النص المفهرس

صفحات 621-640

٩ - كتاب الطلاق
باب: ٢١٣ -٢١٥
٢١٣ - ما قالوا في الرجل شَهد عليه ثلاثة نَفَر
بأنه طَلّق في مواطن(١)
١٩٣٠٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا إسماعيل بن عَيّاش عن عطاء
الخُراساني، أن رجلاً طَلّق امرأته، فشهد عليه ثلاثة نفر، كل رجل يشهد في
موطن غير موطن صاحبه، فقضى عبدالله بن مَوْهب أنها تطليقة. /
٢٢٩/٥
٢١٤ - ما قالوا في رجل قال لامرأته: أنتٍ طالق
إن دخلت بیت فلان، فأدخلت بعض جسدها
١٩٣٠٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا جرير عن مغيرة عن حماد قال: ((إذا
قال الرجل لامرأته: أنتِ طالق إنْ دخلت بيت فلان، فأدخلت بعض
جسدها؛ فقد وقع الطلاق عليها)).
٢١٥- في رجل قال لامرأته: لا تَحلينَ لي
١٩٣٠٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا شَرِيك عن جابر عن عامر، في رجل
قال لامرأته: لا تحلين لي. قال: ((نِيّتُه؛ إنْ نوى واحدة فواحدة، وإنْ نوى
ثلاثاً فثلاث)).
١٩٣٠٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا شَريك عن مغيرة عن إبراهيم:
مثله.
(١) في (ط س) و(م): ((ثلاثة نفر في موطن بأنه طلق)). وفي (ع): ((في
موطن بأنه طلق في مواطن))! وفي (هـ): ((في مواطن بأنه طلق)).
والمثبت من (ج) و (ك).
٦٢١

٩ - كتاب الطلاق
باب: ٢١٦-٢١٨
٢١٦- في رجل أخذ لِصاً فَكُلِّم فيه (١)، فحلف
بالطلاق، فَغَلبه(٢)، فانفلت منه
١٩٣٠٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا مروان بن معاوية عن واقد مولى بني
حنظلة قال: سئل عطاء بن أبي رباح عن رجل أخذ لِصاً، فاجتمع عليه
الناس، فطلبوا إليه أن يتركه؟ فقال: ((إنْ تركته، فامرأته(٣) طالق ثلاثاً،
فغلبه/ على نفسه، فأفلت(٤) منه؟ قال: فقال عطاء: ((ليس عليه شيء؛ وإنما
غلبه على نفسه)).
٢٣٠/٥
٢١٧- ما قالوا في الرجل يُزَوّج ابنته وهي صغيرة
١٩٣١٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا هُشیم عن يونس عن الحسن، أنه کان
يقول: ((إذا زَوّج الرجل ابنته وهي صغيرة، فرأى أن يخلعها؛ فذلك جائز
عليها))، فقال يونس: ((وكان غير الحسن لا يرى ذلك)).
١٩٣١١ - حدثنا أبو بكر قال: نا شَريك عن جابر عن عامر عن شُریح،
أن رجلاً خَلَع ابنته، فلم تَرْضَ، قال: ((وقع عليها الطلاق، وأبوها ضامن لما
افتدی به».
٢١٨- في رجل قال لامرأته: إذا حِضْتٍ فأنتٍ طالق
١٩٣١٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا يحيى بن آدم قال: نا زهير عن جابر
(١) في (ط س): ((فظلم فيه)) وهو خطأ.
(٢) في (ع): ((فغليه)) !.
(٣) في (ط س): ((فامرأتي)).
(٤) في (ط س): ((فانفلت)). وفي (هـ): ((فافتلت)).
٦٢٢

٩ - كتاب الطلاق
باب: ٢١٨-٢٢١
عن عامر والحَكم(١) في امرأة قال لها زوجها: إذا حِضْتٍ؛ فأنتٍ طالق،
فارتفعتْ حيضتها، وحَبَلَت؟ قالا: ((ليجامعها(٢) حتى تحيض))، وقال عامر:
((إنْ صلح في القريب؛ فإنه يصلح في البعيد)).
٢١٩- في رجل قال لامرأته: (أنتٍ)(٣) طالق إذا شئتٍ
١٩٣١٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع قال: نا شعبة قال: سألتُ الحَكَم
وحماداً عن رجل قال لامرأته: «أنتٍ طالق كلما شئت؟ قال الحَكم:
((كلما شاءت فهي طالق))، وقال حماد: ((مرة)).
٢٣١/٥
٢٢٠ - في التزويج(٤)، بيد من هو؟
١٩٣١٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا عفان قال: نا أبو عَوَانة عن أبي بشر (٥)
عن عطاء قال: ((إذا زَوّج الأب؛ فالطلاق بيد الأب))، وقال مجاهد: ((من
مَلَك النكاح؛ فإن في يده الطلاق)).
٢٢١- في الطلاق في الشرك، من رآه جائزاً
١٩٣١٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا هُشيم عن مغيرة عن إبراهيم، أنه كان
يراه جائزاً.
(١) في (هـ): ((عن عامر بن الحكم)).
(٢) في (ط س): ((حيضتها وحلت قالا يجامعها)).
(٣) سقطت من (هـ).
(٤) كذا في جميع النسخ!، وهو مخالف لمضمون الباب؛ لذا اجتهد في (ط س)،
فجعلها: «في التطليق». وله وجه محتمل.
(٥) في (م): ((أبي ابن بشر)). وفي (هـ): ((أبي بشير)). وفي (ط س): ((ابن أبي بشر)).
والصواب المثبت، وهو ابن أبي وحشية.
٦٢٣

