النص المفهرس
صفحات 401-420
٩ - كتاب الطلاق باب: ٣٥ ١٨١٤٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا إسماعيل بن عُلَيَّة عن أيوب عن الحسن ومحمد أنهما قالا: ((طلاقه جائز ويُوجع ظهره)). ١٨١٤٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن إدريس عن هشام عن الحسن ومحمد، أنهما قالا: ((طلاقه جائز)). ١٨١٤٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن بشر عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المُسیّب قال: ((طلاق السكران جائز)). ١٨١٤٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا مُعتمر بن سليمان عن ليث عن عبدالرحمن بن عَنْبَسة (١)، أن عمر بن عبدالعزيز أجاز طلاق السكران وَجَلَده. ١٨١٤٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا حاتم بن إسماعيل عن عبدالرحمن بن حَرْملة قال: ((طَلّق جار لي سكران، فأمر أن أسأل سعيد بن المُسيّب؟ فقال: ((إن أصبتُ فيه الحق؛ فُرِّق بينه وبين امرأته، / وضرب ثمانين)). ٣٧/٥ ١٨١٤٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهیم قال: ((طلاقه جائز)). ١٨١٥٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن جعفر عن ميمون قال: «يجوز طلاقه)). (١) كذا في (هـ) و (ع) و (م) وفي (ط س): ((عتبة)) وفي (ج) غير منقطة وتحتمل: ((عيينة)). ولم أقف على أحد يحتمله في كل هذه الحالات، ولعله تصحّف اسمه، وبحثت عن الأثر في ((مصنف عبدالرزاق)) (٨٢/٧)، و ((سنن سعيد بن منصور)) (٣٠٨/١/٣)، و((سنن البيهقي)) (٣٥٩/٧) لعله يكون فيها أصح، فلم أقف عليه عندهم. ٤٠١ ٩ - كتاب الطلاق باب: ٣٥-٣٦ ١٨١٥١ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن مهدي عن هَمّام عن قتادة عن حُميد بن عبدالرحمن قال: ((يجوز طلاق السكران)). ١٨١٥٢- حدثنا أبو بكر قال: نا ابن مهدي قال: قلتُ لمالك: حُدّثتَ أن سليمان بن يَسار وسعيد بن المُسيّب قالا: طلاقه جائز؟ قال: ((نعم)). ١٨١٥٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن جَرير بن حازم عن الزبير بن الخِرِّيْت عن أبي لَبيد، أن عمر أجاز طلاق السكران بشهادة نِسوة(١). ١٨١٥٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن الزُّهري قال: ((إذا طَلّق وأعتق؛ جاز عليه وأُقيم عليه الحد)). ١٨١٥٥- حدثنا أبو بكر قال: نا إسماعيل بن عَيّاش عن عبدالعزيز عن الشعبي قال: ((يجوز طلاقه، والحدّ في ظهره)). ١٨١٥٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا هُشيم عن إسماعيل بن سالم عن الحكم قال: ((من طَلّق في سُكر من الله؛ فليس طلاقه بشيء، ومن طَلّق في سُكر (من)(٢) الشيطان؛ فطلاقه جائز)). ١٨١٥٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا عمرو بن محمد عن أبي حنيفة عن الھیئم عن عامر عن شریح قال: ((طلاق السكران جائز))./ ٣٨/٥ ٣٦- من كان لا يرى طلاق السكران جائزاً ١٨١٥٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن ابن أبي ذئب عن الزُّهري عن أبان بن عثمان عن عثمان قال: ((كان لا يُجيز طلاق السكران (١) في (ط س): ((النسوة)). (٢) سقطت من (ع). ٤٠٢ ٩ - كتاب الطلاق باب: ٣٦-٣٧ والمجنون)). قال: ((وكان عمر بن عبدالعزيز يُجيز طلاقه، ويوجع ظهره حتی حَدّثه أبان بذلك». ١٨١٥٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن سَوَاء عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد وعكرمة وعطاء وطاوس قالوا: ((ليس بجائز)). ١٨١٦٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا يزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد، أن القاسم وعمر بن عبدالعزيز كانا لا يُجيزان طلاق السكران. ١٨١٦١ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن رَبَاح عن عطاء، أنه كان لا يُجيزه. ١٨١٦٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن حنظلة أو غيره عن طاوس، أنه كان لا يجيزه. ٣٧- في الرجل يُطلّق ويقول: عنيتُ غير امرأتي ١٨١٦٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو معاوية عن عاصم عن السُّمَيْط السَّدُوسي(١) قال: ((خطبتُ امرأة، فقالوا لي: لا نُزوّجك(٢) حتى تطلق امرأتك ثلاثاً، فقلتُ: قد طلقتها ثلاثاً. قال: فزوّجوني، ثم نظروا فإذا امرأتي (١) كذا في (ج). وفي (هـ) و (ع): ((السميط عن السدوسي)). وفي (ط س): ((السميط ابن عمير السدوسي)). وقد أشار إلى أن الزيادة اجتهاد منه؛ فلذا خذفناها. وفي (م): ((السميط عن السدوسي)). والصواب من ذلك ما في (ج). وهو السميط بن عمير أو عمرو أو سُمير السدوسي. انظر: ترجمته في ((تهذيب الكمال)) (١٢ /١٤٥) مع الحواشي. (٢) في (ع): ((لا تزوجك)). ٤٠٣ ٩ - كتاب الطلاق باب: ٣٧ ٣٩/٥ عندي،/ فقالوا: أليس قد طَلّقت امرأتك؟ قلتُ: بلى(١) كانت تحتي فلانة بنت فلان، فطلقتها، وأما هذه فلم أُطلقها، فأتيتُ شَقيق بن مَجْزأة بن ثور وهو يريد الخروج إلى عثمان، فقلتُ: سَلْ أمير المؤمنين عن هذه، فسأله؟ فقال: (نیته)). ١٨١٦٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن محمد بن مسلم(٢) عن إبراهيم بن ميسرة عن ابن طاوس عن أبيه، أن رجلاً كان جالساً مع امرأته على وسادة وكان الرجل رضى(٣)، فقال لامرأته: أنتِ طالق، يعني الوسادة، فقال طاوس: «ما أرى عليك شيئاً)). ١٨١٦٥- حدثنا أبو بكر قال: ناهُشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال: ((الطلاق ما عُني به الطلاق)). ١٨١٦٦ - (حدثنا أبو بكر قال: نا ابن نُمير عن عبدالملك عن عطاء، في رجل يقول لامرأته: قد أعتقتكٍ؟ قال: ((لا يكون طلاقاً إلا أن يكون نوی ذلك». ١٨١٦٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص عن حجاج عن إسماعيل بن رجاء عن إبراهيم قال: قال مسروق: ((إنما الطلاق ما عنى به الطلاق)))(٤). (١) في جميع النسخ إلا (ع): ((بل)). (٢) في (ط س) و (هـ) و(م): ((مسلم بن محمد)) ولا ذكر له في كتب الرجال. والمثبت من (ع) و (ج) وهو الصواب، وهو هنا: الطائفي. انظر: ((تهذيب الكمال)) (٢/ ٢٢٢). (٣) يحتمل أنه ثقة، أو أنه راضياً في تلك الساعة، والأول أقرب. (٤) سقط هذان الأثر من (ع)، ثم استدركهما آخر الباب. ٤٠٤ ٩ - كتاب الطلاق باب: ٣٧ ١٨١٦٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا بشر بن مُفَضّل عن سَوّار قال: نا أبو ثُمامة - وامرأته من أهلنا - أن كنانة بن نَقْب(١) كانت عنده امرأة، وقد ولدت له أولاداً في الجاهلية، فقال لها: ((ما فوق نطاقك محرر (٢)، فخاصَمَتْه إلى الأشعري؟ فقال: ((أردتَ بما قلتَ الطلاق؟)) قال: نعم. قال: ((فقد أبنَّاها منك)). ١٨١٦٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا/ هُشيم عن منصور عن الحسن، في ٤٠/٥ رجل قال لامرأته: أنتِ عَتيقة، قال: ((هي تطليقة، وهو أحق بها)). ١٨١٧٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن عبدالملك بن مسلم الحَنَفي (عن عيسى بن حِطّان عن رَيّان بن صَبرة (٣) الحَنَفي) (٤)، أنه كان جالساً في مجلس قومه، فأخذ نَواة، فقال: ((نواة طالق، نواه طالق، ثلاثاً). قال: فَرُفع إلى علي، فقال: ما نَويت؟ قال: ((نويتُ امرأتي)). قال: فَفَرّق بينهما. ١٨١٧١ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدالله بن نُمير عن عبدالملك بن أبي سليمان عن عطاء قال: أُتي ابن مسعود في رجل قال لامرأته: حَبلك على غاربك؟ فكتب ابن مسعود إلى عمر؟ فكتب عمر: «مُرْه(٥) فليوافيني بالموسم)»، فوافاه بالموسم، فأرسل إلى علي، فقال له علي: ((أنشدك بالله ما (١) كذا في (هـ) وكأنها كذلك في (ج). وفي (ط س): ((لصت)). وفي (ع): ((نعب)). وفي (م): ((نفت)). والصواب المثبت، وانظر: ((الإكمال)) (١ / ٥٥٧). (٢) في جميع الأصول إلا (ط س): ((محرراً)) بالنصب، وهو خطأ. وله وجه بعید. (٣) في (ط س) و (هـ): ((زبان بن صبرة). وفي (م): ((الديان بن صبرة)). وفي (ع): ((الريان بن سبرة)). والصواب المثبت. وانظر: ((الجرح)) (٥١٤/٣). والضبط من ((التقريب)) (لقيط بن صبرة). وفي ((المغني)) بكسر المهملة وسكون الموحدة. (٤) سقط من (ج). (٥) في (هـ) و (ج) و (م): ((مرهم)). والمثبت من (ع) و (ط س). ٤٠٥ ٩ - كتاب الطلاق باب: ٣٧-٣٩ نويتَ؟ قال: امرأتي (١) قال: فَفَرق ينهما. ٣٨- في الرجل يقول لامرأته: قد أذنتُ لك فتزوجي ١٨١٧٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا هُشيم عن مغيرة عن إبراهيم، في رجل قال لامرأته: قد أذنتُ لكِ فتزوجي؟ قال: ((إنْ لم ينوِ طلاقاً؛ فليس بشيء))./ فَذُكر ذلك للشعبي؟ فقال الشعبي: ((والذي يحلف به؛ إنّ أهون من هذا ليكون طلاقا!)). ٤١/٥ ١٨١٧٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو داود عن أبي حُرَّة عن الحسن، في رجل قال لامرأته: ((اخرجي من بيتي، ما يُجلسكِ في بيتي؟ لستِ لي بامرأة)»، يقول ثلاث مرات؟ قال الحسن: «هذه واحدة، ويُنظر ما نوى)). ٣٩- في الرجل يقول لامرأته: لا حاجة لي فيكِ ١٨١٧٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص بن غياث عن إسماعيل عن إبراهيم(٣)، في الرجل يقول لامرأته: لا حاجة لي فيكِ؟ قال: ((نِيَّتُه)). ١٨١٧٥- حدثنا أبو بكر قال: نا إسماعيل بن عَيّاش(٣) عن عبدالله بن عُبيد عن مكحول، في رجل قال لامرأته: لا حاجة لي فيك؟ قال مكحول: «ليس بشيء)). (١) في (ط س): ((نويت امرأتي))، ولم ترد في سائر الأصول. (٢) في جميع النسخ إلا (ع): ((إسماعيل بن إبراهيم)) وهو خطأ. (٣) في (ج): ((ابن عباس)) وهو تصحيف. ٤٠٦ ٩ - كتاب الطلاق باب: ٣٩-٤٠ ١٨١٧٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن شعبة قال: سألتُ الحكم وحماداً عن رجل قال لامرأته: اذهبي حيث شئتِ لا حاجة لي فيك؟ قالا: ((إنْ نوى طلاقاً؛ فواحدة، وهو أحق بها)). ١٨١٧٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص عن (عمرو)(١) الحسن، في رجل قال لامرأته: اخرجي، استتري، اذهبي، لا حاجة لي فيكِ؛ فهي تَطليقة إنْ نوى الطلاق. ١٨١٧٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو داود الطيالسي عن هشام عن مَطَر عن عكرمة، في رجل قال لامرأته: الحقي بأهلكِ؟ قال: ((هذه واحدة))، فقال قتادة: «ما أعدُّ هذا شيئاً)»./ ٤٢/٥ ٤٠- في رجل يقول لامرأته: قد خَلّیت سبيلكِ أو: لا سبيل لي عليكِ ١٨١٧٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا حُميد بن عبدالرحمن عن حسن بن صالح عن مُطَرِّف عن الحكم، في رجل قال لامرأته: قد خَلّيتُ سبيلكٍ؟ قال: ((نِيَّتُه))، قال: أرأيتَ إن نوى ثلاثاً؟ قال: ((أخاف أن يكون ذلك)). ١٨١٨٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن مهدي عن حماد بن سَلَمة عن حجاج عن فُضيل عن إبراهيم قال: ((إذا قال: لا سبيل لي عليكِ؛ فهي تطلیقة بائنة)). ١٨١٨١ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن مهدي عن إسرائيل عن جابر عن عامر: مثله. (١) في (هـ) و(ج): ((عمر)). وسقطت من (ط س) و (م). ٤٠٧ ٩ - كتاب الطلاق باب: ٤١- ٤٢ ٤١- من قال: إذا طَلّق امرأته ثلاثاً وهي حامل لم تحلّ له حتی تنكح زوجاً غیرہ ١٨١٨٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم، وعن جابر عن عامر، وعن عمران بن مسلم عن ابن عقال(١) عن مصعب بن سعد وأبي مالك(٢) وعبدالله بن شداد قالوا: ((إذا طَلّق الرجل امرأته ثلاثاً، وهي حامل؛ لم تَحلّ له حتى تنكح زوجاً غيره)). ٤٢- في الرجل يكتب طلاق امرأته بيده ١٨١٨٣- حدثنا أبو بكر قال: نا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: ((إذا كَتَبَ الطلاق بيده؛ وَجَبَ علیه)). ١٨١٨٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا إسماعيل ابن عُلَيَّة عن علي بن الحكم البُنَاني قال: حدثني رجل، أن رجلاً كتب بطلاق امرأته (بيده)(٣) / على وسادة، فسئل عن ذلك الشعبي؟ فرآه طلاقاً. ٤٣/٥ ١٨١٨٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدالله بن نُمير عن عبدالملك عن عطاء، أنه سئل عن رجل أنه كتب بطلاق امرأته، ثم ندم، فأمسك الكتاب؟ قال: ((إنْ أمسكَ؛ فليس بشيء، وإن أمضاه؛ فهو طلاق)). ١٨١٨٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدالأعلى عن هشام عن الحسن، في الرجل يكتب إلى امرأته بطلاقها، ثم يبدو له أن يُمسك الكتاب؟ قال: (ليس بشيء ما لم يتكلم، وإن بعث إليها؛ اعتدت من يوم يأتيها الكتاب)). (١) في (ط س) و(ب): ((ابن عفان)) وهو خطأ، فابن عقال، هو الوليد (انظر ترجمته في ((الجرح)) ٩/ ١١). (٢) كذا في (ج) و(م) وهو الصواب. وفي (ط س) و(ع) و(هـ) و(ب): ((أبي ملك)) وهو خطأ إلا أن يكونوا كتبوها على طريقة المتقدمين. والترجيح من ((الجرح)) ١١/٩. (٣) من (ط س) و (م). وفي (ج) سواد. ٤٠٨ ٩ - كتاب الطلاق باب: ١٩٠-١٩١ قال: ((تزيّن له، وتَصَنَّع(١) له إذا طلقها تطليقة)). ١٩١- من قال: المُطلّقة ثلاثاً بمنزلة المتوفى عنها في الزينة ١٩١٧٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدالوهاب الثقفي عن أيوب قال: ٢٠٣/٥ (كتب إليّ/ عطاء الخراساني، أنه سأل سعيد بن المُسيّب وفقهاء أهل المدينة -قال: وأحسبه قال: سليمان بن يسار- عن المُطلّقة والمتوفى عنها (زوجها)(٢)؟ (فقالوا)(٣): ((تُحِدّان، وتتركان الكُحل، والتَّخضُّب(٤) والتطيّب والتمشّط)). ١٩١٨٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن عبدالعزيز عن سعيد بن المُسيّب قال: ((المُطلّقة ثلاثاً، والمتوفى عنها سواء في الزينة)). ١٩١٨١ - حدثنا أبو بكر قال: نا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: ((المُطلّقة(٥) لا تكتحل بكحل زينة)). ١٩١٨٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو داود عن حماد بن سَلَمة عن أيوب عن محمد قال: ((المُطلّقة ثلاثاً، والمتوفى عنها؛ لا تكتحلان ولا تَخْتَضِبان». (١) في (ط س): ((تضع لهُ)). (٢) من (ط س) و (م). (٣) سقطت من (ع). (٤) في (ط س) و (م) و (هـ): ((التخضيب)). (٥) في (ط س): ((المطلقة ثلاثاً) ولم ترد في سائر الأصول. ولعله سبق نظر. ٥٩٢ ٩ - كتاب الطلاق باب: ١٩٠ إبراهيم، في الرجل يُطلّق امرأته طلاقاً يملك الرَّجْعة، قال: ((تكتحل، وتلبس المُعصفر(١)، وتَشوّف له، ولا تضع ثيابها». ٢٠٢/٥ ١٩١٧٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو معاوية عن الأعمش عن / إبراهيم قال: ((إذا طَلّق الرجل امرأته تطليقة يملك الرجعة؛ تَزَيّنتْ له، وتعرضتْ له، واستترتْ)). ١٩١٧٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عُلَيَّة عن يونس عن الحسن قال: ((إذا طَلّق الرجل امراته تطليقة أو تطليقتين؛ فإنها تزّين وتشوّف له من غير أن تضع خمارها عنده)). ١٩١٧٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدالأعلى عن مَعْمَر عن الزُّهري عن سعيد قال: ((إذا طَلّق الرجل امرأته تطليقة؛ فإنه يستأذن عليها، وتلبس ما شاءت من الثياب والحُلي، فإن لم يكن لهما إلا بيت واحد؛ فليجعلا بينهما سِتراً، ويسلم إذا دخل)). ١٩١٧٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدالرزاق عن مَعْمَر عن الزُّهري وقتادة قالا في الرجل يطلق امرأته تطليقة أو تطليقتين قالا: ((تَشوّف له)). ١٩١٧٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدالصمد بن عبدالوارث عن هشام عن قتادة قال: قال علي: ((لِتشوّف له))، وقال ابن عباس: ((لا يحلّ له أن یری شعرها». ١٩١٧٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن طلحة (عن عطاء)(٢) (١) في (ع): ((وتلبس المصبغ)). (٢) سقطت من (ط س). ٥٩١ ٩ - كتاب الطلاق باب: ١٨٨ - ١٩٠ ١٩١٦٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم، وعن جابر عن مجاهد قالا: ((يُشعر بالتَّنَحْنُح)). ١٩١٦٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن ربيع عن الحسن، وعن طلحة عن عطاء قالا: ((ُشعرها بالتَّنَخم)) (١). ١٩١٦٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدالصمد بن عبدالوارث عن هشام عن قتادة سئل عن رجل طلق امرأته تطليقة، يستأذن عليها؟ قال: ((يُصَوّت ویتنَحْنَح)) وقال ابن عباس: ((لا يصلح أن یری شعرها». / ٢٠١/٥ ١٨٩- من قال: لا تخرج من بيتها إلا بإذن زوجها إذا كان يملك الرَّجْعة ١٩١٧٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا عَبْدة بن سليمان عن عبيدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمر، أنه كان يقول: ((إذا طَلّق الرجل امرأته تطليقة أو تطليقتين؛ لم تخرج من بيتها إلا بإذنه)). ١٩١٧١ - حدثنا أبو بكر قال: نا يحيى بن عبدالملك بن أبي غَنِيَّة عن جُوَيْير عن الضحاك، في قوله: ﴿لاَ تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلاَ يَخْرُجْنَ﴾ [الطلاق: ١] قال: لا تخرج من بيتها ما كان له عليها رجعة)). ١٩٠ - ما قالوا فيه إذا طَلّقها طلاقاً يملك الرجعة تَشَّوَّف وتَزَّين له؟ ١٩١٧٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن فُضَيل عن مغيرة عن (١) في (ط س) و (هـ) و (م) و (ك): ((بالتنحنح)). والمثبت من (ع) وهامش (ك) و(ج). ٥٩٠ ٩ - كتاب الطلاق باب: ١٨٨ ١٨٨ - ما قالوا في المُطلّقة، يستأذن عليها زوجها أم لا؟ ١٩١٦٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن ابن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمر، أنه كان إذا طَلّق طلاقاً يملك الرجعة لم يدخل حتى يستأذن، وقال الشعبي: «كان أصحابنا يقولون: يخفق(١) بنعلیه)). ١٩١٦٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا عَبْدة بن سليمان عن عبيدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمر، أنه طَلّق امرأته تطليقة أو تطليقتين، / فكان يستأذن ٢٠٠/٥ علیھا. ١٩١٦٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: (( تَعتد المُطلّقة في بيت زوجها، ولا تكتحل بكُحل زينة، ولا يدخل عليها إلا بإذن، ولا یکون معها في بيتها)). ١٩١٦٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا إسماعيل بن عُليَّة عن يونس عن الحسن، أنه كان يقول: ((إذا دخل عليها فليستأنس(٢) وليَتَنَحْنَح ولا يقترنها(٣) بدخول)). ١٩١٦٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدالأعلى عن مَعْمَر عن الزُّهري عن سعيد بن المُسيّب قال: ((إذا طلّقها تطليقة؛ فإنه يستأذن عليها)). (١) أي: يصوت بنعليه. ((القاموس)) (ص١١٣٦). (٢) في (ط س): ((فليستأذن)). (٣) كذا في (ع). وفي (ط س) و (م): ((ولا يقربها)). وفي (هـ) و (ج): ((ولا يغربها)) ولكن بدون نقط. وفي (ك): ((ولا يعرفها)) وضبب عليها، وفي الهامش كتبها كما في (ج) و (هـ). والمعاني متقاربة، ومعناه: ألا يدخل بدون إذن. ٥٨٩ ٩ - كتاب الطلاق باب: ١٨٦ -١٨٧ ابن المُسيّب والشعبي قالا: ((إذا قامت البينة، فالعِدّة من يوم يموت، وإن لم تقم؛ فيوم(١) یأتیها الخبر)). ١٩١٥٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا الثقفي عن بُرْد عن مكحول، في الرجل يُطلّق أو يموت وهو غائب/ قال: ((إنْ قامت بيّنة عادلة؛ إذاً اعتدت من يوم يموت، وإلا فمن يوم يأتيها الخبر)) (٢). ١٩٩/٥ ١٩١٥٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا الثقفي عن أيوب عن عمرو عن رجل عن جابر بن زيد قال: ((إذا شهدت الشهود؛ فمن يوم مات)) يعني: في العِدّة. ١٨٧ - ما قالوا في العبد يَأبق وله امرأة یکون إباقه طلاقاً؟ ١٩١٥٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر قال: «إباق العبد ليس بطلاق)). ١٩١٥٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدالأعلى عن سعيد عن قتادة قال: ((ليس ذلك له بطلاق)). ١٩١٦٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدالأعلى عن عوف عن الحسن قال: ((إباقه طلاقها)). ١٩١٦١ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدالأعلى عن هشام عن حَوْشب عن الحسن سئل عن عبد آبق وله امرأة؟ فقال: ((إنْ جاء قبل أن تنقضي العِدّة؛ فهي امرأته، وإنْ جاء بعد ما انقضت العِدّة؛ فقد بانت منه بتطليقة)). (١) في (ع): ((فمن يوم)). (٢) في (ع) وحدها تكرر هذا الأثر بسنده ومتنه. ٥٨٨ ٩ - كتاب الطلاق باب: ١٨٦ ١٩١٤٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عُلَيَّة عن داود بن أبي الفرات(١) عن محمد بن زيد عن سعيد بن المُسيّب قال: ((المتوفى عنها زوجها إذا كان غائباً؛ تَعتّد من يوم توفي إذا شهدت على ذلك الشهود)). ١٩١٥٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا كثير بن هشام عن جعفر بن بُرقان قال: سمعتُ الحَكَم يقول: سألتُ(٢) سعيد بن جُبير سئل عن المُتوفى عنها زوجها وهو غائب من أين تَعتد (٣)؟ قال: ((من يوم مات زوجها تَعتدّ إذا قامت البينة، وإذا طُلّقت، فمثل(٤) ذلك)). ١٩١٥١ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدالأعلى عن سعيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: ((تَعتدّ من يوم مات أو طَلّق إذا قامت البينة)). ١٩١٥٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدالأعلى عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المُسيّب وسليمان بن يَسار، أنهما قالا: ((تَعتد من يوم مات أو طلق إذا قامت البينة)). ١٩١٥٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدالأعلى عن سعيد عن أبي مَعْشر عن إبراهيم قال: ((تَعتد عن يوم مات أو طلق إذا قامت البينة)). ١٩١٥٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو أسامة عن هشام عن محمد قال: (تَعتدّ المرأة من يوم مات أو طَلّق إذا قامت البينة)). ١٩١٥٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو خالد الأحمر عن داود عن سعيد (١) في (ط س) و (م): ((داود عن أبي الفرات)) وهو خطأ. (٢) في (ط س) و (م) و (هـ): ((سمعت سعید ... )). (٣) في (ع): ((عن المرأة يتوفى عنها زوجها من أي يوم تعتد)). (٤) في جميع النسخ إلا (ع): ((بمثل ذلك)). ٥٨٧ ٩ - كتاب الطلاق باب: ١٨٥ -١٨٦ ١٨٥ - من قال: من يوم يأتيها الخبر ١٩١٤٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا إسماعيل بن عُلَيَّة عن ليث عن الحگم، أن علیاً قال: ((من یوم یأتیها الخبر)). ١٩١٤٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال: ((من يوم يأتيها الخبر)). ١٩١٤٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن أبي الأشهب عن الحسن قال: (تَعتّد من يوم يأتيها الخبر)). ١٩١٤٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عُلَيَّة عن أيوب عن قتادة (قال: ((من یوم یأتیها الخبر)). ١٩١٤٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدالأعلى عن يونس عن الحسن قال: ((من يوم يأتيها الخبر)). ١٩١٤٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا عَبْدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة)(١) عن الحسن وخِلاس، في الرجل يُطلق امرأته وهو غائب عنها؟ ١٩٨/٥ قالا: ((تعتّد من یوم یأتیھا الخبر))./ ١٨٦ - من قال: إذا شهدتْ الشهود فالعِدّة من ذلك اليوم ١٩١٤٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عُلَيَّة عن أيوب عن أبي قِلابة قال: ((إذا شهدتْ الشهود على طلاق أو موت؛ فعِدّتها من ذلك اليوم)). (١) ما بين القوسين سقط من (ط س). ٥٨٦ ٩ - كتاب الطلاق باب: ١٨٤ ١٩١٣٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا مُعتمر بن سليمان عن بُرْد عن مكحول والزُّهري قالا: ((تَعتّد المراة من يوم مات أو طَلّق». ١٩١٣٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: ((تقع العِدّة من يوم يموت، ومن يوم يتكلم بالطلاق)). ١٩١٣٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عُلَيَّة عن ليث عن الحَكَم عن عبدالله قال: ((من یوم یموت)). ١٩١٣٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن إسماعيل عن الشعبي قال: («تَعّد من يوم تُوفي عنها زوجها)). ١٩١٣٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن أبي الأشهب قال: قال جابر ابن زيد: ((من يوم يموت أو يطلق)). ١٩١٣٩ - (حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن هشام عن قتادة عن سعيد ابن المُسَيّب قال: ((من يوم مات أو طلق)))(١). ١٩١٤٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع ويحيى / بن آدم عن شَريك عن ١٩٧/٥ أبي إسحاق عن عبدالرحمن بن يزيد (٢) عن عبدالله قال: ((العِدّة من يوم یموت أو یوم یطلق)). ١٩١٤١ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع قال: نا حُميد بن عبدالرحمن عن حسن عن أبي إسحاق (٣) عن عبدالرحمن بن يزيد أوقفه قال: ((العِدّة من يوم يموت ويطلق)). (١) سقط من (ط س). (٢) في (ط س): ((زيد))، وهو خطأ. (٣) في (هـ): ((حسن بن أبي إسحاق)). وفي (م): ((حسين بن أبي إسحاق)). ٥٨٥ ٩ - كتاب الطلاق باب: ١٨٤ ١٨٤ - ما قالوا في المرأة يطلقها زوجها، ثم يموت عنها، من أي يوم تَعّد؟ ١٩١٢٨ - حدثنا أبو عبدالرحمن قال: حدثنا عبدالله بن محمد بن أبي شيبة قال: نا إسماعيل بن عُلَيَّة عن أيوب قال: سألتُ سعيد بن جُبير ومجاهداً وعطاء عن المتوفى عنها زوجها، من أيّ يوم تَعتّد؟ فقالوا: ((من يوم يموت)). قال: وسمعتُ عكرمة ونافعاً ومحمد بن سيرين يقولون: ((عِدّتها يوم يموت)). وقال طَلْق بن حَبيب: ((من يوم يموت)). ١٩١٢٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عُلَيَّة عن أيوب عن عمرو بن ١٩٦/٥ دينار عن جابر بن زيد -يَحْسبه- عن ابن عباس قال: / ((یوم یموت)). ١٩١٣٠ - (حدثنا أبو بكر قال: نا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبدالله قال: ((العِدّة من يوم يموت ويُطَلِّق)))(١). ١٩١٣١ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو معاوية عن عبيدالله عن نافع عن ابن عمر قال: ((عِدّتها من يوم طَلّقها، ومن يوم يموت عنها)). ١٩١٣٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا هُشيم عن خالد عن أبي قلابة وابن سيرين وأبي العالية قالوا: ((العِدّة من يوم يموت، ومن يوم يُطَلَّق، فمن أکل من الميراث شیئاً؛ فهو من نصيبه)). ١٩١٣٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن فُضَيل عن حُصين عن الشعبي عن مسروق قال(٢): ((تَعّد المرأة من زوجها وهو غائب من يوم يموت، أو من یوم یطلق)). (١) ما بين القوسين سقط من (ط س). (٢) في (ط س) و (م): ((عن حصين عن ابن سيرين قال ... )) !. ٥٨٤ ٩ - كتاب الطلاق باب: ١٨٣ ١٩١٢٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا عَبْدة عن سعيد عن عمر بن عامر عن حماد عن إبراهيم، أن علياً كان يقول: «هو أحقّ بها، دخل بها أو لم يدخل بها». ١٩١٢٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا عَبْدة عن سعيد عن عمر عن حماد عن إبراهیم، أنه کان یری ذلك. ١٩١٢٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن بشر قال: نا إسماعيل قال: سمعتُ الحَكَم بن عُتيبة يذكر عن أبي كِنف(١)، أنه طلق امرأته، ثم راجعها/ ولم يُعلمها الرجعة، فتزوجتْ، فركب في ذلك إلى عمر؟ فقال: ١٩٥/٥ ((ارجع فإن وجدتها لم تأتٍ (٢) زوجها الذي نكحتْ؛ فهي امرأتك))، فرجع، فلم يجدها أتت زوجها، فقبضها)). ١٩١٢٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا حماد بن خالد عن ابن أبي ذئب عن الزُّهري عن سعيد بن المُسيّب، في رجل طَلّق امرأته، ثم بعث إليها بالرجعة، فلم تأتها الرجعة حتى تزوجتْ؟ قال: ((بانت منه وإن أدركتها (٣) الرجعة قبل أن تَزَوّج؛ فهي امرأته)). ١٩١٢٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن ابن جُريج عن عمرو عن جابر عن زيد قال: ((إذا راجع في نفسه؛ فليس بشيء)). (١) لم أقف على ضبط هذه الكنية. وفي (ع) و (ك) الضبط غير تام الوضوح. وكسر الكاف من (ك). والنون في (ع) مضمومة، وفي (ك) تحتمل الإسكان. والأثر أخرجه عبدالرزاق (١٠٩٧٩) وذكره ابن حزم (٢٥٤/١٠)، وأخرجه سعيد بن منصور (١٣١٤-١٣١٦) وكلها بدون ضبط. (٢) في (ط س): ((يأتها)). (٣) في (ط س) و(ع): ((أدركها)). وفي (ج) و(هـ) غير واضحة. والمثبت من (ك) وهو الصواب .. ٥٨٣ ٩ - كتاب الطلاق باب: ١٨٣ ١٩١١٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن شعبة عن الحكم قال: قال علي: ((إذا طلقها، ثم أشهد على رجعتها؛ فهي امرأته، أعلمها أو لم يُعلمها)). ١٩١١٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن فُضَيل عن (مُطَرِّف عن)(١) الشعبي عن عُمير بن يزيد قال: «كنتُ قاعداً عند شُريح، فجاء رجل يخاصم امرأة، فقالت: طلّقني ولم يُعلمني الرجعة حتى مضت عدتي، وتزوجت ودخل بي زوجي؟ فقال شُريح: ((ألا أعلمتها الرجعة كما أعلمتها الطلاق؟)) / فلم يَرُدّها علیه. ١٩٤/٥ ١٩١٢٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص عن ابن جُريج عن عمرو عن جابر بن زيد قال: ((إذا طلقها، ثم لم يخبرها بالرجعة حتى تنقضي العِدّة، فتزوجت، فدخل بها الزوج الثاني؛ فلا شيء له)). ١٩١٢١ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن نُمير عن عبدالملك عن عطاء، في رجل طَلّق امرأته، ثم راجعها، فكتمها الرجعة حتى انقضت عِدّتها، قال: ((إنْ أدركها قبل أن تتزوج؛ فهو أحقّ بها، وإلا فهو ضَيِّع!)). ١٩١٢٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا عَبْدة عن سعيد عن أبي مَعْشر عن إبراهيم، أن أبا كِنف (٢) طَلّق امرأته، ثم سافر، وراجعها، وكتب إليها بذلك، وأشهد على ذلك، فلم يبلغها الكتاب حتى انقضتْ العِدّة، فتزوجت المرأة، فركب إلى عمر، فقصّ عليه القصة؟ فقال: ((أنتَ أحقّ بها ما لم يُدخل بها)». (١) سقطت من (ط س). (٢) انظر التعليق قبل السابق. ٥٨٢ ٩ - كتاب الطلاق باب: ١٨٢ -١٨٣ مكحول عن سعيد بن المُسيّب قال: ((لو أن رجلاً دخل على امرأته(١) وهي تغتسل، فقال: قد راجعتك، فقالت: كذبتَ كذبتَ، وصبت الماء على رأسها؛ كان أحقّ بها». ١٩٣/٥ ١٩١١٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا عَبّاد بن العَوّام عن جُوَيْبر عن الضحاك بن مزاحم، أن امرأة تزوجت شاباً، فطلقها تطليقة أو تطليقتين. قال: فأتاها وهي تغتسل من الحيضة الثالثة، فقال: يا فلانة، / إني قد راجعتك، فقالت: كذبتَ! ليس ذلك إليكَ، فارتفعوا إلى (السلطان)(٢)؛ عمر ابن الخطاب، وعنده عبدالله بن مسعود، فقال عمر: ((ما ترى يا أبا عبدالرحمن؟)) قال: فقال: ((أنشدكِ بالله! هل كنتِ لطمتٍ (٣) بالماء؟)) قالت: ما فعلتُ !. قال: فقال: ((خُذْ بيدها)). ١٨٣ - ما قالوا في الرجل يُطلّق امرأته، فَيُعلِمها الطلاق ثم يراجعها ولا يُعْلمها الرجعة حتى تَزَوّج ١٩١١٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن الحَكَم، أن أبا كِنف(٤) طَلّق امرأته ولم يُعلمها، فأشهد على رجعتها، قال فقال له عمر: ((إنْ أدركتها قبل أن تتزوج؛ فانتَ أحقّ بها». (١) في (م) و (هـ): ((امرأة)). (٢) من (ط س) و (هـ) و(م). ولم ترد في باقي النسخ. (٣) في (ط س) و (ك): ((لطمته)). والمثبت من سائر النسخ إلا (ج) فغير واضحة. (٤) لم أقف على ضبط هذه الكنية. وفي (ع) و (ك) الضبط غير تام الوضوح. وكسر الكاف من (ك). والنون في (ع) مضمومة، وفي (ك) تحتمل الإسكان. والأثر أخرجه عبدالرزاق (١٠٩٧٩) وذكره ابن حزم (٢٥٤/١٠)، وأخرجه سعيد بن منصور (١٣١٤-١٣١٦) وكلها بدون ضبط. ٥٨١