النص المفهرس

صفحات 341-360

٨ - كتاب النكاح
باب: ٢٦٠ - ٢٦٢
قال: قال عمرو بن العاص: ((نُهينا أن ندخل على المُغيّبات إلا بإذن
أزواجهن)».
٢٦١ - ما قالوا في الرجل يتزوج على الوُصَفاء(١)
١٧٨٤٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا يزيد بن هارون قال: أخبرنا هشام عن
الحسن وابن سيرين، أنهما كانا لا يريان بأساً أن يتزوج الرجل على كذا
وكذا وصيفاً.
١٧٨٤١ - حدثنا جَرير عن مُغيرة عن إبراهيم قال: ((لا بأس أن يتزوج
الرجل على بنت وخادم وعلى الوُصَفاء والوصائف)).
٢٦٢ - ما قالوا في الجارية تُشَوَّف(٢) ويُطاف بها
١٧٨٤٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن العلاء بن عبدالكريم اليامي
عن عمار بن عمران - رجل من زيد الله - عن امرأة منهم عن عائشة، أنها
شَوّفت (٣) جارية وطافت بها، وقالت: ((لعلنا نتصيّد (٤) بها (بعض)(٥) شباب
قریش!».
(١) جمع وصيف - كأمير - وتجمع - أيضاً -: وصائف، وهو الخادم أو الخادمة.
(القاموس)) (١١١١). ومعنى الباب -والله أعلم - هل تشترط الكفاءة هنا، أو
يجوز الزواج بهم ومنهم.
(٢) في (ع) ضبطها بكسر الواو المشددة.
(٣) في (ع): ((شرفت)).
(٤) في (ط س) و(م): ((نصطاد)).
(٥) من (ع).
٣٤١

٨ - كتاب النكاح
باب: ٢٦٢-٢٦٤
١٧٨٤٣ - حدثنا وكيع قال: نا أسامة بن زيد عن أبي حازم عن سَهْل
ابن سعد الساعدي، أنهم مَرّوا عليه بجارية، قد زُيّنت، قال: فدعا بها،
٤١٠/٢/٤ ونظر إليها، وأجلسها في حجره، ومسح/ على رأسها، ودعا لها بالبركة.
١٧٨٤٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا (وكيع قال: حدثنا)(١) أسامة بن زيد
عن بعض أشياخه قال: قال عمر: ((إذا أراد أحد منكم أن يُحسّن الجارية؛
فلیزینها وليَطَّوَّف بها؛ یتعرض بها رزق الله)).
٢٦٣ - من كان يُكره المرأة على ما لا تهوى
من الرجال
١٧٨٤٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن هشام عن أبيه قال: قال
عمر: ((لا تُكرهوا فيتاتكم على الرجل الذميم(٣)؛ فإنهن يُحبين من ذلك ما
تحبون)).
٢٦٤ - ما قالوا في الرجل يتزوج في أرض الحرب
١٧٨٤٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا الضحاك بن مَخْلَد عن أشعث عن
الحسن، أنه كان يكره أن يتزوج الرجل في أرض الحرب ويَدَع ولده
فیھم.
١٧٨٤٧ - حدثنا حُميد بن عبدالرحمن عن حسن عن ابن أبي ليلى عن
عبدالكريم عن مجاهد، أنه كره نكاح نصارى أهل الروم من غير أهل
(١) سقط من (ط س).
(٢) في (ط س) و(م): ((على الذميم من الرجال فإنهن ... )).
٣٤٢

٨ - كتاب النكاح
باب: ٢٦٤ -٢٦٦
العهد. قال: فوصف محمد (١) الرجل يكون أسيراً (٢)، فيريد أن يتزوج، فيكره
ذلك له.
٢٦٥- من قال: لا يُحَصِّن الرجل نكاح الحرام
١٧٨٤٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا إسماعيل بن عَيّاش عن ابن جريج
عن عطاء/ قال: ((لا يُحَصِّن الرجل نكاح الحرام)».
٤/ ٤١١/٢
١٧٨٤٩ - (حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبدالعزيز بن عبيدالله عن
الشعبي قال: ((لا يُحَصِّن الرجل نكاح الحرام)))(٣).
٢٦٦ - ما قالوا في النقش بالخِضاب (٤)
١٧٨٥٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن شعبة عن بُدَيْل بن مَيْسرة(٥)
عن أبي عطية من امرأة منهم قالت: سمعتُ عمر ينهى عن النقش
والتطاريف(٦) في الخضاب.
١٧٨٥١ - حدثنا وكيع عن زكريا قال: حدثتني أُمَيَّة(٧) قالت: كنتُ
(١) كذا. ولعله ابن سیرین.
(٢) في (ط س): ((أميراً) !.
(٣) سقط من (ط س) و(م).
(٤) في (ع): ((في الخضاب)). والمثبت من سائر النسخ أصح.
(٥) في (ط س): ((يزيد بن ميسرة)) خطأ.
(٦) أي: أطراف الأصابع. ((القاموس)) (ص١٠٧٦).
(٧) كذا، والضبط من (ع). ولم تتبين لي على وجه الجزم. وذكر المزي (١٣٢/٣٥ -
١٣٣) امرأتين ترويان عن عائشة، وكلاهما بنت عبدالله، والله أعلم.
٣٤٣

