النص المفهرس

صفحات 421-440

٩ - كتاب الطلاق
باب: ١٨٢
٥/ ١٩٢
١٩١١٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا غندر عن شعبة عن الحَكَم / عن
إبراهيم عن الأسود عن عمر وعبدالله قالا: ((هو أحقّ بها)).
١٩١١١ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عُيينة عن منصور عن إبراهيم عن
علقمة عن عمر وعبدالله قالا: ((هو أحقّ بها حتى تغتسل من الحَيْضة
الثالثة)).
١٩١١٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا إسماعيل بن عَيّاش عن عبيدالله(١)
الكلاعي عن مكحول، أن أبا بكر وعمرو وعلياً وابن مسعود وأبا الدرداء
وعُبادة بن الصامت وعبدالله بن قيس الأشعري كانوا يقولون في الرجل
يطلق امرأته تطليقة أو تطليقتين: ((إنه أحق بها ما لم تغتسل من حيضتها
الثالثة، يرثها وترثه(٢) ما دامت في العِدّة)).
١٩١١٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا إسماعيل بن عَيّاش عن عبيدالله بن
عُبيد(٣) عن مكحول قال: قال ابن عمر: ((إن دخل عليها المُغْتَسَل قبل أن
تُفيض عليها الماء؛ فهو أحقّ بها)).
١٩١١٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا سفيان بن عيينة عن الزُّهري عن سعيد
ابن المُسيّب عن علي قال: ((هو أحقّ بها حتى تغتسل من الحَيْضة الثالثة)).
١٩١١٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا يحيى بن سعيد عن ابن عجلان عن
(١) في (ط س): ((عبدالله))، وهو خطأ. ((الجرح)) (٣٢٦/٥)، وهو ابن عبيد، وهو الآتي
في السند بعده.
(٢) في (هـ): ((يقربها وترثه)) !.
(٣) في (ع): ((عبد الله بن عبيد)). وفي (ط س) و (م): ((عبيدالله بن عبيدة)). وفي (ج)
غير واضحة. والمثبت من (ك) و (هـ)، وهو الصواب. وانظر الأثر السابق.
٥٨٠

٩ - كتاب الطلاق
باب: ١٨١- ١٨٢
١٩١٠٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن إدريس عن أشعث عن الزُّهري
عن أبي بكر بن عبدالرحمن، أن عائشة وزيداً كانا يقولان: ((إذا دخلت في
الدم الثالث؛ فليس له عليها الرجعة)).
١٩١٠٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو معاوية عن عبيدالله بن عمر عن
نافع عن ابن عمر وزيد بن ثابت، أنهما قالا: ((إذا حاضت الثالثة؛ فقد
بانت)».
١٩١٠٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدالوهاب الثقفي عن يحيى بن
سعيد عن أبان بن عثمان وسالم بن عبدالله قالا: ((إذا دخلت في الحَيْضة
الثالثة؛ فقد بانت)).
١٩١٠٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن أبي الزِّناد عن
سليمان بن يَسار عن زيد بن ثابت قال: ((إذا دخلت في الحَيْضة الثالثة؛ فقد
بانت منه)).
١٨٢ - من قال: هو أحق برجعتها ما لم تغتسل
من الحَيْضة الثالثة
١٩١٠٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص بن غياث عن الأعمش عن
إبراهيم عن عمر وعبدالله، أنهما قالا: ((من طلق امرأته؛ فهو أحق برجعتها
ما لم تغتسل من حيضتها الثالثة)).
١٩١٠٩ - (حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه
عن علي وابن عباس قالا: ((هو أحقّ بها ما لم تغتسل من حيضتها الثالثة)))(١).
(١) سقط هذا الأثر من جميع الأصول عدا (ع).
٥٧٩

٩ - كتاب الطلاق
باب: ١٨٠-١٨١
عن فِراس عن الشعبي، في مملوكة تُوفّي عنها زوجها حراً؛ فعِدّتها: شهران
وخمسة أيام.
١٩١٠٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا شَبّابة عن ليث بن سعد عن بُكير عن
ابن المُسيّب(١) وابن قُسَيْطَ(٢)، في الأمة: إذا تُوفي عنها زوجها حراً،
فعِدّتها: شهران وخمسة أيام(٣).
١٩١٠١ - حدثنا أبو بكر قال: نا حاتم بن وَرْدان عن بُرْد عن مكحول،
في الأمة إذا مات عنها زوجها؛ اعتدت عِدّة الحُرّة.
١٨١ - ما قالوا في المرأة يطلقها زوجها، فتحيض الثالثة
من قبل أن يراجعها، من قال: لا رجعة له عليها
١٩١٠٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا سفيان بن عيينة عن الزُّهري عن
سليمان بن يسار، أن معاوية سأل زيد بن ثابت؟ فقال: ((إذا طَعَنت في
الحَيضة الثالثة؛ فقد برئت منه)).
١٩١٠٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا جرير بن عبدالحميد عن مغيرة عن/
موسى بن شداد عن عمر بن ثابت قال: كان زيد بن ثابت يقول: ((إذا
حاضت المطلقة الحَيْضة الثالثة قبل أن يراجعها زوجها؛ فلا يملك
الرجعة)).
١٩١/٥
(١) في (ج): ((بكير بن المسيب))، وهو خطأ.
(٢) هو يزيد بن عبدالله بن قسيط - كما في ((التقريب)) - ولم يذكره المزي في شيوخ
بكير - هو ابن عبدالله بن الأشج- (٤ /٢٤٢)، ولكنها رواية محتملة.
(٣) في (ط س) تكرر هذا الأثر بسنده ومتنه !.
٥٧٨

