النص المفهرس
صفحات 641-660
٩ - كتاب الطلاق باب: ٢٣٣ -٢٣٤ عن عطاء قال: قلتُ لعطاء: ((اليتيم أُمّه محتاجة، أينفق عليها من ماله؟)) قال عطاء: (ليس لها شيء؟)). قلت: ((لا)). قال: ((نعم)). ٢٣٤ - ما قالوا في الرجل يقذف امرأته ثم يموت قبل أن يُلاعنها ١٩٣٩٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا يحيى بن سعيد عن ابن جُريج عن عطاء قال: ((يتوارثان ما لم يتلاعنا)). ١٩٣٩٣ - حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: ((يتوارثان ما لم يتلاعنا)). ١٩٣٩٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن حماد عن إبراهيم قال: ((إذا مات أحدهما قبل اللعان توارثا)). ١٩٣٩٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن شعبة عن الحَكَم عن إبراهيم قال: ((يرثها))، وقال الحَكَم: «يُضرب(١) ويرئها)). ١٩٣٩٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا إسماعيل بن عُلَيَّة عن خالد عن عكرمة قال في رجل قَذَف امرأته(٢)، فماتت قبل أن يُلاعنها؟ قال: ((إنْ كَذّب نفسه؛ جُلِد/ وَوَرِثها، وإنْ أقام شُهوداً؛ وَرِث، وإن حَلَف؛ لم يَرِث)). ٢٤٨/٥ ١٩٣٩٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدالأعلى عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد، أنه قال: ((إذا مات أحدهما قبل المُلاعَنَة، إنْ هي أقرّتْ بها؛ (١) في (ع) وحدها زاد هنا: ((يضرب وارثها ويرثها)) !. (٢) في (ط س) وحدها دون سائر الأصول الخطية الستة، زاد: ((فماتت قبل ... )). ولم يشر لهذه الزيادة !. وهي مفهومة من السياق. ٦٤١ ٩ - كتاب الطلاق باب: ٢٣٤ -٢٣٥ رُجمت، وصار إليها الميراث. وإنْ التَّعَنَتْ؛ ورثتْ. وإنْ لم تُقِرّ بواحد(١) منهما؛ فلا میراث لها، ولا عِدّة عليها)). ١٩٣٩٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا إسماعيل بن عُلَيَّة(٢) عن مَعْمَر عن الزُّهري، في رجل قذف امرأته، ثم ماتت قال: ((يرثها ولا ملاعنة بينهما)). ١٩٣٩٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن فُضَيل عن عبدالملك عن عطاء قال: ((يجلد، ولا ملاعنة بعد الموت(٣)). ١٩٤٠٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن فُضَيل عن أشعث عن الشعبي قال: إذا قذفها، ثم ماتت قبل أن يلاعنها قال: ((إنْ شاء أكذب نفسه وورث، وإنْ شاء لاعن ولم يرث)). ١٩٤٠١ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن فُضَيل عن أشعث عن الحَكَم (عن إبراهيم)(٤) قال: ((يتوارثان ما لم يتلاعنا)). ٢٣٥ - ما قالوا في الرجل يموت وامرأته حامل ١٩٤٠٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا هُشيم عن سَيّار عن الشعبي، في المتوفى عنها وهي حامل؟ قال: ((ينفق عليها من جميع المال حتى تضع، ثم يُقسم الميراث)). ١٩٤٠٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: ((إذا مات الرجل وامرأته حُبلى؛ لم يُقسم الميراث حتى تضع)). (١) في (ط س) و (م): ((بواحدة)). (٢) في (ط س): ((أبو بكر قال نا عبدالأعلى عن سعيد عن قتادة عن إسماعيل بن علية)). وظاهر أنه سبق نظر للأثر السابق. (٣) هنا انتهت القطعة الثالثة من (ث) في الطلاق. (٤) سقط من (ط س). ٦٤٢ ٩ - كتاب الطلاق باب: ٢٣٥-٢٣٧ ١٩٤٠٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا يزيد بن هارون عن جُوَيْبر عن الضحاك قال: ((يُقسم، ويُترك نصيب ذكر،/ فإن كانت أنثى؛ رُدّ على الورثة، وإن كان ذكراً؛ کان له». ٢٤٩/٥ ٢٣٦- ما يُجبر الرجل عليه من النفقة ١٩٤٠٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدالرحمن بن مهدي عن سفيان عن الشيباني عن حماد قال: ((يُجبر كل ذي محرم على أن يُنفق على مَحرمه)). ١٩٤٠٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن عمرو عن الحسن قال: «یجبر على نفقة کل