النص المفهرس

صفحات 221-240

٨ - كتاب النكاح
باب: ١٤٩
١٤٩ - في الرجل يطلق امرأته فيتزوجها
رجل لِيُحلّها له
١٧٢٤٧ - حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن المُسيّب بن رافع عن
قبيصة بن جابر عن عمر قال: ((لا أُوتى بمُحِلّ ولا مُحلَّل له إلا رجمتهما)).
١٧٢٤٨ - حدثنا ابن عُلَيَّة عن خالد الحَذّاء عن أبي مَعْشر عن رجل
عن ابن عمر، أنه قال: ((لعن الله المُحِلّ والْمَخَّلل له والمُحَلَّلة)).
١٧٢٤٩ - حدثنا يزيد بن هارون عن سعيد بن أبي عَروبة عن مَعْمَر
عن الزُّهري عن عبدالملك بن المغيرة بن نوفل، أن ابن عمر سئل عن
تحليل المرأة لزوجها؟ قال: ((ذلك السفاح، لو أدرككم عمر لَنَكَّلَكم))(١).
١٧٢٥٠ - حدثنا وكيع عن / أبي شيهاب(٢) عن جَبَلة بن دَعْلج(٣) عن:
سعيد بن جُبير قال: ((المُحَلّل: ملعون)).
٤/ ٢٩٤/٢
١٧٢٥١ - حدثنا هُشَيْم عن مُغيرة عن إبراهيم، وعن يونس عن الحسن
قالا: ((إذا هَمَّ أحد الثلاثة؛ فسد النكاح)).
١٧٢٥٢ - حدثنا غُنْدر عن شعبة قال: سألتُ الحكم وحماداً عن رجل
تزوج امرأة ليُحِلّها لزوجها؟ فقال الحكم: ((يمسكها)). وقال حماد: «أحبّ
إليّ أن يفارقها)).
(١) في (ط س): (لئكلكم)) !. وفي باقي النسخ بدون نقط. وفي (ع) كما هو مثبت،
وهو أصوب.
(٢) في جميع النسخ إلا (ع): ((ابن شهاب)). والصواب المثبت، وهو أبو شهاب
الحناط الأكبر: موسى بن نافع.
(٣) في (ط س): ((حلة بن دعلج)). وهو خطأ. وانظر (الجرح)) (٥٠٩/٢) والضبط من (ع).
٢٢١

٨ - كتاب النكاح
باب: ١٤٩
١٧٢٥٣ - حدثنا أبو داود(١) عن حَبيب عن عمرو عن جابر بن زيد، في
رجل تزوج امرأة ليُحلّها لزوجها وهو لا يعلم، قال: ((لا يَصْلح ذلك إذا
كان تَزَوّجها ليُحلّها)».
١٧٢٥٤ - حدثنا عائذ بن حَبيب عن أشعث عن ابن سيرين قال: ((لُعن
الْمُحِلّ والمُحَلَّل له)).
١٧٢٥٥ - حدثنا الفُضَل بن دُكَيْن عن سفيان عن أبي قيس عن هُزيل
عن عبد الله قال: (لَعَن رسول الله وَِّ المُحِلّ والمُحَلَّل له)).
١٧٢٥٦ - (حدثنا ابن نُمير عن مُجالِد عن عامر (عن)(٢) [الحارث](٣)
ابن عبدالله عن علي قال: ((لعن رسول الله وَّهِ المُحِلّ والمُحلَّلَ له)))(٤).
١٧٢٥٧ - حدثنا حُميد بن عبدالرحمن عن موسى بن أبي الفرات عن
عمرو بن دينار، أنه سئل عن رجل طَلَّق امرأته، فجاء رجل من أهل القرية
بغير علمه ولا علمها، فأخرج شيئاً من ماله، فتزوجها به؛ ليُحِلّها له، فقال:
(لا))، ثم ذكر أن النبي وَّ سئل عن مثل ذلك، فقال: ((لا، حتى ينكحها
مُرْتَغِياً (٥) لنفسه، حتى يتزوجها مُرْتَغِياً (٥) لنفسه، فإذا فعل ذلك؛ لم تحلّ له
(١) في (ط س) و(هـ) كرر سند هذا الأثر وركّب عليه متن الذي قبله!، ثم ضرب عليه
في (هـ). وفي سائر النسخ على الصواب.
(٢) من (ع).
(٣) سقطت من جميع النسخ، واستدركتها من ((السنن))؛ فقد أخرجه أبو داود والترمذي
وابن ماجه بأسانيدهم عن الشعبي عن الحارث به، بل أخرجه الترمذي وابن ماجه
عن مجالد به. انظر ((تحفة الأشراف)) (٧/ ٣٥٠-٣٥١).
(٤) سقط من (ط س) و(م). وهذا الأثر وقع في (ع) قبل الذي قبله هنا.
(٥) في (ط س): ((مرتقباً)). وهو خطأ.
٢٢٢

