النص المفهرس

صفحات 481-500

٩ - كتاب الطلاق
باب: ١٢٨-١٢٩
١٢٨ - من قال: إذا حلف على دون الأربعة
فهو مُول
١٨٧٩٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن ادريس عن ليث عن وَبْرة عن
عبدالله، أن رجلاً آلى من امرأته عشراً (١)، فأوقع عليه عبدالله.
١٨٧٩٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدالأعلى عن هشام عن الحسن
ومحمد قالا: ((إذا آلى الرجل من امرأته شهراً، ثم تركها حتى تمضي أربعة
أشهر؛ إنها تطليقة بائنة)).
١٣٦/٥
١٨٧٩٦ - حدثنا أبو بكر / قال: نا جَرير عن مغيرة عن حماد قال: ((إذا
قال الرجل لامرأته: والله لا أقربكِ اليوم، فتركها أربعة أشهر؛ فهو إيلاء)).
١٨٧٩٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن مغيرة عن
إبراهيم قال: ((إذا حلف على دون أربعة؛ فهو مول)».
١٨٧٩٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا زيد بن الحُباب عن حماد بن سَلَمة عن
حجاج عن الحكم، في الرجل يحلف أن لا يقرب امرأته شهراً، قال: ((هو مول)).
١٢٩ - ما قالوا في الرجل يُولي من امرأته، ثم يرتدّ(٢)،
فيفيء إليها، فيمنعه من ذلك مرض أو عُذر،
فيفي بلسانه، من قال: هو رجعة (٣)
١٨٧٩٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا جرير عن منصور عن إبراهيم عن أبي
(١) في (ط س) وحدها: ((شهراً)).
(٢) أي: رجع عن إيلائه، وليس من الردة عن الدين -والعياذ بالله ...
(٣) في (ك): ((هو شيء)». وبعد هذا العنوان انتهت القطعة الأولى من الطلاق في (ث) !.
٥٢٠

٩ - كتاب الطلاق
باب: ١٢٦ -١٢٧
١٨٧٨٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا يَعلى بن عُبيد (١) عن عبدالملك عن
عطاء، في الرجل آلى من امرأته حتى مضت أربعة أشهر، كيف تعتد؟ قال:
«تعتّد ثلاثة قُروء)». /
١٣٥/٥
١٢٧ - ما قالوا في الرجل يُؤلي دون الأربعة أشهر
من قال: لیس بإيلاء
١٨٧٩٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا علي بن مُسْهر عن سعيد عن عامر
الأحول عن عطاء عن ابن عباس قال(٢): ((إذا آلى من امرأته شهراً أو
شهرين أو ثلاثة، ما لم يبلغ(٣) الحدّ؛ فليس بإيلاء)).
١٨٧٩١ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص عن عبدالملك عن عطاء قال:
((إذا حلف على دون الأربعة؛ فليس بإيلاء)).
١٨٧٩٢ - (حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن ليث عن
طاوس، وعن محمد بن زيد عن سعيد بن جُبير [قالا](٤): إذا حلف على
دون الأربعة؛ فليس بإيلاء)))(٥).
١٨٧٩٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا زيد بن الحُباب عن سفيان عن جابر
عن الشعبي، في رجل حلف أن لا يقرب امرأته ثلاثة أشهر، فتركها حتى
مضت أربعة أشهر قال: ((لا يكون مُولياً)).
(١) في (ط س): ((يعلى بن عيينة))، وهو خطأ.
(٢) في (ث): ((قالا)) !.
(٣) في (ط س): ((ما يبلغ)).
(٤) في جميع النسخ: ((قال))، وعدلناه، كما يقتضيه السياق.
(٥) ما بين القوسين سقط من (ط س).
٥١٩

٩ - كتاب الطلاق
باب: ١٢٦
١٢٦ - من قال: إذا مضت أربعة أشهر في
الإيلاء؛ (فعليها أن تعتد)(١)
١٨٧٨٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص عن حجاج عن الحَكَم عن
مِقْسَم عن ابن عباس، وعن سالم عن ابن الحَنَفِيَّة قالا: ((إذا مضت أربعة
أشهر في الإيلاء؛ فهي تطليقة بائنة، وعليها أن تَعّد ثلاثة قُروء)).
١٨٧٨٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدالسلام عن علي بن بَذيمة عن أبي
عُبيدة (٢) عن عبدالله قال: ((إذا مضت أربعة أشهر؛ فهي تطليقة بائن، وتَعنّد
بعد ذلك ثلاث حیض»./
١٣٤/٥
١٨٧٨٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدالأعلى عن هشام عن الحسن
ومحمد قالا: ((تَعّد بعد أربعة أشهر عِدّة المُطلّقة)).
١٨٧٨٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا غُنْدر عن شعبة عن الحَكَم وحماد
قالا: ((إذا آلى الرجل من امرأته، فمضت أربعة أشهر؛ فإنها تَعّد بعد ذلك
ثلاثة أشهر إذا كانت لا تَحیض)).
١٨٧٨٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا الثقفي عن بُرْد عن مكحول قال: ((إذا آلي
الرجل من امرأته، فمضت أربعة أشهر؛ فهي تطليقة(٣)، وتستقبل العِدّة)).
١٨٧٨٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا سفيان بن عيينة عن عمرو عن جابر
ابن زيد قال: ((ليس عليها عِدّة)).
(١) سقطت من جميع النسخ إلا (ج) و (ع)، وفي (ط س) اجتهد فجعل محلها:
((تعتد)).
(٢) في (ط س) زاد من البيهقي: ((عن أبي عبيدة (عن مسروق) عن عبدالله))!؟
(٣) في (ع): ((فهي واحدة)). والمثبت من سائر الأصول.
٥١٨

