النص المفهرس
صفحات 221-240
١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ٤٩ ٢٠٦٩٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا حماد بن خالد عن مالك بن أنس عن الزهريِّ قال: ((لا بأس بالبعیر بالبعیرین نسیئة)»./ ١١٥/٦ ٢٠٦٩٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدالرحيم بن بن سليمان عن مجالد عن قيس(١) عن الصُّنَابِحُ(٣) الأحمسيِّ قال: أبصر النبيُّ ◌َلِّ ناقة حسنة(٣) فقال: ما هذه الناقة؟ فقال: يا رسول الله! إني ارتجعتها ببعيرين من حواشي الإبل، قال: (فنعم إذن)). ٢٠٦٩٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا يزيد بن هارون عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سَمُرة قال: نهى رسول الله وَلقول عن الحيوان بالحيوان نسيئة. ٢٠٦٩٩- حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع قال: نا ابن أبي ذئب عن يزيد ابن عبدالله بن قُسَيط عن أبي الحسن البَرَّاد عن علي قال: ((لا يصلح الحيوان/ بالحيوان (٤)، ولا الشاة بالشاتين إلا يداً بيد)). ١١٦/٦ ٢٠٧٠٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا عَبْدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المُسَيّب قال: سُئل عمر عن الشاة بالشاتين إلى الحَيا؟ - يعني الخِصْب(٥) - فكره ذلك. (١) في (هـ): ((قيس عن مجالد)» وضبّب عليها. (٢) كذا في (ع) وهو الصواب. وفي باقي النسخ: ((الصنابحي ... )) وقد حققت اسم هذا الصحابي والفرق بينه وبين أبي عبدالله الصنابحي في تعليقي على ((التاريخ الأوسط)) للبخاري (٢٩٩/١). (٣) في (ط س) عدلها من ((المسند)) لأحمد: ((مسنة))! (٤) في (ط س): ((بالحیوانین)). (٥) انظر: النهاية ٤٧٢/١، والقاموس: ١٦٤٩). ٢٢١ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ٤٩ ٢٠٧٠١ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن إسرائيل عن إبراهيم بن عبدالأعلى عن سويد بن غَفَلة قال: ((لا بأس بالفرس بالفرسين، والدابة بالدابتین، يداً بيد)». ٢٠٧٠٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عُيَيْنة قال: سألتُ أيوب عن الثوب بالثوبین نسیئة؟ قال: «کان محمد یکرهہ)». ٢٠٧٠٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا عَفَّان قال: نا حماد بن سَلَمة عن ١١٧/٦ ثابت / عن أنس: أن النبيَّ(َّ اشترى صفية بسبعة أرؤس](١). ٢٠٧٠٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع قال: نا سفيان عن أبي الوازع (٢) قال: سمعت ابن عمر يقول: ((مَنْ يبيعني بعيراً ببعيرين؟ من يبيعني ناقة بناقتین؟)). ٢٠٧٠٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا عَبَّاد عن هشام عن ابن سيرين قال: ((لا بأس بالبيضة بالبيضتين، والجوزة بالجوزتين)). ٢٠٧٠٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع قال: نا سفيان عن عبدالله -مولى مجاهد- عن مجاهد قال: ((لا بأس بالبيضة بالبيضتين(٣)، يداً بيد)). ٢٠٧٠٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا ملازم بن عمرو عن زُفَر بن يزيد(٤) عن أبيه قال: سألتُ أبا هريرة عن شراء الشاة بالشاتين إلى أجل؟ فنهاني وقال: ((لا! إلا یداً بید»./ ١١٨/٦ (١) إلى هنا انتهت اللوحتان الساقطتان من (ك). (٢) في (هـ): ((أبي الوراع)). خطأ. (٣) وبعده في (ع): ((والجوزة بالجوزتين)). ولعله سبق نظر. (٤) في (ج) و (ع): ((زفر عن يزيد)) وهو خطأ. انظر ترجمته في ((الجرح)) (٦٠٨/٣). ٢٢٢ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ٥٠ ٥٠- الرجل يشتري من الرجل البيع(١) فيقول: إن كان بنسيئة فبكذا، وإن كان نقداً فبكذا ٢٠٧٠٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن أشعث عن عكرمة عن ابن عباس قال: ((لا بأس أن يقول للسلعة: هي بنقد بكذا وبنسيئة بكذا، ولكن لا يفترقا إلا عن رضا». ٢٠٧٠٩- حدثنا أبو بكر قال: ثنا أبو الأحوص عن سماك عن أبي عُبيدة أو عن عبدالرحمن بن عبدالله عن ابن مسعود قال: ((صفقتان في صفقة: ربا. (إلا)(٢) أن يقول الرجل: إن كان بنقد فبكذا، وإن كان