٨ - كتاب النكاح
باب: ٢٦٦ -٢٦٧
أُقَيِّن (١) العرائس بالمدينة، فسألتُ عائشة عن الخضاب؟ فقالت: ((لا بأس به
ما لم یکن فیه نقش)).
١٧٨٥٢ - حدثنا عبدالأعلى عن خالد (٢) عن شيخ، أن عمر نهى عن
نقش في الخضاب والتطاريف
٢٦٧ - ما قالوا في الخَلُوق (٣) للرجال
٤/ ٢/ ٤١٢
١٧٨٥٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن فُضَيل عن عطاء بن السائب
۵
عن / عبدالله بن حفص عن يعلى بن مُرّة قال: ((مررتُ على رسول الله وَلهم
وأنا مُتَخَلْق بالزعفران، فقال لي: ((يا يعلى، هل لك امرأة؟»، فقلتُ: لا،
قال: ((فاذهب، فاغسله، ثم اغسله(٤)، ثم لا تعد))، قال: فغسلتُه ثم غسلته ثم
لم أَعُد».
(١) في (ط س) و(م): ((أمر))، وفي (ج): ((أمين)). بدون نقط، وفي (ع): ((أفيز)).
والمثبت من (هـ) ولكنه لم ينقط النون. وهو الصواب. ومعنى أُقين: أُزين
العروس. وقد أخرج البخاري (٢٦٢٨) عن عائشة، أنه كان عندها قميص، فما
كانت امرأة تقين بالمدينة إلا أرسلت إليها تستعيره. قال الحافظ في ((الفتح))
(٢٨٦/٥): ((أي: تزين ... والقينة، تقال للماشطة وللمغنية وللأمة مطلقاً ... الخ)).
ا.هـ.
(٢) في (ط س) و(م) و(هـ) و(ج): ((جابر)). وليس في شيوخ عبدالأعلى من اسمه
جابر. ((تهذيب الكمال)) (٣٦٠/١٦) والمثبت من (ع)، وهو الصواب، وخالد، هو
الحذاء.
(٣) هو ضرب من الطيب. ((القاموس)) (ص١١٣٧). وبيّن ابن الأثير في ((النهاية))
(٢/ ٧١) صفاته، وسبب النهي عنه، وحاصله أنه طيب له لون من أحمر أو أصفر،
وغالب استعماله للنساء؛ لذلك نھی عنه.
(٤) في (ع) زاد: ((فاغسله)). والمثبت من سائر النسخ، وهو الموافق لما سيأتي من
کلام یعلی.
٣٤٤

٨ - كتاب النكاح
باب: ٢٦٧
١٧٨٥٤ - حدثنا معتمر وجَرير عن الرُّكين(١) عن القاسم بن حسان عن
عمه عبدالرحمن بن حَرْملة عن عبدالله، أن نبي الله كره الصُّفرة. يعني:
الخلوق.
١٧٨٥٥ - حدثنا ابن عُلَيَّة عن عبدالعزيز بن صُهيب عن أنس، أن
النبي ◌َّ﴾ (نهى عن التَّرْعفُر.
١٧٨٥٦ - حدثنا ابن عُلَيَّة(٢) عن أيوب عن الحسن، أن النبي (وَلَّ)(٣)
رأى سَواد بن عمرو مُتَخَلّقاً، فقال: ((خِطٌ خِطٌ وَرْس وَرْس!))(٤).
(١) في (ع): ((الدكين))، وهو خطأ. والركين، هو ابن الربيع الفزاري. انظر ((تهذيب
الكمال)» (٢٣/ ٣٤٢) كما في تلاميذ القاسم بن حسان.
(٢) في (ط س): ((ابن علية عن عبدالعزيز بن صهيب عن أيوب))، وهو سبق نظر للسند
السابق.
(٣) ما بين القوسين سقط من (ج).
(٤) كذا في (ع) بهذا النقط والشكل، وفي (هـ) و(ج) كذلك إلا أنها بدون نقط، وفي
(ط س) و(م): ((حط حط ... )). والحديث بهذا اللفظ -لم أقف عليه إلا عند
عبدالرزاق- كما في ((منتخب كنز العمال)) (١١/٦) من طريقين ولفظين، أحدهما
كما هنا: ((خط ورس)) ولكن بدون تكرار وهو في المطبوع من ((المصنف))
(١٨٠٣٨). وفيه: ((حط ورس)) بالمهملة. ولم أقف على معناه في كتب غريب
الحديث التي بين يدي. وتصفحتُ مادتي (خطط، خطط) من ((اللسان))، فلم أقف
على ما يمكن أن جزم بالمعنى المراد هنا إلا أن يكون الصواب: ((خط ورس»،
أي: أن النبي ◌َ﴿ رآه في سوادة على هيئة خط؛ لأن الورس كالزعفران يكون له
لون, والله أعلم.
تنبيه: وفي («الإصابة)) (١٤٨/٣) (ترجمة سواد بن عمرو، وسواد بن غزية) فوائد عن
هذه القصة وتخريجها.
٣٤٥

