النص المفهرس

صفحات 161-180

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ١٣-١٤
٢٠٣٤٠- حدثنا وكيع عن سفيان عن إسماعيل بن أمية عن ابن أبي
نَجيح(١) عن عطاء قال: ((إذا ملك)(٢) العمة والخالة؛ عَتَقًا)).
٢٠٣٤١- حدثنا غُنْدر عن شعبة عن جابر عن الشعبيِّ عن شُريح: أنه
کان یعتق الولد والوالد إذا ملك أحدهما صاحبه.
٢٠٣٤٢ - حدثنا كثير بن هشام عن جعفر عن الزُّهريِّ قال: ((مضت
السُّنَة أنه من ملك من محرمه شیئاً فهو حُرٍّ، بملكه عتیق)). قال: «وما وراء
ذلك من القرابة رَحِمٌ أمر الله بصلتها ونهى عن عقوقها، ولا أعلم من/ ٣٣/٦
العقوق شيئاً أشد من أن يتخذ الرجل قريبه مملوكاً)).
٢٠٣٤٣ - حدثنا وكيع عن زكريا عن الشعبيِّ قال: «إذا ملك الأخ فلا
یعتق علیه)).
١٤ - في الرجل يموت وعنده الوديعة والدّیْن
٢٠٣٤٤ - حدثنا هُشَيم عن مُغيرة عن إبراهيم قال: ((يبدأ بالوديعة)».
٢٠٣٤٥ - حدثنا هُشَيم عن يونس عن الحسن قال: ((يبدأ بالأمانة)).
٢٠٣٤٦ - حدثنا هُشَيم عن سَيَّار عن الشعبيِّ قال: ((الوديعة والمضاربة
والدَیْن كلُّ ذلك بالحصص)).
٢٠٣٤٧ - حدثنا محمد بن فُضَيل عن حجاج عن الحَكَم عن إبراهيم
وطاوس والزُّهريِّ قالوا: ((يأخذون بالحصص)).
(١) في (هـ) و (م): (( ... أمية بن أبي نجيح)) خطأ.
(٢) ما بين القوسين سقط من (ط س).
١٦١

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ١٤ -١٥
٢٠٣٤٨ - حدثنا حفص عن الشيبانيٌ عن الشعبيِّ قال: ((المضاربة
والدَّيْن سواء إذا لم يَعْرِف شيئاً بعينه)).
٢٠٣٤٩ - حدثنا حفص عن حجاج عن الحَكّم عن الشعبيِّ وأبي
جعفر وعطاء والزُّهريِّ قالوا: ((إذا مات وعليه دين وعنده مضاربة أو
وديعة(١) فهم/ فيه على الحصص)).
٣٤/٦
٢٠٣٥٠ - حدثنا الفضل بن دُكَين عن إسرائيل عن جابر عن عامر عن
مسروق وشُريح في الدّيْن والوديعة بالحصص، قال عامر: ((إذا لم توجد بعينها)).
٢٠٣٥١- حدثنا حُميد بن عبدالرحمن عن الحسن عن أشعث عن
الحَكَم قال: ((يُخَاصُ (٢) الغرماء)).
٢٠٣٥٢- حدثنا وكيع قال: نا سفيان عن منصور عن إبراهيم قال:
((الوديعة بمنزلة الدّيْن)).
١٥- الرجل يموت أو يُفْلِس وعنده سلعة بعينها
٢٠٣٥٣ - حدثنا وكيع عن هشام الدَّستوائيِّ عن قتادة عن بشير بن
نَهيك عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وَلّ: ((إذا أفلس الرجل فوجد(٣)
سلعته قائمة بعينها فهو أحقُّ بها من الغرماء)).
٢٠٣٥٤ - حدثنا ابن عُيَيْنة وعَبْدة بن سليمان عن يحيى بن سعيد عن
أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمر بن عبدالعزیز: أن أبا بكر بن/
٣٥/٦
(١) في (ط س): ((أو دفعة)) !!
(٢) يحاص: أي يقسم بينهم بالحصص.
(٣) في (ط س): ((فوجد الرجل)) وكأنها من زيادته!
١٦٢

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ١٥
عبدالرحمن بن الحارث أخبره عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وَلّ: ((مَنْ
وجد ماله بعینه عند رجل قد أفلس فهو أحقُّ به من غرمائه».
٢٠٣٥٥ - حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن عوف (١) قال: قريء علينا
كتاب عمر بن عبدالعزيز: ((أيما رجل أفلس فأدرك رجل ماله بعينه فهو أحقُّ
من سائر الغرماء إلا أن يكون اقتضى من ماله شيئاً؛ فهو أسوة الغرماء،
قضی بذلك رسول الله (ێ)).
٢٠٣٥٦- حدثنا عبدالوهاب الثقفيُّ عن بُرْد عن مكحول أنه قال في
المفلس يجد عنده الرجلُ متاعه بعينه، قال: ((إن كان أخذ من ثمنه شيئاً فهو
أسوة الغرماء، وإلا فهو له)).
٢٠٣٥٧ - حدثنا هُشَيم وجرير عن مُغیرة عن إبراهيم قال: ((هو أسوة الغرماء)»./ ٣٦/٦
٢٠٣٥٨- حدثنا هُشَيم عن يونس عن الحسن قال: ((هو أسوة
الغرماء)).
٢٠٣٥٩- حدثنا محمد بن فُضَيل عن عطاء بن السائب عن الشعبيِّ أنه أتاه
رجل فقال: دفعتُ إلى رجل مالاً مضاربة، فانطلق حتى إذا بلغ حُلْوان(٢) مات،
فانطلقتُ فوجدت کیسي بعينه، فقال عامر: ((ليس لك دون الغرماء)).
(١) في جميع النسخ إلا (ط س) و(ع): ((إسماعيل بن إبراهيم بن عوف)) وهو خطأ.
(٢) حُلوان: المقصود بها هنا حلوان العراق، وهي في آخر حدود السواد مما يلي
الجبال من بغداد. «معجم البلدان)) (٢/ ٢٩٠). وإنما قلت: إنها حلوان العراق لأن
الشعبيَّ عراقي، ولا بد أن الذي جاء يسأله أيضاً من ناحيته. ويستبعد أن يكون
المقصود بها: حلوان مصر، والله أعلم.
١٦٣