كتاب الطلاق
باب: ١٧٩ - ١٨٠
١٩٠٩٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدالأعلى عن سعيد عن قتادة، أنه
قال: ((زوجها أحقّ بها، ولا يقربها حتى تنقضي عِدّتها)).
١٩٠٩٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن مهدي عن سفيان عن مغيرة عن
إبراهیم، في رجل طلق امرأته تطليقة أو تطلیقتین، فحاضت عنده حیضتین،
ثم تزوجها رجل، فحاضت عنده حيضتين؟ قال: ((بانت من الأول، ولا
تحتسب به لمن بعده)».
١٩٠٩٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن مهدي عن سفيان عن مَعْمَر عن
الزُّهري قال: (تحتسب به)).
١٨٠ - ما قالوا في الأمة المتوفى عنها زوجها
كم تَعتّد؟
١٩٠٩٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا إسماعيل بن عُلَيَّة عن يونس عن
الحسن(١) قال: ((إن تُوفي عنها زوجها - يعني: الأمة- اعتدّت شهرين
وخمس لیال».
١٩٠٩٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا عَبْدة بن سليمان عن سعيد عن أبي
مَعْشر عن إبراهيم قال: ((عِدّة الأمَّة إذا مات عنها زوجها: نصف عِدّة(٢)
الحُرّة؛ شهران وخمسة/ أيام)).
١٩٠٩٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبيدالله بن موسى عن شَيْبان
١٩٠/٥
= الحكم، هو البناني.
(١) في (ط س) و (م): ((يونس عن الحكم))، وهو خطأ.
(٢) في (ع): ((النصف من عدة الحرة)).
٥٧٧

٩ - كتاب الطلاق
باب: ١٧٨ -١٧٩
١٩٠٨٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن مُيَسَّر (١) عن ابن جُريج عن
عطاء عن ابن عباس، وعن أبي الزبير عن جابر، أنهما قالا: ((تَعتدّ المتوفى
عنها زوجها حيث شاءت)).
١٩٠٩٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا عَبْدة بن سليمان عن إسماعيل عن
الشعبي قال: ((كان علي ينقل(٣) المتوفى عنها زوجها)).
١٩٠٩١ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن فِراس عن
الشعبي، أن علياً نَقَل أم كلثوم بعد سبع.
١٧٩- في رجل طلق امرأته، فحاضت حيضة
أو حیضتین
١٩٠٩٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا يحيى بن سعيد عن سفيان عن مغيرة
عن إبراهيم، في رجل طَلّق امرأته، فحاضت حَيْضة أو حيضتين، وتزوجت
في عِدّتها، / فانقضت عِدّتها عند زوجها، فقال: ((بانت منه بتطليقة)).
١٨٩/٥
١٩٠٩٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدالأعلى قال: سُئل سعيد عن رجل
تزوج امرأة في عِدّتها، ثم علم أنه تزوجها في عِدّتها وقد انقضت عِدّتها
عنده، هل لزوجها الأول عليها رجعة؟ فَحدَّثنا عن علي بن الحَكّم عن
محمد بن زيد(٣) عن سعيد بن جُبير، أنه قال: ((يُفرّق بينهما، ولا رجعة
عليها؛ لأن عِدّتها قد انقضت عند هذا)).
(١) في (هـ): ((محمد بن ميسرة))، وهو خطأ.
(٢) في (ط س) و (هـ) و (م) و(ع): (يرحل)). والمثبت من (ج) و (ك).
(٣) في (ط س): ((محمد بن يزيد))، والمثبت من سائر النسخ وهو الصواب، وهو
العبدي. وعبدالأعلى هو ابن عبدالأعلى. وسعيد، هو ابن أبي عروبة. وعلي بن =
٥٧٦

٩ - كتاب الطلاق
باب: ١٧٧ -١٧٨
بقُباء(١)، فجاءت امرأته، فقالت: سلْ ابن عمر: أخرجُ، فأقوم عليه (٢)؟ قأتيت
ابن عمر، فقال: «تخرج بالنهار، ولا تبیت بالليل)).
١٩٠٨٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا يزيد بن هارون قال: أنا ابن عون عن
أنس بن سيرين(٣) أن ابنة لعبدالله (بن عمر) (٤) تُوفي زوجها، فأتتهم،
فأرادت أن تَبيت عندهم، فمنعها عبدالله بن عمر، وقال: ((ارجعي إلى بيتك؛
فبیتی فیه)).
١٧٨ - من رخص للمتوفى عنها زوجها أن تخرج
١٩٠٨٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا جرير بن عبدالحميد عن منصور عن
الحَكَم قال: نَقَل علي أُمَّ كلثوم حين قُتل عمر، ونَقَلت عائشة أختها حين
قُتل طلحة.
١٩٠٨٧ - (حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عيينة عن ابن جُريج عن عطاء
عن ابن عباس قال: ((تخرج)))(٥).
١٩٠٨٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عيينة عن عمرو عن عطاء وأبي
الشعثاء، في المتوفى / عنها [قالا](٦): ((تخرج)).
١٨٨/٥
(١) في (ع): ((بعثاء))! وقباء: موضع معروف.
(٢) أي: على الزرع.
(٣) في (ط س): ((عن أنس عن ابن سيرين)).
(٤) سقطت من (ط س).
(٥) ما بين القوسين سقط من (ط س).
(٦) في جميع النسخ: ((قال)) !. والمثبت من (ط س).
٥٧٥