٩ - كتاب الطلاق
باب: ٢٢١-٢٢٢
١٩٣١٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا هُشيم عن حجاج عن عطاء، وعن ابن
سالم عن الشعبي، أنهما كانا يريان طلاق الشرك جائزاً.
١٩٣١٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا هُشيم عن يونس عن الحسن، أنه كان
لا يراه جائزاً.
١٩٣١٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص عن ابن جريج قال: قلتُ
لعطاء: أَبَلَغَكَ أن رسول الله وَله ترك أهل الجاهلية على ما كانوا عليه من
نکاح أو طلاق؟ قال: (نعم)).
١٩٣١٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن شعبة قال: سألتُ الحَكَم
وحماداً؟ فقالا: ((جائز))، يعني: طلاق الشرك.
١٩٣٢٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن فِراس عن عامر
قال: ((لم يزده الإسلام إلا شِدّة!)).
١٩٣٢١ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن ابن أبي عروبة عن قتادة، أن
رجلاً طَلّق امرأته في الجاهلية/ تطليقتين، ثم أسلم، فطلقها في الإسلام
تطليقة، فسأل عمرُ (١) عبدالرحمن بن عوف؟ فقال: ((طلاقه في الشرك ليس
بشيء)).
٢٣٣/٥
٢٢٢ - قوله: ﴿وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللهُ
فِي أَرْحَامِهِنَّ﴾ [البقرة: ٢٢٨]
١٩٣٢٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا إسماعيل بن عُلَيَّة عن خالد
(١) الضبط من (ع) و(ك). فالقائل، هو عبدالرحمن. وهذا موافق لما في ((مصنف
عبدالرزاق)) (١٢٦٨٩) و((المحلى)) (٢٠٢/١٠). وفيهما أن عمر توقف في مثل
هذا، فأجابه عبدالرحمن بذلك.
٦٢٤

٩ - كتاب الطلاق
باب: ٢٢٢
الحَذّاء عن عكرمة في قوله: ﴿وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ الله فِي
أَرْحَامِهِنَّ﴾ قال:/ ((الحيض))، ثم قال خالد: ((الدم))(١).
٢٣٣/٥
١٩٣٢٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالله بن إدريس عن مُطَرِّف عن
الحَكَم عن(٢) مجاهد وإبراهيم قال أحدهما: ((الحَبَل والحيض))، (وقال
الآخر: ((الحيض)))(٣).
١٩٣٢٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو خالد عن حجاج عن ابن أبي
نَجيح عن مجاهد قال: ((أن تقول: أنا حامل، وليست بحامل، أو تقول: أنا
حائل، وليست بحائل)).
١٩٣٢٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو خالد الأحمر عن عُبيدة عن ابن
سعيد بن جُبير عن أبيه عن ابن عباس قال: ((الحيض والحَبَل))، وقال
إبراهيم: ((الحَبَل)».
١٩٣٢٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا عَبْدة عن جُوَيْبر عن الضحاك قال:
((الولد والحيض)).
١٩٣٢٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا شَبّابة عن وَرْقاء عن ابن أبي نَجيح
عن مجاهد: ﴿وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّه فِي أَرْحَامِهِنَّ﴾ قال: (لا
يَحلّ للمُطلّقة أن تقول: أنا حائض، وليست بحائض، ولا تقول: إني حُبلى،
وليست بحُبلى، ولا تقول: لستُ بحبلى، وهي حبلى)).
(١) وقع هنا في (ط س) و (هـ) زيادة: ((وقال الآخر: الحيض)) وهذا خطأ محله ما
يأتي.
(٢) في (ع) وحدها: ((و مجاهد))، وهو خطأ.
(٣) سقط من (هـ) وكان جعلها في الذي قبله خطأً.
٦٢٥

