النص المفهرس

صفحات 341-360

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ١٢٩ - ١٣٠
تذكرين ليلة ولدتي (١)؟ قالت: نعم، قال: فقال لها: أيُّ رجليك(٢) أطول؟
قال: فقالت بإحدى(٣) رجليها: هذا، قال: فردّها.
٢١٣٥٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن/ عامر في ٢٩٢/٦
الهَوَجِ(٤)، قال: ((لا يَرُدُّ منه إلا أن يكون شيئاً(٥) معروفاً) يعني: حمقاً معروفاً.
١٣٠- في الرجل يشتري الغلام، فیجد به
قرعاً أو صَلَعَاً
٢١٣٥٥- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شَرِيك عن شيخ من الزعافر عن
مسروق: أنه كان يَرُدُّ من الصَّلع(٦).
٢١٣٥٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هُشَيم عن إسماعيل بن سالم عن
الشعبيِّ قال: سمعته يُحَدِّث أن رجلاً اشترى من رجل غلاماً، فلما انصرف
به إذا به قَرَعٌ، فخاصم صاحبه إلى شُريح قال: فقال: إني اشتريت من هذا
هذا الغلام وبه قرع، فانظر إلى قرعه فإن القرع لا يحدث، قال: فقال
شُريح: ((لا أجمع أن أكون قاضياً وشاهداً، أره غيري، ثم أتتني بهم
فلیشهدوا لك، وإلا فیمینه بالله: ما باعكه(٧) وبه هذا القرع)»./
٢٩٣/٦
(١) في (ج) و(أ): ((ولدت)).
(٢) في (أ) و (ط س): ((رجلين)).
(٣) في (ط س): ((رأحد)) وفي (أ): ((أحد)) وفي (ج): ((لأحدى)).
(٤) الهوج: الحمق والطيش والتسرّع (القاموس: ٢٧٠).
(٥) في (ط س): ((شيئاً)) والمثبت من باقي النسخ.
(٦) في (ط س): ((الصلح)) خطأ.
(٧) في (ط س) و(م) و(ل) و(أ): ((ما با عكاه)).
٣٤١

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ١٣١
١٣١ - في بيع صكاك الرزق
٢١٣٥٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالأعلى بن عبدالأعلى (١) عن
مَعْمَر عن الزُّهريِّ أن ابن عمر وزيد بن ثابت كانا لا يريان بأساً بشراء
الرزق إذا خرجت(٢) القطوط، وهي: الصكاك، ويقولون: ((لا تبعه حتى
تقبضه)).
٢١٣٥٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب
عن نافع قال: نبئت أن حكيم بن حزام كان يشتري صِكّاك الرزق، فنهى
عمر / أن یبیع حتى يقبض.
٦/ ٢٩٤
٢١٣٥٩- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بشر قال: حدثنا
عبيدالله(٣) عن نافع عن ابن عمر عن عمر: بنحوه.
٢١٣٦٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن إسماعيل بن
أبي خالد قال: سُئل عامر عن بيع الرزق؟ فقال: ((لا بأس به، ولكن لا يبيعه
حتی یقبضه)).
٢١٣٦١ - (حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالأعلى عن هشام عن محمد
أنه كان يكره بيع الرزق إذا خرجت الصكاك.
٢١٣٦٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالأعلى عن هشام عن الحسن
أنه كان يكرهه ويقول: ((إنه لا يجيء سواء)». ويقول: ((إنهم يكيلون
بالجَرِيب)) ويقول: ((اشتر كيلاً مسمى إلى أجل مسمى)).
(١) في (أ): (( ... بن عبدالعلي)).
(٢) كذا في (ج)، وفي (أ): ((خرج))، وفي (ط س): ((أخرجت)).
(٣) في (ج): ((عبدالله)). وانظر: تهذيب الكمال ٢٤/ ٥٢١ فلم يذكر ((عبدالله)).
٣٤٢