٩ - كتاب الطلاق
باب: ١٧٧
١٩٠٨٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن فُضَيل عن خُصيف قال: سألتُ
سعيد بن المسيّب عن المتوفى عنها زوجها، تخرج من بيتها؟ قال: ((لا)).
١٩٠٨١ - حدثنا أبو بكر قال: نا غُنْدر عن شعبة عن الحَكَم قال: كان
عمر وعبدالله يقولان: ((لا تنتقل)).
١٩٠٨٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا عَبْدة عن إسماعيل عن الشعبي / قال:
((كان أصحاب عبدالله يقولون: لا تخرج حتى تُوفّي أجلها في بيت
زوجها)).
١٨٧/٥
١٩٠٨٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد
عن سعيد بن المُسيّب، أن امرأة من الأنصار تُوفي عنها زوجها، وأن أباها
اشتكى فاستأذنت عمر، فلم يُرخّص لها إلا في ليلة (١).
١٩٠٨٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو خالد الأحمر عن محمد بن
عجلان عن عوف بن أبي جَد (٢) قال: ((تُوفي صديق لي وترك زرعاً (٣) له
(١) في جميع النسخ إلا (ع): ((إلا في بيتها)). والصواب المثبت من (ع)؛ لأن بيتها
ليس رخصة.
(٢) كذا في (هـ) و (ع) و (م). وفي (ط س) و (ج): ((عوف بن أبي جميلة)). وفي (ك)
كذلك إلا أنه ضبب عليها؛ لأن عوف بن أبي جميلة، لم يدرك هذه الطبقة. انظر
ترجمته في ((تهذيب الكمال)) (٤٣٧/٢٢). والأقرب إلى الصواب المثبت،
وصوابه: عوف بن أبي جدر أي أن الراء سقطت. «الجرح)) (١٤/٧). فإنه الذي
يروي عن السائب بن خباب، وعنه: محمد بن عجلان - كما هنا - والسائب بن
خباب، هو زوج هذه المرأة المتوفى عنها. ((البيهقي)) (٤٣٦/٧-٤٣٧)، وقد رواه
من طریق یحیی بن سعيد عنه.
(٣) في (ط س: ((زوجاً)) !.
٥٧٤

٩ - كتاب الطلاق
باب: ١٧٧
١٩٠٧٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن علي بن مبارك عن يحيى بن
أبي كثير عن محمد بن عبدالرحمن، أن امرأة من الأنصار توفي / عنها
زوجها، فسألتْ زيد بن ثابت، فلم يُرخّص لها إلا في بياض يومها أو
ليلتها(١).
١٨٦/٥
١٩٠٧٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا جرير عن منصور عن إبراهيم قال:
((كانت امرأة تَعتد من زوجها؛ توفي عنها، فاشتكى أبوها، فأرسلتْ إلى أم
سَلَمة تسألها: أتأتي أباها تُمرضه؟ فقالت: ((إذا كنتِ أحد (٢) طرفي النهار في
بیتك)».
١٩٠٧٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن إسماعيل قال: سمعتُ
إبراهيم يقول: ((المتوفى عنها زوجها لا تَبيت في غير بيتها))(٣).
١٩٠٧٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن أسامة بن زيد عن نافع،
أن امرأة تُوفي زوجها، فاعتدّت في غير بيتها يوماً، فأمرها ابن عمر أن
تقضيه.
١٩٠٧٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو أسامة عن هشام بن عروة قال:
سالتُ أبي عن المتوفى عنها زوجها، أتنتقل؟ قال: ((لا، إلا أن ينتقل أهلها،
فتنتقل معهم)).
(١) في (ط س) و (م) و (هـ): ((وليلتها)). والمثبت من (ع) و(ك) و(ج).
(٢) في (هـ) و (ج) و (ع) و (م): ((إحدى)) !. وفي (ك) بيّض لها الناسخ، ثم استدركه
المالك: ((آخر)). بخط مغاير، ولعله اجتهاد منه. والمثبت من (ط س) عن
((البيهقي)) (٤٣٦/٧). وما في النسخ خطأ نحوي !.
(٣) في (ع): ((لا تبيت عن بيتها)).
٥٧٣