وارث)). ١٩٤٠٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص عن إسماعيل عن الحسن، أن عمر جَبَر رجلاً على نفقة ابن أخيه. ١٩٤٠٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدالأعلى عن مَعْمَر عن الزُّهري قال: ((يُجبر الرجل على نفقة والديه؛ يُنفق عليهما بالمعروف)). ١٩٤٠٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو داود الطيالسي عن هشام عن حماد عن إبراهيم قال: ((يُجبر على نفقة أخيه إذا كان مُعْسراً)). ١٩٤١٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا معاذ بن معاذ قال: نا أشعث عن الحسن، أنه كان يُلزم ولد ابنه إذا كان فقيراً وكان الجَدّ غنياً. ٢٣٧- في الرجل يأخذ من مال والده بغير أمره ١٩٤١١ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عيينة عن عمرو قال: قال رجل لجابر بن زيد: إن أبي يحرمني ماله، فيقول: لا أُنفق عليك شيئاً؟ فقال: «خُذْ من مال أبیك بالمعروف»./ ٢٥٠/٥ ٦٤٣ ٩ - كتاب الطلاق باب: ٢٣٨ -٢٣٩ ٢٣٨- ما قالوا في الرجل يقول لامرأته: يا أُخيَّة؟ ١٩٤١٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا عَبّاد بن العَوّام عن يونس عن الحسن، في الرجل يقول لامرأته: يا أُخَيَّة؟ قال: ((ما هذا وتَمْرتان(١) إلا واحد!)). ١٩٤١٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو معاوية عن ابن جريج عن عمرو ابن شُعيب قال: سَمِع النبي ◌َّه رجلاً يقول لامرأته: يا أُخيَّة فقال: ((لا تقل لها يا أُخِيَّةً)). ٢٣٩- ما قالوا في الرجل يتهم امرأته أن تكون غَيِّبَت صِكَكاً (٢)، فَحَلَفَ أنها قد فعلت ١٩٤١٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو داود الطيالسي عن حماد بن سَلَمة عن زياد الأعلم عن الحسن، في امرأة غَيَّبَت صِكك (٣) رجل، فقال: أنتٍ طالق ثلاثاً إنْ لم تكن غيبتها(٤)؟ فقال الحسن: ((إنْ كان صادقاً، فهي امرأته)»، وسمعتُ حماداً يقول: (يُدَيَّن في ذلك)). (١) في (ط س): ((ويموتان)). وفي (م): ((وتمتان)). وفي (هـ) و(ج) بدون نقط. والمثبت من (ع) و (ك)، ومعناه: التهوين من شأن هذه الكلمة، وأنها لا تعني طلاقاً أو غيره، كأكل التمرتين، والله أعلم. (٢) في (ط س): ((عيبت ضنكاً)). وفي (م): ((عينت صلكا)). والمثبت من سائر النسخ، ولكنه في (هـ) و(ج) بدون نقط. وفي (ك) ترك بعض النقط؛ لاستشكاله إياها. والشكل منها. ولم أقف على تخريج هذا الأثر في مصدر آخر. ومعناه - والله أعلم -: أن المرأة خبأت صكاك هذا الزوج، والصكاك، واحدها: صك، وهو الكتاب للمعاملات والأقارير، وكتاب الأرزاق، وكانوا يتبايعونها. ((المصباح)) (ص٣٤٥)، ((القاموس)) (ص١٢٢٢) فلعلها أغضبته بذلك، فطلقها معلقاً، والله أعلم. (٣) الخلاف في هذه العبارة بين النسخ، كما في العنوان. (٤) انظر الهامش قبل السابق، فالخلاف فيها كما سبق. وقوله: ((إن لم تكن)) كذا هو في جميع النسخ! والصواب - كما يظهر من السياق: ((إن لم تكوني))، والله أعلم. ولم أقف على الأثر بهذا اللفظ، وانظر: ((موسوعة فقه الحسن)) ٦٩٩/٢. ٦٤٤ ٩ - كتاب الطلاق باب: ٢٤٠ - ٢٤٣ ٢٤٠ - ما قالوا في المرأة تَدّعي أن زوجها طلقها ١٩٤١٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو داود عن حماد بن سَلَمة عن حُميد عن / الحسن في رجل ادّعت امرأته أنه طَلّقها، فرافعته إلى السلطان، ٢٥١/٥ فاستحلفه أنه لم يطلق، ثم رُدّت عليه ومات، قال الحسن: ((تَرثه)). ٢٤١ - ما قالوا في الرجل يُطلّق امرأته عند رجلين وامرأة فمات أحد الرجلين، وشهد رجل وامرأة ١٩٤١٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا عَبّاد بن العَوّام عن زكريا عن الشعبي، أنه سئل عن رجل طلق امرأته عند رجلين وامرأة، فشهد أحد الرجلين والمرأة وغاب الآخر؟ قال: ((تُعزل عنه حتى يجيء الغائب)). ٢٤٢ - ما قالوا في الرجل يحلف(١) بالطلاق ثلاثاً إنْ كَلّم أخاه ١٩٤١٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا يزيد بن هارون عن أبي العلاء وسعيد عن قتادة عن الحسن قال: ((إذا قال الرجل: إنْ كَلّم أخاه، فامرأته طالق ثلاثاً؛ فإن شاء طلقها واحدة، ثم تركها حتى تنقضي عِدّتها، فإذا بانت كلم أخاه، ثم تزوجها إن شاء بعد». ٢٤٣- من كره الطلاق من غير ريبة ١٩٤١٨- حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن فُضیل عن لیث عن شَهْر بن (١) في (ط س) و (هـ) و(ع) و (م): ((حلف)). والمثبت من (ج) و (ك). ٦٤٥ ٩ - كتاب الطلاق باب: ٢٤٣ ٢٥٢/٥ حَوْشب/ قال: ((تزوج رجل وامرأة(١) على عهد النبي وَلَّ، فطلقها، فقال له النبي وَلَهُ: ((طَلّقتها؟)) قال: نعم، قال: ((مِن بأس؟)) قال: لا يا رسول الله، ثم تزوج أخرى، ثم طلقها، فقال له رسول الله وَ له: ((طلقتها؟)) قال: نعم، قال: ((مِن بأس؟)) قال: لا يا رسول الله، ثم تزوج أخرى، ثم طلقها، فقال له رسول الله وَّلفيه: ((أطلقتها؟)) قال: نعم، قال: ((من بأس؟)) قال: لا يا رسول الله، فقال له: رسول الله وَ ◌ّله في الثالثة: ((إن الله لا يحب كل ذَوّاق من الرجال، ولا كل ذَوّاقة من النساء)). ١٩٤١٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع بن الجراح عن مُعَرّف عن مُحارب بن دِثار قال: قال رسول الله وَلجر: ((ليس شيء مما أحلّ الله أبغض إليه من الطلاق)». ١٩٤٢٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه قال: قال علي: (يا أهل العراق - أو: يا أهل / الكوفة- لا تُزَوّجوا حَسَناً؛ فإنه رجل مِطلاق!)). ٢٥٣/٥ ١٩٤٢١ - حدثنا أبو بكر قال: نا حاتم عن جعفر عن أبيه قال: قال علي: ((ما زال الحسن يتزوج ويطلق حتى خَشيتُ(٢) أن يكون عداوة في القبائل)). (١) في (ط س): ((تزوج رجل وامرأة)) !. (٢) في (ط س) و (م): ((حسبت)). والنقط المثبت من (ع) و (ك). ٦٤٦ ٩ - كتاب الطلاق باب: ٢٤٤ -٢٤٥ ٢٤٤ - ما قالوا في الرجل يحلف بطلاق امرأته في الشيء، فيختلفان ١٩٤٢٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدالأعلى قال: سئل عن رجل قال لامرأته: إنْ لم أكن دفعتُ إليكِ كذا وكذا؛ فأنتٍ طالق ثلاثاً؟ قال: فَحَدّثنا سعيد عن قتادة، أنه قال: ((إنْ كانت له بَيّنة، وإلا فقد بانت منه)). ١٩٤٢٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا يَعلى بن عُبيد عن عبدالملك بن أبي سليمان عن عطاء، في امرأة قال لها زوجها: إنْ لم أُنفق عليكِ عشرة دراهم كل شهر؛ فأنتِ طالق ثلاثاً، فقالت المرأة: قد مضت ثلاثة أشهر لم تنفق عليّ شيئاً؟ قال: ((القول ما قال الرجل إلا أن تُقيم المرأة البيّنة أنه لم يُنفق عليها)). ١٩٤٢٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا هُشيم عن أبي إسحاق الكوفي عن الشعبي، في رجل قال لغَريمه: إنْ لم أقضِكَ حَقَّكَ قبل غروب الشمس، فامرأته طالق، قال: فَلَقِيَه من الغد، فزعم أنه لم يُعْطِه شيئاً، قال: فقالت له امرأته: قد طلقتني، قال: فخاصَمَتْه إلى الشعبي، فقال الشعبي: ((أما امرأتك، فَتُديّنك فيها، وأما الرجل فَبيّنتك فيها أنك دفعت إليه ماله، وإلا فأعطِه حقه)). / ٢٥٤/٥ ٢٤٥ - ما قالوا في الرجل قال لامرأته: قد خَلَعْتُك، ولم يفعل ١٩٤٢٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا هُشيم عن مغيرة عن إبراهيم، أنه قال في الرجل يقول لامرأته: قد خَلَعْتكِ، ولم يكن خَلَعها قال: ((قد خَلَعها ولا شيء علیه)). ٦٤٧ ٩ - كتاب الطلاق باب: ٢٤٦ -٢٤٧ ٢٤٦ - ما قالوا في الحُرّة تُجبر على رضاع ابنها؟ ١٩٤٢٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا معاذ بن معاذ عن أشعث عن الحسن، أنه قال: ((لا تُجبر المرأة على الرضاع، وتُجبر أم الولد)). ١٩٤٢٧ - حدثنا أبو بكر قال: ناهُشيم عن جُوَيْبر عن الضحاك قال: ((إذا كان للمرأة صبي مُرْضَع؛ فهي أحقّ به ولها أُجرة رَضَاع مثلها (١) إنْ قَبلَتْه، وإنْ لم تَقبله؛ استُرضع(٢) له من غيرها، فإن قَبل الصبي من غيرها؛ فذلك، وإنْ لم يَقبل جُبرت على رضاعه، وأُعطيت أجر مِثلها». ١٩٤٢٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن شَريك عن عطاء عن ٢٥٥/٥ سعيد/ بن جُبير: ﴿وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى﴾ [الطلاق: ٦] قال: ((إذا قام الرضاع على شيء؛ فالأم أحقّ به)). ١٩٤٢٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع قال: نا سفيان: ((إذا كان الولد لا يأخذ من غيرها، وخُشي عليه؛ جُبرت)). ٢٤٧ - ما قالوا فيمن رخص أن يُخرج(٣) امرأته ١٩٤٣٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا يزيد بن هارون عن محمد بن عمرو عن محمد بن إبراهيم قال: قال ابن عباس: ﴿إِلاَّ أَن يَأْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾ [النساء: ١٩] قال: ((الفاحشة: أن تَبْذو(٤) على أهله(٥)، إذا فعلت ذلك؛ حَلّ (١) في (هـ): ((وأنا أجد رضاع مثلها ... )). وفي (م): ((وأنا آخذ رضاع مثلها ... )). وفي (ج) غير واضحة. والمثبت من (ط س) و (ع) و (ك). (٢) هنا تبدأ القطعة الرابعة من الطلاق في (ث). (٣) في (ط س) و (ث) و(م): ((تخرج)). والمثبت من (ع) و (ك). (٤) من البذاءة، وهو الكلام السيء. (٥) فى (ط س): ((أهلها)). ٦٤٨ ٩ - كتاب الطلاق باب: ٢٤٧ -٢٤٨ لهم أن یُخرجوها». ١٩٤٣١ - حدثنا أبو بكر قال: نا يزيد بن هارون عن حماد بن سَلَمة عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر، في قول الله تعالى: ﴿إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾ قال: ((خروجها من بيتها فاحشة)). ١٩٤٣٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا إسحاق بن سليمان عن أبي سِنان عن حماد: ﴿وَلاَ يَخْرُجْنَ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ﴾)(١) ((إلا أن تخرج لَحَدٌ)). ١٩٤٣٣ - (حدثنا أبو بكر قال: نا ابن أبي غَنِّة عن جُوَيْبر عن الضحاك في قوله: ﴿إِلَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ﴾: ((الفاحشة المُبَيّنة: عصيان الزوج)))(١). ٢٥٦/٥ ١٩٤٣٤- حدثنا أبو بكر قال: نا و کیع عن حسن بن صالح عن رجل/ عن الشعبي: ﴿إِلاَّ أَن يَأْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ﴾ قال: ((خروجها فاحشة)). ٢٤٨ - ما قالوا في رجل قال الرجل: إنْ لم تأكل هذه اللّقمة فامرأته طالق، فجاءت السِّنْور، فأكلتها؟ ١٩٤٣٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا يزيد بن هارون عن حماد بن سَلَمة عن عطاء عن الشعبي، في رجل أخذ لُقمة، فقال لرجل: إنْ لم تأكلها فامرأته طالق، فجاءت سنّور، فأخذت اللُّقمة؟ فقال: ((طلقت امرأته)). ١٩٤٣٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا عَبيدة بن حُميد (٢) عن عطاء بن السائب قال: جاء إلى الشعبي رجل، فقال: رجل قال لامرأته: إنْ لم تأكلي (١) ما بين القوسين سقط من (ط س). (٢) في (ط س): ((عبدة عن حميد)). وفي سائر النسخ: ((عبدة بن حميد)). والتصحيح من (ع). ٦٤٩ ٩ - كتاب الطلاق باب: ٢٤٨ -٢٥١ هذا العَرْق (١)، فامرأته طالق ثلاثاً، فجاءت السُّنَّور، فأخذت العَرْق؟ فقال ٢٥٧/٥ الشعبي: ((لم يجعل لها مَخْرجاً، لا جعل الله له مخرجاً!»