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ١٣١- ١٣٢
٢١٣٦٣ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا وكيع عن سفيان عن سلم بن
عبدالرحمن عن الحارث عن إبراهيم: أنه كره بيع الرزق حتى يقبض
الصك.
٢١٣٦٤ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا وكيع عن سفيان عن معمر عن
الزُّهريِّ: أنه كره بيع الرزق)(١).
١٣٢ - العبد (٢) يكون بين الرجلين فيكاتب بعضهم
٢١٣٦٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالله بن مبارك عن يعقوب بن
القعقاع عن مطر عن الحسن في عبد بين ثلاثة كاتبه أحدهم، قال: ((يؤخذ
منه ما أخذ منه فيُقسم بين شركائه، والعبد بينهم(٣) (لا تجوز كتابته)) قال:
وكان عطاء يقول: ((عليه نفاذ عتقه كما يكون على الذي أعتق)))(١).
٢١٣٦٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا صفوان بن عيسى عن أنيس بن
أبي يحيى، قال: سألت سعيد بن المُسَيّب عن مكاتب كان بين ثلاثة قاطعه
بعضهم وتمسَّك بعضهم بكتابته فلم يقاطعه، ومات المُكَاتب وترك مالاً
كثيراً، لمن يتركه (٤)؟ قال: فقال سعيد: ((يستوفي(٥) الذين تمسكوا بقية
كتابتهم، ثم يكون ما بقي بينهم (٦))).
(١) ما بين القوسين من (ع).
(٢) في (ط س): ((الرجل يكون))!
(٣) في (ط س) زاد من البيهقي: ((والعبد بينهم، لا يجوز کتابته))!
(٤) في (ع): ((تركته)).
(٥) في (ط س): ((يشري)) !!
(٦) في (ط س) و(أ) و(م) و(ل): ((منهم)) وفي (ج) الموضع غير واضح. والمثبت من (ع).
٣٤٣

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ١٣٢- ١٣٣
٢١٣٦٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا سهل بن يوسف عن شعبة قال:
سألتُ الحَكَم وحماداً عن عبد كان بين رجلين فكاتب أحدهما نصيبه،
فكرهه حماد، ولم ير به الحَكَم بأساً.
٢٩٦/٦
٢١٣٦٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن إسرائيل عن
جابر عن عامر في رجل کاتب حصَّته من عبد، قال: «إن علم أصحابه قبل/
أن یؤدي ردّوه، وإن أُدَّی لم يُرَدّ».
٢١٣٦٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن أبيه عن عامر
في عبد بين ثلاثة فأعتقه رجلان منهم، ثم توفي العبد وله مال، قال:
(يغرمان اللذان أعتقا للذي لم يُعتق ثلث ثمنه، ثم يقسم ميراثه على ثلاثة
أسهم، لکل رجل منهم سهم)).
٢١٣٧٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هُشَيم عن يونس عن الحسن في
عبد بين رجلين، قال: كان يكره أن يكاتبه أحدهما إلا بإذن شريكه، فإن
فعل قاسمه الذي لم يكاتب (على)(١) كل شيء أخذ منه، فإذا استكمل
الذي كاتبه ما كاتبه عليه؛ عتق وسعى في نصف قيمته الذي لم يكاتبه
والولاء بينهما.
١٣٣ - في الرجل يموت وعليه دَيْن (إلى أجل)(٢)
٢١٣٧١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن عُلَيَّة عن الليث عن
الشعبيّ(٢) وإبراهيم قالا: ((إذا مات الرجل وعليه دَين إلى أجل فقد حَلَّ
دینه)) .
(١) من (أ).
(٢) سقطت من (أ).
(٣) في (ط س): ((عن ليث والشعبي))، وهو خطأ.
٣٤٤

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ١٣٣
٢١٣٧٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن هشام عن
الحسن/ وابن سيرين في الرجل يموت وعليه الدَّيْن إلى أجل، قال ابن
سيرين: ((إذا أوثق الورثة لصاحب الحق فلهم أجل صاحبهم)) وقال الحسن:
((إذا مات فقد حَلَّ دینه)).
٢٩٧/٦
٢١٣٧٣- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن أشعث عن الحسن
وابن سيرين قالا: ((إذا مات الرجل أو أفلس فقد حَلَّ ما عليه)).
٢١٣٧٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن أشعث عن الحَكَم
وحماد(١) عن إبراهيم، قال: ((إذا مات الرجل أو أفلس فقد حَلَّ ما عليه)).
٢١٣٧٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا روح بن عبادة عن ابن أبي ذئب
عن أبان بن عبدالعزيز(٢) وابن شهاب وأبي بكر بن محمد وسعد بن إبراهيم
كانوا يقضون في دينه إلى أَجْل (٣).
٢١٣٧٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن أشعث عن
الحسن عن (رجل عن)(٤) شريح قال: ((إذا أوثق الرجل(٥) فهو إلى أَجَله)»./
٢١٣٧٧ - (حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن مُطَرِّف عن
الشعبيِّ قال: ((ليس لميت شرط)))(٦).
٢٩٨/٦
(١) في (ج): ((عن حماد)).
(٢) في (أ): ((أبان عن عبدالعزيز)).
(٣) في (ع): («أجله)).
(٤) من (ع).
(٥) في (ع): ((إذا أوثق له الورثة ... )).
(٦) ما بين القوسين من (ع) وسقط من باقي النسخ.
٣٤٥

