النص المفهرس

صفحات 301-320

٨ - كتاب النكاح
باب: ٢١٣
٢١٣ - ما قالوا في المرأة تُفسد المرأة(١) بيدها
ما عليها في ذلك؟
١٧٦٤١ - حدثنا أبو بكر قال: نا هُشَيْم عن مُغيرة عن إبراهيم، أن
رجلاً كانت عنده يتيمة، وكانت تحضر معه طعامه. قال: ((فخافت امرأته أن
يتزوجها عليها قال: وغاب الرجل غيبة، فاستعانت امرأته بنسوة عليها،
فضبطنها لها، وأفسدت عُذرتها بيدها، وقدم الرجل، فجعل يفقدها عن (٢)
مائدته فقال لامرأته: ما شأن فلانة لا تحضر طعامي كما كانت تحضر؟
فقالت: دع عنك فلانة فقال: ما شأنها؟ قال: فَقَذَفَتْها. قال: فانطلق الرجل
حتى دخل عليها، فقال: ما شأنك؟ ما أمرك؟ قال: فجعلتْ لا تزيد على
البكاء. فقال: أخبريني، فأخبرته قال: فانطلق إلى علي رضي الله عنه، فذكر
ذلك له؟ قال: فأرسل إلى امرأة الرجل وإلى النسوة، فسألهن. قال: فما
لبثنَ أنْ اعترفن، قال: فقال للحسن: ((اقض فيها»، فقال الحسن: «أرى الحد
على من قذفها، والعُقْر عليها وعلى الممُسْكِات)). قال: فقال علي: ((لو
كُلِفَتْ إبل(٣) طحيناً لطَحنتْ!)). قال: ((وما يطحن يومئذ بعير!)).
١٧٦٤٢ - حدثنا هُشَيْم بن بشير عن إسماعيل عن الشعبي، إن جوار
٤/ ٣٧٢/٢
أربعاً اجتمعن، فقالت إحداهن: هي رجل. وقالت الأخرى: هي / امرأة،
وقالت الثالثة: أنا أبو الذي زعمتْ أنها امرأة، وقالت الرابعة: أنا أبو الذي
(١) أي: تفسد عذريتها، كما يتضح من آثار الباب.
(٢) في (هـ): ((علي)).
(٣) كذا في (ع)، والضبط منه. وفي سائر النسخ: ((لو كلفت إبلاً))، وكلاهما له وجه،
وهو مثل معروف، أصله من كلام أكثم بن صيفي في وصيته له، نقلها صاحب
(«مجمع الأمثال)) (٣٢٧١).
٣٠١

٨ - كتاب النكاح
باب: ٢١٣
زعمت أنها رجل. فخطبتْ التي زعمتْ أنها أبو الرجل إلى التي زعمت
أنها أبو المرأة، فزوّجتها، فأفسدت التي زعمت أنها رجل الجارية التي
زوجتها، فاختصموا إلى عبدالملك بن مروان، فجعل صداقها على
أربعتهن(١) ورفع حصة التي زعمت أنها امرأة؛ لأنها أمكنت(٢) من نفسها.
قال: فذكرتُ ذلك لعبدالله بن مَعْقل (٣) المزني فقال: ((لو أني وُلّيتُ ذلك؛
لم أَرَ الصداق إلا على التي أفسدتها».
١٧٦٤٣ - حدثنا ابن فُضَيل عن حجاج عن الحَكَم عن إبراهيم، أن
امرأة افتضّت جارية بأصبعها، وقالت: إنها زَنَت، فَرُفعت إلى علي، فَغَرّمها
العُقْر وضَرَبها ثمانين لقذفها إياها.
١٧٦٤٤ - حدثنا أبو داود الطيالسي عن حماد بن سَلَمة عن أبي
بشر عن الشعبي، أن نسوة كُنّ بالشام، فأشِرْنَ وبطرن(٤) ولعبن الحُزَّقة(٥)،
فركبت واحدة الأخرى ونَخَستْ(٦) الأخرى، فأذهبتْ عُذرتها، فَرُفع/ ذلك
إلى عبدالملك بن مروان، فسأل عن ذلك فَضَالة بن عبيد وقَبيصة ابن
٣٧٣/٢/٤
(١) في (ع): ((ربعتهن)).
(٢) في (ط س) و(هـ) و(ج): ((أمسكت)).
(٣) في (ط س) و(م): ((عبد الله بن مغفل المزني))، وفي (هـ) و(ج) بدون نقط. والصواب
المثبت من (ع)؛ لأن ابن معقل، هو الذي يروي عنه الشعبي. ((تهذيب الكمال))
(٣٠/١٤)، والظاهر أن الشعبي لم يدرك ابن مغفل، وكلاهما مزني يلبس الأمر !.
(٤) في (ط س): ((ونظرن)).
(٥) في (ط س) و(هـ): ((الخزقة)). والصواب المثبت، قال في ((القاموس))
(ص١١٢٩): ((ضرب من اللعب)). والضبط منه ومن (ع).
(٦) في (ط س) و(هـ): ((وبجست)) وكلاهما له وجه في اللغة. والمثبت أصوب؛ لأن
النخس يكون بعود أو نحوه (القاموس ص٧٤٤). والبجس: الشق مطلقاً
(القاموس ص٦٨٤)، ولا يتصور إفساد البكارة إلا بعود، والله أعلم.
٣٠٢