٨ - كتاب النكاح
باب: ١٤٩ - ١٥٠
٤/ ٢٩٥/٢
حتى تذوق(١) العُسیلة))./
١٧٢٥٨ - حدثنا معاذ قال: نا عَبّاد بن منصور قال: ((جاء رجل إلى
الحسن، فقال: إن رجلاً من قومي طَلَّق امرأته ثلاثاً، فندم ونَدِمَتْ، فأردتُ
أن أنطلق، فأتزوجها، وأُصْدِقها صَدَاقاً، ثم أدخل بها كما يدخل الرجل
بامرأته، ثم أُطَلِّقها حتى تحلّ لزوجها؟ قال: فقال له الحسن: ((اتقِ الله يا
فتی ولا تكونن مسمار نار لحدود الله)».
١٧٢٥٩ - حدثنا المعلى بن منصور قال: نا عبدالله بن جعفر عن
عثمان ابن محمد الأخنسي عن المَقْبُري عن أبي هريرة قال: ((لعن رسول
الله وَلِّ المُحِلّ والمُحَلَّل له)).
١٥٠- في المرأة يُتوفى عنها زوجها، فتضع بعد وفاته
بيسير (من قال قد حلَّت)(٢)
١٧٢٦٠ - حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن
أبي السنابل قال: ((وضعتْ سُبَيْعة بنت الحارث حملها بعد وفاة زوجها
ببضع وعشرين ليلة، فلما تَعَلَّت من نفاسها تَشَوَّفت فَعِيب(٣) ذلك عليها
وذُكر أمرها للنبي ◌ِّ، فقال: ((إنْ تفعل(٤)؛ فقد مضى أجلها)).
(١) في (ع): ((يذوق)).
(٢) من (ع) وحدها.
(٣) تشوفت، أي: تزينت للخُطّاب وطمحت فيهم. ((النهاية)) (٥٠٩/٢). وقوله: فعيب
عليها، هو الذي أنكر عليها ذلك، كما جاء في الروايات الأخرى.
(٤) في (ع): ((إن تفعلي)).
٢٢٣

٨ - كتاب النكاح
باب: ١٥٠
١٧٢٦١ - حدثنا يزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن
يَسار عن أبي سَلَمة قال: «كنتُ أنا وابن عباس وأبو هريرة، فتذاكرنا: الرجل
يموت عن المرأة، فتضع بعد وفاته بيسير، فقلت: ((إذا وضعتْ؛ فقد حَلّت)).
وقال ابن عباس: ((أجلها آخِرِ الأجلين)) (١) . فتراجعا بذلك، فقال أبو هريرة:
٢٩٦/٢/٤ ((أنا مع ابن أخي)). يعني: أبا سَلَمة، فبعثوا كُرَيْباً / مولى ابن عباس إلى أم
سَلَمة، فقالت: ((إن سُبَيْعة الأسلمية وضعتْ بعد وفاة زوجها بأربعين ليلة،
وإنّ رجلاً من بني عبدالدار يُكْنى أبا السنابل خَطَبها، وأخبرها أنها قد
حَلَّت، فأرادت أن تتزوج غيره، فقال لها أبو السنابل: إنك لم تَحلين!
فذكرتْ ذلك سُبَيْعة لرسول الله وَّ، فأمرها أن تَتَزوّج)).
١٧٢٦٢ - حدثنا عَبْدة عن هشام عن أبيه عن المِسْوَر، أن سُبَيْعة
وضعت بعد وفاة زوجها بشهر، فأتت النبي وَّة، فأمرها النبي وَِّ أن تَزَوّج.
١٧٢٦٣ - حدثنا ابن عيينة عن الزُّهري عن سالم قال: سمعتُ رجلاً
من الأنصار يحدث ابن عمر؛ يقول: سمعتُ أباك يقول: ((لو وَضعتْ
المتوفى عنها زوجها ذا بطنها وهو على السرير؛ فقد حَلَّت)).
١٧٢٦٤ - حدثنا وكيع عن عبيدالله بن عبدالرحمن بن مَوْهب عن
صالح بن كَيْسان عن عمر وعثمان قالا: ((إذا وضعت وهو في جانب البيت
في أكفانه؛ فقد حلّت)).
١٧٢٦٥ - حدثنا عبدالأعلى عن محمد بن إسحاق عن الزُّهري عن
سعيد بن المُسيّب، أن عمر استشار علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت، قال
زيد: ((قد حَلّت)). وقال علي: ((أربعة أشهر وعشراً)). قال زيد: ((أرأيتَ إن
(١) أي الأطول من أجل الحمل أو الإقرار أو الأشهر.
٢٢٤

٨ - كتاب النكاح
باب: ١٥٠
كانت نَسْياً(١) قال علي: ((فآخِرِ الأجلين)). قال عمر: «لو وضعت ذا بطنها،
وزوجها على نَعشه لم يدخل حفرته؛ لكانت قد حُلَّت)).
١٧٢٦٦ - حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم عن مسروق قال:
قال عبدالله/: ((والله لمن شاء لقاسمته؛ لنزلت سورة النساء القُصرى(٢)
بعد أربعة أشهر وعشراً)).
٢٩٧/٢/٤
١٧٢٦٧ - حدثنا الثقفي عن أيوب عن أبي قلابة، أنه قال في
المتوفى عنها زوجها وهي حامل: ((إذا وضعت؛ حَلَّت)).
١٧٢٦٨ - حدثنا ابن عُلَيَّة عن يونس عن الحسن، أنه كان يقول: ((إذا
طَلَّق الرجل امرأته وهي حامل، أو توفي عنها؛ فإن أَجَلها أن تضع حملها)).
١٧٢٦٩ - حدثنا وكيع عن إسماعيل عن الشعبي قال: قال عبدالله:
((أجل كل حامل أن تضع حملها)). قال: وكان علي يقول: ((آخِرِ الأجلين)).
١٧٢٧٠ - حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم -ولم يذكر فيه
مسروقاً - عن علي، أنه (كان)(٣) يقول: ((آخِر الأجلين)).
١٧٢٧١ - حدثنا ابن إدريس عن مُطَرِّف عن عمرو بن سالم قال: قال
أبيّ بن كعب: ((يا رسول الله، إن عدداً من عِدَد النساء لم تُذكر في كتاب
الله: الصغار (والكبار)(٤) وأُولات الأحمال؟)) فأنزل الله تعالى: ﴿وَاللآئِي
يَتِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نّسَائِكُمْ إ(نِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرِ وَاللَّتِي لَمْ
يَحِضْنَ)(٤) وَأُوْلاَتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: ٤].
(١) كذا في جميع الأصول وهو الصواب. ومعناه: المرأة التي انقطعٍ حيضها، وترجو
الحمل (النهاية ٤٥/٥). وفي (ط س): ((يئيساً)). وهو خطأ جزماً.
(٢) هي سورة الطلاق.
(٣) سقطت من (ج).
(٤) سقط من (ط س).
٢٢٥

