النص المفهرس

صفحات 141-160

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ١-٢
فالضمان على صاحب الصفقة وليس على شريكه شيء ما لم يكن نَقَد، فإن
كان نقد فالوضيعة على صاحب النقد، والربح على ما اصطلحا عليه)).
٢٠٢١٨- حدثنا وكيع قال: نا سفيان عن أبي حَصِين عن عليٍّ في
المضاربين(١) أو الشريكين -قال سفيان: لا أدري أيُّهما قال- ((الربح على
ما اصطلحا عليه، والوضيعة على المال)).
٤/٦
٢٠٢١٩ - حدثنا غُندر عن عبدالرحمن عن حُصَین قال: سُئل طاوس/
وأنا أسمع عن شريكين اشتركا، أحدهما أكثر رأس مال (وأسنى(٣) في
الوضيعة؟ فقال طاوس: ((لا يغرم له ورأس ماله(٣)))) (٤).
٢- في الرجل يشتري الشيء ولا ينظر إليه من قال:
هو بالخيار إذا رآه إن شاء أخذ، وإن شاء ترك
٢٠٢٢٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا هُشَيم عن إسماعيل بن سالم عن
الشعبيِّ فیمن اشترى شيئاً لم ينظر إليه كائناً ما كان(٥)، قال: «هو بالخيار إن
شاء أخذ، وإن شاء ترك)».
٢٠٢٢١ - حدثنا هُشَيم عن يونس عن الحسن، وعن مُغيرة عن
إبراهيم: مثله.
(١) في (ط س): ((في المضاربة)) من («كنز العمال))! وفي (هـ) و (م) و (ث) و (ع):
((المضارب)) والمثبت من (ك).
(٢) أسنى في الوضعية: أي أرفع في الخسارة. (المصباح: ٢٩٢).
(٣) كذا هي العبارة في (هـ) و (م) و (ث) و(ب). وأشار في هامش (ط س) إلى أنه في
الأصل والنسخة: ((لا يغرم وله رأس ماله)). ولعل الصواب: ((لا يغرم له رأس ماله)».
(٤) ما بين القوسين سقط من (ج) و (ك) و (ع).
(٥) في (ط س): ((من كان))!
١٤١

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ٢
٥/٦
٢٠٢٢٢ - حدثنا جرير عن مُغيرة عن إبراهيم: مثله. وزاد فيه: وهو /
بالخيار، وإن وجده كما شرط له.
٢٠٢٢٣ - حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن الحسن قال: ((من
اشترى شيئاً لم يره فهو بالخيار إذا رآه، وقال محمد: «إذا كان كما وُصِف
فهو جائز)).
٢٠٢٢٤ - حدثنا هُشَیم عن يونس (عن)(١) ابن عون عن ابن سیرین
قال: ((إذا وجدہ کما وَصَف له فهو جائز، ولا خیار له)).
٢٠٢٢٥ - حدثنا هُشَيم عن إسماعيل بن أبي خالد عن محمود - مولی
آل عُمارة -(٢) قال: ((بعتُ من رجل بُردين، وشرطتُ عليه: إن نشر (٣)
أحدهما فقد وجبا(٤)، فنشر أحدهما فلم يَرْضِه فجاء يَرُدّهما، فأبيتُ علیه،
فخاصمته إلى / شريح فقال: ([لك](٥) الرضى، وليس له)(٦) إنما البيع عن
تراض)».
٦/٦
٢٠٢٢٦ - حدثنا إسماعيل عن أبي بكر بن عبدالله عن مكحول
-رفعه- قال: ((إذا اشترى الرجل الشيء، لم ينظر (٧) إليه غائباً عنه فهو
٠
(١) من (ك) و (ع) وفي بقية النسخ: ((يونس بن عون)) خطأ. وأدرك في (ط س)
الخطأ، فزاد من عنده واواً، فأصبحت: ((يونس وابن عون))!
(٢) في (ع): ((محمود مولى آل عمران)).
(٣) في (ط س): (ينشر)) وفي (م): ((يشد)). وفي (هـ): ((يشبر)) وفي (ع): ((تسر))!
والمثبت من (ك) وهو الصحيح.
(٤) في (ط س): ((فقد وجب)).
(٥) من (ع).
(٦) ما بين القوسين سقط من (ك).
(٧) في (ط س): ((ولم ينظر ... )).
١٤٢

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ٢-٣
بالخيار إذا نظر إليه: إن شاء أخذ، وإن شاء ترك)).
٢٠٢٢٧ - حدثنا جرير عن مُغيرة عن الحارث قال: ((إذا اشترى الرجل
العِدْل من البز(١) فنظر بعض التجار إلى بعضه فقد وجب عليه؛ إذا لم ير
عواراً فيما ينظر إليه))(٢).
٢٠٢٢٨- حدثنا غُنْدر عن شعبة قال: سألتُ الحَكَم وحماداً عن / ٧/٦
رجل رأى (عند رجل)(٣) عبداً مساءً (٤)، فاشتراه اليوم(٥)؟ قالا: ((لا، حتى
یراه یوم اشتراه)».
٣- في مشاركة اليهوديِّ والنصرانيِّ
٢٠٢٢٩- حدثنا أبو بكر قال: نا هُشَيم عن أبي حمزة (٦) قال: قلت
لابن عباس: إن أبي رجل جَلاَّبٌ(٧) يجلب الغنم، وإنه ليشارك اليهوديّ
والنصرانيَّ؟ قال: ((لا يشاركنَّ (٨) يهودياً ولا نصرانياً ولا مجوسياً.
قال: قلت: لم؟ قال: لأنھم یُربون، والربا لا یحِلُّ»./
٨/٦
(١) من (ك) و (ث) وفي (ج) و (ع) و (ط س): ((البر)) وفي (م) و (هـ) غير منقطة.
(٢) في (ط س): ((فيما لم ينظر إليه)) خطأ. وهي غير موجودة في سائر النسخ، فأخشى
أن يكون المحقق! زادها من عنده!
(٣) من (ع).
(٤) في (ط س): ((أمس)) وفي (ع): ((أمسا)) والصواب المثبت.
(٥) في (ط س) زاد من ((المحلى)): ((ولم يره)).
(٦) في (ع): ((أبي جمرة)) وكلاهما يروي عن ابن عباس. ولكن الذي ذكره المزي في
شيوخ هُشَيم: أبو حمزة (تهذيب الكمال ٢٧٥/٣٠).
(٧) في (ط س): ((إن رجلاً جلاباً ... )).
(٨) في (ط س): ((لا يشارك)).
١٤٣