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ١٥-١٦
٢٠٣٦٠ - حدثنا هُشَيم عن عمرو بن دينار عمَّن حَدَّثه عن أبي هريرة
قال: «مَنْ وجد عین ماله عند رجل قد أفلس فهو أحقُّ به ممن سواه».
٢٠٣٦١ - حدثنا وكيع عن هشام الدَّستوائيِّ عن خِلاَس عن قتادة عن
عليّ قال: ((إذا أفلس وسلعته قائمة بعينها فهو أسوة الغرماء)).
٢٠٣٦٢- حدثنا وكيع قال: نا سفيان عن مُغيرة عن إبراهيم قال: ((هو
أسوة الغرماء»./
٣٧/٦
٢٠٣٦٣ - حدثنا حفص عن أشعث عن الحسن قال: «هو أسوة
الغرماء)).
٢٠٣٦٤ - حدثنا وكيع قال: نا سفيان عن مُغيرة عن إبراهيم قال: ((هو
أسوة الغرماء، إلا أن يكون حبسها له سلطان)).
١٦ - الرجل يُسْكِن الرجل السُّكْنى
٢٠٣٦٥ - حدثنا عليٌّ بن مُسْهر عن عبدالله(١) عن نافع أن حفصة بنت
عمر أسكنت أسماء بنت زيد حجرة لها حياتها، فلما توفيت حفصة قبض
ابن عمر الحجرة.
٢٠٣٦٦ - حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن خالد الحذَّاء قال: كتب عمر
ابن عبدالعزيز: «أن السكنى عَارِيَّة. فإذا قال: هي له ولعقبه، (فهي له
(١) في (ط س) و(ب): ((عبيدالله)). هو الذي ذكره المزي في شيوخ علي بن مسهر.
(تهذيب الكمال ١٣٦/٢١).
١٦٤

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ١٦
ولعقبه)(١) ما بقيت منهم امرأة، فإذا انقرضوا جمیعاً رجعت إلى ورثته)).
٢٠٣٦٧ - حدثنا ابن أبي زائدة عن عبدالملك عن عطاء: في الرجل
يُسْكِن/ الرجل له ولعقبه ثم يموت، قال: ((لا تستطيع ورثته أن يخرجوه
ولا عقبه ما بقي منهم أحد)).
٣٨/٦
٢٠٣٦٨- حدثنا وكيع عن السائب عن عمر (٢) عن ابن أبي مليكة قال:
كانت عائشة إذا أسكنت قالت: ((أسكنتك ما بدا لي)).
٢٠٣٦٩ - حدثنا ابن أبي زائدة عن حجاج عن عثمان -ابن أخي
شُريح- عن شريح قال: ((السكنى (على)(٣) ما اشترط صاحبها)).
٢٠٣٧٠ - حدثنا حفص عن حجاج عن عثمان عن شُريح: بنحوه.
٢٠٣٧١ - حدثنا حفص عن أشعث عن الحسن والشعبيِّ قالا:
((السُّكنى عَارِيَّة)).
٢٠٣٧٢ - حدثنا هُشَيم عن مُغيرة عن إبراهيم قال: سألته عن رجل أسكن
رجلاً داره فمات المُسْكِن والمُسَكَّن؟ قال: ((يرجع إلى ورثة المُسْكِن))، قال: قلت
يا أبا عمران أليس كان(٤) يقول: من ملك شيئاً حياته فهو لورثته من بعده؟ قال:
((إنما ذلك في العُمْرى(٥) ، فأما السكنى والغلَّة والعاريَّة فإنها ترجع إلى ورثتها».
(١) سقط من (ع).
(٢) كذا في الأصول إلا (ج) فإنها غير واضحة: ((السائب عن عمر)). وهو خطأ،
والصواب: ((السائب بن عمر)).
(٣) سقط من (ط س) و (م).
(٤) في (ط س): ((وأنا عمران السر كان يقول ... ))!
(٥) العُمْري: أن يجعل له الدار يسكنها مدة عمره، فإذا مات عادت إلى صاحبها
(النهاية ٢٩٨/٣).
١٦٥