٨ - كتاب النكاح
باب: ١٥٠
١٧٢٧٢ - حدثنا ابن إدريس عن أشعث عن ابن سيرين قال: «كنتُ في
حَلْقة فيها عبدالرحمن بن أبي ليلى قال، فقال: ((آخِر الأجلين)). قال:
فذكرتُ حديث عبدالله بن عتبة عن سُبَيْعة، قال: فَضَمز(١) إلى أصحابه!
٢٩٨/٢/٤ قال: فقلت: ((إني لجريء على عبدالله بن عتبة إنْ كذبتُ/ عليه وهو في
ناحية المسجد))(٢).
١٧٢٧٣ - حدثنا ابن فُضَيْل عن ليث عن طاوس عن ابن عباس، في
الحامل المتوفى عنها زوجها: ((عدتها آخِرِ الأجلين)).
١٧٢٧٤ - حدثنا ابن عيينة عن الزُّهري عن عبيدالله عن أبيه قال:
((وضعتْ سُبَيْعة بعد وفاة زوجها بعشرين أو بشهر أو نحو ذلك، فَمَرّ بها أبو
السنابل بن بَعْكَك، فقال: قد تَصَنَّعتِ للأزواج؟ لا! حتى يأتي عليك أربعة
أشهر وعشراً فأتتِ النبيِ وَ ﴿ فذكرتْ ذلك له؟ فقال: ((قد حَلَّلْتِ
للأزواج».
١٧٢٧٥ - حدثنا علي بن مُسْهِر عن داود عن الشعبي عن مسروق
وعمرو بن عتبة، أنهما كتبا إلى سُبَيْعة بنت الحارث يسألانها عن أمرها،
فكتبت إليهما أنها وضعت بعد وفاة زوجها بخمسة وعشرين ليلة، فتهيأت
تطلب الخير، فَمَرّ بها أبو السنابل بن بَعْكَك، فقال: ((قد أسرعتٍ، اعتدي
(١) في (ط س): ((فغمز إليّ بعض أصحابه)) من البيهقي. والمثبت من النسخ، وهو
الموافق لما في صحيح البخاري (٤٩١٠)، ولكن وقع في (ع): ((فضمن)). وفي
(م): ((فضمر)). وفي (ج) غير واضحة. وفي (هـ) كما هو مثبت تماماً، وقد أشار
ابن حجر في ((الفتح)) (٥٢٣/٨) إلى هذه الاختلافات كما هنا وشرحها، وصوّب
المثبت، ومعناه: أشار إليه أن اسكت، ضمز الرجل إذا عض على شفتيه أ.هـ.
(٢) في (ط س): ((ناحية الكوفة)) مخالفاً للأصول!
٢٢٦

٨ - كتاب النكاح
باب: ١٥٠ -١٥١
آخِرِ الأجلين: أربعة أشهر وعشراً»./ فأتيتُ النبيِ وَ، فقلتُ: يا رسول ٢٩٩/٢/٤
الله، استغفر لي، فقال: ((وما ذلك؟)) فأخبرته الخبر، فقال: ((إنْ وجدتٍ
زوجاً صالحاً فتزوجي)).
١٧٢٧٦ - حدثنا شَبابة عن شعبة عن عبيد بن الحسن عن عبدالرحمن
ابن مَعْقل قال: ((شهدتُ علياً وسأله رجل عن امرأة توفي عنها زوجها وهي
حامل؟ قال: ((تتربص أبعد الأجلين)). فقال (رجل: إن)(١) ابن
مسعود (٢): يقول: (لتبغي(٣) نفسها؟)) فقال علي: ((إن فَرّوخ(٤) لا يعلم)).
١٥١- في الرجل يتزوج المرأة، فيموت عنها ولم يفرض لها
١٧٢٧٧ - حدثنا عبدالرحمن بن مهدي عن سفيان عن فِراس عن
الشعبي عن مسروق عن عبدالله، أنه سئل عن رجل تزوج امرأة، فمات عنها
ولم يدخل بها، ولم يفرض لها صداقاً؟ فقال عبدالله: ((لها الصداق، ولها
(١) سقطت من (ط س) و(م).
(٢) في (ع) وحدها: ((إن أبا مسعود))، ولعل الصواب ما في سائر النسخ، وهو المثبت؛
لأن المشهور بهذه المسألة ابن مسعود، انظر (سنن سعيد بن منصور))
(٣٩٤/١/٣ وما بعدها) ومصنف عبدالرزاق (٦/ ٤٧٠ وما بعدها) و(سنن
البيهقي)) (٤٢٨/٧) و(المحلى)) (٢٦٣/١٠) و((الإشراف)) (٢٨١/٤) و((صحيح
البخاري)) و(السنن الأربع)) وغيرها.
(٣) في (ط س): ((تسفي))، وفي (ع): ((لهفي))، وفي سائر النسخ كما هو مثبت ولكن
بدون نقط، ولم أقف على الأثر، فلیحرر.
(٤) في (ع) وحدها: ((إن يزوج)) وكلاهما محتمل، ولكن لعل الصواب المثبت، فإنها
كلمة يراد بها الذم، وتأتي في ((الفتن)) قالها علي لأبي مسعود البدري حينما عابه
في قول قاله، رضي الله عنهم أجمعين.
٢٢٧

