النص المفهرس
صفحات 281-300
١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ٩٠-٩١ ٩٠- في الرجل يتزوج المرأة على الدَّار ٢١٠٤٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هُشَيم بن بشير عن ابن عكرمة(١) عن الحارث العُكَلِيِّ: في رجل تَزوَّج امرأة على دار، فطلب شفيعُ الدار (الدارَ)(٢) قال: ((يأخذها بصداق مثل المرأة))، قال: وقال ابن شُبْرمة: «لستُ أرى ذلك، ولكن يأخذها الشفيع بالقيمة)». ٢١٠٤٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن يعقوب بن عبدالله عن الحسن قال: ((ليس في صداق شُفْعة)). ٢١٠٤٤ - (حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور قال: / حُدِّثتُ عن الشعبيِّ قال: ((ليس في صداق شُفْعة)))(٣). ٢٠٢/٦ ٢١٠٤٥- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا یحیی بن آدم قال: حدثنا حسن ابن صالح عن ابن أبي ليلى في الرجل يتزوج (المرأة)(٤) على الدار، قال: (يأخذها الشفيع بقيمة الدار)). ٩١- في الرجل يكون له على الرجل الدَّيْن فلا يدري أين هو؟ ٢١٠٤٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مُغيرة عن إبراهيم قال: ((إن كان عليك دين لرجل فلم تدرِ أين هو؟ وأين وارثه؟ فتصدَّق به عنه، فإن جاء فخیّره)). (١) في (ط س): ((أبي عكرمة)). وفي (ج) و(ع) الموضع غير واضح ولم أتيقن من هو؟ لكن يحتمل أنه: عبدالله بن عكرمة بن عبدالرحمن المخزومي (تعجيل المنفعة ٧٥٣/١). (٢) سقطت من (ط س) و (م). (٣) سقط من (ج). (٤) من (ط س) و (م) وسقطت من (هـ) و(ج) و (ع) و (ك). ٢٨١ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ٩١- ٩٢ ٢١٠٤٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن شعبة عن عبدالله ابن حنش عن ابن عمر: في رجل هلك وعليه دَيْن لا يعرف صاحب الدَّيْن، فأمر أن يتصدّق عنه بذلك الدین. ٢١٠٤٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص بن غياث عن أشعث عن الحسن قال: ((إذا مات الرجل وعليه دَيْن، فلم يدر أين وارثه؟ فليجعله في ٢٠٣/٦ سبیل/ الله، فإن كان مسلماً فلم(١) یدر وارثه، فليتصدّق به عنه)). ٢١٠٤٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شَرِيك عن عامر عن شقيق عن أبي وائل قال: اشترى عبدالله جارية بسبعمائة درهم فغاب صاحبها فعَرَّفها سنة - أو قال: حولاً - ثم خرج إلى المسجد، وجعل يتصدَّق، ويقول: ((اللهم فله، فإن أبى فإليّ(٢) وعليَّ) ثم قال: ((هكذا فاصنعوا باللقطة أو بالضالة)». ٩٢- في الرجل يشتري الجارية من الخُمس ٢١٠٥٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن محمد بن زيد قال: اشتريتُ جارية من خُمُسٍ قُسِمَ، فوجدتُ معها خمسة عشر ديناراً، فأتيت بها عبدالرحمن بن خالد بن الوليد فقال: ((هي لك)). ٢١٠٥١- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو بكر بن عَيّاش عن الشيبانيٌّ عن الشعبيّ: في رجل اشتری سبیّة من المغنم، فوجد معها فِضَّة، قال: ((يَرُدُّها»./ ٢٠٤/٦ ٢١٠٥٢- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هُشَيم عن حُصَين: أن رجلاً (١) في (ك): ((وإن كان يعلم فلم ... )). (٢) في (ط س) و (ع): ((فعليَّ وإليَّ)). ٢٨٢ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ٩٢- ٩٣ اشترى أمَةً يوم القادسية من الفيء، فأتته بحُليّ كان معها، فأتى سعد بن أبي وقاص فأخبره؟ فقال: ((اجعله في غنائم المسلمين)». ٩٣- في الرجل يكون عليه رقبة(١) ٢١٠٥٣- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عُلَيَّة عن الجريري عن أبي عبدالله الجَسْري(٢) - جسر عَنَزة- قال: قلت لمعْقِل بن يسار: الرجل منا يريد أن يعتق المعتق، قال: ((إذا اشتريت مُعتَقاً تريد أن تعتقه فلا تشترط لأهله العتق، فإنها عقدة من الرِّق، ولكن اشتره ساكتاً (٣)، إن شئت أمسكت وإن شئت أعتقتَ))./ ٢٠٥/٦ ٢١٠٥٤- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عُلَيَّة قال: حَدَّثتُ بهذا الحديث أيوب فقال: ((إنها ليست بتامة)) (٤). ٢١٠٥٥- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هُشَيم عن الشيبانيِّ عن الشعبيِّ: أنه كان يقول في رجل كانت عليه رقبة، فاشتراها، واشترط عليه أن يعتقها، قال: فکره ذلك وقال: ((لیست بتامة)). ٢١٠٥٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن مُغيرة عن إبراهيم، وعن ابن أبي خالد عن الشعبيِّ قالا: إذا اشتراها واشترط عتقها: كانا لا يريانها(٥) سليمة. (١) في (ط س): ((الرقبة)). (٢) في (ط س) و (هـ): ((الجسيري)) وفي (م) و (ج) غير واضحة. والمثبت من (ع) و (ك) وهو الصواب. (٣) في (ك): ((ساكناً)). (٤) في (هـ): ((ثبامة))! بدون نقط الباء. (٥) في (ع): ((لا يريابها)). ٢٨٣ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ٩٣ -٩٤ ٢١٠٥٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مُغيرة عن إبراهيم: في الرجل تكون عليه الرقبة الواجبة فيشتريها: فلا يشترط أنه يشتريها للعتق. ٢١٠٥٨- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عَبَّاد بن العَوَّام عن هارون بن موسى قال: أخبرني عليّ بن زائدة عن نافع عن ابن عمر: أنه سُئل عن الرجل يشتري الجارية فيشترط مولاها عتقها، قال: ((الأجر لمولاها الذي اشترط»./ ٢٠٦/٦ ٩٤- في القوم يشتركون في العدل ٢١٠٥٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالسلام عن مُغيرة عن إبراهيم في القوم يشتركون في العدل قال: ((لا بأس أن يبيع بعضهم من بعض قبل أن یقتسموا))(١). ٢١٠٦٠- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن أبي عدي عن ابن عون عن ابن سیرین قال: سألتُه عن متاع بین رجلین یبیع أحدهما نصيبه من قبل أن یقاسمه قال: «لا بأس به». ٢١٠٦١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عُيَيْنة عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس قال: ((يتخارج الشريكان)). ٢١٠٦٢- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالوهاب الثقفيُّ عن أيوب عن محمد: أنه كان لا يرى بأساً (أن يبيع)(٢) الرجل المتاع قبل أن يقسمه. (١) في (ك): ((أن يقسموا)). (٢) سقطت من (هـ). ٢٨٤ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ٩٤ -٩٥ ٢٠٧/٦ ٢١٠٦٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا سهل بن يوسف عن عمرو عن / الحسن قال: ((كان يكره بيع ما يقدر على قسمته حتى يُقسم، فإذا كان شيءٌ لا يُقدر علی قسمته فلا بأس به)). ٢١٠٦٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالوهاب الخَفَّاف(١) عن ابن أبي عَروبة عن قتادة عن سعيد بن المُسَيّب: أنه كان لا يرى بأساً أن يبيع الشَرِيك من شريكه ما لم يقاسمه، خلا الكيل والوزن. ٩٥ - في شراء أرض الخراج ٢١٠٦٥- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن مجالد عن الشعبيِّ: أن ابن مسعود اشتری أرض خراج. ٢١٠٦٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن حجاج عن القاسم عن ابن مسعود: بمثله. ٢٠٨/٦ ٢١٠٦٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عَبَّاد بن العَوَّام عن حَجَّاج عن/ الحَكَم عن ابن مَعْقِل(٢) قال: ((لا تشتر(٣) من أرض السواد شيئاً، إلا من أهل بانقيا وأهل الحيرة وأهل أَلَّيْس))(٤). (١) في (ط س): ((عبدالوهاب الحذاق)) خطأ. (٢) في (ط س): ((ابن مُغَفَّل)) والصحيح المثبت، فإن عبدالله بن مُغَفَّل مات سنة بضع وخمسين، فهو متقدّم وقال في هامش (ط س): ((ابن مُغَفَّل)) هو الصواب. وأثبتناه من کتاب «الأموال)) لأبي عبيد !! (٣) في (ط س) نقلاً عن ((الأموال)): ((لا تشترين)). وفي (هـ) و (ج): ((لا تشتري)) وهو خطأ. (٤) قوله: ((بانقيا)): بكسر النون: ناحية من نواحي الكوفة. ((معجم البلدان)) = ٢٨٥ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ٩٥ ٢١٠٦٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن ومحمد: أنهما