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ١٣٤
١٣٤ - في الرجل يمنع البيع(١) مما يُكال
فيرفع للظروف منه شيءٌ
٢١٣٧٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن ليث عن طاوس: أنه
كان يكره بيع السمن وبيع الزيت، ويرفع للظروف كذا وكذا، ويقول: ((لا،
إلا صَبّاً أو وزناً)).
٢١٣٧٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عُلَيَّة عن ابن عون عن محمد:
أنه كان يكره القَطَر، قال ابن عون: والقَطَر: ((الرجل يبيع الرجل، فُلقي
للظروف شيئاً من الوزن)».(٢)
٢١٣٨٠- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا مُعْتَمِر بن سليمان عن سَلْم بن أبي
الذیّال قال: سألتُ ابن سيرين عن الذي يبيع المتاع في البواسن(٣) وقد جعلوا
بينهم وزن (٤) الظروف شيئاً معلوماً، قال: «یبیعه وزناً كُلُّه، والظروف معه)»./
/ ٢٩٩
٢١٣٨١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن يزيد عن أيوب أبي
العلاء عن قتادة وأبي هاشم قالا في الرجل يشتري السمن والعسل على أن
يرفع(٥) من الظروف كذا وكذا، فزعموا أنه مكروه.
٢١٣٨٢- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو داود عن عمران عن حماد
(١) في (ج): ((يبيع البيع)). وقوله في العنوان: الظروف، المقصود بها الأوعية التي
يوضع بها الشيء الموزون.
(٢) وقيل في تفسير القَطَر: أن يأتي الرجل إلى آخر فيقول له: بعني مالك في هذا البيت
من التمر جُزَافاً، بلا كيل ولا وزن. (النهاية ٤/ ٨٠).
(٣) كذا في (ع) وفي باقي النسخ كذلك، لكن بدون نقط والبواسن: جمع، ومفرده:
باسنة وهي: جوالق - وعاء - غليظ من مُشاقة الكتّان (القاموس: ١٥٢٣).
(٤) كذا في (ط س) وفي (ع) غير واضحة تماماً. وفي (أ): ((أو وزن)).
(٥) في (ط س) و (أ): ((يدفع))!
٣٤٦

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ١٣٤ -١٣٥
قال: سألت إبراهيم عن الأعرابيِّ يجيء بالنّحْيٌّ(١) من السمن، ويبيعه،
ويلقي للنّحْيِّ أمناناً؟ فقال: ((لا بأس به)).
١٣٥- في الرجل يشتري من الرجل السلعة
ويقول: قد برئتُ إليك
٢١٣٨٣- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شَرِيك عن عاصم بن عبيدالله عن
عبدالله بن عامر بن ربيعة عن زيد بن ثابت: أنه كان يرى البراءة من كل
عیب جائزاً.
٢١٣٨٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عَبَّاد بن العَوَّام عن يحيى بن
سعید/ عن سالم ان ابن عمر باع غلاماً له بثمانمائة، قال: فوجد به
المشتري عيباً فخاصمه إلى عثمان، فسأله عثمان؟ فقال: بعته بالبراءة،
فقال: تحلف بالله: لقد بعته وما به من عيب تعلمه؟ فقال: بعته بالبراءة،
(قال: تحلف بالله لقد بعته وما به من عيب؟ فقال: بعته بالبراءة)(٢) وأبى أن
یحلف، فردَّه عثمان علیه فباعه بعد ذلك بألف وخمسمائة.
٣٠٠/٦
٢١٣٨٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالسلام بن حرب عن مُغيرة
عن إبراهیم قال: «ما سمى من عيب بريء منه)).
٢١٣٨٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن
عامر عن شريح قال: ((إذا هو سمَّی بريء)).
(١) في (ع): ((بالمنحي)) والنحيُّ: هو الزِّقُّ، أو ما كان للسمن خاصة. ((القاموس)
(١٧٢٤). والأمنان جمع مَنِّ. وهو نوع من المكاييل.
(٢) من (ع) و (أ) وسقط من (ط س) و (م).
٣٤٧