٨ - كتاب النكاح
باب: ١٥١
الميراث، وعليها العِدّة)). فقال مَعْقِل بن يسار(١): ((شهدتُ رسول الله وَلَّه
قضی في پروُع بنت واشیق(٢) مثل ذلك)).
١٧٢٧٨ - حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن
علقمة عن عبدالله (: مثله.
١٧٢٧٩ - حدثنا يزيد بن هارون قال: أنا سفيان عن منصور عن
إبراهيم عن علقمة عن عبدالله)(٣) بنحو من حديث ابن مهدي (عن
سفیان)(٤) عن فِراس.
٣٠٠/٢/٤
١٧٢٨٠ - حدثنا ابن عُلَيَّة عن أيوب عن نافع أن(٥) ابن عمر زَوّج(٦) /
ابناً له امرأة من أهله، فتُوفي قبل أن يدخل بها ولم يُسمِّ لها صداقاً، فطلبوا
إلى ابن عمر الصَّدَاق، فقال: ((ليس لها صداق)) فأبوا أن يرضوا بذلك،
فجعلوا بينهم زيد ابن ثابت، فأتوه، فقال: ((ليس لها صداق)).
١٧٢٨١ - (حدثنا ابن عُلَيَّة عن ابن عون عن ابن سيرين قال: قال زيد
ابن ثابت:)(٧) ((ترث، وتَعتَدّ)).
(١) في هامش (هـ): ((صوابه: معقل بن سنان. ذكره المنذري))، وفي (ع): ((مغفل بن
يسار)) خطأ. قلت: وانظر ترجمتيهما من ((الإصابة)) (١٢٦،١٢٥/٦)، و((الجرح))
(٢٨٤/٨، ٢٨٥).
(٢) الضبط من (ع)، و((المغني)) ص٢٦٣ وانظر ((الإصابة)) (٢٩/٨)، و((الإكمال))
(٢٤٣/١).
(٣) ما بين القوسين سقط من (ط س) و(م).
(٤) سقطت من (ط س).
(٥) في جميع الأصول: ((عن)). والمثبت من (ع).
(٦) في (م) و(هـ) و(ج): ((تزوج))! والمثبت من (ع) و(ط س).
(٧) سقط من (ط س) و(م).
٢٢٨

٨ - كتاب النكاح
باب: ١٥١
١٧٢٨٢ - حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن أبي الشَّعثاء وعطاء، في الذي
يُفوّض(١) إليه، فيموت قبل أن يَفْرض(١) قالا: ((لها الميراث، وليس لها
صداق)).
١٧٢٨٣ - حدثنا ابن عُيينة عن عطاء (٢) بن السائب عن عبد خير يُرى
أنه عن علي -قال: ((لها الميراث، ولا صداق لها)).
ہے
١٧٢٨٤ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن داود عن الشعبي، أن رجلاً
بالمدينة تزوج امرأة، فلم يفرض لها، ولم يدخل بها قالوا: ((لها الميراث،
ولا مهر لها). وقال(٣) مسروق: ((لا یکون ميراثاً حتی یکون قبله مهر)).
١٧٢٨٥ - حدثنا أبو خالد عن سفيان(٤) عن ابن جُريج عن عطاء عن
ابن عباس قال: ((لها نصف الصداق)). أو: ((الصداق))، شك أبو بكر.
(١) في (ط س) و(م): ((يفرض)) في الموضعين، وفي (هـ): ((يفوض)) في الموضعين، وفي
(ج) غير واضحة. والمثبت من (ع). والذي يفوض إليه: الذي لم يسم صداقاً.
(٢) كذا في (ع)، وهو الأقرب للصواب، وفي (هـ) و(ج) و(م): ((ابن عيينة عن عمرو
عطاء بن السائب)) كذا، وفي (ط س) اجتهد فجعلها هكذا: ((عن عمرو (و)
عطاء ... )). قلت: والسند كما في (ع) مستقيم؛ فإن سفيان في عيينة يروي عن عطاء
ابن السائب. ((تهذيب الكمال)) (١٨١/١١). وورود اسم عمر أو عمرو في السند
يُلبس؛ إذ لم أقف على من يحتمله في الرواة عن عطاء أو عبد خير - بحسب
الكلمة الساقطة وتقديرها هل هو: ((عن)) أو ((و)) -.
(٣) كذا في الأصول. وفي (ع) جعل قبلها علامة تدل على أنه أثر مستقل، قلت:
الشعبي يروي عن مسروق، فالأثر مستقيم.
(٤) في (ط س): ((مقسم)). وفي (ج) و(هـ) و(م): ((مقيم))!، وكلاهما تحريف عظيم !.
والمثبت من (ع)، وهو ظاهر الصواب.
٢٢٩