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ١٦ -١٧
٣٩/٦
٢٠٣٧٣ - حدثنا عبدالأعلى عن مَعْمَر عن الزُّهريِّ قال: ((إذا وهب/
الرجل شيئاً فقال: هو لك ولعقبك، فهو له ولورثته. وإذا قال: هي لك
حياتك، فهي راجعة إلیه)).
٢٠٣٧٤ - حدثنا ابن أبي غَنِيَّة (١) عن أبيه عن الحَكَم قال: ((السُّكنى
عاريَّةٌ)).
٢٠٣٧٥ - حدثنا ابن أبي زائدة عن أشعث عن محمد قال: اختصم
إخوة إلى شُريح، فقال أحدهم: زَوَّجَني وأسْكَنني وأنابني(٢)، فقال: أزَوّجَه
وأسْكَنه؟ فقالوا: زَوَّجَه وأسْكنَه، فقال: ((شاهدان ذوا عدل على أنه آثرك بها
علی نفسه في حیاته)).
١٧ - من قال: لا تجوز الصدقة حتى تُقبض
٢٠٣٧٦ - حدثنا عبدالله بن المبارك عن مَعْمَر عن الزُّهريِّ قال: تَصَدَّق
رجل بمائة دينار على ابنه وهما شريكان والمال في يدي ابنه، قال: ((لا يجوز
حتى يحوزها، قضى أبو بكر وعمر: (أنه)(٣) إن لم يحز(٤) فلا شيء له)).
٢٠٣٧٧ - حدثنا ابن عُيَيْنة عن الزُّهريِّ عن عروة عن عبدالرحمن بن
عبدالقارِّي قال: قال عمر: ((ما بال رجال ينحلون(٥) أولادهم نِحَلاً، فإذا مات/
٤٠/٦
(١) في (ع): ((ابن أبي عقبة)) خطأ.
(٢) في (ط س): ((وأنا بني)) وفي (ع): ((وأثابني)).
(٣) سقطت من (ط س) و (م).
(٤) في (ط س): ((يجز)) خطأ.
(٥) أي يعطون.
١٦٦

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ١٧
أحدهم(١) قال: مالي وفي يدي، وإذا مات هو قال: قد كنت نحلته ولدي. لا
نحلة إلا نحلة يحوزها الوالد أو الولد))(٢).
٢٠٣٧٨ - حدثنا سفيان بن عُيَيْنة عن الزُّهريِّ عن سعيد قال: شكى
ذلك إلى عثمان أن الولد إذا كان صغيراً لا يحوز، فرأى أن أباه إذا وهب
له وأشهد(٣) جاز(٤) .
٢٠٣٧٩ - حدثنا أبو معاوية عن عيسى بن المُسَيّب عن الشعبيِّ عن
عثمان أنه قال: ((لا تجوز الصدقة حتى تُقْبض إلا الصبيَّ بين أبويه، فإنَّ
قبضهما له قبضٌ)).
٢٠٣٨٠ - حدثنا ابن مبارك عن حجاج قال: سمعت الشعبيَّ يقول: ((لا
تجوز/ الصدقة حتی تقبض)).
٦ / ٤١
٢٠٣٨١ - حدثنا ابن مبارك عن إسماعيل عن الشعبي: مثله.
٢٠٣٨٢- حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي حَصِين عن شُريح قال: ((لا
تجوز الصدقة حتى تُقْبض».
٢٠٣٨٣- حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن القاسم قال: كان معاذ
وشُريح يقولان: ((لا تجوز الصدقة حتى تُقبض إلا الصبيَّ بين أبويه)).
٢٠٣٨٤ - حدثنا وكيع قال: نا همام عن قتادة عن النضر(٥) بن أنس
(١) في (ط س): زاد من ((المحلى)): ((ابن أحدهم)) وهو مفهوم من السياق.
(٢) في (ط س): نقلاً عن ((البيهقي)): ((يحوزها الولد دون الوالد)).
(٣) في (ع) و (ك): ((وشهّد)).
(٤) في (ع) و(ط س) و(م): ((حاز)) وفي (ج) و(هـ) بلا نقط. والمثبت من (ك) و(ث)
و(ب) وكلاهما يؤدي المعنى.
(٥) في (ط س): زاد من ((المحلى)): ((عن قتادة عن الحسن عن النضر ... ))!
١٦٧

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ١٧
قال: ((نحلني أبي نصف داره، فقال أبو بردة: إن سرَّك (١) أن تحوز ذلك
فاقبضه، فإن عمر بن الخطاب قضى في الإنحال ما قُبضَ(٢) منه فهو جائز،
وما لم يُقبض منه فهو میراث»./
٦/ ٤٢
٢٠٣٨٥- حدثنا وكيع عن شعبة قال: سألتُ الحَكَم وحماداً؟ فقالا:
((لا تجوز حتی یُقبض)).
٢٠٣٨٦ - حدثنا حفص عن أشعث عن إبراهيم قال: ((إذا عُلمت
الصدقة فهي جائزة وإن لم تُقبض، فإذا قال: داري التي في مكان كذا
وكذا أو غلامي، فهو جائز وإن لم يُقبض)).
٢٠٣٨٧- حدثنا حفص عن حجاج عن القاسم عن علي وعبدالله قالا:
((إذا عُلمت الصدقة فهي جائزة وإن لم تُقْبض)).
٢٠٣٨٨- حدثنا سفيان بن عُيَيْنة عن الزُّهريِّ عن عروة عن عائشة: أن
أبا بكر كان نحلها جداد عشرين(٣) وَسْقاً. فلما حُضِر (٤) قال لها: ((وددت
أنك كنت حُزْتيه(٥) أو جددتيه، وإنما هو اليوم مال الوارث)).
٢٠٣٨٩- حدثنا وكيع قال: نا عيسى بن المُسَيّب عن القاسم بن
عبدالرحمن/ عن أبيه عن ابن مسعود قال: ((الصدقة إذا عُلمتْ، قُبضتْ(٦)
أو لم تُقبض».
٦ /٤٣
(١) في (ط س): ((إن شرك)) خطأ.
(٢) في (ط س): زاد من ((المحلى)): ((أن ما قبض ... )).
٠
(٣) جداد: أي ثمرة عشرين.
(٤) حُضِر: أي حضره الموت.
(٥) في (ط س): ((خزنتیه)).
(٦) في (ج): ((أقبضت)).
١٦٨

