النص المفهرس
صفحات 61-80
١٠ - كتاب الجهاد باب: ١ قال: فقال رجل: إنما شیعناهم، فقال: «إنما جهزناهم، وشیعناهم، و دعونا لهم)). ١٩٧٥٣ - حدّثنا ابن أبي غَنّة عن أبيه عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس أو غيره (١) قال: بعث أبو بكر جيشاً إلى الشام، فخرج يُشَيِّعهم على رجليه، فقالوا: يا خليفة رسول الله! أن لو ركبت! قال: ((إني احتسب خُطاي في سبيل الله)). ١٩٧٥٤ - حدّثنا أبو أسامة عن الأعمش عن أبي إسحاق قال: ((لما أسلم(٢) عكرمة بن أبي جهل / أتى النبيَّ وَّر فقال: يا رسول الله، والله لا ٣٤٤/٥ أترك مقاماً قمتُه أَصُدُّ به عن سبيل الله إلا قمتُ مثليه في سبيل الله، ولا أترك نفقة أنفقتها أَصُدُّ بها عن سبيل الله (إلا أنفقت مثليها في سبيل الله)(٣) فلما كان يوم اليرموك نزل، فترجَّل فقاتل قتالاً شديداً، فقُتل فوجد به بضعٌ وسبعون من بين طعنة ورمية وضربة)). ١٩٧٥٥ - حدَّثنا عبدالله بن نُمير نا هشام بن سعد قال: حدثني قیس ابن بشر التغلبيُّ قال: كان أبي جليساً لأبي الدرداء بدمشق، وكان بدمشق رجل من أصحاب رسول الله وي ليه يقال له: ابن الحنظلية من الأنصار وكان الرجل مُتَوحّداً، قَلَّ ما يجالس الناس، إنما هو يصلي فإذا انصرف فإنما هو تسبيح وتهليل حتى يأتي أهله فمرَّ بنا ذات يوم ونحن عند أبي الدرداء فسلّم، فقال له أبو الدرداء: كلمة(٤) تنفعنا ولا تضرُّك! قال: قال رسول الله (١) جاء في (ط س) بعد هذا: ((يحسب الشك منه)) وهو سبق نظر منه، وقد سبق بيان مكان هذه الجملة. انظر ((الهامش)) رقم (٣). في الصفحة السابقة. (٢) في (ط س) و(م) و(هـ) و(ث): ((أبي أسلم ... )) وهو خطأ. (٣) سقط من (ط س) و(هـ) و(ث) وأثبت من (ج) و(ع) وهامش (ك). (٤) في (هـ): ((أكلمة)). ٦١ ١٠ - كتاب الجهاد باب: ١ وَله: ((المنفق على الخيل في سبيل الله كباسط يديه بالصدقة لا يقبضها))، ثم مَرّ بنا يوماً آخر، فسلّم، فقال أبو الدرداء: كلمة تنفعنا ولا تضرك؟ قال: قال رسول الله وَليه(١):) ((إنكم قادمون على إخوانكم، فأصلحوا رحالكم (٢)، وأصلحوا لباسكم حتى تكونوا كأنكم شامة في الناس، فإن الله لا يُحِبُّ الفُحْشَ ولا التَّفَحُش)». ١٩٧٥٦ - حدَّثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم قال: قال عبدالرحمن ابن يزيد: ((اغدُ بنا حتى نجتعل))(٣) قال: فغدوتُ إليه فقال لي: «إني قرأت البارحة سورة براءة، فوجدتها تَحُثُّ على الجهاد)) قال: فخرج. ٣٤٥/٥ ١٩٧٥٧ - حدَّثنا ابن عُلَيّة (٤) عن / (ابن عون عن)(٥) ابن سيرين قال: كتب إلى عمر في الجعالة: ((لا أبيع نصيبي من الجهاد، ولا أغزو على أجر)). ١٩٧٥٨ - حدَّثنا وكيع عن سفيان عن الزبير بن عدي عن الشقيق بن العيزار قال: سألت ابن الزبير عن الجعائل قال: ((إن أخذتها فانفقها في سبيل الله، وتركها أفضل)) وسألتُ ابن عمر؟ فقال: ((لم أكن لأرتشي إلا ما رشاني الله». (١) ما بين القوسين سقط من جميع الأصول إلا (ج) و(ك) و(ع). (٢) في (ط س): ((رجالكم)). (٣) قوله: نجتعل: هو أن يُكتب الغزو على الرجل - من قبل الأمير - فُعطي رجلاً آخر شيئاً ليخرج مكانه. (النهاية ٢٧٦/١) وانظر: الأثر في سنن سعيد بن منصور ٣٠٣/٥. (٤) في (ع): ((أبو علية)) خطأ. (٥) سقط من (ط س). ٦٢ ١٠ - كتاب الجهاد باب: ١ ١٩٧٥٩- حدَّثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن عُبيد بن الأعجم قال(١): سألتُ ابن عباس عن الجعائل قال: ((إن جعلتها في سلاح أو كراع في سبيل الله فلا بأس. قال: وإن جعلتها في عبد أو أمة فهو غير طائل)). ١٩٧٦٠ - حدَّثنا عبدالرحيم بن سليمان عن زكريا عن أبي بكر بن عمرو بن عُتبة قال: خرج على الناس بعث في زمن معاوية، فكتب معاوية إلى جَرير بن عبدالله: إنا قد وضعنا عنك البعث وعن ولدك، فكتب إليه جَرير: ((إني بايعت رسول الله وَ ◌ّل على السمع(٢) والطاعة والنصح للمسلمين، فإن نُنْشِطَ نخرج(٣) فيه، وإلا قَوّمنا من يخرج))(٤). ١٩٧٦١ - حدَّثنا ابن نُمير نا سفيان عن مُغيرة عن إبراهيم قال: سُئل الأسود عن الرجل يُجعل له، ويجعل هو أقلَّ مما جعل له ويستفضل؟ قال: ((لا بأس))، وسُئل شُريح عن ذلك؟ فقال: ((دع ما يريبك إلى ما لا يريبك)). ١٩٧٦٢ - حدَّثنا عيسى بن يونس عن سعيد بن عبدالعزيز عن مكحول: أنه كان لا يرى بالجُعْل في / القبيلة بأساً. ٣٤٦/٥ (١) في (ع) جاء قبل هذا السند والمتن بنفس السند وألزق به متناً كالتالي: ((حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن عبدالأعجم قال: سألت ابن عباس عن الجعائل فقال: إن أخذتها فأنفقها)) وهو غير موجود في باقي النسخ، فأخشى أن يكون من خلط الناسخ. والله أعلم. (٢) في (هـ) و(ط س): ((على النصح ... )). (٣) في (ط س): ((فإن بسط نخرج فيه ... )). (٤) في (ك): ((وإلا قوَّينا ممن يخرج)) والمثبت هو الصواب. ٦٣ ١٠ - كتاب الجهاد باب: ١ ١٩٧٦٣ - حدَّثنا إسماعيل بن عَيّاش عن مَعْدان بن حُدْير الحضرمي عن عبدالرحيم(١) بن جُبير بن نُفير (٢) الحضرميِّ عن أبيه قال: قال رسول الله ◌َله: ((مثل الذين يغزون من أمتي ويأخذون الجُعْل يتقوون به على عدوهم، كمثل أم موسى ترضع ولدها وتأخذ أجرها)). ١٩٧٦٤ - حدَّثنا ابن عُلَيَّة عن ابن عون قال: سألتُ ابن سيرين قلت: الرجل يريد الغزو فُيُعَان؟ قال: ((ما زال المسلمون يُمَتِّع بعضهم بعضاً». ١٩٧٦٥ - حدّثنا ابن مهدي عن سفيان عن بشير: أن الربيع كان يأخذ الجعالة فيجعلها في المساكين. ١٩٧٦٦ - حدَّثنا عُبيدالله بن موسى عن عثمان بن الأسود عن مجاهد: أنه أُعطي يوم غزا شيئاً فقبله. ١٩٧٦٧ - حدَّثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر عن عكرمة والأسود ومسروق: أنهم كرهوا الجعائل. وذلك في البعث. ١٩٧٦٨ - حدَّثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر عن مسروق: أنه کره الجعائل. ١٩٧٦٩ - حدَّثنا عبيدالله بن موسى عن موسى بن عُبيدة/ قال: ((كان ٣٤٧/٥ النعمان بن أبي عَيّاش وابن قُسَيط وعمر بن علقمة يأخذون الجعائل ويخرجون)). (١) كذا في النسخ كلها. وهو خطأ. واجتهد في (ط س) فعد لها إلى ((عبدالرحمن)) كما هو المثبت في كتب الرجال. (٢) في (هـ): ((نفير بن جبير)) وهو خطأ. ٦٤ ١٠ - كتاب الجهاد باب: ١ ١٩٧٧٠ - حدَّثنا وكيع عن شَرِيك عن منصور عن إبراهيم قال: ((كان عبدالرحمن بن یزید یؤالف الرجل، ثم يغزو عنه)). ١٩٧٧١ - حدَّثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم عن سعيد بن جُبير عن ابن عباس قال: قال رسول الله وَلته: ((ما من أيام العمل الصالح فيها أحبُّ إلى الله من هذه الأيام)) -يعني: أيام العشر (١) - قالوا: يا رسول الله! ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ((ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء)). ١٩٧٧٢ - حدَّثْنا غُندر عن شعبة عن محمد بن أبي يعقوب قال: أخبرني من سمع بريدة الأسلميَّ من وراء نهر بَلْخ وهو يقول: ((لا عيش إلا طعان الخيل))(٢). ١٩٧٧٣ - حدَّثنا أبو أسامة عن زائدة عن الأعمش عن أبي عمرو الشيبانيٌ عن أبي مسعود عُقْبة بن عمرو قال: جاء رجل إلى النبيِّ وَّ بناقة مخطومة، فقال: يا رسول الله هذه في سبيل الله، فقال له رسول الله وعليه : «لك بها يوم القيامة سبعمائة ناقة كلُّها مخطومة». ١٩٧٧٤ - حدَّثنا عفان نا حماد بن سَلَمة عن ثابت عن أنس عن أبي طلحة قال: ((رفعت رأسي يوم أحد فجعلت أنظر فما أرى أحداً من القوم إلا يميد تحت حجَفَته(٣) من النعاس)). ١٩٧٧٥ - حدَّثنا عفان نا حماد عن (٤) هشام عن أبيه عن الزبير: مثله. (١) هي أيام عشر ذي الحجة. (٢) في (ط س): ((لمعان الخيل))! (٣) في (ط