٨ - كتاب النكاح
باب: ١٥١
١٧٢٨٦ - حدثنا ابن أبي زائدة (١) عن داود عن الشعبي عن علقمة قال:
((جاء رجل إلى ابن مسعود، فقال: ((إن رجلاً منا تزوج امرأة، ولم يفرض
لها، ولم يجامعها حتى مات؟»، فقال ابن مسعود: ((ما سُئلت عن شيء منذ
فارقت النبي ◌ِّر أشدّ عليّ من هذا، سلوا غيري)). فترددوا فيها شهراً. قال:
فقال: ((من أسأل وأنتم أجلة(٢) أصحاب محمد بهذا البلد؟))، فقال: ((سأقول
٣٠١/٢/٤ فيها برأيي فإن يكن / صواباً؛ فمن الله. وإنْ يكن خطاً؛ فمني ومن الشيطان؛
أرى أن لها مهر نسائها لا وَكْس ولا شَطَط(٣)، ولها الميراث، وعليها عِدّة
المتوفى عنها زوجها)). فقال ناس من أشجع: ((نشهد أن رسل الله وَلقر قضى
مثل الذي قضيتَ في امرأة منا، يقال لها: بِرْوع ابنة واشِقِ)). قال: ((فما رأيتُ
ابن مسعود فَرِح بشيء ما فرح یومئذ به!».
١٧٢٨٧ - حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله(٤) عن نافع قال: ((تزوج ابن
لعبدالله بن عمر بنتاً لعبيدالله بن عمر -وكانت أمها أسماء بنت زيد بن
الخطاب- فتوفي ولم يكن فرض لها صداقاً، فطلبوا منه الصداق
(١) هو يحيى بن زكريا بن أبي زائدة.
(٢) كذا في (ط س)، وفي (م): ((أحبة))، وفي (هـ): ((أُخية))، وفي (ع): ((أجنة))، وفي
البيهقي (٢٤٥/٧): ((وأنت أخية))، وفي ((سنن النسائي)) (٣٣٥٨): ((من نسأل إن
لم نسألك وأنت من جلة ... )). وقد أخرج هذا الأثر كثيرون، ولكن بدون هذه
اللفظة، فأخرجه أبو داود (٢١١٦) والترمذي (١١٤٥) والنسائي (٣٣٥٤ -
٣٣٥٧). وسعيد بن منصور (٩٢٩)، وغيرهم.
(٣) قال الخطابي: ((الوكس: النقصان، الشطط: العدوان، وهو الزيادة على قدر
الحق ... )) ا.هـ. ((سنن أبي داود)) يحاشيه الخطابي (٢٨٩/٢) وانظر: ((سنن
النسائي)) بحاشيتي السندي والسيوطي (٤٣٢/٥).
(٤) في (ط س) و(م): ((عبدالله)). والأرجح أن المثبت أصوب.
٢٣٠

٨ - كتاب النكاح
باب: ١٥١ - ١٥٢
والميراث، فقال ابن عمر: ((لها الميراث ولا صداق لها))، فأبوا ذلك على
ابن عمر، فجعلوا بينهم زيد بن ثابت، فقال زيد: «لها الميراث ولا صداق
لها».
١٧٢٨٨ - حدثنا ابن عُلَيَّة عن يونس عن الحسن، في التي يتوفى عنها
زوجها قبل أن يفرض لها وقبل أن يدخل بها: ((إن لها صداق نسائها -
ويُحدّث بذلك عن النبي وَلَّ-(١) وعدة المتوفى ولها الميراث)).
١٧٢٨٩ - حدثنا أبو معاوية عن الشيباني عن عمرو بن مرة عَمَّن أخبره
عن علي قال: ((لها الميراث ولا صداق لها)).
١٧٢٩٠ - حدثنا عَبْدة عن عطاء بن السائب عن عبد خير عن علي
قال: «لها المیراث ولا صداق لها))(٢)./
٣٠٢/٢/٤
١٥٢- ما حق الزوج على امرأته؟
١٧٢٩١ - حدثنا جعفر بن عون قال: أخبرنا ربيعة بن عثمان عن محمد
ابن يحيى بن حَبّان عن نهار العبدي(٣) -وكان من أصحاب أبي سعيد
الخدري- عن أبي سعيد، أن رجلاً أتى بابنة له إلى النبي وَلّ، فقال:
((إن ابنتي هذه أبتْ أن تَزَوّج؟ قال: فقال لها: ((أطيعي أباك)). قال،
قالت: ((لا، حتى تخبرني ما حق الزوج على زوجته؟)). فردّدت عليه
(١) أي أنه يرفع كل هذه الأحكام إلى النبي وَّ.
(٢) في هامش (هـ): ((آخر الجزء الثاني من كتاب النكاح))، وفي (ع): ((بسم الله
الرحمن الرحیم، وصلی الله علی محمد وآله وسلم)».
(٣) في (هـ): ((مهار العتكي))، وهو خطأ. وانظر ((الجرح)) (٥٠١/٨). وفيه: نهار بن
عبدالله العبدي.
٢٣١

٨ - كتاب النكاح
باب: ١٥٢
مقالتها. قال فقال: ((حقّ الزوج على زوجته: أن لو كان به قُرحة
فلحستها، أو ابتدر(١) مِنخراه صديداً أو دماً ثم لحسته؛ ما أدّت حقه.
قال فقالت: ((والذي بعثك بالحق لا أتزوج أبدا)). قال: فقال: ((لا
تُنکحوهن إلا بإذنهن».
١٧٢٩٢ - حدثنا ابن فُضَيْل عن أبي نصر عبدالله بن عبدالرحمن عن
مساور الجميري عن أمه(٢) قالت(٣): سمعتُ أم سَلَمة تقول: سمعتُ رسول
اللهِ وَلّ يقول: ((أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض؛ دخلت الجنة)).
١٧٢٩٣ - حدثنا عبدالرحمن(٤) بن سليمان عن ليث عن عبدالملك
عن عطاء عن ابن عمر قال: ((أتتْ امرأة نبي الله، فقالت: ((يا رسول الله، ما
حقّ الزوج على امرأته؟)). قال: ((لا تمنعه نفسها ولو كانت على ظهر
قَتَب(٥) / قالت: ((يا رسول الله! ما حق الزوج على زوجته؟)) قال: ((لا
تَصدّق بشيء من بيته إلا بإذنه، فإن فعلت (؛ كان له الأجر وعليها الوزر!)).
قالت: ((يا نبي الله، ما حق الزوج على زوجته؟)) قال: ((لا تخرج من بيته إلا
بإذنه. فإن فعلت؛)(٦) لعنتها ملائكة الله وملائكة الرحمة وملائكة الغضب
حتى تتوب أو تراجع)). قالت: ((يا نبي الله، فإن كان لها ظالماً))؟ قال: ((وإن
كان لها ظالماً»، قالت: ((والذي بعثك بالحق لا يملك عليّ أحد أمري بعد
هذا أبداً ما بَقيتُ!)).
٣٠٣/٢/٤
(١) في (ع): ((ابتذر)) بالمعجمة، والصواب المثبت، ومعناه: سال. ((النهاية)) (١٠٦/١).
(٢) في (ط س): ((أبيه)).
(٣) في جميع الأصول إلا (ع): ((قال)).
(٤) كذا في (ط س) و(م) و(ب)، ولعله الصواب؛ كما في ترجمة عبدالرحمن بن
سليمان - هو ابن أبي الجون - (تهذيب الكمال ١٧ /١٥٢). وفي (هـ) و(ع):
((عبدالرحيم))، وهو محتمل، ولكن لم يذكر المزي في ترجمته (١٨/ ٣٧) مايؤيده.
وفي (ج) تحتمل الأمرين.
(٥) أي: على ظهر بعير، وأصل القتب: ما يوضع على ظهره للجلوس عليه. ((النهاية)) (١١/٤).
(٦) ما بين القوسين سقط من (م) و(ط س).
٢٣٢

