النص المفهرس
صفحات 501-520
٩ - كتاب الطلاق باب: ١١٣-١١٤ ١٨٦٨٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن عطاء، في المُختلعة قال: ((يلحقها الطلاق)). ١١٤ - من قال: لا يلحقها الطلاق ١٨٦٨٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن المبارك عن ابن جُريج عن عطاء عن ابن عباس وابن الزبير، أنهما قالا: ((ليس بشيء)). ١٨٦٨٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا هُشيم عن منصور عن عمرو بن هَرِم عن جابر بن زيد، أنه كان يقول: ((لا يلحقها طلاقه إياها ما كانت في عِدّة منه بائنة)». ١٨٦٨٨ - حدثنا أبو بكر قال: ناهُشيم عن يونس ومنصور عن الحسن، وحجاج عن عطاء في المُختلعة: ((لا يقع عليها طلاق زوجها، ما كانت في عِدّة منه بائنة)). ١٨٦٨٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن حسن عن ليث عن طاوس قال: ((لا يقع عليها الطلاق ما كانت في العِدّة)). ١٨٦٩٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا حُميد بن عبدالرحمن عن الحسن عن ليث عن الشعبي وطاوس قالا: ((إذا خلع، ثم طَلّق؛ لم يقع طلاقه)). ١٨٦٩١ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدالأعلى عن سعيد عن مَطَر عن عكرمة، أن المُختلعة لا يلحقها الطلاق/ في عدتها. ١١٩/٥ ١٨٦٩٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن علي بن مبارك عن يحيى ابن أبي كثير عن أبي سَلَمة وابن ثَوْبان (١) قالا: ((إن طلقها في مجلسه؛ لزمه، وإلا فلا)). (١) في جميع النسخ: ((عن أبي أسامة وابن ثوبان ... )) !. والتصحيح من (ع). وهو خطأ قبيح. ٥٠٠ ٩ - كتاب الطلاق باب: ١١٣ ١٨٦٧٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا جرير عن مغيرة عن إبراهيم، في الرجل يخلع امرأته، ثم يطلقها؟ قال: ((أخْذُه المال تطليقة، وكلامه بالطلاق تطلیقة)). ١٨٦٨٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدالأعلى بن عبدالأعلى عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المُسيّب وخِلاس قالا: ((يلحقها الطلاق ما كانت في العِدّة)). ١٨٦٨١ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدالأعلى عن مَعْمَر عن الزُّهري قال: ((الخُلع تطليقة بائن، وما أَتبع من الطلاق؛ (فإنه يلحقها؛ ما كانت (١))(٢) في العِدّة)). ١٨٦٨٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن الشعبي عن مسروق، في الرجل يخلع امرأته، ثم يطلقها قال: ((ذاك(٣) أبعد له منها!)). ١٨٦٨٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص بن غياث عن إسماعيل عن الشعبي عن شُريح قال: ((يلزم المُطلقة الطلاق في العِدّة)). ١١٨/٥ ١٨٦٨٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو أسامة/ عن سفيان عن منصور ومغيرة عن إبراهيم، وعن بيان عن الشعبي، في المرأة تباريء(٤) زوجها، فيطلقها قالا: ((يقع عليها ما كانت في عِدّتها)). قال سفيان: ((نرى أنه يقع)). (١) في (هـ): ((ما دامت)). والمثبت من سائر الأصول. (٢) سقط من (ك). (٣) في (ع) و (ط س): ((ذلك)). وفي (ج) تحتمل الأمرين. (٤) في (ج) و (ك): ((تفادي)). وهما بمعنى، وهو الخلع. ٤٩٩ ٩ - كتاب الطلاق باب: ١١٣ قال(١): ((للمُختلعة طلاق ما دامت في العِدّة)). ١٨٦٧٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدالله بن مبارك عن الحسن بن يحيى عن الضحاك قال: اختلف ابن مسعود وابن عباس في الرجل يخلع امرأته، ثم يطلقها، قال أحدهما: ((ليس طلاقه بشيء)»، وقال الآخر: ((ما دامت في العِدّة؛ فإن الطلاق يلحقها). ١٨٦٧٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن مبارك عن مَعْمَر عن قتادة عن سعيد قال: ((يلحقها الطلاق)). ١٨٦٧٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن هشام عن قتادة عن سعيد ابن المُسيّب قال: ((يَجري عليها الطلاق ما كانت في العِدّة)). = (٤١٤/٩)، ((تهذيب الكمال)) (١٥٤/٣٤) برقم (٧٥٥١). وهذه طبقته، قلت: ويلبس عليه: أبو