النص المفهرس
صفحات 361-380
١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ١٤٥ ابن سيرين عن عثمان(١): أنه قضى في الثوب يشتريه الرجل وبه عوار أنه یَرُدُّه إذا كان قد لبسه. ٢١٤٥٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالأعلى عن يونس عن الحسن: في رجل اشترى ثوباً ثم رأى فيه عواراً، قال: ((يَحُطُّ عنه من ثمنه ما یضع ذلك العوار)). ٢١٤٥٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن أبي عديّ عن ابن عون عن محمد قال: کان یقول في الرجل يشتري الثوب فیری فیه العوار (قال: كان يقول:)(٢) ((إذا تَغَيِّر عن حاله أحبُّ إليَّ أن يحوزه(٣) ويَحُطُّ عنه قدر العوار. ٢١٤٥٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن الحسن بن عبيد الله(٤) / عن إبراهيم عن شريح: أنه اختصم إليه رجلان اشترى أحدهما من الآخر راوية(٥) ، فقطعها، ثم وجد بها عيباً، فقال: ((لَلَّذي أحدثتَ بها أشدُّ من الذي كان بها». ٣٢٠/٦ ٢١٤٦٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غُنْدر عن شعبة قال: سألتُ الحَكَم عن رجل اشترى ثوباً، فقطعه، فوجد به عواراً؟ قال: يَرُدُّه، وسألت (١) في (ع): ((عمار)) وفي (ج) تحتمل الاثنين وأشار في هامش (ط س) إلى أنه في نسخة: ((علي)). قلت: هي (م) ومثلها (ل). (٢) أسقطها في (ط س) عمداً! (٣) في (ط س): («يجوزه))! (٤) في (ع): ((الحسن بن عبدالله)) وهو خطأ. (٥) في (ط س) نقلاً عن ((المحلى)): ((هروية)) وفي (م) و(أ): ((روبه)) وأهمل النقط في (أ) والمثبت من (ع). ٣٦١ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ١٤٥-١٤٦ حماداً؟ فقال: ((يردُّه، ويردُّ معه أرْش التقطيع)) قال شعبة: وأخبرني الهيثم عن حَمَّاد أنه قال: ((یوضع عنه أرش العَوار)). ٢١٤٦١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غُنْدر عن شعبة عن جَبَلة بن سُحَيم قال: رأيت ابن عمر اشترى قميصاً فلبسه، فأصابته صُفْرة من لحيته، فأراد أن يَرُدَّه فلم يَرُدَّه من أجل الصُّفْرة. / ٣٢١/٦ ٢١٤٦٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا جرير بن حازم عن ابن سيرين عن عثمان قال: ((مَنْ اشترى ثوباً فوجد به عيباً فهو بالخیار». ١٤٦ - في الرجل يشتري العبد أو الدار فيستغلَّها ٢١٤٦٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالله بن المبارك عن ابن جُريج عن ابن شهاب قال: قال أبو بكر بن عبدالرحمن: ((النماء مع الضمان)) -يعني: الربح -. ٢١٤٦٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن الشيبانيِّ عن الشعبيِّ عن شُريح: في الرجل يَرُدُّ العبد بالداء، قال: ((يَرُدُّه، وله الغَلَّة)»./ ٣٢٢/٦ ٢١٤٦٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن عُلَيَّة عن ابن عون أن رجلاً اشترى عبداً فاستغلَّه، ثم جاء رجل فادعاه فخاصمه إلى إياس بن معاوية، فاستحقَّه، فقضى له بالعبد وبغَلّته، وقضى للرجل على صاحبه الذي اشتراه منه بمثل العبد ويمثل غَلَّته قال: فذكرت ذلك لمحمد بن سيرين؟ فقال: ((هو فَهِمْ)). ٣٦٢ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ١٤٦ ٢١٤٦٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معاذ بن معاذ عن أشعث عن الحسن: في رجل اشترى عبداً واطلَّع على عيب وقد استعمله (١)، قال: («الغَلَّة للمشتري)». ٢١٤٦٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غُنْدر عن شعبة عن حماد قال: ((الغَلَّة له بالضمان)). ٢١٤٦٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مُغيرة عن الحارث العُكَليِّ: في رجل اشترى داراً فاستغلَّها، ثم جاء رجل فاستحقَّها، قال: ((لا أجعل له من الغَلَّة شيئاً)) - يعني: المستحق-، وفي أشباه هذا فيمن استنقذ من یدیه(٢)./ ٣٢٣/٦ ٢١٤٦٩- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع وابن إدريس عن ابن أبي ذئب عن مجالد بن خفاف (٣) عن عروة عن عائشة قالت: قضى رسول الله ◌َ طير أن الخراج