٩ - كتاب الطلاق
باب: ١٢٤ -١٢٥
١٨٧٧٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدالله بن نُمير عن حَنْظَلة قال:
سمعتُ القاسم بن محمد وسئل عن الإيلاء، قال: يُوْقَف، فيقال للذي(١)
يسأله: هل طلقتَ؟ قال: (((لا)(٢) ولكن يدعو الإمام، فإما أن يفيء، وإما أن
يُفارق)).
١٢٥ - من كان لا يرى الإيلاء طلاقاً
١٨٧٧٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن عمران بن حُدَيْر عن أبي
مِجْلَز، أنه كان لا يجعل في الإيلاء طلاقاً.
١٨٧٨٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عيينة عن عمرو قال: سألتُ سعيد
ابن المُسيّب عن الإيلاء؟ فقال: ((ليس بشيء)»./
١٣٣/٥
١٨٧٨١ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبيد الله بن موسى عن أبان العَطّار عن
قتادة عن سعيد بن المُسيّب عن أبي الدرداء قال(٣): ((الإيلاء معصية، ولا
تَحْرُم(٤) علیه امرأته)).
١٨٧٨٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو داود عن جرير بن حازم قال:
(«قرأتُ في كتاب أبي قلابة عند أيوب: سألتُ عروة بن الزبير وسعيد
ابن المُسيّب؟ قالا: ((معصية وليس بطلاق)).
(١) في (ع): ((الذي)). ولعل الصواب: ((فيقول الذي)).
(٢) سقطت من (ط س).
(٣) من هنا تبدأ قطعة (ث) من كتاب الطلاق، وسنقابل عليها عند الحاجة.
(٤) النقط من (ع) و (ث). وفي (م) و (ط س): بالياء. وفي (ك) نقطها بالفوقية
والتحتية معاً !. وفي (ج) و (هـ) بدون نقط.
٥١٧

٩ - كتاب الطلاق
باب: ١٢٤
١٨٧٧٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدالوهاب الثقفي عن داود عن عمر
ابن عبدالعزيز في المُوْلِي: ((يُوْقَف)).
١٨٧٧١ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدالله بن إدريس عن عبيدالله عن
نافع عن ابن عمر قال: ((لا يَحلّ له أن يفعل إلا ما أمره الله؛ إما أن يفيء،
وإما أن يَعْزِم)».
١٨٧٧٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن حسن بن فُرات عن ابن أبي
مُلَيْكَة قال: سمعتُ عائشة تقول: ((يُؤْقَف المُولِي)).
١٨٧٧٣- حدثنا أبو بكر قال: نا جَرير عن مغيرة عن الشعبي(١) قال:
١٣٢/٥ ((إذا آلى الرجل من / امرأته؛ وُقِفَ قبل أن تمضي أربعة أشهر، فيقال له:
اتقِ الله، فإما أن يفيء، وإما أن يُطَلِّق طلاقاً يُعْرف!)).
١٨٧٧٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا جَرير عن منصور عن إبراهيم: بنحوه.
١٨٧٧٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم قال:
((يُوْقَف المُولِي عند انقضاء الأربعة الأشهر، فإن فاء؛ فهي امرأته، وإنْ لم
يفيء؛ فهي تطليقة بائنة)).
١٨٧٧٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن فُضَّيل عن داود عن سعيد بن
المُسيّب قال: ((إذا مضت أربعة أشهر؛ فإما أن يَفيء، وإما أن يُطَلّق)).
١٨٧٧٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن فِطْر(٢) عن محمد بن كعب
قال: «الإيلاء ليس بشيء، یُوْقَف)).
(١) في (هـ): ((عن مغيرة عن إبراهيم عن الشعبي)) ولم ترد في الأصول الأخرى، كما
أن مغيرة يروي عن الشعبي بدون واسطة. ((تهذيب الكمال)) (٣٩٨/٢٨).
(٢) في (ط س): ((مطر))، وهو خطأ. وفطر، هو ابن خليفة. ((تهذيب الكمال)) (٣١٤/٢٣).
٥١٦