٩ - كتاب الطلاق
باب: ١٧٧
١٩٠٧١ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عيينة عن منصور عن إبراهيم عن
علقمة، أن نسوة من هَمْدان قُتل عنهن أزواجهن، فقال عبدالله: ((يجتمعن
بالنهار ویبتْنَ في بيوتهن)».
١٩٠٧٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو الأحوص عن منصور عن
١٨٥/٥ إبراهيم قال: ((تُوفي عن نسوة من هَمْدان أزواجهن، فأردن أن يجتمعن/ في
بيت امرأة منهنّ يعتددن، فأرسلن إلى ابن مسعود يسألنه؟ قال: ((تَعّد كل
امرأة في بيتها)).
١٩٠٧٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عُليَّة عن أيوب عن يوسف بن
ماهِك عن أُمه مُسَيْكَة، أن امرأة زارت أهلها وهي في عِدّة، فتَمَخَّصَت (١)
عندهن(٢)، فبعثوني (٣) إلى عثمان بعدما (٤) صلى العشاء وأخذ مَضْجعه،
فقلتُ: إن فلانة زارت أهلها (وهي)(٥) في عِدّتها وهي تمخض، فما
تأمرني؟ قال: فأمر بها أن تُحمل إلى بيتها في تلك الحال.
١٩٠٧٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن علي بن مبارك عن يحيى بن
أبي كثير عن ابن ثَوْبان، أن امرأة تُوفي عنها زوجها (و)(٥) بها فاقة، فسألتْ
عمر أن (٦) تأتي أهلها؟ فرخص لها أن تأتي أهلها بياض يومها.
(١) أي دنت ولادتها، فهي حامل. ((المصباح)) (ص ٥٦٥).
(٢) في (ع): ((عندهم)).
(٣) في (ط س) و (م): ((فبعث)). وفي (هـ) و (ج) و (ك): ((فبعثن)). والمثبت من (ع)،
وهو الأنسب للسیاق.
(٤) في (ط س): ((بعد أن)).
(٥) سقطت من (ع).
(٦) في (ط س): ((فسألت عمران ... )).
٥٧٢

٩ - كتاب الطلاق
باب: ١٧٧
أن أخته الفُريعة ابنة مالك قالت: ((خرج زوجي في طلب أعلاج(١) له،
فأدركهم بطرف القَدُوم(٢)، فقتلوه، فجاء نعي زوجي وأنا في دار من دور
الأنصار شاسعة عن دور أهلي، فأتيتُ النبي ◌َِّ، فقلت: يا رسول الله، إنه
أتاني نَعي زوجي وأنا في دار شاسعة عن دار أهلي، ودار إخوتي(٣) ، ولم/
يَدَعْ (مالاً)(٤) يُنفق عليّ، ولا مالاً (٥) ورثته، ولا داراً(٥) يملكها؛ فإن رأيتَ
أن تأذن فألحق دار أهلي أو دار إخوتي؛ فإنه أحبّ إليّ وأجمع لي في
بعض أمري؟ قال: ((فافعلي إن شئتٍ)). قالت: فخرجتُ قَريرة عيني لما
قضى الله على لسان رسوله حتى إذا كنتُ في المسجد أو في بعض
الحُجرة، دعاني، فقال: كيف زعمتِ؟ قالت: فقَصصتُ عليه القصة، فقال:
((امكثي في بيتك الذي كان فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله)).
قالت(٦): ((فاعتددتُ(٧) فيه أربعة أشهر وعشراً)).
١٨٤/٥
(١) جمع علج، وهو الرجل الضخم من كفار العجم. ((المصباح)) (ص٤٢٥) فلعلهم
کانوا عبيده.
(٢) ضبطها في (ك) بتشديد الدال. وفي سائر النسخ بدون ضبط. والصواب المثبت
بالتخفيف، وهو جبل بالحجاز قرب المدينة، وأما بالتشديد؛ فهو موضع بالشام
وهو الذي اختتن فيه إبراهيم عليه السلام. انظر: ((معجم البلدان)) (٣١٢/٤)،
وأفاض فيه في الرد على من شددها، وبين الصواب في ذلك.
(٣) في (ط س): ((وأنا في دار، ودار إخوتي شاسعة عن دار أهلي ... )). وفي (هـ): ((وأنا
في دار شاسعة عن دار أهلي ... )). والمثبت من سائر النسخ.
(٤) من (ط س) و (هـ) و(م) دون سائر النسخ.
(٥) من (ك) وفي سائر النسخ: بالرفع في الموضعين، وكلاهما صواب.
(٦) في (ج): ((قال)).
(٧) في (ط س) و (م) و (ك) و(ج): ((فاعتدت)).
٥٧١