٨ - كتاب النكاح
باب: ٢١٣-٢١٤
ذُؤَيْب؟ فقالا: ((عليهنّ الدية، وتَرفع نصيب واحدة)). وقال ابن مَعْقل: ((يرى
من نطفها إلى باجستها))(١)، وقال الشعبي: ((وأنا أرى ذلك، ولها عُقرها)).
١٧٦٤٥ - حدثنا إسماعيل بن عُلَيَّة عن حُميد(٢) عن بكر، أن جاريتين
كانتا بالحمام، فدفعت(٣) إحداهما الأخرى، فانتقضت(٤) عُذرتها، فقضى لها
شريح عليها بمثل صداقها.
٢١٤ - ما قالوا في رجلين تزوجا أُختين، فأُدخلت امرأة
كل واحد منهما على صاحبه!
١٧٦٤٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا هُشَيْم عن مُغيرة عن إبراهيم، أنه قال
في رجلين تزوجا أُختين، فأُدخل على كل واحد منهما امرأة صاحبه، قال:
((لهما الصَّدَاق، ويرجع الزوجان على من غَرَّهما)).
١٧٦٤٧ - حدثنا هُشَيْم عن محمد بن سالم عن الشعبي؟ أن علياً قال
ذلك.
(١) كذا في (ط س). وكأنها كذلك في سائر النسخ!، وفي (ع): ((يرى من فضلها إلا
فاخستها)) وتحتمل أيضاً: ((يرى سن نضلها إلا ناخستها))، ولتحرر من مصدر آخر،
فلم أقف على هذا الأثر إلا عند ابن الأثير في ((النهاية)) (٣٧٩/١) والزبيدي في
((التاج)) (٣١٤/٦) ولم يذكرا كامل الأثر، بل طرفه، وعزاه ابن الأثير للهروي في
((الغريبين)) فليحرر منه. ولم أقف عليه في كتاب الديات من ((المصنف)) ولا في
((مصنف عبدالرزاق)) ولا في ((الديات)) لابن أبي عاصم، والله أعلم.
(٢) في جميع الأصول: ((عبيد))، والتصحيح من (ع). وحميد، هو الطويل، ولم أقف
على من اسمه عبيد في شيوخ إسماعيل بن علية. ((تهذيب الكمال)) (٢٤/٣)، أو
الرواة عن بكر، هو ابن عبدالله المزني. ((تهذيب الكمال)) (٢١٧/٤).
(٣) في (هـ) و(ج): ((فرفعت)). والمثبت من (ط س) و(ع).
(٤) في (ط س): ((فانقضت)).
٣٠٣

٨ - كتاب النكاح
باب: ٢١٤ -٢١٥
١٧٦٤٨ - حدثنا هُشَيْم عن يونس عن الحسن، أنه قال ذلك أيضاً.
١٧٦٤٩ - حدثنا علي بن مُسْهر عن سعيد عن قتادة عن خِلاس قال:
((تزوج أَخَوَان أُختين، فَأُدخلتْ امرأة هذا على هذا، وامرأة هذا على هذا،
فَرُفع ذلك إلى علي، فَرَدَّ كل واحدة منهما إلى صاحبها، وأمر زوجها أن لا
٣٧٤/٢/٤ يقربها حتى تنقضي عدتها، وجعل لكل واحدة منهما/ الصداق على الذي
وطئها؛ لغشيانه إياها، وجعل جَهَازها والغُرم على الذي زَوّجها.
٢١٥- ما قالوا في مَهْر البغيّ، من نهى عنه؟
١٧٦٥٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عيينة عن الزُّهري عن أبي بكر
عن أبي مسعود(١)، أن النبي وَّ نهى عن مهر البغي.
١٧٦٥١ - حدثنا عفان قال: نا أبان العَطّار قال: حدثني يحيى بن أبي
كَثير عن إبراهيم بن قارظ عن السائب بن يزيد عن رافع بن خديج، أن
النبيِ وَّه قال: (كَسْب الحَجّام خبيث، ومهر البغي خبيث)).
١٧٦٥٢ - حدثنا شَبابة عن شعبة عن عون بن أبي جُحَيْفة عن أبيه قال:
((نهى رسول الله وَ له عن (كسب)(٢) مهر البغي)).
١٧٦٥٣ - حدثنا الفَضْلِ بن دُكَيْن عن عبدالجبار بن عباس عن عون
ابن أبي جُحَيفة عن أبيه قال: ((نهى رسول الله وَّر عن مهر البغي)).
١٧٦٥٤ - حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر في
قوله: ﴿وَمَن يُكْرِهِهُنَّ فِإِنَّ اللَّهِ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ [النور: ٣٣]
(١) في (ط س): ((ابن مسعود)) وهو خطأ.
(٢) سقطت من (ط س).
٣٠٤