عون الثقفي، محمد بن عبيدالله، فإنه يلقب بالأعور كذلك، ولكنهم لم يذكروا في ترجمته أنه يروي عن أبي الدرداء، وهو من مشاهير الرواة؛ فلو كان لذكروه. انظر: ((تهذيب الكمال)) (٣٨/٢٦). أقول بعد هذا: هذا الاحتمال أقوى من الأول كما ترى، ولما يأتي أيضاً عن نقض الاحتمال الأول. ج - قوله: (عن الأعور) لا يحتمل في هذه الطبقة إلا ستة ذكرهم ابن حجر في (الألقاب)) (ص١٤٨) ولم يذكر السابقين. وهؤلاء إما متأخر، أو يبعد أو يروي عن أبي الدرداء، كما يبعد أن يروي عنهم عبدالله بن عون. فتعين بطلان هذه الاحتمالات كلها. ويبقى الصواب: عن أبي عون الأعور. والله أعلم. د - قوله: ([و] عن ابن عون ... ) عند (ك) و (ط س). هذه الواو لم ترد في سائر الأصول، ولعلها اجتهاد من ناسخ (ك)، ويرد عليه أنه قال بعد ذلك (قال)، وقد اعترف صاحب (ط س) أنه اجتهد في الموضعين، فجعلهما: ((وعن ... قالا)) !! ؛ فتعين الصواب أنه المثبت، والله أعلم. (١) غيّرها في (ط س) من عنده: (قالا)) !! ٤٩٨ ٩ - كتاب الطلاق باب: ١١٢- ١١٣ ١٨٦٧٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدالوهاب الثقفي عن أيوب عن سعيد بن المُسيّب، في المُختلعة قال: ((إنْ كانت ناشزاً؛ أمره السلطان أن یخلع)». ١١٣ - ما قالوا في الرجل يخلع امرأته، ثم يطلقها من قال: يلحقها الطلاق ١٨٦٧٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع بن الجراح عن علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير قال: كان عمران بن حُصين وابن مسعود يقولان في التي تَفتدي من زوجها: ((لها طلاق ما كانت في عِدّتها». ١١٧/٥ ١٨٦٧٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع / عن أبي فَضَالة عن علي بن أبي طلحة عن أبي عون الأعور (١) عن أبي الدرداء (١) كذا في (ع)، ولعله الأقرب للصواب. وفي (ط س) و (هـ) و(ج) و (ك) و (م): ((عن أبي فضالة عن علي بن أبي طالب (و) عن ابن عون عن الأعور عن أبي الدرداء ... )). والواو التي بين القوسين وردت في (ك) وحدها، وزادها محقق (ط س) من عنده !. وأنت ترى أن هذه أربعة فروق كبيرة مع المثبت من (ع)، والصواب في كل ذلك مع (ع) جزماً في بعضها، واحتمالاً في البعض، وإليك التفصيل: أ - قوله (علي بن أبي طالب): الصواب: علي بن أبي طلحة، وهو المشهور بالرواية عن ابن عباس. والراوي عنه: أبو فضالة، هو الفرج بن فضالة. ((تهذيب الكمال)) (٢٠/ ٤٩٠). وأبو فضالة بينه وعلي بن أبي طالب مفازات !. فالصواب هنا قطعاً !. ب - قوله: (ابن عون)، يحتمل عبدالله؛ فهو من هذه الطبقة: ويحتمل أنه: (أبي عون)، هو الأعور -كما في المسند- قيل: اسمه: عبدالله بن أبي عبدالله الأنصاري الشامي. له رواية عن أبي هريرة وابن عمر وأبي إدريس الخولاني وعثمان مرسلاً. وعنه: ثور بن يزيد وغيره. ((الاستغناء)) (٢١٨٣) ((المقتنى)) (٤٨٣٣)، ((الجرح))= ٤٩٧ ٩ - كتاب الطلاق باب: ١١١-١١٢ ١١١- ما قالوا في الخُلع، يكون دون السلطان؟ ١٨٦٦٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن شعبة عن الحكم عن خَيْئمة قال: أُتي بشر(١) بن مروان في خُلع كان بين رجل وامرأة، فلم يُجزْه، فقال له عبدالله بن شهاب الخَوْلاني: ((شهدتُ عمر بن الخطاب أُتي في خُلع کان بین رجل وامرأته، فأجازه». ١٨٦٦٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن شعبة عن الحكم عن الشعبي، أن شريحاً أجاز خُلعاً دون السلطان. ١٨٦٦٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عُلَيَّة عن أيوب عن نافع عن الرُّبَيِّع بنت مُعَوَّذ بن عَفراء، أن عمها خَلعها من زوجها - وكان يشرب الخمر - دون عثمان، فأجاز ذلك عثمان. ١٨٦٦٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن إدريس عن هشام عن ابن سيرين قال: ((الخُلع جائز دون السلطان)). ١٨٦٧٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدالأعلى عن مَعْمَر عن الزُّهري أنه قال: ((الخُلع جائز دون السلطان)). ١٨٦٧١ - حدثنا أبو بكر قال: نا/ الثقفي عن يحيى بن سعيد سمعه ١١٦/٥ يقول: ((يختلعون عندنا دون السلطان، فإذا رُفع إلى السلطان؛ أجازه)). ١١٢ - من قال: هو عند السلطان ١٨٦٧٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدالأعلى عن يونس عن الحسن قال: ((هو عند السلطان)). (١) في (ط س): ((بشير)). وهو خطأ. ٤٩٦ ٩ - كتاب الطلاق باب: ١٠٩-١١٠ عَروبة عن أبي الطَّفَيل سعيد بن حَمَل(١) عن عكرمة قال: ((عِدّة المُختلعة حَيضة، قضاها رسول الله وَّرَ في جَميلة بنت سَلول))(٢). ١٨٦٦٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدالرحمن بن محمد المُحاربي عن ليث عن طاوس عن ابن عباس قال: ((عِدّتها حَيضة)). ١٨٦٦٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن محمد بن عبدالرحمن مولى آل طلحة عن سليمان بن يسار، أن الرُّبَيِّع / اختلعت، فأُمرت بحيضة. ١١٤/٥ ١١٠- ما قالوا في عِدّة المُختلعة، أين تعتد؟ ١٨٦٦٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو بكر بن عَيّاش عن مُطَرِّف عن الشعبي قال: ((المعتدة تعتد في بيت زوجها؛ لأنه إن شاء راجعها)). ١٨٦٦٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا الثقفي عن عبيدالله(٣) عن نافع عن ابن عمر، أن الرُبَيِّع اختلعت من زوجها، فأتى مُعَوّذ(٤) عثمان، فسأله، فقال: تنتقل؟ قال: ((نعم، تنتقل)». / ١١٥/٥ (١) في (ط س) و (هـ) و(م): ((أبي الطفيل عن سعيد ... )) وكأن ناسخ (هـ) أراد أن يضرب على ((عن)). وهو الصواب كما في (ع) و (ج) و (ك). والرجل لم أقف له على ترجمة في كتب الرجال حتى وجدته في كتب المشتبه: ((المؤتلف والمختلف)) للدار قطني (٣٩٥/١)، و((الإكمال)) (١٢٣/٢)، و((التوضيح)» (٢/ ٤٣٢) وغيرها. والضبط منها. والأثر أخرجه الدارقطني بسنده عن المصنف به سواء. وروي موصولاً من طرق أخرى: عبدالرزاق (١١٨٥٨) والبيهقي (٧/ ٤٥٠) بنحوه أو بمعناه. (٢) كذا وقع في الأصول، وإنما هي: جميلة بنت عبدالله بن أبي بن سلول. ((الإصابة)) (٤٢/٨). (٣) في (ط س): ((عبدالله)). وفي (ج) غير واضحة. والمثبت من (هـ) و (ع) و (ك). (٤) في (هـ): ((معاوية)). والمثبت من سائر الأصول. ٤٩٥ ٩ - كتاب الطلاق باب: ١٠٨-١٠٩ المُلاعَنة عِدّة المُطلقة))(١). ١٨٦٥٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا شَبابة عن مالك بن أنس عن الزُّهري عن سعيد بن / المُسيّب وسليمان بن يسار وغيرهم (٢) أنهم كانوا يقولون: ((عِدّة المُختلعة عِدّة المُطلقة ثلاثة قُروء)). ١١٣/٥ ١٠٩ - من قال: عِدّتها حيضة ١٨٦٥٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا هُشيم عن حجاج عن نافع عن ابن عمر (عن عثمان، أنه)(٣) قال: ((عِدّة المُختلعة حيضة)). ١٨٦٥٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا عَبْدة عن عبيدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: ((عِدّة المُختلعة حَيضة)). ١٨٦٦٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا يحيى بن سعيد عن عبيدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمر، أن الرُّبَيِّع اخْتَلَعَتْ من زوجها، فأتى عمها عثمان؟ فقال: ((تَعتدّ بحيضة))، وكان ابن عمر يقول: ((تعتد ثلاث حِيَض)) حتى قال هذا عثمان، فكان يفتي به ويقول: ((خيرنا وأعلمنا))(٤). ١٨٦٦١ - حدثنا أبو بكر قال: نا (محمد)(٥) بن سَوَاء عن ابن أبي (١) سقط من جميع الأصول إلا (ع). (٢) كذا في جميع الأصول، وغيّرها في (ط س) من عنده: ((وغيرهما)). (٣) سقطت من (ج). (٤) القائل ابن عمر، والمعنى أنه كان يفتي بثلاث، ثم لما قال عثمان هذا القول رجع ابن عمر إلیه. (٥) سقطت من (ع). ٤٩٤ ٩ - كتاب الطلاق باب: ١٠٨ ١٠٨ - ما قالوا في عِدّة المُختلِعة، كيف هي؟