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ١٧-١٨
٢٠٣٩٠ - حدثنا حفص عن حجاج عن عطاء عن ابن عباس قال: ((لا
تجوز الصدقة حتى تُقبض».
٢٠٣٩١- حدثنا حفص عن حجاج عن فُضَيل عن إبراهيم قال: ((هي
جائزة وإن لم تُقبض».
٢٠٣٩٢ - حدثنا أبو معاوية عن حجاج عَمَّن حدَّثه عن ابن عباس قال:
((لا تجوز الصدقة حتى تقبض».
١٨ - في الكتابة على الوُصَفَاء
٢٠٣٩٣ - حدثنا عَبَّاد بن العَوَّام عن محمد بن إسحاق عن نافع عن
ابن عمر قال: ((كان لا يرى بأساً بالكتابة على الوصفاء)».
٢٠٣٩٤ - حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن نافع: أن حفصة
کاتبت غلاماً لها علی وصفاء. /
٤٤/٦
٢٠٣٩٥ - حدثنا هُشَيم بن بشير عن عبدالحميد بن سوار(١) قال:
حدثتني ختّنة لي يقال لها: سارة - مولاة لأبي برزة -(٢): أن أبا برزة (٢) كاتب
بعض ممالیکه علی رقیق.
٢٠٣٩٦- حدثنا هُشَيم وجَرير عن مُغيرة عن إبراهيم قال: ((لا بأس أن
يُكاتِب عبد على الوصفاء)) (زاد فيه جرير: والوصائف)(٣).
(١) في (ط س): ((عبدالحميد عن سوار)) وهو خطأ. انظر ترجمته في (الجرح)) (٦/ ١٣).
(٢) في (ع): ((بردة)) خطأ.
(٣) في (ط س) و (هـ) و (م) و (ك) و (ث) وقع فيها خلط. حيث أسقط هذه العبارة،
ثم أدرج أثر سعيد بن جبير الآتي، ثم عاد لتلك العبارة الساقطة. وهذا خطأ سلمت
منه (ج) و (ع). وقوله في هذا الباب: وصفاء، جمع وصيف وهو العبد،
والوصيفة: الأمة، وجمعه، وصائف (النهاية ١٩١/٥).
١٦٩

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ١٨
٢٠٣٩٧- حدثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن وابن سيرين: أنهما
كانا لا يريان به بأساً: أن يكاتب المكاتب على الوصفاء.
٢٠٣٩٨ - حدثنا وكيع عن سفيان عن عمار عن سعيد بن جُبير قال:
«لا بأس بالكتابة على الوصفاء»./
٤٥/٦
٢٠٣٩٩- حدثنا حفص عن الشيبانيِ عن الشعبيِّ قال: ((لا بأس أن
يُكاتِب عبده على الوصفاء)).
٢٠٤٠٠ - حدثنا ابن المبارك عن الأوزاعيِّ عن عطاء عن ابن عباس:
أنه كان لا يرى بأساً أن يكاتب الرجل مملوكه على الوصفاء.
٢٠٤٠١- حدثنا عَبَّد بن العَوَّام عن حجاج عن عكرمة بن خالد
المخزوميٌّ: أن رجلاً كاتب عبده على غلامين يصنعان مثل صناعته فارتفعا
إلى عمر بن الخطاب، فقال: إن لم يجئك بغلامين يصنعان مثل صناعته
فرُدَّه إلى الرِقِّ.
٢٠٤٠٢- حدثنا عبدالأعلى عن مَعْمَر عن الزُّهريِّ قال: «لا بأس أن
يكاتب عبده على رقيق إلى أجل مُسَمَّی)).
٢٠٤٠٣ - حدثنا عبدالوهاب بن عطاء عن سعيد عن قتادة عن عمر بن
عبدالعزيز: أنه كان لا يرى بأساً بالكتابة على الوصفاء، يداً بيد. ويكره ذلك
نسيئة، وذلك رأي قتادة.
٢٠٤٠٤ - حدثنا وكيع قال: نا حماد بن زيد عن عبيدالله(١) بن أبي
(١) في (ط س): ((عبدالله)) خطأ.
١٧٠