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ٣
٢٠٢٣٠ - حدثنا جرير عن ليث عن عطاء قال: ((لا تشاركوا اليهود
والنصارى، ولا يَمُرُّوا عليك في صلاتك، فإن فعلوا فهم مثل الكلب)).
٢٠٢٣١ - حدثنا عبدالله بن إدريس عن هشام عن الحسن: أنه لم يكن
يرى بأساً بشركة اليهوديِّ والنصرانيِّ إذا كان المسلم هو الذي يلي(١)
الشراء والبيع.
٢٠٢٣٢ - حدثنا هُشَیم عن سليمان أبي محمد الناجي عن ابن سيرين
قال: ((لا تعطِ الذميَّ مالاً مضاربة، وخُذْ منه مالاً مضاربةً، فإذا مررت
بأصحاب صدقة فأعلمهم أنه مال ذميّ».
٢٠٢٣٣ - حدثنا وكيع عن الحسن بن صالح عن ليث قال: ((كان عطاء
وطاوس ومجاهد يكرهون شركة اليهوديِّ والنصرانيّ))(٢)./
٩/٦
٢٠٢٣٤ - حدثنا يزيد بن هارون(٣) عن جويبر عن الضحاك قال: ((لا
تصلح مشاركة المشرك في حرث ولا بيع يغيب(٤) عليه؛ لأن المشرك
يستحلُّ في دینه الربا، وثمن الخنزير».
٢٠٢٣٥- حدثنا زيد بن حُبَاب(٥) عن حماد بن سلمة عن إياس بن
معاوية قال: ((لا بأس بشركة اليهوديِّ والنصرانيّ إذا كنت تعمل بالمال)).
(١) في (ط س): ((یری)).
(٢) في (هـ) و (م) زاد: ((إذا كان المسلم هو الذي يلي الشراء والبيع))! واجتهد في (ط
س) فزاد: ((إلا إذا ... )). والظاهر أنه سبق نظر، والمثبت من (ج) و (ك) و (ع) وهو
الصواب. وقد جاء بهذه الزيادة في (ث) ثم وضع عليه الضبة علامة الخطأ.
(٣) في (ط س): ((حدثنا هشيم نا يزيد ... )) !!
(٤) في (ط س): ((بعت)) خطأ.
(٥) في (ط س) عدلها اجتهاداً: ((خباب))! وجزم أن، ((حباب)) خطأ !.
١٤٤

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ٣-٤
٢٠٢٣٦- حدثنا وكيع عن سفيان عن مَعْمَر عن رجل عن الحسن قال:
((خُذْ منهم مالاً مضاربةً، ولا تدفعه إليهم)).
[أبواب السَّلم](١)
٤- في رجل أسلف في طعام وأخذ بعض طعام
وبعض رأس المال، مَنْ قال:(٢) لا بأس
٢٠٢٣٧- حدثنا أبو بكر قال: نا أبو الأحوص سَلاَّم بن سُلَيم عن
عبدالأعلى عن سعيد بن جُبير عن ابن عباس قال: أتاه رجل، فقال: إني / ١٠/٦
أسلفت رجلاً ألف درهم في طعام، فأخذت منه نصف سلفي طعاماً فبعته
بألف درهم، ثم أتاني فقال: خذ بقية رأس مالك: خمسمائة؟ فقال ابن
عباس: ((ذلك المعروف، وله أجران)).
٢٠٢٣٨- حدثنا جرير عن يزيد عن مجاهد وعطاء قالا: قال ابن
عباس: (ذلك المعروف)).
٢٠٢٣٩ - حدثنا وكيع عن أبي مُطَرِّف الأسديِّ عن أبيه عن جَدِّه عن
شریح: أنه لم یر بأساً أن يأخذ بعض سَلَمِه، وبعض رأس ماله.
٢٠٢٤٠ - حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن ابن الحنفية: أنه لم ير
به بأساً.
٢٠٢٤١ - حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن نافع عن ابن عمر قال:
«لا بأس به)).
٢٠٢٤٢- حدثنا وکیع عن الربیع عن عطاء قال: ((لا بأس به»./
١١/٦
(١) السَّلَم والسَّلَف: أن تعطي ذهباً أو فضة في سلعة معلومة إلى أمدٍ معلوم (النهاية ٢/ ٣٩٦).
(٢) في (هـ) و (م) و (ث): ((فقال لا بأس)) وفي (ج) غير واضح. والمثبت من (ك) و(ع)
وهو الصواب. وقد تفطّن له في (ط س) فغيره إلى الصواب. وأشار إلى ذلك.
١٤٥