(١) ١٨٦٤٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا عَبْدة بن سليمان عن سعيد بن أبي عَروبة عن قتادة عن سعيد بن المُسيّب، وعن أبي مَعْشر عن إبراهيم قالا: ((عِدّة المُختلعة عِدّة المطلقة)). ١٨٦٥٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو معاوية عن هشام بن عروة قال: كان أبي يقول: ((تعتد ثلاث حِيَض، وهو أولى بخطبتها في العِدّة)). ١٨٦٥١ - حدثنا أبو بكر قال: نا جرير وهُشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال: ((كُلّ فُرقة كانت بين الرجل والمرأة؛ فَعِدّتها عِدّة المطلقة)). ١٨٦٥٢- حدثنا أبو بكر قال: نا هُشيم عن يونس عن الحسن، أنه كان يقوله. ١٨٦٥٣ - (حدثنا أبو بكر قال: نا عبدالوهاب عن عبيدالله بن عمر عن سالم قال: ((عِدّتها ثلاث حِيَض)))(٢). ١٨٦٥٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع وهُشيم عن مالك بن مِغْول عن الشعبي قال: ((عِدّتها ثلاثة قُروءِ)). ١٨٦٥٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن إسرائيل عن عبدالأعلى عن ابن الحَنَفِيَّة عن علي قال: ((عِدّة المُختلعة عِدّة المُطلقة)). ١٨٦٥٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن مهدي عن هشام عن قتادة عن سعيد وأبي عِياض وخِلاس قالوا: ((عِدّة المُختلعة عِدّة المُطلقة، (وعِدّة (١) في (هـ) و (ع): ((كيف هو)). والمثبت من سائر الأصول. (٢) سقط من (ط س). ٤٩٣ ٩ - كتاب الطلاق باب: ١٠٦- ١٠٧ ١٨٦٤٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا الثقفي عن بُرْد عن مكحول قال: ((كل مُفتدية أحقّ بنفسها، لا ترجع إلى زوجها إلا أن تشاء))(١). ١٨٦٤٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا مخلد بن يزيد (٢) عن سعيد بن عبدالعزيز عن مكحول قال: ((الخُلع تطليقة)). ١٨٦٤٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا يحيى بن سعيد، أن عثمان بن عفان جعل الخُلع تطليقة بائنة. ١٨٦٤٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدالأعلى عن مَعْمَر عن يحيى عن أبي سَلَمة، أنه كان يقول: ((الخُلع تطليقة بائنة»(٣). ١٨٦٤٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدالأعلى عن يونس عن الحسن قال: ((الخُلع تطليقة بائنة (٣)، وما اشترطت عليه من الطلاق؛ فهو لها)). ١٠٧- من كان لا يرى الخُلع طلاقاً ١٨٦٤٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عيينة عن عمرو عن طاوس عن ابن عباس قال: ((إنما هو فُرقه وفَسخ، ليس بطلاق؛ ذكر الله الطلاق في أول الآية وفي آخرها، والخلع بين ذلك؛ فليس بطلاق: ﴿الطَّلاَقُ مَرَّتَان فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ [البقرة: ٢٢٩]. ١١٢/٥ يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ وَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ = زَوْجاً غَيْرَهُ﴾ [البقرة: ٢٢٩ - ٢٣٠] وبينها وبين رسم عثمان الذي بين أيدينا اختلاف كبير !. وراجع ((تفسير الطبري)). (١) في (ع): ((يشاء)) وهو خطأ قبيح. (٢) في (ط س): ((محمد بن يزيد)). وهو خطأ. (٣) في (ع): ((بائن)). ٤٩٢ ٩ - كتاب الطلاق باب: ١٠٦ ١٨٦٣٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا الحسن بن موسى عن شَيْبَان عن يحيى قال: قال قبيصة بن ذُؤَيب: ((الخُلع تطليقة، إن شاءت تزوجته بصَدَاق جديد)). ١٨٦٣٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن إدريس عن مُطَرِّف عن الشعبي قال: ((كل خُلع (١) أُخذ عليه فداء؛ فهو طلاق، وهو تطليقة بائنة). ١٨٦٣٨ - حدثنا أبو خالد عن أشعث عن الشعبي عن شُريح قال: ((كل خلع(٢) تطليقة بائنة))./ ١١١/٥ ١٨٦٣٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عطاء قال: ((الخُلع تطليقة بائنة)). ١٨٦٤٠ - (حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالأعلى عن يونس عن الحسن قال: ((هو تطليقة بائنة)))(٣). ١٨٦٤١ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدالأعلى عن مَعْمَر الزُّهري قال: ((هو تطليقة بائنة)). ١٨٦٤٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا عمر بن هارون عن ثور عن ميمون(٤) قال: في قراءة أُبيّ: ((الخُلع تطليقة