٩ - كتاب الطلاق
باب: ٢٢٢-٢٢٣
١٩٣٢٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدالوهاب الثقفي عن خالد عن
عكرمة: ﴿وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّه فِي أَرْحَامِهِنَّ﴾ قال:
((الحیض)).
١٩٣٢٩ - حدثنا ابن فُضَيل عن مُطَرِّف عن الحَكَم عن مجاهد: ﴿وَلاَ
يَجِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّه فِي أَرْحَامِهِنَّ﴾ قال:)(١) ((الحَبّل
والحيض)). (قال:)(٢) وقال إبراهيم: ((الحيض وحده))./
٢٣٤/٥
٢٢٣ - من قال لامرأته: أنتٍ طالق(٣)
١٩٣٣٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن إدريس عن جعفر بن محمد عن
سعيد(٤) ابن إبراهيم، أن رجلاً قال لامرأته: أنتٍ طالق، فسأل القاسم
وسالماً، فقالا: ((نرى أن نُحلّفه ما أراد ألبَّة))(٥).
١٩٣٣١ - حدثنا أبو بكر قال: نا زيد بن الحُباب عن ابن لَهيعة عن
عبيدالله(٦) بن أبي جعفر عن بُكير عن عبدالله بن الأشَجّ عن سعيد بن
(١) ما بين القوسين سقط من (ط س).
(٢) من (ع).
(٣) هنا تبدأ القطعة الثالثة من الطلاق في (ث). ومقصود الباب في عدد الطلقات كم
یکون إذا لم یعین عدداً.
(٤) كذا في جميع النسخ. وفي (ع): ((سعد)). وفي (ج) غير واضحة. ولم يتبين لي
الصواب، وإن كنت أميل إلى أنه: سعد بن إبراهيم بن عبدالرحمن بن عوف. انظر
ترجمته في ((تهذيب الكمال)) (٢٤٠/١٠). وأما سعيد بن إبراهيم، فلم أقف إلا
على اثنين. ((الجرح)) (٤/٤) لا يظهر أنه أحدهما، والله أعلم.
(٥) في (ط س): ((ما أراد إليه)). وفي (ك) تحتمل: ((النية)). وفي سائر النسخ بدون نقط،
والمثبت من (ع) و (م).
(٦) في (هـ) و (ث) و (ك): ((عبدالله)) وهو خطأ.
٦٢٦

٩ - كتاب الطلاق
باب: ٢٢٣-٢٢٤
المُسيّب، في رجل قال لامرأته: أنتِ طالق، لم يُسمّ عدد الطلاق؟ قال:
(«نُحَمّله (١) ذلك؛ إن نوی واحدة أو اثنتين أو ثلاثة)).
٢٢٤ - في المُطلّقة، كم يُنفق عليها؟
١٩٣٣٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال:
((نفقة المُطلّقة كل يوم (نصف)(٣) صاع من بُرّ)).
١٩٣٣٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا جرير عن مغيرة عن الشعبي، في امرأة
أضَرَّ بها زوجها، ففرض لها الشعبي في كل شهر خمسة عشر صاعاً من
حنطة و درهمین.
٢٣٥/٥
١٩٣٣٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا يحيى بن يَمان عن مِنهال بن خليفة
عن حجاج عن قتادة عن خِلاس عن علي، أنه فرض لامرأته وخادمها، اثني
عشر درهماً كل شهر؛ أربعة للخادم، وثمانية للمرأة.
١٩٣٣٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو خالد الأحمر عن أم حصيب(٣)
الوابشية (٤)، أن زوجها تُوفي وتركها حاملاً، فخاصمت إلى شُريح، فقضى
أن يُنفق عليها من جميع المال خمسة عشر.
(١) في (ط س): ((يحلفه)) مخالفاً ما عنده من نسخ.
(٢) سقطت من (ط س).
(٣) في (ك) و (ث): ((أم خَصيب)) بهذا النقط والشكل. وفي (ط س): ((أم وهب)).
وفي (ج) غير واضحة. والمثبت من (هـ) و (ع) و (م). وانظر الحاشية الآتية.
(٤) في (ط س): ((الواسية)) وفي (م): ((الواشبية)). وفي (ج) غير واضحة، والمثبت من
سائر النسخ، وهو الصواب، ولم أقف على ترجمة لهذه المرأة، ولكن وقفت على
ضبط نسبتها في ((الأنساب)) للسمعاني (٥٥٤/٥). ولم أجد النسب الأخرى. والله
أعلم.
٦٢٧

٩ - كتاب الطلاق
باب: ٢٢٤ -٢٢٥
١٩٣٣٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص عن أشعث عن الحَكَم قال:
((يُنفق على خادم واحدة)).
٢٢٥- ما قالوا في الرجل يُطلق امرأته ولها ولد صغير
١٩٣٣٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا مروان بن معاوية عن عاصم عن
عكرمة قال: ((خاصم عمر أم عاصم في عاصم إلى أبي بكر، فقضى لها به
ما لم يَكبر أو تَتَزَوَّج(١)، فيختار لنفسه (٢) قال: هي أعطف، وألطف، وأرقّ،
وأحنا(٣)، وأرحم!)).
١٩٣٣٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عيينة عن يزيد بن يزيد بن
جابر(٤) عن إسماعيل بن عبيدالله(٥) عن عبدالرحمن بن غَنْم(٦) قال:
((شهدتُ عمر خيَّر صبياً بين أبيه وأمه)).
١٩٣٣٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عُلَيَّة عن أيوب ويونس عن ابن
سيرين عن شُريح قال: ((الأب أحقّ(٧)، والأم أرفق)).
(١) في (ط س) و (ع): ((يتزوج))، وهو خطأ.
(٢) ورد في (ع) هنا خلط لم يرد في سائر النسخ كذا: «فقضى لها به ما لم يتزوج أو
يكبر، فقضى لها به. قال: هي ... )) !!.
(٣) في (ط س): ((وأرق وأرضا ... ))، وفي (ث): ((وأرف وأحيا)) !.
(٤) في (ط س) و (م): ((عن جابر))، وهو خطأ.
(٥) في جميع النسخ إلا (ع): ((عبدالله))، وهو خطأ. وهو ابن أبي المهاجر، وانظر
ترجمته من «تهذيب الكمال)» (١٤٣/٣).
(٦) في (ط س): ((عبدالرحمن بن عمر))، وهو خطأ.
(٧) في (ع): ((أحن))، وهو خطأ.
٦٢٨