٨ - كتاب النكاح
باب: ٢٦٧
١٧٨٥٧ - حدثنا ابن عُلَيَّة عن هشام عن كثير مولى ابن سَمُرة عن ابن
عباس قال: ((لا تقرب الملائكة مُتضَمّخاً بخَلوق)).
١٧٨٥٨ - حدثنا أبو داود عن ابن عون عن محمد، أن الأشعري لما
قدم البصرة رأى قيس بن عُبَاد وعليه أثر صُفرة - أو قال: خَلوق - قال:
((فنظر إليه، فانطلق فَغَسله، ثم جاء، فقال الأشعري: ((ما أسرع ما
أعتبَ(١) هذا)).
١٧٨٥٩ - حدثنا ابن فُضَيل عن يزيد (٢) بن/ أبي زياد عن عبدالرحمن
٤/ ٢/ ٤١٣
بن أبي ليلى، أنه دُعي إلى عُرس بليل، فادّهن بِدُهن فيه صُفرة، فأصبح وفي
لحيته صفرة، فغسلها فلم تذهب، فغسلها بصابون.
١٧٨٦٠ - حدثنا يزيد بن هارون قال: نا حماد بن سَلَمة عن عطاء
الخراساني عن يحيى بن يَعْمَر (٣) عن عمار(٤) قال: ((قدمتُ من السفر
فمسحني أهلي بشيء من صُفرة، فأتيتُ رسول الله وَّهِ، فسلمتُ عليه، فلم
(١) في (ط س): ((ما أعفيت)). وفي سائر النسخ كما هو مثبت من (ع) إلا أنه بدون
نقط. والمراد: ما أسرع قبوله للعتاب، حيث بادر إلى التغيير، لما رأى إنكار أبي
موسی له بالنظر !.
(٢) في (ط س) و(م): ((زياد))، وهو خطأ.
(٣) في جميع النسخ إلا (ع): ((يحيى بن عمر)) وهو خطأ فليس في الرجال إلا واحد
متأخر لا يحتمله. ((الجرح)) (١٧٤/٩)، والتصحيح من (ع) وكتب الرجال
والسنن؛ فقد أخرجه أبو داود (٢٢٥، ٤١٧٦، ٤٦٠١) والترمذي (٦١٣) وأحمد
(٣٢٠/٤) بأسانيدهم عن حماد به. وانظر - أيضاً - ((تهذيب الكمال)) (١٠٨/٢٠)،
في شيوخ عطاء.
(٤) في (ع) وحدها: ((عمر)) وهو خطأ. وانظر الحاشية السابقة. ولم أقف على الحديث
من مسند عمر.
٣٤٦

٨ - كتاب النكاح
باب: ٢٦٧ -٢٦٨
يَرُدّ عليّ ولم يُرحّب بيّ، وقال: ((انطلق، فاغسل عنك هذا»، فذهبتُ،
فغسلته، فبقي فيّ من أثره(١) شيء، فأتيته، فسلمتُ عليه، فلم يَرُدّ عليّ ولم
يُرحّب بي، فقال: ((انطلق فاغسل عنك هذا))، فذهبتُ فغسلته، ثم جئتُ،
فسلمتُ عليه، فَرَحّب بي، وقال: ((إن الملائكة لا تَقرب جنازة كافر، ولا
جُنب، ولا مُتَضمخ بخَلوق)).
٢٦٨- من رخص في الخَلُوق للرجال
١٧٨٦١ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن فُضَيل عن عبدالرحمن بن إسحاق
عن النعمان بن سعد(٢) قال: ((رأيتُ المُغيرة بن شعبة مُتَضّمخاً بالخَلوق
كأنه عُرجون)).
١٧٨٦٢ - حدثنا هُشَيْم بن أبي ساسان(٣) عن أبان بن كثير(٤) النهشلي
قال: ((رأيتُ أنساً قد/ مسح ذراعيه بشيء من خلوق من وَضَح(٥) كان به.
٤/ ٤١٤/٢
(١) في (ع): ((أثرها)).
(٢) في (هـ): ((سعيد)). وهو خطأ.
(٣) له ترجمة في ((الجرح)) (١١٦/٩) وغيره.
(٤) كذا في (هـ) و(ط س) و(ع) و(م)، وفي (ج): ((أبان عن كثير ... )). ولم أقف عليه
في كلا الحالين اللهم إلا أن يكون: أبان بن كثير المكتب ((ثقات ابن حبان))
(٦٨/٦)، وفي ((تاريخ البخاري)) (٤٥٣/١) و ((الجرح)) (٢٩٩/٢): أبان بن بشير
المكتب !. وعلى الاحتمال الآخر -كما في (ج) ذكر المزي (٣٦٠/٣)، اثنين
يرويان عن أنس اسمهما: كثير والظاهر أنهما ليسا هو المقصود هنا. انظر
ترجمتهما (١٢١،١١٨/٢٤). وراجعت أنساب السمعاني (٥٤٦/٥)، فلم أجده
ذكر في هذه النسبة صاحبنا، والله أعلم.
(٥) أي: برص. ((القاموس)) (ص٣١٥).
٣٤٧