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ٤-٥
٢٠٢٤٣ - حدثنا أبو سعد (١) محمد بن مَيْسرة(٢) عن ابن جُريج عن
عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء قال: ((إن أسلف مائة دينار في ألف فَرَق فلا
بأس أن یأخذ منه خمسمائة فَرَق، ویکتب علیه خمسین دیناراً».
٢٠٢٤٤ - حدثنا وكيع قال: نا شعبة عن الحَكَم عن ابن عباس قال:
«لا بأس به)).
٢٠٢٤٥ - حدثنا وكيع نا سفيان عن جعفر بن بُرْقان عن رجل عن
محمد بن عليّ قال: ((لا بأس به».
٢٠٢٤٦ - حدثنا عبدالسلام بن حرب عن يزيد الدالانيٌ عن موسى بن
أبجر (٣) عن حُميد بن عبدالرحمن: أن رجلاً أسلم دراهم؛ فأخذ بعضه
حنطة وبعضه دراهم، فقال: ((لا بأس، ذلك المعروف»./
١٢/٦
٥- مَنْ كره أن يأخذ بعض سَلَمِه وبعضاً طعاماً
٢٠٢٤٧ - حدثنا محمد بن مُيَسَّر(٤) عن ابن جُريج عن عمرو بن
شعيب أن عبدالله(٥) بن عمرو كان يُسْلَف له في الطعام، فقال للذي كان
(١) في (ط س) و (ع): ((أبو سعيد)) وهو خطأ.
(٢) كذا في جميع النسخ: ((محمد بن ميسرة)) وهو خطأ، والصواب: ((محمد بن ميسَّر)).
«التهذيب» وفروعه.
(٣) كذا في (ط س) و (م)، وكأنها كذلك في (ج). وفي (هـ): ((موسى بن بحر))
والمثبت من (ع) و (ك) ولم يتبين لي من هو؟! وهناك ((موسى بن بحر)) ترجم له
في ((الجرح)) (١٣٧/٨) لكن لا يحتمله؛ هذا متقدم، وذاك متأخر.
(٤) الصواب من (ث) وفي سائر النسخ: ((محمد بن ميسرة)) خطأ. وهو الصاغاني
مترجم في ((الجرح)) (١٠٥/٨).
(٥) في (ط س) زاد من ((نصب الراية)): ((عمرو بن شعيب عن أبيه شعيب أن عبدالله)).
٠
١٤٦

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ٥
يسلف له: ((لا تأخذ بعض رأس مالنا وبعض طعامنا، ولكن خذ رأس مالنا
كلَّه أو الطعام وافياً».
٢٠٢٤٨ - حدثنا عليُّ بن مُسْهِر عن الشيبانيِ عن الشعبيِّ قال: سألته
عن رجل يُسْلم السَّلَم، فيأخذ بعض سلمه دراهم وبعض سلمه طعاماً؟
فقال: «لا تأخذ إلا رأس مالك، أو طعاماً كلَّه)).
٢٠٢٤٩ - حدثنا عليّ بن مُسْهِر عن الشيبانيِ عن حماد عن إبراهيم:
مثله.
٢٠٢٥٠ - حدثنا عليّ بن مُسْهِر عن أبي عمر عن الحسن قال: سألتُه
عنه؟ فقال: ((هذا فاسد، لا تأخذ إلا رأس مالك، أو طعاماً كلَّه)).
٢٠٢٥١- حدثنا جرير عن عطاء بن السائب عن عبدالله بن/ مَعْقِل(١): ١٣/٦
في رجل أسلم مائة دينار(٢) في طعام، فأخذ نصف سلمه طعاماً، وعَسُر
عليه النصف، فقال: ((لا، خُذْ (سَلَمك)(٣) رأس (٤) مالك جميعاً)).
٢٠٢٥٢- حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن إبراهيم: في الرجل
یُسْلِم فيأخذ نصف سلمه وبعضاً (٥) دراهم، فكرهه.
٢٠٢٥٣ - حدثنا عبدالرحمن بن مهديٌّ عن زمعة عن ابن طاوس عن
أبيه: أنه كان يكره أن يأخذ بعض سلمه، وبعضاً طعاماً.
(١) في (ط س) و (م): ((مغفّل)) وفي (هـ): ((مغقل))! والصواب المثبت.
(٢) في (ط س) و (م) و (هـ) و (ث): ((مائة درهم)).
(٣) سقطت من (ك) و (ع).
(٤) في (ط س) زاد من عنده: ((لا تأخذ إلا سلمك أو رأس ... )).
(٥) في (م): ((ويعطي)).
١٤٧

