النص المفهرس
صفحات 661-680
٩ - كتاب الطلاق باب: ٢٧١ -٢٧٣ ١٩٤٨٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع قال: نا موسى بن عبيدة عن محمد بن كعب القُرَظي وعبد الله بن عُبيدة وعمر بن الحَكَم، أن النبي وَيّ تزوج امرأة من بني الجَوْن، فطلقها وهي التي استعاذت منه)). ٢٧٢ - من كره الطلاق والخُلع ١٩٤٨٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع قال: نا سلام بن قاسم الثقفي عن أُمه(١) (عن)(٢) أم سعيد -سُرِّيَّة كانت لعلي- قالت: قال علي: (يا أم سعيد(٣) ، وقد اشتقتُ أن أكونَ عروساً!)»، قالت: وعنده يومئذ أربع نسوة، فقلتُ: طَلّق إحداهنّ، واستبدل، فقال: ((الطلاق قبیح، أكرهه))./ ٢٧٠/٥ ٢٧٣ - ما ذُكر (٤) من الكراهية للنساء أن يطلبن الخُلع ١٩٤٨٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع قال: نا أبو الأشهب عن الحسن(٥) قال: قال رسول الله وَلَهُ: ((إن المُختلِعات والمُنتزعات(٦) من المنافقات!)). ١٩٤٨٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن خالد وأيوب عن أبي قلابة قال: قال رسول الله وَله: ((أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من (١) في (ط س): ((عن أبيه)). (٢) سقطت من (هـ). (٣) في (ج): ((قالت قال سعید یا أم سعيد)). (٤) كذا في (ع) وهو الأقرب للصواب. وفي سائر النسخ: ((ما كره من ... )). (٥) في (ط س): ((عن الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه)) فجعله موصولاً، وقد اطرح النسخ التي بيده، وزاد هذه الزيادة من الطبري !!. (٦) في (ك): ((إن المختلعات المنتجعات ... )) !. ٦٦١ ٩ - كتاب الطلاق باب: ٢٧٣-٢٧٤ غير ما بأس؛ لم تَرَحْ(١) رائحة الجنة))./ ٢٧١/٥ أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثَوْبان عن النبي وَّ: بنحوه. ١٩٤٨٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو أُسامة (عن حماد بن سَلَمة)(٢) عن ١٩٤٨٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع قال: نا حماد بن زيد عن أبي عبدالله الشَّقَري(٣)، أن امرأة اختلعت من زوجها، فقال إبراهيم: ((أما إنها مُخاصمتك عند الله يوم القيامة!)). ١٩٤٨٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع قال: نا أبو هلال عن عبدالله بن بريدة قال: قال عمر بن الخطاب: ((إذا أراد النساء الخلع؛ فلا تُكْفِروهنّ(٤)). ١٩٤٨٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع قال: نا هشام بن عروة عن أبيه قال: قال عمر: ((لا تُكرهوا فتياتكم على الرجل الذَّميم؛ فإنهنّ يُحْيِينَ من ذلك ما تحبون)). ٢٧٤ - ما قالوا في قوله: ﴿وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ﴾ [البقرة: ٢٢٨] ١٩٤٩٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع قال: نا بشير بن سلمان(٥) عن عكرمة/ عن ابن عباس قال: ((إني أحب أن أتزين للمرأة كما أحب أن ٢٧٢/٥ (١) في (هـ) و (ث): ((لم تروح)). والضبط من (ك) و (م). وفي (ع) بكسر الراء. (٢) سقطت من (ط س). (٣) في (ط س) و (هـ) و (م) و (ث): ((أبي عبدالله الثقفي)). وهو خطأ. والتصحيح من (ع) و (ك) و (ج)، وانظر: ((تهذيب الكمال)) (٧/ ٢٤٠)، وهو سلمة بن تمام. (٤) أخرجه البيهقي (١٣٥/٧). والمعنى: لا تحوجوهن إلى الكفر، وهو هنا جحود نعمة الزوج، وعدم القيام بحقه، والله أعلم. (٥) في (ع): ((سليمان))، وهو خطأ. وانظر: ((الجرح)) (٣٧٤/٢). ٦٦٢ ٩ - كتاب الطلاق باب: ٢٧٤ تَتزين لي (المرأة) (١) لأن الله تعالى يقول: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: ٢٢٨] وما أُحبّ أن أَسْتَنْظِفَ حقي(٢) عليها؛ لأن الله تعالى يقول: ﴿وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ﴾. ١٩٤٩١ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع قال: نا سفيان عن زيد بن أسلم. ﴿وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ﴾ قال: ((إمارة)). ١٩٤٩٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا أزهر عن ابن عون عن محمد: ﴿وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ﴾ قال: ((لا أعلم إلا أن لهنّ مثل الذي عليهنّ إذا عرفن تلك الدرجة!)). ١٩٤٩٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبيدالله عن إسرائيل عن السُّدّي عن أبي مالك: ﴿وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ﴾ قال: «يُطلقها وليس لها من الأمر شيء)). ٢٧٣/٥ ١٩٤٩٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا شَبَابة عن وَرْقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد: ﴿وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ﴾ قال: / ((فضل (الله)(٣)؛ ما فضله الله به عليها من الجهاد، وفَضّل ميراثه على ميراثها، وكل ما فُضّل به عليها)). (١) سقطت من (ع). (٢) في (ط س): ((أن أستنظف جميع حقي)). وفي (ع): ((أن أستطف حقي)). ومعنى أستنظف، أي: آخذه وافياً. ((النهاية)) (٧٩/٥). والأثر أخرجه الطبري في ((تفسيره)) (٤٧٧٢، ٤٧٨٠) والبيهقي (٢٩٥/٧-٢٩٦) بلفظ: ((تستطف)). (٣) سقطت من (ع). ٦٦٣ ٩ - كتاب الطلاق باب: ٢٧٥ -٢٧٦ ٢٧٥- الرجل يتزوج المرأة وله غيرها فقيل: طَلّقها ١٩٤٩٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع قال: نا عبدالله بن حَبيب بن أبي ثابت قال: سألتُ الحَكَم ومجاهداً عن رجل كانت عنده امرأة قد دخل بها، فتزوج عليها امرأة، فقالت امرأته الأولى: ((أجعلُ لك جُعلاً على أن تطلقني تَطليقة وتطلق امرأتك هذه تطليقة))، فَفَعل؟ فقال الحَكَم: ((بانتا جميعاً))، قال مجاهد: ((بانت التي لم يدخل بها، ووقع على الأخرى تطليقة))، وقال وکیع: «والناس(١) علی قول الحكم)»./ ٢٧٤/٥ ٢٧٦ - في مُداراة النساء ١٩٤٩٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو أسامة قال: نا مِسْعَر عن عمرو بن مُرّة عن أبي البَخْتريّ قال: ((اشتكى إبراهيم إلى ربه (دَرْءاً)(٢) في خُلُق سارة، فأوحى الله تعالى إليه: أن المرأة كالضِّلَع، فإن قَوّمتها؛ كسرتها، وإنْ تركتها؛ اعوجت؛ فالبس علی ما كان فيها)). ١٩٤٩٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا هَوْذة بن خليفة قال: ناعوف عن رجل قال: سمعتُ سَمُرَة بن جُنْدب يخطب على منبر البصرة يقول: سمعتُ رسول الله ◌َّه يقول: ((إن المرأة خُلِقت من ضِلَع، وإنك إنْ تُرِد إقامة الضِّلَع؛ تكسره، فَدَارِها؛ تَعِشْ بها، فدارها تَعِشْ بها!)). (١) في (ط س) و (ث) و (م): ((والبائن على قول الحكم)) !. (٢) سقطت من (ع). ووقع رسم الكلمة في (هـ) و (ث) و (م): ((دری))، وفي (ج) و (ك): ((درا)). والصواب الهمز كما في ((النهاية)) (١١٠/٢). ومعناه: الخلاف والنشوز أو نحوه من سوء الخلق. ٦٦٤ ٩ - كتاب الطلاق باب: ٢٧٦ ١٩٤٩٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو أسامة عن أبي طَلْق عن أبيه عن أوس بن ثَريب (١) قال: «أكريتُ الحاج، فدخلت المسجد الحرام، فإذا عمر وجّرير(٢)، قال: فقال عمر لجَریر: «يا أبا عمرو، كيف تصنع مع نسائك؟»