٩ - كتاب الطلاق
باب: ١٢٤
(مروان عن) (١) علي قال: ((أما أنا، فكنتُ أُوقفه(٢) بعد الأربعة؛ فإما أن
يفيء، وإما أن يُطَلَّق))، وقال مروان: (لو وُلّيتُ لفعلتُ مثل ما فعل))./
١٣١/٥
١٨٧٦٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عُيينة(٣) ووكيع عن مِسْعَر عن
حَبيب بن أبي ثابت عن طاوس عن عثمان(٤)، أنه كان يقول بقول أهل
المدينة: ((يُوْقَف))(٥).
١٨٧٦٦ - (حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة عن أيوب عن سليمان
ابن يسار، أن مروان أوقفه بعد ستة أشهر)(٦).
١٨٧٦٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن
سليمان بن يَسار عن بضعة عشر من أصحاب النبي وَ لّ قالوا: ((يُوْقَف)).
١٨٧٦٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عيينة عن أيوب عن سعيد بن
جُبير قال: «سألتُ ابن عمر عن الإيلاء؟ فقال: ((الأمراء يقضون في ذلك)).
١٨٧٦٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن
مجاهد، وعن ابن طاوس عن أبيه قالوا في الإيلاء: ((يُوْقَف)).
(١) سقط من (ط س).
(٢) في (ع) و (هـ): ((فكنت واقفه)).
(٣) في جميع النسخ إلا (ع): ((ابن علية)). ولكن الذي أورده المزي (٢٧/ ٤٦٤) في
أصحاب مِسْعَر بن كدام: ابن عيينة وليس ابن علية، وإن كان كلاهما محتمل، والله
أعلم.
(٤) جاء في هامش (م): ((في سماع طاوس عن عثمان: نظر. كذا في فتح الباري)) اهـ.
(٥) شددها في (ع)، وفي (ك) أهملها من الضبط، واعتمدت على ما مضى إثباته.
(٦) سقط من جميع الأصول إلا (ع).
٥١٥

٩ - كتاب الطلاق
باب: ١٢٣-١٢٤
١٨٧٥٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو داود عن / جَرير قال: قرأتُ في
١٣٠/٥
كتاب أبي قِلابة عند أيوب: «سألتُ أبا سَلَمة وسالماً عن الإيلاء؟ فقالا:
((إذا مضت أربعة أشهر؛ فهي تطليقة)).
١٨٧٦٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو داود عن جرير بن حازم عن قيس
ابن سعد عن عطاء قال: ((إذا مضت أربعة أشهر؛ فهي تطليقة بائنة، ويخطبها
زوجها في عِدّتها ولا يخطبها غيره))(١).
١٢٤ - في المُولي: يُوْقَف (٢)؟
١٨٧٦١ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عيينة عن الشيباني عن عمرو بن
سَلَمة بن حَرْب، أن علياً كان يُوْقِفُه بعد الأربعة حتى يُبين(٣) رجعة أو
طلاق.
١٨٧٦٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن الشيباني عن
بكير بن الأخنسْ عن مجاهد عن عبدالرحمن بن أبي ليلى، أن علياً أوقفه.
١٨٧٦٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن إدريس عن ليث عن مجاهد عن
مروان عن علي: ((يُوقَف عند الأربعة حتى يُبين(٣) طلاق أو رجعة)).
١٨٧٦٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا شَريك عن ليث عن مجاهد عن
(١) في (ع) أورد هنا الأثر الذي أسقطه قبل ذلك من طريق وكيع عن إسماعيل ..
وسبق التنبيه عليه.
(٢) في (ع) ضبطها بالتشديد: «يُوقّف. وفي (ك) كما هو مثبت.
(٣) النقط والشكل من (ع). وفي (ط س): ((تبين)). وفي (ك) ترك التاء بدون نقط !.
وفي سائر النسخ بدون نقط.
٥١٤