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ١٨-١٩
بكر بن أنس قال: هذه مكاتبة [سيرين](١) عندنا (٢): هذا ما كاتب عليه
أنس ابن مالك/ غلامه، كاتبه على كذا وكذا من ألف، وعلى غلامين له ٤٦/٦
يعملان مثل عمله.
١٩ - مَنْ كره العِيْنة(٣)
٢٠٤٠٥ - حدثنا حفص بن غياث عن ليث عن عطاء عن ابن عمر
قال: نهى عن العينة.
٢٠٤٠٦- حدثنا حفص عن أشعث عن الحَكَم عن مسروق قال:
((العينة حرام)).
٢٠٤٠٧ - حدثنا مُعْتَمِر بن سليمان عن أبيه عن إياس بن معاوية: أنه
كان (لا)(٤) يرى التورّق(٥) يعني: العينة.
٢٠٤٠٨ - حدثنا أبو معاوية عن هشام عن ابن سيرين: أنه كره العينة.
٢٠٤٠٩- حدثنا معاذ بن معاذ عن ابن عون قال: ذكروا عند محمد العينة/
فقال: نبئت أن ابن عباس كان يقول: ((درهم بدرهم وبينهما حريرة))(٦).
٦/ ٤٧
(١) في كل الأصول إلا (ط س): ((شهرين)). وما أثبتُه هو الذي أثبته في (ط س) وهو
الصواب. وانظر ((سنن البيهقي)) (٣٢٣/١٠).
(٢) كذا في (ط س). وفي باقي النسخ غير منقطة؛ لذا فيحتمل أنها أيضاً: ((عبدنا))
وكلاهما صواب.
(٣) هذا الباب برمته سقط من (م). والعينة: أن يبيع من رجل سلعة بثمن معلوم إلى أجل
مسمى، ثم يشتريها منه بأقل من الثمن الذي باعها به (النهاية ٣٣٣/٣-٣٣٤).
(٤) من (ع) و (ك) وفي (ج) الموضع سواد.
(٥) في (ط س): (النوق)) بدون نقط النون وفي (ع) و(ك): ((التورك)) والمثبت هو
الأنسب في الباب.
(٦) في (ط س) و (ع): ((جريرة)) وفي النسخ التي اعتمد عليها في (ط س): ((خرزة)) كذا.
١٧١

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ١٩ - ٢٠
٢٠٤١٠ - حدثنا الفضل بن دُكَين عن أبي جَنَاب ويزيد بن مردانبة(١)
قال أحدهما: ((جاءنا - وقال الآخر: ((جاء - كتاب عمر بن عبدالعزيز إلى
عبدالحميد: إنّه من قِبَلك عن العينة فإنها أخت الربا)).
٢٠٤١١ - حدثنا وكيع عن الربيع عن الحسن وابن سيرين: أنهما كرها
العينة، وما أدخل الناس فيه بينهما(٢).
٢٠٤١٢ - حدثنا يزيد بن هارون عن حجاج عن أبي إسحاق قال:
سمعت/ مسروقاً كره العينة والحرير(٣).
٤٨/٦
٢٠ - الرجل يكري(٤) الدابة فیجاوز بها
٢٠٤١٣- حدثنا هُشَيم عن أبي حمزة عمران بن أبي عطاء قال:
شهدت شريحاً واختصم إليه رجلان اكترى أحدهما من الآخر دابة إلى
مکان معلوم فجاوز، فضمّنه شُریح.
٢٠٤١٤ - حدثنا حفص بن غياث عن الحسن بن عبيدالله(٥) قال:
سألتْ إبراهيم عن رجل تكارى دابة فجاوز بها؟ قال: ((هو ضامن، ولا كراء
عليه فيما خالف)).
٢٠٤١٥- حدثنا وكيع عن سفيان عن أشعث عن الحَكَم قال: ((إذا
سَلِمت الدابة اجتمع عليه الكراءان)).
(١) في (هـ) و (ع) و (ك) و (ث): ((زيد)). وفي (ط س): ((مرذانبة)) وكلاهما خطأ.
وانظر ترجمة يزيد بن مردانبة في ((الجرح)) (٢٨٩/٩).
(٢) في (ط س) و (ج): ((فيها».
(٣) في (ط س): ((الجريرة)).
(٤) أي مستأجر الدابة.
(٥) في (ط س): ((عبد الله)) خطأ. وهو النخعي.
١٧٢
1

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ٢٠ -٢١
٢٠٤١٦- حدثنا أبو أسامة قال: نا ابن أبي زائدة قال: حدثني محمد
ابن عبدالله الثقفيُّ عن شُريح: أنه قضى في رجل استأجر من رجل دابة إلى
البردمة(١)، فجاوز عليها الوقت، فعطبت فماتت، فجعل عليه الأجر إلى
المكان/ الذي سمَّى، وضمّنه الدابة حين خالف.
٤٩/٦
٢٠٤١٧ - حدثنا محمد بن فُضَيل عن الحسن بن عبيدالله(٢) عن
إبراهيم قال: ((إذا تكارى الرجل الدابة إلى المكان كان له کراؤها، فإن
جاوز عليها فنفقت كان له کراؤها الأول وعليه أن يضمنها».
٢٠٤١٨ - حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي عون (٣) عن شريح: في رجل
اكتری دابة فجاوز الوقت، قال: «يُجمع عليه الكراء والضمان».
٢١- في الرجل يشتري المبيع(٤) فيهلك في يد البائع
قبل أن يقبضه المبتاع
٢٠٤١٩- حدثنا عَبَّد بن العَوَّام عن أشعث عن الحَكَم: في رجل
اشترى من رجل متاعاً فهلك في يدي البائع قبل أن يقبضه، قال: ((إن كان
قال له: خُذْ متاعك، فلم يأخذه فهو من مال المشتري(٥)،/ وإن كان قال: لا
أدفعه لك حتى تأتيني بالثمن؛ فهو مال البائع».
٥٠/٦
(١) في (هـ) و(ج) و(ث) بدون نقط، وفي (ط س) و(م) و(ب): ((الردمة)) والمثبت
من (ك) و (ع). والصواب: ((البَرْذعة)) وروي: ((البردعة)) بالدال المهملة: ((بلد في
أقصى أذربيجان، وأرضها خصبة، فيها زروع وفواكه، وتقام فيها سوق عظيمة،
ويحضرها من كل وجه وأوب حتى من العراق (معجم البلدان ١/ ٣٨٠).
(٢) في (ط س): ((عن عبيدالله)) وهو خطأ.
(٣) في (ط س): ((ابن عون)). وفي (م): ((ابن أبي عون)) والصحيحِ المثبت.
(٤) من (ك) وفي بقية النسخ: ((البيع)) وفي (ج) غير واضحة تماماً.
(٥) في (ط س): ((فلم يأخذه فهو في يدي البائع من مال المشتري)) والظاهر أنها من
تصرفه!
١٧٣