٨ - كتاب النكاح
باب: ٢٦٩
٢٦٩ - من قال: الولد للفراش
١٧٨٦٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا سفيان بن عيينة عن الزُّهري عن
عروة عن عائشة عن النبي وَ ل قال: ((الولد للفراش)).
١٧٨٦٤ - حدثنا سفيان (بن عيينة)(١) عن عبيدالله بن أبي يزيد عن أبيه
عن عمر قال: ((قضى رسول الله مَ لا بالولد للفراش)».
١٧٨٦٥ - حدثنا سفيان بن عيينة عن الزُّهري عن سعيد وأبي سَلَمة
عن أبي هريرة، أن رسول الله وَلير قال: ((الولد للفراش)).
١٧٨٦٦ - حدثنا يزيد بن هارون قال: نا حسين المُعَلِّم عن عمرو بن
شعيب عن أبيه عن جده، أن رسول الله و الله قال: ((الولد للفراش، وللعاهر
الأثلب)) قيل: وما الأثلب؟ قال: ((الحَجَر)).
١٧٨٦٧ - حدثنا إسماعيل بن عَيّاش عن شرحبيل بن مسلم قال:
سمعتُ أبا أمامة الباهلي يقول: سمعتُ رسول الله وَل يقول: ((الولد
للفراش».
١٧٨٦٨ - حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا مهدي بن ميمون(٢) عن
محمد بن أبي يعقوب عن الحسن بن سعد قال: حدثني رَبَاح الحبشي عن
عثمان، أن رسول الله وَ لو قضى بالولد للفراش.
١٧٨٦٩ - حدثنا وكيع عن حماد بن سَلَمة عن محمد بن زياد/ عن
٤١٥/٢/٤
أبي هريرة قال: قال رسول الله وَله: ((الولد للفراش، وللعاهر الحَجَر)).
(١) لم ترد في (ج) و(هـ) و(ط س).
(٢) في (ع): ((مهدي بن ميمونة))، وهو خطأ.
٣٤٨

٨ - كتاب النكاح
باب: ٢٦٩ -٢٧١
١٧٨٧٠ - حدثنا يزيد بن هارون قال: أنا سعيد عن قتادة عن شَهْر بن
حَوْشب عن عبدالرحمن بن غنم عن عمرو بن خارجة عن النبي وَلّه قال:
((الولد للفراش)».
١٧٨٧١ - حُدّثت عن جَرير عن مُغيرة عن إبراهيم عن أبي وائل عن
عبدالله عن النبي وَلّ، أنه قال: ((الولد للفراش)).
٢٧٠ - ما قالوا في الرجل يلحق بأرض العدو
أَتَزَوّج (١) امرأته؟
١٧٨٧٢ - حدثنا أبو أسامة قال: حدثني شعبة قال: سألتُ الحَكَم
وحماداً عن الرجل يلحق بأرض العدو، أَتَزَوَّج امرأته؟ قال أحدهما: ((لا)).
وقال الآخر: ((نعم)).
٢٧١ - ما قالوا في تزويج الأبكار، وما ذكر في ذلك
١٧٨٧٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو أسامة عن حماد بن زيد قال: نا
عاصم قال: قال عمر بن الخطاب: ((عليكم بالأبكار من النساء؛ فإنهنّ
أعذب أفواهاً، وأَفَيَح (٢) أرحاماً، وأرضى باليسير)).
١٧٨٧٤ - حدثنا الفَضْل بن دُكَيْن قال: نا سفيان عن عمرو بن قيس عن
(١) في (ع): ((أتتزوج)).
(٢) كذا في (ع) بهذا اللفظ. وفي سائر النسخ بدون نقط، وفي (ط س) جعلها من
عنده: ((أصح)). ومعنى أفيح: أطيب رائحة، أو أخصب. انظر ((القاموس))
(ص٣٠٠). ويحتمل أن يكون الصواب: أفتح، كما عند عبدالرزاق (١٠٣٤٢)
(١٦٠/٦). والمعنى أن أرحامهن أكثر تقبلاً للولد، والله أعلم.
٣٤٩