بائنة))(٥). (١) في (ع): ((كل خلق))! ولعله سبق قلم. (٢) في (ع) و (ك): ((الخلع)). (٣) سقط من جميع الأصول، واستدركته من (ع). (٤) في (ط س): ((عمرو بن ميمون)). وهو خطأ. وثور، هو ابن يزيد الشامي. وميمون، هو ابن مهران. (٥) رواية ابن أبي شيبة لهذه القراءة بالمعنى، وإلا فإن نصها عند: عبدالرزاق (١١٧٦٣) والطبري (٤٨١٠): ﴿إِلاَّ أَن يَظنا أَلاَّ يُقِيمًا حُدُودَ اللهِ فَإِنْ ظَنّا أَلأَّ- ٤٩١ ٩ - كتاب الطلاق باب: ١٠٦ في فِدية أو إيلاء)). إلا أن علي بن هاشم قال: عن علقمة عن عبدالله(١). ١٨٦٣٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا شَريك عن مغيرة عن إبراهيم، وجابر عن عامر، وعطاء (و)(٢) عن سعيد بن جُبير قالوا(٣): ((الخُلع تطليقة بائنة)). ١٨٦٣٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم قال: ((الخُلع تطليقة بائنة، والإيلاء والمبارأة (٤) كذلك)). ١٨٦٣٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا عَبّاد(٥) عن سعيد عن قتادة عن الحسن وسعيد بن المسيّب، ويونس عن الحسن، في الرجل يخلع امرأته قالا: ((أخْذُه المال: تطليقة بائنة)). ١٨٦٣٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن إدريس عن موسى بن مسلم(٦) عن مجاهد قال: قال علي: ((إذا خلع الرجل أمر امرأته من عُنقه؛ فهي واحدة وإن اختارته)». (١) في (ع): ((عبيدالله)) وهو خطأ. (٢) سقطت من (ط س). (٣) في (ط س): ((قالا)). وفي (هـ): ((قال))، والتصحيح من (ج) و (ع) و (ك). (٤) من البراءة، وتقدم شرحها. (٥) في (ط س) و(م): ((أبو بكر قال: نا أبو الأحوص عن مغيرة عن عباد ... )) وفي (هـ) كذلك إلا أنه قال: (( ... مغيرة عباد ... )) وجعل فوق «أبي الأحوص ومغيرة)» علامة التضبيب، والمثبت من (ج) و (ع) و (ك). (٦) كذا في جميع الأصول - وهو الصواب - إلا (ع): ((عيسى بن مسلم)). وهذا خطأ حيث يبعد أن يكون الطهوي ((الجرح)) (٢٨٨/٦)، وإنما هو الطحان، الملقب بالصغير، ويكنى بأبي عيسى. ((الجرح)) (١٥٨/٨)، ولعله التبست الكنية على الاسم في (ع)، والله أعلم. ٤٩٠ ٩ - كتاب الطلاق باب: ١٠٦ ١٨٦٢٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن إبراهيم بن يزيد (١) عن داود ابن أبي عاصم عن سعيد بن المُسيّب، أن النبي وَّ جعل الخُلع تطليقة. ١٨٦٣٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن علي بن مبارك عن يحيى عن أبي سَلَمة (٢) قال: ((الخُلع تطليقة بائنة)). ١١٠/٥ ١٨٦٣١ - حدثنا أبو بكر / قال: نا وكيع وابن عيينة وعلي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن طلحة عن إبراهيم عن عبدالله قال: ((لا تكون تطليقة بائنة إلا = وهذا السند في هذه المسألة: أبان عن عثمان لم أقف عليه في المصادر التي خرجت الحديث. وإنما يذكرون: ((هشام عن أبيه عن عثمان)) في قصة جمهان الأسلمي التي سبقت عند المؤلف من ثلاثة طرق، وأخرجها غيره كذلك ولم يَفْصِلوا قول هشام هذا عن القصة، وأما المؤلف فمن عادته أن يُقطّع المتن الواحد ولو كان في باب واحد بذات السند - كما هنا- وأصرح من ساق هذه القصة مع قول هشام عن أبيه: سعيد بن منصور في ((سننه)) (١٤٤٧) حيث ساق الخبر من طريق هشام عن أبيه عن عثمان، ثم قال: ((فكان أبي يقول: الخلع تطليقة بائنة ... )). وقريب منه صنيع عبدالرزاق (١١٧٦٠، ١١٧٦١) وأما غيرهما، كالبيهقي (٣١٦/٧) وابن حزم (٢٣٨/١٠) وابن المنذر ((الإشراف)) (٢١٨/٤) وصاحب ((الكنز)) (١٥٢٦٥، ١٥٢٦٦)؛ فإنهم ساقوا القصة بإسناد أو بدونه ولم يذكروا قول هشام عن أبيه أو أبان. والشاهد من ذلك كله أنه لم يرد ذكر أبان في هذه الطرق جميعها. فما ورد في (ك) و (ج) لعله اجتهاد من الناسخ لما رأى في نسخته: ((عن عثمان قال كان أبي)» -كما في (هـ) و (م)- فظن أنه سقط اسم أبان فأدخله!