٩ - كتاب الطلاق
باب: ٢٢٥
٢٣٦/٥
١٩٣٤٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو معاوية عن / زياد بن سعد، أو
حُدِّثْتُ (١) عنه عن هلال بن أبي ميمونة عن أبيه عن أبي هريرة، أن رسول
الله وَلِ خَيْر صبياً بين أبويه.
١٩٣٤١ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عُلَيَّة عن يونس عن الحسن قال:
((هي أحقّ بولدها وإنْ تزوجت)).
١٩٣٤٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا يعلى بن عُبيد عن عُبيدة عن إبراهيم
قال: ((إذا طَلّق الرجل امرأته؛ فهي أحقّ بولدها ما لم تتزوج، أو تخرج به
من الأرض».
١٩٣٤٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبيدالله عن إسرائيل عن جابر عن
عامر عن مسروق، أنه خيّر صبياً بین أبویه، أيهما يختار.
١٩٣٤٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن علي بن مبارك عن يحيى
عن أبي ميمونة (٢) عن أبي هريرة قال: ((جاءت امرأة إلى رسول الله وفض له قد
(١) في (ط س): ((أو حدث)). وفي (ج): ((وحدثت)). والمثبت من سائر النسخ.
والأشبه أن يكون القائل هو المصنف، يعني: بالشك في ذكر أبي معاوية أو الإحالة
على مجهول عن زياد بن سعد عن هلال. وفيه احتمال أن يكون الشك من أبي
معاوية. وانظر طرق الحديث في: ((تحفة الأشراف)) (١١/ ٩٣) (١٥٤٦٣) و
((أطراف المسند)) (٢٠٧/٨) (١٠٨٩٦) و((المسند الجامع)) (٣٧٨/١٧)
(١٣٧٨٩). فلم أقف على هذا الشك، كما لم أقف عليه عندهم من طريق أبي
معاوية، والله أعلم.
(٢) في (ط س) و (هـ) و (م): ((يحيى بن أبي ميمونة))، وفي سائر النسخ على
الصواب، ويحيى، هو ابن أبي كثير - كما جزم بذلك الحافظ ابن حجر في
((النكت الظراف)) (١١/ ٩٣) - والله أعلم.
٦٢٩

٩ - كتاب الطلاق
باب: ٢٢٥
طَلّقها زوجها، فأرادت أن تأخذ ولدها، قال: فقال رسول الله وَاليه: ((اسْتهما
فيه))، فقال الرجل: ((من يَحولُ بيني وبين ابني؟)) فقال رسول اللهِ وَ طهر للابن:
«اختر آیهما شئت))، قال: فاختار أمه، فذهبت به)).
١٩٣٤٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص عن مُجالِد عن الشعبي، أن أبا
بكر قضى لعاصم بن عمر لأمه/ وقضى على عمر بالنفقة.
٢٣٧/٥
١٩٣٤٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن بشر قال: نا سعيد بن أبي
عَروبة عن قتادة عن سعيد بن المُسيّب، أن عمر بن الخطاب طَلّق أم
عاصم، ثم أتى(١) عليها وفي حَجْرها عاصم، فأراد أن يأخذه منها، فتجاذباه
بينهما حتى بكى الغلام، فانطلقا إلى أبي بكر؟ فقال له أبو بكر: ((يا عمر،
مِسحها(٢)، وحَجْرها، وريحها خير له منك! حتى يَشبّ الصبي، فيختار)).
١٩٣٤٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا إبن إدريس عن يحيى عن القاسم، أن
عمر بن الخطاب طَلَق جميلة بنت عاصم بن ثابت بن (أبي)(٣) الأقلح(٤)،
فتزوجت، فجاء عمر، فأخذ ابنه، فأدركته الشَّمُوس ابنة أبي عامر (٥)
(١) في (ط س): ((أتاها)). وفي (م): ((أرانا)). وفي (هـ) و (ث): ((أتانا)) بدون نقط.
والمثبت من (ك) و(ج) و (ع).
(٢) هو كساؤها من شعر. ((الوسيط)) (٧٦٨/٢). وفي ((القاموس)) و ((المصباح)) عرفاه
بـ: البلاس (معرب)، وعرفوا البلاس بـ: المسح !.
(٣) سقطت من (هـ) و (ث) و (م).
(٤) كذا في (ط س) و (ك) وهو الصواب. وفي (ع) و (ث) و(م): (( ... الأفلح))
بالفاء. وفي (هـ) بدون نقط. وفي (ج) غير واضحة. والصواب المثبت، وانظر:
((التبصير)) (٢٥٩/١). وما وقع في ((الإصابة)) (٤٠/٨) أو غيره، فتصحيف.
(٥) كذا في (ط س) و (م) و(ع) وهو الصواب. انظر: ((الإصابة)) ١٢٢/٨ (٦٢٤). وفي
(ث) و (هـ): ((ابنة أبي عاصم)). وفي (ج) و (ك): ((ابنة عاصم))، وكلاهما خطأ.
٦٣٠