بنسيئة فبکذا)). ٢٠٧١٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع قال: نا سفيان عن سماك عن عبدالرحمن بن عبدالله عن أبيه: بمثله. ٢٠٧١١ - حدثنا أبو بكر قال: نا الثقفيُّ عن أيوب عن محمد: أنه كان يكره أن يستام الرجل بالسلعة يقول: هي بنقد بكذا، وبنسيئة بكذا. ١١٩/٦ ٢٠٧١٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو داود عن زَمْعة عن الزُّهريِّ عن / سعيد بن المُسَيّب: أنه سمعه ينهى عن البيعتين تحويهما(٣) الصفقة. ٢٠٧١٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص(٤) بن غياث عن ليث عن (١) في (ط س): ((المبيع)). (٢) أسقطها في (ط س) بحجة أنها لم ترد في ((الكنز))! (٣) كذا في (ع) و (ك) وهو الصواب. وفي (ط س): ((تجرهما)) وفي (هـ) و (ث): ((تجيزهما)) إلا أنها بدون نقط في (هـ). (٤) في (ع): ((جعفر بن غياث)) خطأ. ٢٢٣ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ٥٠ طاوس أنه سمعه قال: ((لا بأس به إذا أخذه على أحد النوعين)». ٢٠٧١٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن ليث عن طاوس، وعن عبدالرحمن بن عمرو الأوزاعيِّ عن عطاء قالا: ((لا بأس أن يقول: هذا الثوب بالنقد بكذا، وبالنسيئة بكذا، ويذهب به على أحدهما». ٢٠٧١٥- حدثنا أبو بكر قال: نا يحيى بن أبي زائدة عن عبدالملك عن عطاء في رجل اشترى بيعاً(١) ثم قال: ليس عندي (نقد)(٢) هذا، أشتريه بالنسيئة، قال: ((إذا تتاركا البيع(٣) اشتراه إن شاء)). ٢٠٧١٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن أبي زائدة عن محمد بن عمرو عن أبي سَلَمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وَّ: ((مَنْ باع بيعتين في ١٢٠/٦ بيعة فله أو کسهما أو الربا»./ ٢٠٧١٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن فُضَيل عن داود عن عمرو بن شُعيب: أن جدَّه كان إذا بعث تجارة نهاهم عن شرطين في بيع. ٢٠٧١٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا هاشم بن القاسم قال: نا شعبة قال: سألت الحَكَم وحماداً عن الرجل يشتري من الرجل الشيء فيقول: إن كان بنقد فبكذا، وإن كان إلى أجل فبكذا؟ قال: ((لا بأس إذا انصرف على أحدهما)) قال شعبة: فذكرت ذلك لمُغيرة. فقال: ((كان إبراهيم لا يرى بذلك بأساً إذا افترقا على رِضا)»(٤). (١) في (ط س): ((مبيعاً)). (٢) سقطت من (م) و (ع) و (ك). (٣) في (ط س): ((إذا صار كالبيع)). (٤) كذا في (ع) و (ج) وفي باقي النسخ: ((إذا تفرقا على أحدهما)). ٢٢٤ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ٥١ ٥١- في بيع الولاء وهبته ٢٠٧١٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عُيَيْنة عن عبدالله بن دينار عن ابن عمر قال: نهى رسول الله وَل عن بيع الولاء و(عن)(١) هبته. ٢٠٧٢٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا جرير وحفص وأبو خالد عن عبدالملك/ ١٢١/٦ ابن أبي سليمان عن عطاء عن ابن عباس قال: ((الولاء لا يُباع ولا يُوهب». ٢٠٧٢١ - حدثنا أبو بكر قال: نا جَرير عن مُغيرة عن إبراهيم قال: قال عبدالله: ((إنما الولاء كالنسب، أفيبيع الرجل نسبه!)). ٢٠٧٢٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عُيَيْنة عن ابن أبي نَجيح عن مجاهد قال: قال عليٌّ: ((الولاء بمنزلة الحِلْف (٢)، لا يُباع ولا يُوهب، أقرّوه(٣) حیث جعله الله)). ٢٠٧٢٣- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن يزيد عن أيوب أبي العلاء عن قتادة عن عمرو قال: ((الولاء كالرحم لا يُباع ولا يُوهب)». ٢٠٧٢٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو خالد عن داود عن سعيد بن المُسیّب قال: «الولاء کالنسب لا يُباع، ولا يُوهب»./ ١٢٢/٦ ٢٠٧٢٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن أبي مسكين عن إبراهيم قال: ((الولاء لا يُباع، ولا يُوهب)). ٢٠٧٢٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا إسماعيل بن إبراهيم عن ليث عن طاوس قال: ((لا يُباع، ولا يُوهب، ولا يتَصَدَّقُ به)). (١) سقطت من (ط