٩ - كتاب الطلاق
باب: ١٧٥ -١٧٧
١٩٠٦٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو خالد الأحمر عن مالك بن أنس
عن حُميد بن قيس عن سعيد بن المُسيّب(١) قال: ((ردّ عمر نسوة المتوفى
عنهن أزواجهن من البَيْداء(٢) ، فمنعهنّ الحج!)).
١٧٦- من رخص للمُطلّقة أن تحج في عِدّتها
١٩٠٦٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن أسامة عن القاسم، وعن
جَرير بن حازم عن عطاء، أن عائشة أحَجّت أم كلثوم في عِدّتها.
١٨٣/٥
١٩٠٦٨ - حدثنا أبو بكر / قال: نا أبو معاوية عن حجاج عن عطاء عن
ابن عباس، أنه كان لا يرى بأساً للمطلقات ثلاثاً، والمتوفى عنهنّ
أزواجهن أن یحججن في عدتهن
١٩٠٦٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا الثقفي عن حَبيب المُعلّم قال: سألتُ
عطاء عن المُطلّقة ثلاثاً والمتوفى عنها: تحجان(٣) في عدتهما؟ قال(٤):
((نعم)). (قال حبيب:)(٥) وكان الحسن يقول مثل ذلك.
١٧٧ - في المتوفى عنها، من قال: تَعتّد في بيتها
١٩٠٧٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو خالد الأحمر عن سعد(٦) بن
إسحاق عن زينب بنت كعب بن عُجرة - وكانت تحت أبي سعيد الخدري-
(١) في (ط س) زاد هنا من البيهقي: ((حميد بن قيس عن (عمرو بن شعيب عن) سعيد ... )) !.
(٣) في (ط س) و (م) و (هـ): ((تحجان عنها)) !.
(٢) أرض ملساء بين مكة والمدينة، أمام ذي الحليفة، وهي إلى مكة أقرب (معجم
البلدان ١/ ٥٢٣).
(٤) في جميع النسخ إلا (ط س) و (ك): ((قالا)) !.
(٥) سقطت من (ع).
(٦) في (ع): ((سعيد))، وهو خطأ.
٥٧٠

٩ - كتاب الطلاق
باب: ١٧٥
١٧٥ - ما قالوا في المُطلّقة، لها أن تحجّ
في عِدّتها، من کرهه؟
١٩٠٦٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن حَبيب بن أبي
ثابت عن سعيد بن المُسيّب، وعن سفيان عن منصور عن مجاهد عن سعيد
ابن المُسيّب، أن عمر رَدّ نِسوة حاجات أو معتمرات خرجن في عِدّتهن.
١٩٠٦١ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن إدريس عن ابن جُريج عن حُميد الأعرج،
أن عمر وعثمان ردّا نسوة حواج أو معتمرات حتى اعتددن في بیوتهن(١).
١٨٢/٥
١٩٠٦٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن حماد عن
إبراهيم، أن ابن مسعود/ رَدّ نسوة حاجات أو معتمرات خرجن في عدتهن.
١٩٠٦٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن أبي المقدام عن
سعيد بن المُسيّب قال: ((المتوفى عنها والمُطلّقة لا تحج، ولا تعتمر، ولا
تلبس مُجْسَدا)(٢).
١٩٠٦٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن علي بن مبارك عن يحيى بن
أبي كثير، أن ابن عمر زَجَر امرأة تحجّ في عِدّتها.
١٩٠٦٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو خالد الأحمر عن أشعث عن أبي
الزبير عن جابر قال: (رَدّ عمر بن الخطاب نسوة من ذي الحليفة حاجات
قتل (٣) أزواجهن في بعض تلك المياه)).
(١) في (ع) أخّر هذا الأثر على الذي بعده.
(٢) في (م): ((مجسراً)). وفي (هـ): ((محتسراً)). والصواب المثبت، ومعناه: الثوب
المصبوغ بالزعفران أو العصفر، والجسد، هو الزعفران. ((النهاية)) (٢٧١/١).
(٣) في (ط س) تصحفت: ((قبل)). وفي (هـ) و(ج) بلا نقط. والمثبت من (ع) و(ك)
وهو الصواب.
٥٦٩

٩ - كتاب الطلاق
باب: ١٧٣ - ١٧٤
عليّ، فأمرها أن تَحَوَّل.
١٩٠٥٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عُلَيَّة (عن يونس)(١) عن الحسن
في المُطلّقة ثلاثاً: (تَعّد في غير بيتها إن شاءت)).
١٩٠٥٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدالوهاب الثقفي عن حَبيب قال:
سألتُ عطاء؟ فقال: (تَعّد حيث شاءت))، وقاله الحسن أيضاً.
١٩٠٥٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن بشر قال: نا (محمد بن
عمرو قال: حدثنا)(١) أبو سَلَمة عن فاطمة بنت قيس قال: ((كتبتُ ذلك من
فيها كتاباً، قالت: كنتُ عند رجل من بني مخزوم، فطلقني البَتَّة فقال لي
رسول الله وَله: ((انتقلي(٢) إلى (بيت)(٣) ابن أمّ مكتوم؛ فإنه رجل قد ذهب
١٨٠/٥ بصره، فإن وضعت شيئاً لم یَرَ شیئاً». /
١٧٤ - ما قالوا فيه إذا طلقها وهي في بيت بكراء
ما تصنع؟
١٩٠٥٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا جرير بن عبدالحميد عن مغيرة عن
إبراهيم، سئل عن امرأة طُلّقت وهي ساكنة في بيت بكراء؟ فقال: ((إنْ
أحسن أن يُعطي أجراً وتمكث في بيتها حتى تنقضي عِدّتها)).
١٩٠٥٩- حدثنا أبو بكر قال: نا عبدالوهاب الثقفي عن يحيى بن
سعيد قال: سُئل ابن المُسيّب عن امرأة طُلّقت وهي في بيت بِكراء، على
من الكِراء؟ قال: ((على زوجها)).
(١) سقط من (ط س).
(٢) في (هـ): ((انقفل)).
(٣) لم ترد في (ط س) و (ع) و (هـ) و (ك) و (م). وانفردت بها (ج).
٥٦٨