٨ - كتاب النكاح
باب: ٢٧١
٤/ ٤١٦/٢
رجل عن ابن مسعود قال: ((تزوجوا الأبكار؛ فإنهنّ أقل خِيّاً (١) وأَشدُّ وُدّاً)).
١٧٨٧٥ - حدثنا إسماعيل بن عَيّاش عن عبدالله بن عثمان بن / خُثَيْم
عن مكحول قال: قال رسول الله وَلّ: ((عليكم بالجواري (٢) الشوابّ،
فانكحوهن؛ فإنهنّ أطيب أفواهاً، وأعزّ أخلاقاً وأفيح(٣) أرحاماً)).
١٧٨٧٦ - حدثنا محمد بن عبيد عن الأعمش عن سالم عن جابر قال:
قال: سألني رسول ل الله وَله: ((بكراً تزوجتَ أم ثَيِّباً»؟ قال: قلتُ: لا، بل
ثَيّاً قال: ((فَهَلاً جارية تُلاعبها وتلاعبك!).
١٧٨٧٧- حدثنا عَبيدة بن حُميد عن الأسود بن قيس العَبْدي عن نُيْح
بن عبدالله العَنَزي عن جابر بن عبدالله قال: ((مشيتُ مع النبي ◌َّه فقال:
((ألك امرأة يا جابر؟)) قلت: نعم. فقال: ((ثَيّبا نكحتَ أم بكراً؟)). قلت:
تزوجتها وهي ثّيِّب، فقال النبي بَّه: ((فلولا تزوجتها جارية تلاعبها)). قال:
قلتُ له: ((قُتل أبي معك يوم كذا وكذا، وترك جواريَ(٤)، فكرهتُ أن أضمّ
إليهن جارية، فتزوجتُ ثيباً، تقصع(٥) قَمْل إحداهنّ، وتخيط درع إحداهن
٤١٧/٢/٤ إذا تَخَرّق))، فقال رسول الله وَّليّ: ((فإنك نِعّما رأیت)»./
(١) في (ط س): ((أقل جدا)). والصواب المثبت من (ع) بنقطه وشكله، وفي سائر النسخ
كذلك إلا أنه مهمل من النقط والشكل. ومعناه: أقل خداعاً. ((القاموس)) (ص٩٩).
(٢) كذا في (م) وهو الصواب، والكسرة تقدر على الياء. وفي سائر النسخ: ((بالجوار)).
(٣) في (ط س): ((أصح))، وفي (ج) غير واضحة، وفي (م): ((أفتح))، وفي (هـ) بدون
نقط. والمثبت من (ع)، وانظر ما تقدم قبل ثلاث حواش.
(٤) في (ط س) و(م) و(هـ): ((وذكر جواريًا)). والمثبت من (ع) و(ج). وهو أصوب.
(٥) في جميع النسخ: ((تقطع)). والتصحيح من (ع). ومعناه: تقتل. ((القاموس)) (ص ٩٧١).
٣٥٠

٨ - كتاب النكاح
باب: ٢٧٢
٢٧٢ - ما قالوا في الأكفاء في النكاح
١٧٨٧٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا مروان بن معاوية عن ابن عون عن
محمد بن سيرين قال: قال عمر بن الخطاب: ((ما بقي فيّ شيء من أخلاق
الجاهلية، ألا إني لا أُبالي أيّ المسلمين نَكحتُ، وأَيهم أنكحتُ)).
١٧٨٧٩ - حدثنا محمد بن عبدالله الأسدي عن ابن أبي ذئب عن
الزُّهري عن سعيد بن المُسيّب عن عمر، أنه نهى أن يتزوج العربي الأَمَة.
١٧٨٨٠ - حدثنا سويد بن عمرو الكلبي(١) عن عبدالعزيز بن أبي
سَلَمة(٢) قال: أخبرنا محمد بن عبدالله بن(٣) كثير بن الصَّلْت قال: ((نَكَح
مولى لنا عربية، فأُتّى عمر بن العزيز لِيُسْتَعْدى(٤) عليه، فقال: ((والله لقد
عدی مولی آل کثیر طَوْره)).
١٧٨٨١ - حدثنا الفَضْل بن دُكَيْن قال: نا سفيان عن حبيب عن إبراهيم
بن محمد بن طلحة قال: قال عمر: ((لأَمنعنّ فروج ذوات الأحساب من
النساء إلا من الأكفاء)».
١٧٨٨٢ - حدثنا أبو أسامة قال: (حدثني مِسْعر قال:)(٥) حدثني عمرو ابن
قيس عن عمرو بن أبي قُرّة الكندي قال: ((عَرَض أبي على سلمان أختاً
(١) في (ع) وحدها: ((سويد بن عبدالله الأسدي))، وهو خطأ؛ فليس في الرجال هذا
الاسم، ولعله سبق نظر لما قبله.
۔۔
(٢) هو عبدالعزيز عبدالله بن أبي سلمة الماجشون.
(٣) في (ط س): ((عن))، وهو خطأ. وانظر: ((الجرح)) (٣٠٣/٧).
(٤) في (ط س): ((لتعدى)). وفي (ع): ((يستعرا)). والمثبت من (هـ) و(ج) و(م).
(٥) سقط من (ط س).
٣٥١