بالضمان. ٢١٤٧٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالله بن نُمير عن عُبيدة عن إبراهيم قال: ((له الغَلَّة بالضمان)). ٢١٤٧١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا زيد بن الحُبَاب عن ابن لَهيعة عن يزيد بن أبي حبيب: في رجل باع داراً لابنه (٤)، وكان الأب يرهن، فجاء (١) في (ط س) و (ع): ((استغله)). (٢) في (ط س): ((لا يجعل له شيء يعني المستحق، وفي إسناده هذا فيمن استغل من بدنه»! (٣) كذا في (ج) و(ع). وفي (أ): ((عن خفاف)). وفي (ط س): ((مخلد بن خفاف)) نقلاً عن البيهقي. وهو الصواب. كما في ((الجرح والتعديل)) ٣٤٧/٨. (٤) في (ط س): ((لأبيه)). ٣٦٣ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ١٤٦-١٤٧ الابن إلى عمر بن عبدالعزيز، فأبطل بيعه، وقضى له بالدار وقال: ((غَلَّتُها بضمانها». ٢١٤٧٢- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا حسن بن صالح عن مُطَرِّف عن رجل يقال له حجاج عن شُريح: في رجل غصب عبداً فاستغله(١)، قال: ((يَرُدُّ الغَلَّة)»./ ٣٢٤/٦ ١٤٧ - في الرجل يشتري النخل، ثم يبيعه قبل أن يصرمه ٢١٤٧٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عَبْدة بن سليمان عن سعيد بن أبي عَروبة عن قتادة عن سليمان بن يسار: أن زيد بن ثابت والزبير بن العوام لم يريا بأساً أن يشتري الرجل ما في رؤوس النخل إذا أدرك (٣)، ثم يبيعه في رؤوس النخل قبل أن يصرمه. ٢١٤٧٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عَبْدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس: أنه کرهه. ٢١٤٧٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالوهاب الثقفيُّ عن خالد عن محمد أنه قال: ((إذا اشترى الرجل التمر على رؤوس (النخل)(٣)، (فلا يبيعها حتی یقبضها. ٢١٤٧٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدالوهاب الثقفيُ عن خالد عن (١) في (أ): ((فاستعمله)). (٢) في (أ): ((أرك)). وفي (ط س): ((أتى)). (٣) سقطت من (أ). ٣٦٤ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ١٤٧ عكرمة، أنه كان يكره إذا اشترى الثمرة على رؤوس النخل أن يبيعها حتى يصرمها. ٢١٤٧٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا يزيد بن هارون عن هشام عن الحسن: في الرجل يشتري التمر على رؤوس النخل)(١) قال: ((لا بأس أن يبيعه قبل أن يصرمه)) قال: وكان محمد لا يرى به زماناً بأساً، فلما أكثروا عليه فيه قال: (دعوا ما یریبکم إلى ما لا یریبکم». ٣٢٥/٦ ٢١٤٧٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا زيد بن حُبَاب عن ثعلبة بن / أبي الفرات الأنصاريِّ قال: بعت قوماً ثوباً وارتهنت منهم رهناً إلى أجل، فلما حَلَّ الأجل اشتريت منهم نخلاً بمالي عليهم، فقبضته، ويبسته في رؤوس النخل، فوقع منه عذق، فأخذته، ثم جاؤوني الذين باعونيه، فرغبوا إليَّ في التمر، فبعته منهم إلى أجل، فأكثر الناس في ذلك فسألتُ سالماً وقصصت عليه القِصَّة فقال: كان في نفسك أن تبيعه منهم؟ فقلت: لا والله! ولا خطر على قلبي، فقال: ((لا بأس)) وسألتُ القاسم؟ فقال: كان في نفسك أن تبيعه منهم؟ قلت: لا والله! ولا خطر على قلبي، قال: ((لا بأس)). ٢١٤٧٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا زيد بن حُبّاب عن هارون بن إبراهيم بن النحويّ(٢) قال: أخبرني الزبير بن خِرِّيت عن عكرمة: في الرجل یشتري ثمرة النخل، قال: «لا یبیعه حتی یصرمه»./ ٣٢٦/٦ (١) ما بين القوسين سقط من (ط س). (٢) في (ط س): ((هارون بن موسى النحوي) وفي (ع): ((هارون عن إبراهيم النحوي)) والمثبت من باقي النسخ والصواب: ((هارون بن موسى النحوي)) انظر: ((الجرح)) (٩٤/٩). ٣٦٥ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ١٤٨ ١٤٨ - مَنْ كره للرجل أن يبيع البيع ويستثني بعضه ٢١٤٨٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عُلَيَّة عن أيوب عن أبي الزبير عن جابر: أن النبيَّ ◌َِّ نهى عن الثُّنْيا(١). ٢١٤٨١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عُلَيَّة عن أيوب عن عمرو بن شُعيب قال: قلت لسعيد بن المُسَيّب: أبيع ثمر(٢) أرضي وأستثني؟ قال: لا تستثن إلا شجراً معلوماً، ولا تبرأنَّ من الصدقة(٣)، قال: فذكرته لمحمد بن سيرين، فكأنه أعجبه. ٢١٤٨٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن عُلَيَّة وابن أبي زائدة عن ابن عون عن القاسم، قال: ((لولا أن ابن عمر كره الثنيا (١) - وكان ٣٢٧/٦ عندنا / مَرْضيّاً ما رأينا بذلك بأساً)) -زاد ابن عُلَيَّة عن ابن عون: فتحدثنا أن ابن عمر كان يقول: «لا أبيع هذه النخلة، ولا أبيع هذه النخلة)» -. ٢١٤٨٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عَبَّاد عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المُسَيّب: أنه كره أن يشتري شيئاً من النخل بكيل(٤). ٢١٤٨٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص عن أبي حمزة قال: قلتُ لإبراهيم: أيبيع الرجل الشاة وأستثني(٥) بعضها؟ قال: ((لا، ولكن قُلْ: أبیعك نصفها»./ ٣٢٨/٦ (١) في (أ): ((الثنيات)). (٢) في (ط س): (ثمرة)) من ((المحلى))، وفي (ع): (تمر)). (٣) في (أ): ((من الصدور)). (٤) في (ط س): ((كره أن يبيع النخلة بكيل)). (٥) في (ط س): ((ويستثني)). ٣٦٦ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ١٤٨-١٤٩ ٢١٤٨٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالصمد بن أبي الجَارود(١) قال: سألتُ جابر بن زيد عن الرجل يبيع البيع، ويستثني بعضه؟ قال: ((لا يصلح ذلك)). ٢١٤٨٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالأعلى عن يونس عن الحسن في الرجل يبيع ثمر أرضه، ويستثني الکرَّ، قال: كان يعجبه أن يعلم نخلاً. ٢١٤٨٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سَلَمة عن حجاج قال: سألتُ أبا بكر بن أبي موسى عن رجل باع من رجل سلعة، وقال: أنا شريكك فيها؟ قال: فكره هذا البيع. ٢١٤٨٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عَبَّاد بن العَوَّام عن عمرو بن عامر عن قتادة عن سالم: أنه کره أن يستثني کیلاً أو سِلالاً أو كراراً (٢)./ ٣٢٩/٦ ١٤٩ - مَنْ رَخْص في ذلك؟ ٢١٤٨٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن زكريا عن الشعبيّ عن جابر بن عبدالله: أنه باع النبيَّ وَّه بعيراً، واشترط ظهره إلى المدينة. ٢١٤٩٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عَبَّاد بن العَوَّام عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن أبيه: أنه باع ثمرة له بأربعة آلاف، واستثنى منها ثمانمائة. (١) كذا في النسخ. ولعل الصواب: ((عبدالصمد - هو ابن عبدالوارث- عن أبي الجارود أو عن ابن أبي الجارود)». (٢) سلالاً: جمع سَلَّة. والكرار: مفرده كَرُّ، وهو: مكيال لأهل العراق. ((النهاية)) (٤/ ١٦٢). ٣٦٧ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ١٤٩ ٢١٤٩١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن إبراهيم بن إسماعيل بن مُجَمِّع عن سالم: أنه كان لا يرى بأساً أن يبيع ثمرته، ويستثني منها مكيلة معلومة. ٢١٤٩٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن بشير (١) عن أبي حازم قال: «اشترینا من ابن عمر تیناً(٢) واستثنی بعضه))./ ٣٣٠/٦ ٢١٤٩٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن يزيد عن ابن سیرین: أنه كان لا يرى بأساً أن يبيع الرجل ثمرته، ويستثني ثلثه، ربعه، (٣) نصفه(٣). ٢١٤٩٤۔ (حدثنا أبو بکر قال: حدثنا زید بن حُبَاب عن مالك بن أنس عن أبي الرجال عن أمِّه عَمْرة: أنها كانت تبيع ثمرة أرضها، وتستثني منها)(٤). ٢١٤٩٥- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا زید بن حُبَاب عن مالك بن أنس عن عبدالله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جَدِّه: أنه باع ثمرته بأربعة آلاف درهم أو بثلاثة، واستثنى منها سبعمائة. ٢١٤٩٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن منصور والأعمش عن إبراهيم قال: ((لا بأس أن يبيع السلعة، ويستثني نصفها))(٥)./ ٣٣١/٦ (١) في (أ): ((بشر)) والصواب المثبت وهو: بشير أبو إسماعيل. (٢) في (ط س) و(م): «ثنيا)) وفي (ل): ((شنيا)» والمثبت من (ع) و(أ) وفي (ج) غير منقطة. (٣) في (ط س): عدلها من ((المحلى)): ((نصفها ثلثها ربعها))! (٤) سقط من (ط س) و (أ). (٥) في (أ): ((بعضها)). ٣٦٨ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ١٤٩ - ١٥٠ ٢١٤٩٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا زيد بن حُبَاب عن مالك بن أنس عن ربيعة الرأي عن القاسم بن محمد: أنه باع ثمرته واستثنى منها. ١٥٠- مَنْ رَخَّص في اقتضاء الذهب من الوَرِق ٢١٤٩٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جَرير عن منصور عن الحَكَم قال: كان لامرأة إبراهيم على إبراهيم شيء، فأمرني أن أعطيها بقيمة الدراهم دنانیر. ٢١٤٩٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن داود بن أبي هند عن سعيد بن جُبير قال: رأيت ابن عمر يكون عليه الوَرق، فيعطي قيمتها دنانير إذا قامت على سعر، ويكون عليه الدنانير فيعطي الوَرِق بقيمتها. ٢١٥٠٠- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن السُّديِّ عن البَهيِّ عن يسار بن نُمير عن عمر: أنه لم ير بأساً باقتضاء الذهب من/ الوَرِق والوَرِق من الذهب. ٣٣٢/٦ ٢١٥٠١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن موسى بن نافع قال: سألتُ سعيد بن جُبير عن رجل اقتضى ذهباً من وَرِق أو وَرِقاً من ذهب في القرض، قال: ((لا بأس به». ٢١٥٠٢- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا مُعْتَمِر عن مَعْمَر عن ابن طاوس عن أبيه: أنه لم ير به بأساً. ٢١٥٠٣- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا مُعْتَمِر عن مَعْمَر عن الزُّهريِّ وقتادة أنهما قالا: ((لا بأس بذلك)). ٣٦٩ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ١٥٠ -١٥١ ٣٣٣/٦ ٢١٥٠٤- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن الحسن قال: ((لا بأس/ باقتضاء الذهب من الوَرِق، والوَرِق من الذهب بقيمة السوق)). ٢١٥٠٥- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن قال: «لا بأس به)). ٢١٥٠٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو بكر الحنفي(١) عن أفلح عن القاسم قال: ((لا بأس به)). ٢١٥٠٧- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي غَنَّة عن أبيه عن الحَكَم: أنه كان لا يرى بأساً أن يكون للرجل على الرجل دنانير فيأخذ منه الدراهم يصرفها، ولا يرى بأساً أن يزيده على السعر أو ينقص منه إذا كان عن تراض منهما. ١٥١ - مَنْ كره اقتضاء الذهب من الوَرِق ٢١٥٠٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن ابن عون عن ابن سيرين عن ابن مسعود قال: كان يكره اقتضاء الذهب من الوَرِق، والوَرِق من الذهب. ٢١٥٠٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فُضَيل عن الشيباني عن عكرمة عن ابن عباس: أنه كره أن يعطي الذهب من الوَرِق، والوَرِق من الذهب(٢). (١) في (ط س): ((أبو بكر النخعي)) خطأ. (٢) في (أ) و (ج) و (ع): ((من الفضة)). والمثبت من (ط س) و (م) وهو الصواب. ٣٧٠ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ١٥١ ٢١٥١٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عُلَيَّة عن يونس عن ابن سيرين قال: قال لي أبو عبيدة بن عبدالله بن مسعود: ((لا تأخذ الذهب من الوَرِق يكون لك على الرجل، ولا تأخذ الوَرق من الذهب)». ٢١٥١١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع (عن)(١) ابن مبارك عن يحيى عن أبي سَلَمة قال: سألته عن الرجل يُقْرِض الرجل الدراهم(٢)، فيأخذ منه الدنانير؟ فكرهه. ٢١٥١٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا مُعْتَمِر عن مَعْمَر عن يحيى عن أبي سَلَمة: أنه کرهه. ٢١٥١٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالأعلى بن عبدالأعلى عن/ ٣٣٥/٦ هشام عن محمد: في رجل كانت له على رجل دراهم فأخذ منها، ثم أراد أن يأخذ بقيمتها دنانیر، فكرهه. ٢١٥١٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا مروان بن معاوية عن موسى بن عُبَيدة قال: أخبرني عطاء -مولى عمر بن عبدالعزيز-(٣) قال: ابتعت من بُرْد -مولى سعيد بن المُسَيّب- ناقة بأربعة دنانير، فجاء يلتمس حَقَّه مني، فقلت: عندي دراهم، ليس عندي دنانير، فقال: حتى أستأمر سعيد بن المُسَيّب! فاستأمره؟ فقال(٤): (خذ منه دنانیر عيناً، فإن أبی فدعه! موعده الله)). ٢١٥١٥- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن ابن عون عن ابن سیرین قال: بلغني أن ابن مسعود کرهه. (١) سقطت من (أ). (٢) في (ع): ((القرض)). (٣) في (أ): ((عطاء عن عمر بن عبدالعزيز)). والصواب المثبت وانظر: الجرح ٦/ ٣٤٠. (٤) في (ط س): ((فقال له سعيد)). ٣٧١ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ١٥١ -١٥٢ ٢١٥١٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن هشام عن ابن سیرین عن عبدالله: مثله./ ٣٣٦/٦ ١٥٢- مَنْ لم ير بالمزارعة بالنصف وبالثلث والربع بأساً ٢١٥١٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شَرِيك عن عبدالله عن إبراهيم بن مهاجر قال: سألتُ موسى بن طلحة فحدثني أن عثمان أقطع خباباً أرضاً، وعبدالله أرضاً، وسعداً أرضاً، وصُهيباً أرضاً، فكلا جاريَّ قد رأيته يعطي أرضه بالثلث والربع: عبدالله وسعداً. ٢١٥١٨- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شَرِيك عن جابر عن أبي جعفر قال: لقد أعطا(١) رسول الله وَ لفي أرضه بخيبر -يعني: بنصف -. ٢١٥١٩- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص عن إبراهيم بن مهاجر عن موسى بن طلحة قال: كان سعد وابن مسعود يزارعان بالثُلث والربع. / / ٣٣٧ ٢١٥٢٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن ليث عن طاوس قال: جاءنا معاذ ونحن نعطي أرضنا بالثُلث والربع، فلم يعب ذلك علينا. ٢١٥٢١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا فُضَيل بن عياض عن ليث عن طاوس عن معاذ: بنحوه. ٢١٥٢٢- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن حجاج عن أبي جعفر قال: عامل رسول الله وَل أهل خيبر على الشطر، ثم أبو بكر (١) في (ط س): ((أعطاني)). ٣٧٢ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ١٥٢ وعمر وعثمان وعليٌّ ، ثم أهلوهم إلى اليوم يعطون الثُلث والربع. ٢١٥٢٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة ووكيع عن عمرو بن عثمان عن أبي جعفر قال: سألته عن المزارعة بالثلث والربع؟ فقال: ((إن نظرت في آل أبي بكر وآل عمر وآل عليّ وجدتهم يفعلون ذلك»./ ٣٣٨/٦ ٢١٥٢٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة وأبو الأحوص عن گُلیب بن وائل قال: قلت لابن عمر: رجل له أرض وماء، ليس له بذر ولا بقر، فأعطاني أرضه بالنصف، فزرعتها ببذري ويقري، ثم قاسمته على النصف، قال: ((حسن)). ٢١٥٢٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن الحارث بن حَصيرة عن صخر بن الوليد عن عمرو [بن] صُلَيع (١) عن عليّ: أنه لم ير بأساً بالمزارعة على النصف. ٢١٥٢٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد عن رجل عن أنس قال: ((أرضي وبعيري(٢) سواء)). ٢١٥٢٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عُيَيْنة عن عمرو سمع سالماً يقول: أکثر ابن(٣) خدِیج على نفسه، والله لنکرینها کراء الإبل. / ٣٣٩/٦ ٢١٥٢٨- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن طلحة القَنَّاد قال: سمعتُ طاوساً يقول: ((لا بأس بالمزارعة بالنصف والثلث والربع)). (١) كذا في (ط س) نقلاً من عبدالرزاق. وفي (م) و(ل): ((عمرو وطيع)). وفي (أ) و(ع): ((عمرو وصيلع)). ولذلك أثبت ((بن)) بين معقوفتين لأنها من خارج النسخ. (٢) في (ط س) و(ل): ((وبقري)). (٣) في (ط س): ((رافع بن خديج)) والظاهر أنها من كيسه، حيث لم ترد في باقي النسخ. ٣٧٣ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ١٥٢ ٢١٥٢٩- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مُسْهر عن إسماعيل بن أبي خالد عن ابن الأسود: أنه كان يزارع أهل السواد حياة أبيه. ٢١٥٣٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الفضل بن دُكَين عن ابن عامر(١) عن عبدالرحمن بن الأسود قال: ((كنت أزارع بالثلث والربع، وأحمله إلى علقمة والأسود، فلو رأوا به بأساً لنهوني(٢) عنه))./ ٣٤٠/٦ ٢١٥٣١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن يحيى بن سعيد أن عمر بن عبدالعزيز كان يأمر بإعطاء الأرض بالثُلث والربع. ٢١٥٣٢- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالوهاب الثقفيُّ عن خالد الحذَّاء: أن عمر بن عبدالعزيز كتب إلى عدي أن يزراع بالثلث والربع. ٢١٥٣٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا فُضَيل بن عياض عن هشام عن القاسم وابن سيرين أنهما كانا لا يريان بأساً أن يعطي الرجل أرضه آخر على أن يعطيه الثلث أو الربع أوالعشر ولا يكون عليه من النفقة شيء. ٣٤١/٦ ٢١٥٣٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة/ قال: كان أبي لا يرى بكراء الأرض بأساً. ٢١٥٣٥- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سعيد بن عُبيد قال: سألتُ سالماً عنه؟ فقال: ((لا بأس به)). ٢١٥٣٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عُلَيَّة عن عبدالرحمن بن إسحاق عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار(٣) بن ياسر عن الوليد بن أبي (١) زاد في (أ): ((فضيل بن عامر)) ولم ترد في باقي النسخ. (٢) في (ط س): ((فلو رأيا به بأساً لنهياني عنه)) وهو نقلها عن ((الفتح)). (٣) في (ع): ((عن عمار بن ياسر)) والصواب المثبت. ٣٧٤ ٠ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ١٥٢ الوليد عن عروة بن الزبير قال: قال زيد بن ثابت: يغفر الله لرافع بن خديج! أنا والله أعلم بالحديث منه، إنما أتاه رجلان قد اقتتلا فقال رسول الله اليه: ((إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع))، فسمع رافع قوله: ((لا تكروا المزارع»./ ٣٤٢/٦ ٢١٥٣٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن قيس بن مسلم عن أبي جعفر قال: ((ما بالمدينة أهل بيت هجرة إلا وهم يعطون أرضهم بالثُلث والربع)). ٢١٥٣٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن مجاهد عن ابن عمر: أنه كان يدفع أرضه بالثُلث. ٢١٥٣٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن عبدالله بن عيسى عن موسى بن عبدالله بن يزيد(١) عن ابن عمر قال: «أرضي وبعیري سواء)). ٣٤٣/٦ ٢١٥٤٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن عبيدالله(٢) عن/ نافع عن ابن عمر: أن رسول الله وَّالر عامل أهل خيبر على الشطر. ٢١٥٤١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا شَرِيك(٣) عن عبدالله بن عيسى قال: كان لعبدالرحمن بن أبي ليلى أرض بالفوَّارة(٤) فكان يدفعها بالثلث والربع، فيرسلني وأقاسمهم. (١) في (ع): ((عن يزيد)) خطأ. وموسى هو: الأنصاري الخطمي. (٢) في (أ): ((عبد الله)). والصواب المثبت !. انظر شيوخ يحيى بن زكريا بن أبي زائدة في تهذيب الكمال ٣٠٦/٣١. (٣) في (ع): ((حدثنا وكيع عن سفيان عن شريك)) .! (٤) الفوارة: ((بين أكمة الخيمة وبين الشمال جبل يقال له: الظهران وقرية يقال = ٣٧٥ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ١٥٣ ١٥٣ - مَنْ كره أن يعطي الأرض بالثلث والربع ٢١٥٤٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو بكر بن عَيّاش عن أبي حَصِين عن مجاهد عن رافع بن خَدِيج قال: نهانا رسول الله وَ له عن أمر كان لنا نافعاً، نهانا إذا كان لأحدنا أرض أن يعطيها ببعض خرجها(١) بثلث أو نصف، وقال: ((مَنْ كانت له أرض فليزرعها، أو ليمنحها أخاه)). ٣٤٤/٦ ٢١٥٤٣- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عليّ بن مُسْهِر عن الشيبانيِّ عن/ عبدالله بن السائب قال: سألتُ ابن مَعْقل عن المزارعة؟ فقال: أخبرني ثابت ابن الضَحَّاك أن رسول الله وَلّ نهى عنها. ٢١٥٤٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عُيَيْنة سمع عمراً يُحَدِّث عن جابر: أن النبيَّ ◌َِّ نهى عن المخابرة. ٢١٥٤٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عُيَيْنة سمع عمرو عبدالله بن عمر يقول: «كنا نخابر ولا نرى بذلك بأساً حتى زعم رافع بن خَدِيج أن النبيّ ێ نھی عنها، فتركناه من أجله))./ / ٣٤٥ ٢١٥٤٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عمر بن أيوب عن جعفر بن بُرْقان عن ثابت بن الحجاج عن زيد بن ثابت قال: نهى رسول الله وَلو عن المخابرة قال: قلت: وما المخابرة؟ قال: ((أن تأخذ الأرض بنصف أو ثلث، أو ربع)). = لها: الفوارة بجنب الظهران بها نخل كثيرة وعيون للسلطان ... )) ((معجم البلدان)) (٢٧٩/٤). قلت: هي الآن في إقليم القصيم في أعلاه. ((معجم بلدان القصيم)» (١٨٧١/٥). (١) في (ط س): ((خراجها)). ٣٧٦ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ١٥٣ ٢١٥٤٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عليُّ بن مُسْهِر عن الشيبانيِّ عن حبيب بن أبي ثابت قال: كنت جالساً مع ابن عباس في المسجد الحرام إذ أتاه رجل فقال: إنَّا نأخذ الأرض من الدهاقين، فأعتملها بيذري وبقري، فآخذ حقي، وأعطيه حَقَّه؟ فقال له: ((خذ رأس مالك، ولا تردد عليه شيئاً»(١) فأعادها عليه ثلاث مرات، کُلُّ ذلك يقول له هذا. ٢١٥٤٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الثقفيُ عن خالد الحَذَّاء عن عكرمة: أنه کره المزارعة بالثُلث، والربع(٢).] ٣٤٦/٦ ٢١٥٤٩- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن الأعمش عن إبراهيم: (أنه كرة)(٣) أن يعطي الأرض بالثُلث والربع. ٢١٥٥٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن عكرمة بن عمار عن عطاء عن جابر: أنه كره كراء الأرض. ٢١٥٥١- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هاشم بن القاسم عن عكرمة بن عمار عن طاوس قال: ((لا نكري الأرض، ولا نذره))، أو قال: مَدَره(٤). (١) في (ط س): ((عيناً)). (٢) أخطأ في (م) فأضاف أثراً رگبه تر کیباً بهذه الصورة: «حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن الأعمش عن إبراهيم: أنه كره المزارعة بالثلث والربع)) فأنت ترى أن المتن أخذ من أثر عكرمة والسند سند الأثر الذي بعده - أثر إبراهيم- فلذلك لم يوجد هذا الخطأ في النسخ المتقنة (ج) و (ع) وكذلك هو غير موجود في (ل) وأما في (ط س) فتابع (م) في هذا الخطأ. (٣) سقطت من(أ). (٤) كذا في (ج). وفي (١): «الأرض ولا مدره)». وفي (ط س): ((ولا نذره أو قال قال نذره). وفي (ع): (ولا تذره، أو قال: فذره)) والحاصل أن طاوساً یکره کراء - إيجار - الأرض بالكثير والقليل حتى بالمدرة وهي: الكومة من الطين (انظر مصنف عبدالرزاق ٩٤/٨، والمحلى ٢١٣/٨) .. ٣٧٧ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ١٥٣ ٢/ ٣٤٧ ٢١٥٥٢- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا عمر بن ذَرٍّ عن مجاهد عن ابن رافع بن خَدِيج عن أبيه قال: جاءنا أبو رافع من عند/ رسول الله وَ لّه فقال: نهانا رسول الله وَلّ عن أمر كان يرفق بنا، وطاعة الله وطاعة رسوله أرفق بنا، أن يزرع أحدنا الأرض إلا أرضاً يملك رقبتها أو مِنْحة يمنحها رجل. ٢١٥٥٣- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن نصير(١) بن أدهم قال: سمعت الضَحَّاك بن مُزَاحم يقول: ((لا يصلح من الأرض إلا خصلتان: أرض منحكها رجل يملك رقبتها، أو أرض استأجرتها بأجر معلوم إلى أجل معلوم)). ٢/ ٣٤٨ ٢١٥٥٤- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وکیع قال: حدثنا إسماعيل بن/ أبي خالد عن الحَكَّم عن إبراهيم قال: ((إن أمثل أبواب الزرع أن يستأجر الأرض البيضاء