كرها أن يُشترى من السلطان من أرض الجزية. ٢١٠٦٩- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن(١) قال: كتب عمر: ((ليس لكم أن تشتروا من عقار أهل الذمة ولا ٢٠٩/٦ من بلادهم شیئاً)»./ ٢١٠٧٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا زيد بن حُبَاب عن رجاء بن أبي سَلَمة(٢) قال: أخبرني نُعيم بن سلامة: أن عمر بن عبدالعزيز دفع إلى رجل أرضاً يؤدي عنها الجزية. ٢١٠٧١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا زيد بن حُبَاب قال: أخبرني رجاء(٣) قال: حدثنا ابن عون عن ابن سيرين قال: كانت لهم أرض يُؤَدُّون عنها الخراج. ٢١٠٧٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن أبان بن صمعة (٤) عن بكر بن عبدالله المزنيٌّ قال: سألته(٥) عن شراء أرض الخراج بمائها؟ فقال: ((نهى رسول الله ﴿ ﴿ أن تجعلوا في أعناقكم صغاراً بعد أن أنقذکم الله منه)»./ ٢١٠/٦ = (٣٣١/١). وقوله (أليس)) هو الموضع الذي كانت فيه الوقعة بين المسلمين والفُرس في أول أرض العراق من ناحية البادية. ((معجم البلدان)) (٢٤٨/١). (١) في (ط س): ((عن الحسن ومحمد قالا)) وهو سبق ذهن لما قبله. (٢) في (هـ) و(ك): ((رجاء بن أبي أسامة)) خطأ. وفي (ج) و(م) غير واضح. (٣) في (ط س): ((رجل))! (٤) في (هـ) و (م) و (ك): ((أبان عن ابن صمعة)) وفي (ج) غير واضحة ووكيع يروي عن أبان بن صمعة. فالظاهر أن المشار إليه خطأ. والمثبت هو الصواب، والله أعلم. (٥) في (ط س): ((سألت)). ٢٨٦ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ٩٥ ٢١٠٧٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن عجلان عن نافع عن ابن عمر: أن رجلاً سأله (١) عن شراء أرض الخراج -أو شيء هذا معناه؟- فقال: ((تُخرج(٢) الصَّغار من عنقه، وتجعله في عنقك!)). ٢١٠٧٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سَلاَّم بن مسكين قال: حدثني شيخ أنه سمع ابن الزبير يكره شراء أرض الجزية. ٢١٠٧٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عَبْدة بن سليمان ومحمد بن بشر عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة، قال محمد بن بشر(٣): عن أبي عياض عن سفيان العُقيلي أن عمر قال: ((لا تشتروا من رقيق(٤) أهل الذمة شيئاً فإنهم أهل الخراج، يبيع بعضهم بعضاً، ولا من أرضيهم)). ٢١٠٧٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عَبْدة بن سليمان عن ابن أبي عَروبة / عن قتادة عن عليّ: أنه كان يكره أن يشتري من أرض الخراج شيئاً ويقول: ((عليها خراج المسلمین)). ٢١١/٦ ٢١٠٧٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن شَرِيك عن الشيبانيِّ عن عكرمة عن ابن عباس: أنه كره شراء أرض السواد))(٥). ٢١٠٧٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن فُضَيل بن غزوان عن عبدالرحمن بن حازم عن مجاهد، قال: سألته عن شراء أرض الخراج؟ (١) في (ط س): ((سأل)). (٢) في (ط س): ((يخرج)). (٣) في (ط س): ((بشير)) وهو خطأ. (٤) كأنها في (ك): ((دقيق)). ولعله الصواب. (٥) في (هـ): ((أهل أرض السواد)). ٢٨٧ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ٩٥ -٩٦ فقال: ((لا تبعها، ولا تشترها)). ٢١٠٧٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن ليث عن مجاهد: أنه كان يكره شراء أرض الجزية. ٩٦- الرجل يشتري الشيء فیحدث به العيب ٢١٠٨٠- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (أبو بكر)(١) ابن عَيّاش عن مُطَرِّف عن الشعبيِّ قال: ((كان شُريح يستحلف على الداء الذي لا يُرى على علمه، وعلى الظاهر البينة)). ٢١٠٨١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عَبَّاد بن العَوَّام عن يحيى بن سعيد عن سالم: أن ابن عمر باع غلاماً بثمانمائة درهم، فوجد به ٢١٢/٦ المشتري/ عيباً، فخاصمه إلى عثمان، قال: فسأله عثمان؟ فقال: ((بعتُه بالبراءة)»، فقال: «أتحلف له؟ لقد بعته وما به عيب تعلمه)). ٢١٠٨٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الضَّحَّاك بن مَخْلد عن ابن جريج عن عطاء: في الرجل يشتري المتاع أو السلعة فيجد (٢) به العيب قال: ((يلتمس المبتاع البينة أنه كان عند البائع، فإن وجد وإلا استحلف البائع على علمه)) وقال عمرو بن دينار: ((يحلف على علمه)). ٢١٠٨٣- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا زكريا عن عامر في رجل اشترى جارية وبها برص وليس له (٣) شهود، قال: ((يحلف البائع (١) من (ع) و (ك). (٢) في (ط س): ((فیحدث)). (٣) في (ط س): ((لها)) ٢٨٨ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ٩٦ بالله: ما باعها وبها برص)). ٢١٠٨٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (وكيع قال: حدثنا)(١) عمر بن ذر (٢) قال: ((كان القاسم بن عبدالرحمن يستحلف الرجل ما يدفعه عن حق يعلمه له)) وقال الشعبي/ في اليمين المرسلة: ((إنما إثمه وبرُه على ما تعمّد)». ٢١٣/٦ ٢١٠٨٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا حماد بن سَلَمة عن الحسن(٣) بن عطاء المديني عن أبيه: أن رجلاً باع رجلاً سلعة، فادَّعى المشتري عيباً، فخاصمه إلى عثمان بن عفان، فقال المشتري: احْلِفْ بالله: ما بعتني، (عيباً)(٤) فقال البائع: أحلف بالله: لقد بعتك وما أعلم بها عيباً، قال: فقال عثمان: ((أنصفك الرجل)). ٢١٠٨٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا زيد بن حُبَاب قال: أخبرني الزبير ابن جُنَادة قال: سألتُ سالماً عن أرض بيضاء اشتريتها ممَّن يملك رقبتها لا بناء(٥) فيها؟ قال: لا بأس، قال: فقلت: يُؤَدِّي عنها الخراج؟ قال: لا بأس، قلت: أُقِرُّ بالصغار؟ قال: ((إنما ذلك في رؤوس الرجال)). (١) سقطت من جميع النسخ وثبتت في (ع). (٢) كذا في (ج) و (هـ) و (ك) و (ع) وهو الصواب، وفي (م): ((عمر بن زر))! (٣) كذا في (ط س) وكأنها كذلك في (م) وهو الصواب. وفي باقي النسخ: ((الحسين ... )) وترجمته في ((الجرح)) (٣٠/٣). (٤) سقطت من (ط س). (٥) في (ط س): ((لا شيء فيها)»! ٢٨٩ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ٩٧ ٩٧ - في بيع المُحَفَّلات ٢١٠٨٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن خيثمه(١) / عن الأسود قال: قال لي عبدالله: ((إياكم وبيع المُحَفَّلات فإنها خِلاَبة، ولا تَحِلُّ الخلابة لمسلم)). ٢١٤/٦ ٢١٠٨٨- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال: ((كان يُقال: التَصْرية خِلابة)). ٢١٠٨٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص (عن سِماك)(٢) عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله وَاليه (٣): ((لا تستقبلوا ولا تحفلوا))(٤). ٢١٠٩٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي كثير عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وَله: ((إذا باع أحدكم اللقحة، أو الشاة(٥) فلا يُحَفِلها)»./ ٢١٥/٦ ٢١٠٩١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن المسعوديِّ عن جابر عن أبي الضُحى عن مسروق عن عبدالله قال: حدثنا رسول الله وَله وهو الصادق المصدوق قال: ((بيع المُحَفَّلات خلابة، ولا تَحِلُّ الخلابة لمسلم)). (١) الخلابة: الخديعة. (٢) من (ع) وأضافها في (ط س) من البيهقي. (٣) في (هـ) و(م): ((نهى رسول الله وٍَّ ... )) وفي (ج) غير واضحة. (٤) في (ط س): ((ولا تستحلفوا)! والمحفلات: هي البهيمة يترك في ضرعها اللبن حتى يجتمع. وقوله: لا تستقبلوا، أي: لا تتلقوا الركبان الذين يجلبون البضائع من خارج البلد. (٥) في (ع): ((الشاة أو اللقحة)) وقوله: اللقحة هي الناقة القريبة العهد بالنتاج (النهاية ٢٦٢/٤). ٢٩٠ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ٩٨ -٩٩ ٩٨- في شراء الغلام وبيعه ٢١٠٩٢- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص بن غياث عن حجاج عن عطاء عن ابن عباس قال: ((لا يجوز عتق الصبيّ، ولا بيعه، ولا شراؤه)). ٢١٠٩٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن المبارك عن يونس عن الزُّهريِّ قال: ((لا يجوز شراء الغلام ولا بيعه إلا بإذن ولِیَهِ)). ٢١٠٩٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن مُطَرِّف قال: قلت للشعبي: يجوز بيعه وشراؤه؟ قال: ((إذا جاز بيعه وشراؤه، جازت عتاقته)). ٢١٠٩٥- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن قال: ((لا يجوز بيع الصبيِّ، ولا شراؤه)»./ ٢١٦/٦ ٩٩- في الرجلين يختصمان فيدَّعي أحدهما على الآخر الشيء، علی مَنْ تکون الیمین؟ ٢١٠٩٦- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن محمد بن زيد عن طلحة بن عبدالله بن عوف(١) قال: أمر رسول الله (ێ منادياً فنادى حتى بلغ الثنية: ((لا تجوز شهادة خصم ولا ضَنِين(٢)، وأن اليمين على المُدَّعى علیه)). ٢١٠٩٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن نُمير عن جعفر بن بُرقان عن مَعْمَر البصريِّ عن أبي العَوَّام قال: ((كتب عمر إلى أبي موسى: أن اليمين علی مَنْ أنکر»./ ٢١٧/٦ (١) في (ع): ((طلحة بن عبيدالله بن عوف)) وهو خطأ. (٢) كذا في النسخ ((ضنين)) والصحيح: ((ظنین)) كما في ((مصنف عبدالرزاق)» (٣٢٠/٨)، و ((سنن الترمذي)) (شهادات: ٢). والظّنين: المتهم في دينه (النهاية ١٦٣/٣). ٢٩١ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ٩٩ ٢١٠٩٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو داود الطيالسيُّ عن زَمْعة عن الزُّهريِّ عن سعيد بن المُسَيّب قال: ((مضت السنة أن اليمين على المدَّعى علیه)). ٢١٠٩٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن حَسَّان أبي الأشرس(١) عن شُريح: أنه أتاه رجل فقال: إن هذا باعني جارية ملتوية العنق، فقال شُريح: ((بينتك أنه باعك داءً (٢)، وإلا فيمينه بالله: ما باعك داءً)(٢). ٢١١٠٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جَرير عن مُغيرة وابن شُبْرمة(٣) عن الشعبيِّ أنه قال لرجل: ((احلف أنك لم تبعه (٤) داءً)(٢). ٢١١٠١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بشر عن نافع بن عمر (6) عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس: أن رسول الله و الفر قضى باليمين على المُدَعی علیه. / ٢١٨/٦ ٢١١٠٢- حدثنا أبو بکر قال: حدثنا محمد بن بشر عن حجاج بن أبي عثمان(٦) عن حُميد بن هلال عن زيد بن ثابت عن النبيِّ وَّ: أنه قضى باليمين على المطلوب. (١) في (هـ): ((أبي الأسرح)) كذا وفي (ج) و(م) غير واضحة. وفي (ك): ((أبي الأشرح)). والصواب المثبت، ويقال له: حسان بن أبي الأشرس. (المقتنى للذهبي ٦٥/١ [٤٣٠]). (٢) في (ط س): ((ذا)) والصواب المثبت. (٣) في (ط س): ((وأبي شبرمة)). خطأ. (٤) في (ط س): ((أنه لم یبعه)). (٥) في (ط س) و (م): ((عن نافع عن ابن عمر عن ابن أبي مليكة)) وفي (ع): ((عن نافع عن ابن عمر وعن ابن أبي مليكة)) وكلاهما خطأ. (٦) في (م): ((حجاج عن أبي عثمان)). خطأ. ٢٩٢ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ٩٩ - ١٠٠ ٢١١٠٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن عبدالله قال: ((مَنْ حلف على يمين هو (١) فيها فاجر، ليقطع (٢) بها مال رجل مسلم لقي الله وهو عليه غضبان))، قال الأشعث: ((فيَّ - والله- نزلتْ)): كان بيني وبين رجل من اليهود أرض، فجحدني، فقدَّمتُه إلى النبيِّ وَ﴿ / فقال(٣) رسول الله وَّ: ألك بينة؟ فقلت: لا، فقال لليهوديِّ: احْلِفْ، ٢١٩/٦ فقلتُ: إذاً يحلف فيذهب بمالي فأنزل الله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ الله وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلاً﴾ [آل عمران: ٧٧]. ١٠٠- في أجر المُعَلِّم ٢١١٠٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن عُلَيَّة عن خالد الحذَّاء قال: سألتُ أبا قلابة عن المُعَلِّم يُعَلِّم ويأخذ أجراً؟ فلم ير به بأساً (٤). ٢١١٠٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا مُعْتَمِر بن سليمان عن مَعْمَر عن ابن طاوس عن أبيه: أنه كان لا يرى بأساً أن يُعَلِّم المُعَلِّم ولا يشارط، فإن أُعطي شيئاً أخذه. / ٢٢٠/٦ ٢١١٠٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا مروان بن معاوية عن عثمان ابن الحارث عن الشعبيِّ قال: «لا يشترط المُعَلِّم، وإن أُعطي شيئاً فلیقبله)). (١) في (ط س): ((وهو)). (٢) في (ط س) غيرها إلى ((يقتطع)) وقال: من ((صحيح البخاري)) ولاداعي للتغيير فهذا نص المصنف. وهو صحيح! (٣) في (ط س) زاد من البخاري: ((فقال لي)). (٤) في (ط س) و (م): ((له بأساً». ٢٩٣ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ١٠٠ ٢١١٠٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (أبو سعد)(١) محمد بن مُيَسَّر عن ابن جُريج عن عطاء: أنه كان لا يرى بأساً أن يأخذ المُعَلِّم (٢) ما أُعطي من غیر شرطٍ. ٢١١٠٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن صدقة الدمشقيّ(٣) عن الوَضين(٤) بن عطاء قال: ((كان بالمدينة ثلاثة مُعَلِّمين يعلمون الصبيان، فكان عمر بن الخطاب یرزق کل رجل(6) منهم خمسة عشر کُلَّ شھر)»./ ٢٢١/٦ ٢١١٠٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مُغيرة عن إبراهيم قال: كان يكره أن يشارط المُعَلِّم على تعليم القرآن(٦). ٢١١١٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن مَعْمَر بن موسى عن أبي جعفر: أنه كره للمُعَلِّم (٧) أن يشارط. ٢١١١١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن أشعث عن الحسن قال: ((لا بأس أن يأخذ على الكتابة أجراً)) وكره الشرط. ٢١١١٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن إبراهيم بن نافع عن ابن طاوس عن أبيه: أنه كره أن يُعَلِّم بشرط. (١) سقطت من (ط س). (٢) في (ط س): ((يأخذ الرجل)). (٣) في (ط س) زاد من ((المحلى)) والبيهقي: ((صدقة بن موسى الدمشقي)). (٤) في (م) و (هـ) و(ج) و (ك): ((أبي الوضين)) والمثبت من (ط س) و (ع) و (ك) وهو الصواب. انظر ((الجرح)) (٩/ ٥٠). (٥) في (ط س): ((كل واحد)). (٦) في (ط س): ((تعليم الصبيان القرآن)). (٧) في (ط س) و (هـ): ((المعلم)). ٢٩٤ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ١٠٠-١٠١ ٢١١١٣ - (حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا شعبة عن الحَكَم قال: ((ما علمت أن أحداً كرهه)) يعني: أجر المُعَلّم)(١). ٢١١١٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد قال: أخبرنا شعبة عن معاوية ابن قُرَّة قال: ((إني لأرجو أن يأجره الله (٢) ؛ يؤدِّبهم ویعلِّمهم))./ ٢٢٢/٦ ٢١١١٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن أيوب ابن عائذ الطائي عن عامر قال: ((المُعَلِّم لا يشارط، فإن أُهدي له شيءٌ فليقبله)). ٢١١١٦- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا (مهديُّ بن ميمون عن)(٣) ابن سيرين قال: كان بالمدينة مُعَلِّم عنده من أبناء أولئك الضخام(٤)، قال: فكانوا يعرفون حَقَّه في النيروز والمهرجان. ١٠١ - من كره أجر المُعَلِّم ٢٢٣/٦ ٢١١١٧- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا و کیع وحُمید بن عبدالرحمن عن/ مُغيرة بن زياد عن عُبادة بن نُسيِّ عن الأسود بن ثعلبة عن عُبادة بن الصامت قال: عَلَّمُت ناساً من أهل الصُّفَّة الكتابة والقرآن، فأهدى إليَّ رجل منهم قوساً فقلت: ليست بمال(٥)، وأرمي عنها في سبيل الله، لآتين رسول الله وَله فلأسألنه، فأتيته فقلت: يا رسول الله (رجل)(٦) أهدى إليَّ(٧) قوساً (١) سقط من (ط س). (٢) في (ط س): ((أن يأخذه الله ... ))! (٣) من (ع) وزادها في (ط س) من ((المحلى)) (٢٢٦/٨). (٤) في (م): ((أبناء أولياء الفخام)). (٥) فى (ط س): ((ليس)). (٦) سقطت من (ج). (٧) في (ط س): ((لي)). ٢٩٥ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ١٠١-١٠٢ ممن