٩ - كتاب الطلاق
باب: ١٧٢ - ١٧٣
١٩٠٥٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدالأعلى عن مَعْمَر عن الزُّهري، في
المُطلّقة ثلاثاً والمتوفى عنها زوجها: ((يعتدان في بيت زوجيهما، وتُحدّان)).
١٩٠٥١ - حدثنا أبو بكر قال: نا علي بن مُسْهِر عن يحيى بن سعيد عن
القاسم، أن يحيى بن سعيد بن العاص طَلَّق امرأته بنت عبدالرحمن بن أم
الحَكَم، فانطلقتْ إلى أهلها، فأرسلتْ عائشة إلى مروان: ((اتقِ الله ورُدّ
المرأة إلى بيتها))، فقال مروان: إن عبدالرحمن غلبني.
١٧٨/٥
١٩٠٥٢- حدثنا أبو بكر قال: نا عَبْدة عن عبيدالله/ عن نافع عن ابن
عمر قال: ((لا تبيتُ المبتوتة، ولا المتوفى عنها زوجها إلا في بيتها حتى
تنقضي عِدّتها)).
١٩٠٥٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد
قال: ((طُلّقت امرأة بالمدينة، فسُئل فقهاء أهل المدينة فقالوا: ((تمكث في
بيتها))، فسُئل سعيد: فقال: ((تمکث)).
١٧٣ - من رخص للمُطلّقة أن تَعّد في غير بيتها(١)
١٩٠٥٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص بن غياث عن هشام بن عروة عن
أبيه قال: قالت فاطمة بنت قيس: يا رسول الله، إني أخاف أن/ يُقتحم
١٧٩/٥
(١) آثار هذا الباب بيّض لها في (م) وقال: ((بياض بالاصل)). وكذا ذكر في (ط س)
عن الأصلين المعتمدين عنده. ثم أوردا فيه السقط الذي وقع عندهما آنفاً، والمنوه
عنه في باب: ((ما قالوا في الأمة تعتق ولها زوج، فتختار نفسها)) أورداه بنصه !. ولا
يخفاك أن هذه ورقة سقطت من الأصل المعتمد عندهما، فألحقها الناسخ هنا
خطأً. وقد سلم من كل ذلك (هـ) و (ج) و (ع) و (ك). وأما في (ط س) فقد
اجتهد لتلافي بعض ذلك، ولكنه وقع في بعض. والصواب ما أثبتناه في
الموضعين إن شاء الله، وانظر: الباب المذكور آنفاً.
٥٦٧

٩ - كتاب الطلاق
باب: ١٧٢
١٩٠٤٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن أبي زائدة عن الأعمش عن
إبراهيم عن مسروق قال: ((جاء رجل إلى عبدالله، فقال: إني طلقتُ امرأتي
ثلاثاً، وإنها تريد أن تخرج؟ قال: ((احبسها)) قال: لا تجلس (١)؟ قال:
((فقيّدها!)) فقال: ((إنّ لها إخوة غليظة رقابهم؟)) قال: ((استعدِ الأمير)).
١٩٠٤٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا جرير عن هشام بن عروة عن أبيه قال:
((المُطلّقة تزور ولا تَبيت)).
١٩٠٤٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا عَبْدة بن سليمان عن سعيد بن أبي
عَروبة عن قتادة عن سعيد بن المُسيّب قال: ((المُطلّقة ثلاثاً لا تخرج من
بيت زوجها ولا تمسّ طيباً إلا عند الطهر (بنُبذة)(٢) من قُسْط(٣)
وأظفار)» (٤).
١٧٧/٥
١٩٠٤٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا (أبو زُكَيْر)(٢) يحيى بن محمد
القرشي(٥) عن ابن عجلان عن عبدالرحمن بن نَضْلة قال: ((طلّقتُ بنت عم
لي ثلاثاً البَنَّة، فأتيتُ سعيد بن المُسيّب أسأله، فقال: ((تَعّد في بيت زوجها
حيث طُلّقت)) قال: وسألتُ القاسم وسالماً وأبا بكر بن عبدالرحمن بن
الحارث وخارجة بن زيد وسليمان بن يَسار، كلهم يقول مثل قول سعيد.
(١) في (ط س): ((لا تحبس)).
(٢) سقطت من (ط س) و (م).
(٣) قال في ((النهاية)): (٦٠/٤): ((القسط: ضرب من الطيب، وقيل: هو العود.
والقسط: عقار معروف في الأدوية، طيب الريح، تبخر به النفساء والأطفال ... )).
(٤) قال في ((النهاية)) (١٥٨/٣): ((جنس من الطيب ... وهو شيء من العطر أسود ... )).
(٥) في (هـ): ((أبو زكريا بن يحيى بن محمد القرشي)) وهو خطأ.
٥٦٦