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ١٣٥
٢١٣٨٧- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن أبي عدي عن ابن عون
عن ابن سيرين في الرجل يبيع الدابة، ويقول: أبرأ من كذا، أبرأ من كذا،
أبرأ من الحَرَدُ(١)، قال: ((لا)) وقال: لا يبرأء إلا من شيء يسميه ويريه))(٢).
٢١٣٨٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حُميد بن عبدالرحمن عن دينار
قال: قلت للحسن: أبيع السلعة، وأبرأ من: القروح، والجروح، والنفائغ(٣)،
والباطن، والظاهر؟ فقال: ((لا تبرأ حتى تقول: في هذه العين كذا، وهذا
کذا، وإلا رَدَّ علیك».
٢١٣٨٩- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غُنْدر عن ابن جُريج عن عطاء
قال: ((لا يبرأ من العيب حتى يسمّيه ويضع يده عليه)).
٢١٣٩٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن إسماعيل الأزرق(٤) عن
الشعبيِّ قال: ((إذا سمَّى بريء وإن لم يضع يده على العيب)).
/ ٣٠٢
٢١٣٩١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن
منصور عن رجل عن شریح قال: ((لا یبرأ حتی یضع یده (علیه)»(٥). /
٢١٣٩٢- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (وكيع قال: حدثنا)(٦) سفيان عن
مُغيرة عن إبراهيم قال: ((إذا قال: أبيعك لحماً (٧) على بارية(٨) أبيعك
ما أقلَّت الأرض))، قال: «إذ سمَّى بريء)).
(١) الحَرَد: داء في قوائم الإبل، أو في اليدين، أو يبس عَصَب إحداهما من العقال
فيخبط بيديه إذا مشى، (القاموس: ٣٥٣).
(٢) في (ط س): ((يقر به)).
(٣) كذا في (ط س). وفي (ج): ((النطايع)). وفي (أ): ((النعايع)) وفي (ع): ((النغانغ))
والصواب المثبت والنغائغ: الورم في اليد من كَدِّ العمل (القاموس: ١٠١٩) ..
(٤) في (ج): ((إسماعيل عن الأزرق)). خطأ.
(٥) سقطت من (أ) و(ع). وفي (ط س) زاد من عبدالرزاق: ((على الداء)).
(٦) من (ع).
(٧) في (ط س): ((الحما))!
(٨) فى (ط س): ((بازيه)) خطأ والبارية: إناءً.
٣٤٨

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ١٣٦-١٣٧
١٣٦ - مَنْ كره أن يستعمل الأجير
حتی یبین له أجره
٢١٣٩٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن حماد عن
إبراهيم عن أبي هريرة وأبي سعيد قالا: ((مَنْ استأجر أجيراً فليعلمه
أجره)).
٢١٣٩٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالرحمن بن مهدي عن سهل
السَرَّاج عن الحسن قال: قال عثمان: «مَنْ استأجر أجیراً فلیبیِّن له أجره»./
٣٠٣/٦
٢١٣٩٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن أشعث عن الحَكَم
وحماد عن إبراهيم وابن سيرين: أنهما كرها أن يستعمل الأجير حتى يُبيِّن
له أجره.
٢١٣٩٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن فُضَيل عن أشعث عن
محمد: أنه كره أن يستعمل الأجير ما لا يدري ما هو؟ إلا أن يكون شيئاً
معلوماً.
٢١٣٩٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالرحمن بن مهديٍّ عن زَمْعة
عن ابن طاوس عن أبيه قال: ((لا يستأجر الأجير إلا بأفراق معلومة)).
١٣٧ - في الرجل يشتري الجارية
فیظهر بها العيب
٢١٣٩٨- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن أشعث عن
الحَكَم في الرجل يشتري الجارية فيقول البائع: لا أدفعها إليك حتى
تحيض، فوُضِعتْ على يدي عدل فماتت، فقال: ((هي من مال البائع)).
٣٤٩

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ١٣٧ -١٣٨
٣٠٤/٦
٢١٣٩٩- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن فُضَيل عن زكريا عن/
عامر أنه سُئل عن رجل اشترى جارية فزعم أنها حُبلى، فأنكر الذي باعها
فوضعوا الجارية على يدي عدل حتى يبين حملها فماتت، فقال: ((إن كان
(تبين حملها فهي من مال البائع وإن)(١) لم يكن يتبين حملها فهي من مال
المشتري)).
٢١٤٠٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن
عامر والحَكَم في رجل باع (من رجل)(٢) جارية فظفر بعيب، فوضعاها(٣)
على يدي عدل فماتت، قالا: ((هي من مال البائع)).
١٣٨ - في نثر الجوز والسُّكّر في العُرْس
٢١٤٠١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هُشَيم عن حُصَين قال: شهدت
مِلاك (٤) عباس بن تمام بن عباس بن عبدالمطلب ومعنا عكرمة، فجاؤوا
باللوز والسكر لينثروه فقال عكرمة: ((ائتونا به على الأطباق، فلنأخذ منه
حاجتنا))./
٣٠٥/٦
٢١٤٠٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هُشَيم عن يونس عن الحسن: أنه
كان لا يرى بأساً بالنهاب(٥) في العرسات والولائم.
(١) من (ع) وسقطت من باقي النسخ.
(٢) سقطت من (ط س) و (م).
(٣) في (ط س): ((فوضعها)).
(٤) كذا في (ط س) و (ج) و (ع) وهو الصواب. وفي (1): ((حلاس)). وفي (م):
(بلاس)). والملاك: التزويج، وعقد النكاح (النهاية ٣٥٩/٤).
(٥) في (أ): ((بالنهار)). وفي (ط س) و (م): ((بالنثار)) والصواب المثبت. وهو من (ع) و(ج).
٣٥٠