، والعلم عند الله تعالى. ثم وقفت على هذا الأثر عند المؤلف في الباب الآتي قريباً ((عدة المختلعة)). وفيه التصريح بما ذكرت، والحمد لله. (١) في (ط س) و (هـ) و(ج) و (ك) و(م): ((زيد))، والتصحيح من (ع) وكتب الرجال، وهذا هو التستري. (٢) في جميع النسخ إلا (ع): ((يحيى بن أبي سلمة)) وهو خطأ. ويأتي هذا السند آخر الباب على الصواب. ويحيى، هو ابن أبي كثير، وأبو سلمة، هو ابن عبدالرحمن. ٤٨٩ ٩ - كتاب الطلاق باب: ١٠٥-١٠٦ ١٨٦٢٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن الزُّهري وعطاء وعمرو بن شعيب قالوا: ((لا يَحلّ الخُلع إلا من الناشِزِ)). ١٠٦ - ما قالوا في الرجل إذا خلع امرأته كم يكون من الطلاق؟(١) ١٨٦٢٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن جُمْهان، أن امرأة اختلعت من زوجها، فجعلها عثمان(٢) تطليقة وما سمى. ١٨٦٢٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه ١٠٩/٥ قال: («خلع / جُمْهان الأسلمي امرأة، ثم نَدِم وندمت، فأتوا عثمان، فذكروا ذلك له، قال: فقال عثمان: «هي تطليقة إلا أن تكون سَمّيت شيئاً؛ فهو على ما سَمّيت))(٣). ١٨٦٢٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص عن هشام عن أبيه عن جُمْهان عن عثمان قال: ((الخُلع تطليقة))(٤). ١٨٦٢٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو معاوية عن هشام(٥) قال: ((كان أبي يجعل الخُلع تطليقة بائنة)). (١) من هذا الباب ابتدأ الجزء الثامن من (ك)، وفي أوله البسملة والصلاة. (٢) في (ط س): ((من زوجها. فخلعها، فجعله عثمان ... )) وهذا اجتهاد من طابعيها! (٣) في (ط س) في الموضعين: ((سمت)). (٤) في (ط س): زيادة: ((بائنة)). (٥) في (ط س) و (هـ) و (م): ((أبو معاوية عن عثمان قال ... )) وفي (ج) و (ك): ((أبو معاوية عن أبان عن عثمان قال ... )). والمثبت من (ع). وهو الصواب - إن شاء الله- فإن أبا معاوية لم يدرك أبان ولم يرو عنه. ((تهذيب الكمال)) (١٦/٢) . = ٤٨٨ ٠ ٠ ٩ - كتاب الطلاق باب: ١٠٥ ١٨٦١٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عُلَيَّة عن ابن جُريج عن هشام بن عروة كان يقول: ((لا يحل له الفداء حتى يكون الفساد من قِبلها، ولم يكن يقول: لا تَحلّ له حتى تقول: لا أبرّ لك قسماً ولا أغتسل (لك)(١) من جنابة)). ١٠٨/٥ ١٨٦٢٠ - حدثنا أبو بكر / قال: حدثنا ابن عُلَيَّة عن ابن جُريج قال: كان طاوس يقول: ((يحل (له)(٢) الفداء بما قال الله: ﴿إِلاَّ أَن يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ﴾ [البقرة: ٢٢٩]، ولم يكن يقول قول السفهاء: حتى تقول: لا اغتسلُ لكَ من جنابة، ولكنه كان يقول: إلا أن (٣) ألا يقيما حدود الله فيما افترض لكل واحد منهما على صاحبه في العِشرة والصُّحبة)). ١٨٦٢١ - حدثنا أبو بكر قال: نا غُنْدر عن شعبة قال: سألتُ الحكم عن قول المرأة لزوجها: لا اغتسل لك من جنابة ولا أبرّ لك قسماً ولا أُطيع لك أمراً؟ قال: ((ليس بشيء يُمسكها». ١٨٦٢٢- حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عُلَيَّة عن محمد بن إسحاق قال: سئل القاسم بن محمد: ﴿إِلاَّ أَن يَخَافَا أَلاَ يُقِيمًا حُدُودَ اللهِ﴾ قال: ((ما افترض عليهما(٤) في العشرة والصُّحبة)). ١٨٦٢٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عُلَيَّة عن أيوب عن كثير مولى ابن سمرة، أن عمر أُتي بامرأة ناشر، فقال لزوجها: ((اخلعها)). (١) سقطت من (ط س). (٢) سقطت من (ع). (٣) في (ط س) و (ج): ((إلا أن يخافا ألا ... )) ولم ترد هذه الزيادة في (هـ) و (ع) و (م)، فلعل ناسخیها قصدوا الآية، وليس هذا لازماً. (٤) فى (هـ): ((عليها)). ٤٨٧ ٩ - كتاب الطلاق باب: ١٠٥ (لك)(١) من الجنابة، ولا أطيع لكَ أمراً، ولا أبرُّ لكَ قسماً، ولا أُكرم نَفْساً». ١٨٦١٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن علي بن بَذِيمة (٢) عن مِقْسم قال: ((إذا عصتك أو آذتك)). ١٨٦١٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن (يزيد عن)(٣) الحسن، في قوله: ﴿لَاَ جُنَاحَ﴾ [البقرة: ٢٢٩، النساء: ٢٤](٤). قال: ((ذلك في الخُلع، إذا قالت: لا اغتسل لك من الجنابة)». ١٨٦١٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن فُضيل عن مُطَرِّف عن خالد السِّجِسْتاني، عن الضحاك، في قوله تعالى: ﴿لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾ [النساء: ١٩]. قال: ((إذا فعلت ذلك حَلّ له(٥) أن یأخذ منها». ١٨٦١٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن أبي غَنِيّة(٦) عن عبدالملك عن عطاء، في الرجل يَخلع المرأة؟ قال: ((إذا أتى ذلك من قِبَلها؛ فلا بأس)). ١٨٦١٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عُلَيَّة عن ابن جُريج عن عمرو بن دينار قال: قال جابر بن زيد: ((إذا كان النشوز(٧) من قِبلها؛ حَلّ له فِداؤها». (١) سقطت من (ط س). وفي (هـ): ((له)). (٢) في (ع): ((علي بن فذيمة)) وهو خطأ. (٣) سقطت من (ط س). (٤) ففي هذين الموضعين ورد ذكر الفداء وما عداهما في غير ذلك، والله أعلم (٥) في (ع): ((حل لك)). (٦) في (ط س): ((ابن أبي عتبة)) وهو خطأ. (٧) في (ع): ((النشز)). ٤٨٦ ٩ - كتاب الطلاق باب: ١٠٥ [أبواب الخُلع] ١٠٥ - ما قالوا في الرجل، متى يطيب له أن يخلع امرأته؟ ١٨٦٠٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا معتمر بن سليمان عن أبيه عن أبي قِلابة وابن سيرين قالا: «لا يحلّ الخُلع حتى يوجد رجل على بطنها؛ لأن الله يقول: ﴿إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾ [الطلاق: ١])). ١٨٦١٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا جرير عن مغيرة عن أبيه قال: ((لا يَحلّ له أن يأخذ فِدية من امرأته (إلا)(١) أن لا تُطيعه ولا تَبَرّ له قسماً، فإن فعلت ذلك، فكان من قِبلها شيء؛ حَلّت له الفِدية. فإن أبى أن يقبل منها الفِدية وأبتْ أنْ تُطيعه؛ بَعثا حَكمين؛ حَكَماً من أهله وحَكَماً من أهلها)». ١٨٦١١ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن إسماعيل عن الشعبي قال: ((إذا كرهت المرأة زوجها؛ فليأخذ منها ولْيَدعها)). ١٨٦١٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا (وكيع عن)(١) حَماد بن سَلَمة عن مروان الأصفر عن حُميد بن عبدالرحمن الجميري قال: ((يطيب لك الخُلع إذا قالت: لا أغتسل لكَ من الجنابة، ولا أَبَرّ لكَ قسماً، ولا أطيع لك/ أمراً)). ١٠٧/٥ ١٨٦١٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن إسرائل عن جابر عن عبدالله ابن يحيى عن علي قال: ((يطيب للرجل الخُلع إذا قالت: لا أغتسل (١) سقطت من (ط س). ٤٨٥ ٩ - كتاب الطلاق باب: ١٠٤ ١٨٦٠٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: ((طلاق العَجَمي بلسانه جائز)). ١٨٦٠٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن أبي شهاب عن جَبّلة بن دَعْلج (١) عن سعيد بن جُبير قال: إذا طلق الرجل بالفارسية؟ قال: ((يلزمه)). ١٨٦٠٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن ربيع عن الحسن، في رجل ١٠٦/٥ يقول لامرأته: بهشتم؟ قال: ((يلزمه الطلاق))./ ١٨٦٠٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن أبي حَصين عن إبراهيم، في الرجل يقول لامرأته: بهشتم، بهشتم، بهشتم؟ قال: ((قد قالها بلسانه؛ ذهبت منه)). (١) في (ط س): ((حلة بن دعلج)) وهو خطأ. وله ترجمة في ((الجرح)) (٥٠٩/٢)، والضبط من (ع). ٤٨٤ ٩ - كتاب الطلاق باب: ١٠٣-١٠٤ ١٨٦٠٠ - (حدثنا أبو بكر قال: نا إسماعيل بن عَيّاش عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المُسَيّب قال: ((ثلاث لا لعب فيهن: النكاح والعِتاق والطلاق)))(١). ١٨٦٠١ - حدثنا أبو بكر قال: نا عيسى بن يونس عن عمرو عن الحسن (عن أبي الدرداء)(٢) قال: ((كان الرجل في الجاهلية يطلق، ثم يراجع؛ يقول: كنتُ لاعباً! ويُعتق، ثم يراجع؛ يقول: كنتُ لاعباً!