٩ - كتاب الطلاق
باب: ١٧٠ - ١٧٢
ما لم يخرج كله!».
١٩٠٤١ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع قال: نا ابن (أبي)(١) (خالد عن
أبي)(٢) حَنْظلة عن الشعبي قال: ((هو أحقّ بها ما لم تضع الآخر)).
١٧١ - من قال: إذا وضعت أحدهما؛ فقد حَلَّت
١٩٠٤٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا إسماعيل ابن عُليَّة عن يونس عن
الحسن قال: ((إذا تُوفي الرجل، أو طَلّق امرأته وهي حامل، فوضعتْ ولداً
وبقي في بطنها آخر؛ فقد انقضت عِدّتها بالأول)).
١٩٠٤٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو معاوية عن أشعث عن الحَكَم عن
إبراهیم قال: «إذا وضعت أحدهما؛ فقد بانت منه)).
١٩٠٤٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدالأعلى عن سعيد عن قتادة عن
عكرمة قال: ((إذا وضعت الأول؛ فقد بانت))، قال: قيل له: تَزَوَّج؟ قال: ((لا))
قال قتادة: (خُصَم العبد!)). /
١٧٦/٥
١٧٢ - ما قالوا أين تَعتّد؟ من قال: في بيتها
١٩٠٤٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال:
(«تَعّد المُطلّقة في بيت زوجها، ولا تكتحل بكُحل زينة)».
(١) سقطت من (ط س) وحدها.
(٢) سقط من جميع النسخ عدا (ع). وابن أبي خالد، هو إسماعيل. وأبو حنظلة، لا
يُعرف اسمه جزماً ولا حاله. (له ذكر في ((كنى الدولابي)) (١/ ١٦٠)، و
((الاستغناء)) (١٥٥٤)، و((المقتنى)) (١٨٢٣)، و ((الجرح)) (٣٦٣/٩) وغيرها. قال
بعضهم: الحذاء، وسماه بعضهم: حكيماً، عن ابن عمر، وعنه إسماعيل بن أبي
خالد ومالك بن مغول) والله أعلم.
٥٦٥

٩ - كتاب الطلاق
باب: ١٧٠
١٩٠٣٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا عَبْدة بن سليمان عن سعيد بن أبي
عَروبة عن قتادة عن سعيد بن المُسيّب وعطاء وسليمان بن يسار، في
الرجل يُطَلّق امرأته تطليقة، فتضع ولداً، فيكون في بطنها آخر، فيراجعها
زوجها فيما بين ذلك؟ قالوا (١): ((إن شاء راجعها حتى تضع الآخر / منهما».
١٧٥/٥
١٩٠٣٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو داود الطيالسي عن هشام عن
حماد عن إبراهيم، في رجل طَلّق امرأته وفي بطنها ولدان؟ قال: «هو أحقّ
برجعتها ما لم تضع الآخر، وتلا: ﴿وَأُوْلاَتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ
حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: ٤].
١٩٠٣٧ - (حدثنا أبو بكر قال: نا حماد بن خالد عن ابن أبي ذئب عن
الزُّهري، في الذي يُطلّق وفي بطنها الولدان، قال: ((له الرجعة حتى تضع ما
في بطنها)).
١٩٠٣٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو معاوية عن أشعث عن الشعبي
قال: ((هو أحقّ بها ما لم تضع الآخر)))(٢).
١٩٠٣٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدالأعلى عن سعيد عن قتادة عن
سعيد بن المُسيّب (والحسن)(٣) وسليمان بن يَسار وعطاء بن أبي رباح
قالوا: ((هو أحقّ بها ما لم تضع الآخر)).
١٩٠٤٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن أبي زائدة عن زكريا عن عامر
قال: «كانوا يقولون: لو كان ولد واحد خرج منه طائفة كان يملك الرجعة
(١) في جميع النسخ عدا (ع) و (ط س): ((قال)) !.
(٢) ما بين القوسين سقط من (ط س).
(٣) سقطت من (ط س).
٥٦٤

٩ - كتاب الطلاق
باب: ١٦٩ - ١٧٠
ويقسم لها(١) كما يقسم للحُرّة)).
١٩٠٢٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا مَعْن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن
الزُّهري قال: ((عِدّة النصرانية مثل عِدّة المسلمة، وقسمتهما سواء))./
٥/ ١٧٤
١٩٠٣٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا أسباط بن محمد عن مُطَرِّف عن
عامر، في الرجل يتزوج المسلمة واليهودية أو النصرانية قال: ((يُسوّي بينهما
في القَسْم من ماله ونفسه)).
١٩٠٣١ - حدثنا أبو بكر قال: نا شَبَابة عن شعبة قال: سألتُ الحَكَم
وحماداً عن الرجل يتزوج النصرانية؟ فقالا: ((قِسمتهما سواء)).
١٧٠ - ما قالوا في الرجل يُطلّق امرأته وفي بطنها ولدان
(فتضع أحدهما)(٢)
١٩٠٣٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص بن غياث عن ليث عن أبي
عمرو العَبْدي عن علي قال: ((إذا وَضَعتْ ولداً وبقي في بطنها ولد؛ فهو
أحقّ بها ما لم تضع الآخر)).
١٩٠٣٣- حدثنا أبو بكر قال: نا حفص بن غياث عن ابن جُريج عن
عطاء بن مَيْسرة عن ابن عباس قال: ((إذا وَضَعتْ ولداً وبقي في بطنها ولد؛
فهو أحقّ برجعتها ما لم تضع الآخر)).
١٩٠٣٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص عن ابن جُريج عن عطاء: مثله.
(١) كذا في جميع النسخ. وفي (ط س): ((لهما))، ولعله اجتهاد منه.
(٢) سقط من (ط س) و (هـ) و(م)، وهو ثابت في (ع) و (ج)، واستدركه في (ك)،
في الهامش.
٥٦٣