٨ - كتاب النكاح
باب: ٢١٥-٢١٦
قال: «كان عبدالله/ بن أبيّ بن سلول یقول لجاریته: اذهبي فأبغینا شيئاً، ٣٧٥/٢/٤
فأنزل الله تعالى: ﴿وَلاَ تُكْرِهُواْ فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً لَتَبْتَغُواْ
عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَن يُكْرِههُنَّ فِإِنَّ اللّهِ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ
رَحِيمٌ))).
١٧٦٥٥ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن الأعمش عن إبراهيم قال:
((كانوا يَكرهون أن يتزوجوا على الدرهم والدرهمين(١) مثل مهر
البغي)).
١٧٦٥٦ - حدثنا علي بن هاشم(٣) عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن أبي
هريرة، أن النبي ◌َّ نهى عن مهر البغيّ.
٢١٦- ما قالوا في الرجل يتزوج الأمة
والحرة في عُقدة(٣)
١٧٦٥٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا معاذ بن معاذ عن أشعث عن الحسن،
في رجل تزوج أمة وحرة في عُقدة قال: ((يُفرّق بينه وبين الأمة)). أو في
رجل تزوج أُختين في عقدة قال: ((يفرق بينهما)).
١٧٦٥٨ - حدثنا حفص بن غياث عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم
قال: ((إذا تزوج حرة وأمة في عُقدة؛ فسد نكاحهما)).
(١) في (هـ) و(ج): ((الدرهم والدرهم)).
(٢) في (ط س): ((علي بن هشام))، وهو خطأ.
(٣) أي عقد واحد.
٣٠٥

٨ - كتاب النكاح
باب: ٢١٧-٢١٩
٢١٧- ما قالوا في رجل تزوج امرأة، فدخل بها ثم مات
عنها، فقامتُ بيّنة(١) أنها أخته من الرضاعة
١٧٦٥٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا عَبْدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة
عن الحسن، في رجل تزوج امرأة، ثم دخل بها، ثم مات، ثم قامت البينة
٣٧٦/٢/٤ أنها أخته من الرضاعة؟ قال: ((لها الصداق، ولا ميراث لها)). /
٢١٨ - ما قالوا في رجل يكون ولي المرأة
فیرید أن يتزوجها، ما يَصنع؟
٠
١٧٦٦٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص بن غياث عن الحجاج عن
الرُّكَين، أن المُغيرة بن شعبة خطب امرأة هو وليها ومعه أولیاء مثله، فأمر
بعض أوليائها أن يُزَوّجها إياه.
١٧٦٦١ - حدثنا معاذ بن معاذ عن أشعث عن الحسن قال: ((إذا أراد
ولي المرأة أن يتزوجها بإذنها من نفسه ولَّى أمرها رجلاً، ثم تزوجها بشهادة
العدول)».
٢١٩- في نكاح المُضْطَهَد(٢)
١٧٦٦٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص عن عاصم عن ابن سيرين عن
(١) في (ط س): ((البينة)). وكلاهما صواب. والبينة تطلق على الشهود أو كل ما يبين الحق.
(٢) في (ع) و(م): ((المضطهر)) وكذا ما في الباب. وقد بحثت عن معنى له في كتب
اللغة، فلم اظفر به. والمثبت من (ط س) و(هـ) و(ج) هو الصواب. وقد شرحه
في هامش (هـ) بقوله: ((أي: مقهور مكره)). وفي ((النهاية)) (١٠٦/٣) ذكر أثر
شريح هذا بمعناه، وقال: ((هو الظلم والقهر ... والطاء بدل من تاء الافتعال ... ))
فتعين أن المثبت هو الصواب.
٣٠٦

٨ - كتاب النكاح
باب: ٢١٩-٢٢١
شُريح، أنه كان لا يجيز نكاح المُضطهدْ.
١٧٦٦٣ - حدثنا يحيى بن يَمان عن سفيان عن ليث عن مجاهد قال:
((لا نكاح لمضطهد)).
٢٢٠- في الرجل والمرأة يختلفان في
العاجل من المهر
١٧٦٦٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدالأعلى قال: سئل عن رجل
تزوج/ امرأة على عاجل و(١) آجل، فدخل بها، فادّعت أنه لم يتبرأ (٢) إليها
من العاجل؟ فقال: حدثنا سعيد عن قتادة، أنه كان يقول: ((المَخْرج عليها
في العاجل، أنه بقي عليه كذا وكذا، ودخوله عليها بَرَّأَه)) (٣).
٣٧٧/٢/٤
١٧٦٦٥ - حدثنا عبدالأعلى عن سعيد عن قتادة عن الحسن، ومطر
عن الحسن، أنه كان يقول: ((المخرج عليه)).
٢٢١ - في الرجل يكون له المرأة أو الجارية
فَيَشُكّ في ولدها، ما يصنع؟
١٧٦٦٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا إسماعيل ابن عُلَيَّة عن حُميد عن
أنس، أنه شَكّ في ولد له، فأمر أن يُدعى له القافة.
(١) في (ط س): ((أو)).
(٢) في (ط س): ((لم يسير))، وفي (م): ((لم سر)) !!. والصواب المثبت، والمعنى: أنه
لم تبرأ ذمته بالعاجل، أي: لم يعطها إياه.
(٣) كذا هذا الأثر، وفيه غموض، ولكن معناه: أن المرأة بَرّأت الرجل من العاجل لأنه
دخل عليها، ويبقى في ذمته الآجل، والله أعلم.
٣٠٧