./ ٢٤٩ - ما قالوا في رجل كتب إلى امرأته بكتاب، فخیرها فیه، فقرأته ولم تَكَلْم ١٩٤٣٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا يزيد بن هارون عن حجاج قال: أخبرني من سمع إبراهيم وأتاه رجل بكتاب، فقال: إن رجلاً كتب إلى امرأته، فجعل أمرها بيدها، فَقَرأت الكتاب، ثم وضعته تحت الفراش، فقامت ولم تقل شيئاً، قال: «لا شيء لها)». ٢٥٠ - ما قالوا في العبد يُطَلّق طلاقاً يملك الرجعة ١٩٤٣٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا شَريك عن جابر عن عامر قال: ((إذا طَلّق العبد طلاقاً يملك الرجعة؛ فعليه النفقة)). ٢٥١ - ما قالوا في الرجل يدعي الرجعة قبل انقضاء العِدّة ١٩٤٣٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا هُشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال: ((إذا ادعى الرجعة بعد (٢) انقضاء العِدّة؛ فعليه البيّنة)). (١) هو العظم الذي عليه لحم. (٢) في (ط س) و (م): ((قبل)). ولعله اجتهاد لظنه أن هذا خلاف عنوان الباب، والصواب عند التأمل هو المثبت من سائر النسخ؛ إذ المقصود أن الزوج جاء بعد انقضاء العدة يدعي أنه راجعها قبل انقضاء العدة. ٦٥٠ 1 ٩ - كتاب الطلاق باب: ٢٥١-٢٥٣ ١٩٤٤٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدالرزاق عن مَعْمَر عن الزُّهري قال: ((إذا ادعى الرجعة بعد (١) انقضاء العِدّة؛ لم يُصَدّق وإنْ جاء بِبَيّنة). ١٩٤٤١ - حدثنا أبو بكر قال: نا عَبّاد بن العَوّام عن جُوَيْبر عن/ الضحاك عن عبدالله قال: ((إنْ قال بعد انقضاء العِدّة: قد راجعتكٍ؛ لم يُصَدّق)). ٢٥٨/٥ ٢٥٢- ما قالوا في رجل شهد عليه رجلان بطلاق امرأته فَفَرّق القاضي، ثم رجع أحدهما ١٩٤٤٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا (هُشيم)(٢) عن يزيد بن زادي(٣) مولى بَجيْلَة(٤) عن الشعبي، أنه سئل عن رجل شهد عليه رجلان بطلاق امرأته، فَفَرّق القاضي بينهما، فرجع أحد الشاهدين وتزوجها الآخر؟ قال: فقال الشعبي: ((مضى القضاء، و (لا)(٥) يُلتفت إلى رجوع الذي رجع)). ٢٥٣- ما قالوا في قوله: ﴿الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانِ﴾ [البقرة: ٢٢٩] ١٩٤٤٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو معاوية قال: نا إسماعيل بن سُمَيْع (١) في (ط س): ((قبل)). وفي سائر النسخ كما هو مثبت، وانظر التعليق السابق. (٢) سقطت من (ع). (٣) في (ج): ((زاذان)). وفي (ع): ((زاد بي)). وكلاهما خطأ، وفي سائر النسخ على الصواب إلا في بعض النقط. والتصحيح من ((الجرح)) (٢٦٣/٩). ولم أقف عليه مضبوطاً. (٤) في كافة النسخ: ((تحلة))، والتصحيح من (ع) و (ك) و ((الجرح)). (٥) سقطت من (ط س). ٦٥١ ٩ - كتاب الطلاق باب: ٢٥٣ عن أبي رَزين قال: أتى النبي وَّهو رجل، فقال: يا رسول الله، أرأيتَ قول الله تعالى: ﴿الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ فأين الثالثة؟ فقال رسول الله وَ ل : ((إمساك/ بمعروف أو تسريح بإحسان، هي الثالثة!)). ٢٥٩/٥ ١٩٤٤٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدالله بن إدريس عن هشام عن أبيه قال: قال رجل لامرأته على عهد النبي وَلّ: ((لا أُؤْيك(١)، ولا تَحلّين مني)) قالت: فكيف تصنع؟ قال: ((أُطَلِّقكِ حتى إذا دنا مُضي عِدّتك؛ راجعتك!))، فَجَزْعَتْ(٢)، فأتَتِ النبي عليه الصلاة والسلام؟ فأنزل الله تعالى: ﴿الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانِ﴾ قال: ((فاستقبله الناس جديداً، من كان طَلّق ومن لم يكن طَلّق)). ٢٦٠/٥ ١٩٤٤٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا/ أبو الأحوص عن سماك عن عكرمة قال: ﴿الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ قال: ((إذا أراد أن يُطلّق امرأته؛ فليطلقها تطليقتين، فإن أراد أن يُراجعها؛ كانت له عليها رجعة، وإن شاء طلقها أخرى، فلم تَحلّ له حتى تنكح زوجاً غيره)). ١٩٤٤٦ - حدثنا أبو بكر قال: (حدثنا عبيدالله قال:)(٣) نا حسن بن صالح عن سماك قال: سمعتُ عكرمة يقول: ﴿الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانِ﴾ قال: ((إذا طَلّق الرجل امرأته واحدة؛ فإن شاء (١) في (ط س) و (م): ((لا أقربك)). (٢) في (ط س) و (م): ((فخرجت)). وفي (هـ) تحتمل: ((فحرتمت))، والحرتمة كلام ضعيف لا يُميز يدل على السخط !. والمثبت