س). (٢) الحِلْف: المعاقدة والمعاهدة على التعاضد والتساعد والاتفاق. فأبطل الإسلام ما كان منه على الفتن والقتال والغارات بين القبائل. وأقر منه ما كان على نصر المظلوم وصلة الأرحام (النهاية ١ /٤٢٤). (٣) في (ع): ((اتروه)) خطأ. وانظر: سنن سعيد بن منصور ١١٦/١، وسنن البيهقي ٢٩٤/١٠. ٢٢٥ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ٥١-٥٢ ٢٠٧٢٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا عَبَّاد بن العَوَّام عن هشام عن الحسن ومحمد قالا: ((الولاء لحمة كلُحْمة النسب(١) لا يُباع، ولا يُوهب)). ٢٠٧٢٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عُلَيَّة عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المُسَيّب قال: كان لا يرى بأساً ببيع الولاء إذا كان من مكاتبة، ويكرهه إذا كان عتقاً. ٢٠٧٢٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر قال: ((الولاء لا يُباع، ولا يُوهب)». ٢٠٧٣٠ - (حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن إسرائيل عن إبراهيم ابن عبدالأعلى عن سويد بن غَفَلة قال: ((الولاء كالنسب لا يُباع، ولا يُوهب)))(٢). ٥٢- مَنْ رَخَّص في هبة الولاء ٢٠٧٣١- حدثنا أبو بكر قال: نا سفيان بن عُيَيْنة عن عمرو قال: وهبتْ میمونة ولاء سلیمان بن یسار لابن عباس. ٢٠٧٣٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا جرير عن منصور قال: سألتُ ١٢٣/٦ إبراهيم/ عن رجل أعتق رجلاً فانطلق المُعْتَق فوالى غيره، قال: ((ليس له ذلك، إلا أن يهبه المُعْتِقِ)). ٢٠٧٣٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن (١) في (ع): ((الولاء لحمة كالنسب)). (٢) ما بين القوسين من (ع) وسقط من باقي النسخ. ٢٢٦ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ٥٢-٥٣ سعيد عن أبي بكر بن عمرو بن حزم ان امرأة من حاضر(١) محارب وهبت ولاء عبدها لنفسه وأعتقه فأعتق نفسه(٢)، قال: فوهب نفسه لعبدالرحمن بن عمرو بن حزم، قال: وماتت وخاصم الموالى(٣) إلى عثمان بن عفان فدعا عثمان بالبيِّنة على ما قال، فأتاه بالبينة، فقال له عثمان: اذهب، فوال من شئت، قال: فوالي عبدالرحمن بن عمرو بن حزم. ٢٠٧٣٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا غْنْدر عن شعبة عن منصور عن إبراهيم والشعبيِّ قالا: ((لا بأس ببيع ولاء السائبة(٤) ، وهبته)). ٢٠٧٣٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدالصمد بن عبدالوارث عن حماد ابن سَلَمة عن قتادة: أن امرأة وهبت ولاء مواليها لزوجها، فقال هشام ابن هُبيرة: / أما أنا فأراه لزوجها ما عاش، فإذا ماتَ رَدَدْته(٥) إلى ورثة المرأة. ١٢٤/٦ ٥٣- في السلف في الشيء الذي لیس في أيدي الناس ٢٠٧٣٦- حدثنا أبو بكر قال: نا هُشَيم عن مُغيرة عن إبراهيم قال: «يكره السلف في الشيء الذي ليس له في أيدي الناس أصل)). ٢٠٧٣٧- حدثنا أبو بكر قال: نا ابن أبي زائدة عن يحيى بن سعيد عن نافع قال: كان ابن عمر إذا سُئل عن الرجل يبتاع من الرجل شيئاً إلى أجل (١) في (ط س): ((حاصر)) بالصاد! (٢) في (ط س): ((وهبت ولاءها عبدها لنفسها وأعتقه وأعتق نفسه))! (٣) في (ط س): ((المولى)). (٤) السائبة: هو العبد الذي يُعتق سائبة، ولا يكون ولاؤه لمعتقه، ولا وارث له، فيضع ماله حيث شاء. (النهاية ٢/ ٤٣١). (٥) في (ج): ((ردته)) والصواب المثبت. ٢٢٧ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ٥٣-٥٤ وليس عنده أصله؟ لا يرى به بأساً. قال يحيى: وكان سعيد بن المُسَيّب یکرهه. ٢٠٧٣٨- حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عُلَيَّة عن أيوب عن عكرمة: أنه كان يكره السلف إلا في الشيء عنده أصله. قال أيوب: ونُبِّت عن طاوس مثل ذلك. / ٦ /١٢٥ ٢٠٧٣٩- حدثنا أبو بكر قال: نا أبو أسامة عن هشام عن الحسن: أنه كان لا يرى بأساً بالسلف إلى أجل معلوم، كان أصله عنده أو لم يكن. قال: وكان محمد یکره السلف إلا في شيء عند صاحبه أصله. ٢٠٧٤٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا يحيى بن أبي زائدة عن ابن سالم عن الشعبيِّ قال: ((لا تُسلم في شيء إلا وفيه شيء [في أيدي (الناس)(١)](٢). ٥٤- في الأجير يُضَمَّنُ أم لا؟ ٢٠٧٤١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شَرِيك عن (جابر عن القاسم: أن عليَّاً وشُريحاً كانا يُضَمِّنان الأجير. ٢٠٧٤٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شريك عن)(٣) سماك عن ابن (١) سقطت من (هـ) وفي (ط س) و(ب): ((ينظر))، كذا! وكأنه أراد تحقيقها ثم فاته. (٢) ما بين المعقوفتين سقط من (م). وفيها: ((تم الجزء الأول من مصنف خاتمة المحدثين، بقية السلف المجتهدين: ابن أبي شيبة، تغمده الله بالرحمة والغفران، وأسكنه أعلى فراديس الجنان)). وهنا انتهت القطعة الأولى من (ب) عندنا. (٣) ما بين القوسين سقط من (ع). ٢٢٨ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ٥٤ ١٢٦/٦ أبي عُبيد بن الأبرص(١): أن علياً ضَمَّن نَجَّاراً (٢)./ ٢٠٧٤٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عَبَّاد بن العَوَّام عن حجاج عن حُصين الحارثيِّ عن الشعبيِّ عن الحارث عن عليٌّ قال: ((من أخذ أجراً (٣) فهو ضامن)). ٢٠٧٤٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عَبَّاد عن حجاج عن الحَكَّم عن عليّ: مثله. ٢٠٧٤٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جَرير عن منصور عن خالد الأحول عن عبدالله بن عُتّبة بن مسعود قال: ((الأجير مضمون له أجره، ضامن لما استودع)). ٢٠٧٤٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال: ((إذا أخذ الأجير المشترك شيئاً ضَمِن)). ٢٠٧٤٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن شعبة عن الحَكَم عن عبدالرحمن بن يزيد قال: ((كان إذا اشترى الشيء استأجر له من يحمله)). قال الحگم: ((یضمن)). ٢٠٧٤٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شبابة بن سَوَّار قال: حدثنا شعبة عن منصور عن إبراهيم عن عبدالرحمن بن يزيد: بنحو من حديث وكيع. (١) في (ط س): عدَّلها من ((المحلى)): ((عبيد بن الأبرص)) وفي (ج) و (هـ) و (ث): ((ابن عبيد الأبرص والمثبت هو الصواب. انظر ترجمته في ((الجرح)) (٥٦٣/٣). واسمه: زياد بن دثار بن بدر بن عبيد بن الأبرص. (٢) من (ع) وهو الصواب. وهي كذلك في (ط س) لكن أتى بها من ((المحلى)) وفي باقي النسخ: «نحابا)) كذا بدون نقط الباء. (٣) في (ط س): ((من أجر أجيراً ... )) خطأ. ٢٢٩ ٠٠ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ٥٤ ١٢٧/٦ ٢٠٧٤٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أزهر السَمَّان عن ابن عون عن/ محمد: أنه كان لا يُضَمِّن الأجير إلا من تضييع. ٢٠٧٥٠- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن هشام عن ابن سيرين قال: ((كُلُّ أجير أخذ أجراً فهو ضامن، إلا من عدو مكابر، أو أجَيرِ یده مع يدك)». ٢٠٧٥١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هُشَيم عن إسماعيل بن سالم عن الشعبيِّ قال: ((ليس على أجير المشاهرة(١) ضمان)). ٢٠٧٥٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن أشعث عن ابن سيرين عن شُريح: أنه كان لا يُضَمِّن المَلاَّح غرقاً ولا خرقاً (٢). ٢٠٧٥٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا حسن عن مُطَرِّف عن صالح بن دينار: أن علياً رضي الله عنه كان يُضَمِّن(٣) الأجير المشترك(٤) . ٢٠٧٥٤- حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع قال: حدثنا الأعمش عن أبي الهيثم العَطَّار (٥) قال: استأجرتُ حمالاً يحمل لي شيئاً فكسره، فخاصمته إلى شُريح فضَمَّنه، وقال: / ((إنما استأجرك لتبلِّغه، ولم يستأجرك لتكسره)). ٢٠٧٥٥ - (حدثنا أبو بكر قال)(٦): حدثنا حسن بن صالح عن زُهير (١) أجير المشاهرة: هو الذي يُستأجر للشهر، والمشاهرة: المعاملة شهراً بشهر. (لسان العرب ٤٣٢/٤). (٢) في (ع): ((حرقاً)) وكلاهما محتمل. (٣) في (ط س): ((كان لا يضمن))! (٤) الأجير المشترك: المقصود به: الأجير العام الذي يتقبل أعمالاً لجماعة في وقت واحد يعمل لهم، فيشتركون في نفعه، كالحائك، والقصار