٩ - كتاب الطلاق
باب: ١٢٣
فأخبرتُ(١) شريحاً بقول مسروق، فقال: به.
١٨٧٥٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن يزيد بن إبراهيم عن
الحسن وابن سيرين قالا: ((إذا مضت أربعة أشهر؛ فهي تطليقة
بائنة»(٢).
١٨٧٥٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن إدريس عن مالك بن أنس عن
الزُّهري عن سعيد بن المُسيّب وأبي بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن
هشام قالا: ((إذا مضت أربعة أشهر في الإيلاء؛ فهي تطليقة، وهو أحّق
برجعتها)).
١٨٧٥٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن مهدي عن سفيان عن
إسماعيل بن أمية عن مكحول قال: ((إذا مضت أربعة أشهر؛ فهي واحدة،
وهو (٣) أملك بها)).
١٨٧٥٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عيينة عن منصور عن إبراهيم عن
علقمة: ((آلى(٤) ابن أنس من امرأته فلبثتْ ستة أشهر، فبينما هو جالس في
المجلس إذْ ذَكَر، فأتى ابن مسعود؟ فقال: ((أعلمها أنها قد مَلَكتْ أمرها»،
فأتاها، فأخبرها فقالت: فأنا أهلك(٥)، وأصدقها رطلاً.
(١) القائل: الشعبي.
(٢) جاء في (ط س) و (م) و (هـ) و (ك) تكرار للأثر السابق قبل أثرين عن وكيع عن
إسماعيل .. بسنده ومتنه، ولم يرد في (ج) و (ع)؛ لذا آثرت حذفه !.
(٣) في (ط س): ((وهي)).
(٤) في (ط س): زاد من ((الجوهر النقي)): ((قال: آلى)) !.
(٥) في (ط س) و (م): ((فإني)). وفي (هـ): «فأنا أملك)).
٥١٣

٩ - كتاب الطلاق
باب: ١٢٣
١٨٧٤٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن شعبة عن الحكم)(١) / عن
١٢٨/٥
مِقسم عن ابن عباس قال: ((عزيمة الطلاق (انقضاء)(٢) الأربعة الأشهر.
والفيء: الجماع)).
١٨٧٥٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص ويزيد بن هارون عن سعيد عن
قتادة عن الحسن عن علي قال: ((إذا مضت أربعة أشهر؛ فهي تطليقة بائنة)).
١٨٧٥١- حدثنا أبو بكر قال: نا عبدالأعلى عن مَعْمَر عن الزُّهري عن
قبيصة قال: ((إذا مضت أربعة أشهر؛ فهي تطليقة بائنة)).
١٨٧٥٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص عن حجاج عن الحَكّم عن
مِقْسم عن ابن عباس، وعن (سالم عن)(٣) ابن الحَنَفِيَّة قالا: ((إذا مضت
أربعة أشهر؛ فهي تطليقة بائنة)).
١٨٧٥٣ - (حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن
إبراهيم قال: ((إذا مضت أربعة أشهر؛ فهي تطليقة بائنة، وهي أملك
بنفسها) (٤).
١٢٩/٥ ١٨٧٥٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو أسامة عن مُجالِد عن / الشعبي عن
مسروق قال: ((إذا مضت أربعة أشهر في الإيلاء؛ كانت تطليقة بائنة))
(١) ما بين القوسين سقط من (ط س)، وقد سبق له أن دمجه في أحد آثار الباب الذي
قبله - ونبهت عليه هناك - وهذا موضعه الصحيح.
(٢) سقطت من جميع النسخ إلا (ع). وفي (ط س) استدركها من ((الجوهر النقي)).
(٣) سقطت من جميع النسخ إلا (ع). وهو سالم بن أبي الجعد ((تهذيب الكمال))
(١٠/ ١٣٢).
(٤) هذا الأثر تأخر في (ع) آخر الباب، وسيرد مكرراً في بعض النسخ كما سيأتي
التنبيه عليه بعد أثرين.
٥١٢

٩ - كتاب الطلاق
باب: ١٢٣
[أبواب الإيلاء]
١٢٣ - ما قالوا في الرجل يُولي من امرأته، فتمضي
أربعة أشهر، من قال: هو طلاق
١٨٧٤٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن مبارك عن مَعْمَر عن عطاء
الخُراساني عن أبي سَلَمة، أن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت قالا في
الإيلاء: ((إذا مضت أربعة أشهر؛ فهي تطليقة، وهي أملك بنفسها)).
١٨٧٤٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عُلَيَّة عن أيوب عن أبي قلابة، أن
النعمان بن بشير آلى من امرأته، فقال ابن مسعود: ((إذا مضت أربعة أشهر؛
فقد بانت منه بتطليقة(١)).
١٨٧٤٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا جرير عن مغيرة عن إبراهيم عن
عبدالله قال: ((إذا آلى، فمضت أربعة أشهر؛ فقد بانت منه بتطليقة)).
١٨٧٤٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو معاوية عن الأعمش عن حَبيب
عن سعيد بن جُبير عن ابن عمر وابن عباس قالا: ((إذا آلى، فلم يفيء حتى
تمضي الأربعة الأشهر؛ فهي تطليقة بائنة)).
١٨٧٤٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن فُضَيل عن الأعمش عن حَبيب
قال: سأل سعيداً أميرُ مكة عن الإيلاء؟ (فقال: ((كان ابن عباس يقول: ((إذا
مضت أربعة أشهر؛ مَلَكت أمرها)». وكان ابن عمر يقول ذلك)).
(١) في (ع): ((فاعرف بتطليقة)) !.
٥١١