من باقي الأصول. (٣) سقط من (ط س). وفي جميع النسخ إلا (ع): ((عبد الله)). وفي (ج) غير واضحة. والتصحيح من (ع). ٦٥٢ ٩ - كتاب الطلاق باب: ٢٥٣ كحها، وإذا طلقها ثِنتين، فإن شاء نكحها، فإذا طلقها ثلاثاً؛ فلا تَحلّ له حتى تنكح زوجاً غيره)). ١٩٤٤٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا شَبابة عن وَرْقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد: ﴿الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانِ﴾ قال: (يطلق الرجل امرأته طاهراً في غير جماع، فإذا حاضت، ثم طَهُرت؛ فقد تَمّ القُرْءُ(١)، ثم طَلّق الثانية كما طَلّق الأولى إنْ أحبّ أن يفعل، فإذا/ طَلّق الثانية، ثم حاضت الحَيْضة الثانية؛ فهاتان تطليقتان وقُرْآن(٢)، ثم قال الله تعالى للثالثة: ﴿فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانِ﴾ فيطلقها في ذلك القُرْء كله إن شاء حين تَجْمَع عليها ثيابها». ٢٦١/٥ ١٩٤٤٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا سفيان بن عيينة عن عمرو عن طاوس عن ابن عباس قال: ((إنما هو فُرقة وفسخ، ليس بطلاق؛ ذكر الله الطلاق آخر الآية وفي أولها، والخُلع بين ذلك؛ فليس بطلاق؛ قال الله تعالى: ﴿الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾. ١٩٤٤٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عُلَيَّة عن أيوب قال: قال عكرمة: ﴿لَعَلَّ الله يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً﴾ [الطلاق: ١] (قال: ((ما يُحدث بعد الثلاث)). ١٩٤٥٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن أبي غَنِّة(٣) عن جُوَيْبر عن الضحاك: ﴿لَعَلَّ اللهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً﴾)(٤) قال: ((لعله أن يُراجعها في العِدّة)). (١) في (ع): ((الفرق))، ولعل المثبت من سائر النسخ أصح. (٢) مثنى: قُرْء. (٣) في (ط س): ((ابن أبي عقبة))! وهو خطأ. (٤) سقط ما بين القوسين من (ج). ٦٥٣ ٩ - كتاب الطلاق باب: ٢٥٣ -٢٥٦ ١٩٤٥١ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو معاوية عن داود الأودي عن ٢٦٢/٥ الشعبي ﴿لاَ تَدْرِى لَعَلَّ الله/ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً﴾ قال: ((لا تدري لعلك تندم، فیکون لك سبيل إلى الرجعة)). ٢٥٤ - ما قالوا إذا طَلّق سِرّاً؛ راجع سِرّاً ١٩٤٥٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا عَبّاد بن العَوّام عن جُوَيْبر عن الضحاك عن عبدالله قال: ((إذا طَلّق سِرّاً؛ راجع سِرّاً؛ فتلك رجعة، وإنْ واقع؛ فلا بأس. وإنْ طَلّق علانية(١)، وراجع؛ فَلْيُشْهد على رجعته)). ١٩٤٥٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا شَريك عن مغيرة عن إبراهيم قال: ((إذا طَّق سِرّاً؛ راجع سيرًا)). ٢٥٥- ما قالوا في رجل آلى من امرأته، ثم مات؟ ١٩٤٥٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدالله بن إدريس عن حُصين عن الشعبي قال: آلى رجل من امرأته، ثم مات عنها في آخر عِدّتها؟ قال: ((تَعتّد أحد عشر شهراً)). ٢٥٦- من قال: إذا اشترطت المُختَلِعة على زوجها الطلاق؛ فهو لها ١٩٤٥٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدالأعلى عن يونس عن الحسن ٢٦٣/٥ قال: ((الخُلع تطليقة بائن، وما اشترطت عليه من الطلاق؛ فهو لها)». / (١) فى (ط س): ((على نية)). ٦٥٤ ٩ - كتاب الطلاق باب: ٢٥٧-٢٥٩ ٢٥٧- ما قالوا في طلاق المُكَاتَبَة؟ ١٩٤٥٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم قال: ((المُكاتبة طلاقها طلاق الأمَة، وعِدّتها عِدّة الأمّة)). ٢٥٨- ما قالوا في المرأة تَزَوّج في عِدّتها فَيُفَرّق بينهما، على من النفقة؟ ١٩٤٥٧ - حدثنا أبو بكر قال: ناهُشيم عن مغيرة عن حماد عن إبراهيم قال: ((النفقة على من تَعتّد من مائه (١)). ٢٥٩- ما قالوا في الرجل تكون تحته امرأة، فَتَفْجُر أو يَفْجُرُ هو، فَيُرْجَمُ أحدهما؟ ١٩٤٥٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا يزيد بن هارون عن (هشام عن)(٢) الحسن قال: ((أيّهما رُجم؛ الزوج أو المرأة؛ فلصاحبه منه الميراث)). ١٩٤٥٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن مهدي عن حماد بن سَلَمة عن قتادة عن علي قال: ((إذا رُجم؛ فلها الميراث)). ١٩٤٦٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: ((إذا تَزَوّج الرجل المرأة، ثم فَجَرت؛ أُقيم عليها الحَدّ، وإنْ ماتت تحت السياط؛ ورثها)). ١٩٤٦١ - حدثنا أبو بكر قال: نا يحيى بن آدم عن زُهير عن جابر عن (١) في (ط س): ((ماله)) !. (٢) سقط من (ط س). ٦٥٥ ٩ - كتاب الطلاق باب: ٢٥٩ - ٢٦٢ عامر، في رجل أقام أربعة شهداء على امرأته، أنها زَنَت قال: ((تُرجم ویرثها)»./ ٥/ ٢٦٤ ٢٦٠ - ما قالوا في الرجل يَقذف امرأته صغيرة، أيُلاعن؟ ١٩٤٦٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا معاذ بن معاذ قال: نا أشعث عن الحسن، في رجل قَذَف امرأته وهي صغيرة؟ قال: ((ليس عليه حَدّ ولا لعان». ٢٦١ - ما قالوا في رجل تَزَوّج امرأة على أن أمرها بيد رجل؟ ١٩٤٦٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا يحيى بن يَمان عن سفيان عن عبدالكريم عن الحَكَم والزُّهري، في رجل تزوج امرأة على أن أمرها بيد رجل، قال الحَكَم: ((ليس بشيء))، وقال الزُّهري: (بلى!)). وقال سفيان: ((رأيي رأي الزُّهري)). ٢٦٢ - ما قالوا في الرجل يقول: أنتِ طالق إنْ شئتٍ؟ ١٩٤٦٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا حَكّام الرازي عن عَنْبسة(١) عن جابر عن عامر عن مسروق قال: ((إذا قال الرجل لامرأته: أنتِ طالق إذا شئتٍ؛ فقد خیّرها». (١) في (ط س): ((عن عبيد)). ٦٥٦ ٩ - كتاب الطلاق باب: ٢٦٣-٢٦٦ ٢٦٣ - ما قالوا في الرجل يتزوج امرأة في العِدّة ثم يطلقها؟ ١٩٤٦٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن نُمير عن زكريا عن الشعبي في امرأة تزوجت رجلاً، فمكثت عنده سنتين، ثم قدم زوجها، فأخذها، فطلقها الآخر قال: ((لا طلاق له)). ١٩٤٦٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن ابن جُريج عن عطاء قال: (کل نكاح فاسد لا يثبت؛ فلیس طلاقه فیه بطلاق)). / ٢٦٥/٥ ٢٦٤ - ما قالوا في الرجل والمرأة يُحَكّمان الرجل ثم يرجعان ١٩٤٦٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو أسامة عن صالح بن مسلم قال: سألتُ الشعبي قلتُ: رجل وامرأته حَكّما رجلين، ثم بَدًا لهما أن يَرجعا؟ قال: ((ذلك لهما ما لم يتكلما، فإذا تكلما؛ فليس لهما أن يرجعا)). ٢٦٥ - ما قالوا في اللِّعان، كيف هو ؟ ١٩٤٦٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا إسماعيل بن عُلَيَّه عن أيوب قال: قلتُ لسعيد بن جُبير: كيف اللِّعان؟ قال: ((خُذْ ما في القرآن: أشهد بالله، أشهد بالله)). ٢٦٦ - ما قالوا في الرجل يُطَلّق امرأته وهي حامل، فَتَضَع؟ ١٩٤٦٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن بشر العبدي قال: نا عمرو ٦٥٧ ٩ - كتاب الطلاق باب: ٢٦٦ -٢٦٨ ابن ميمون عن أبيه قال: ((كانت أم كلثوم تحت الزبير بن العَوّام، وكان رجلاً شديداً على النساء، فَكَرِهَتْه، فسألته أن يُطَلّقها وهي حامل، فأبى، فلما ضَرَبها الطَّلْقَ(١)؛ أَلَخَّتْ عليه في تَطليقة، فطلقها واحدة وهو يتوضأ، ثم خَرَج، فأدركه إنسان، فأخبره أن أم كلثوم قد وضعت حملها، قال: (خَدَعَتْني، خدعها الله!))، فأتى النبي ◌َِّ، فَذَكر ذلك له، وأخبره بالذي صنعت؟ فقال: ((سبق كتاب الله/ فيها؛ اخطبها)). فقال: ((لا ترجع إليّ أبداً)). ٢٦٦/٥ ٢٦٧ - ما قالوا في العبد يُطَلّق، ليس(٢) عليه مُتعة؟ ١٩٤٧٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن ابن جُريج عن عطاء قال: ((إذا طَلّق المملوك؛ فليس عليه مُتعة)). ٢٦٨ - ما قالوا في الرجل يُطلّق في المنام(٣) ١٩٤٧١ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن حماد عن إبراهيم، وعن جابر عن عامر قال(٤): ((إذا طَلّق، أو أعتق في منامه؛ فليس بشيء)). ر ٢٦٧/٥ ١٩٤٧٢ - حدثنا أبو بكر / قال: نا أبو (بكر بن)(٥) عَيّاش عن أبي حَصين عن أبي ظَبْيان عن علي قال: ((رُفع القلم عن النائم حتى يستيقظ)). (١) يعني: وجع الولادة. (٢) كذا في (هـ) و (ث) و (م). وفي (ط س): ((أليس)). وسقطت الكلمة من (ع) و (ك) وفي (ج) غير واضحة البتة. (٣) في (ع): ((في منامه)). (٤) كذا في جميع النسخ إلا في (ج) و (ك) فغير واضحة. والصواب بالتثنية، والله أعلم. (٥) سقطت من (ط س). ووقع في (ع): ((عبدالله بن عياش)) !. وهو خطأ. ٦٥٨ ٩ - كتاب الطلاق باب: ٢٦٨ -٢٧٠ ١٩٤٧٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا يزيد بن هارون قال: نا حماد بن سَلَمة عن حماد عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة عن النبي وَّر قال: ((رُفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ». ٢٦٩- في الرجل تكون له أربع نسوة فتلحق إحداهنّ بدار الحرب ١٩٤٧٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر، في رجل كُنّ له أربع نسوة، فلحقت إحداهنّ بدار الحرب، قال: ((يُتبعها الطلاق، ثم يتزوج)). ٢٧٠- في الرجل یقول: إن دخلت دار فلان فأنتِ طالق، فَتُهْدَم(١) ١٩٤٧٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا إسحاق الأزرق عن أبي العلاء عن الحسن، / في رجل قال لامرأته: إنْ دخلت دار فلان؛ فأنتٍ طالق، فَهُدمت ٢٦٨/٥ الدار، قال: ((إذا هُدمت الدار؛ فليس بطالق(٢))، قال: وقال أبو هاشم(٣): ((إذا كانت الدار في مِلك الرجل؛ فَهُدمت، أو كانت طريقاً فَدَخَلَتْه؛ فقد وقع عليها الطلاق)). (١) في (ط س): ((فتنهدم)). (٢) في (ط س) و (هـ) و (م) و (ث): ((فليس بطلاق)). والمثبت من (ع) و (ك) و (ج). (٣) كذا في (ج) و (ك) و (ع) ولعله الصواب، فهو الرماني. ((تهذيب الكمال)) (٤٩٢/٣). وفي (ط س) و (هـ) و (م): ((ابن هاشم)). وفي (ث): ((ابن هشام)). ٦٥٩ ٩ - كتاب الطلاق باب: ٢٧١ ٢٧١ - ما ذكر في الرخصة في (١) الطلاق ١٩٤٧٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع قال: نا إسرائيل عن جابر عن عامر قال: ((أشهدُ أنّ النبي ◌َِّ قد طَلّق!)). ١٩٤٧٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا (وكيع قال: نا)(٢) إسرائيل عن جابر عن أبي جعفر قال: ((طَلّق النبي ◌َِّ امرأتين، إحداهما من بني عامر)). ١٩٤٧٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن مجاهد(٣) قال: ((لم يكن النبي يُطَلّق، إنما كان يَعْتَزل)) (٤). ١٩٤٧٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا (وكيع قال: حدثنا)(٢) هشام عن أبيه عن عمر، أنه تزوج امرأة من بني مَخْزُوم عاقراً، فطلقها، ثم قال: ((ما آتي النساء على لَذة؛ فلولا الولد ما أردتُهُنَّ». ١٩٤٨٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع (قال: نا أبو هلال)(٥) عن قتادة، أن عمر تزوج امرأة، فإذا هي شَمْطاء(٦)، فطلقها)). ١٩٤٨١ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع قال: نا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال: طَلّق خالد بن الوليد امرأته، فقال: ((أما إني لم أُطلقها من أمر ساءني ولكن/ لم يُصبها عندي بلاء))(٧). ٢٦٩/٥ (١) في (ط س) و (هـ) و (ث) و (م): ((من الطلاق)). (٢) سقطت من (ط س). (٣) في (ج) و (ك): ((أبي جعفر))، ولعله سبق نظر للأثر السابق، والله أعلم. (٤) في (ط س): ((يعزل)). (٥) سقطت من (ط س) و (م) و (هـ). (٦) يعني: بها بياض الشيب. (٧) لعل مقصوده: لم أُبْتَلَ بحبها، والله أعلم. ٦٦٠