، فقال: ((يا أمير المؤمنين! إني ألقى منهن شِدّة، ما أستطيع أن أدخل بيت إحداهن في غير يومها، ولا أُقبّل ابنة إحداهن في غير يوم أمه(٣) إلا غَضِيْنَ!)). قال: فقال/ عمر: ((إنْ كثيراً منهن لا يُؤمنَّ بالله ولا يُؤمنَّ للمؤمنين؛ لعلك أن تكون في حاجة إحداهن، فتتهمك!)) قال: فقال عبد الله ابن مسعود وهو في القوم: ((يا أمير المؤمنين، أما تعلم أن إبراهيم شكا إلى ربه درى في خُلُق سارة))، قال: فقيل له: ((إنّ المرأة مثل الضِّلَع؛ إن أقَمْتَها؛ كسرتها، وإنْ تركتها اعْوَجّت؛ فالبس أهلك على ما فيهم!)) قال: فقال عمر لعبدالله: ((إنّ في قلبك من العلم غير قليل!)). قالها ثلاث مرات، زاد فيه بعض أصحابه(٤) - أظنه سفيان -: ((ما لم يَرَ عليها خُربة(٥) في دينها)). ٢٧٥/٥ ١٩٤٩٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا حسين بن علي عن زائدة عن مَيْسرة عن أبي حازم عن أبي هريرة عن النبي وَّر قال: ((استوصوا بالنساء؛ فإن المرأة خُلِقَت من ضِلَع، وإنّ أعوج شيء في الضِّلَع أعلاه، إن ذهبتَ تُقيمه؛ (١) في (م): ((شريب)). وفي (هـ) و (ث) و (ج) بدون نقط. والنقط من (ع) و (ط س) و (ك). والشكل من (ع). وانظر: ((الجرح)» (٣٠٤/٢). ولم أقف على ضبطه في كتب الضبط. والذي في ((التاريخ الكبير)) بضبط المعلمي (١٩/٢) بضم الثاء، وأشار ابن حبان في ((الثقات)) (٤٢/٤) إلى أنه ربما يقال له: ابن ثويب. (٢) فى (ط س): ((عمرو وجرير)) !. (٣) كذا في جميع الأصول، وفي (ط س) غيّرها: ((في غير يوم أمها إلا ... )). (٤) في (ط س): ((بعض الصحابة)). (٥) كذا في (ج) و(ع) و(ك). وفي (ط س) و(م) و (ث) و (هـ): ((حرمة)). ٦٦٥ ٩ - كتاب الطلاق باب: ٢٧٦ -٢٧٧ ٢٧٦/٥ کسرته، وإن ترکته؛ لم یزل أعوج، استوصوا بالنساء)»./ ١٩٥٠٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا عَبيدة (١) بن حُميد عن رُكين(٢) عن نُعيم بن حنظلة قال: ((قَدِم جَرير بن عبدالله على عمر، فشكا إليه ما يلقى من النساء من سوء أخلاقهن؟ قال: فقال عمر: ((إني ألقى مثل ما تلقى منهنّ؛ إني لآتي - (قال)(٣): السوق أو الناس - أشتري منهم الدابة أو الثوب، فتقول المرأة: ((إنما انطلق ينظر إلى فتاتهم أو يخطب إليهم!))، قال: فقال عبدالله بن مسعود: ((أو ما تعلم ما شكا إبراهيم من دُرْء(٤) في خُلُق سارة قال: فأوحى الله إليه: ((إنما هي من ضِلَع؛ فَخُذْ الضِّلَع، فأقمه، فإن استقام، وإلا فالبسها على ما فيها)). ٢٧٧ - ما قالوا في السِّقْط، تنقضي به العِدّة؟ ١٩٥٠١ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع قال: نا سفيان عن مغيرة قال: سألتُ إبراهيم عن السِّقط؟ فقال: ((تنقضي به العِدّة)). ١٩٥٠٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع قال: نا حسن عن مُطَرِّف عن عامر قال: ((السِّقْط بمنزلة الولد التامّ)». ١٩٥٠٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدالأعلى عن هشام عن الحسن ومحمد قالا: ((إنْ أسقطت الحُرّة؛ فقد انقضت عِدّتها)). (١) في جميع النسخ إلا (ع): ((عبدة بن حميد))، وهو خطأ. (٢) فى (ع): ((الدكين))، وهو خطأ. (٣) لم ترد في (ج) و (ك). (٤) في (ع): ((ذري))، وهو خطأ، وتقدم شرحها قريباً. ٦٦٦ ٩ - كتاب الطلاق باب: ٢٧٧ -٢٧٨ ١٩٥٠٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا علي بن الحسن بن شقيق قال: أخبرنا حسين بن واقد قال: نا أبو مُنازل(١) قال: سمعتُ شُريحاً/ يقول: ((إذا أسقطتْ المرأة سِقْطاً؛ تَمّ عِدّة الحُرّة، وأُعتقت السُِّّيَّة)). ٢٧٧/٥ ١٩٥٠٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا إسحاق الأزرق عن أبي العلاء عن حجاج عن الحارث، أنه قال في المُطلّقة والمُتوفى عنها