))، ولم ترد في الأصول! (٥) في (ط س) غيرها من البيهقي و((الأموال)): ((خمسمائة))! (٦) في (ط س) غيرها: ((سعد)) وهو خطأ. ٣٩٥ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ١٦٦-١٦٧ في ثلاثة: ثَلّة القليب -يعني حريم البئر - [وطِوَل الفرس](١) وحَلْقة القوم)). ١٦٧- في الرجل یکاتب مُدبّرہ ثم يموت وعليه من مكاتبته شيء ٢١٦٥٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مبارك عن أبي حمزة السُّكَّري عن يزيد النحويِّ عن مجاهد عن أبي هريرة قال: دَبَّرت امرأة من قريش غلاماً/ لها، ثم أرادت أن تكاتبه، فكتب الرسول إلى أبي هريرة، فقال: ((كاتبيه، فإن أدَّى مكاتبته فذاك، وإن حدث بكٍ(٢) حدث؛ عَتَق)) قال: وأراه ما کان علیه له(٣). ٢١٦٥٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عَبَّاد عن حجاج عن محمد بن قيس بن الأحنف عن أبيه عن ابن مسعود في الرجل يبيع مُدَبَّرته خدمته، قال: ((ما أخذ سيده فهو له، وما بقي فلا شيء (له)))(٤). ٢١٦٥٥- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هُشَيم عن حجاج عن محمد بن قيس بن الأحنف عن أبيه عن ابن مسعود بمثل حديث عَبَّد إلا أنه قال: ((لا شيء لكم إذا مات صاحبکم)). ٢١٦٥٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هُشَيم عن حجاج قال: أخبرني داود بن حُریث قال: شهدت شریحاً قضى بذلك. (١) لم ترد هذه الزياد في الأصول، وزادها في (ط س) نقلاً عن ((الأموال)) لأبي عبيد ص٣٧٠ والبيهقي ١٥٦/٦، وذلك صواب؛ لأنه الموافق للمتن. وقوله: ثَلّة البئر: أن يحتفر ملكاً لأحد فيكون له من الأرض حول البئر ما يكون ملقى لثلتها، وهو التراب الذي يخرج منها (النهاية ١/ ٢٢٠). وقوله: وطِوَل الفرس، الموضع الذي يدور فيه الفرس وهو مشدود بالحبل (النهاية ١٤٦/٣). وقوله: وحلقة القوم، الحلقة معروفة، والمقصود أن لهم أن يحموها حتى لا يتخطاهم أحد (النهاية ١/ ٤٢٦). (٢) في (ط س): ((به حدث))! (٣) في (ط س) غيرها من البيهقي: ((لها))!، ثم زاد منه أيضاً: ((من مكاتبته شيء)). (٤) سقطت من (ط س). ٣٩٦ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ١٦٧ -١٦٨ ٢١٦٥٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا زيد بن حُبَاب عن أبي عوانة عن قتادة عن الحسن قال: «یؤخذ منه ما بقي))./. ٣٧٦/٦ ٢١٦٥٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالسلام عن أيوب وهشام(١) عن ابن سيرين قال (٢): ((لا يُباع المُدَبَّر إلا من نفسه)). ٢١٦٥٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عَبَّاد بن العَوَّام عن هشام عن ابن سیرین قال: کان یکره بیعه، ولا یری بأساً أن يكاتبه. ٢١٦٦٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال: ((لا تُباع خدمة المُدَبَّر إلا من نفسه)). ١٦٨- في مال اليتيم يدفع مضاربة ٢١٦٦١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عيسى بن يونس عن ابن عون (عن نافع)(٣): أن ابن عمر كان في حَجْره يتيمة، فزوَّجها، ودفع مالها إلى زوجها مضاربة. ٢١٦٦٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة ووكيع عن عبدالله ابن حُميد عن أبيه عن جَدِّه: أن عمر بن الخطاب دفع إليه مال يتيم مضاربة، فطلب فيه، فأصاب، فقاسمه الفضل، ثم تفرقا. ٢١٦٦٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص بن غياث عن داود عن الشعبيّ: أن عمر بن الخطاب كان عنده مال يتيم (فأعطاه مضاربة في البحر. (١) في (ع): ((أيوب عن هشام)). (٢) في (أ) و (ع): ((قالا)) والصواب المثبت. (٣) سقط من (ط س). ٣٩٧ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ١٦٨ ٢١٦٦٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالأعلى عن داود عن الشعبيِّ ٣٧٧/٦ عن الحسن بن عليّ: أنه ولي مال یتیم)(١) ، فدفعه إلى مولی(٢) له./ ٢١٦٦٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: ((لا بأس أن يعمل الوصيُّ بمال اليتيم)) (قلت لإبراهيم: إن توی یضمن؟ قال: لا. ٢١٦٦٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن حسن بن صالح عن منصور عن إبراهيم قال: ((لا بأس أن يعمل الوصيُّ بمال اليتيم)(٣) ، له أوبة)). ٢١٦٦٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا سهل بن يوسف عن سهل عن الحسن: أنه كره أن يدفع مال اليتيم مضاربة (ويقول: ((اضمنه، ولا تعرضه لبرِّ ولا بحر)))(١). ٢١٦٦٨- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن يعلى عن عثمان بن الأسود عن مجاهد قال في مال اليتيم: ((إن اتجرت فيه فربحت فله، وإن ضاع ضمنت، وإن وضعته، فهلك فلیس علیك». ٢١٦٦٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عليّ بن مُسْهِر عن (يحيى بن) (٤) سعيد عن القاسم قال: ((كنا أيتاماً في حَجْر عائشة، فكانت تزكي أموالنا(٥) ، وتبضعها(٦))./ ٣٧٨/٦ (١) سقط ما بين القوسين من (ع). (٢) في (ط س): ((إلى ري))! (٣) ما بين القوسين سقط من (ج) و (ع). (٤) سقطت من (أ) (٥) في (أ): ((تكري أحوالنا)). وفي (ج) غير واضحة. (٦) في (ط س) زاد من عبدالرزاق: ((في البحر))! وسبق الأثر بهذه الزيادة في كتاب الزكاة. ٣٩٨ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ١٦٨ -١٦٩ ٢١٦٧٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا فُضَيل بن مرزوق عن الضَخَّاك ﴿وَلاَ تَقْرَبُواْ مَالَ الْتِيمِ إِلَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ [الأنعام: ١٥٢]، قال: ((يبتغي لليتيم في ماله)). ١٦٩ - في الأكل من مال اليتيم ٢١٦٧١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن عُلَيَّة عن أيوب عن عمرو بن دينار عن الحسن العُرَنِيٌّ(١) - رجل من أهل الكوفة- أن رجلاً قال: يا رسول الله! أضرب يتيمي؟ قال: ((اضربه مما كنت ضارباً منه ولدك))،/ قال: فما آكل من ماله؟ قال: ((بالمعروف غير متأثل(٢) من ماله، ولا واقياً مالك بماله». ٣٧٩/٦ ٢١٦٧٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن المبارك عن الربيع بن أنس عن أبي العالية قال: ((ما أكلتَ من مال اليتيم فهو دين عليك، ألا ترى إلى قوله: ﴿فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُواْ عَلَيْهِمْ﴾ [النساء: ٦]. ٢١٦٧٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عُلَيَّة عن سَلَمة بن علقمة عن ابن سيرين قال: سألتُ عَبيدة عن قوله: ﴿وَمَن كَانَ غَنِيّاً فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [النساء: ٦]، قال: إنما هو قرض، ألا ترى إلى قوله: ﴿فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُواْ عَلَيْهِمْ﴾ [النساء: ٦]. / ٣٨٠/٦ ٢١٦٧٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عُلَيَّة عن ابن أبي نَجيح عن مجاهد في قوله: ﴿وَمَن كَانَ غَنِيّاً فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ (١) في (ع): ((العربي)) وهو خطأ. انظر ترجمته في (الجرح)) (٤٥/٣). (٢) غير متأثل: أي غير جامع. ((النهاية)) (٢٣/١). ٣٩٩ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ١٦٩ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [النساء: ٦]، يستسلف منه ويتّجر فيه. ٢١٦٧٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن الشيبانيٌ عن عكرمة عن ابن عباس قال: ((الوصيُّ إذا احتاج وضع يده مع أيديهم، ولا يكتسي عمامة)). ٢١٦٧٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن أبي العُمَيس عن عَبْدة ابن أبي لُبابة(١) عن أبي يحيى عن ابن عباس في قوله تعالى: ﴿وَمَن كَانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ قال: ((من ماله)). ٢١٦٧٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن أبي جعفر الرازيٌ عن الربيع عن أبي العالية، وسفيان عن حماد عن سعيد بن جبير، وعن سفيان عن عاصم عن أبي وائل قالوا: ((بالقرض)»./ ٣٨١/٦ ٢١٦٧٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عَبَّاد بن العَوَّام عن حُصَين عن محمد بن كعب قال: أتته امرأة، فسألته؟ فقالت: إن بنيَّ وإخوة لهم من أبيهم وهم أيتام في حَجْري، وكان لي مال فكنت أنفقه عليهم حتى ذهب ولهم مال فما ترى؟ قال: ((ضعي يدك مع أيديهم، وكلي بالمعروف)). ٢١٦٧٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عُيَيْنة عن عمرو عن عطاء وعكرمة ﴿وَمَن كَانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بالْمَعْرُوفِ﴾ [النساء: ٦]، قالا: ((يضع يده))(٢). (١) في (ط س): ((وكيع عن عبدة بن أبي أسامة)). وفي (أ) على الصواب إلا أنه قال: « ... ابن أبي نباتة». (٢) زاد في (ط س): ((عليه)) ولم يذكر مصدر هذه الزيادة! ٤٠٠