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ١٣٨
٢١٤٠٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هُشَيم عن يونس عن الحسن
عن ابن سيرين: أنه كان يُحِبُّ أن يؤتى به على الأطباق، فينالون منه
حاجتهم.
٢١٤٠٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هُشَيم عن مُغيرة عن الشعبيِّ: أنه
کان لا یری به بأساً.
٢١٤٠٥ - (حدثنا أبو بكر قال: نا هُشَيم عن مغيرة عن إبراهيم، أنه
قال(١): ((يأخذه الصبيان)))(٢).
٢١٤٠٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن
موسى بن عبدالله بن يزيد قال: دُعي(٣) عبدالرحمن بن أبي ليلى إلى عُرْس،
فجاءوا بسُكَّر لينثروه فقال: ((اقسموه بينهم)).
٢١٤٠٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن الأعمش عن
موسى بن عبدالله(٤) بن يزيد الأنصاريِّ قال: شهدتُ ملاكاً فجيء بسُكَّر
لينثروه، فقال عبدالرحمن بن أبي ليلى: ((ضعوه(٥) ، فاقتسموه)).
٣٠٦/٦
٢١٤٠٨- حدثنا أبو بکر قال: حدثنا و کیع عن سفيان عن أبيه عن/
المُسَيّب بن رافع عن عبدالله بن يزيد الخطميِّ في نثر الجوز، قال: ((إن
وضعتموه أصبنا منه، وإن نثرتموه لم نصب منه)).
(١) في (أ): ((كان))!
(٢) سقط من (ط س).
(٣) في (ط س): ((دعاني)).
(٤) في (أ): ((موسى عن عبيدالله)). وفي (ط س): ((موسى بن عبيدالله)) وكلاهما خطأ.
(٥) في (ط س): ((دعوه).
٣٥١

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ١٣٨
٢١٤٠٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن
أبي جعفر قال: أدركت رجالاً صالحین یکرهون آکل ما نُثر.
٢١٤١٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن حجاج عن
الحَكَم عن إبراهيم: أنه كره انتهاب الجوز والسُكَّر، قال: وقال عامر: ((لا
بأس، إنما کره ما لم تطب به نفس صاحبه)».
٢١٤١١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا إسرائيل عن أبي
حَصِين (عن خالد بن سعد)(١) عن أبي مسعود الأنصاريِّ: أنه كان إذا نُثِر
على الصبيان منع صبیانه واشتری لهم. /
/ ٣٠٧
٢١٤١٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن أبي عدي عن سفيان
عن أبي حَصِين عن خالد بن سعد(٢): أن أبا مسعود كره نهاب السُّكَّر على
الصبيان.
٢١٤١٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا شعبة عن
الحَكَم قال: كنت(٣) بين إبراهيم والشعبيِّ فسُئلا عن نهاب السُكَّر في
العُرْس؟ فكرهه إبراهيم، ولم ير به الشعبيّ بأساً.
٢١٤١٤ - (حدثنا أبو بكر قال: نا شَريك عن عَنْبسة عن الشعبيِّ: أنه لم
ير به بأساً، وكرهه إبراهيم) (٤).
(١) سقط من (ط س).
(٢) في (أ) و (ج): ((خالد بن معبد)) وهو خطأ.
(٣) زاد في (ط س) من البيهقي: ((أمشي)) !.
(٤) ما بين القوسين سقط من (ط س) و (م).
٣٥٢