٩ - كتاب الطلاق
باب: ٢٢٥-٢٢٦
الأنصارية -وهي أم جميلة- فأخذته، فترافعا إلى أبي بكر، وهما مُتَشَبّثان؟
فقال لعمر: ((خَلِّ بينها وبين ابنها، فأخذته)).
٢٢٦ - ما قالوا في الأولياء والأعمام
ایھم أحقّ بالولد؟
٢٣٨/٥
١٩٣٤٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع بن الجراح عن موسى بن عُبيدة
عن محمد بن كعب، أن امرأة من أهل البادية كانت عند رجل من بني
عمها، فمات(١) عنها، فتزوجها رجل من الأنصار، فجاء بنو عم الجارية،
فقالوا: نأخذ/ ابنتنا(٢)، قالت: ((إني أُنشدكم الله أن (٣) تفرقوا بيني وبين
ابنتي؛ فأنا الحامل وأنا المرضع وليس أحد أخير لقرب ابنتي مني))،
(فأبوا)(٤)، فقالت: ((موعدكم رسول الله وَّ))، ثم قال(٥): ((إذا خَيركِ رسول
الله وَل﴿ فقولي: أختار الله والإيمان ودار المهاجرين والأنصار))، فقال النبي
وَلفر: ((والذي نفسي بيده؛ لا تذهبون بها ما بقيت عنقي في مكانها!)).
وجاؤوا إلى أبي بكر، فقضى لهم بها، فقال بلال: ((يا خليفة رسول الله!
شهدتُ هؤلاء النَّفَر وهذه المرأة عند رسول الله وَ له اختصموا، فقضى بها
لأمها!)) فقال أبو بكر: ((وأنا والذي نفسي بيده! لا تذهبون بها ما دامت
عنقي في مكانها!»، فدفعها إلى أمها.
(١) كذا في (ط س) و(م) و (ع)، وفي (ج) و (ك): ((فغاب)). وفي (هـ) و (ث): ((فحات)) !.
(٢) في (ع) وحدها: ((إنا آخذوا ابنتنا)).
(٣) كذا في جميع النسخ! والصواب: ((أن لا تفرقوا)) كما يبدو من السياق. والحديث
أخرجه إسحاق بن راهويه - كما في ((المطالب)) (١٦٨٣) - بسنده عن موسى به
بنحوه، ولم یذکر هذه اللفظة، ولم أقف علیه عند غيرهما.
(٤) من (ع) وحدها وسقطت من جميع النسخ.
(٥) كذا في جميع النسخ! ولعل الصواب: ((ثم قالت)).
٦٣١

٩ - كتاب الطلاق
باب: ٢٢٦
١٩٣٤٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا يَعلى بن عُبيد عن زكريا عن الشعبي،
في جارية أرادت أُمّها أن تخرج بها من الكوفة؟ فقال: ((عَصَبَتُها أحقّ بها
من أُمها إنْ خرجت)).
١٩٣٥٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا عَبّاد بن العَوّام عن يونس بن عبدالله
ابن ربيعة عن عمارة بن ربيعة الجَرْمي(١) قال: ((غزا أبي نحو البحر في
بعض تِلك المغازي، فَقُتل، فجاء عمي ليذهب بي، فخَاصمَتْه أمي إلى
علي؟ قال: ومعي أخ لي صغير. قال: فَخَيّرني علي ثلاثاً، فاخترتُ أُمي،
فأبى/ عمي أن يرضى، فَوَكزه علي بيده، وضربه بِدُرّته، وقال: ((وهذا أيضاً
لو قد بَلَغ خيِّر!))(٢).
٢٣٩/٥
١٩٣٥١ - حدثنا أبو بكر قال: نا جرير عن مغيرة قال: خَيَّر شُريح
غلاماً وجارية يتيمين، فاختارت الجارية مواليها، واختار الغلام عمته
-فیما یحسب- فأجازه شریح.
١٩٣٥٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا معاوية بن هشام(٣) قال: نا سفيان
عن عبدالله بن أبي السَّفَرَ(٤) عن الشعبي، في رضاع الصبي؟ قال: ((أُمّه
أحقّ به ما كانت في المِصر، فإذا أرادت أن تخرج به إلى السواد؛
فالأولیاء)».
(١) من هنا سقطت لوحة في (ك)، وسنشير إلى نهايتها.
(٢) في (ط س): ((وهذا أيضاً قد بلغ خيراً)) !.
(٣) في (ط س): ((أم معاوية عن هشام))، وهو خطأ.
(٤) في (ع) ضبطها بإسكان الفاء، والمثبت من ((التقريب)).
٦٣٢