٨ - كتاب النكاح
باب: ٢٧٢ - ٢٧٣
(له)(١)، فأبى وتزوج مولاة(٢) له يقال لها بُقيرة))(٣).
٤/ ٤١٨/٢
١٧٨٨٣ - حدثنا الفَضْيل بن دُكَيْن عن سفيان/ عن أبي إسحاق عن
أبي ليلى الكندي عن سلمان قال: ((لا نَؤُمّهم، ولا ننكح نساءهم)).
١٧٨٨٤ - حدثنا محمد بن عبدالله الأسدي عن ابن أبي ذئب قال: قال
ابن شهاب في العربي والمولى: ((لا يستويان في النسب)).
١٧٨٨٥ - حدثنا يحيى بن آدم قال: نا حسن قال: سألتُ ابن أبي ليلى
عن الكُفء في النكاح؟ فقال: ((في الدين والمنصب)). قال: قلتُ: في
المال؟ قال: ((لا)).
٢٧٣- في الغيرة وما ذكر فيها
١٧٨٨٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدالله بن نُمير وأبو معاوية عن
الأعمش عن شقيق عن عبدالله قال: قال رسول الله وَله: ((لا أحد أَغير من
الله؛ ولذلك حَرّم الفواحش ما ظهر منها وما بطن)).
١٧٨٨٧ - حدثنا الحسين بن علي عن زائدة عن عبدالملك بن عُمير
عن وَرّاد عن المُغيرة بن شعبة، أن النبي وَلّر قال: ((أتعجبون من غيرة
سعد؟ فوالله لأنا أَغيرُ من سعد، والله (٤) أَغيرُ مني؛ ولأجل غيرة الله حَرّم
الفواحش ما ظهر منها وما بطن)).
(١) من (هـ). وسقطت من (ج) و(م) و(ط س)، وفي (ع): ((أخته)).
(٢) في (ع): ((مولية)).
(٣) كذا في (هـ)، وفي (ط س): «نعيرة))، وفي (م): ((نفيرة))، وفي (ع): ((يُقَمِّرَت))، بهذا النقط
والشكل، وفي (ج) تحتمل كل ذلك. والصواب المثبت، وانظر: ((التبصير)) ١٤٢٧/٤.
(٤) في (ع) و(هـ): ((ولا الله ... )). والمثبت من سائر النسخ، وكلاهما صواب.
٣٥٢

٨ - كتاب النكاح
باب: ٢٧٣
١٧٨٨٨ - حدثنا محمد بن بشر قال: نا الحجاج بن أبي عثمان عن
يحيى / بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم عن ابن عَتيك الأنصاري عن أبيه ٤١٩/٢/٤
قال: قال نبي الله وَله: ((من الغيرة ما يُحبّ الله؛ ومنها ما يُبغض الله. فأما
الغيرة التي يحب الله؛ فالغَيرة في الرِّيْبة، وأما الغيرة التي يُبغض الله؛ فالغيرة
في غير رِيْبة)).
١٧٨٨٩ - حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن (أبي)(١) الأحوص
قال: قال عبدالله: ((احبسوا النساء في البيوت؛ فإن النساء عورة، وإن المرأة
إذا خرجت من بيتها اسْتَشْرَفَها الشيطان، وقال لها: إنكِ لا تَمُرّين بأحد إلا
أُعجبَ بكِ».
١٧٨٩٠ - حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن حارثة بن مُضَرِّب
قال: قال عمر: ((استعينوا على النساء بالعُري؛ إن إحداهنّ إذا كَثُرت ثيابها،
وحَسُنت زينتها؛ أعجبها الخروج».
١٧٨٩١ - حدثنا عبدالله بن رجاء عن محمد بن عجلان عن سُمَيّ عن
أبي بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام قال: ((كل شيء من المرأة
عورة حتى ظُفرها)).
١٧٨٩٢ - حدثنا عبدالله بن إدريس عن ليث عن أبي جعفر قال: قال
رسول الله وَ ل: ((إني غَيور، وإن إبراهيم كان غيوراً، وما من امرئ لا يغار
إلا مَنكوس القلب)).
(١) سقطت من (ط س) و(م).
٣٥٣

٨ - كتاب النكاح
باب: ٢٧٤ -٢٧٥
٢٧٤ - من كان يقول: إذا دُريء اللعان
الزق به الولد
١٧٨٩٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا يحيى بن اليمان عن سفيان عن جابر
٤ / ٤٢٠/٢ ومُطَرِّف/ عن الشعبي قال(١): ((إذا دُريء اللعان؛ أُلِزِق به الولد)).
١٧٨٩٤ - حدثنا يحيى بن اليمان عن سفيان عن ليث عن(٢) مجاهد
وعطاء: مثله.
١٧٨٩٥ - حدثنا يحيى بن آدم قال: نا زُهير عن مُطَرِّف عن الشعبي
قال: ((إذا لم يكن لِعان؛ أُلحق الولد بالوالد)).
٢٧٥ - ما قالوا في الرجل يَفْجُر بالمرأة
أيتزوج ابنتها؟
١٧٨٩٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن بشر قال: نا سعيد عن قتادة
عن سعيد بن المُسيّب والحسن قالا: ((إذا زنى الرجل بالمرأة؛ فليس له أن
یتزوج ابنتها ولا أُمها)).
١٧٨٩٧ - حدثنا شَريك عن عبدالكريم عن عطاء قال: ((إذا أتى الرجل
المرأة حراماً؛ حَرُمت عليه ابنتها، وإذا أتى ابنتها؛ حَرُمت عليه أُمّها)).
١٧٨٩٨ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن عثمان بن الأسود عن مجاهد
وعطاء في الرجل يَفْجر بالمرأة قالا: ((لا يحلّ له شيء من بناتها)).
(١) في (ط س): ((قالا))، وهو خطأ.
(٢) في جميع النسخ: (ليث ومجاهد)). والتصحيح من (ع).
٣٥٤