كنت أُعَلِّمه الكتابة والقرآن، وليست بمال، وأرمي عنها في سبيل الله، فقال: ((إن كنت تحب أن تُطَوُّقَ بها طوقاً من نار، فاقبلها)). ٢١١١٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عُلَيَّة عن الجُريري عن عبدالله ابن شقيق(١) قال: يكره أرش المُعَلِّم، فإن أصحاب رسول الله وَ ل و/ كانوا يكرهونه ويرونه شديداً. ٢٢٤/٦ ٢١١١٩- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن مُيَسَّر (أبو سعد)(٢) عن موسى بن عليّ عن أبيه: أن أبيَّ بن كعب كان يُعَلِّم رجلاً مكفوفاً، فكان إذا أتاه غَدَّاه، قال: فوجدت في نفسي من ذلك، فسألتُ رسول الله وَ لَ؟ فقال: ((إن كان شيئاً يتحفك به فلا خير فيه، وإن كان من طعامه وطعام أهله فلا بأس)». ٢١١٢٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: ((كانوا يكرهون أن يأخذوا على الغلمان في الكُتَّاب أجراً». ١٠٢- مَنْ كره إذا أسلم السَّلم أن يصرفه في غيره ٢١١٢١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن ٢٢٥/٦ عكرمة/ عن ابن عباس قال: ((إذا أسلمتَ في طعام فلا تأخذنَّ مكانه طعاماً غيره، وإن أردت أن تأخذ مكانه علفاً فخذ إن شئت)». (١) في (ط س): (( ... بن شقيق الأنصاري))، وهو خطأ. (٢) سقطت من (ج) وبَيّض لها في (ك) وسقطت: ((أبو)) من (هـ) و(م) وزادها في (ط س) اجتهاداً، والمثبت من (ع). ٢٩٦ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ١٠٢ ٢١١٢٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن مِسْعَر عن عبدالملك بن ميسرة عن طاوس: أن رجلاً أسلم في شيء، فلم يجده، فسأل ابن عباس؟ فقال: ((خُذْ عَرَضاً، خُذْ غنماً)). ٢١١٢٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير (١) عن منصور عن إبراهيم قال: ((إن أسلمت سَلَماً فلا بأس أن تأخذ برأس(٣) مالك عَرَضاً)). ٢١١٢٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالسلام(٣) عن أبي حمزة عن إبراهيم قال: قال عمر: ((إذا أسلمتَ في شيء فلا تبعه حتى تقبضه، ولا تصرفه في غيره)). ٢١١٢٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن نُمير عن حجاج عن عطية عن ابن عمر قال: «لا بأس بالسَّلَم، ولا تصرفه إلى غيره، ولا تبعه حتى تقبضه)). ٢١١٢٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غُنْدر عن هشام عن الحسن قال: ((إذا أسلمتَ في شيء فلا تأخذ إلا ما أسلمتَ فيه، ولا تُسْلِفِنَّ(٤) في شيء ثم تحوّله إلى شيء آخر))./ ٢٢٦/٦ ٢١١٢٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن أبي عوانة عن داود (١) في (هـ): ((حدثنا وكيع)). ولعله سبق نظر لما قبله. (٢) في (ج): ((بدل برأس ... )) وفي (ط س): ((بدل رأس ... )) وفي (هـ): ((بدا رأس ... )) والمثبت من (ع). (٣) فى (ط س): ((حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن منصور قال: حدثنا عبدالسلام ... ))! (٤) في (ج) و (ع) و (ك): ((ولا تسلمن)) وكلاهما يؤدي المعنى. ٢٩٧ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ١٠٢ - ١٠٣ ابن عبدالله عن أبي المخارق عن أبي هريرة قال: أسلم المسلمون، فمن أسلم في حنطة فلا يأخذ شعيراً، ومن أسلم في (شعير فلا)(١) حنطة، في كيل معلوم إلى أجل معلوم (٢). ٢١١٢٨- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن يونس عن الحسن قال: ((لا تصرفْ سَلَمك في شيء حتى تقبضه)). ١٠٣- في البيِّعين يختلفان ٢١١٢٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عُيَيْنة ويحيى بن سعيد عن محمد بن عجلان عن عون بن عبدالله عن ابن مسعود قال: قال رسول الله وَّلة: ((إذا اختلف البيعان فالقول ما قال البائع، والمبتاع بالخيار)). ٢١١٣٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هُشَيم عن إسماعيل بن سالم عن الشعبيِّ قال: ((إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة والبيع(٣) قائم بعينه فالقول قول البائع، أو يترادَّان