النص المفهرس
صفحات 381-400
٩ - كتاب الطلاق باب: ١٨-١٩ ١٨٠٣٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو أسامة قال: نا عبدالملك بن أبي سليمان قال: سألتُ سعيد بن جبير عن الرجل يقول: كل امرأة أتزوجها فهي طالق؟ قال: ((كيف تُطلق ما لا تملك؟ إنما الطلاق بعد النكاح)). ١٩- في الرجل يتزوج المرأة ثم يطلقها ١٨٠٣٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن فُضيل عن مُطَرِّف عن الحكم عن ابن عباس/ وابن مسعود قالا في رجل طلق امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بها: ٢١/٥ «لا تحلّ له حتى تنكح زوجاً غیرہ)». ١٨٠٣٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه عن علي قال: ((إذا طَلقّ البكر واحدة؛ فقد بَتّها، وإذا طلقها ثلاثاً، لم تَحلّ له حتى تنكح زوجاً غيره». ١٨٠٣٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا عَبْده بن سليمان عن يحيى بن سعيد عن بُكير بن عبدالله (بن)(١) الأشجّ عن عطاء بن يسار قال: ((كنتُ جالساً عند عبدالله بن عمرو، فسأله رجل عن رجل طَلّق امرأته بكراً ثلاثاً؟ قال عطاء: فقلتُ: ثلاث (في)(٢) البكر واحدة، فقال(٣) عبدالله بن عمرو: ((ما يدريك؟ إنما أنت قاصّ(٤) ولستَ بمُفتٍ، الواحدة (١) سقطت من (هـ) و (م)، وهي في (ع) و (ط س). (٢) من (ع). (٣) في جميع النسخ إلا (ع): ((وقال)). (٤) كذا في (م) ولعله الصواب. وفي (ط س) و (ع): ((قاضٍ)). وفي (هـ) بدون نقط، وفي (ج) غير واضحة، والاثر أخرجه سعيد بن منصور (١٠٩٥) ومالك (٥٧٠) والبيهقي (٣٣٥/٧) وعبدالرزاق (١١٠٧٤) والطحاوي (٥٨/٣) كلهم بلفظ : = ٣٨١ ٩ - كتاب الطلاق باب: ١٩ تُبْنُها (١)؛ والثلاث تُحرّمها حتى تنكح زوجاً غيره)). ١٨٠٣٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا عَبْدة عن يحيى بن سعيد عن بُكير بن عبدالله بن الأشجّ عن رجل من الأنصار يُقال له: معاوية، أن ابن عباس وأبا هريرة وعائشة قالوا: ((لا تَحلّ له حتى تنكح زوجاً غيره)). ١٨٠٣٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدالوهاب الثقفي عن خالد عن الحكم عن أبي سعيد، في الذي يُطلق امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بها فقال: ((لا تَحلّ له حتى تنكح زوجاً غيره)). ١٨٠٣٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدالله بن نُمير عن أشعث عن أبي الزبير عن جابر قال: «سمعتُ أم سَلَمة سُئلت عن رجل طَلّق امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بها؟ فقالت: ((لا تَحلّ له حتى يطأها زوجها)). ١٨٠٤٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن عاصم عن زِرّ] عن عبدالله قال: ((إذا طلقها ثلاثاً قبل أن يدخل بها؛ فهي بمنزلة المدخول(٢) بها». ٢٢/٥ ١٨٠٤١ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عيينة عن عاصم عن أبي وائل عن عبدالله: بمثله. ٠ = قاص. قال عبدالباقي في تعليقه على ((الموطأ)): أي صاحب قصص ومواعظ، لا تعلم غوامض الفقه. ا.هـ. (١) في جميع النسخ إلا (ع): ((تبتها)). والمثبت أصوب. (٢) في (ع): ((الدخول)). ٣٨٢ ٩ - كتاب الطلاق باب: ١٩ ١٨٠٤٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو أسامة قال: نا عبيدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمر، وعن(١) محمد بن إياس بن بُكير(٢) عن أبي هريرة وابن عباس وعائشة، في الرجل يُطلّق امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بها، قالوا: ((لا تَحلّ له حتى تنكح زوجاً غيره)). ١٨٠٤٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا علي بن مُسْهر عن إسماعيل عن الشعبي عن ابن مَعْقل(٣)، في رجل طَلّق امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بها، قال: ((لا تحلّ له حتى تنكح زوجاً غيره)). ١٨٠٤٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا جرير عن مُغيرة عن إبراهيم، في الرجل يتزوج المرأة، فيطلقها ثلاثاً قبل أن يدخل بها؟ قال: ((إنْ كان قال: طالق ثلاثاً كلمة واحدة؛ لم تَحلّ له حتى تنكح زوجاً غيره، وإذا طَلّقها طلاقاً مُتّصلاً؛ فهو كذلك)). ١٨٠٤٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن فضيل عن حُصين عن إبراهيم قال: ((إذا طَلّقها ثلاثاً قبل أن يدخل بها؛ لم تَحلّ له حتى تنكح زوجاً غيره)). ١٨٠٤٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا عَبْدة بن سليمان عن عاصم عن الشعبي، في الرجل يُطلّق امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بها قال: ((لا تَحلّ له حتى تنكح زوجاً غيره)). (١) في (ط س): ((عن ابن عمرو عن ... )). (٢) في (هـ): ((كثير)). وفي (م): ((بكر)). والمثبت من (ط س) و(ع)، وهو الصواب، وانظر: ((الجرح)) (٢٠٥/٧). (٣) في (ط س) و (م): ((مغفل)). وفي (هـ) تحتمل الأمرين. والمثبت من (ع) وهو الصواب، وانظر: ((تهذيب الكمال)» (٣٠/١٤)، وهو عبدالله بن معقل بن مقرن. ٣٨٣ ٩ - كتاب الطلاق باب: ١٩ - ٢٠ ١٨٠٤٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا الثقفي عن خالد عن محمد قال: ((لا تحلّ له حتى تنكح زوجاً غيره)). ١٨٠٤٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا حاتم بن وَرْدان عن مكحول، فيمن طلق امرأته قبل أن يدخل بها: ((إنها/ لا تَحلّ له حتى تنكح زوجاً غيره)). ٢٣/٥ ١٨٠٤٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا علي بن مُسْهِر عن شقيق بن أبي عبدالله عن أنس قال: ((لا تَحلّ له حتى تنكح زوجاً غيره)). ١٨٠٥٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدالأعلى عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المُسيّب وسعيد بن جُبير وحُميد بن عبدالرحمن قالوا: ((لا تَحلّ له حتی تنكح زوجاً غیرہ)». ١٨٠٥١- حدثنا أبو بكر قال: نا عبدالأعلى عن داود عن عامر، في رجل طَلّق امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بها؟ قال: ((أكرهه)). ١٨٠٥٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن إسرائيل عن عبدالأعلى عن إبراهيم عن عَبيدة، وعن سعيد بن جُبير عن ابن عباس قالا: ((إذا طَلّقها ثلاثاً قبل أن يدخل بها؛ فلا تَحلَّ له حتى تنكح زوجاً غيره)). ٢٠- في الرجل يقول لامرأته: ((أنتِ طالق، أنتٍ طالق أنتٍ طالق))، قبل أن يدخل عليها، متى يقع عليها؟ ١٨٠٥٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عَيّاش(١) عن مُطَرِّف عن الحكم، في الرجل يقول لامرأته: أنتِ طالق، أنتِ طالق، أنتِ طالق؟ قال: ((بانت (١) في (ط س) و (م): ((ابن عباس)). وفي (هـ) بدون نقط. وهو خطأ. ٣٨٤ ٩ - كتاب الطلاق باب: ٢٠ بالأولى، والأخريان ليس بشيء)). قال: قلت: من يقول هذا؟ قال: ((علي وزيد وغيرهما)) يعني: قبل أن يدخل بها. ١٨٠٥٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص بن غياث عن أشعث عن الحكم وحماد عن إبراهيم قال: ((إذا قال لامرأته قبل أن يدخل بها: أنتِ طالق، أنتِ طالق، أنتٍ طالق، فقد بانت بواحدة، / وسقطت اثنتان)). ٢٤/٥ ١٨٠٥٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن الفُقَيْمي(١) عن أبي مَعْشَر عن إبراهيم قال: ((إذا قال قبل أن يدخل بها: أنتِ طالق، أنتِ طالق، أنتِ طالق؛ بانت بالأولى، والأخریان ليس بشيء)). ١٨٠٥٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو داود الطيالسي عن هَمّام عن قتادة عن خِلاس قال: ((بانت(٢) بالأولى)). ١٨٠٥٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو داود عن شعبة عن الحكم وحماد قالا: ((بانت بالأولى، واثنتان ليستا بشيء)). ١٨٠٥٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا يزيد بن هارون عن حماد بن سَلَمة عن داود عن الشعبي قال: ((إذا قيل لها: أنتِ طالق، أنتِ طالق، أنتٍ طالق قبل أن يدخل بها؛ فقد حَرُمت علیه)). ١٨٠٥٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن جابر عن عطاء عن ابن عباس قال: ((إذا طلقها ثلاثاً قبل أن يدخل بها؛ لم تَحلَّ له حتى تنكح زوجاً غیره، ولو قالها تتری؛ بانت بالأولى)»./ ٢٥/٥ (١) في (م): ((العقيمي))، وفي (ع): ((الفقيهي)). والمثبت من (هـ) و (ط س)، وهو الصواب. والفقيمي، هو الحسن بن عمرو، وليس أخوه: فضيل، كما ظن معلق (ط س). وانظر ترجمته من ((تهذيب الكمال)). (٢) في (ع): ((بت بالأولى)). ٣٨٥ ٩ - كتاب الطلاق باب: ٢١- ٢٢ ٢١- ما قالوا: إذا طَلّق امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بها؛ فهي واحدة ١٨٠٦٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا إسماعيل ابن عُلَيَّة عن ليث عن طاوس وعطاء، أنهما قالا: ((إذا طَلّق الرجل امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بها؛ فهي واحدة)). ١٨٠٦١ - حدثنا أبو بكر قال: نا عَفّان بن مسلم قال: نا حماد بن زيد قال: نا أيوب أن طاوساً (١) قال: ((جاء أبو الصَّهْباء إلى ابن عباس، فقال: هاتٍ من هُنَيَّتِك(٢)، إن(٣) الثلاث كُنّ يُحسبنَ على عهد رسول الله وَل وأبي بكر وصدر إمارة عمر واحدة، فلما رأى عمر الناس قد تتابعوا في الطلاق، فأجازهنّ علیه)). ١٨٠٦٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن بشر قال: نا سعيد عن قتادة عن طاوس وعطاء وجابر بن زيد، أنهم قالوا: ((إذا طَلّقها ثلاثاً قبل أن يدخل بها؛ فهي واحدة)»./ ٢٦/٥ ٢٢ - ما قالوا في الرجل يُطلّق المرأة واحدة، فَيَلقاه الرجل فيقول: طلقتَ؟ فيقول: نعم. ثم يلقاه آخر فيقول: طلقتَ؟ فيقول: نعم ١٨٠٦٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدالسلام بن حرب عن مغيرة عن إبراهيم، في رجل طلق امرأته واحدة، فلقيه رجل، فيقول: طَلّقت امرأتك؟ (١) في (ط س): زاد من مسلم وغيره هكذا: ((أيوب عن إبراهيم بن ميسرة أن طاوساً ... ))! (٢) في (ط س): ((هناتك))، ومعناه: أخبارك. ((النهاية)) (٢٧٩/٥). (٣) كذا، ولعله سقط قبلها: ((قال)) فيكون القائل أبو الصهباء؛ وهذا بعيد. والأقرب - عندي - أنه من قول ابن عباس، ولكن لعل أبا الصهباء كان يفتي بخلاف ذلك، فأراد ابن عباس الرد عليه، والله أعلم. ٣٨٦ ٩ - كتاب الطلاق باب: ٢٢ فيقول: نعم. ثم لقيه آخر، فقال: طلقتَ؟ قال: نعم. فقال: ((إنْ كان نوى الأولى(١) فهي واحدة)). ١٨٠٦٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا شَريك عن الرجل يُطلّق المرأة، فيلقاه الرجل، فيقول: طلقتَ؟ فيقول: نعم، ثم يَلْقاه آخر، فيقول: طلقتَ؟ فيقول: نعم. فَحَدّثنا عن أبي إسحاق عن ابن مَعْقل (٢) والشعبي قالا: ((إذا أراد الأولی فلا بأس». ١٨٠٦٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا عَبْدة عن سعيد عن قتادة عن الحسن، في رجل طَلْق امرأته، فلُقي فقيل له: طلقتَ امرأتك؟ فقال: نعم. فلقي آخر، فقيل له: طلقتَ امرأتك؟ فقال: نعم. فَرُفع ذلك إلى عمر بن الخطاب، فقال: ((ما نوی)). ١٨٠٦٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو داود الطيالسي عن عبد ربه عن جابر بن زيد قال: سألته عن رجل طَلّق امرأته تطليقة، ثم طلقها أخرى، فكانتا اثنتين، ثم لقيه رجل، فقال: طلقتَ امرأتك؟ فقال: نعم. قال: فقال: ((إنْ كان إنما أراد ما كان طَلّق؛ فليس عليه شيءٍ)). ١٨٠٦٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو معاوية عن الشيباني عن حماد في رجل قال لامرأته: أنتٍ طالق، فقالت: أيّ شيء تقول؟ فقال: أنتٍ طالق البتة، فقال حماد: / ((إنْ كان أراد أن يُفهمها؛ فلا بأس)). ٢٧/٥ (١) في (هـ) و (م): ((الأول)). (٢) في (ط س) و (م): (ابن مغفل)). وفي (هـ) بدون نقط. وفي (ج) غير واضحة. وفي (ع): ((ابي معقل)). والصواب المثبت، وانظر: ((تهذيب الكمال)) (١٠٥/٢٢). ٣٨٧ ٩ - كتاب الطلاق باب: ٢٢-٢٣ ١٨٠٦٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن شعبة قال: سألتُ الحكم عن الرجل يقول لامرأته: أنتِ طالق، أنتِ طالق، أنتٍ طالق. قال: ((هي ثلاث إلا أن يكون نوى الأولى)). وإذا قال: ((اعتدّي فمثل ذلك)). ١٨٠٦٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن فُضيل عن عقبة عن أبي العَيْزار(١) قال: سألتُ إبراهيم عن رجل طَلّق امرأته تطليقة أو تطليقتين، فسأله رجل: طلقتَ امرأتك كذا وكذا، - ثلاث أو أربع -؟ فيقول الرجل: نعم. قال إبراهیم: «بانت منه)). ٢٣- في الرجل يُطلّق امرأته إلى سنة متی يقع عليها؟ ١٨٠٧٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا عَبْدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن الحسن، في الرجل يقول لامرأته: أنت طالق إلى سنة. قال: ((يقع عليها یوم قال)». ١٨٠٧١ - (حدثنا أبو بكر قال: نا هُشيم عن يحيى بن سعيد عن سعيد ابن المُسيّب، أنه كان لا يؤجل في الطلاق)(٢). ١٨٠٧٢ - (حدثنا أبو بكر قال: نا هُشيم عن منصور عن الحسن، أنه كان لا يؤجل في الطلاق)(٣). ١٨٠٧٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا حماد بن خالد عن ابن أبي ذئب عن الزُّهري قال: ((إذا طَلّق إلى أجل؛ وَقَع)). (١) في (ط س): ((أبي العريان)). (٢) سقط من (ط س). (٣) سقط من (ج). ٣٨٨ ٩ - كتاب الطلاق باب: ٢٣ -٢٤ ١٨٠٧٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا كثير بن هشام عن فُرات عن عبدالکریم قال: «کان الزُّهري يقول: تعتدّ یوم قال)». / ٢٨/٥ ٢٤- من قال: لا يُطلّق حتى يحلّ الأجل ١٨٠٧٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا هُشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال: ((من وَقّت في الطلاق وقتاً، فدخل ذلك الوقت؛ وقع الطلاق)). ١٨٠٧٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا إسماعيل بن عَيّاش عن عبيدالله بن عُبيد عن مكحول، أنه كان يقول: ((حتى يجيء الأجل)). ١٨٠٧٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا مُعَمَّر بن سليمان الرَّقّي عن عبدالله بن بشر عن ابن عباس قال: ((إلى أجله)). ١٨٠٧٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا يزيد بن هارون عن حَبيب عن عمرو قال: سُئل جابر بن زيد عن رجل قال لامرأته: إذا أهللتُ شهر كذا وكذا؛ فامرأتي طالق إلى رأس السنة؟ قال: ((أُراها طالق إلى الأجل الذي سَمّى، وتحلّ فیما دون ذلك)). ١٨٠٧٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا عَّاد بن العَوّام عن عاصم بن كُلَيب عن سَلَمة بن(١) نُباتة (٢) عن أبي ذر، أنه قال لغلام له: ((هو عَتيق إلى الحول)). (١) في جميع النسخ إلا (ع): ((عن)) وهو خطأ. وانظر ترجمته في ((الجرح)) (٤ / ١٧٤). (٢) في (ط س): ((بيان)) وفي (ج) غير واضحة. والضبط على الجادة. وانظر: ((التبصير)) ١٤٠٦/٤. ٣٨٩ ٩ - كتاب الطلاق باب: ٢٥ ٢٥- في الرجل يقول لامرأته: اعتدّي، ما يكون؟ ١٨٠٨٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا جرير بن عبدالحميد عن منصور عن إبراهيم، في الرجل قال لامرأته: اعتدّي. قال: ((هي تَطليقة إذا عنى الطلاق)). ١٨٠٨١ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن عبد ربه عن جابر بن زيد قال: ((هي تطليقة)). ١٨٠٨٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا يحيى بن سعيد عن ابن جُريج عن عطاء قال: ((اعتدّي؛ واحدة)). ١٨٠٨٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا عَبْدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن الحسن قال: ((هي واحدة، وهو أحق بها)). ٢٩/٥ ١٨٠٨٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن / شعبة قال: سألت الحكم وحماداً عن رجل قال لامرأته: أنتِ طالق، (أنتِ طالق، أنتِ طالق)(١)، ونوى الأولى؟ قالا: «هي واحدة (وكذلك إذا قال: اعتدّي، اعتدّي))(٢). ١٨٠٨٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا سَهْل بن يوسف عن شعبة عن الحكم وحماد قالا: ((إذا قال الرجل لامرأته: اعتدّي اعتدّي، وقال: إني نويت واحدة؛ فهي فواحدة))(٣). ١٨٠٨٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر، في رجل قال لامرأته: اعتدّي اعتدّي ثلاثاً(٤). قال: ((هي واحدة)). (١) سقط من (ط س). (٢) سقط من جميع النسخ إلا (عٍ). (٣) في (ج): ((اعتدي اعتدي ثلاثاً. قال: هي واحدة)). (٤) في (ع): ((اعتدي ينوي ثلاثا)) وكلاهما محتمل. ٣٩٠ ٩ - كتاب الطلاق باب: ٢٦-٢٨ ٢٦- ما قالوا فيه إذا قال: اعتدّي ثلاثاً؟ ١٨٠٨٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدالأعلى عن سعيد عن قتادة عن الحسن -وهو قول قتادة- أنهما قالا: ((إذا قال الرجل لامرأته: اعتدّي ثلاثاً، لم تحلّ له حتى تنكح زوجاً غيره)). ١٨٠٨٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدالأعلى عن سعيد عن جابر عن عامر: مثله. ٢٧- ما قالوا فيه إذا قال: أنتٍ طالق فاعتدّي أنت طالق فاعتدّي ١٨٠٨٩ - حدثنا أبو بكر قال: ناهُشيم عن يونس وأبي حُرَّة عن الحسن، في رجل قال لامرأته: أنتِ طالق فاعتدّي قال: ((هي واحدة، وإذا قال: أنتٍ طالق واعتدي فهي اثنتان))(١). ٢٨ - ما قالوا في طلاق المجنون ١٨٠٩٠ - (حدثنا أبو بكر قال: نا عبدالأعلى عن يونس عن الحسن (١) في (ط س) وحدها: ((أنت طالق فاعتدّي، أنت طالق فاعتدّي فهي اثنتان)). والمثبت من الأصول الخطية: (هـ) و (ج) و (ع) و (م) و (ب). ولم يذكر في (ط س) أنه زادها من نسخة؛ فالظاهر أن هذه الزيادة اجتهاد منه؛ لظنه أن الكلام لا يستقيم بدون هذا التصرف، وقد جُرّب على صاحب هذه النسخة الزيادة على الأصول من غير أن يشير، فلعلها من كيسه! والمعنى مستقيم بدونها؛ لأن الواو عند الحسن - رحمه الله- تقتضي المغايرة، وعليه فقد عد قوله: طالق (واحدة) واعتدي (ثانية). وقد أخرج هذا الأثر عن الحسن: سعيد بن منصور (٣٣٥/١/٣) (١٢٣٦) عن هشيم نا أبو حرة به بهذا اللفظ. وانظر: ((موسوعة فقه الحسن البصري» (٦٩٦/٢) للمزيد. ٣٩١ ٩ - كتاب الطلاق باب: ٢٨ قال: ((لا يجوز طلاق المجنون)))(١). ١٨٠٩١ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدالأعلى عن داود عن الشعبي قال: ((المجنون لا يجوز طلاقه)). ١٨٠٩٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن الزُّهري عن أبان بن عثمان عن عثمان قال: ((ليس لمجنون ولا لسكران طلاق)»./ ٣٠/٥ ١٨٠٩٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو داود الطيالسي عن هارون قال: سألتُ ابن سيرين عن طلاق المجنون؟ فقال: ((ليس بشيء، والسلطان ينظر فيه؛ يسأل (البينة)(١) أنه طلق، وتُصْبَر يمينه))(٢). ١٨٠٩٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا يزيد بن هارون عن حبيب عن عمرو قال: سئل جابر عن رجل طَلَق امرأته وهو مجنون حين أخذه جنونه؟ قال: ((يجوز))(٣). ١٨٠٩٥- حدثنا أبو بكر قال: نا عبدالأعلى عن مَعْمَر عن الزُّهري (١) سقطت من (ط س). والبينة: الشهود. (٢) في (ط س): ((ويبصر يمينه)) والمثبت من (ع) بنقطه وشكله، وفي سائر النسخ بدون نقط. وقوله: تصبر، أي: تحبس، فالمعنى أنه لا يعتد بيمينه، إنما بشهادة الشهود علیه. (٣) كذا في (ط س) و (هـ) و (ج) و (م) وفي (ع) وحدها: ((لا يجوز)). وليحرر من مصدر آخر ولم أقف على هذا الأثر عند عبدالرزاق (٧٨/٧) ولا عند سعيد بن منصور (٣٠٨/٣-٣١٣) ولا البيهقي (٣٥٩/٧)، ولكن لعل الصواب ما في (ع)؛ لأنه سيأتي عند المصنف في باب طلاق المبرسم أنه لا يجيزه، والمجنون أولى بذلك، والله أعلم. ٣٩٢ ٩ - كتاب الطلاق باب: ٢٨-٢٩ قال: (((لا)(١) يجوز طلاق المجنون إذا أخذته فإذا صحّ فهو جائز)). ٢٩ - ما قالوا في طلاق المَعْتوه(٢) ١٨٠٩٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم عن عابس بن ربيعة عن علي قال: ((كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه)). ١٨٠٩٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن إدريس عن الأعمش عن إبراهيم عن عابس بن ربيعة قال: ((سمعتُ علياً يقوله)). ١٨٠٩٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن إبراهيم قال: قال علي: ((كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه)). ١٨٠٩٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو بكر الحَنَفي عن أسامة عن نافع أن المُجَبِّر بن عبدالرحمن(٣) طَلّق امرأته وهو معتوه، فأمرها(٤) ابن عمر أن تعتدّ، فقيل له: إنه معتوه؟ فقال: ((إني لم أسمع الله استثنى لمعتوه طلاقاً ولا غيره)). ١٨١٠٠ - حدثنا / أبو بكر قال: حدثنا عبدالله بن إدريس عن إسماعيل ٣١/٥ عن الشعبي قال: ((ليس لمعتوه ولا لصبي طلاق)). ١٨١٠١- حدثنا أبو بكر قال: نا عبدالسلام بن حرب عن مغيرة عن إبراهيم قال: ((إذا طَلّق المعتوه(٥) في حال إفاقته؟ (قال)(٦): ((جاز)). (١) سقطت من جميع النسخ إلا (ع) و (ط س). (٢) هو ناقص العقل ((القاموس)) (ص١٦١٢)؛ فهو أحسن من المجنون قليلاً !. (٣) في (ط س): ((المغيرة بن عبدالرحمن)) والنقط والشكل من (ع). (٤) في جميع النسخ إلا (ع): ((فأمر)). (٥) في (ط س): ((إذا طلق المعتوه امرأته)). (٦) لم ترد في (ع)، وكلاهما صواب. فعلى ما في أكثر النسخ يكون ما سبق لمغيرة= ٣٩٣ ٩ - كتاب الطلاق باب: ٢٩ - ٣٠ ١٨١٠٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا عَبْدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المُسيّب قال: ((طلاقه ليس بشيء)). ١٨١٠٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا الفَضْل بن دُكين عن إسرائيل عن أبي حَصين عن شُريح قال: ((لا يجوز طلاقه)). ١٨١٠٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو أسامة عن جُوَيْبر عن الضحاك قال: ((لا یجوز طلاقه)). ١٨١٠٥- حدثنا أبو بكر قال: نا عبدالأعلى عن مَعْمَر عن الزُّهري قال: «ليس له طلاق)). ١٨١٠٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: ((كان يقال: كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه)). ١٨١٠٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدالأعلى عن داود عن الشعبي قال: ((لیس لمعتوه طلاق)). ٣٠- ما قالوا في الذي به المُوْتَة(١) يطلق؟ ١٨١٠٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا علي بن مُسْهِر عن سعيد عن قتادة عن سعيد/ بن المُسيّب في الذي به المُوْتة؟ قال: ((إذا (طَلّق)(٢) (عند أخذها إياه؛)(٣) فليس بشيء، وإذا أفاق؛ فطلاقه جائز)). ٣٢/٥ = والجواب لإبراهيم، وعلى ما في (ع) يكون الكلام كله لإبراهيم. (١) قال في ((القاموس)) (ص٢٠٦): ((الغشي والجنون)). قلت: يعني: الصرع من الجن ونحوه. (٢) سقطت من (ج). (٣) من (ع)، وسقطت من النسخ الأخرى. ٣٩٤ ٩ - كتاب الطلاق باب: ٣٠-٣١ ١٨١٠٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن مُسْهِر عن سعيد عن أبي مَعْشر عن إبراهيم: مثله. ١٨١١٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن يزيد بن إبراهيم(١) عن الحسن، في الذي تصيبه النَظْرة (٢) من الجنون يُطَلّق؟ قال الحسن: ((لا يلزمه)). وقال قتادة: ((إذا اشترى وباع؛ لزمه، وإذا طَلّق في حال جنونه؛ لم يلزمه)). ١٨١١١ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن نُمير عن أشعث عن الشعبي، في المصاب الذي يصيبه في الحین قال: ((طلاقه وعِتاقه جائز)). ١٨١١٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن أبي المُعْتَمر عن قتادة قال: ((الجنون جنونان، فإن كان لا يُفيق؛ لم يَجُزْ له طلاق، وإن كان يُفيق، فَطَلَّق في حال إفاقته؛ لزمه ذلك)). ٣١- ما قالوا في المجنون والمَعْتُوه يجوز لولِيّه أن يُطلّق عليه؟