٨ - كتاب النكاح
باب: ١٥٢
١٧٢٩٣ - حدثنا علي بن مُسْهر عن يحيى بن سعيد عن بُشَيْر بن یَسار
عن حُصين بن مِحْصَن (عن محصن)(١) أن عمة له أتت النبي وَّ تطلب
حاجة، فلما قضت حاجتها قال: ((ألك زوج؟)) قالت: نعم. قال: ((فأين أنت
منه؟» قالت: ((ما آلوه خيراً إلا ما عَجَزت عنه)). قال: ((انظري؛ فإنه جنتك
ونارك)»./
٤/ ٣٠٤/٢
١٧٢٩٤ - حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي ظَبيان قال: ((لما قدم
معاذ من اليمن، قال: ((يا رسول الله، رأينا قوماً يسجد بعضهم لبعض، أفلا
نسجد لك؟)) فقال رسول الله وَ له: ((لا، إنه لا يسجد أحد لأحد دون الله،
ولو كنتُ آمراً أحداً يسجد لأحد؛ لأمرتُ النساء يسجدنُ لأزواجهنّ».
١٧٢٩٥ - حدثنا ابن نُمير قال: نا الأعمش عن أبي ظَبيان عن رجل من
الأنصار عن معاذ بن جبل: بمثل حديث أبي معاوية.
١٧٢٩٦ - حدثنا ابن إدريس عن الأعمش عن المِنهال عن عبدالله بن
الحارث قال: ((ثلاثة لا تُجاوز صلاة أحدهم رأسه: إمام أَمَّ قوماً وهم له
(١) أسقطها في (ط س) عمداً. وورد في (هـ) و(م) بعدها أيضاً: (( ... (عن عمه) أن
عمة له ... )). ولم ترد هذه الزيادة في (ع)، فحذفتها. وفي (ج) الموضع غير
واضح. قلت: والحق أن هذه العبارة التي حذفها في (ط س) لولا ورودها في
جميع النسخ لحذفتها؛ لأن السند بدونها مستقيم، ولا أدري من محصن هذا؟!
والحديث أخرجه النسائي في ((الكبرى)) (٨٩٦٣-٨٩٦٩) بأسانيد عن يحيى به،
بدون هذه الزيادة. ثم قد أخرجه من وجه آخر (٨٩٦١، ٨٩٦٢) إلا أن فيه: عبدالله
بن محصن، ونبه على الوهم فيه !. قلت: وأخرجه أحمد (٣٤١/٤)، (٤١٩/٦)
والبيهقي (٧/ ٢٩١) كذلك. قال المزي: قيل إن اسمها: أسماء. ((تحفة الأشراف))
(١٣/ ١١٣).
٢٣٣

٨ - كتاب النكاح
باب: ١٥٢
كارهون، وامرأة تعصي زوجها، وعبد آبق(١) من سيده)).
١٧٢٩٧ - حدثنا وكيع عن قُرَّة بن خالد عن امرأة من بني عُطارد يقال لها:
ربيعة قالت: قالت عائشة: ((يا مَعْشر النساء، لو تَعْلَمْنَ حقّ أزواجكن عليكن؛
لجعلت المرأة منكن تمسح الغبار عن وجه زوجها بحُرّ(٢) وجهها».
١٧٢٩٨ - حدثنا جرير عن منصور عن هلال بن يساف عن زياد(٣) بن
أبي الجعد عن عمرو بن الحارث بن المصطلق قال: ((كان يقال: أشدّ
الناس عذابا اثنان: امرأة تعصي زوجها، وإمام قوم وهم له كارهون)).
١٧٢٩٩ - حدثنا علي بن/ مُسْهِر عن حُميد عن أمه قالت: ((كُنّا نساء
٤/ ٣٠٥/٢
أهل المدينة إذا أردن أن يَبْنين بامرأة على زوجها؛ بدأن بعائشة، فأدخلنها
عليها، فتضع يدها على رأسها، تدعو لها وتأمرها بتقوى الله وحق الزوج)).
١٧٣٠٠ - حدثنا عبيدالله عن إسماعيل بن عبدالملك عن أبي الزبير
عن جابر عن النبي وَّ قال: ((لا ينبغي لشيء أن يسجد لشيء، ولو كان
ذلك؛ لکان النساء یسجدن لأزواجهن».
١٧٣٠١ - حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة
قال: قال رسول الله وسلم: ((إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه، فأبت، فباتت
غضبان عليها؛ لعنتها الملائكة حتى تُصبح!».
(١) في (ع): ((أبق))، وفي (هـ) تحتمل الأمرين، وفي (ج) غير واضحة. والمثبت من
(م) و(ط س). والآبق: الهارب.
(٢) في (ط س): ((بنحر)) !. والصواب المثبت، ومعناه، قال في ((النهاية)) (٣٦٥/١):
(حر الوجه: ما أقبل عليك وبدا لك منه ... )) اهـ.
(٣) فى (هـ): ((زيد))، خطأ، وانظر ترجمة هلال من ((تهذيب الكمال)) (٣٥٣/٣٠).
٢٣٤