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ٥
٢٠٢٥٤ - حدثنا عبدالسلام بن حرب عن عبدالله بن بشر(١) عمَّن يذكر
عن أبي سَلّمة: أنه کان یکره أن يأخذ بعض سلمه، وبعضاً حنطة./
٢٠٢٥٥- حدثنا وكيع عن سفيان عن زيد بن جُبير قال: سمعت ابن
عمر یقول: (خذ رأس سلمك، أو رأس مالك)).
١٤/٦
٢٠٢٥٦ - حدثنا أبو داود الطيالسيُّ عن جرير بن حازم عن قيس بن
سعد عن مجاهد: أنه کرهه. وأن عطاء لم ير به بأساً.
٢٠٢٥٧ - حدثنا ابن عُيَيْنة عن عمرو بن دينار عن عامر بن زيد (٢): أنه
كره أن يأخذ بعض سلمه، وبعضاً طعاماً.
٢٠٢٥٨- حدثنا ابن عُيَيْنة عن أبي السوداء عن شُريح: أنه كرهه.
٢٠٢٥٩- حدثنا الضحاك بن مَخْلد عن ابن جريج عن أبي الزبير عن
سعید بن جبير: أنه کرهه.
٢٠٢٦٠ - حدثنا ابن مهديٌّ عن سفيان عن ابن أبي ذئب عن سالم
والقاسم: أنهما كرها أن يأخذ بعض سلمه، وبعضاً طعاماً.
٢٠٢٦١ - حدثنا ابن أبي عديٌّ عن سَلَمة بن علقمة عن ابن سيرين:
أنه/ كره أن يأخذ بعض سلمه، وبعضاً طعاماً.
٢٠٢٦٢ - حدثنا وكيع قال: نا سفيان عن منصور عن إبراهيم، وسفيان
عن مُطَرِّف عن الشعبيِّ، وسفيان عن يونس عن الحسن، وسفيان عن
١٥/٦
(١) في (ع): ((عبدالله بن بسر)). خطأ
(٢) كذا في النسخ -وأستثني (ج) لغلبة السواد فيها -: ((عامر بن زيد)) والصواب:
((جابر بن زيد)). وقد فطن لذلك في (ط س) فعدلها إلى جابر ... ، لكن مما ينبغي
التنبيه إليه أن هناك عامر بن زيد البكالي ترجم له في التاريخ الكبير ٤٥٢/٢/٣
والثقات ١٩١/٥ وهو قريب من هذه الطبقة، ويروي عن عتبة بن عبد، الصحابي،
فهل هو المراد؟! يحتمل.
١٤٨

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ٥-٦
عبدالملك بن عُمير عن عمرو بن الحارث بن المصطلق، وسفيان عن عطاء
بن السائب عن ابن مَعْقِل(١): أنهم كرهوا أن يأخذ الرجل بعض سلمه،
وبعض رأس ماله.
٦- في الرهن في السَّلَم
٢٠٢٦٣ - حدثنا حفص بن غياث وابن فُضَّيل عن الأعمش عن
إبراهيم (٢) عن الأسود عن عائشة: أن رسول الله و لو اشترى من يهودي
طعاماً إلى أجل، فرهنه درعه -ولم يذكر ابن فُضَيل: إلى أجل -. /
١٦/٦
٢٠٢٦٤ - حدثنا حفص عن سعيد عن قتادة عن أبي حَسَّان عن ابن
عباس قال: ((لا بأس بالرهن في السَّلَم)).
٢٠٢٦٥- حدثنا ابن عُيَيْنة عن أيوب عن قتادة عن أبي حَسَّان عن ابن
عباس قال: ((لا بأس بالرهن في السَّلَم)).
٢٠٢٦٦ - حدثنا ابن عُيَيْنة عن أيوب عن قتادة عن أبي حَسَّان عن ابن
عباس: بنحوه.
٢٠٢٦٧ - حدثنا حفص وابن فُضَيل عن الأعمش عن إبراهيم: أنه كان
لا يرى بالرهن في السَّلَم بأساً، قال: فقيل له: إن سعيد بن جُبير يقول:
((ذلك الربح المضمون)) قال إبراهيم: ((قد يأخذ الرهن، ثم يرتفع السعر)) (٣).
(١) في (ط س) و (م): ((مغفل)) وفي (هـ) و(ج) غير منقطة. والمثبت من (ك) و
(ث).
(٢) في (ج): ((الأعمش وإبراهيم)) وهو خطأ.
(٣) في (ع): ((الثمن)).
١٤٩

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ٦
٢٠٢٦٨ - حدثنا عليُّ بن مُسْهر عن الشيبانيٌ قال: سألت الشعبيَّ عن
الرهن في السَّلَم؟ فقال: ((وددت أني لم أكن أعطيت شيئاً إلا بالرهن)).
٢٠٢٦٩ - حدثنا أبو أسامة عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المُسَيّب
وعطاء: أنهما كانا لا يريان بالرهن في السَّلَم بأساً.
٢٠٢٧٠ - حدثنا وكيع قال: نا عبدالحميد بن بَهْرام(١) عن شَهْر بن حَوْشب
عن أسماء بنت يزيد: أن النبيَّ نَّه توفي ودرعه مرهونة عند يهوديّ / بطعام.
١٧/٦
٢٠٢٧١ - حدثنا يزيد بن هارون عن هشام عن عكرمة عن ابن عباس
قال: ((قُبض رسول الله وَّ، وإنَّ درعه لمرهونة بثلاثين صاعاً من شعير،
أخذها رزقاً لعياله)».
٢٠٢٧٢ - حدثنا أبو أسامة عن خالد بن دينار قال: سألتُ سالماً عن الرهن
في السَّلَم؟ فقرأ: ﴿فَرِهَانٌ مَّقُبُوضَةٌ﴾ [البقرة: ٢٨٣] كأنه لم ير به بأساً.
٢٠٢٧٣ - حدثنا مروان بن معاوية عن الزّبْرِقان(٢) السَرَّاج قال: سألتُ
عبدالله بن مَعْقِل(٣) عن السَّلَم (٤) آخذُ فيه الرهن أو القبيل(٥)؟ فقال:
((استوثق من/ الذي لك)).
١٨/٦
٢٠٢٧٤ - حدثنا ابن أبي زائدة عن ابن عون (٦) عن عامر قال: ((إني
(١) في (ع): ((عبدالحميد بن مهران)) خطأ.
(٢) في (هـ): ((البرقان)) خطأ.
(٣) في (هـ): ((مغقل)) وفي (ط س): ((مُغَفَّل)).
(٤) في (ك) و (ع): ((السلف)) ويصح تسميته بـ ((السلم)) و ((السلف)).
(٥) القبيل: هو الكفيل. ((النهاية)) (١٠/٤).
(٦) في (ع): ((أبي عون)) وكلاهما صواب، فكنيته: أبو عون. وهو: عبدالله بن عون بن
أرطبان البصري.
١٥٠