٨ - كتاب النكاح
باب: ٢٧٥ -٢٧٦
١٧٨٩٩ - حدثنا وكيع عن عبدالله بن مُسَبِّح (١) قال: سألتُ إبراهيم عن
رجل فَجَر بأَمَة، ثم أراد أن يتزوج أمها؟ قال: ((لا يتزوجها)).
٢٧٦ - ما قالوا في الرجل يتزوج المرأة
فيموت، أو يطلقها ولها ابنة
يَحلّ لابن الرجل أن يتزوجها؟
١٧٩٠٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا الفَضْل بن دُكَيْن قال: نا سيف عن ابن
أبي نجيح / عن طاوس، أنه كان يقول: ((لو أن رجلاً تزوج امرأة، فطلقها، ٤٢١/٢/٤
أو مات عنها ولها ابنة؛ يَحلّ لابن الرجل أن يتزوجها)).
١٧٩٠١ - (حدثنا الفَضْل بن دُكَيْن قال: نا سيف عن ابن أبي نجيح عن
عطاء قال: ((لا بأس به)))(٢).
١٧٩٠٢ - حدثنا الفَضْلِ بن دُكَيْن قال: نا سيف عن ابن أبي نجيح عن
مجاهد، أنه كرهه.
١٧٩٠٣ - حدثنا الفَضْل عن سيف عن ابن أبي نَجيح عن (عكرمة)(٣)
(١) في (ط س): ((مسيح)). وهو خطأ، وانظر ((الجرح)) (١٧٥/٥). والضبط من
((التبصير)) (١٥٦/٨). وضبطها في (ع) بكسر الميم !. وانظر ((الإكمال)) (١٩٠/٧)
أيضاً.
(٢) ما بين القوسين سقط من (ج).
(٣) كذا في (ج) و(م) و(ط س)، وفي (هـ): ((عكرة))، وفي (ع): ((كريب)). وكلاهما
محتمل - أي: عكرمة وكريب ، ولكن المزي لم يذكر في ((التهذيب)) (٢١٦/١٦)،
كريباً في شيوخ عبدالله بن أبي نجيح، والله أعلم.
٣٥٥

٨ - كتاب النكاح
باب: ٢٧٦
مولى ابن عباس، أنه كرهه(١).
[تم كتاب النكاح]
(١) جاء في (هـ): ((كمل كتاب النكاح، والحمدلله))، وفي (ج): ((تم كتاب النكاح،
والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.
آخر الجزء الثالث من «المصنف)). يتلوه في الجزء الرابع: كتاب الطلاق. نجز
على يد الفقير إلى رحمة ربه المستقيل من زلته وذنبه: يوسف بن عبداللطيف بن
عبدالباقي الحراني الحنبلي (عامله الله بلطفه) وذلك في يوم - كلمات غير
واضحة- ربيع الأول ٧٤٢هـ)).
٣٥٦

بسم الله الرحمن الرحيم (١)
٩- كتاب الطلاق
١- ما قالوا في طلاق السنة ما هو؟ متى يُطَلّق(٢)؟
١٧٩٠٤ - حدثنا أبو عبدالرحمن بَقّ بن مَخْلَد قال: نا أبو بكر عبدالله
ابن محمد بن أبي شيبة قال: نا عبدالله بن إدريس ووكيع وحفص و (أبو)(٣)
معاوية عن الأعمش عن مالك بن الحارث عن عبدالرحمن بن يزيد عن
عبدالله ﴿فَطَلْقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ [الطلاق: ١] قال: ((طاهراً(٤) من غير جماع)).
١٧٩٠٥ - (حدثنا أبو بكر قال: نا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن
أبي الأحوص عن عبدالله قال: ((إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته؛ فليطلقها
طاهراً في غير جماع)))(٥).
١٧٩٠٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدالسلام بن حرب عن يزيد
الدالاني عن أبي العلاء عن حُميد بن / عبدالرحمن الحميري قال: ((بَلَغ أبا
موسى أن النبي وَلّهِ وَجَد (٦) عليهم، فأتاه، فذكر ذلك له، فقال رسول الله
١/٥
(١) بعد البسملة ورد في (ج): ((وبه نستعين)). وفي (هـ): ((وصلى الله على محمد
وعلى آله وسلم تسليما)» ونحوها في (ع).
(٢) في (ط س): (( ... طلاق السنة ما. ومتى يطلق؟)). وفي (م) على الصواب إلا قوله:
((متى تطلق)).
(٣) سقطت من (ط س).
(٤) في (هـ) و (ج) و (ع) بالرفع.
(٥) ما بين القوسين سقط من (ط س) و (م).
(٦) أي: غضب. ((القاموس)) (ص٤١٣).
٣٥٧