والصباغ. (الروض المربع مع حاشية ابن قاسم ٥/ ٣٤٠، والمحلى ٢٠٢/٨). وفي (ج) و(ث) سواد، لكن (٥) في (ط س) و(م): ((القطان)) خطأ المثبت (العطار)) هو الصواب: (انظر: المقتنى للذهبي ٣٧٥/٢ (٦٤٦٨). (٦) كذا في جميع النسخ: ((أبو بكر قال: حدثنا حسن بن صالح)) وأسقط من (ج) ما = ٢٣٠ / ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ٥٤-٥٥ العبسيِّ: أن رجلاً استأجر رجلاً يعمل على بعير، فضربه ففقاً عينه، فخاصمه إلى شُرِيح فضَمَّنه وقال: ((إنما استأجرك لتُصلح، ولم يستأجرك لتفسد)). ٥٥- في الرجل يساوم الرجل بالشيء فلا يكون عنده ٢٠٧٥٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هُشَيم عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام قال: قلت: يا رسول الله! الرجل يأتيني ويسألني البيع ليس عندي (ما)(١) أبيعه منه، أبتاعه له من السوق؟ قال: فقال: ((لا تبع ما ليس عندك)). ٢٠٧٥٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن زكريا عن حجاج عن الحَكَم عن أبي رَزين قال: قلت لمسروق: يأتيني الرجل يطلب مني السمن (والزيت)(٢) وليس عندي أشتريه ثم أدعوه له؟ قال: لا! ولكن اشتره فضعه عندك، فإذا جاءك فبعه منه. / ١٢٩/٦ ٢٠٧٥٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن حجاج عن عبدالملك بن إياس (٣): أن عامراً وإبراهيم اجتمعا فسألهما عن رجل يطلب من الرجل المتاع وليس عنده فيشتريه ثم يدعوه إليه؟ فقال إبراهيم: ((يُكره ذلك))، وقال عامر: ((لا بأس، إن شاء أن یترکه تر کە)). = بين القوسين على عادته، وأسقطه كذلك في (ع). وليس الحسن بن صالح من شيوخه بل هو من شيوخ شيوخه. والله أعلم. (١) من (ع) و (ك). (٢) من (ع). (٣) في (ج): ((عبدالملك عن إياس)). خطأ. ٢٣١ İ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ٥٥ ٢٠٧٥٩- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن عبدالملك عن عطاء: في رجل يريد من الرجل البيع ليس عنده، فإذا تواطاً على الثمن اشتراه؟ قال: ((لا يشتريه إلا على (غير) (١) مواطأة من صاحبه)». ٢٠٧٦٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن المبارك عن الزُّهريِّ عن سعيد بن المُسَيّب: أنه كان يكره بيع المراوضة (٢): أن (٣) تواصف الرجل بالسلعة ليست عندك، وكره أن يُري الرجل(٤) الثوب ليس له فيقول(٥): من حاجتك هذا؟ یشتریه، لیبیعه(٦) منه. ٢٠٧٦١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن الحَكِّم بن أبي الفضل(٧) قال: / قلت للحسن: الرجل يأتيني فيساومني بالحرير ليس عندي، قال: فآتي السوق(٨) ثم أبيعه؟ قال: ((هذه المواصفة))(٩) . فكرهه. ١٣٠/٦ ٢٠٧٦٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن محمد بن شَرِيك عن ابن أبي مليكة قال: اشترى رجل من رجل طعاماً، بعضه عنده وبعضه ليس عنده، فسأل ابن عباس وابن عمر(١٠)؟ فقالا: ((ما كان عنده فهو جائز، وما کان ليس عنده فلیس بشيء)). (١) سقطت من (م). (٢) في (ط س): ((المواصفة)). والمراوضة والمواصفة بمعنى واحد، وهو: أن تواصف الرجل بالسلعة ليست عندك. (النهاية ٢/ ٢٧٧). (٣) في (ط س) زاد من عبدالرزاق: ((والمواصفة أن)). (٤) من (ج) و(ع) و(ك) وفي باقي النسخ: (للرجل)). (٥) في (ط س): ((أن ترى ... ليس لك فتقول)). (٦) فى (ط س): ((تشتريه لتبيعه)). (٧) في (ع): ((الحكم عن أبي الفضل)). خطأ. انظر: ((العلل ومعرفة الرجال)) لأحمد بن حنبل بتحقیق وصي عباس١/ ٣٣٢. (٨) في (ط س) و (هـ): ((فآتى السوم)»! (٩) في (هـ) و (ع): ((المواضعة)) وفي (ث): ((المراصعة)) وفي (ك): ((المواصعه)) بدون نقط. والمثبت هو الصواب. (١٠) في (ط س) و (م) و (هـ) و (ث): ((ابن عمرو قالا)) وضبطها في (ث) هكذا : = ٢٣٢ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ٥٦ ٥٦- في بيع الغَرَر والعبد الآبق ٢٠٧٦٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جَهْضم بن عبدالله عن محمد بن إبراهيم عن محمد بن زيد عن شهر بن حَوْشب عن أبي سعيد(١) قال: نهى رسول الله وَ لفر عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع، وعما في ضروعها إلا بكيل، وعن شراء العبد وهو آبق، وعن شراء المغانم حتى تُقسم، وعن شراء الصدقات حتى تُقُبض، وعن ضربة الغائص. / ١٣١/٦ ٢٠٧٦٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عكرمة قال: قال ابن عباس: ((لا تَبايعوا الصوف على ظهور الغنم، ولا اللبن في الضروع». ٢٠٧٦٥- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن المبارك عن يحيى بن بشر أنه سمع عكرمة يقول: ((لا تشترِ الغرر من الدابة الضالة ولا العبد الآبق فإنك لا تدري لعلك لا تجدهما أبداً، ویؤکل رأس مالك باطلاً)». ٢٠٧٦٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن عبيدالله بن عمر عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة: أن النبيَّ ◌َّ نهى عن بيع الغرر. ٢٠٧٦٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن أشعث عن الحسن عن سنان بن سَلَمة(٢): أن رجلاً اشترى من رجل عبداً آبقاً فردًّ البيع. ((عُمَرَ)) والصواب: ((ابن عمر)) والواو تابعة لـ ((قالا)). (١) في (هـ): ((أبي معبد)) خطأ. (٢) في (ط س): ((شيبان بن سلمة)) خطأ. ٢٣٣ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ٥٦ ٢٠٧٦٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا موسى بن عُبيدة (عن عبدالله بن دينار عن ابن عمر قال: ((نهى رسول الله وَليو)(١) عن بيع الغرر)). ٢٠٧٦٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا ابن أبي ليلى ١٣٢/٦ عن / الشعبيِّ قال: نهى رسول الله وَّل عن بيع الغرر. ٢٠٧٧٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الفضل بن دُكين عن سفيان عن منصور عن: إبراهيم قال: كانوا يكرهون بيع الغرر. ٢٠٧٧١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن أشعث عن ابن سيرين والشعبيِّ قالا: ((لا يجوز بيعه حتى يعلم البائع ما يعلم المشتري)). ٢٠٧٧٢ - (حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مُغيرة عن الشعبيِّ قال: أتى رجل شريحاً فقال: إن لي عبداً آبقاً وإن رجلاً يساومني به (٢)، أفأبيعه منه؟ قال: ((نعم! فإنك إذا رأيته فأنت بالخيار، فإن شئت أجزت البيع، وإن شئت لم تجزه)))(٣). ٢٠٧٧٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مُغيرة عن الشعبيِّ قال: ((إذا أعلمه منه ما کان یعلم منه جاز بیعه، ولم یکن له خیار»./ ١٣٣/٦ ٢٠٧٧٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن زكريا عن الشعبيِّ في رجل اشتری عبداً آبقاً وجده أو لم يجده، فکرهه، وقال: ((هو غرر)). (١) سقط من (ط س). (٢) في (هـ) و (م): ((له)). (٣) سقط من (ج). ٢٣٤ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ٥٦ ٢٠٧٧٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عُلَيَّة عن ابن عون عن ابن سيرين قال: ((لا أعلم ببيع الغرر بأساً». ٢٠٧٧٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عَبْدة بن سليمان عن عبيدالله بن عمر عن نافع: أن(١) ابن عمر اشترى بعيراً وهو شارد. ٢٠٧٧٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو سعد(٢) عن ابن جُريج عن ابن طاوس عن أبيه: أنه كان لا يرى بأساً أن يشتري الرجل الدابة الغائبة/ إذا كان قد رآها ويقول: ((إن كانت صحيحة فهي لي)). ٦ /١٣٤ ٢٠٧٧٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالأعلى عن مَعْمَر عن الزُّهريِّ عن سعيد بن المُسَيّب: أن الناس قالوا: ليتنا قد رأينا بين عبدالرحمن بن عوف وعثمان بيعاً حتى ننظر أيهما أعظم جَدّاً(٣) في التجارة، فاشترى عبدالرحمن من عثمان أفراساً بأربعين ألفاً واشترط عليه: إن كانت الصفقة أدركتها (٤) وهي حَيّةٌ مجموعة إلى الراعي ليست بضالة فقد وجب البيع، ثم جاوز شيئاً فقال عبدالرحمن: ما صنعت؟ فرجع إليه فقال: أزيدك ستة آلاف على إن أدركها الرسول وهي حَيَّةٌ فعليَّ، فأدركها الرسول وقد نَفَقت(٥) ، فخرج عبدالرحمن من الضمان بالشرط الآخر. / ١٣٥/٦ ٢٠٧٧٩- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عَبَّاد بن العَوَّام عن هشام عن ابن سيرين عن شُريح: أنه كان لا يرى بأساً ببيع الغرر إذا كان علمهما فيه سواء. (١) في (ط س): ((عن ابن عمر)). (٢) في (ج): ((أبو سعيد)) وهو خطأ. والمقصود به: محمد بن مُيسَّر أبو سعد. (٣) ضبطها في (ع) بكسر الجيم هكذا: ((جدًا)) والصواب الفتح. ومعناه: حظّاً. (٤) في (ط س) و (هـ) و (م) و (ث): ((ادركها)) والصواب المثبت. (٥) أي هلكت. ٢٣٥ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ٥٦-٥٧ ٢٠٧٨٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عُلَيَّة عن ابن أبي نَجيح عن مجاهد: أن النبيَّ نَّ نهى عن بيع الغرر. ٢٠٧٨١ - (حدثنا أبو بكر قال: نا عليُّ بن هاشم عن إسماعيل عن الحسن وقتادة عن الحسن: أن النبيَّ وَّ نهى عن بيع الغرر)(١). ٥٧- في الرجل له أن يطأ مُدَبَّرته ٢٠٧٨٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص بن غياث عن ابن جُريج ١٣٦/٦ قال: سألتُ عطاءً: أكان ابن عمر یطأ مُدَّّرته؟ فقال: نعم ، وابن عباس./ ٢٠٧٨٣ - (حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن يحيى بن سعيد عن سعيد عن مُطَرِّف عن الشعبيِّ قال: ((إذا دَبَّر الرجل مملوكته فله أن يطأها)))(٢). ٢٠٧٨٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المُسَيّب قال: ((له أن يطأها)). ٢٠٧٨٥- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هُشَيم عن يونس عن الحسن: أنه كان لا یری بأساً أن يطأ الرجل مُدَبَّرته. ٢٠٧٨٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا مُعْتَمِر بن سليمان عن ليث عن عطاء وطاوس: لم يريا بأساً أن تُوطأ المُعتقة عن دُبُر. ٢٠٧٨٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن وابن سيرين: أنهما كانا لا يريان بأساً أن يعتق الرجل أمته عن دبر، ثم يطأها. (١) سقط من (ط س) و (ج). (٢) سقط من (ع). ٢٣٦ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ٥٧-٥٨ ٢٠٧٨٨- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن حنظلة عن القاسم قال:/ ((لا بأس أن يستمتع الرجل من مُدَبَّرته)). ١٣٧/٦ ٢٠٧٨٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن زكريا عن الشعبيِّ قال: ((لا بأس أن يقع عليها)». ٢٠٧٩٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالوهاب بن عطاء عن ابن أبي عَروية عن بُرْد عن الزُّهريِّ: أنه كره أن يغشى الرجل أمته وقد أعتقها عن دُبر. ٢٠٧٩١- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عيسى بن يونس وعَبْدة بن سليمان عن عثمان بن حكيم قال: سألتُ سالم بن عبد الله: أيطأ الرجل مُدَبَّرته؟ فقال: ((هي عندي الآن)). ٥٨- في المرأة يكون لها على زوجها مهر فیموت وعلیه دین ٢٠٧٩٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالله بن المبارك عن أسامة بن زيد عن نافع عن ابن عمر قال: ((إذا توفي الرجل وعليه (دين)(١) وصداق امرأته فهي أسوة الغرماء، فإن كان في بيته زيت أو قمح أو غير ذلك فهو للورثة إلا أن یکون سمّاه للتي دخل بها وهو صحیح)»./ ١٣٨/٦ ٢٠٧٩٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن عَيّاش عن سَوادة بن زياد(٢) وعمرو بن مُهاجر: أن عمر بن عبدالعزيز كتب إلى الولاة في الدَّيْن ومهور النساء: أنهن أسوة الغرماء. (١) من (م) و (ط س) وسقطت من (ج) و (هـ) و (ع) و (ك) و (ث). (٢) في (ج) و (ع): ((سوادة بنت زياد)). خطأ. انظر: سنن سعيد بن منصور ٣٢٤/٢، والإكمال لابن ماکولا ٤٢٠/١، والإحكام لابن حزم ٢٢١/٦. وهو: البرحي الحمصي. ٢٣٧ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ٥٩ - ٦٠ ٥٩- في النَّفَر یكاتبون جميعاً ، فيموت بعضهم ٢٠٧٩٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم في النفر يكاتبون جميعاً ، فيموت بعضهم قال: ((يسعى الباقون فيما كاتبوا عليه جمیعاً)). ٢٠٧٩٥- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص بن غياث قال: سألتُ عَمْراً(١): ما كان الحسن يقول في الرجل كاتب مماليكه جميعاً فيموت بعضهم؟ قال: ((یرفع عنهم بالحصة)). ٢٠٧٩٦- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن الأشعث(٢) عن الشعبيّ في رجل كاتب عبدين له، فمات أحدهما، قال: ((يرفع عنه بالحصة)). ٢٠٧٩٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الفضل بن دُكَين عن ابن أبي غَنِيّة(٣) عن الحَكَم: في الرجل يُكاتب أهل البيت جميعاً فيموت بعضهم، قال: ((يُرفع/ بالحصة)). ١٣٩/٦ ٦٠- في الرجل يشتري الجارية فتلد منه ثم يقيم الرجل البَينّة أنها له ٢٠٧٩٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو بكر بن عَيّاش عن مُطَرِّف عن عامر عن عليّ: في رجل اشترى جارية، فولدت منه أولاداً، ثم أقام (١) في (ط س): ((عمروا))! (٢) في (ط س): ((عن الأعمش)) والصواب المثبت. (٣) في (ع): ((ابن أبي عتبة)) وفي (ك) و (ث) و (م): ((ابن أبي عيينة)) وهي كذلك في (هـ) لكنها بدون نقط. والصواب المثبت. وقد اعتمده في (ط س) لكن لم يشر إلى خلاف النسخ !! والفرق بين المثبت هنا وبين (ع) مجرد النقط. وابن أبي غنية هو: عبدالملك بن أبي غنية. ٢٣٨ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ٦٠ الرجل البَينَّة أنها له. قال: ((تُرَدُّ عليه، ويقوَّم عليه ولدها فيغرم الذي باعها (١) بما عَزَّ وهان)). ٢٠٧٩٩- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هُشَيم عن مُغيرة عن إبراهيم في رجل وجد أمته عند رجل اشتراها وقد ولدت منه، قال: ((يأخذها، ويأخذ قيمة الولد من أبيهم، ويَهضم(٣) عنهم من القيمة شيئاً)). ٢٠٨٠٠- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هُشَيم عن مُغيرة عن الشعبيٌّ قال: قال أبو ميسرة (٣): ((مكان كل وصيفٍ وصيفٌ فريضة، قد حَلبَا وصرًا (٤)»./ ١٤٠/٦ ٢٠٨٠١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هُشَيم(٥) عن يونس عن (الحسن قال: «مکان کل وصیف وصیفٌ)). ٢٠٨٠٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هُشَيم عن)(٦) محمد بن سالم عن الشعبيٌّ قال: قلت له: متى يُقَوُّم الولد؟ قال: يوم ولدوا. (١) في (ط س) و (م) و (هـ) و (ث): ((باعه)) والمثبت من (ج) و (ع) و (ك) وهو الصواب. والضمير يعود على الجارية. (٢) يهضم: أي يُقلِّل عليهم من القيمة. (٣) أبو ميسرة هو، عمرو بن شرحبيل الهمداني الكوفي. ثقة عابد، مخضرم ((التقريب)). (٤) في (ط س): ((فدخلنا وصرا))! ولا معنى له. والمثبت من (ج) و (ك) وفي باقي النسخ النقط غير واضح تماماً. وقوله: صَرَّا: الصَّرُّ: ربط ضروع البهائم، حتى لا تُشرب (النهاية ٢٢/٢). (٥) في (ط س): ((هشام)) خطأ. (٦) سقط من (ط س). ٢٣٩ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ٦١ ٦١- في العارية مَنْ كان لا يُضَمِّنها، ومَنْ كان يفعل(١) ٢٠٨٠٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص عن عبدالعزيز بن رُفيع عن ابن أبي مليكة قال: كتب إليَّ ابن عباس: «أَنْ ضَمِّن العارية إن شاء صاحبها)). ٢٠٨٠٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن عَيّاش عن سوادة بن زياد قال: كتبتُ(٢) إلى عمر بن عبدالعزيز في امرأة استعارت حلياً لعُرس فهلك الحليُ(٣)؟ فكتب عمر بن عبدالعزيز: ((لا ضمان عليها إلا أن تكون بَغْتَةً غائلةٌ))(٤). ٢٠٨٠٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن حجاج عن الحَكَم: أن علياً قال في العارية: «هو مؤتمن»./ ١٤١/٦ ٢٠٨٠٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جَرير عن مُغيرة عن شِبَاك(٥) قال: استعارت امرأة خواتيم فأرادت أن توضأ، فوضعتها في حِجْرها، فضاعت، (١) في (ج) و (ك): ((يفعله)) وفي (ع): (( ... من كان يضمنها ومن كان لا يفعل)) تقديم وتأخير. (٢) في (ج) و (ع): ((كتب)) والصواب المثبت. (٣) في (ط س): ((حلي العرس فهدى الحلي))! (٤) في (ط س): ((نفئة)) وفي (هـ): ((بعبه عايلة)) وفي (م): ((نفته غائلة)). وفي (ج) مثل هذين الرسمين لكنها غير منقطة. وفي (ع) غير واضحة تماماً. والمثبت من (ك) وقوله: بغتة غائلة أي: فجأة وبخفية (النهاية ١/ ١٤٢، ٤٠٣/٣). (٥) في (ط س) و (م) و(هـ): ((سماك)) خطأ. ٢٤٠