٩ - كتاب الطلاق
باب: ١٢٢
ابن عبدالعزيز (١) سأل قبيصة عن المُختلِعة يتوارثان؟ قال: ((لا؛ لأنها افتدت
بمالها طَيِّبة به نفسها)).
= وكذلك الخطيب في ((الموضح))!، ولا أدري ما سبب إسقاطهم له من ((التاريخ)) !!.
والذي في (ك): ((عن سماك)) بدون إضافة، ولعل (هـ) كذلك، ولكنه أخطأ فيما
بعدها هكذا: ((سماك بن عمر أن عبدالعزيز))، فقلب ((عن)) وجعلها ((بن))، وأخطأ
في ((أن)) كذلك - ويأتي - قلت: الذي يترجح لدي الآن أنها كذلك: ((سماك))
بدون إضافة، ولعله: ابن حرب؛ فإنه أشهر من يطلق عليه ذلك مفرداً، والله أعلم.
(١) كذا في (ك) و (ج) و (م). وفي (هـ): ((أن عبدالعزيز)) وفي (ط س): ((عن ابن
عمر بن عبدالعزيز)). وفي (ع): ((أن عبدالملك)). ولعل المثبت أصوب،
والله أعلم.
٥١٠

٩ - كتاب الطلاق
باب: ١٢١-١٢٢
(يتزوجها، ويُسمي لها صداقاً، فإن طلقها قبل أن يدخل بها؛ فلها نصف
الصداق))، قال جعفر: ((وكان غير ميمون يقول: لها الصداق كاملاً)).
١٢٢ - ما قالوا فيه إذا اختلعت من زوجها وهو
مريض، فمات في العِدّة؟
١٨٧٤١ - حدثنا أبو بكر قال: نا هُشيم عن مغيرة عن الحارث العُكْلي،
أنه قال: ((إذا اختلعت المرأة من زوجها وهو مريض، ثم مات في العِدّة؛
فلا میراث لها)).
١٨٧٤٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا هُشيم عن محمد بن سالم عن
الشعبي: مثل ذلك.
١٨٧٤٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا زيد بن الحُباب عن ابن لَهيعة عن
جعفر بن(١) / ربيعة القرشي عن تَوْبة(٢) بن نَمِر(٣) عن (سِماك)(٤)، أن عمر
١٢٧/٥
(١) في (ط س): وقع هنا دمج لبعض آثار الباب الذي يليه، وهذا خطأ، ويأتي التنبيه
عليه في موضعه.
(٢) في (ع): ((تربة))، وهو خطأ قطعاً، ولعله سبق قلم.
(٣) في (هـ) و (ج): ((نمير))، والمثبت من (ع) و (ك) و (ط س) و (م)، وانظر ترجمته
في «الجرح (٢/ ٤٤٦).
(٤) سقطت من (ط س). وفي (هـ) و (م) و (ع): ((سماك بن عمر)). ولم أقف عليه.
وفي (ج): ((سماك بن عمران)). ذكره البخاري في ((تاريخه)) (١٧٤/٤)، و عنه
الدار قطني في ((المؤتلف)) (١٢٣٨/٣)، وابن حبان في ((الثقات)) (٤٢٦/٦)، وابن
ماكولا في («الإكمال)) (٣٥٠/٤)، والظاهر أنه غيره، فإنهم لم يذكروا في ترجمته
إلا أنه يروي عن الحسن قوله، وعنه البصريون فحسب، فيبعد أن يكون هذا.
والغريب أن ابن أبي حاتم لم يذكره في ((الجرح)) ولا في رده على البخاري، =
٥٠٩