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ٢١-٢٢
٢٠٤٢٠ - حدثنا ابن أبي زائدة عن داود(١) قال: قلت لعامر: رجل
اشترى بَزَّاً إلى أجل، فحبسه، وعكمه(٢)، ووضعه في منزل البائع ولم
يحتبسه(٣) رهناً بالمال، فاحترق المال؟ قال: ((مِنْ مال البائع)».
٢٠٤٢١ - حدثنا ابن عُلَيَّة عن ابن عون عن إبراهيم قال: ((إذا اشترى
الرجل المتاع فقال المشتري: انقله لي، وقال البائع: لا، حتى تأتيني بالثمن
فهذا بمنزلة الرهن، فإن هلك فهو من مال البائع، وإن قال البائع للمشتري:
أنقله، فقال: دعه حتى نأتيك بالثمن، فهذا بمنزلة الوديعة، إن هلك فهو من
مال المشتري، ويبيع هذا ولا يبيع ذاك))، قال ابن عون: فذكرته لمحمد
فقال: ((صدق، أظنُ)»./
٥١/٦
٢٠٤٢٢ - حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن داود بن أبي هند: أن رجلاً
ابتاع من رجل متاعاً إلى أجل، وحبسه، فبيّتهم حريق من الليل فأحرق
بعضه، فسألتُ الشعبيَّ؟ فقال: «هو من مال الذي هو في یدیه)).
٢٢- في المُگاتب يشترط عليه مولاه
ألا يخرج ولا یتزوج
٢٠٤٢٣- حدثنا هُشَيم عن يونس(٤) عن الحسن أنه كان يقول: ((إذا
اشترط على مكاتبه إلا يخرج ولا يتزوج، قال: فشرطه باطل، يسير حيث
یشاء، ویتزوج)).
(١) كذا في (ج)، وهو الصواب. وفي (ط س) و (هـ) و (م): ((هو داود)) وهو خطأ.
(٢) في (ط س): ((وعكرمة)) وعكمه: أي: ضمَّ بعضه إلى بعض. ((النهاية)) (٢٨٥/٣).
(٣) في (ط س): ((یحبسه)).
(٤) في (ط س): ((هشيم بن يونس)) وهو خطأ.
١٧٤

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ٢٢
٢٠٤٢٤ - حدثنا هُشَيم عن عُبيدة عن إبراهيم قال: ((إنكم تشترطون
على المكاتب شروطاً لا تَحِلُّ، يشترط عليه ألا يخرج ولا يتزوج!)) قال:
(یخرج، ویتزوج)).
٢٠٤٢٥- حدثنا هُشَيم عن إسماعيل عن الشعبي: مثله.
٢٠٤٢٦ - حدثنا حفص بن غياث عن أشعث عن أبي الزبير عن جابر
قال: / ((لأهل المكاتب(١) ما اشترطوا عليه، ولهم ما أخذوا منه)).
٥٢/٦
٢٠٤٢٧ - حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي الجهم عن سعيد بن جبير
قال: ((یخرج إن شاء)).
٢٠٤٢٨ - حدثنا وكيع عن إسماعيل عن الشعبيِّ في رجل اشترط على
مكاتبه أن لا يخرج، قال: ((يخرج)) قال وكيع: وقال سفيان(٢): ((لا يخرج إلا
بإذن مولاه)).
٢٠٤٢٩ - حدثنا أبو بحر البكراويُّ عن محمد بن أبي يحيى قال:
أخبرتني أمي أن جَدَّها كان مكاتباً لعبدالله بن قيس الأسلميِّ، فأراد الخروج
إلى البصرة فمنعه، فأتى عثمان، فقال: ((ليس لك أن تمنعه)) فخلَّى عنه.
٢٠٤٣٠- حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر في الرجل يشترط على
مکاتبه أن لا یخرج، ولا یتزوج، قال: «یتزوج، ویخرج)).
٢٠٤٣١ - حدثنا حفص عن أشعث عن الحَكَم، وحماد عن إبراهيم
قال: ((كانوا يكرهون أن يشترطوا على المكاتب ما يُضِرُّ به: أن لا يخرج من
المصر، ولا يتزوج!».
(١) في (ط س): ((لأهل الكتاب)) خطأ.
(٢) في (ع): ((قال وكيع وسفيان)).
١٧٥