إذا رَمَتْ بولدها قبل أن يتم خَلْقه قال: ((إذا استبان منه شيء؛ حَلّت للزوج))، قال: وقال ابن شبرمة: (حتی یَسْتَبین، ویعرف أنه ولد))(٢). ١٩٥٠٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن أبي عَدي عن أشعث قال: كان الحسن يقول: ((إذا ألقته عَلَقَة أو مُضْغَة بعد أن يعلم أنه حمل؛ ففيه الغُرَّة(٣)، وتنقضي به العِدّة، وإنْ كانت أم ولد،؛ أُعتقت)). ٢٧٨ - الرجلان يختلفان في أمر واحد، فيقول كل (٤) واحد منهما: هو ما قلتُ(٥) ١٩٥٠٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا جعفر بن عون قال: أنا خالد بن وَرْدان قال: سألتُ عطاء عن رجلين حَلَف كل واحد منهما: إنّ ما قلتُ (١) في (ط س) و (م) و(ج): ((أبو مبارك))، وهو خطأ. وفي (هـ) بدون نقط. والتصحيح من (ع) و (ث) و (ك)، وانظر: ((الاستغناء)) (٨٣٣). والضبط من ((التبصير)) (١٢٤٦/٤). (٢) في (ط س): ((ولده)). (٣) أي: عبد أو أمة. ((المصباح)) (ص٤٤٥). يعني: إذا جُني عليه. (٤) في (م) و (هـ) و (ع) و (ث): ((لكل)). والمثبت من (ط س) و (ج) و (ك). (٥) الضبط من (ث). ٦٦٧ ٩ - كتاب الطلاق باب: ٢٧٨ -٢٨٠ كذلك، وتحت أحدهما (خالتي؟ فقال: ((يُدَيّنَان)))(١). ٢٧٩ - في الرجل يقول لامرأته: أنتِ طالق إلى سنة ٢٧٨/٥ ١٩٥٠٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن سَوَاء عن سعيد عن قتادة عن جابر/ بن زيد، في رجل قال لامرأته: إنْ قَرَبْتُكِ سنة؛ فأنتِ طالق؟ قال: ((إن قَرَبها قبل أن تمضي الأربعة أشهر؛ فهي طالق ثلاثاً، وإنْ تركها حتى تمضي الأربعة أشهر؛ فقد بانت منه بواحدة، ويتزوجها إنْ شاء، ولا يَقْربها حتى تمضي السنة)). ١٩٥٠٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن سَوَاء عن سعيد عن قتادة عن الحسن قال: ((إنْ قَرَبها قبل أن تمضي أربعة أشهر؛ فهي طالق ثلاثاً، وإنْ تركها حتى تمضي أربعة أشهر؛ فقد بانت منه بواحدة، ويتزوجها إنْ شاء، ويدخل بها قبل أن تمضي السنة)). ١٩٥١٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن سَوَاء عن سعيد عن حماد عن إبراهيم قال: ((إنْ قَرَبها قبل أن تمضي الأربعة أشهر؛ فهي طالق ثلاثاً، وإنْ تركها حتى تمضي الأربعة أشهر؛ فقد بانت منه بواحدة، ولا يتزوجها حتى يَمضي من السنة أقل مما يدخل عليه الإيلاء: شهران أو ثلاثة، ويتزوجها ولا يَقربها حتى تمضي السنة)). وذلك رأي سعيد. ٢٨٠ - ما قالوا في إحداد المرأة على زوجها؟ ١٩٥١١ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عيينة عن الزُّهري عن عروة عن عائشة تَبْلُغ به النبي ◌َّ قال: ((لا يَحلّ لامرأة أن تُحدّ على ميت فوق ثلاث (١) سقط من (ك). ٦٦٨ ٩ - كتاب الطلاق باب: ٢٨٠ إلا على زوج)). ٢٧٩/٥ ١٩٥١٢- حدثنا أبو بكر قال: نا یزید بن هارون/ عن يحيى بن سعيد عن حُميد بن نافع، أنه سمع زينب بنت أم سَلَمة تُحدّث أنها سمعتْ أم سَلَمة وأم حبيبة تذكران: أن امرأة أتت النبي ◌ِّ، فذكرت أن ابنة لها تُوفّي عنها زوجها، فاشتكتْ عَيْنَها، فهي تُريد أن تَكْحَلَها؟ فقال رسول الله وَله: ((قد كانت إحداكنّ ترمى بالبعرة على رأس الحول، وإنما هي أربعة أشهر وعشراً!)). قال حُميد: فسألتُ زينب: ما رَميها بالبَعْرة؟ فقالت: ((كانت امرأة في الجاهلية عَمَدت إلى شَرّ بيت لها، فجلست فيه سنة، فإذا مَرّت السنة؛ خرجت، ورمت ببعْرة من ورائها)). ١٩٥١٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن فُضَيل ويزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد عن نافع عن صفية بنت أبي عُبيد، أنها سمعتْ حفصة زوج النبي ﴿ ﴿ تُحدّث، أن النبي ◌َّه قال: ((لا يَحلّ لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تُحدّ علی میت فوق ثلاث إلا على زوج)). ٢٨٠/٥ ١٩٥١٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن نُمير عن هشام عن حفصة عن / أم عطية قالت قال رسول الله وَلِ: ((لا يُحَدّ(١) على ميت فوق ثلاث إلا المرأة؛ تُجِدّ على زوجها أربعة أشهر وعشراً، لا تلبس ثوباً مصبوغاً إلا ثوب عَصْب(٢)، ولا تكتحل، ولا تَطَيِّب إلا عند أدنى طُهْرِها بِنُبْذَة من قُسْط وأظفار))(٢). (١) في (ط س): ((لا تحد)). (٢) مضى شرح كل هذه الألفاظ، فراجع لها الفهرس. ٦٦٩ ٩ - كتاب الطلاق باب: ٢٨٠-٢٨٢ ١٩٥١٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا يزيد بن هارون عن التَّيْمي عن أبي مِجْلَز قال: قال ابن عمر: ((المُتوفى عنها زوجها تَعّد أربعة أشهر وعشراً))، فقال رجل: إن هذا لكثير! فقال ابن عمر: ((قد كُنّ في الجاهلية يَحْدِدْن أكثر من هذا)). ١٩٥١٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا عَبيدة عن ابن أبي ليلى عن نافع عن صفية بنت أبي عُبيد، أنها أخبرته أنها سمعت أم سَلَمة وعائشة وحفصة يَقُلْنَ: قال رسول الله وَّ: ((لا يَحلّ لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تُحِدّ على ميت فوق ثلاثة أيام إلا على بَعْلها؛ فإنها تُحِدّ عليه أربعة أشهر وعشراً». ٢٨١- من کان لا يرى الإحداد ١٩٥١٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عُلَيَّة عن يونس عن الحسن، أنه ٢٨١/٥ کان لا یری الإحداد شيئاً. / ٢٨٢- من قال: اؤْتُمِنَتْ المرأة على فَرْجها ١٩٥١٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص بن غياث وعلي بن هاشم عن الأعمش عن أبي الضُّحى عن مسروق عن أَبيّ قال: ((إنّ من الأمانة أن المرأة اؤتمنت على فرجها». ١٩٥١٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع قال: نا سفيان عن الأعمش عن أبي الضُّحى عن مسروق عن أَبيّ قال: ((إنّ من الأمانة أن المرأة اؤتمنت على فرجها))(١). (١) في (ع) أخّر هذا الأثر عن الأثر الآتي. ٦٧٠ ٩ - كتاب الطلاق باب: ٢٨٢ ١٩٥٢٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص بن غياث عن ابن أبي نجيح عن أبيه عن عبدالله بن عمرو (١) قال: ((الفرج أمانة)). ١٩٥٢١ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عيينة عن عمرو عن عُبيد بن عُمير قال: ((مِن الأمانة أن المرأة اؤتمنت على فرجها)). ١٩٥٢٢- حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن حماد بن زيد عن أيوب السِّخْتياني عن سليمان بن يسار قال: ذُكر عنده عِدَد النساء؟ فقال: ((إنّا لم نؤمر أن نُفَتّحهنّ!(٢)). ١٩٥٢٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن عامر قال: ((جاءت امرأة إلى علي طَلَّقها زوجها، فزعمتْ أنها حاضتْ في شهر ثلاث حِيَض، وطَهُرت عند كل قُرْء وصَلّت؟ فقال علي لشُريح: ((قُلْ فيها!)) فقال شُريح: ((إنْ جاءت ببينة من بطانة أهلها ممن يُرضى بدينه وأمانته يشهدون أنها حاضت في شهر ثلاث حِيَض وَطَهُرت عند كل قُرْء وصَلّت؛ فهي صادقة، وإلا فهي كاذبة)). فقال (٣) علي: (قالون!)). وعقد ثلاثین بیده یعني: بالرومية(٤). / ٢٨٢/٥ (١) كذا في (ع) و (ك) و (ث) و (ط س). وفي (ج) و (هـ): ((بن عمر))، وأبو نجيح، هو يسار المكي، يروي عنهما جميعاً. ((تهذيب الكمال)) (٢٩٨/٣٢، ولكني أُرجح المثبت؛ لأنه الأوثق نسخاً والأكثر عدداً، ولأن العادة جرت أن يسمى عبدالله بن عمرو هكذا، وأما عبدالله بن عمر فيقال له: ابن عمر، والله أعلم. ثم وقفت على الأثر عند ابن أبي الدنيا في ((الورع)) (١٣٣) بسنده إلى أبي نجيح به مطولاً، وفيه كما أثبت، فالحمد لله على توفيقه. (٢) في (ط س): ((نؤمن أن يصحن)). وفي (م): ((أن نقبحهن)) !. والمثبت من سائر النسخ. وفي (ث): ((لم تؤمن أن نفتحهن)) !. (٣) في (ع): ((فقال لي ... )). (٤) قالون، أي: جيد بالرومية. وعقد ثلاثين يكون بأصابع اليد؛ للتأكيد على الصواب. ٦٧١ ٩ - كتاب الطلاق باب: ٢٨٣ ٢٨٣- ما قالوا في الحيض؟ ١٩٥٢٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا إسماعيل بن عُلَيَّة(١) عن الجَلْد بن أيوب(٢) عن معاوية بن قُرّة عن أنس قال: ((قُروء الحيض: أربع، خمس، ست، سبع، ثمان، تسع، عشر، ثم تغتسل وتصلي)). ١٩٥٢٥- حدثنا أبو بکر قال: نا محمد بن فضیل عن أشعث عن قیس عن (الحسن عن) (٣) عثمان بن أبي العاص قال: ((لا تكون المستحاضة يوماً ولا يومين ولا ثلاثة حتى تبلغ عشرة أيام، فإذا بلغت عشرة أيام؛ كانت مستحاضة)). ١٩٥٢٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا إسماعيل بن عَيّاش عن أم الضحاك بنت راشد(٤) قالت سمعتُ خالد بن مَعْدان يقول: «أقل ما تكون حيضة المرأة: ثلاثة أيام، وآخرها عشرة)). ١٩٥٢٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن حماد بن سَلَمة عن علي ابن ثابت عن محمد بن زيد عن سعيد بن جُبير قال: ((الحيض ثنتي عشرة)). ١٩٥٢٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص عن أشعث عن عطاء قال: ((أقصى ما تجلس الحائض خمس عشرة ليلة)) (١) في (ط س): ((سفيان بن عيينة)). وفي (م): ((سفيان بن علية)) والصواب المثبت من سائر النسخ. (٢) في (ط س): ((الخالد بن أيوب))، وهو خطأ. (٣) ما بين القوسين سقط من (ط س). (٤) في (ط س): ((عن الضحاك عن بنت راشد ... )). ٦٧٢ ٩ - كتاب الطلاق باب: ٢٨٣ ١٩٥٢٩ - (حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن ربيع عن عطاء قال: ((الحيض خمس عشرة)))(١). ١٩٥٣٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن ربيع عن الحسن قال: ((أقراؤها ما كانت تحيض))(٢). [تم كتاب الطلاق] (١) ما بين القوسين سقط من (ط س). (٢) في (ج): ((كمل كتاب الطلاق، ولله الحمد والمنة)). وفي (ع) و (ث) نحوها. ٦٧٣ فهرس موضوعات الجزء السادس ٨ - كتاب النكاح الباب الصفحة الرقم ٥ · في التزويج، من كان يأمر به ويحث عليه .. ١ من قال: لا نكاح إلا بولي أو سلطان ٨ ٢ ١٢ في المرأة إذا تزوجت بغير ولي .. ٣ ١٣ ٤ من أجازه بغير ولي ولم يفرق. ١٦ من قال: ليس للمرأة أن تُزَوِّج المرأة وإنما العقد بيد الرجل. ١٧ ١٨ الرجل يزوج ابنته، من قال: يستأمرها. ٧ في الیتیمة، من قال: تُستأمر في نفسها. ٨ ٢٠ ٩ في الولیین یُزَوِّجان ٢٤ اليتيمة تُزَوّج وهي صغيرة، من قال: لها الخيار. ١٠ المرأة يأبى وليها أن يزوجها. ١١ في رجل یزوج ابنه وهو صغير، من أجازه. ١٢ ١٣ على من يكون المهر؟ ٢٥ ٢٥ ٢٦ ٢٧ في الرجل يُزَوِّج، أيشترط إمساكاً بمعروف؟ ١٤ في الرجل يُزوِّج عبده أمتَه بغير مهر ولا بينة. ١٥ ٢٩ في المملوك، كم يتزوج من النساء؟ ٢٩ ٣١ ٣١ ١٦ العبد یتزوج بغير إذن سیده. ١٧ الرجل يطلق المرأة، فيتزوجها عبد بغير إذن مولاه. ١٨ الرجل يتزوج الأمة، من كرهه ... ١٩ ٣٢ من رخص للحر أن يتزوج الأمة، كم يجمع منهن؟ ٢٠ ٣٤ ٦٧٥ ٢٢ ٥ في المرأة تزوج نفسها. ٦ ج٦ ٨ - كتاب النكاح الرقم الباب ٣٥ من كره أن يتزوج الأمة على الحرة. ٢١ ٣٦ إذا نكح الحرة على الأمة؛ فُرُّق بینه وبین الأمة ٢٢ الأمة يتزوجها على اليهودية والنصرانية. ٢٣ ٣٧ ٢٤ من كره أن يتزوج النصرانية على المسلمة. ٣٧ ٢٥ في الحرة والأمة إذا اجتمعتا، كيف قسمتهما؟ ٣٩ المسلمة والنصرانية تجتمعان من قال: قسمتهما سواء. ٢٦ ٤٠ ٢٧ ٢٨ من قال: يؤخذ بالعلانية. ٤١ الرجل يتزوج الأمة ثم يشتريها ٢٩ الرجل تكون تحته الأمة، فيطلقها تطليقتين ثم يشتريها ٤٤ فيه، أله أن يغشاها بالملك؟ ٣١ ٤٥ في العبد تكون تحته الأمة، فيطلقها تطليقتين. ٣٢ ٤٦ في الرجل تكون تحته الأمة فيشتري بعضها، يطأها أم لا؟ ٣٣ ٣٤ ٤٧ في الرجل يعتق أمته ويجعل عتقها صداقها، من يراه جائزاً ومن فعله ٤٧ من قال: لها مع ذلك شيء، وهو إذا فعل ذلك كالراكب بدنته ٣٥ ٤٨ ٣٦ في رجل يعتق أمته لله تعالى، أله أن يتزوجها؟ ٤٩ من قال: لا بأس أن يتزوجها وإن أعتقها لله ٤٩ ٣٩ من رخص في نكاح نساء أهل الكتاب. ٥٠ ٥١ المسلم كم يجمع من أهل الكتاب؟. ٤٠ ٥١ في نساء أهل الكتاب إذا كانوا حرباً للمسلمين. ٤١ في نكاح إماء أهل الكتاب .. ٤٢ ٥٢ في الرجل يتزوج المرأة على صداق عاجل أو آجل ٤٣ ٥٣ في نكاح نصارى بني تغلب. ٤٤ ٥٥ ٦٧٦ ٤٠ ٤٢ ٣٠ ٣٨ في الرجل يتزوج المرأة فُيُظهر في العلانية شيئاً وفي السر أقل الصفحة ٣٧ من كان يكره النكاح في أهل الكتاب. ٣٨ ٨ - كتاب النكاح ج٦ الصفحة الرقم في الوصي، أله أن يُزوِّج؟ ٤٥ ٤٦ الرجل يتزوج المرأة على أنه حر، فيوجد مملوكاً. ٥٧ ٤٧ ٥٨ في الرجل يملك عُقدة المرأة، تحل لأبيه إذا لم يدخل بها. ٥٩ في الرجل يُجَرِّد المرأة أو يلتمسها، من قال: لا تحل لابنه وإن فعل الأب ٤٨ ٤٩ ٦١ الرجل يقع على أم امرأته أو ابنة امرأته، ما حال امرأته؟ ٦٣ ٥٠ الرجل يكون تحته الأمة المملوكة وابنتها، فيريد أن يطأ أمها ٦٥ في الرجل يكون عنده الأختان مملوكتان فيطأهما جميعاً. ٥١ ٥٢ الرجل يتزوج المرأة ثم يطلقها قبل أن يدخل بها، أله أن يتزوج أمها؟ ما قالوا في العبد يَتَسَرّی، من رخص فيه. ٥٣ ٥٤ من كره أن يَتَسَرّى العبد. ٧٢ ٧٣ المرأة یتزوجها الرجل وبها برص أو جذام، فيدخل بها ٥٥ ٥٦ في الرجل يتزوج المرأة وبه جذام وبرص أو عيب في جسده ٧٥ ٥٨ ٦٠ في الرجل تكون له الجارية، فتفجُر؛ أيطأها أم لا؟. ٨٠ ٦١ في الرجل يرى امرأته تفجُر أو يبلغه ذلك، يطأها أم لا؟ ٨١ ٨٣ في الرجل یزني بأخت امرأته، ما حال امرأته عنده؟ ٦٢ في رجل تزوج ابنة لرجل، فَزُفّت إليه ابنة له أخرى. ٦٣ ما قالوا في مهر النساء واختلافهم في ذلك. ٨٥ ٦٤ من تزوج على المال الكثير وزوّج به. ٩٠ ٩٢ ٦٥ ٦٦ ما قالوا في إعلان النكاح. ما قالوا في اللهو وفي ضرب الدُّفّ في العرس. ٦٧ من كره الدُّفّ. ٦٨ ٦٨ ٧٠ في الرجل يطأ الجارية المجوسية، من كرهه .. ٥٧ ٧٥ في الجارية النصرانية واليهودية تكون لرجل، يطأها أم لا؟ ٧٧ ٧٨ في الرجل یطلب الولد من ولد الزنا ويطأها، من کره ذلك ٥٩ ٨٦ ٦٧٧ ٩٤ ٩٢ الباب ٨ - كتاب النكاح ج٦ الرقم الجمع بين المرأة وبنت زوجها ٩٥ ٦٩ ٩٧ من کره أن يجمع بينهما. ٧٠ ٧١ ٩٧ في الرجل يتزوج المرأة فتجيء المرأة فتقول: قد أرضعتهما. ٩٩ في الرجل يتزوج المرأة فيدخل بها قبل أن يعطيها شيئاً. ٧٢ ٧٣ من قال: لا يدخل بها حتى يعطيها شيئاً. ٧٤ في الرجل يتزوج المرأة ويشترط لها دارها. ١٠٠ ١٠١ من قال: ليس شرطها بشيء وله أن يُخرجها ٧٥ ١٠٤ ٧٦ في الرجل يزوّج ابنته ويشترط لنفسه شيئاً. ١٠٥ في الرجل يكون له المرأة، فتقول: اقسم لي. ٧٧ ١٠٧ ٧٩ كم يؤجل العِنّين؟ .. ١١٠ فیه إذا خُيّرت، فإن شاءت أقامت، وإن شاءت فارقته ٨٠ ١١٣ ٨١ في امرأة العِنّين ما لها من الصداق؟ ٨٢ ١١٣ ١١٤ فيه إذا وصل مرة ثم حُبس عنها. ٨٣ ٨٤ في تزويج الفاسق. في الأمة تعتق ولها زوج حر. ١١٦ من قال: لها الخيار على الحر والعبد. ٨٦ ١١٧ ٨٨ فيه إذا وطئها وهي لا تعلم أن لها الخيار. ١١٨ ١١٩ فيها إذا وطئها وهي تعلم أن لها الخيار .. ٨٩ ١١٩ في الرجل يقول: قد علمتْ الخيار، أتستحلف له؟ ٩٠ في المكاتبة إذا أعتقت يكون لها الخيار؟. ٩١ ١٢٠ ١٢١ في تزويج النهاريات. ٩٢ ١١٥ ١١٥ ٨٥ من قال: إذا وطئها فلا خيار لها. ٨٧ ١١٣ من قال: إذا اختارته فليس لها خيار. ١٠٣ ٧٨ المرأة تملك من زوجها شِقصاً. الباب الصفحة ٦٧٨ ج٦ ٨ - كتاب النكاح الرقم في الرجل يتزوج المرأة ويشترط علیھا: ما قسمتُ لكِ في ليل أو نهار ١٢١ ٩٣ في الرجل يتزوج المرأة فيشترطوا عليه: إن جئتَ بمهرها إلى كذا وكذا، وإلا ٩٤ فلا نكاح بيننا. ١٢٢ في الرجل يتزوج المرأة على شيء وتصل إليه. ٩٥ ٩٦ في الرجل يُزَوّج الرجل فينكر، ما حال الصداق؟ ١٢٣ ٩٨ من كره العزل ولم يرخص فيه. ١٢٨ من قال: يعزل عن الأمة ويستأمر الحرة. ٩٩ ١٣٠ ١٣١ ١٣٢ ١٠١ من كان يقول: يسبترئ الأمة بحيضة. ١٣٤ ١٠٢ في الرجل يشتري الجارية وهي حائض. ١٠٣ فيها إذا اشتراها من امرأة، أيستبرئها؟ ١٠٤ اشتراها ولم تحض. ١٠٥ في الوَصيفة، من قال: تُسْتبرأ بشهر ونصف. من قال: يستبرئ الأمة بحيضتين إذا كانت تحيض. ١٠٦ ١٠٧ في الرجل يشتري الأمة، يصيب منها شيئاً دون الفرج أم لا؟ ١٠٨ في الرجل يريد أن يبيع الجارية من قال: يستبرئها. ١٤١ ١٠٩ في قوله تعالى: ﴿ نساؤكم حرث لكم ﴾ ١١٠ في قوله: ﴿فأتوهن من حيث أمركم الله ﴾ ١١١ في قوله تعالى: ﴿ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم ﴾ ١١٢ من قال: إذا أغلق الباب وأرخى الستر؛ فقد وجب الصداق. ١١٣ من قال: لها نصف الصداق. في امرأة المفقود، من قال: ليس لها أن تزوج. ١١٤ ١١٥ من قال: تعتد وَتَزَوّج ولاتَرَبّص ... ١٤٤ ١٤٥ ١٤٦ ١٤٩ ١٥٠ ١٥١ ٦٧٩ الصفحة الباب ١٢٣ .. في العَزْل والرخصة فيه. ٩٧ ١٢٤ ١٠٠ في الرجل يشتري الجارية العذراء أيستبرئها؟ ١٣٥ ١٣٥ ١٣٦ ١٣٨ ١٣٨ ١٣٩ ٨ - كتاب النكاح ج٦ الرقم الصفحة الباب ١١٦ في المفقود يجيء وقد تزوجت امرأته. ١٥٢ ١١٧ في الرجل يكون تحته الوّليدة، فيطلقها طلاقاً بائناً، فترجع إلى سيدها، فيطأها، ألزوجها أن يراجعها؟. ١٥٥ ١١٨ في الرجل يكون تحته أربع نسوة، فيطلق إحداهن؛ من كره أن يتزوج خامسة حتى تنقضي عدة التي طلق. ١٥٧ ١١٩ من قال: لا بأس أن يتزوج الخامسة قبل انقضاء عدة التي طلق. ١٥٨ ١٢٠ في الرجل يكون تحته المرأة، فيطلقها، فيتزوج أختها في عدتها ١٥٩ ١٢١ من رخص في ذلك. ١٦٠ في المرأة تنكح على عمتها أو خالتها. ١٢٢ في الجمع بين ابنتي العم .. ١٢٣ ١٦٤ في الرجل يفجر بالمرأة، ثم يتزوجها، من رخص فيه ١٢٤ ١٦٨ ١٢٥ من كره أن يتزوجها. ١٦٩ ١٢٦ ما جاء في إتيان النساء في أدبارهن، وما جاء فيه من الكراهة ١٧١ ١٧٥ ١٣١ في الرجل يتزوج المرأة، فیفجر قبل أن يدخل بها. ١٨٣ ١٨٤ ١٣٣ ١٣٤ في قوله تعالى: ﴿ لا يحل لك النساء من بعد ﴾ ١٨٨ ١٣٥ في قوله تعالى: ﴿ الزاني لا ينكح إلا زانية ﴾ ١٩٠ من قال: لا يتزوج محدود إلا محدودة ومن رخص في ذلك. ١٣٦ ١٩٣ ١٣٧ في الرجل يطلق امرأته ثلاثاً، فَتَزَوّج زوجاً. ١٩٤ ٦٨٠ في قوله تعالى: ﴿ولكن لا تواعدوهن سراً﴾ ١٨١ ١٣٢ في قوله: ﴿والمحصنات من النساء﴾ ١٧٦ ١٨٠ ١٢٨ في قوله تعالى: ﴿ليس عليكم جناح فيما عرضتم به من خطبة النساء﴾ ١٢٩ في العبد يتزوج بغير إذن مولاه، فيعطي الصداق، فيعلم به .. من كره للعبد أن يتزوج بغير إذن سيده وقال: إن تزوج فهو عاهر .... ١٣٠ في الرجل ما له من امرأته إذا كانت حائضاً؟. ١٢٧ ١٦١ ١٦٣ /