٩ - كتاب الطلاق
باب: ١٢٠-١٢١
١٨٧٣٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن شعبة عن الحَكَّم عن
إبراهيم قال: ((لها الصداق كاملاً، وعليها العِدّة كاملة)).
١٢١ - من قال: لها نصف الصداق
١٨٧٣٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عُلَيَّة عن داود بن أبي هند عن
الشعبي، في المرأة تبين من زوجها بتطليقة أو تطليقتين، ثم يتزوجها، ثم
١٢٦/٥ يطلقها قبل/ أن يدخل بها؟ قال: ((لها نصف الصداق)).
١٨٧٣٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدالأعلى عن يونس عن الحسن
سئل عن رجل آلى من امرأته، فبانت منه، ثم تزوجها في عِدّتها، ثم طَلّقها
قبل أن يدخل بها؟ قال: ((نصف الصداق، وليس عليها عِدّة)).
١٨٧٣٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا عَبْدة بن سليمان ومحمد بن سَوَاء عن
ابن أبي عَروبة عن قتادة عن عكرمة والحسن قالا: ((إذا خَلَعها، ثم تزوجها
في عِدّتها، ثم طَلّقها قبل أن يدخل؛ فلها نصف الصداق، وتُكَمّل(١) ما بقي
عليها من العِدّة)).
١٨٧٣٩ - (حدثنا وكيع عن حسن عن ليث عن طاوس قال: ((لها
نصف الصداق)(٢).
١٨٧٤٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا كثير بن هشام عن جعفر عن ميمون(٣)
في المُختلعة إذا قَبل منها زوجها الفِذْية، ثم خطبها بعد ذلك؟ قال:
(١) في (ع): ((وتُكفِل)) !.
(٢) سقط من (ط س).
(٣) في (ج): ((جعفر بن ميمون)) وهو خطأ، وانظر آخر الأثر.
٥٠٨

٩ - كتاب الطلاق
باب: ١١٩ - ١٢٠
١٨٧٣١ - حدثنا أبو بكر قال: نا علي بن هاشم عن جُوَيْبر عن الضحاك
قال: ((لا بأس(١) أن تختلع المرأة من زوجها، وإن كان أكثر مما أعطاها)». /
١٢٥/٥
١٢٠- في المرأة تختلع من زوجها، ثم يتزوجها، ثم يطلقها
قبل أن يدخل بها، أي شيء لها من الصَّداق؟
١٨٧٣٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا مُعْتَمر عن منصور عن إبراهيم، في
رجل بانت منه امرأته بخلع أو إيلاء، فتزوجها، فطلقها قبل أن يدخل بها،
قال: ((لها الصداق کاملاً)).
١٨٧٣٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن
إسماعيل وأشعث عن الشعبي(٢)، في الرجل يطلق امرأته تطليقة بائنة، ثم
يتزوجها في عِدّتها، ثم يطلقها قبل أن يدخل بها، قال: ((لها الصداق،
وعليها عِدّة مُسْتَقبلة)).
١٨٧٣٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن أبي زائدة عن سفيان عن منصور
عن إبراهيم: مثله، وقال: ((هو أملك برجعتها)).
(١) في (ع): ((لا يأمر)) !.
(٢) كذا في (ع)، وهو الصواب. وفي (ج) و (هـ) و(م): ((إسماعيل عن أشعث
والشعبي)). وفي (ك) و (ط س): ((إسماعيل عن أشعث عن الشعبي)). وهي
باجتهاد من (ط س). ولعلها في (ك) كذلك. وأما ما ورد في النسخ الأخرى، فهو
التباس، والصواب ما في (ع)؛ لأن أشعث - هو ابن سوار - وإسماعيل -هو ابن
أبي خالد- من تلاميذ الشعبي. ((تهذيب الكمال)) (٣٢/١٤)، ولم يذكروا
لإسماعيل رواية عن أشعث. انظر: ((تهذيب الكمال)) (٦٩/٣).
٥٠٧

٩ - كتاب الطلاق
باب: ١١٩
الزِّبْل(١) ثلاثاً(٢)، فدعاها، فقال: ((كيف وجدتٍ؟»، فقالت: «ما وجدتُ راحة
مُذْ كنت عنده إلا هذه الليالي التي حَبَستني (٣)! قال: ((اخلعها ولو من
قُرطها)).
١٨٧٢٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا عَفّان بن مسلم قال: نا هَمّام قال: نا مطر
١٢٤/٥ عن ثابت عن عبدالله/ بن رباح أن عمر قال: ((اخلعها بما دون عِقاصها))(٤).
١٨٧٢٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا علي بن مُسْهِر عن عبيد الله(٥) عن
نافع، أن مولاة لصَفِيّة بنت أبي عُبيد اختلعت من زوجها بكل شيء لها؛
حتى اختلعت ببعض ثيابها، فبلغ ذلك ابن عمر، فلم ينكره.
١٨٧٢٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو خالد عن حجاج عن عمرو (عن
عكرمة)(٦) عن ابن عباس قال: ((تختلع حتى بِعقاصها)).
١٨٧٢٩- حدثنا أبو بكر قال: نا أبو خالد عن حجاج عن ابن أبي
نجیح عن مجاهد: مثله.
١٨٧٣٠ - (حدثنا وكيع عن شعبة عن الحَكَم عن إبراهيم قال: ((يأخذ
منها حتى عِقاصها)))(٧).
(١) أي: السرقين. ((القاموس)) (ص١٣٠٣)، وهو الروث. ((المصباح)) (ص٢٧٣)،
قلت: وهي التي في عرفنا: المزبلة، أو موضع القاذورات ونحوها، والضبط من
«القاموس)».
(٢) في (ط س): ((فمكثت فيه ثلاثاً)). وذكر صاحبها أنه زادها من سنن البيهقي !.
(٣) في جميع النسخ إلا (ع): ((حبستها)).
(٤) خيط يجمع به أطراف الذوائب. ((المصباح)) (ص٤٢٢).
(٥) في (ط س): ((عبدالله)).
(٦) سقطت من (ط س).
(٧) ما بين القوسين سقط من (ط س).
٥٠٦