بأجر معلوم)). ٢١٥٥٥- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن منصور عن مجاهد قال: ((لا يصلح من الزرع إلا أرض تملك رقبتها، أو أرض یمنحکها رجل)). ٢١٥٥٦- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن عبدالعزيز بن رُفيع(٢) عن رفاعة بن رافع بن خَدِيج قال: نهى رسول الله وَ ل عن المزارعة (١) في (م) و(ل): ((نصر)) خطأ. واختلف أصحاب كتب التراجم في سياق اسم أبيه ففي التاريخ الكبير ١١٦/٢/٤ والإكمال لابن ماكولا ٣٢٣/١: ((أدهم) وفي الجرح: ٤٩٢/٨: ((درهم)) وفي الثقات لابن حبان ٢١٩/٩: ((ابن أبي درهم)). (٢) في (ط س): ((حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان قال: أخبرت عن عبدالعزيز بن رفيع ... )). وفيه زيادات من عنده! وفي (م): ((حدثنا أبو بكر قال: حدثنا سفيان قال: تاجرت عن عبدالعزيز بن رفيع ... ))! ٣٧٨ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ١٥٣-١٥٤ والإجارة، إلا أن يشتري الرجل أرضاً أو يعار، ثم قال: أعار أبي(١) أرضاً من رجل، فزرعها، وبنى فيها بنياناً،/ فخرج إليها فرأى البنيان فقال: مَنْ بنى هذا؟ فقالوا: فلان الذي أعرته؟ فقال: أعِوضٌ مما أعطيته؟ قالوا: نعم، قال: «لا أبرح حتى تهدموه)). ٣٤٩/٦ ١٥٤ - في كراء الأرض بالطعام ٢١٥٥٧- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن أبي مَكِين عن عكرمة قال: ((لا بأس بكراء الأرض بالطعام)). ٢١٥٥٨- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مُغيرة عن إبراهيم قال: ((لا بأس أن يستأجر الرجل الأرض البيضاء بالحنطة)). ٢١٥٥٩- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن زياد بن أبي مسلم قال: سألتُ سعيد بن جُبير عن كراء الأرض بالدراهم والطعام؟ فلم ير به بأساً. ٢١٥٦٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عَبْدة بن سليمان عن سعيد عن أبي مَعْشر عن إبراهيم قال: ((لا بأس أن تأخذ بطعام مُسَمَّى)). ٢١٥٦١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عَبْدة بن سليمان عن سعيد بن أبي عروبة عن يعلى بن حكيم(٢) عن سليمان بن يسار عن رافع بن خديج قال: قال رسول الله وَلّ: ((مَنْ كانت له أرض فليزرعها، أو ليُزرعها أخاه، ولا يُكْرِها(٣) بثلث، ولا بطعام مُسَمَّى)»./ ٣٥٠/٦ (١) في (ط س): ((أعارني)) خطأ. (٢) في (أ): ((أبي حكيم)). والصواب المثبت. (٣) فى (ط س) و(أ): ((ولا يكريها)). ٣٧٩ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ١٥٥ ١٥٥- في الرجلين يدعيان الشيء، فيقيم هذا شاهدین، ویقیم ھذا رجلاً ٢١٥٦٢- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عليُّ بن مُسْهِر عن داود عن الشعبيِّ قال: كانت دابة في أيدي أناس من الأزد، فادَّعاها قوم، فأقاموا البينة أنها دابتهم أضلَّوها في زمان عمر بن عبدالعزيز، فأقام الذين هي في أيديهم البينة أنهم نتجوها، فرفع ذلك إلى قاضيهم عبدالرحمن بن أُذَينة فجعل هؤلاء يغدون ببينة ويروح الآخرون بأكثر منهم(١)، فكتب (في)(٢) ذلك إلى شريح فكتب إليه: («لست(٣) من التهاتر والتكاثر في شيء، والذين أقاموا البينة أنهم نتجوها وهي في أيديهم أحقُّ، وأولئك أولى بالشبهة»(٤)./ ٣٥١/٦ ٢١٥٦٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مُغيرة عن حماد عن إبراهيم: في الرجلين يَدَّعيان الدابة ليست في يد واحد منهما، فيقيم أحدهما شاهدين، والآخر أربعة، فقال: ((هي بينهما نصفين، لأن الاثنين یوجبان الحق». ٢١٥٦٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مُغيرة عن الشعبيِّ قال: ((هي بينهم على حصص الشهود)). ٢١٥٦٥- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن عوف(٥) أن هشام (١) في (ع): ((بأكثر منها)). (٢) سقطت من (ط س). (٣) في (ع): ((ليست)). (٤) كذا في (ط س) و(أ) و (م) وفي (ج): ((أحق من أولئك وأولى بالشبهة)). وفي (ع): (( ... أحق من أولئك في أولى بالشبهة)»! (٥) فى (ط س): ((ابن عون)). والصواب المثبت. ٣٨٠