٩ - كتاب الطلاق
باب: ١٦٨ - ١٦٩
(قال)(١): عليها عِدّة؟ قال: ((نعم عليها عِدّة ثلاث / حِيَض، أو ثلاثة أشهر)).
١٧٣/٥
١٩٠٢٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا أسباط بن محمد عن عبدالملك قال:
سئل عطاء عن المراة يموت زوجها وهو نصراني(٢)، ثم تُسلم، كم تَعتّد؟
قال: ((أربعة أشهر وعشراً)).
١٦٩ - من قال: طلاق اليهودية والنصرانية طلاق
المسلمة، وعِدّتهما مثل عِدّتها
١٩٠٢٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا إسماعيل بن عُليَّة عن يونس عن
الحسن(٣)، إنه كان يقول: «طلاق اليهودية والنصرانية طلاق المسلمة،
وعِدّتها(٤) عِدّة الحُرّة المسلمة)).
١٩٠٢٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا عَبْدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة
عن سعيد بن المسيّب والحسن، فيمن تزوج اليهودية و(٥)النصرانية على
المسلمة قال: ((يَقسم بينهما سواء، وطلاقها طلاق حُرّة وعِدّتها كذلك)).
١٩٠٢٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدالله بن نُمير عن عُبيدة عن إبراهيم
قال: ((طلاق اليهودية والنصرانية طلاق الحُرّة، وعِدّتها(٥) عِدّة الحُرّة
(١) سقطت من (ع).
(٢) في (ط س) و (م): ((وهي نصرانية ... )) وكلاهما محتمل.
(٣) هنا عاد الوضوح إلى (ك).
(٤) كذا في جميع النسخ. وفي (ط س): ((عدتهما))، ولعله اجتهاد منه، وكلاهما
صواب.
(٥) كذا في جميع النسخ. وفي (ط س): ((أو))، ولعله اجتهاد منه، وحروف العطف
ينوب بعضها عن بعض ..
٥٦٢

٩ - كتاب الطلاق
باب: ١٦٧-١٦٨
١٩٠٢٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدالرحيم بن سليمان عن أشعث عن
الشعبي والحَكَم قالا في الرجل المسلم يَرتّد عن الإسلام ويَلحق بأرض
العدو؟ قالا: ((تَعَتّد امرأته ثلاثة قُروء إنْ كانت تَحيض، وإنْ كانت لا
تحيض؛ فثلاثة أشهر، وإنْ كانت حاملاً؛ أن تضع حملها، ثم تَزَوّج إن
شاءت، وإنْ هو رجع، فتاب قبل / أن تنقضي عِدّتها؛ يثبتان على نكاحهما)).
١٧٢/٥
١٩٠٢١ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدالرحيم بن سليمان عن إسماعيل
عن الحسن قال: ((إذا ارتدّ الرجل عن الإسلام؛ فقد بانت منه امرأته بتطليقة
بائنة؛ فليس عليها سبيل إن رجع، وتَعتدّ عِدّة المُطلّقة)).
١٩٠٢٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدالرحيم عن إسماعيل عن أبي
مَعْشر عن إبراهيم قال: ((هو بها أحقّ ما دامت في العِدّة؛ إنْ رجع وهي في
عِدّتها فهي امرأته))، قال أبو مَعْشر: فكتب بذلك عمر بن عبدالعزيز إلى
عبدالحميد(١) بن عبدالرحمن في المرتد بذلك.
١٦٨ - ما قالوا في ذِمِّيَّة طُلقت أو مات عنها زوجها
فأسلمت في العِدّة، كم يكون عليها من العِدّة؟
١٩٠٢٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدالرحمن بن مهدي عن زياد بن
عبدالرحمن قال: سألتُ الشعبي عن إمرأة زِمِيَّة طُلّقت، فأسلمتْ في
عِدّتها، قال: ((إذا أسلمتْ؛ لزمها ما لزم المسلمات)).
١٩٠٢٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن مهدي عن أبي حُرّة قال: سئل
الحسن عن نصرانية ونصراني فأسلمتْ، أيفرّقُ بنيهما؟ قال: نعم،
(١) في (ع): ((إلى عبده حميد بن عبدالرحمن)) !. والصواب المثبت، وهو عبدالحميد
بن عبدالرحمن بن زيد بن الخطاب العدوي. قال ابن حبان في ((مشاهير علماء
الأمصار)) (ص ١٣٠): ((من سادات أهل المدينة، كان عامل عمر بن عبدالعزيز
علی الکوفة .. )) اهـ.
٥٦١