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ٦
لأعجب ممّن يكره الرهن والقَبيلِ(١) في السَّلَم)).
٢٠٢٧٥- حدثنا ابن فُضَيل عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبيِّ: أنه
كان لا يرى بأساً أن تأخذ ثقة بمالك، فقال له رجل: إن قوماً يكرهون
القبيل، ولا يرون بالكفيل بأساً.
٢٠٢٧٦ - حدثنا ابن أبي زائدة عن إسرائيل عن جابر عن عامر قال:
((كان أصحاب عبدالله لا يرون به بأساً)).
٢٠٢٧٧ - حدثنا ابن أبي زائدة عن عبدالملك عن عطاء: مثله.
٢٠٢٧٨ - حدثنا حُميد بن عبدالرحمن عن حسن عن جابر عن أبي
جعفر وسالم والقاسم قالوا: ((لا بأس بالرهن في السَّلَم)).
٢٠٢٧٩- حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن محمد قال: ((إذا
كان/ أوله(٢) حلالاً فالرهن مما أُمِر به».
١٩/٦
٢٠٢٨٠ - حدثنا محمد بن فُضَيل عن يزيد عن مجاهد عن ابن عمر:
أنه سُئِل عن الرهن في السَّلَم؟ فقال: ((استوثق من مالك))(٣).
٢٠٢٨١- حدثنا وكيع قال: نا ابن أبي خالد قال: سُئِل عامر عن الرهن
في السَّلَم؟ قال: إني لا أقول فيه مثل قول ابن جُبير: إنه رباً مضمون.
٢٠٢٨٢- حدثنا وكيع قال: نا سفيان عن يزيد عن مِقْسَم عن ابن
عباس قال: ((لا بأس بالرهن والكفيل في السَّلَم)).
(١) في (ط س): ((أو القبيل)).
(٢) كذا في (ع) وفي بقية النسخ: ((أول))!
(٣) في (ط س): ((استوثق. نا مالك نا وكيع ... ))! وهذا خلط قبيح.
١٥١

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ٧
٧- مَنْ كره الرهن في السَّلَم
٢٠٢٨٣ - حدثنا وكيع بن الجرَّاح عن ابن جُريج عن عبدالله بن أبي
يزيد(١) عن أبي عياض: أن علياً كان يكره الرهن والقبيل(٣) في السَّلَم.
٢٠٢٨٤ - حدثنا أبو الأحوص عن محمد بن قيس قال: سُئِل ابن عمر
عن الرجل يُسْلِم السَّلَم، ويأخذ الرهن؟ فكرهه، وقال: ((ذلك الشَّفُّ
المضمون) يعني: الربح(٣)./
٢٠/٦
٢٠٢٨٥ - حدثنا ابن فُضَيل عن يزيد وسالم(٤) عن مجاهد عن ابن
عباس: أنه كان يكره الرهن في السَّلَم.
٢٠٢٨٦ - حدثنا حفص بن غياث عن ليث عن طاوس قال: ((كل بيع
نَساء فإنه يُكره القبيل والرهن فيه)).
٢٠٢٨٧ - حدثنا ابن فُضَّيل عن بُكير بن عتيق قال: قلت لسعيد بن
جُبير: آخذ الرهن في السَّلَم؟ فقال: ((ذلك ربح مضمون))، قال: قلت: آخذ
الکفیل؟ قال: (ذلك ربح مضمون)).
٢٠٢٨٨ - حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن الجعد عن شريح: أنه كان
يكره الرهن في السلف.
٢٠٢٨٩- حدثنا محمد بن أبي عديٌّ عن داود عن سعيد بن المُسيّب:
أنه كان يكره الرهن والقبيل في السَّلَم.
(١) في (ط س): ((ابن أبي زائدة)). خطأ.
(٢) في (ط س): ((الفتيل)) !!
(٣) في (ط س): ((ذلك السلف المضمون يعني: الربح)) خطأ. وفي (ع): «ذلك السيف)) !!
(٤) في (ط س): ((سلام عن مجاهد)) وفي (هـ) و(م): ((سالم بن مجاهد)) والصواب المثبت.
١٥٢