٨ - كتاب النكاح
باب: ١٥٢
١٧٣٠٢ - حدثنا عفان قال: نا حماد بن سَلَمة قال: أخبرنا علي بن زيد
عن سعيد بن المُسيّب عن عائشة قالت: قال رسول الله وَّليّ: ((لو كنتُ آمراً
أحداً أن يسجد لأحد؛ لأمرتُ المرأة أن تسجد لزوجها، ولو أن رجلاً أمر
امرأته أن تنتقل (١) من جبل أحمر إلى جبل أسود، أو من جبل أسود
إلى جبل أحمر؛ كان نولها (٢) أن تفعل)».
١٧٣٠٣ - حدثنا ملازم بن عمرو عن عبدالله بن بدر (٣) عن قيس بن
طَلْق عن أبيه طَلْق بن علي قال: ((جلسنا/ عند نبي اللهِ وَّ، فسمعتُ نبي ٣٠٦/٢/٤
الله وَل يقول: ((إذا دعا الرجل زوجته لحاجته؛ فلتأته وإنْ كانت على
التنور!)).
١٧٣٠٤ - حدثنا ابن نُمير قال: نا الأعمش عن إبراهيم قال: «كانوا
يقولون: لو أن امرأة مَصَّت أنف زوجها من الجُذام حتى تموت؛ ما أدّت
حقه!)).
١٧٣٠٥ - حدثنا أبو أسامة عن عبدالرحمن بن يزيد بن جابر قال:
سمعتُ القاسم بن مُخَيْمرة يذكر أن سَلْمان(٤) قَدّمه قومه(٥) ليصلي بهم،
(١) كذا في النسخ. والذي في ((سنن ابن ماجة)) (١٨٥٢): ((تنقل))، وهو أصوب.
(٢) في (ط س): ((كان لها أن ... ))، وفي (ع): ((كان قولها))، وفي (ج) غير واضحة.
وفي (هـ) و(م) على الصواب ولكن بدون نقط، والنقط من ((سنن ابن ماجة))
(١٨٥٢). قال المعلق نقلاً عن السندي: ((نولها، أي: حقها، والذي ينبغي أن
تفعله)».
(٣) في (هـ): ((ثور)). وهو خطأ.
(٤) في (ط س): ((سليمان)).
(٥) في (م) و(ط س): ((قوم)). وكلاهما محتمل.
٢٣٥

٨ - كتاب النكاح
باب: ١٥٢ - ١٥٣
فأبى عليهم حتى دفعوه، فلما صلى بهم قال: ((أكلكم راضٍ؟)). قالوا: نعم.
قال: ((الحمد لله، إني سمعتُ رسول الله وَل يقول: ((ثلاثة لا تُقبل صلاتهم:
المرأة تخرج من بيتها بغير إذنه -يعني: زوجها-(١)، والعبد الآبق، والرجل
يؤم قوماً وهو له كارهون)).
١٧٣٠٦ - حدثنا علي بن حسن بن شقيق قال: حدثني حسين بن واقد
قال: نا أبو غالب عن أبي أمامة قال: قال رسول الله وَلّ: ((ثلاثة لا تُجاوز
صلاتهم آذانهم حتى يرجعوا: العبد الآبق، وامرأة باتت وزوجها عليها
ساخط، وإمام قوم وهم له كارهون)).
١٧٣٠٧ - حدثنا ابن فُضَيْل عن يزيد عن زيد بن وهب قال: ((کتب إلينا
عمر: إن المرأة لا تصوم تطوعاً إلا بإذنه)) (يعني: زوجها)))(٢).
٢/٤ ٣٠١
١٧٣٠٨ - حدثنا ابن فُضَيْل عن يزيد/ عن مِقْسم عن ابن عباس قال:
((لا تصوم تطوعاً وهو شاهد إلا بإذنه)). يعني: زوجها.
١٥٣ - المرأة الصالحة والسيئة الخُلُق
١٧٣٠٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عيينة عن عمرو بن يحيى بن
جَعْدة عن النبي وَّر قال: ((خير فائدة أفادها المسلم بعد الإسلام: امرأة
جميلة؛ تَسُرّه إذا نظر إليها، وتُطيعه إذا أمرها، وتحفظه إذا غاب عنها في
ماله ونفسها)).
١٧٣١٠ - حدثنا ابن عُلَيَّة عن يونس عن معاوية بن قُرّة عن أبيه قال:
قال عمر: ((ما استفاد رجل -أو قال: عبد- بعد إيمان بالله خيراً من امرأة
(١) في (ط س) و(م): ((من بيت زوجها بغير إذنه)).
(٢) من (ع).
٢٣٦