٨ - كتاب النكاح
باب: ٢٢١-٢٢٢
١٧٦٦٧ - حدثنا أبو بكر بن عَيّاش عن أسلم المِنقري عن عبدالله بن
عُبيد بن عُمير قال: ((باع عبدالرحمن بن عوف جارية كان وقع عليها قبل أن
٣٧٨/٢/٤ يستبرئها، فظهر بها حمل عند الذي اشتراها، فخاصمه/ إلى عمر، فقال
عمر: ((هل كنتَ تقع عليها؟)) قال: نعم. قال: ((فبعتها قبل أن تستبرئها؟)).
قال: نعم. قال: ((ما كنتَ لذلك بخَليق!» قال: فدعا القافة، فنظروا إليه،
فألحقوه به. قال: فؤُلد له منها ولد کثیر، فما عیّروه به)).
١٧٦٦٨ - حدثنا الضحاك بن مَخْلَد عن عثمان بن الأسود عن عطاء،
في الرجل يشك في ولده؟ قال: ((مُرْه فليستلحقه(١)، وإن عمر بن الخطاب
قال: ((من أقرّ أنه أصاب وليدة أو غَشِيَ؛ الحقنا به ولدها)). وسألت عكرمة
ابن خالد؟ فقال: ((مُرْه فليستلحقه))(١).
١٧٦٦٩ - حدثنا يزيد بن هارون قال: نا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة
عن رجاء بن حَيْوة عن قبيصة بن ذُؤيب قال: قال عمر: ((حَصّنوهن أو لا
تحصنوهن؛ لا تلد أمرأة منهنّ على فراش أحدكم إلا ألحقته به)). يعني:
السراري.
٢٢٢ - ما قالوا في الرجل يعبثُ بذكره
١٧٦٧٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا سفيان بن عيينة عن عمار عن أبي مسلم
عن أبي عمران عن أبي يحيى قال: ((رأيتُ رجلاً سأل ابن عباس، فقال: يا
أبا عباس(٢)، إني رجل أعبثُ بذكري حتى أُنزل؟ قال: فقال ابن عباس:
(١) في (ط س): ((فليستحلفه)).
(٢) في (ط س): ((يا ابن عباس))، وكلاهما صواب.
٣٠٨

٨ - كتاب النكاح
باب: ٢٢٢-٢٢٣
((أُفّ أُفّ! هو خير من الزنا، ونكاح الإماء خير منه!».
١٧٦٧١ - حدثنا وكيع عن / عصام بن قدامة(١) عن عكرمة عن ابن ٣٧٩/٢/٤
عباس قال (: ((هو الفاعل بنفسه)).
١٧٦٧٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن ابن أبي ذئب عن شيخ
قال)(٢): سئل ابن عمر عنها؟ يعني: الخَضْخَضَةِ(٣)، فقال: ((ذلك الفاعل
بنفسه)).
١٧٦٧٣ - حدثنا وكيع عن أفلح عن القاسم قال: سئل عن ﴿الَّذِينَ هُمْ
لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَأِنَّهُمْ غَيْرُ
مَلُومِينَ * فَمَن ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ﴾ [المؤمنون: ٥-٧،
المعارج: ٢٩- ٣١]؟: ((فمن ابتغى وراء ذلك؛ فهو عاد)).
٢٢٣ - ما قالوا في نكاح الشُّغَار
١٧٦٧٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن نُمير وأبو أُسامة عن عبيدالله بن
عمر عن أبي الزّناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: ((نهى رسول الله وَليه
عن الشغار)). وزاد ابن نُمير: ((الشغار: أن يقول الرجل: زوّجني ابنتك حتى
أزوجك ابنتي، أو زوّجني أُختك حتى أزوّجك أُختي)).
١٧٦٧٥ - حدثنا وكيع عن موسى بن عُبيدة عن عبدالله بن دينار عن ابن
(١) في (ط س): ((عطاء بن قدامة))، وهو خطأ. وانظر ((الجرح)) (٢٥/٧).
(٢) ما بين القوسين سقط من (ط س) و(م).
(٣) قال في ((النهاية)) (٣٩/٢): ((الخضخضة: الاستمناء، وهو استنزال المني في غير
الفرج، وأصل الخضخضة: التحريك)) ا. هـ.
٣٠٩