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
١
باب: ٨
٨- مَنْ قال: لیس بین العبد وسیده ربا
٢٠٢٩٠- حدثنا سفيان بن عُيَيْنة عن عمرو عن أبي سعيد عن ابن
عباس: أنه كان لا يرى بين العبد وبين سيده ربا (وكان يبيع ثمرته من
غلمانه قبل أن تُطْعَم.
٢٠٢٩١ - حدثنا حفص بن غياث عن الشيباني عن الشعبيِّ قال: ((ليس
بین العبد وبین سیده ربا؛)(١) یعطیه درهماً، ویأخذ منه درهمین)»./
٢١/٦
٢٠٢٩٢ - حدثنا حفص عن (ابن)(٢) العوَّام عن عطاء عن ابن عباس
قال: «لیس بین العبد وبین سیدہ ربا)).
٢٠٢٩٣ - حدثنا إسماعيل عن ليث عن طاوس، وعن هشام الدَّسوائيِ
عن قتادة عن جابر بن زيد، وعن هشام عن حماد عن إبراهيم قال(٣):
«لیس بین العبد وبین سیده ربا)).
٢٠٢٩٤ - حدثنا هُشَيم عن مُغيرة قال: سألتُ إبراهيم والشعبيَّ عن
رجل كان له عبد يؤدي خمسة (دراهم)(٤) كل شهر، فقال: أعطني مائتي
درهم كل شهر، وأعطيك كل شهر تسعة دراهم؟ قال: فلم يريا به بأساً.
٢٠٢٩٥ - حدثنا هُشَيم عن يونس عن الحسن وابن سيرين: أنهما كرها
أن يعطي الرجل مملوكه الدرهم على أن يزيده في الغلَّة، وقال ابن سيرين:
«یعطیه بدنة(٥) أو دابة أو غير ذلك من المنائح، ویزید علیه ما شاء))./
٢٢/٦
(١) سقط من (ط س)
(٢) سقطت من (ج) و (ع).
(٣) كذا في النسخ إلا (ع) فالأثر ساقط منها، و(ج) فالموضع سواد. والصواب: ((قالوا))
(٤) سقطت من (ط س) و (هـ).
(٥) في (ط س) و (م) و (هـ) و (ث): ((فدية)).
١٥٣

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ٨-٩
٢٠٢٩٦ - حدثنا عَبْدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد
والحسن قالا: «لیس بین العبد وبین سیده ربا)).
٢٠٢٩٧ - حدثنا غندر عن ابن جريج عن عطاء قال: ((ليس بين
المملوك وبین سیده ربا)).
٩- في شراء البقول والرطاب(١)
٢٠٢٩٨- حدثنا شَريك عن مُغيرة عن إبراهيم قال: ((لا بأس ببيع
الرطاب جَزَّة بعد جَزَّةٍ)).
٢٠٢٩٩- حدثنا شَريك عن مُغيرة عن عامر قال: ((لا بأس ببيع
الرطاب الجزَّة بعد الجزَّة، والقطعة بعد القطعة)).
٢٠٣٠٠ - حدثنا وكيع عن بُريد (٢) بن عبدالله بن أبي بُردة قال: سألتُ
عطاء عن بيع الرَّطبة جَزَّتين؟ قال: ((لا تصلح إلا جَزَّة)).
٢٠٣٠١ - حدثنا وكيع عن محمد بن مسلم عن ابن أبي نجيح عن مجاهد:
أنه/ كره بيع القضب(٣)، والحِنَّاء(٤)، وكره بيع الخيار، والخِرْبز(٥) إلا جزَّةً (٦).
٢٣/٦
٢٠٣٠٢ - حدثنا عليّ بن مُسْهِر عن الشيبانيِّ قال: سألتُ عكرمة عن
بيع القصيل(٧)؟ فقال: ((لا بأس)). فقلت: إنه يُسَنبل؟ فكرهه.
(١) الرِّطاب: ما لا يُدّخر ولا يبقى كالفواكه والبقول (النهاية ٢٣٢/٢).
(٢) في (ع): ((يزيد بن عبدالله ... )) وهو خطأ.
(٣) في (ك): ((القصب)) وفي (ع): ((الغصب)) وفي بقية النسخ بدون نقط والصواب
المثبت كما ورد في الأم ٤٩/٣ والمحلى ٤٧/٨ والمدونة ٢٩٤/٢. وانظر عن
ماهيته الأم ٤٩/٣، والقاموس: ١٦١.
(٤) في (ط س) زاد من ((المحلى)): ((إلا جزة)).
(٥) نوع من الشمام، وقيل: هو البطيح بالفارسية (النهاية ١٩/٢).
(٦) في (ط س): ((جنية)) وفي (م) و (هـ) و (ث): ((حبه)) بدون نقط.
(٧) في (ع): ((الفضيل)) وأشار في هامش (ط س) أنه في الأصل لديه: ((الفضل)) وفي نسخة:
((الفصاد)). والصواب المثبت، والقصيل: ما قطع من الزرع أخضر. (القاموس: ١٣٥٤).
١٥٤

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ٩-١٠
٢٠٣٠٣ - حدثنا أبو الأحوص عن طارق عن سعيد بن المُسَيّب قال:
قال عمر: «لا تُسْلِموا في فراخ(١) حتى تبلغ)».
٢٠٣٠٤ - حدثنا جرير بن عبدالحميد عن عاصم عن ابن سيرين قال:
«لا يُشتری السنبل حتی یبیضً)»./
٢٤/٦
٢٠٣٠٥- حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن ابن أشوع والقاسم:
أنهما كرها بيع الرطاب إلا جَزَّة.
٢٠٣٠٦- حدثنا جرير عن مُغيرة عن حماد عن إبراهيم قال: «يُكره
السَّلَم في العنب والبُسْر والرُّطَب والتفاح والكُمَّثرى والبطيخِ والقِئَّاء
والسنبل والرُّطَب وأشباهه)).
١٠ - الرجل يدفع إلى الخياط الثوب فيقطّعه
٢٠٣٠٧ - حدثنا جرير عن مُغيرة عن حماد عن إبراهيم قال: ((لا بأس
أن يَتَقَبَّل (٢) الخياط بأجر معلوم يقبلها (٣) بدون ذلك بعد أن يعرفها بشيء أو
يقطع، أو يعطيه سلوكاً وإبراً، أو يخيط فيها شيئاً، فإن لم يعرفها بهذا أو
بشيء منه فلا یأخذنّ فضلاً».
٢٠٣٠٨ - حدثنا حفص بن غياث عن الشيبانيِّ عن حماد قال: كان لا
يرى بأساً أن يأخذ الثوب ويعطيه بأقلَّ من ذلك بالثلثين والنصف (٤) إذا
قطع أو عمل فيه.
(١) كذا في (ط س) و (ع) وفي بقية النسخ بدون نقط ((مراح)). والصواب المثبت.
والمقصود به: ما استبان عاقبته وانعقد حبُّه، وتهيأ للانشقاق (النهاية ٤٢٤/٣).
(٢) في (ط س) و (هـ): ((يقيل)).
(٣) في (ط س): ((أو يقيلها)).
(٤) في (هـ) و (م) و (ث): ((البعث)).
١٥٥
1
1
أ
1
1
أ
1