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ١٣٨ -١٣٩
٢١٤١٥- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن حُصَين عن
عكرمة: أن کره نثر السُكَّر.
٢١٤١٦ - (حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي
عن عطاء: أنه کره نثر السُّكّر))(١)./
٣٠٨/٦
١٣٩- في هذه الآية: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ
الْحَدِيثِ﴾ [سورة لقمان: آية ٦]
٢١٤١٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل عن حميد بن
صخر عن عَمَّار الدُّهْني عن سعيد بن جُبير عن أبي الصَّهْباء عن عبدالله بن
مسعود: أنه سُئِل عنها؟ فقال: ((الغناءُ -والذي لا إله إلا هو (٢) -)).
٢١٤١٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن
الحَكَم عن مِقْسم عن ابن عباس قال: ((الغناء، وشراء المُغَنّية)).
٠ ٢١٤١٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عُلَيَّة (٣) عن ليث عن مجاهد
قال: «هو الغناء، (والغناء)(٤) ، منه والاستماع إلیه»./
٢١٤٢٠- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عَبْدة بن سليمان عن إسماعيل بن
أبي خالد عن شُعَيب عن عكرمة قال: ((هو الغناء)).
(١) من (ع) وسقط من باقي النسخ.
(٢) في (ع): ((غيره).
(٣) كذا في (ط س) و (م) وفي (أ): ((ابن عيينة)) وكتبها كذلك في (ع) ثم خط عليها
خطّاً! وفي (ج) سواد. والصواب المثبت (انظر تهذيب الكمال ٢٨١/٢٤ في
الآخذین عن ليث وهو: ابن أبي سليم.
(٤) سقط من (أ).
٣٥٣

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ١٣٩-١٤٠
٢١٤٢١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن أسامة بن زيد قال:
سمعت عكرمة يقول: ((هو الغناء)).
٢١٤٢٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن شعبة عن الحَكَم عن
مجاهد قال: «هو الغناء)).
٢١٤٢٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب(١)
قال: ((هو الغناء)).
٢١٤٢٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فُضَيل عن عطاء عن سعيد بن
جبير عن ابن عباس قال: ((هو الغناء ونحوه)).
٣١٠/٦
٢١٤٢٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان/ عن
حبيب بن أبي ثابت عن مجاهد وإبراهيم، قال إبراهيم: ((الغناء ينبت النفاق
في القلب))، قال: وقال مجاهد: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ﴾
[لقمان: ٦] (هو)(٢): الغناء.
١٤٠- في الرجل يلتقط الصبيَّ فينفق عليه
٢١٤٢٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن عُلَيَّة عن ابن عون
قال: حدثنا المسور بن زيد (٣): أن امرأة التقطت صبياً، فأنفقت عليه
حتى شبّ ثم طلبت نفقتها، فكتب في ذلك إلى عمر بن عبدالعزيز أن
تستحلف أنها لم تنفق عليه احتساباً، فإن حلفت استُسعي (٤).
(١) في (ع): ((خبيب)) وحبيب هو: ابن أبي ثابت. وقد ذكر مثله السيوطي في ((الدر
المنثور)) (٥٠٥/٦) عن حبيب بن أبي ثابت عن إبراهيم.
(٢) سقط من (ط س).
(٣) في (ط س): ((يزيد)). خطأ. (الجرح ٢٩٨/٨).
(٤) كذا في (أ) و (ج). وفي (ط س): ((استغنى)) والصواب المثبت. ومعناه: أي سعي
لها في النفقة.
٣٥٤

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ١٤٠-١٤١
٢١٤٢٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن
عامر في الرجل ينفق على اللقيط قال: ((لا شيء له)).
٢١٤٢٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر
عن / أبيه عن عليٌّ قال: ((المنبوذ (١) حرٌّ، وإن طلب الذي رباه نفقته وكان
موسراً ردَّ عليه، وإن لم يكن موسراً كان ما أنفق عليه صدقة)).
٣١١/٦
٢١٤٢٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو داود الطيالسيُّ عن شعبة قال:
أخبرني خالد بن أبي الصلت(٢) قال: قال لي عمر بن عبدالعزيز: إن عمر بن
الخطاب قضى في ولد الزنا أنه يُقَاصُّ صاحبه بما خدمه، وما بقي استسعي (٣)
فیه، وقضیت أنا: يقاصُه بما خدمه، وما بقي أدیته عنه من بيت المال.
١٤١- في الرجل يأخذ البعير الضالَّ فينفق عليه
٢١٤٣٠- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عليّ بن مُسْهِر عن داود عن
الشعبيِّ قال: أضَلَّ رجل بعيراً فوجده عند رجل قد أنفق عليه، أعلفه
وأسمنه، فاختصما إلى عمر بن عبدالعزيز وهو يؤمئذ أمير على المدينة،
فقضى لصاحب البعير ببعيره، وقضى عليه بالنفقة، قال الشعبيُّ: فلم
يعجبني ذلك، وقال: ((يأخذ الرجل بعيره، ولا نفقة عليه)).
٣١٢/٦
٢١٤٣١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر
عن / أبيه قال: سمعت النعمان بن مُرَّة يحدث سعيد(٤) بن المُسَيّب قال:
رأيت علياً بنى للضوال مِرْبداً، فكان يعلفها علفاً لا يُسمنها ولا يُهزلها من
(١) المنبوذ: هو اللقيط.
(٢) في (أ): ((خالد بن أبي طالب)) خطأ.
(٣) في (ط س): ((استغنى)) وهو خطأ.
(٤) كذا في جميع النسخ. وفي (ط س) زاد: ((يحدث عن سعيد ... )) وزيادته خطأ.
٣٥٥