٩ - كتاب الطلاق
باب: ١١٨-١١٩
١٨٧١٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن أبي حَصين عن
الشعبي، أنه كره أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها.
١٨٧٢٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن عبدالكريم عن
سعيد بن المُسيّب، أنه كره أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها.
١٨٧٢١ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن شعبة قال: سألتُ الحَكَم
وحماداً؛ فكرها أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها.
١٨٧٢٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا عمر بن أيوب عن جعفر بن بُرقان عن
ميمون قال: ((من خَلَع امرأته، وأخذ منها أكثر مما أعطاها؛ فلم يُسَرّح
بإحسان)».
١٨٧٢٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن أبي حنيفة عن عمار بن
عمران الهَمْداني(١) عن أبيه عن علي، أنه كره أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها.
١٢٣/٥
١٨٧٢٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا يزيد بن هارون عن حُميد عن رجاء/
ابن حَيْوة أنه سأله: كيف كان الحسن يقول في المُختلعة؟ فقال: ((إنه كان
يكره أن يأخذ منها فوق ما أعطاها))، فقال رجاء: قال قَبيصة بن ذُؤَيْب: اقرأ
الآية التي بعدها: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا
افْتَدَتْ بِهِ﴾ [البقرة: ٢٢٩].
١١٩- من رَخْص أن يأخذ من المُختلِعة أكثر مما أعطاها
١٨٧٢٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عُلَيَّة عن أيوب عن كثير
مولى ابن سَمُرة، أن عمر أُتي بامرأة ناشِز، فأمر بها إلى بيت كثير
(١) لم أقف عليه إلا أن يكون الزيدي. ((الجرح)) (٣٩٢/٦).
٥٠٥

٩ - كتاب الطلاق
باب: ١١٨
١١٨ - من كره أن يأخذ من المُختلعة
أكثر مما أعطاها
١٨٧١١ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص عن ابن جريج عن عطاء، أن
امرأة أتت النبي وَ له تشكو زوجها قال: (تَرُدّين عليه ما أخذتٍ منه؟)) قالت:
((نعم وأزيده!)) قال: ((أما زيادة؛ فلا)).
١٨٧١٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص عن ليث عن / الحَكَم عن
علي قال: ((لا يأخذ منها أكثر مما أعطاها)).
١٢٢/٥
١٨٧١٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا (ابن)(١) إدريس عن ليث عن الحكم
عن علي: مثله.
١٨٧١٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدالرزاق عن مَعْمَر عن ابن طاوس
عن أبيه قال: ((لا يَحلّ له أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها)).
١٨٧١٥- حدثنا أبو بكر قال: نا ابن مبارك عن يحيى بن بشر عن
عكرمة قال: ((لا يأخذ منها أكثر مما أعطاها (، فإن أخذ؛ ردّ عليها)).
١٨٧١٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا يزيد بن هارون عن حُميد عن
الحسن، أنه كره أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها)(١).
١٨٧١٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن يزيد عن سفيان بن
حسين(٢) عن الزُّهري والحسن قالا: ((لا يأخذ منها أكثر مما أعطاها)).
١٨٧١٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن الزُّهري
وعطاء وعمرو بن شعيب قالوا: ((لا يأخذ منها إلا ما أعطاها زوجها)).
(١) سقط من (ط س).
(٢) في (ج): ((سفيان عن حسين)). وهو خطأ.
٥٠٤