٨ - كتاب النكاح
باب: ٢٢٣-٢٢٤
عمر، وعَبْدة(١) عن عبيدالله عن نافع عن ابن عمر قال: ((نهى رسول الله
وَ ل و عن الشِّغار)».
١٧٦٧٦ - حدثنا وكيع عن مَعْقِل (٢) عن عطاء عن النبي ◌َّ: بمثله.
١٧٦٧٧ - حدثنا وكيع عن إسرائيل عن إبراهيم بن عبدالأعلى عن
سُؤَيد بن غَفَلة قال: ((كانوا يكرهون الشغار. والشغار: الرجل يزوّج الرجل
علی أن یزوجه بغیر مهر)).
١٧٦٧٨ - حدثنا عمر عن ابن جُريج عن عطاء، في المُشاغِرَيْن(٣):
٢/٤/ ٣٨٠ (يُقَرَّان على نكاحهما/ ويؤخذ لكل واحد منهما صَدَاق)).
١٧٦٧٩ - حدثنا عَفّان قال: نا حماد بن سَلَمة عن حُميد عن الحسن
عن عمران بن حُصين عن النبي وَ لإلا قال: ((لا شِغار في الإسلام)).
١٧٦٨٠ - حدثنا عمر بن هارون عن ابن جُريج عن أبي الزبير عن
جابر، أن النبي وَلّ نهى عن الشغار.
٢٢٤ - ما قالوا في خُطَب النكاح
١٧٦٨١ - حدثنا أبو بكر قال: نا حُميد بن عبدالرحمن عن المسعودي
عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبدالله قال: ((عَلَّمنا رسول اللهِ وَله
خطبة الصلاة وخطبة الحاجة، فأما خطبة الصلاة؛ فالتشهد، وأما خطبة
الحاجة؛ فإنه(٤): الحمد لله نستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور
(١) في (ط س): ((عبيدة). وكلاهما محتمل، ولكن المثبت من الأصول.
(٢) في (ط س): ((مغفل)).
(٣) في (هـ) و(ع): ((المتشاغرين)).
(٤) في (ع): ((فإن)).
٣١٠

٨ - كتاب النكاح
باب: ٢٢٤
أنفسنا. من يهدِ الله فلا مضلّ له، ومن يُضِلل(١) فلا هادي له، وأشهد أن لا
إله إلا الله، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. ثم يقرأ ثلاث آيات من كتاب
الله: ﴿أَتَّقُواْ الله حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إلَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُون﴾ [آل عمران:
١٠٢] ﴿وَاتَّقُواْ اللّهِ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّه كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً﴾
[النساء: ١] ﴿اَتَّقُواْ اللّه وَقُولُواْ قَوْلاً سَدِيداً يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ
ذُنُوبَكُمْ﴾ [الأحزاب: ٧٠ -٧١]، ثم تعمد لحاجتك)).
١٧٦٨٢ - حدثنا وكيع عن سفيان عن جعفر عن أبيه، أن الحسين بن
علي كان يزوج بعض بنات الحسن وهو يَتَعَرّق العَرْق(٢).
١٧٦٨٣ - حدثنا وكيع عن نصر (٣) عن عطاء، أنه قرأ: / بسم الله ٣٨١/٢/٤
الرحمن الرحيم، ثم زَوَّج.
١٧٦٨٤ - حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن إسماعيل، أن مسروقاً
زَوّج شُريحاً ولم يخطب، ثم قال: ((قد قضيتُ تلك الحاجة)).
(١) في (ط س): ((يضلله)).
(٢) في (ط س): ((وهو معرف))! والمقصود، أنه يعقد النكاح وهو مشغول بشيء آخر،
ولم يتفرغ له؛ فيجوز. والعرق: العظم وما عليه من لحم، وتعرقه، أي: أكل ما عليه
من اللحم. ((القاموس)) (ص ١١٧٢).
(٣) كذا في (ط س) و(ع)، وفي (هـ) و(ج) و(م) بدون نقط. هو نصر بن عبدالله
الجهضمي. ولكن لم يذكر المزي في ترجمته (٣٥٤/٢٩) روايته عن عطاء !. وفي
شيوخ وكيع (٤٦٦/٣٠): النضر بن عربي، وهو يروي عن عطاء - كما في ترجمته
(٣٩٦/٢٩) - وأخشى أن تكون تصحفت هكذا، وليحرر من مصدر آخر، والله
أعلم.
٣١١

٨ - كتاب النكاح
باب: ٢٢٤-٢٢٦
١٧٦٨٥ - حدثنا وكيع عن شعبة عن أبي بكر بن حفص قال: سمعتُ
عروة بن الزبير يقول: ((خطبتُ إلى ابن عمر ابنته، فقال: ((إن ابن أبي عبدالله
لِأَهَل أن يُنكح. نحمدُ الله ونصلي على النبي وَ لّ؛ قد زَوّ جناك على ما أمر
الله به: إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان)). قال شعبة: وأحسبه قال:
٣٨٢/٢/٤ ((أَنكح عمر بن الخطاب رجلاً وهو يمشي)). قال شعبة: قال/ أبو بكر بن
حفص: ((لا أدري الذي قال: ((أحسبه))، عروة بن الزبير أو ابن عمر؟)).
٢٢٥ - من كره للمرأة أن تنام مُستلقية
١٧٦٨٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص عن عبدالله بن مسلم عن
حميدة مولاة (١) لعمر بن عبدالعزيز قالت: كان عمر يقول: ((لا تدعين
بناتي ينمنَ مستلقيات على ظهورهن؛ فإن الشيطان يظل يطمع. ما دُمن
کذلك!».
١٧٦٨٧ - حدثنا ابن إدريس عن هشام قال: ((كان ابن سيرين يكره أن
تكون المرأة مستلقية)).
٢٢٦- في الرجل اليهودي والنصراني تكون تحته النصرانية
فتُسلم قبل أن يدخل بها، ألها الصداق؟
١٧٦٨٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا إسماعيل ابن عُلَيَّة عن يونس عن
الحسن قال: ((إذا أسلمت المرأة ولها زوج يهودي أو نصراني أو مجوسي
ولم يسلم هو؛ فلا شيء لها ما لم يدخل بها)).
(١) في (هـ): ((عن حميد عن مولاة ... )) وفي النسخ الأخرى كما أثبتناه. ولم أقف على
ضبط اسمها.
٣١٢