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ١٤١ _ ١٤٢
بيت المال، فكانت تشرف بأعناقها، فمن أقام ببينه على شيء أخذه وإلا
أقَرَّها على حالها لا يبيعها، فقال سعيد بن المُسَيّب: لو وُلّيت أمر المسلمين
صنعت هكذا.
١٤٢ - في بيع الرَّقْم(١)
٢١٤٣٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مُغيرة عن إبراهيم قال:
((مَنْ أحبِّ بيوعهم إليَّ بيع الرَّقم)).
٢١٤٣٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن واصل عن
طاوس: أنه کره بيع الرقم وقال: ((إني أكره أن أزين(٢) سلعتي بالكذب)).
٢١٤٣٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عُلَيَّة عن ابن عون عن ابن
سيرين أنه كان يقول: ((يرقم الرجل متاعه ما شاء)) ثم يقول: ((إنما رقمته
لأُساومكم به)) ثم يبيعه مناقصة: العشرة بتسعة. /
٣١٣/٦
٢١٤٣٥- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا كثير بن هشام عن جعفر بن بُرقان
قال: حدثنا عبدالملك بن أبي القاسم قال: سألت نافعاً وربيعة فقلت:
نشتري البزَّ ثم نزيد عليه فوق ثمنه، ثم نرقمه عليه ثم نبيعه مرابحة ولا نبين
الزيادة؟ فقال(٣): ((لا! هذه المخالبة والمكاذبة)).
٢١٤٣٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن إسرائيل (عن
مُغيرة عن إبراهيم قال: ((لا بأس أن يرسم(٤) الثياب ثم يقول: أبيعكم على
(١) أن يوضع السعر على البضاعة، يلزق بها. (النهاية ٢٥٣/٢) بمعناه.
(٢) في (أ): ((ابن)).
(٣) كذا فى النسخ، والظاهر أن الصواب: ((قالا: هذه ... )).
(٤) في (ع): ((يرشم)) ... ((رشمي)).
٣٥٦

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ١٤٢- ١٤٣
رسمي(١) هذا مرابحة، ولا يبين الزيادة فقال: ((لا! هذه المخالبة
والمكاذبة»)(٢).
٢١٤٣٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي غنيَّة عن الحَكَم (٣) أنه
قال ذلك، وقال: ((إنما هو شبه المساومة)).
١٤٣ - في الرجلين يختصمان في الشيء
فیقیم أحدهما بینته
٢١٤٣٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن
الشعبيٌ قال: ادعى رجل بغلاً في يد رجل وأقام البينة أنه له، وأقام الذي/
هو في يده البينة أنه أنتجه، فقضى به شريح للذي هو في يده.
٣١٤/٦
٢١٤٣٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو بكر بن عَيّاش عن أبي حَصِين
قال: اختصم إلى عبدالله بن عتبة في لوالي(٤) وأنا عنده، فأقام كل واحد
منهما البينة أنها له، قال: فرأيت عبدالله بن عتبة یحرکهن بيده ويقول: ((هي
للمُتْلَد(٥) الذي في يده).
٢١٤٤٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن حجاج عن
(١) في (ع): ((رشمي))!
(٢) سقط من (أ).
(٣) في (ط س): ((أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن إسرائيل عن أبي عتبة عن
الحكم»! وهو سبق ذهن للذي قبله. وأشار إلى مثل ذلك في هامش (ط س).
(٤) عدلها في (ط س) إلى ((الوالي))! خطأ. والمقصود هنا جمع لؤلؤة. الجوهر
المعروف.
(٥) في (ط س): ((هي للمتلاهي))! والمتلد: ما ولد عندك من مالك أو نُتِج (القاموس: ٣٤٤).
٣٥٧