س) و(ع): ((جحفته)). (٤) في (ط س) و(م) و(هـ) و(ث): ((حدثنا عفان نا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس عن هشام عن أبيه ... )) وهو خطأ. والمثبت من (ج) و(ك) و(ع). ٦٥ ١٠ - كتاب الجهاد باب: ١ ٣٤٨/٥ ١٩٧٧٦ - حدّثنا يزيد بن هارون أنا هشام عن الحسن قال: حدثني صَعْصعة بن معاوية(١) قال: لقیت أبا ذَرِّ فقلت: حدثني حديثاً سمعته من/ رسول الله وَله، فقال: سمعت رسول الله وَ له يقول: ((ما من مسلم أنفق من ماله زوجين في سبيل الله إلا ابتدرته حجبة الجنة))، وكان الحسن يقول: ((زوجين من ماله: ديناران ودرهمان، وعبدان، واثنان(٢) من كل شيء)). ١٩٧٧٧ - حدَّثنا حسين بن عليٌّ عن جعفر بن بُرْقان عن ميمون بن مِهْران قال: ((كان أبو بكر إذا أراد أن يبعث بعثاً نَدَب(٣) الناس فإذا كمل له من العِدَّة ما يريد جَهَّزهم بما كان عنده. ولم تكن الأَعطية فُرضت على عهد أبي بكر)). ١٩٧٧٨ - حدَّثنا عُبيدالله نا إسرائيل عن أبي إسحاق عن سعد بن عياض قال: ((كان رسول الله وَلو قليل الكلام، قليل الحديث، فلما أُمر بالقتال شَمَّر فكان من أشد الناس بأساً». ١٩٧٧٩ - حدَّثنا عبدة عن إسماعيل بن رافع عن زيد بن أسلم قال: قال رسول الله وَ﴾: ((اغزوا؛ تَصُحُّوا وتَغْنَموا)). ١٩٧٨٠ - حدَّثنا يزيد بن هارون أنا هشام الدَّستوائيّ عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سَلّم(٤) عن عبدالله بن الأزرق(٥) عن عُقْبة بن عامر عن النبيِّ (١) في (ط س) و(م): ((صعصعة عن معاوية)) وهو خطأ. (٢) في (ط س) و(هـ) و(م) و(ث): ((دينارين ودرهمين وعبدين ... )) (٣) ندب الناس: أخبرهم وحثّھم. (٤) في (ع): ((ابن سلام)) وهو خطأ. والمقصود به: أبو سلام الأسود الحبشي، واسمه: ممطور. (٥) في (ط س): ((عبدالله بن الأرزق))، وفي (ج) و(هـ) و(ث) غير منقطة وفي (م) = غير واضحة. والمثبت من (ك) و(ع) وهو الصواب. والمقصود به: عبدالله بن زيد الأزرق. ذكره المزي في ((تهذيبه)) في الرواة عن عقبة بن عامر. ٦٦ ١٠ - كتاب الجهاد باب: ١ وَله قال: ((إن الله ليدخل بالسهم الواحد ثلاثة الجنة: صانعه يحتسب في صنعته الخير، والرامي به، والممدد (١) به))/ وقال: ((ارموا واركبوا، وأن ٣٤٩/٥ ترموا أحبُّ إليَّ من أن تركبوا، وكلُّ ما يلهو به المرء المسلم باطل إلا رميه بقوسه، وتأدیبه فرسه، وملاعبته أهله فإنهن من الحق)). ١٩٧٨١ - حدَّثنا زيد بن الحُباب نا عبدالرحمن بن شُريح عن محمد ابن سُمَير(٣) الرُّعينيِّ أنه سمع أبا عليّ الجنبيِّ(٣) أنه سمع أبا ريحانة يقول: غزونا مع رسول الله وَ له، فأصابنا بردّ ليلةً، فلقد رأيتُ الرجل يحفر الحفرة، ثم يدخل فيها ويضع ترسه عليه، فقال رسول الله وَله: مَنْ يحرسنا الليلة؟ فقال رجل من الأنصار: أنا، فقال: ممن أنت؟ فانتسب له. فدعا له بخير، ثم قال: من يحرسنا الليلة؟ فقلت: أنا، فقال: من أنت؟ فقلت: أبو ريحانة، فدعا لي بدون ما دعا للأنصاريّ ثم قال: ((حُرِّمت النار على ثلاثة أعين: عين سهرت في سبيل الله، وعين بكت أو دمعت من خشية الله)) وسكت محمد ابن سُمیر عن الثالثة، لم یذکرها. ١٩٧٨٢ - حدَّثنا وكيع نا الأعمش عن سليمان بن ميسرة والمُغيرة بن شبل عن طارق بن شهاب قال: كان سلمان إذا قدم من الغزو نزل القادسية، وإذا قدم/ من الحج نزل المدائن غازياً. ٣٥٠/٥ ١٩٧٨٣ - حدَّثنا معاوية بن عمرو نا زائدة عن الأعمش عن أبي صالح (١) في (ع): ((الممدود به)) وفي (ث): ((المهدود به)) والصواب المثبت. والمقصود به: الذي يقوم عند الرمي، فيناول الرامي سهماً بعد سهم. (النهاية ٣٠٨/٤). (٢) في (ع): ((محمد بن شمير)) ويقال له ذلك. ((التقريب)). (٣) في (هـ) و(ك) و(ع) و(ث): ((التجيبي)) والمثبت هو الصواب. ((التقريب)). ٦٧ ١٠ - كتاب الجهاد باب: ١ عن أبي هريرة أن النبيَّ ◌َّ قال: ((من كُلِم في سبيل الله - والله أعلم بمن كُلِم في سبيله- يجيء يوم القيامة جُرْحہ کھیئته یوم جُرح)). ١٩٧٨٤ - حدَّثنا يونس بن محمد نا ليث بن سعد عن يزيد بن عبدالله ابن أُسامة عن الوليد بن أبي الوليد عن عثمان بن عبدالله بن سُرَاقة عن عمر ابن الخطاب قال: سمعت رسول الله وَ لل يقول: ((مَنْ أظلَّ رأس غاز أظلَّه الله يوم القيامة، ومَنْ جَهَّز غازياً حتى يستقلَّ كان له مثل أجره حتى یموت أو پرجع، ومن بنى مسجداً یذکر فیه اسم الله بنى الله له بيتاً في الجنة)). ١٩٧٨٥ - حدّثنا يحيى بن أبي بُكير نا زُهير بن محمد عن عبدالله بن (محمد عن عبدالله بن)(١) سهل بن حُنَيف أن سهلاً حَدَّثه أن النبيَّ وَِّ قال: ((مَنْ أعان مجاهداً في سبيل الله، أو غازياً في عُسرته، أو مُكاتباً في رقبته أظله الله يوم لا ظل إلا ظله». ١٩٧٨٦ - حدّثنا وكيع نا ابن أبي ليلى عن عطاء عن زيد بن خالد الجُهنيٌ قال: قال رسول الله وَالِهِ: (مَنْ فَطَّر صائماً أو جَهَّز غازياً أو حاجاً أو خَلَفه في أهله كان له مثل أجورهم من غير أن ينتقص من أجورهم شيئاً». ١٩٧٨٧ - حدّثنا يزيد بن هارون أنا هشام الدَّستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن عامر العُقَيلي عن أبيه عن أبي هريرة عن النبيِّ بَّ قال: ((عُرِض عليَّ أول ثلاثة يدخلون الجنة من أمتي: الشهيد، وعبد مملوك لم يشغله رِقُّ الدنيا عن طاعة ربه، وفقير متعفّف ذو عيال)). (١) سقطت من (ط س). ٦٨ : ١٠ - كتاب الجهاد باب: ٢ ٢- ما قالوا: في الغزو واجب هو؟ ١٩٧٨٨ - حدَّثنا محمد بن بكر(١) عن ابن جُرَيج قال: قال مَعْمَر: ((كان مكحول يستقبل القبلة، ثم يحلف عشرة أيمان(٢): إن الغزو لواجب علیکم)) ثم يقول: ((إن شئتم زدتكم)). ١٩٧٨٩ - حدَّثنا محمد بن بكر عن ابن جُرَيج: قال لي داود: قلت لسعيد ابن المُسيّب: قد أعلم أن الغزو لواجب على الناس أجمعين، قال: فسكت، قال: فقال: قد علمتُ لو أُنْكُر ما قلتُ لُبُيِّن لي، فقلت لسعيد بن المُسيّب: تجهزت لا ينهزني(٣) إلا ذلك حتى رابطتُ؟ قال: ((قد أجزأتْ عنك))(٤). ١٩٧٩٠ - حدَّثنا ابن المبارك قال: قلتُ لعطاء: الغزو واجب؟ فقال هو وعمرو بن دينار: ((ما علمنا)). ١٩٧٩١ - حدَّثنا ابن فُضَيْل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زُرْعة قال: قال عمر: ((عُرى الإيمان أربعة: الصلاة، والزكاة، والجهاد، والأمانة)). ١٩٧٩٢ - حدَّثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن صِلَة قال حذيفة: ((الإسلام ثمانية أسهم: الصلاة سهم، والزكاة سهم، والجهاد سهم، والحجُ سهم، وصوم رمضان سهم، والأمر بالمعروف سهم، والنهي عن المنکر سهم، وقد خاب من لا سهم له)). ١٩٧٩٣ - حدّثنا محمد بن بكر عن ابن جُرَيج عن عبدالكريم (١) في (ط س): ((بن أبي بكر)). وفي (هـ): ((ابن بكير)) وكلاهما خطأ. (٢) في (ط س): ((أيام)) !! (٣) أي لا يدفعني ولا يخرجني (النهاية ١٣٦/٥). (٤) في (ط س): ((أخذت عنك)). وفي (هـ): ((أجزت)) والصواب المثبت. ٦٩ ١٠ - كتاب الجهاد باب: ٢ عن عائشة قالت: ((إذا أحسَّ أحدكم من نفسه جُبْناً فلا يغزونَّ)). ٣٥٢/٥ ١٩٧٩٤ - حدَّثنا جرير عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن عطية -مولى بني عامر - عن يزيد بن بشر السَّكْسَكي قال: قدمتُ(١) المدينة، فدخلت على عبدالله بن عمر، فأتاه رجل من أهل العراق، فقال: يا عبدالله ابن عمر، ما لك تَحُجُّ وتعتمر/، وقد تركت الغزو في سبيل الله؟ قال: («ويلك! إن الإيمان بُني على خمس: تعبدالله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتحجُّ، وتصوم رمضان)). (قال: فردها عليَّ. فقال: ((يا عبدالله: تعبد الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتحج، وتصوم(٢) رمضان)(٣) كذلك قال لنا رسول الله ټ﴾، ثم الجهاد حسن)). ١٩٧٩٥- حدَّثنا معاذ عن ابن عون عن نافع قال: «كان ابن عمر يُغزي بنيه (٤)، ويحمل على الظهر، ويرى أن الجهاد في سبيل الله أفضل الأعمال بعد الصلاة)). ١٩٧٩٦ - حدّثنا ابن مبارك عن أمية الشامي قال: ((كان مكحول ورجاء ابن حَيْوة يختاران الساقة(٥) لا يفارقانها)). ١٩٧٩٧ - حدَّثنا خالد بن مَخْلد نا عليُّ بن صالح عن أبيه(٦) عن الشعبيِّ قال: ((الغالب في سبيل الله أفضل من المقتول)). (كمل كتاب الجهاد والحمد لله حقَّ حمده)(٧). (١) في (ج): ((دخلت)). (٢) في (ع): ((وتصوم رمضان وتحج)). (٣) سقط ما بين القوسين من (ط س). (٤) في (ط س): ((يغزو بنفسه)). (٥) أي ساقه الجيش. والساقة: الذين يكونون وراء الجيش يحفظونه (النهاية ٤٢٤/٢). (٦) في (م): ((أخيه)). وفي (ج) سواد. والمثبت هو الصواب. (٧) غير موجودة في (م). ٧٠ (بسم الله الرحمن الرحيم) (١) (صلى الله على محمد وآله)(٢) [١١- كتاب الصيد](4) ١ - ما قالوا في الكلب يأكل من صيده؟ ١٩٧٩٨ - (حدَّثنا أبو عبدالرحمن بقيُّ بن مَخْلد قال: نا أبو بكر عبدالله ابن محمد بن أبي شيبة العبسيُ)(٤) قال: نا محمد بن فُضَيْل الضبيُّ عن بيان عن الشعبيِّ عن عديٍّ بن حاتم قال: سألتُ النبيَّ وَلِّ قال: قلت: إنَّا قوم نصيد بهذه الكلاب؟ قال: ((إذا أرسلتَ كلابك المُعَلَّمة(٥) ، وذكرتَ اسم الله عليها فكل مما أمسكن عليك وإن قتلن إلا أن يأكلن، فإن أكلن فلا تأكل فإني أخاف أن يكون إنما أمسكت على نفسها(٦) ، وإن خالطها كلاب أخرى فلا تأكل». ١٩٧٩٩- حدّثنا أبو بكر قال: نا أبو أسامة عن عبدالرحمن بن یزید بن جابر عن مكحول قال: قال رسول الله وَ ل ◌ّ: ((إذا أرسلت كلبك المُكَلَّب(٧) فأكل منه ولم تدرك ذکاته فلا تأكل منه، وإن لم یأکل منه فوجدته قد مات فكل)). (١) لم ترد البسملة إلا في (ط س) و(ك). (٢) من (ك). (٣) العنوان غير موجود إلا في (ط س). وأشار إلى أنه اعتمده من نسخة. وجاء في آخر (ج) و(هـ) و(ط س): ((كمل كتاب الصيد)) وزاد في (ك): (( ... والذبائح)) (٤) غير موجود في (ج) ومن عادته حذف الإسناد إلى أبي بكر بن أبي شيبة. (٥) أي عُلِّمت على الصيد. (٦) في (ط س) و(ث) و(م): ((امسك على نفسه)). (٧) المكلَّب: المسلط على الصيد، المعوَّد بالاصطياد (النهاية ١٩٤/٤). ٧١ ١١ - كتاب الصيد باب: ١ ٣٥٤/٥ ١٩٨٠٠ - حدَّثنا أبو بكر قال: نا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن الشعبيِّ قال: قال ابن عباس: ((إذا أرسلتَ كلبك فأخذ الصيد فأَكَل منه/ فلا تأكل فإنما أمسك على نفسه، وإن هو لم يأكل منه فكل، فإنما أمسك عليك وإن قتل)). ١٩٨٠١ - حدَّثنا أبو بكر قال: نا عليّ بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن الحَكَم (١) عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: ((إذا أرسلت كلبك فأكل فلا تأکل فإنما أمسك علی نفسه)). ١٩٨٠٢ - حدَّثنا أبو بكر قال: نا حفص عن ليث عن مجاهد عن ابن عمر قال: ((إذا أكل من صيده فاضربه فإنه ليس بمُعَلَّم)). ١٩٨٠٣ - حدَّثنا أبو بكر قال: نا ابن نُمير عن الأعمش عن إبراهيم عن ابن عباس قال: ((إذا أكل الكلب من الصيد فليس بمُعَلَّم)). ١٩٨٠٤ - نا أبو بكر قال: نا جرير عن المُغيرة عن إبراهيم عن ابن عباس قال: ((إذا أكل الكلب فلا تأكل)). ١٩٨٠٥ - حدّثنا / أبو بكر قال: نا وكيع عن أبي المنهال الطائيِّ عن عَمِّه عن أبي هريرة قال: سألتُه عن صيد الكلب؟ فقال: ((وذّمه(٢) ، وأرسله واذكر اسم الله (عليه)(٣) ، وكُلْ ما أمسك عليك، ما لم يأكل)). (١) في (ط س): ((عن ابن أبي ليلى عبدالحكيم)). خطأ. (٢) في (ط س): ((أدبه)) وهو خطأ. وقوله: وذِمه: أي: اشدد في عنقه سيراً يعرف به أنه مُعَلَّم مُؤَدّب. ((النهاية)) (١٧٢/٥). (٣) غير موجودة في (هـ) و(ج). ٧٢ ١١ - كتاب الصيد باب: ١ ١٩٨٠٦ - (حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مُغيرة عن إبراهيم قال: ((إذا أكل الكلب من الصيد؛ فلا تأكل)))(١). ١٩٨٠٧ - حدَّثنا أبو بكر قال: نا يحيى بن سعيد عن ابن جُرَيج عن (ابن)(٢) طاوس عن أبيه في الكلب يأكل قال: ((إنما أمسك على نفسه ولم یمسك علیك فلا تأکل». ١٩٨٠٨ - حدَّثنا أبو بكر قال: نا يحيى بن سعيد عن ابن جُرَيج عن عطاء قال: ((هو میتٌ)). ١٩٨٠٩ - (حدثنا أبو بكر قال: نا يحيى بن سعيد عن أبي سلمة عن عكرمة قال: ((إذا أكل؛ فلا تأكل)))(١). ١٩٨١٠ - حدَّثنا أبو بكر / قال: نا ابن عُيَيْنة عن عمرو عن عبيد بن ٣٥٥/٥ عُمير قال: ((إذا أرسلت كلبك المُعَلَّم، وذكرت اسم الله، فكل وإن قتل)) قال سفيان: وأَشُكُ في البازي. ١٩٨١١ - حدَّثنا أبو بكر قال: نا حُميد بن عبدالرحمن عن حسن عن حبيب بن أبي عَمْرة عن سعيد بن جُبير في الكلب يأكل من صيده؟ قال: ((لا تأکل)». ١٩٨١٢ - حدّثنا أبو بكر قال: نا حفص عن ابن جُرَيج عن عطاء قال: ((إن أكل فلا تأكل)). ١٩٨١٣- حدَّثنا أبو بكر قال: نا عبدالله بن المبارك(٣) عن ابن عون (١) ما بين القوسين سقط من (ط س). (٢) أضافها في (ع) ولم ترد في بقية النسخ، ووجودها لازم. (٣) في (ط س): ((أبو بكر قال: نا وكيع عن عبدالله بن المبارك)) وهو خطأ. ٧٣ ١١ - كتاب الصيد باب: ١ عن الشعبيِّ قال: ((إذا أكل الكلب فلا تأكل)). ١٩٨١٤ - حدَّثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن إسرائيل عن ابن عبدالأعلى (١) عن سويد بن غَفَلة قال: ((إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله علیه، فكل ما لم يأكل)». ١٩٨١٥ - حدّثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن يونس عن الشعبيِّ وأبي بُردة قالا: ((صيد الكلب إن أكل فلا تأكل)). ١٩٨١٦ - حدّثنا أبو بكر قال: نا يزيد بن هارون عن جُوَيْبر عن الضحاك: في الكلب إذا كان مُعَلَّماً فأصاب صيداً: ((فإن أكل منه فلا تأكل، وإن قتل فأمسك عليك فكل)). ١٩٨١٧ - حدَّثنا أبو بكر قال: نا يزيد بن هارون قال: أنا داود عن الشعبيِّ قال: ((إذا أرسلت كلبك فأكل، فإنما أمسك على نفسه فلا تأكل، فإنه لم يتعلّم ما علمته)»./ ٣٥٦/٥ ١٩٨١٨ - حدَّثنا أبو بكر قال: نا زيد بن حُبَاب عن موسى بن عُبيدة(٢) قال: حدثني أبان بن صالح عن القعقاع بن حكيم عن سلمى أم رافع عن أبي رافع قال: قال رسول الله وَّلو: ((إذا أرسل الرجل صائده وذكر اسم الله، فلیأکل ما لم يأكل». ١٩٨١٩ - حدَّثنا أبو بكر قال: نا يزيد بن هارون عن حجاج عن (١) في (هـ) و(م): ((جابر بن عبدالأعلى)). وفي (ج) سواد. وفي (ط س): ((إبراهيم ابن عبدالأعلى)) اجتهاداً منه. والمثبت من (ك) و(ع) وهو الصواب. (٢) في (ط س) و(هـ): ((موسى بن عبيد)). خطأ. ٧٤ ١١ - كتاب الصيد باب: ١-٢ مكحول عن أبي ثعلبة الخُشَنيّ، (و)(١) عن الوليد بن أبي مالك عن عائذ الله أنه سمع أبا ثعلبة الخُشَنيِّ قال: قلت يا رسول الله إنَّا أهل صيد، قال: ((إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله عليه، فأمسك عليك؛ فكل، قال قلت: وإن قتل؟ قال: وإن قتل)). ٢- من رَخَّص في أُكْلِهِ وأَكَلَه ١٩٨٢٠ - حدَّثنا أبو بكر قال: نا حفص بن غياث عن عُبيدالله عن نافع عن ابن عمر قال: ((كُلْ وإن أكل)). ١٩٨٢١ - حدَّثنا أبو بكر قال: نا ابن فُضَيْل بن عياض(٢) عن منصور عن أبي جعفر وسعد وسلمان: أنهم لم يروا بأساً إذا/ أكل من صيده أن ٣٥٧/٥ یأکل من صیده. ١٩٨٢٢ - حدَّثنا أبو بكر قال: نا عبدالله بن نُمير ووكيع عن ابن أبي ذئب عن بُكير بن عبدالله بن الأَشَجِّ عن حُميد بن مالك قال: سألتُ سعد ابن أبي وقاص قلت: إنَّ لنا كلاباً ضوارياً نرسلها على الصيد فتأكل وتقطع؟ فقال: ((ُلْ وإن لم يبق إلا بُضْعة)). ١٩٨٢٣ - حدّثنا أبو بكر قال: نا أبو داود عن هشام عن قتادة عن سعيد ابن المُسيّب قال: سألتُه عن الكلب يُرسل على الصيد؟ (١) من (ع). (٢) كذا في (ج) و(هـ) و(ك) و(ع) و(ث): ((ابن فضيل بن عياض)) وفي (م) و(ط س): ((ابن فضيل عن عياض)) والصواب -والله أعلم -: ((فضيل بن عياض عن منصور- هو ابن المعتمر)). انظر ((تهذيب الكمال)) (٥٤٦/٢٨، ٥٤٩). ٧٥ 1 1 ١١ - كتاب الصيد باب: ٢-٣ فقال: ((كُلْ وإن أكل ثلثه))(١). فقلت: عمن؟ قال: ((عن سلمان)). ١٩٨٢٤ - حدّثنا أبو بكر قال: نا يزيد بن هارون قال: نا داود عن الشعبي عن أبي هريرة قال: ((إذا أرسلت كلبك فأكل فكل، وإن أكل ثلثه))(١). ١٩٨٢٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن شعبة عن قتادة عن سعيد ابن المُسيّب عن سلمان قال: ((إن أكل ثلثيه فكُلْ الثلث الباقي)). ١٩٨٢٦ - حدّثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن ابن أبي ذئب عن نافع عن ابن عمر قال: «گل من صید الکلب إن أکل من طریدته)). ١٩٨٢٧- حدثنا أبو بكر قال: نا الفضل بن دُکین عن سفيان عن عمرو ابن دينار عن ابن عمر قال (له)(٢): ((إذا أكل الكلب فكُلْ، وإن لم يبق إلا بُضْعة)). ٣- الكلب يرسل على صيد فيعتَقِبُه(٣) غيره ١٩٨٢٨ - حدَّثنا أبو بكر قال: نا محمد بن فُضَيْل عن مجالد عن الشعبيّ عن عديٍّ/ بن حاتم قال: قلت: يا رسول الله إنا قوم نصيد فما يَحِلُّ لنا وما يحرم علينا؟ قال: ((يَحِلُّ لكم ما علَّمتم من الجوارح مُكَلِّبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه» قال قلت: وإن قتل؟ قال: وإن قتل، قال: ((وإن خالطها كلاب أُخرى فلا تأكل حتى تعلم أن كلبك هو الذي أخذه». ٣٥٨/٥ (١) في (ط س) و(هـ) و(م) و(ث): ((ثلثيه)). (٢) سقطت من (ج) و(هـ). (٣) في (ط س): ((فيتعقبه)) والظاهر أنها من تصرفه. ويعتقبه: أي يجري وراء الكلب المرسل للصيد. - ٧٦ ١١ - كتاب الصيد باب: ٣-٤ ١٩٨٢٩ - حدَّثنا أبو بكر قال: نا عَبَّاد بن العَوَّام عن جمیل بن زيد قال: سألتُ ابن عمر عن صيد الكلاب؟ فقال: أليست مُقَلَّدة؟ قال: قلت: (بلى)(١)، انطلقت أقودها؟ قال: أكلُّها تقود؟ قال: قلت: منها ما أقود، ومنها ما يتبعني. قال: ((إذا رأيت الصيد، وخلعت كلبك، وذكرت اسم الله؛ فكل ما صاد، وأما الكلب التابع(٢)، فإن أخذه فلا بأس به إلا أن تجده حياً فتذبحه، وأما أن یفرسه كلب لم ترسله فذاك حرام». ١٩٨٣٠ - حدّثنا أبو بكر قال: نا أبو بكر(٣) عن أسامة بن زيد قال: سألتُ القاسم عن الرجل يرسل الكلب المُعَلَّم، فيأخذ الصيد، فيقتله، فيجد معه كلاباً غير مُعَلَّمة؟ قال: ((إن كان يعلم أن كلبه المُعَلَّم قتله فليأكل، وإن شكَّ فلا يدري لعل غير الكلب شَرَكه فلا يأكل». ١٩٨٣١ - حدَّثنا أبو بكر قال: نا جرير عن مُغيرة عن إبراهيم قال: ((إذا رَدَّ الكلب الذي ليس بمُعَلَّم على الكلب المُعَلَّم صيداً فقد أفسد»./ ٣٥٩/٥ ٤- إذا أرسله ونسي أن يسمّي الله ١٩٨٣٢ - حدَّثنا أبو بكر قال: نا حفص بن غياث عن حجاج قال: سألتُ عطاء عن الرجل ينسى أن يُسمي على كلبه فيقتل؟ قال: ((يأكل)). ١٩٨٣٣ - حدّثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن ابن حَرْملة عن سعيد بن المُسيّب في الرجل يرسل كلبه وينسى أن يسمي قال: ((لا بأس به)). (١) سقطت من (ط س). (٢) في (ط س): ((أصادوا بالكلب التابع))! (٣) هو الحنفي. انظر: تهذيب الكمال ٣٤٨/٢. ٧٧ ١١ - كتاب الصيد باب: ٤-٥ ١٩٨٣٤ - حدّثنا أبو بكر قال: نا أسباط عن مُغيرة بن مسلم عن عمرو ابن دينار عن ابن عباس قال: «سُئل عن رجل أرسل کلبه ولم يُسَمِّ؟ قال: «المسلم فیه اسم الله عز وجل)). ١٩٨٣٥ - حدَّثنا أبو بكر قال: نا عبدالأعلى قال: نا مَعْمَر عن الزُّهريِّ قال: ((إذا أرسل كلبه فنسي أن يسمي فليأكل)). ١٩٨٣٦ - حدَّثنا أبو بكر قال: نا عبدالوهاب عن سعيد عن قتادة في الرجل يرسل كلبه وصقره، فينسى أن يسمي فيقتله، قال: ((يأكل)). ٥- إذا نسي أن يُسَمّي ثم سَمَّی قبل أن يقتل ١٩٨٣٧ - حدّثنا أبو بكر قال: نا جرير عن مُغيرة عن حماد عن إبراهيم قال: ((إذا رميتَ بالسهم ولم تُسَمِّ فذكرت قبل أن يقتل الصيد، ثم سَمّيت، ثم قتله، فکل، والکلب مثل ذلك». ١٩٨٣٨- حدَّثنا أبو بكر قال: نا أبو أسامة عن هشام عن الحسن قال: ((إذا انفلت الكلب وصاحبه لا يشعر فقال بعد ما يطلب الكلب الصيد: بسم الله، فأصاد الكلب فليأكل)». ١٩٨٣٩ - حدَّثنا أبو بكر قال: نا حُميد بن عبدالرحمن عن زُهير عن جابر عن عامر قال: ((إذا أرسلت كلبك أو سهمك فنسيت أن تُسَمّي -أي حين ترسله- ثم سمّيت قبل أن يأخذه فلا تأكل حتى تسمي حین ترسله)). ١٩٨٤٠ - حدّثنا أبو بكر قال: نا عبدالأعلى عن يونس عن الحسن أنه قال في رجل رمی ونسي أن يذكر اسم الله قال: ((كان لا یری به بأساً)). ١٩٨٤١ - حدّثنا أبو بكر قال: نا يحيى بن سعيد عن ابن حَرْملة عن ٧٨ ١١ - كتاب الصيد باب: ٥-٧ سعيد بن المُسيّب/ قال: قلتُ: رميت حجري، ونسيت أن أُسمّي؟ قال: ٣٦٠/٥ (فاذكر اسم الله، وگُلْ)). ٦ - الرجل يرسل كلبه على صيد فيأخذ غيره ١٩٨٤٢ - حدَّثنا أبو بكر قال: نا عبدالأعلى عن يونس عن الحسن في رجل أرسل کلبه علی صید فيأخذ غیره، قال: ((لا بأس به)). ١٩٨٤٣ - حدَّثنا أبو بكر قال: نا حفص عن حجاج عن عطاء قال: سألته عن الرجل يرمي الصيد فيصيب غيره؟ قال: ((يأكل)). ١٩٨٤٤ - حدّثنا أبو بكر قال: نا هُشَيم عن يونس عن الحسن في رجل سمَّى(١) صيداً وسمّى عليه، فأصاب غيره، قال: ((لا بأس)). ١٩٨٤٥ - حدَّثنا أبو بكر قال: نا هُشَيم عن مُغيرة عن إبراهيم: مثله. ١٩٨٤٦ - حدَّثنا أبو بكر قال: نا شريك عن جابر عن عامر في الرجل يرمي الصيد، ولا يتعمَّد، فيصيب أحدهما، قال: ((يأكل إذا ذكر اسم الله)). ٧- في صيد كلب المشرك (٢) ١٩٨٤٧ - حدّثنا أبو بكر قال: نا عبدالله بن مبارك عن مَعْمَر قال: حدثني قتادة عن سعيد بن المُسيّب في كلب المشرك قال: ((إنما هو كشفرته)) قال: وقال الزُّهريُّ: ((إذا كنتَ أنت تصيد به فلا بأس)). (١) كذا في جميع النسخ: ((سمى)) وفي (ط س): (رمى)) والظاهر أنها من تعديله حيث جُرِّب عليه ذلك !! (٢) في (ط س) زاد من كيسه: ((والمجوسي واليهودي والنصراني)) قال: «ليطابق بالأحاديث الآتية)) !!. ٧٩ ١١ - كتاب الصيد باب: ٧ ١٩٨٤٨ - حدّثنا أبو بكر قال: نا حفص بن غياث عن ليث عن مجاهد: أنه كره صيد كلب المجوسيّ، واليهوديِّ والنصرانيّ(١). ١٩٨٤٩ - حدّثنا أبو بكر قال: نا ابن إدريس عن ليث عن مجاهد قال: ((لا يصيد بكلب المجوسيِّ ولا يأكل من صيده)). ٣٦١/٥ ١٩٨٥٠ - حدَّثنا أبو بكر قال: نا عَبَّاد بن العَوَّام/ عن هشام عن الحسن: أنه كان يكره أن يستعين المسلم بكلب المجوسيِّ فيصيد به، ولا يرى بأساً أن يستعين بكلب اليهوديِّ والنصرانيٌّ فيصيد به. ١٩٨٥١ - (حدَّثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن ابن أبي ليلى عن رجل عن إبراهيم أنه كره صيد كلب المجوسيِ)(٢). ١٩٨٥٢ - حدّثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن ابن أبي ليلى عن الحگم قال: ((کلبه گَسِگینه)». ١٩٨٥٣ - حدّثنا أبو بكر قال: نا محمد بن فُضَيْل عن حجاج عن أبي الزبير عن جابر قال: ((لا بأس بصيد اليهوديِّ والنصرانيِّ وذبائحهم ولا خير في صيد (المجوس(٣) وذبائحهم)). ١٩٨٥٤ - حدَّثنا أبو بكر قال: نا يزيد بن هارون عن حجاج عن أبي الزبير عن جابر قال: ((لا خير في صيد) (٤) المجوسيِّ، ولا بازيه، ولا في کلبه)). (١) في (ج) و(ك) و(ع): ((اليهودي والمجوسي والنصراني)) والمؤدى واحد. (٢) سقط هذا الأثر من (ج). (٣) في (هـ): ((المجوسي)). (٤) ما بين القوسين سقط من (ج) و(ع). ٨٠