٩ - كتاب الطلاق
باب: ٢٢٧ -٢٢٨
٢٢٧ - ما قالوا في الرجل يقول لامرأته: لأُغِيظنَّكِ(١)
١٩٣٥٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدالرحمن بن مهدي عن سفيان عن
حماد قال: سمعته يقول: قلتُ لإبراهيم: ما الإيلاء؟ قال: ((أن يحلف: لا
يُكلمها، ولا يُجامعها، ولا يَجمع رأسه ورأسها، ولُيُغِيْظَنَّها أو ليسُوؤنَّها!)).
١٩٣٥٤ - حدثنا / أبو بكر قال: نا عبدالله بن مبارك عن مَعْمَر عن ٢٤٠/٥
خُصيف عن الشعبي، في رجل قال لامرأته: والله لأسُوْؤَنَّكَ؟ قال: ((إن
كان يعني بذلك امرأة يتزوجها أو جارية يَتَسَرَّاها؛ فليس بشيء، وإنْ كان
یعني الجماع؛ فهو إيلاء)).
١٩٣٥٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو داود عن شعبة قال: سمعتُ
الحَكَم يقول في الرجل(٢) قال لامرأته: واللهِ لأسُوْؤَنَّك، فتركها أربعة
أشهر؟ قال: (هو إیلاء)).
٢٢٨- في الرجل يُطلّق أو يموت وفي منزله متاع
١٩٣٥٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا إسماعيل بن عُلَيَّة عن ابن عون عن
ابن سيرين، أن رجلاً ادعى متاع البيت، فجئن أربع نسوة إلى شُريح،
فشهدنَ؛ قُلن: دَفَعْنا إليه(٣) الصَّدَاق وقلن(٤): جَهِّزْها، فَجّهزها، فقضى عليه
بالمتاع وقال: ((إنّ عُقرها(٥) من مالك)).
(١) في (ث): ((لأغبطنك)) !. وفي (ط س): ((لأغيضنك))، والصواب المثبت.
(٢) كذا في جميع النسخ !. ولعل الأصوب: ((في رجل)) أو («في الرجل يقول)).
(٣) في (ط س): ((أدفع إليها))، وهو خطأ.
(٤) كذا في جميع النسخ! والصواب: ((قلنا)).
(٥) أي دية فرجها، أو صداقها. ((القاموس)) (٥٦٩) والمعنى: أنك لا ترجع في =
٦٣٣

٩ - كتاب الطلاق
باب: ٢٢٨
١٩٣٥٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدالوهاب الثقفي عن أيوب قال:
كتبتُ إلى أبي قِلابة أسأله عن الرجل يحدث(١): البيت في متاع المرأة(٢)
(ثم يموت)(٣)، لمن هو؟ قال: هو له ما لم يُعْطِها)).
١٩٣٥٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص عن أشعث عن الحسن قال:
(«ما كان للرجال؛ فهو للرجال، وما كان للنساء؛ فهو للنساء، وما بقي؛ فهو
لمن أقام البَيِّنة)).
٢٤١/٥
١٩٣٥٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص عن عُبيدة عن إبراهيم قال: /
((ما كان للرجال؛ فهو للرجال، وما كان للنساء؛ فهو للنساء، وما بقي فهو
بینھم)).
١٩٣٦٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا عَبْدة بن سليمان عن ابن أبي عَروبة
عن قتادة عن الحسن، في التي يُتوفى عنها زوجها؟ قال: ((لها ما أغلقت
عليه بابها (٤) إلا ما كان من متاع الرجل؛ الطَّيْلَسان والقميص ونحوه).
١٩٣٦١ - حدثنا أبو بكر قال: نا غُنْدر عن شعبة عن حماد، أنه سئل
عن متاع البيت؟ فقال: ((ثياب المرأة للمرأة، وثياب الرجل للرجل، وما
تشاجرا فلم يكن لهذا ولا لهذا، وهو للذي في يده))(٥).
= الصداق الذي دفعته قيمة للفرج الذي استحللته، وهذا المتاع من ذلك الصداق، فلا
حق لك فیه.
(١) كذا في الأصول. والمعنى فيه غموض واحتمالات.
(٢) في (ع): ((في متاع البيت)) !.
(٣) سقطت من جميع النسخ إلا (ع).
(٤) في (هـ) و (ث) و (م): ((لها ما أغلقت عامة بابها)). وفي (ط س): (( .. ما أعلقت
عامة مالها»، والمثبت من (ع) و (ج).
(٥) في (ع) و (ج): ((یدیە)).
٦٣٤

٩ - كتاب الطلاق
باب: ٢٢٨ -٢٢٩
١٩٣٦٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا هُشيم عن إسماعيل (بن سالم)(١) عن
الشعبي(٢)، أنه سمعه يقول: ((إذا دخلت المرأة على زوجها ومعها حَلي
ومتاع، فمكثت عند زوجها حتى يموت؛ فهو ميراث وإنْ أقام أهلها البينة
أنه كان عارية عندها! إلا أن يكونوا قد أعلموا ذلك الزوج في حياتها قبل
موتها)).
١٩٣٦٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن يزيد بن أبي زياد
قال: سمعتُ شيخاً - كان أدرك شُريحاً - يذكر عن شُريح أنه قال في متاع
البيت: ((فما كان من سلاح أو متاع الرجل؛ فهو للرجل)).
١٩٣٦٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا يحيى بن أبي غَنِيَّة عن أبيه عن الحَكَم
قال: ((إذا مات الرجل وترك متاعاً من متاع البيت، فما كان للرجل لا يكون
للمرأة؛ فهو للرجل. وما كان للمرأة لا يكون للرجل؛ فهو للمرأة، وما كان
يكون للرجال والنساء؛ فهو للرجل إلا أن تُقيم المرأة البينة أنه لها(٣))./
٢٤٢/٥
٢٢٩- ما قالوا في الصبي يموت أبوه وأمه، وله مال
رِضَاعُه من أین یکون؟
١٩٣٦٥ - حدثنا أبو بكر قال: ناهُشيم وعبدالله بن إدريس عن
الشيباني عن ابن مَعْقَل (٤) قال: ((رضاع الصبي من نصيبه)).
(١) سقطت من (ج).
(٢) هنا انتهت اللوحة الساقطة من (ك).
(٣) وقع في هذا الأثر خلط في (ط س) وعدلناه من النسخ الأخرى.
(٤) في (ط س) و (م): ((أبن مغفل)) وهو خطأ. وفي (هـ) و(ج) بدون نقط. والمثبت
من (ع) و (ك) و (ث)، وهو الصواب. وابن معقل، هو عبدالله المزني. ((تهذيب
الكمال)» (١٩٦/١٦)، و الشيباني، هو أبو إسحاق: سليمان بن سليمان.
٦٣٥