(٣) ١٨١١٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدالرحمن بن مهدي عن سفيان عن حَبيب عن عمرو بن شعيب قال: وجدنا في كتاب عبدالله بن عمرو (٤): ((إذا عبث المجنون بامرأته؛ طَلّق عليه وليه)). (١) في جميع النسخ عدا (ع): ((يزيد عن إبراهيم)) وهو خطأ. وهو التستري. (٢) في (ع): ((الخطرة)) وكلاهما صواب، والمثبت من النسخ الأخرى. ومعناه: الغشية أو الطائف من الجن. ((القاموس)) (ص٦٢٣). وما في (ع): معناه: المس من الجن. «القاموس» (ص٤٩٤). (٣) في (ع): ((عنه)). (٤) جاء في جميع النسخ إلا (ع) بعدها: ((عن عمرو))، والظاهر أنها سهو !. ٣٩٥ ٩ - كتاب الطلاق باب: ٣١-٣٣ ١٨١١٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا الضحاك بن مَخْلد عن ابن جُريج عن ٣٣/٥ عطاء قال: ((يُطلّق ولي الموسوس، ولينظر عسى/ أن يَفيق)). ١٨١١٥- حدثنا أبو بكر قال: نا عَبْدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المُسيّب قال: ((طلاق المعتوه المغلوب على عقله ليس بشيء؛ طلاقه إلى وليه)). ١٨١١٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدالوهاب الثقفي عن أيوب قال: كتبتُ إلى أبي قلابة في امرأة زوجها مجنون لا يرجون أن يبرأ، يطلق عنه وليه؟ فكتب إليَّ: (((لا)(١)، أنها امرأة ابتلاها الله بالبلاء؛ فلتصبر)). ١٨١١٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدالأعلى عن مَعْمَر (عن الزُّهري)(٢) قال: «لا يجوز علیه طلاق ولیہ)). ٣٢- ما قالوا في المجنون يخاف أن يقتل امرأته ١٨١١٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: كتبتُ إلى عمر في رجل مجنون يُخاف أن يقتل امرأته؟ فكتب إليّ: ((أن أجِّلْه سنة يتداوى)). ٣٣- ما قالوا في الصبي ١٨١١٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص بن غياث عن حجاج عن عطاء عن ابن عباس قال: ((لا يجوز طلاق الصبي)). (١) سقطت من (ط س). (٢) سقطت من جميع الأصول إلا (ع). ٣٩٦ ٩ - كتاب الطلاق باب: ٣٣ ١٨١٢٠- حدثنا أبو بكر قال: نا عبدالله بن إدريس عن إسماعيل عن الشعبي قال: ((لا يجوز طلاق الصبي)». ١٨١٢١ - حدثنا أبو بكر قال: نا عَبْدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المُسيّب قال: ((إذا عَقِل الصبي الصلاة والصوم؛ فطلاقه جائز)) قال: وقال الحسن: ((لا يجوز طلاقه حتى يحتلم)). ١٨١٢٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن همام عن قتادة عن إسماعيل بن عمران العنزي(١) قال: ((طَلّقتُ وأنا غلام لم أحتلم، فسألت سعيد بن المُسيّب؟ فقال: ((إذا حفظتَ الصلاة، وصُمتَ رمضان؛ فقد جاز طلاقك(٢). ١٨١٢٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع/ عن علي بن مالك قال: سألتُ ٣٤/٥ الشعبي: غلام طَلّق ثلاثاً؟ قال: ((ما أُراه إذا(٣) عَقِل أن الثلاث تُبْن(٤) أن تجتمعا)). (١) كذا في (هـ). وفي (ع): ((العيزي)). وفي (ج) مثلهما بدون نقط. وفي (ط س): (الفري)). وفي (م): ((القري)). والذي في ((الجرح)) (١٩٠/٢) و((الثقات)) (٣٠/٦): ((الضبعي)). (٢) في (ع): ((فيعد جاز طلاقك)). (٣) في (ط س) و (م): ((إلا)). (٤) النقط من (هـ) و (ع) وشكلها في (ع): ((تُبِيِّن)) !. وفي (ج) غير واضحة. وفي (م) بدون نقط. وفي (ط س): (يبين)) ومعنى كلامه على المثبت: أنه إن عقل أن الثلاث تُبين فلا يعقل أنها تُبين إذا اجتمعت أيضاً. وعلى ما في (ط س) و (م): أنه إن عقل أن الثلاث تبين، فلا بد أن يحكم عليه بها إذا اجتمعت أيضاً. والله أعلم. ٣٩٧ ٩ - كتاب الطلاق باب: ٣٣ ١٨١٢٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عَمَّن سمع علياً يقول: ((اكتموا الصبيان النكاح)). ١٨١٢٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا يزيد بن هارون عن أشعث عن أبي إسحاق عن عاصم عن عليَّ بنحو حديث وكيع. ١٨١٢٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو أسامة عن جُوَيْبر عن الضحاك قال: ((اكتموا الصبيان النكاح؛ فكل الطلاق جائز إلا طلاق المُبرسم والمعتوہ)). ١٨١٢٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا (أبو بكر)(١) بن عَيّاش(٢) عن مُطَرِّف عن الشعبي قال: ((ليس عِتق الصبي ولا نكاحه ولا شيء من أمره بشيء)). ١٨١٢٨- حدثنا أبو بكر قال: نا يحيى بن سعيد عن سفيان عن القعقاع قال: سألتُ إبراهيم عن طلاق الصبي؟ قال: ((النساء كثير)). ١٨١٢٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع قال: نا سفيان عن القعقاع عن إبراهيم في طلاق الصبي؟ قال: ((ليس بشيء، والنساء كثير)). ١٨١٣٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع قال: نا سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: ((كانوا يُزوّجونهم وهم صغار، ويكتمونهم النكاح مخافة أن يقع الطلاق على ألسنتهم)). قال سفيان: فإذا وقع لم يروه(٣) شيئاً. ١٨١٣١ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو داود الطيالسي عن شعبة عن مصعب عن الشعبي، في طلاق الصبي: ((ليس بشيء)). (١) من (ع). (٢) في (ط س) و(م): ((ابن عباس)). وهو تصحيف. (٣) في (ط س): ((لم يرده)) والمثبت من سائر النسخ. ٣٩٨ ٩ - كتاب الطلاق باب: ٣٣-٣٤ ١٨١٣٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو داود عن شعبة قال: سألتُ الحكم وحماداً عن طلاق الصبي؟ فقالا: ((لا يجوز)». / ٣٥/٥ ٣٤- في طلاق المُبَرْسَمِ(١) والذي يَهْذي ١٨١٣٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا إسماعيل ابن عُلَيَّة عن يونس قال: حدثني رجل من أهل الشام لم أرَ به بأساً قال: ((كنا في غَزاة فَبُرْسِم (٢) صاحب لنا، فَطَلَّق امرأته ثلاثاً، فلما أفاق قالوا له: قلت: كذا وكذا؟ قال: ما أعلمني قلتُ من هذا قليلاً ولا كثيراً وما أعرفه، فركب رجل منا إلى عمر ابن عبدالعزيز في حاجة، فلما قضى حاجته سأله عن ذلك؟ فَدَّينه(٣). ١٨١٣٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا عَبَّاد بن العَوّام عن يونس عن ميمون ابن مهران عن عمر بن عبدالعزيز بنحو حديث ابن عُلَيَّة عن يونس. ١٨١٣٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو معاوية عن حجاج عن الحكم قال: كان يقول: ((طلاق المُبَرْسَم والمَحْمُوم(٤) الذي يهذي، ونكاح المجنون ليس بشيء)). ١٨١٣٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا يزيد بن هارون عن جٌوَيْبر عن الضحاك قال: «لا يجوز طلاق المُبرسم والمغلوب على عقله في مرضه)). ١٨١٣٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا يزيد بن هارون عن حَبيب عن عمرو ابن (١) الذي يهذي لعلة فيه. ((القاموس)) (ص١٣٩٥). (٢) الضبط من (ع). (٣) أي: وكله إلى دينه إن كان صادقاً أو كاذباً، فلا يؤاخذ هنا. (٤) الذي أصابته الحمى. ٣٩٩ ٩ - كتاب الطلاق باب: ٣٤-٣٥ هَرِم عن جابر بن زيد، في طلاق المُبرسم الذي يَهذي ولا يعقل ما يقول قال: ((لا طلاق له، ولا عتاق ما دام على ذلك)). ١٨١٣٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر، وعن شَريك عن مغيرة عن إبراهيم قالا: ((لا يجوز طلاق المُبرسم». ١٨١٣٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا الفَضْل بن دُكَيْن عن زهير عن/ مغيرة ٣٦/٥ عن إبراهيم قال: ((لا يجوز طلاق المُبرسم أو من نزل به بلاء في غير نَشْوة)»(١). ١٨١٤٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو أسامة عن حماد بن زيد عن أيوب قال: كتبتُ إلى أبي قلابة أسأله عن طلاق المُبرسم؟ فكتب إليّ: ((أنه ما شَهدتْ به الشهود؛ إن كان يعقل؛ فطلاقه جائز، وإن كان لا يعقل؛ فطلاقه لا یجوز». ٣٥- من أجاز طلاق السكران ١٨١٤١ - حدثنا أبو بكر قال: نا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: ((طلاق السكران جائز)). ١٨١٤٢ - (حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: ((طلاق النشوان جائز)))(٢). ١٨١٤٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو معاوية عن حجاج عن عطاء، أنه كان لا يُجيز طلاق السكران. (١) في (هـ): ((شره)). وفي (ط س): ((شيوة)). وفي (ج) و (م): ((شوه)) والمثبت من (ع)، وهو الصواب، ومعناه: السكر. ((القاموس)) (ص١٧٢٥). (٢) سقط هذا الأثر من جميع الأصول عدا (ع). ٤٠٠