٩ - كتاب الطلاق
باب: ١١٧
يكن ذَكَر فيه طلاقاً بمهر جديد)). قال: وسألتُ ماهان؟ فقال: ((نعم، ولو
بِكوز(١) من ماء!)).
١٨٧٠٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا جرير عن مغيرة عن عامر، وعن
إبراهيم قالا: ((إذا طَلّق الرجل امرأته واحدة على جُعل؛ فلا يملك الرجعة،
وهو خاطب من الخُطَّاب)).
١٨٧٠٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو معاوية عن هشام قال: كان أبي
يقول: (( صاحبها أولى بخطبتها في العِدّة)) (٢).
١٢١/٥
١٨٧٠٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا عَبْدة عن سعيد عن أبي مَعْشر عن
إبراهيم قال: ((إذا خلعها، ثم ندما وهي في عِدّتها؛ لم ترجع إليه إلا
بخطبة)).
١٨٧٠٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا الضحاك بن مَخْلد عن ابن أبي ذئب
عن الزُّهري قال: ((لا يتزوجها بأقل مما أخذ عنها)).
١٨٧٠٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا كثير بن هشام عن جعفر بن بُرقان
قال: سمعتُ ميمون بن مهران يقول في المُختلعة، إذا قَبل منها زوجها
الفِدية، ثم خطبها بعد ذلك قال: ((يتزوجها ويُسمي لها مهراً جديداً)).
١٨٧١٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا إبراهيم بن صَدَقة عن يونس عن
الحسن، في المُختلعة إذا أراد زوجها مراجعتها قال: ((يخطبها بمهر
جدید)).
(١) في (ط س) و (م): ((ولو يكون ... )) !.
(٢) في (ط س): ((لصاحبها أن لا يخطبها في العدة)) !.
٥٠٣

٩ - كتاب الطلاق
باب: ١١٦-١١٧
١١٦ - ما قالوا في مُتعة المُختلعة؟
١٨٦٩٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عُلَيَّة عن ابن جُريج عن عطاء
قال: ((للمُمَلَّكَة(١) و (المُخَيّرة و)(٢) المُختلعة متعة)).
١٨٧٠٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدالرزاق عن مَعْمَر عن الزُّهري قال:
((للمُختلعة متعة)).
١٨٧٠١ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن فُضيل عن مُطَرِّف عن الشعبي
قال: ((ليس للمُختلعة متعة، كيف يُمَتّعها وهو يأخذ منها؟)).
١٨٧٠٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدالوهاب عن ابن أبي عروبة عن
قتادة قال: ((لكل مطلقة متاع إلا المُختلعة)).
١٨٧٠٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا الفَضْلِ بن دُكَين عن شَريك عن ليث
عن طاوس (عن ابن عباس)(٣) قال: ((ليس للمُختلعة متعة)).
١١٧- ما قالوا في المُختلعة، لزوجها أن يُراجعها؟
١٨٧٠٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا مروان بن معاوية عن حَبيب بن
مِهران (٤) التَّيْمي(٥) قال: سألتُ عبدالله بن أبي أوفى عن امرأة اختلعت من
زوجها ببقية مهر كان لها عليه، فهل لهما أن يتراجعا؟ قال: ((نعم؛ إن لم
(١) أي: المملكة أمرها، فاختارت الطلاق.
(٢) من (ع).
(٣) سقطت من (ط س).
(٤) في (ط س): ((جبير بن مهران)) وهو خطأ.
(٥) في جميع النسخ إلا (ع): ((التميمي)) وهو خطأ، ((الجرح)) (١٠٩/٣).
٥٠٢

٩ - كتاب الطلاق
باب: ١١٥
١١٥ - ما قالوا في المُختلعة
تكون لها نفقة أم لا؟
١٨٦٩٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن شعبة
عن الحَكَم عن إبراهيم قال: ((للمُختلعة السُّكنى والنفقة)).
١٨٦٩٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا حُميد بن عبدالرحمن عن حسين عن
مُطَرِّف عن الشعبي قال: (للمُختلعة السُّكنى والنفقة؛ لأنها لو شاءت
تَزَوَّجت زوجها في عدتها(١)؛ فَزُوْجَتْه)(٢).
١٨٦٩٥ - (حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن حماد قال:
((المُختلعة لها النفقة)))(٣).
١٨٦٩٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع وعَبْدة عن إسماعيل عن إبراهيم
البصري عن الشعبي، سئل عن المختلعة: لها نفقة؟ فقال: ((كيف يُنفق عليها
وهو يأخذ منها؟)).
١٨٦٩٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عُلَيَّة عن يونس عن الحسن، أنه
كان يقول: ((ليس للمُختلعة ولا المطلقة ثلاثاً سُكنى ولا نفقة)).
١٨٦٩٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن يزيد(٤) عن أبي العلاء عن
قتادة قال: ((ليس للمُختلعة والمُبارئة نفقة)»./
١٢٠/٥
(١) في جميع النسخ إلا (ع): ((عدته))! إلا أن تنسب العدة للخلع؛ فيصح.
(٢) كذا في (ك) بهذا الشكل (بصيغة المبني للمجهول) وكذا في (ج) و (هـ) ولكن
بدون نقط. وفي (ط س) و (م) و (ع): ((تزوجته)). ولعل المثبت أقرب للصواب.
(٣) سقط من (ط س).
(٤) في (ط س): ((زياد)). وهو خطأ.
٥٠١