٨ - كتاب النكاح
باب: ٢٢٦-٢٢٧
١٧٦٨٩ - حدثنا يزيد بن هارون عن عُبيدة عن إبراهيم قال: ((لا شيء
لها)).
١٧٦٩٠ - حدثنا عَبّاد بن (العَوّام عن)(١) هشام عن الحسن قال: ((يُفَرَّق
بينهما، / ولها نصف الصداق)».
٣٨٢/٢/٤
١٧٦٩١ - حدثنا حَرَمي بن عمارة بن أبي حفصة عن شعبة عن الهيثم
عن حماد قال: ((لها نصف الصداق)).
١٧٦٩٢ - حدثنا يزيد عن(٢) حَبيب عن عمرو بن هَرِم عن جابر بن
زيد، سئل عن رجل كانت تحته نصرانية، فأسلمت وأبى زوجها أن يُسلم؟
قال: ((أرى أن يُفرّق بينهما، فإن كان دخل بها؛ فلها المهر كاملاً، وإن لم
يكن دخل بها؛ رَدَّت إليه ما أعطاها))(٣).
١٧٦٩٣ - حدثنا عبدالأعلى عن سعيد عن قتادة، أنه قال: ((لها نصف
الصداق)).
٢٢٧ - ما قالوا في الرجل يُقِرّ لأمرأته
بصداقها في مرضه
١٧٦٩٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا هُشَيْم عن الشيباني عَمّن حَدّثه عن
(١) سقطت من (ط س) و(هـ) و(م)، فجاءت عندهم: عباد بن هشام!، وفي (ج)
صححها: عباد عن هشام.
(٢) في (ط س): ((يزيد بن حبيب))، وهو خطأ. ويزيد، هو ابن هارون. وحبيب، هو ابن
أبي حبيب الجرمي.
(٣) في (ع) تقدم هذا الأثر على الذي قبله هنا.
٣١٣

٨ - كتاب النكاح
باب: ٢٢٧ -٢٢٨
مسروق، أنه قال في رجل أقرّ لأمرأته بصداقها في مرضه(١) قال: ((لا يجوز ذلك)).
١٧٦٩٥ - حدثنا هُشَيْم عن العَوّام، أن مسروقاً أجاز إقراره.
١٧٦٩٦ - حدثنا هُشَيْم عن ابن أبي ليلى عن الحَكَم عن إبراهيم قال:
«يجوز إقراره لها بصداق مثلها)).
١٧٦٩٧ - حدثنا هُشَيْم عن يونس عن الحسن، أنه كان يُجيز ذلك.
١٧٦٩٨ - حدثنا هُشَيْم عن بعض أصحابه عن الشعبي، أنه كان لا
يُجيز إقراره لها؛ لأنها وارثة، ولا تجوز وصية لوارث.
٢٢٨ - ما قالوا في الرجل والمرأة
يختلفان في الصداق
١٧٦٩٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص بن غياث عن الشيباني عن
٣٨٤/٢/٤ الشعبي قال: / ((القول قول الرجل)). وقال حماد وابن ذكوان: ((القول
قولها، ما بينها وبين مهر مثلها)).
١٧٧٠٠ - حدثنا معاذ بن معاذ عن أشعث عن الحسن قال قال: ((هو
قولها ما بينها وبين صداق نسائها)).
١٧٧٠١ - حدثنا عبدالرحمن بن مهدي عن سفيان عن عطاء بن
السائب عن سعيد بن جُبير، وعن إسماعيل بن سالم عن الشعبي، قالا في
رجل تزوج امرأة على عاجل أو آجل، فدخل بها قالا: ((بيّنتهُ(٢) أنه دفعه
إليها)).
(١) في (هـ): ((في مرضها)).
(٢) في (ط س): ((البينة ... ))، وفي (ع): ((ببينةٍ)).
٣١٤

٨ - كتاب النكاح
باب: ٢٢٩ -٢٣٠
٢٢٩- في المرأة تدعي الصداق بعد وفاة زوجها
١٧٧٠٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدالرحمن بن مهدي عن سفيان عن
الشيباني عن الشعبي، في المرأة تدعي الصداق بعد وفاة زوجها، قال:
((يسألها البينة)).
١٧٧٠٣ - حدثنا عبدالرحمن بن مهدي عن سفيان عن خالد بن دينار
عن الحَكَم قال: ((بَيّنتها)). وقال حماد: ((صداق نسائها)).
١٧٧٠٤ - حدثنا ابن إدريس عن الشيباني عن الشعبي قال: ((البيّنة على
أهل الصداق؛ أولياء المرأة، وعلى أهل الرجل المَخْرج من ذلك)).
٢٣٠- في الرجل يَقْذفُ امرأته قبل أن يدخل بها
ما لها من الصداق؟
١٧٧٠٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد السلام بن حرب عن العلاء بن
المُسيّب عن فُضَّيل عن إبراهيم، في الرجل يقذف امرأته قبل أن يدخل
بها قال: ((يُلاعنها، ولها نصف الصداق. فإن ظهر بها حمل؛ فلها الصداق
کاملاً».
١٧٧٠٦ - حدثنا أبو بكر بن عَيّاش عن مُطَرِّف عن عامر قال: ((إذا
قذف الرجل امرأته قبل أن يدخل(١) بها؛ لاعنها، ولها نصف الصداق)).
١٧٧٠٧ - حدثنا أبو خالد عن/ سعيد عن قتادة عن الحسن وابن عمر ٣٨٥/٢/٤
قالا: ((إذا قذفها قبل أن يدخل بها؛ لاعنها، ولها نصف الصداق)).
(١) في (هـ): ((يقذف ... )) وهو خطأ.
٣١٥