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ٢٣
٢٣- في السيف المُحَلّى والمنطقة
المُحلاَّة والمصحف
٢٠٤٣٢ - حدثنا شَريك بن عبدالله عن إبراهيم بن مهاجر عن إبراهيم
قال: ((كان خباب قَيْناً، وكان ربما اشترى السيف المُحَلَّى بالوَرق)» وربما
ذكر المصحف.
٢٠٤٣٣- حدثنا أبو بكر بن عَيّاش عن حُصَين عن الشعبيِّ قال: ((لا
بأس/ أن يشتري السيف المُحَلَّى بالدراهم)»(١).
٥٣/٦
٢٠٤٣٤ - حدثنا حفص بن غياث عن أشعث عن الحسن قال: ((لا
بأس أن يشتري السيف المُفَضَّض بالتأخير)»(٢).
٢٠٤٣٥ - حدثنا حفص عن أشعث عن ابن سيرين: أنه کرهه.
٢٠٤٣٦ - حدثنا وكيع عن محمد بن عبدالله عن أبي قلابة عن أنس
قال: أتانا كتاب عمر ونحن بأرض فارس: ((أن لا تبيعوا السيوف فيها حلقة
فضة بالدراهم».
٢٠٤٣٧ - حدثنا ابن مبارك عن سعيد بن يزيد(٣) قال: سمعت خالد
بن/ أبي عمران يُحَدِّث عن حَنَش عن فَضَالة(٤) بن عُبيد قال: أُتي النبيُّ وَلَهُ
٥٤/٦
(١) في (ط س): ((بالورق)).
(٢) في (ط س): ((بالناجز)) وهو خطأ. والمفضض: المحلى بالفضة.
(٣) في (ك) و (ع) و (ج): ((سعيد بن زيد)) وفي (هـ) و (ث): ((سعيد بن رفد)) وفي
(ب): (( ... بن رقد)) وفي (م) غير واضحة تماماً، والمثبت من (ط س) وهو
الصواب. والمقصود به: سعيد ابن يزيد القتبانيُ.
(٤) في (هـ): ((بن فضالة)) وهو خطأ.
١٧٦

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ٢٣
يوم خيبر بقلادة فيها خرز معلقة بذهب ابتاعها رجل بتسعة دنانير أو بسبعة.
فأتى النبيَّ ◌َّ فذكر ذلك له فقال: ((لا، حتى تُميِّز ما بينهما)) فقال: إنما
أردت الحجارة؟ قال: ((لا، حتى تميز ما بينهما)) (قال: فردَّه حتى ميّز ما
بينهما)(١).
٢٠٤٣٨ - حدثنا وكيع عن زكريا عن الشعبيِّ قال: سُئل شُريح عن قوس
ذهب فيه فصوص؟ قال: «يُنزع الفصوص، ثم يُباع(٢) الذهب وزناً بوزن)).
٢٠٤٣٩- حدثنا أبو بكر بن عَيّاش عن مُغيرة عن إبراهيم قال: ((لا تُباع
المنطقة المُحلَّة والسيف المُحَلَّى بنسيئة)).
٢٠٤٤٠ - [ ... ] حدثنا عثمان بن مطر(٣) عن هشام عن ابن سيرين:
وعن سعيد/ عن قتادة: أنهما لم يريا بأساً بشراء السيف المُفَضَّض،
والخُوَان (٤) المُفَضَّض، والقدح (المُفَضَّض)(٥) بالدراهم(٦).
٥٥/٦
٢٠٤٤١ - حدثنا عبدالأعلى بن عبدالأعلى عن مَعْمَر عن الزُّهريِّ: أنه كان
(١) سقط من (ط س) و (م).
(٢) في (ط س): ((يبتاع)).
(٣) كذا في جميع النسخ، وعثمان بن مطر وهو: الشيبانيُ، ليس من شيوخ ابن أبي
شيبة، بل هو من شيوخ شيوخ ابن أبي شيبة. وهو شيخ لأبي بكر بن عياش. فالذي
أكاد أجزم به أنه هكذا: ((وحدثنا عثمان بن مطر)) ويكون معطوفاً على السند الذي
قبله، ويكون القائل هو: أبو بكر بن عياش. ولكن أسقط النُّسَّاخ الواو، فصار كأن
ابن أبي شيبة هو القائل: حدثنا عثمان بن مطر، والله أعلم.
(٤) الخوان: ما يؤكل عليه. (المعجم الوجيز: ٢١٥).
(٥) سقط من (ط س) و (م) و (هـ) و (ث).
(٦) من (ك) و (ع) وفي بقية النسخ: ((بالدرهم)).
١٧٧

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ٢٣
يكره أن يشتري السيف المُحَلَّى بفضة ويقول: ((اشتره بالذهب يداً بيد)).
٢٠٤٤٢- حدثنا ابن مهديّ عن سعيد بن عبدالرحمن قال: سألت
سليمان بن موسى عن السيف المُحَلَّی بالفضة؟ فقال: ((لا بأس به))، وقال
مكحول: ((الجارية تُباع وعليها حُلِيٌّ).
٢٠٤٤٣- حدثنا غُنْدر عن شعبة قال: سألتُ حماداً عن السيف
المُحَلَّى يُباع بالدراهم؟ فقال: ((لا بأس به)). وقال الحَكّم: ((إذا كانت
الدراهم أکثر من/ الحلیة فلا بأس به)).
٥٦/٦
٢٠٤٤٤ - حدثنا غُنْدر عن شعبة عن عمارة بن أبي حفصة عن المُغيرة
ابن حُنين قال: سُئل(١) عليٌّ عن جامات من ذهب مخلوطات(٢) بفضة أتباع
بالفضة؟ قال: فقال هکذا برأسه، أي: لا بأس به.
٢٠٤٤٥ - حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب: أن محمداً كان يكره
شراء السيف المُحَلَّى إلا بعَرض (٣).
٢٠٤٤٦ - حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن سعيد عن أبي مَعْشر عن
إبراهيم: أنه كان لا يرى بأساً إذا كان الثمن أكثر من الحلية، ويكرهه إذا
كان الثمن أقلَّ من الحلية.
٢٠٤٤٧ - حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن سعيد بن أبي عروبة(٤)
(١) في (ط س): ((سألت علياً)) وفي (ع): ((سئل عن عليّ) !!
(٢) في (ط س): ((مخلوطاً)).
(٣) أي ما يعرض، أي بغير النقدين - الذهب والفضة -.
(٤) في (ط س): ((سعيد بن عروة)). وفي (هـ): ((سعيد بن عروبة)) وكلاهما خطأ.
١٧٨