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ١٤٣
الحَكَم قال: وُجد بغل في النهرين، فأقام كلُّ فرقة البينة أنه لهم، فقضى به
عبدالله بن عتبة: ((هو للذي في أيديهم)).
٢١٤٤١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن أبي زائدة عن
حجاج عن حماد عن إبراهيم قال: ((إذا استوت البينتان فهو (١) للذي في
أیدیھم)).
٢١٤٤٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مُغيرة عن إبراهيم قال:
((إذا شهد شاهدان أن هذه الدابة لفلان ونتج عنده، وشهد شاهدان أنها
لفلان ونتج عنده، فهو للذي في یده»./
٣١٥/٦
٢١٤٤٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حُميد بن عبدالرحمن عن حسن
ابن صالح(٢) عن أشعث عن الحَكَم في الرجل يكون في يده الثوب، فيقيم
الرجل البينة أنه ثوبه، ويقيم الذي (هو)(٣) في يده البينة أنه ثوبه، فقال: هو
للذي في يده. وقال في الدابة يقيم هذا البينة (أنها دابته)(٣) ويقيم الذي
(هي)(٣) في يده البينة أنها دابته، قال: ((هي للذي في يده)).
٢١٤٤٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن تميم
ابن طَرَفة: أن رجلين ادعيا بعيراً، فأقام كلُّ واحد منهما البينة أنه له، فقضى
به النبيُّ ◌َلو أنه بينهما.
٢١٤٤٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن علقمة بن/
مَرْئد عن عبدالرحمن بن أبي ليلى عن أبي الدرداء أن رجلين اختصما إليه
٣١٦/٦
(١) في (أ): ((البينات)).
(٢) في (ج): ((حسين بن صالح)) وهو خطأ.
(٣) سقط من (ط س).
٣٥٨

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ١٤٣-١٤٤
في دابة، فأقام كلُّ واحد منهما البينة أنها له، فقضى به بينهما وقال: «ما کان
أحوجكما إلی مثل سلسلة بني إسرائيل)).
٢١٤٤٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عَبْدة عن سعيد(١) عن قتادة عن
سعيد بن أبي بردة عن أبي موسى (أن رجلين اختصما في دابة، وأقام كل
واحد منهما البينة أنها له، فقضى النبي وَلّ بها بينهما.
٢١٤٤٧ - (حدثنا أبو بكر قال: نا عفان قال: نا همام عن قتادة عن
سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى) (٢) عن النبي ◌َّ: بمثل حديث
عَبْدة عن سعید. /
٣١٧/٦
٢١٤٤٨- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا خالد بن الحارث عن ابن أبي
عروبة عن قتادة عن خِلاَس عن أبي رافع عن أبي هريرة: أن رجلين
اختصما إلى النبيِّ وَّر في دابة وليس بينهما بينة، فأمرهما رسول الله وَل ◌ّ أن
یستهما على اليمين.
١٤٤ - في الرجل يكون له على الرجل
الوديعة فيدفعها إليه
٢١٤٤٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن عبدالملك عن
عطاء في رجل كانت له على رجل دراهم، فلما حَلَّت قال: أمسكها
مضاربة؟ قال: ((لا يصلح حتى يقبضها منه، ثم يدفعها إليه إن شاء)).
٢١٤٥٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن
قال: ((الوديعة مثل القرض، لا تدفع مضاربة حتى تقبض)).
(١) في (ط س): ((عبدة بن سعيد)) وهو خطأ.
(٢) سقط من (ط س) و (م).
٣٥٩

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ١٤٤ - ١٤٥
٣١٨/٦
٢١٤٥١- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مُغيرة عن الحارث في
رجل كان له على رجل دراهم فقال/ له: اشتر لي بها شيئاً، فقال: «لا بأس،
وإن هلك الذي اشترى له فبينته أنه اشترى وإلا لم يصدّق أنه اشتراه له،
وإن كانت مضاربة فلا يشتري له بها شيئاً حتى يقبضه (١) أو يعطيها ولياً له)).
٢١٤٥٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مُغيرة عن إبراهيم قال:
(يكره إذا كان له على الرجل دين أن يُسْلَمه إليه في شيء حتى يقبضه)).
٢١٤٥٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن إسرائيل عن الشعبيِّ في
رجل کان له علی رجل دین فأسلمه إلیه قال: ((لا، حتی یقبضه)).
٢١٤٥٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهديّ عن أبي شهاب عن
العلاء بن المُسَيّب عن الحَكَم قال: ((تُصرف المضاربة في الدَّيْن، ولا
يُصرف الدِّين في المضاربة)».
٢١٤٥٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن
كليب ابن وائل(٢) قال: سمعت ابن عمر سُئِل عن رجل كان له على رجل
دین، فأراد أن يُسْلَمه(٣) إليه في طعام فكرهه وقال: ((لا، حتی یقبضه))./
٣١٩/٦
١٤٥ - في الرجل يشتري من الرجل الثوب
فيقطعه ثم يجد به عواراً
٢١٤٥٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالوهاب الثقفيُّ عن أيوب عن
(١) في (ط س): ((يقبضها)).
(٢) في (ط س): ((وكيع قال: حدثنا شقيق بن سَلَمة أبو وائل ... )) وفي (أ): ((سفيان
عن ... ابن وائل ... )) والمثبت من (ج) و (ع).
(٣) في (ط س): ((يسلم)).
٣٦٠