٨ - كتاب النكاح
باب: ٢٣٠-٢٣١
١٧٧٠٨ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن سعيد عن قتادة عن زرارة بن
أوفى: مثله.
١٧٧٠٩ - حدثنا أبو خالد عن حجاج عن منصور عن إبراهيم: مثله.
١٧٧١٠ - حدثنا وكيع عن سفيان عن الشيباني عن الشعبي قال: ((إذا
قذف الرجل امرأته قبل أن يدخل بها؛ لاعن ولها نصف الصداق)).
١٧٧١١ - حدثنا وكيع عن سفيان عن مُطَرِّف عن الحَكَم قال: ((إذا كان
بها حمل؛ فلها الصداق کاملاً».
١٧٧١٢ - حدثنا أبو بحر(١) عن ابن جريج عن عطاء قال: «يُلاعن ولها
نصف الصداق)).
٢٣١ - ما قالوا في العدل بين النسوة إذا اجتمعن
ومن كان يفعله
١٧٧١٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا إسماعيل ابن عُلَيَّة عن أيوب عن
أبي قلابة قال: ((كان رسول الله وَّه يَقسم بين نسائه، فيعدل، ثم يقول:
((اللهم هذه قسمتي فيما أملك، فلا تَلُمني فيما تملك أنت ولا أملك)).
١٧٧١٤ - حدثنا يزيد بن هارون قال: نا حماد بن سَلَمة عن أيوب عن
أبي قلابة عن عبدالله بن يزيد عن عائشة قالت: ((كان رسول الله وَلم يقسم
بين / نسائه، فيعدل، ثم يقول: ((اللهم هذا فعلي فيما أملك، فلا تَلُمني فيما
تملك ولا أملك)».
/ ٣٨٦/٢
(١) هو عبدالرحمن بن عثمان البكراوي.
٣١٦

٨ - كتاب النكاح
باب: ٢٣١
١٧٧١٥ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد، أن معاذاً كانت
له امرأتان، فكان يكره أن يتوضأ في يوم هذه عند هذه، أو يكون في يوم
هذه عند هذه.
١٧٧١٦ - حدثنا أبو داود الطيالسي عن هارون بن إبراهيم قال:
سمعتُ محمداً يقول فيمن له امرأتان: ((يكره أن يتوضأ في بيت إحداهما (١)
دون الأخرى».
١٧٧١٧ - حدثنا محمد بن بكر(٢) عن عُبيد أبي الحزم(٣) عن جابر بن
زيد قال: «كانت لي امرأتان، فكنتُ أعدل بينهما حتى في القُبُل!».
١٧٧١٨ - حدثنا يحيى بن آدم عن شَريك عن ليث عن مجاهد قال:
((كانوا يستحبون أن يعدلوا بين النساء حتى في الطيب، يتطيب لهذه كما
يتطیب لهذه)).
١٧٧١٩ - حدثنا جرير عن مُغيرة عن أبي مَعْشر عن إبراهيم، في
الرجل يجمع بين الضرائر، فقال: ((إنْ كانوا ليُسوّون بينهم حتى تَبقى
الفَضْلة مما لا يُكال من السَّويق والطعام، فيقسمونه كفاً كفاً إذا كان يبقى
الشيء مما لا يستطع کیله!».
(١) في (ط س): ((إحديهما)).
(٢) في (ط س): ((محمد بن بكير))، وهو خطأ.
(٣) في (ط س): ((أبي الحرم))، وفي (هـ) و(ج) مهملة من النقط، وفي (ع) كما هو
مثبت، وهو الصواب، والرجل لم أقف عليه إلا عند الدولابي في ((الكنى))
(١٤٧/١) وساق هذا الأثر بسنده إلى محمد بن بكر به. وذكره الذهبي في
((المقتنی)) (١٣٩١)، ولم يذكرا فيه شيئاً.
٣١٧