البيع، فإن كان البيع(٣) قد استهلك فالقول قول المشتري، / والبينة على البائع)). ٢٢٧/٦ ٢١١٣١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عَبَّاد بن العَوَّام عن هشام عن ابن سيرين عن شُريح: أنه كان يقول في البيعين إذا اختلفا والبيع قائم بعينه يسألهما البينة، فإن أقام أحدهما البينة أُعطي (٤) ببينته، وإن لم يكن لهما بينة (١) من (ع) والعبارة في (ك) هكذا: ((ومن أسلم فليسلم في حنطة ... )). (٢) كذا في (ج). وفي (ط س) و (هـ): ((في حنطة كيلاً معلوماً إلى أجل))، وفي (ع): (( ... حنطة کیل ... )). (٣) في (ج) و (ك): ((والمبيع)). (٤) في (هـ) و (ع): ((أعطاه)). ٢٩٨ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ١٠٣-١٠٤ استحلفهما، فإن حلفا (١) جميعاً رَدَّ البيع، وإن لم يحلفا رَدَّ البيع، وإن حلف أحدهما ونكل الآخر أُعطي الذي حلف، وإن لم يكن البيع قائماً بعينه - أو قال: قد اُستهلك- يُكَلَّف البائع البينة، واليمين على المشتري. ٢١١٣٢- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عمر بن هارون عن ابن جُريج عن عطاء قال: قلت له: رجلان يختلفان في بيع ليس بينهما بينة؟ قال: (يرد البيع إذا لم يستقيما وإن(٢) لم يكن لهما بينة))./ ٢٢٨/٦ ١٠٤ - في النّحْل عند الجلوة (٣) ٢١١٣٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هُشَيم بن بشير عن يونس عن الحسن: أنه سُئل عن النُّحل عند الجلوة؟ فقال: ((ليس بشيء)). ٢١١٣٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أزهر السمَّان عن ابن عون قال: كان محمد يكره أن يُنحل الشيء المرأة لا يفي به. ٢١١٣٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالأعلى عن ابن أبي عروبة عن قتادة: أن أبا الخليل أوصى أن يُدفع إلى امرأته نِحلاً كان نَحلها إياه تَحَرُّجاً منه. ٢١١٣٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون عن حجاج عن مكحول قال: قال رسول الله وَله: («أيُّما رجل تزوج امرأة على صداق أو (١) في (ط س) و (م) و (هـ) و (ك): ((فإن جاءا بهما)) المثبت من (ع). (٢) في (ط س): ((لم يستقيما إن لم ... )) وفي (ع): ((قال: يرد البيع إذا يسقيما وإن لم یکن لهما بینة». (٣) في (ط س): ((الخلوة)) وكذلك جميع المواضع في هذا الباب. والجلوة المقصود بها العطية. ((النهاية)) (٢٩١/١). والقاموس: ١٦٤٠. ٢٩٩ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ١٠٤ - ١٠٥ عِدَة فهو لها إذا كان قبل عقدة النكاح، فإن حّبًا أهلها حِيَاءً بعد عُقْدة النكاح فھو لھم، وأحقُّ ما أکرم(١) به الرجل ابنته وأخته»./ ٢٢٩/٦ ٢١١٣٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سَلَمة عن قتادة عن خِلاَس عن عبيد الله(٢) بن مَعْمر: أنه كان يقضي بها، وأن إياساً کان یقضي بها. ٢١١٣٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سَلَمة عن قتادة: أن شُريحاً وابن أُذينة كانا لا يجيزان الجلوة. ٢١١٣٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن مصعب عن الأوزاعيِّ قال: سألتُ قتادة عن عطية الجلوة (٣)؟ قال: ((تلك سمعة، لا تجوز)). ٢١١٤٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون عن هشام عن الحسن في الرجل تُجلا عليه(٤) امرأته فيقولون: لا نريك(٥) حتى تُنحلها شیئاً، قال: «هي واجبة علیه، ◌ُؤخذ بها»./ ٢٣٠/٦ ١٠٥- في الرجل يُكَلِّم الرجل في الشيء فيُهدي له ٢١١٤١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن عون (١) كذا في (م) و (ل). وفي (ط س): ((يكرم)). وفي (هـ): ((يكره))! وفي (ج) غير واضحة. والصواب المثبت. (٢) في (ط س): ((عبد الله)). والصواب المثبت (الجرح ٥/ ٣٣٢) (٣) في (م): ((الخلق))! (٤) في (ط س): ((يجيء على)) وفي (ل): ((نحلى على)). (٥) في (ط س): ((لا نتركك)) وفي (هـ): ((لا نرتك)) والمثبت من (ك) و(ع) ولكنه بدون نقط الياء، واجتهدت في نقطها وهو الصواب - إن شاء الله -.. ٣٠٠