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ٢٣-٢٤
وغيره: أن الحسن كان لا يرى بأساً باشتراء السيف المُحَلَّى، والخاتم بالدرهم.
٢٠٤٤٨ - حدثنا عبدالسلام بن حرب عن يزيد الدالاني عن قيس بن مسلم
عن طارق بن شهاب قال: ((كنا نبيع السيف المُحَلَّی بالفضة، ونشتریه))./
٥٧/٦
٢٠٤٤٩ - حدثنا وكيع عن إسماعيل(١) عن عبدالأعلى عن سعيد بن
جُبير عن ابن عباس قال: ((لا بأس ببيع السيف المُحَلَّى بالدراهم)).
٢٤- في بیع مَنْ یزید
٢٠٤٥٠ - حدثنا سفيان بن عُيَيْنة عن إبراهيم عن ابن أبي نَجيح عن
مجاهد قال: «لا بأس ببیع مَنْ یزید، کذلك كانت تباع الأخماس)».
٢٠٤٥١ - حدثنا حاتم بن وردان عن بُرْد عن مكحول: أنه کره بیع مَنْ
يزيد إلا الشركاء بينهم.
٢٠٤٥٢- حدثنا إسماعيل بن عَيّاش عن عمرو بن مهاجر أن عمر بن
عبدالعزيز بعث عُميرة بن يزيد (٢) الفلسطينيَّ يبيع السبي فيمن يزيد، فلما
فرغ جاءه فقال له عمر: كيف كان البيع اليوم؟ فقال: إن كان(٣) كاسداً يا
(١) كذا هو في جميع النسخ: ((إسماعيل)) وغَيّره في (ط س) إلى: ((إسرائيل)) بحجة أن
ابن حزم في ((المحلى)) أخرجه من طريق ابن أبي شيبة فقال: ((إسرائيل)) وكان
الأولى به أن يتحقق أو يشير في الهامش. وإسماعيل هو ابن علية.
(٢) في (ط س) و(ب): ((عمرة بن زيد)). وفي (م): ((عمرة بن يزيد)) ولم أجد له ترجمة،
والأثر في المحلى ٤٤٨/٨ حيث أخرجه من طريق عبدالرزاق عن إسماعيل بن عياش،
وسمى الرجل الذي بعثه عمر بن عبدالعزيز: عبيد بن مسلم. وهذا له ذكر في كتب
التراجم.
(٣) في (ط س) زاد من ((المحلى)): ((إن البيع كان ... )).
١٧٩

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ٢٤
٥٨/٦
أمير المؤمنين، لولا أني كنت أزيد عليهم، فَأَنَفِّقه، فقال عمر: كنت تزید/
عليهم ولا تريد أن تشتري؟ فقال: نعم! قال عمر: ((هذا النَجْش(١) لا يَحِلُّ،
ابعث يا عُميرة (٢) منادياً ينادي: ألا إنَّ البيع مردود، إن النجش لا يَحِلُّ)).
٢٠٤٥٣ - حدثنا وكيع عن حزام بن هشام الخزاعي (٣) عن أبيه قال:
شهدت عمر بن الخطاب باع إبلاً من إبل الصدقة فیمن یزید.
٢٠٤٥٤ - حدثنا مُعْتَمِر بن سليمان عن الأخضر بن عجلان عن
أبي بكر الحنفيِّ عن أنس بن مالك عن رجل من الأنصار: أن رسول الله
ێ باع حلْساً(٤) وقدحاً فیمن یزید.
٢٠٤٥٥- حدثنا جرير عن مُغيرة عن حماد قال: «لا بأس ببیع مَنْ
يزيد: أي فزد(٥) في السوم إذا أردت أن تشتري)).
٢٠٤٥٦- حدثنا حفص بن غياث عن أشعث عن الحسن وابن سيرين:
أُنھما کرھا بیع مَنْ یزید، إلا بیع المواريث والغنائم. /
٥٩/٦
٢٠٤٥٧ - حدثنا وكيع عن سفيان عَمَّن سمع مجاهداً وعطاءً قالا: ((لا
بأس بیع(٦) مَنْ یزید».
٢٠٤٥٨ - حدثنا الفضل بن دُكَين عن حماد بن سَلَمة عن أبي جعفر
(١) في (ط س): زاد من ((المحلى)): ((هذا نجش والنجش ... )).
(٢) في (ط س): ((يا عمرة)). وفي (م) و(هـ): ((يا عمر)). والمثبت من (ج) و (ك) و (ع).
(٣) في (م) و (هـ): ((الحراحي)) وفي (ع) و (ك): ((حرام ... الخراحي)) وكلاهما خطأ.
انظرٍ ترجمة حزام ابن هشام في ((الجرح)) (٢٩٨/٣).
(٤) حلساً: الحِلْس هو: الكساء الذي يلي ظهر البعير، تحت القتب. ((النهاية)) (١/ ٤٢٣).
(٥) في (ط س) و(م) و(ب) و(هـ) و(ث): ((أن يزد .... )) وفي (ك): ((فزد ... )) والمثبت
من (ع) وفي (ج) غير واضحة.
(٦) في (ط س): ((بيع ... )).
١٨٠