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ١٠ - ١١
٢٥/٦
٢٠٣٠٩- حدثنا أبو داود الطيالسيُّ عن أبي خَلْدة قال: سألتُ/ عكرمة
وأبا العالية فقلت: إني رجل خياط أقطع الثوب وأواجره بأقل مما آخذه به؟
قالا: تعمل فيه شيئاً؟ قلت: نعم! أقطعه وأضمه قالا: ((لا بأس)).
٢٠٣١٠ - حدثنا أبو أسامة عن هشام عن محمد: في الرجل يدفع إلى
الرجل الثوب فيؤاجره بأقل، قال: ((لا بأس به إذا عمل فيه وقطعه)) قال:
(يستأذنه أحبُّ إليّ).
٢٠٣١١- حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن أبي جعفر، قال في
الخياط يدفع الثوب بالنصف أو الثلث أو الربع. قال: ((إذا أعانه بشيء فلا
بأس)».
١١ - الرجل يشهد الطعام ◌ُگال بین یدیه
٢٠٣١٢ - حدثنا شَريك عن ابن أبي ليلى عن (محمد بن بيان عن)(١)
ابن عمر / أنه سُئِل عن الرجل يشتري الطعام وقد شهد كيله؟ قال: ((لا،
حتی یجري فیه الصاعان)».
٢٦/٦
٢٠٣١٣- حدثنا محمد بن فُضَيل عن مُطَرِّف عن الشعبيِّ قال: قلت
له: أكون شاهد الطعام وهو يُكَال أشتريه. آخذه بكيله؟ فقال: ((مع كل
صفقة کیلة)).
٢٠٣١٤ - حدثنا مروان بن معاوية عن زياد -مولى آل سعد-(٢) قال:
قلتُ لسعيد بن المُسَيّب: رجل ابتاع طعاماً فاكتاله، أيصلح(٣) أن أشتريه
(١) سقط من (ع).
(٢) في (ط س): ((آل سعيد)).
(٣) زاد في (ط س) بعده: ((لي)) وقال: ((من المحلى))!
١٥٦

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ١١
بکیل الرجل؟ فقال: ((لا، حتی یکال بین یدیك)».
٢٧/٦
٢٠٣١٥- حدثنا وكيع عن كَهْمس بن الحسن عن ميمون القَنَّاد قال: /
قلتُ لسعيد بن المُسَيّب: الرجل يشتري الهاشمية(١) وأنا أنظر إلى وزنها
أشتريها بوزنها؟ قال: ((كان يقال: ذلك الربا، خالط الكيل والوزن)).
٢٠٣١٦ - حدثنا وكيع عن خالد بن عبدالرحمن السُّلَمِّي قال: قدم
رجل بحلال(٢) فاشتراها رجل، فکال منه حُلُّة، ثم أراد أن يأخذها بكيلها،
فكرهه الحسن.
٢٠٣١٧ - حدثنا وكيع عن عمر بن حفص قال: سمعت الحسن وسمعه(٣)
رجل عن رجل اشتری طعاماً وهو ينظر إلى کیله؟ قال: ((لا، حتی یکیله)).
٢٠٣١٨ - حدثنا زيد بن الحُبَاب عن سوادة بن حَيَّان(٤) قال: سمعت
محمد بن سيرين وسُئِل عن رجلين اشترى أحدهما طعاماً والآخر معه
فقال: قد شهدت البيع والقبض، فقال: خذ مني ربحاً، وأعطنيه؟ قال: ((لا،
حتی یجري فیه الصاعان، فیکون له زیادته، وعلیه نقصانه)»./
٢٨/٦
(١) في (ط س) و (م): ((الماشية))! وفي (هـ) و (ث) كذلك لكنها بدون نقط، وفي
(ع): ((اليابسة))، وفي (ج) كذلك لكنها بدون نقط، والمثبت من (ك). وهو
الصواب والهاشمية نوع من الدنانير الأم (٣٤/٣).
(٢) في (ج): ((بخصال)) خطأ.
(٣) كذا في جميع النسخ: ((وسمعه رجل)) وفي (ط س): ((وسئل عن ... )) وغيّرها
لاستقامة العبارة، وقد أشار إلى ذلك.
(٤) في (ط س): ((سوادة بن حبان)) وهو خطأ. انظر ((الجرح)) (٢٩٤/٤).
١٥٧