٩ - كتاب الطلاق
باب: ١
وَله: ((يقول أحدكم: قد تزوجتُ، قد طلقتُ، وليس كذا عِدة المسلمين؛
طلقوا المرأة في قُبُل عِدتها)).
١٧٩٠٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا غُنْدر عن شعبة عن الحكم قال:
سمعتُ مجاهداً يُحدّث عن ابن عباس في هذا الحرف: ﴿يَأَيُّهَا النَّبيُّ إذَا
طَلَّقْتُمُ النّسَاءَ فَطَلَّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ [الطلاق: ١]، قال: ((في قُبُل ◌ِدتها)).
١٧٩٠٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن يزيد عن ابن سيرين قال:
قال رجل -يعني علياً -: ((لو أن الناس أصابوا حد الطلاق؛ ما ندم رجل
على امرأة يطلقها وهي حامل قد تَبّن حملها، أو طاهر لم يُجامعها منذ
طهرت حتى(١) إذا كان في قُبُل عِدّتها، فإنْ بَدا له أن يُراجعها، وإنْ بَدا له
أن يُخلي سبيلها؛ (خلّى سبيلها)»(٢).
١٧٩٠٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدالله بن إدريس عن هشام عن
الحسن وابن سيرين، أنهما قالا: ((طلاق السنة في قُبُل العِدة، يطلقها طاهراً
في غير جماع، وإنْ كان بها حمل طلقها متى شاء)).
١٧٩١٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدالله بن إدريس عن عبيدالله بن عمر عن
نافع عن ابن عمر قال: ((طلقتُ امرأتي وهي حائض، فذكر ذلك عمر لرسول الله
وَلّ، فقال: ((مُرْه، فليراجعها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إنْ شاء طلقها
قبل أن يجامعها، / وإن شاء أمسكها؛ فإنها العدة التي قال الله)).
٢/٥
(١) في (ط س): ((لم يجامعها ينتظر حتى ... )).
(٢) سقطت من (ط س).
٣٥٨

٩ - كتاب الطلاق
باب: ١
١٧٩١١ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو الأحوص عن منصور عن أبي
وائل قال: ((طَلَّق ابن عمر امرأته وهي حائض، فأتى عمر النبي ◌ِّ، فأخبره،
فقال النبي ◌َّ: (مُرْه فليراجعها، ثم ليطلقها طاهراً في غير جماع))
١٧٩١٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن محمد بن
عبدالرحمن مولى آل طلحة عن سالم عن ابن عمر، أنه طَلّق امرأته وهي
حائض، فذكر ذلك عمر للنبي وَله، فقال: «مُرْه فليراجعها، ثم ليلطقها
طاهراً أو حاملاً)).
١٧٩١٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن إدريس عن ليث عن طاوس قال:
((إذا طَلّقها في طُهر قد جامعها فيه؛ لم تَعتّد فيه بتلك الحَيْضة)).
١٧٩١٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن حسن بن صالح عن بيان
عن الشعبي قال: ((إذا طلقها وهي طاهر؛ فقد طلقها للسنة وإنْ كان قد
جامعها)).
١٧٩١٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن
عكرمة ومجاهد ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنّ﴾ [الطلاق: ١] قالا: طاهراً في غير
جِماع)).
١٧٩١٦ - أخبرنا أبو بكر قال: نا الثقفي عن خالد عن(١) محمد:
﴿فَطَلَّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنّ﴾ قال: ((طاهر أو حامل)).
١٧٩١٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن إدريس عن هشام عن ابن سيرين
عن عبيدة عن علي قال: ((ما طَلّق رجل طلاق السنة فندم)).
(١) في (ط س): ((بن)) وهو خطأ.
٣٥٩

٩ - كتاب الطلاق
باب: ١- ٢
١٧٩١٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن حسن بن صالح عن إبراهيم
٣/٥
ابن مهاجر عن عبدالله قال: ((طلاق السنة (١) في قُبُل الطهر في غير جماع))./
٢- ما يستحب من طلاق السنة، وكيف هو ؟
١٧٩١٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق
عن أبي الأحوص عن عبدالله قال: ((من أراد الطلاق الذي هو الطلاق؛
فليطلقها تطلیقة، ثم يدعها حتى تحیض ثلاث حيّض)).
١٧٩٢٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا سفيان بن عيينة عن هشام بن حُجَيْر (٢)
عن طاوس قال: ((طلاق السنة: أن يطلق الرجل امرأته طاهراً في غير
جماع، ثم يدعها حتى تنقضي عدتها)).
١٧٩٢١ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدالوهاب الثقفي عن خالد الحَذَّاء
عن أبي قلابة، أنه كان يقول في طلاق السنة: أن يطلقها واحدة، ثم يدعها
حتی تبین بها)).
١٧٩٢٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن حماد بن زيد عن يحيى بن
عَتيق عن ابن سيرين قال: قال علي: ((لو أن الناس أصابوا حَدّ الطلاق؛ ما
ندم رجل على امرأة؛ يطلقها واحدة، ثم يتركها حتى تحيض ثلاث حِيض)).
ز
١٧٩٢٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن مغيرة عن
إبراهيم قال: «كانوا يستحبون أن يطلقها واحدة، ثم يتركها حتى تحيض
ثلاث حیض)».
(١) في (ع): ((طلاق العدة)).
(٢) في (ط س): ((حجر)) وهو خطأ.
٣٦٠