٩ - كتاب الطلاق
باب: ٢٢٩
١٩٣٦٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا هُشيم عن يونس عن الحسن قال:
((رضاعه من نصیبه)).
١٩٣٦٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا إسماعيل بن عُلَيَّة(١) عن أيوب عن
محمد قال: أُتي عبدالله بن عُتبة في رضاع صبي، فجعل رضاعه من ماله،
وقال لِوَليّه: ((لو لم يكن له مال؛ لجعلنا رضاعه في مالك، ألا تراه يقول:
﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذلِكَ﴾ [البقرة: ٢٣٣]!؟)).
١٩٣٦٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا هُشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال: كان
يقول: ((إنْ وَفّى رضاعه نصيبه؛ فهو من نصيبه، وإنْ لم يفِ؛ فهو من جميع
المال)).
١٩٣٦٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا يزيد بن هارون عن حجاج عن الحكم
عن إبراهيم عن شُريح، في الرضيع: ((يُنْفَق عليه من نصيبه قليلاً كان أو
کثیراً».
١٩٣٧٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن منصور عن
إبراهيم قال: ((كان أصحابنا يقولون: إن كان المال/ له أُنفق عليه(٢) من
جمیع المال)».
٢٤٣/٥
١٩٣٧١ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع قال: نا سفيان عن منصور
عن إبراهيم عن شُريح قال: كان يقول: ((النفقة والرضاع من جميع
المال)).
(١) في (هـ): ((إسماعيل بن عياش)) وهو خطأ.
(٢) كذا في (ج) وهو الصواب. وفي (هـ) و (ع) و (ك) و(م) و (ث): ((عليها)). وفي
(ط س): ((عليهما)).
٦٣٦

٩ - كتاب الطلاق
باب: ٢٣٠
٢٣٠ - في قوله: ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾
[البقرة: ٢٣٣]
١٩٣٧٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا سفيان بن عيينة عن أبي أبي نَجيح عن
مجاهد: ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذلِكَ﴾ قال: ((على الوارث مثل ما على أبيه:
أن یسترضع له)».
١٩٣٧٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا جرير بن عبدالحميد عن منصور
ومغيرة عن إبراهيم، ﴿وَعَلَى الْوَارثِ مِثْلُ ذلِكَ﴾: ((ما على أبيه من
الرضاع)).
١٩٣٧٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص بن غياث عن أشعث عن
الشعبي، وحماد عن إبراهيم قالا: ((رضاع الصبي)).
١٩٣٧٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدالله بن إدريس عن أشعث وهشام
عن الحسن: ﴿وَعَلَى)(١) الْوَارِثِ مِثْلُ ذلِكَ﴾ قال: ((الرضاع)).
١٩٣٧٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص عن أشعث (عن الحسن قال:
((عليه الرضاع، وليس عليه نفقة الحامل)).
١٩٣٧٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد عن أشعث)(٢) - و-(٣)
عن الحَكَم عن مجاهد عن ابن عباس قال: ((لا تُضَارّ)».
(١) ما بين القوسين سقط من (ج).
(٢) ما بين القوسين سقط من (ط س).
(٣) كذا في جميع الأصول !. وأظن هذه الواو لا حاجة لها ؛ فالسند مستقيم بدونها،
وهو ملبس معها؛ لأن أبا خالد - هو سليمان بن حيان الأحمر - لم يدرك الحكم؛
فالحكم توفي سنة ١١٣ هـ. وأبو خالد ولد نحو سنة ١٢٠ أو قبلها بقليل!؛ ولولا
ثبوت هذه الواو في جميع النسخ لحذفتها !.
٦٣٧