؛ فأنزل الله: ﴿وَلاَ تَتَّخِذُواْ آيَاتِ اللهِ هُزُواً﴾ [البقرة: ٢٣١]، فقال رسول الله وَلّ: ((من طَلّق، أو حَرَّر، أو أنكح، أو نَكَح، فقال: إني كنتُ لاعباً! فهو جائز)). ١٨٦٠٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا مروان بن معاوية عن عبدالعزيز بن عمر بن عبدالعزيز عن سليمان بن حَبيب المُحاربي قال: ((كتب إليّ عمر بن عبدالعزيز: مهما أقلتَ السفهاء من أيمانهم؛ فلا تُقيلهم العِتاق والطلاق)). ١٨٦٠٣ - (حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عَبْدة بن سليمان عن يحيى عن سعد قال: ((ثلاث ليس فيهن لعب: العِتاق والطلاق والنكاح)))(٣). ١٠٤ - ما قالوا في الرجل يطلق بالفارسية ١٨٦٠٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن إدريس عن مُطَرِّف عن الشعبي، في رجل يقول لامرأته: بهشتم(٤)؟ قال: ((تطليقة)). (١) سقط من (ط س). (٢) سقطت من جميع الأصول إلا (ع). (٣) سقط من جميع الأصول، واستدركته من (ع). (٤) كذا في (ط س) و (ع). وفي (ج) و (هـ) غير منقطة. ٤٨٣ ٩ - كتاب الطلاق باب: ١٠٣ ١٠٣- من قال: ليس في الطلاق والعتاق لعب وقال: هو له لازم ١٨٥٩٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدالأعلى عن يونس عن الحسن عن أبي الدرداء قال: ((ثلاث لا يُلعب بهنّ: النكاح والعتاق والطلاق)). ١٨٥٩٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو معاوية عن حجاج عن سليمان بن سُحيم عن سعيد بن المُسيّب عن عمر قال: ((أربع جائزات على كل حال: العِتق والطلاق والنكاح والنذر)). ١٨٥٩٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن أبي كِبْران (١) عن الضحاك قال: سمعته يقول: ((ثلاث لا يُلعب بهنّ: الطلاق والنكاح والنذر)). ١٨٥٩٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا إسماعيل بن عَيّاش عن عمرو بن مهاجر قال: كتب عبدالملك بن مروان وسليمان وعمر بن عبدالعزيز ويزيد ١٠٥/٥ ابن عبدالملك: ((ما (٢) / أقلتم (٣) السفهاء من شيء؛ فلا تُقيلوهم(٤) الطلاق والعِتاق)). (١) في (ط س) و (م): ((أبي كدان))، وهو خطأ، وفي (هـ) و(ج) بدون نقط. والمثبت من (ع). والضبط من كنى مسلم - كما في ((تاريخ الدوري)) (٣٠٥/٣) عن المحقق - وهو كذلك عند ابن عبدالبر ((الاستغناء)) (٧٦٠)، والذهبي ((المقتنى)) (٥١٧٣) وابن سعد في ((الطبقات)) (٦/ ٣٦٠) وابن معين ((تاريخ الدوري)) (٣٠٥/٣). وفي ((الجرح)) (٢٨/٣) و((التاريخ الكبير)) (٣٠١/٢) و((كنى الدولابي)» (٩٠/٢) و((كنى ابن منده)) - كما في تحقيق ((الاستغناء)) (٧٦١/٢). ولم أقف عليه في المطبوع لأنه ناقص - و((ثقات ابن حبان)) (١٦٧/٨)، والله أعلم بالصواب. (٢) في (ط س): ((مهما)). (٣) من الإقالة، وهو الفسخ والرجوع عن الشيء. (القاموس)) (ص١٣٥٩). (٤) في (ط س): ((فلا تقبلوهم)). ٤٨٢ ٩ - كتاب الطلاق باب: ١٠٢ ١٠٢- ما قالوا في المجوسِيَّيْن يُسلم أحدهما قبل صاحبه ١٨٥٩١ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدالأعلى عن سعيد عن قتادة عن الحسن وعكرمة وكتاب عمر بن عبدالعزيز، أنهم قالوا: ((إذا سبق أحدهما صاحبه بالإسلام؛ فلا سبيل له عليها إلا بخطبة)). ١٠٤/٥ ١٨٥٩٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عُلَيَّة عن / يونس عن الحسن في المجوسيين إذا أسلما؛ فهما على نكاحهما، وإن أسلم أحدهما قبل صاحبه؛ انقطع ما بينهما من النكاح. ١٨٥٩٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو بكر بن عَيّاش عن هشام عن(١) الحسن: مثله (٢) إلا أنه قال: «بانت منه)). ١٨٥٩٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن فُضيل عن عبدالملك عن عطاء، في الرجل وامرأته(٣) یکونان مشرکین، فيسلمان، قال: ((يثبت نكاحهما، فإن أسلم أحدهما قبل الآخر؛ انقطع ما بينهما)). يعني بذلك المجوس والمشركين غير أهل الكتاب. ١٨٥٩٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن منصور عن الحكم في المجوسيين: ((إذا أسلم أحدهما قبل صاحبه؛ فُرّق بينهما)). (٥) في (ط س) و (م): ((یمسکها)). (١) في (ط س) و (هـ): ((وعن)) والصواب حذف الواو كما في (ج). (٢) في (ع): ((مثلها))!، ولعله سبق قلم. (٣) في (ط س) و (م): ((والمرأة)). ٤٨١