٨ - كتاب النكاح
باب: ٢٣١-٢٣٢
١٧٧٢٠ - حدثنا جرير عن مُغيرة عن أبي مَعْشر عن إبراهيم قال: ((لما
٣٨٧/٢/٤ مرض رسول الله وَ لهو/ استحلّ نساءه أن يُمَرَّض في بيت عائشة. قال:
((فأحْلَلْنَ له، فكان في بيت عائشة)).
١٧٧٢١ - حدثنا وكيع عن هَمَّام بن يحيى بن قتادة عن النَّضْر بن أنس
عن بشير بن نَهيك عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وَلاير: ((من كان له
امرأتان، فكان يميل مع إحداهما على الأخرى؛ بُعث يوم القيامة وأحد
شقيه ساقط)).
٢٣٢ - ما قالوا في الرجل يكون له المرأتان أو الجاريتان
فيطأ إحداهما(١) والأخرى تنظر
١٧٧٢٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا عَبّاد بن العَوّام عن غالب قال: سألت
الحسن، أو سئل عن رجل تكون له امرأتان في بيت؟ قال: «كانوا يكرهون
الوَجْس (٢))، وهو أن يطأ إحداهما والأخرى ترى أو تسمع.
١٧٧٢٣ - حدثنا عَبّاد بن / العَوّام عن أبي شيبة قال: سمعتُ عكرمة
يحدث عن ابن عباس قال: ((كان ينام بن جاريتين)).
٤/ ٣٨٨/٢
١٧٧٢٤ - حدثنا يزيد بن هارون عن شَريك عن ليث عن عطاء، أنه
کان لا يرى بأساً أن ينام الرجل بين الأمتين
(١) في (ط س): ((إحديهما))، وفي (هـ) و(ج) و(ع): ((أحدهما)). والمثبت هو
الصواب.
(٢) انظر ((النهاية)) (١٥٧/٥).
٣١٨

٨ - كتاب النكاح
باب: ٢٣٣ -٢٣٤
٢٣٣- ما قالوا في الرجل تُهدى إليه امرأته
فتقول: لم يَمَسَّني، ويُصَدِّقها(١)
ما لها من الصداق؟
١٧٧٢٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هُشَيْم عن خالد عنْ عَزْرة(٢) عن
شريح، أنه قال في رجل أُهديت إليه امرأته، فزعم أنه لم يدخل بها، وأَقرّت
هي بذلك، فقضى لها بنصف الصداق، وألزمها العِدَّة، وقال: ((لا أُصدّقك
علی نفسك، ولا أصدقك لنفسك)).
١٧٧٢٦ - حدثنا محمد بن يزيد(٣) عن أيوب أبي العلاء (٤) عن
منصور عن الحسن قال: ((عليه المهر كاملاً، إن شاءت أخذته وإن شاءت
ترکته)).
٢٣٤ - ما قالوا في الرجل يقول للرجل: إذا جاء شهر
كذا وكذا؛ زَوّجتك ابنتي
١٧٧٢٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا عَبّاد بن العَوّام عن عمر بن عامر
قال/: سأل الشعبي رجل قال لرجل(٥): إذا مضى شوال؛ زوجتك ابنتي؟ ٣٨٩/٢/٤
فقال: «لیس هذا بنکاح».
(١) في (ط س) و(م): ((ويضع فيها)) !.
(٢) في (ط س): ((عروة)) وهو خطأ.
(٣) في (ع): ((محمد بن زيد)»، وهو خطأ.
(٤) في (ط س): ((عن أبي أيوب عن أبي العلاء)) !.
(٥) في (ط س): ((سألت الشعبي فقال رجل قال للرجل)).
٣١٩

٨ - كتاب النكاح
باب: ٢٣٥ -٢٣٧
٢٣٥- في العبد يأذن له مولاه في التزويج
(من)(١) قال: عليه النفقة
١٧٧٢٨ - حدثنا أبو بكر بن عَيّاش عن الشيباني عن الشعبي، في العبد
يتزوج بإذن مولاه قال: ((عليه النفقة)).
٢٣٦- في المرأة تجلس حاسرة عند أبيها أو ابنها
١٧٧٢٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا معتمر بن سليمان عن أبيه عن الحسن
قال: ((لا تحسر المرأة عند ولد ووالد ولا أخ إلا عند زوجها».
١٧٧٣٠ - حدثنا وكيع وابن مهدي عن سفيان عن أبي الزَّعْراء عن
عكرمة قال: ((مباشرة الرجل أمه وأخته شعبة من الزنا)).
٢٣٧ - في الإخبار ما (٢) يصنع الرجل بامرأته
أو المرأة بزوجها
١٧٧٣١ - حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن فُضَيل عن عاصم عن أبي
٣٩٠/٢/٤ عثمان عن / سلمان قال: «ما أُبالي إذا خَلوتُ بأهلي وأغلقتُ بابي وأَرخيتُ
ستري حَدّثتُ به الناس، أو صنعتُ ذلك والناس ينظرون!)).
١٧٧٣٢ - حدثنا مروان بن معاوية عن عمر(٣) بن حمزة العُمَري قال:
نا عبدالرحمن بن سعد مولى لأبي سفيان قال: سمعتُ أبا سعيد الخدري(٤)
(١) سقطت من جميع النسخ إلا (ع)، وفي (ط س) زادها اجتهاداً.
(٢) كذا !. والأولى: ((بما)).
(٣) في جميع الأصول إلا (ع): ((عمرو))، خطأ. والتصحيح من (ع).
(٤) في (هـ): ((سفيان الخدري)). وأشار ناسخها إلى أن الصواب لعله: ((سعيد)).
٣٢٠