٩ - كتاب الطلاق
باب: ٢٣٠
١٩٣٧٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا عَبّاد بن العَوّام عن جُوَيْبر عن
الضحاك في هذه الآية: ﴿وَعَلَى الْوَارثِ مِثْلُ ذلِكَ﴾ قال: ((الوالد يموت،
ويترك ولداً صغيراً، فإن كان له مال؛ فرضاعه في ماله، وإنْ لم يكن له مال؛
فرضاعه على عَصَبَته)).
٢٤٤/٥
١٩٣٧٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو خالد عن حجاج عن عمرو/ بن
شُعيب عن سعيد بن المُسيّب (قال)(١): ((جاؤوا بيتيم (٢) إلى عمر، فقالوا(٣):
أَنْفِق عليه، قال: ((لو لم أجد إلا أقصى عَشيرته؛ لفرضتُ عليهم)».
١٩٣٨٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدالله بن إدريس عن هشام عن ابن
سيرين قال: شهدتُ عبدالله بن عتبة قال لولي يتيم(٤): «لو لم يكن له مال؛
لقضيتُ عليك بنفقته؛ لأن الله تعالى يقول: ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذلِكَ﴾)).
١٩٣٨١ - (حدثنا أبو بكر قال: نا أبو خالد الأحمر عن جُوَيْبر عن
الضحاك: ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذلِكَ﴾)(٥) قال: ((هو الوالد - يعني: النفقة
على الولد- فإن لم يكن عنده؛ فعلى العَصَبَة، فإن لم يكن عنده؛ جُبرت
الأم على رضاعه، وإذا عرفها الولد فلم يأخذ من غيرها؛ جُبرت على
رضاعه)».
١٩٣٨٢- حدثنا أبو بكر قال: نا حفص بن غياث عن أشعث
(١) سقطت من جميع النسخ إلا (ع) و (ج).
(٢) في (ع): ((جاء ولي يتيم)). والمثبت من سائر النسخ.
(٣) في جميع النسخ إلا (ك) و (ج): ((فقال)).
(٤) في (ط س): (لولي له يتيم)).
(٥) سقط ما بين القوسين من (ط س).
٦٣٨

٩ - كتاب الطلاق
باب: ٢٣٠ -٢٣١
عن الشعبي عن ابن عباس: ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذلِكَ﴾ قال: ((على
الوارث ألا يُضار)»(١).
١٩٣٨٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا يونس بن محمد قال: نا حماد بن زيد
عن علي بن الحَكَم عن الضحاك: ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذلِكَ﴾ قال: ((لا
یُضار)»./
٢٤٥/٥
٢٣١- من قال: الرَّضاع على الرجال دون النساء
١٩٣٨٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدالله بن إدريس عن ابن جُريج عن
عمرو بن شعيب عن سعيد بن المُسيّب، أن عمر بن الخطاب أوقف(٢) بني
عم مَنْفوس(٣) / كَلالَةً(٤) بِرَضَاعِهِ على ابن عم (٥) له (٦).
٢٤٦/٥
١٩٣٨٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا عَبْدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة
عن الحسن ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذلِكَ﴾ قال: ((على الرجال دون النساء)).
(١) في (ط س): ((أن لا يضار)). وكلاهما صواب.
(٢) يعني: ألزم.
(٣) يعني: ولد حديثاً.
(٤) كذا بالنصب في (ع) و (ك). ومعناها: أنهم أبناء عم لهذا المنفوس كلالة، أي لا
وارث له سواهم. واختلف في تفسير الكلالة اختلافاً كبيراً، ملخصها في
((المصباح المنير)) (ص٥٣٨)، ولعل أقرب الأقوال لما يوافق السياق هنا أن
معناها: بنو العم الأباعد، وقيل غير ذلك، والله أعلم.
(٥) في (ط س): ((ابن عمر)) !.
(٦) تخريج هذا الأثر لازم لفهم الغامض من معناه، فانظره عند: عبدالرزاق (١٢١٨١)،
وسعيد بن منصور (٢٢٨٥)، وأبو عبيد في ((الأموال)» (٥٩٥)، والطبري (٤٩٩٢،
٤٩٩٤)، والبيهقي (٤٧٨/٧)، وابن حزم (١٠٢/١٠) وغيرهم.
٦٣٩

٩ - كتاب الطلاق
باب: ٢٣١ - ٢٣٣
١٩٣٨٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا مُعْتَمر بن سليمان عن يونس عن
الحسن: سئل عن صبي له أُمّ وعم، والأم موسرة والعم معسر؟ فقال:
((النفقة على العم)).
١٩٣٨٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا حُميد بن عبدالرحمن عن حسن عن
مُطَرِّف عن إسماعيل عن (الحسن عن)(١) زيد بن ثابت قال: ((إذا كان عم
وأُم؛ فعلى الأم بقدر ميراثها، وعلى العم بقدر ميراثه)).
٢٣٢ - ما قالوا فيه إذا طلقها ولها ولد رضيع
١٩٣٨٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن أبي زائدة عن مُجالِد عن الشعبي
عن / مسروق قال: ((إذا طَلّق الرجل امرأته، ولها منه ولد؛ فعليه الرضاع)).
٢٤٧/٥
١٩٣٨٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق
عن أبي الأحوص عن عبدالله قال: ((عليه رضاعه حتى تَفْطِمه)).
٢٣٣ - ما قالوا في المرأة يُفْرَض لها من مال بَنيها(٢)؟
١٩٣٩٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا الحنفي عن الضحاك بن عثمان قال:
سألتُ القاسم بن محمد عن المرأة يُفرض لها من مال ابنتها؟ قال: ((نعم؛
(أُراه)(٣) حقاً)).
١٩٣٩١ - حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن بكر عن ابن جُريج
(١) سقطت من (ط س) و (م).
(٢) كذا في (ك) وهو الأقرب للصواب. وفي (ط س) و (م) و (ع) و (ث): ((بنتها)).
وفي (هـ) و (ج) بدون نقط.
(٣) سقطت من (هـ). وفي (ط س): ((أولى)).
٦٤٠