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ١٢
١٢- في الرجل يشتري الثوب بدينار إلا درهماً (١)
٢٠٣١٩- حدثنا عبدالرزاق عن مَعْمَر عن أيوب: أنه كان يكره أن
يشتري الثوب بدینار إلا درهم نسيئة.
٢٠٣٢٠ - حدثنا جرير عن مُغيرة عن إبراهيم: أنه كان يكره أن يشتري
الثوب بدینار إلا درهم.
٢٠٣٢١ - حدثنا عبدالسلام بن حرب عن ابن جريج عن عطاء: أنه كره
أن يشتري الثوب بدینار إلا درهم.
٢٠٣٢٢- حدثنا ابن مبارك عن طلحة بن أبي سعيد (٢) عن صخر بن
أبي غليظ(٣) قال: رأيت أبا سَلَمة بن عبدالرحمن اشترى ثوباً بدينار إلا
درهم.
٢٠٣٢٣- حدثنا جرير عن مُغيرة عن حماد عن إبراهيم قال: ((لا بأس
أن يقول: أبیعك بدینار، وتزیدني درهمین)).
٢٠٣٢٤ - حدثنا وكيع قال: نا سفيان عن خالد بن دينار عن الحارث
عن إبراهيم، وعن سفيان عن ابن جُريج عن عطاء: أنهما كرها أن يقول
الرجل للرجل: «أبیعك هذا الثوب بدینار إلا درهم))./
٢٩/٦
(١) في (ط س) زاد: ((إلا درهماً نسيئةً)) وهو مفهوم من الباب.
(٢) في (ع): ((طلحة بن أبي سعد)) خطأ. انظر ((الجرح)) (٤٧٦/٤) وهو: الاسكندراني.
(٣) في (ط س): ((صخر بن الغيلة)) وفي (ك): (( ... ابن أبي عليط)) وفي بقية النسخ غير
منقطة. والصواب المثبت. انظر ترجمته في ((الجرح)) (٤٢٧/٤).
١٥٨

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ١٣
١٣- في الرجل يملك المَحْرَم منه يُعتَق أم لا؟
٢٠٣٢٥ - حدثنا حفص بن غياث عن عاصم عن الشعبيِّ قال: ((إذا
ملك (أخاه؛ فهو حُرٌّ)).
٢٠٣٢٦- حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد عن إبراهيم قال: ((إذا
ملك)(١) الرجل عمَّه أو عمَّته، أو خاله أو خالته؛ فهو عتيق، وهو بمنزلة
أبویہ)».
٢٠٣٢٧ - حدثنا جَرير عن أبان بن تغلب عن طلحة عن إبراهيم
والشعبيِّ قالا: «مَنْ ملك عمّه أو عمَّته، أو خاله أو خالته، وما دون ذلك
من النسب؛ فهو عتيق)).
٢٠٣٢٨- حدثنا عليُّ بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن عبدالكريم عن
الحسن قال: قال رسول الله وَلّ: ((مَنْ ملك ذا رحم (٢)؛ فهو حُرِّ)).
٢٠٣٢٩- حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سَلَمة عن قتادة عن
الحسن عن سمرة عن النبيِّ وَلّ: مثله.
٢٠٣٣٠ - حدثنا عليُّ بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن الحَكَم قال: قال
عمر: (مَنْ ملك ذا رحم مَحْرَم فهو حٌُّ»./
٣٠/٦
٢٠٣٣١- حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن محمد بن عبدالرحمن بن
أبزى عن أشياخه عن الزبير: أنه قدم(٣) يوم الطائف فملك خالات له،
فاعتقن(٤) بملكه إیاهن.
(١) سقط من (ط س).
(٢) في (ط س): ((ذا محرم من ذي رحم ... )) وفي (م): ((ذا حملهم فهو ... )).
(٣) في (ط س): ((أنه ملك يوم)) وفي (هـ) و (م): ((أنه يوم الطائف ملك)).
(٤) في (ط س): ((فأعتقهن)).
١٥٩

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ١٣
٢٠٣٣٢- حدثنا وكيع عن مِسْعروسفيان عن سَلَمة بن كُهَيل عن
المستورد بن الأحنف قال: جاء رجل إلى عبدالله فقال: إن عمّي زوجني
وليدته/ وهو یرید أن يسترقَّ ولدي، قال: ((ليس له ذلك)).
٢٠٣٣٣ - حدثنا أبو أسامة عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد (١)
والحسن قالا: ((مَنْ ملك ذا رحم فهو حُرٌّ).
٢٠٣٣٤ - حدثنا مُعْتَمِر بن سليمان عن مَعْمَر عن الزُّهريِّ قال: ((یعتق
کل ذي رحم إذا ملکه ذو رحم)).
٢٠٣٣٥- حدثنا وكيع عن شعبة عن الحَكَم وحماد قالا: ((إذا ملك
العمَّة والخالة وبنت العمِّ وكلَّ ذي محرم؛ عتق)).
٢٠٣٣٦- حدثنا جَرير عن مُغيرة عن إبراهيم قال: ((لا يملك ولد
والده/ ولا والد ولده)) قال: ((والعمة والخالة بتلك المنزلة)).
٣٢/٦
٢٠٣٣٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدالأعلى عن يونس عن الحسن
قال: ((مَنْ ملك ذا رحم فهو عتق أو هو عتيق)).
٢٠٣٣٨ - حدثنا وكيع عن سفيان عن إسماعيل بن أمية (عن ابن أبي
نَجيح)(٢) عن عطاء قال: ((إذا ملك (العمة أو الخالة؛ فبتلك المنزلة)).
٢٠٣٣٩ - حدثنا عبدالأعلى عن يعلى عن يونس عن الحسن قال: ((من
ملك ذا رحم؛ فقد عتق، أو هو عتيق)).
(١) في (م): ((خالد بن زيد)) خطأ.
(٢) تعمد في (ط س) حذفها؛ بحجة عدم ورودها في ((المحلى)) و ((عبدالرزاق))! وفي
(هـ) و (م): ((إسماعيل أبو أمية ابن أبي نجيح)) خطأ.
١٦٠
٣١/٦