٨ - كتاب النكاح
باب: ١٥٣
حسنة الخلق، ودُود، ولُود. وما استفاد رجل بعد الكفر بالله شراً من امرأة
سيئة الخلق، حَديدة اللسان)). ثم قال: ((إن منهن غُنْماً (١) لا يُحذى منه،
وإن منهن غلالاً يُفدی(٣) منه)).
١٧٣١١ - حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي إسحاق عن عبدالرحمن
ابن أبزى قال: ((مثل المرأة الصالحة عند الرجل كمثل التاج المُخَوّص(٣)
بالذهب/ على رأس الملك. ومَثَل المرأة السوء عند الرجل الصالح مثل ٢/٤/
الحمل الثقيل على الشيخ الكبير)».
١٧٣١٢ - حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن فِراس عن الشعبي عن
أبي بردة عن أبي موسى قال: ((ثلاثة يَدعون؛ فلا يُستجاب لهم: رجل آتّى
سفيهاً ماله؛ وقال الله تبارك وتعالى: ﴿وَلاَ تُؤْتُواْ السُّفَهَاءَ أَمْوَالَّكُمُ﴾
[النساء: ٥]، ورجل كانت عنده امرأة سيئة الخلق، فلم يطلقها -أو: لم
یفارقها۔ ورجل کان له علی رجل حق، فلم یُشهد علیه)).
١٧٣١٣ - حدثنا ابن فُضَيْل عن أبي نصر عبدالله بن عبدالرحمن عن
هلال بن يساف عن عبدالله بن عمرو قال: ((ألا أخبركم بالثلاث الفواقِر!،
قيل: وما هن؟ قال: ((إمام جائر؛ إن أحسنتَ لم يشكر، وإن أسأت لم يغفر.
وجار سوء؛ إن رأى حسنة غَطّاها، وإن رأى سيئة أفشاها. وامرأة السوء؛ إن
شهدتها غاظتك(٤)، وإن غبت عنها خانتك)).
(١) في (م): ((عتماً)). وفي (ج) كأنها: ((علماً)) والصواب المثبت. والغنم: الغنيمة.
(٢) في (ط س): ((غلاً لا يفدى ... )). والصواب المثبت، والغلال: جمع غل وهو القيد.
(٣) في (القاموس)) (ص٧٩٨): ((تخويص التاج: تزيينه بصفائح الذهب)) اهـ.
(٤) في (ط س): ((غاضبتك))، وفي (هـ) و(ع) و(م): ((غاضتك))، والصواب كتابتها
بالظاء؛ لأنها من الغيظ.
٢٣٧

٨ - كتاب النكاح
باب: ١٥٣
١٧٣١٤ - حدثنا جرير عن مُغيرة عن جَعْدة بن هُبيرة أنه كان إذا زَوّج
شيئاً من بناته، خَلا بها، فينهاها عن سيء الأخلاق، وأمرها بأحسنها.
١٧٣١٥ - حدثنا يزيد بن هارون قال: نا شَيْبان قال: أنا عبدالملك بن
عُمير عن زيد بن عقبة عن سَمُرة بن جُندب قال: سمعتُ عمر بن الخطاب
يقول: ((النساء ثلاثة: امرأة هينة لينة عفيفة مسلمة وَدود، وَلود، تُعين أهلها
على الدهر، ولا تُعين الدهر على أهلها. وقلَّما (١) تجدها !. ثانية: امرأة
عفيفة مسلمة، إنما هي وعاء للولد، ليس عندها غير ذلك !. ثالثة: غُلّ،
قَمِلٌّ(٢) يجعلها الله في عنق من يشاء ولا ينزعها غيره، الرجال ثلاثة: رجل
عفيف مسلم عاقل، يأتمر في الأمور إذا أقبلت وتشبّهت(٣)، فإذا وقعتْ
خرج(٤) منها برأيه. ورجل عفيف مسلم ليس له رأي، فإذا وقع الأمر أتى ذا
الرأي والمشورة، فشاوره واستأمره، ثم نَزَل(٥) عند أمره. ورجل جائر بائر،
لا يأتمر رَشَداً، ولا يُطيع مُرشداً!».
(١) في الأصول: ((وقل ما)).
(٢) في (ع) ضبطها كذلك إلا أنه كسر الغين. والمعتمد من ((النهاية)) (٣٨١/٣)،
وقال: ((كانوا يأخذون الأسير، فيشدونه بالقد وعليه الشعر، فإذا يبس قمل في
عنقه، فتجتمع عليه محنتان: الغل والقمل. ضربه مثلاً للمرأة السيئة الخلق، الكثيرة
المهر، لا يجد بعلها منها مخلصاً» ا.هـ
(٣) في (ط س): ((ويسهب))، وفي (م) و(هـ): ((وتشهبت))، وفي (ج) تحتمل الأمرين.
والمثبت من (ع).
(٤) في (ع): ((حرج)) !.
(٥) في (ع): ((قزل)) !.
٢٣٨

٨ - كتاب النكاح
باب: ١٥٤ -١٥٥
١٥٤- ما ینکح، وأفضل ما يُنكح عليه؟
١٧٣١٦٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا عَبْدة بن سليمان عن عبدالملك بن
أبي سليمان عن عطاء عن جابر بن عبدالله عن النبي ◌َّلو قال: ((إن المرأة
تنكح على دينها ومالها وجمالها، فعليك بذات دين؛ تَربت يداك!)).
١٧٣١٧ - حدثنا خالد بن مَخْلَد قال: حدثني محمد بن موسى
المدني(١) قال: أخبرني سعد(٢) بن إسحاق عن / عَمّته عن أبي سعيد قال: ٣١٠/٢/٤
قال رسول الله ويتليفون: ((تنكح المرأة على إحدى خصال ثلاث: تنكح المرأة
على مالها، على جمالها، تنكح على دينها؛ عليك بذات الدين والخلق
تَرِبت يمينك!».
١٧٣١٨ - حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن يحيى بن جَعدة - رَفَعه -
قال: ((تُنكح المرأة على دينها، وخلقها، ومالها، وجمالها، أين بك عن ذات
الخلق والدين؟ تَرِبت يمينك!)).
١٧٣١٩ - حدثنا وكيع عن الأعمش عن مجاهد عن يحيى بن جَعْدة
قال: قال رسول الله وَل: ((تُنكح المرأة على مالها، وعلى حسبها، وعلى
جمالها، وعلى دينها؛ فعليك بذات الدين، تَربت يمينك!».
١٥٥- ما يؤمر به الرجل إذا دخل على أهله؟
١٧٣٢٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا جرير عن منصور عن سالم عن كُرَيْب
عن ابن عباس قال: قال رسول الله وَ لقر: ((لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي
(١) في (م): ((الملائي))، وهو خطأ. ومحمد، هو الفطري.
(٢) في (هـ) و(م): ((سعيد)) خطأ، وهو سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة.
٢٣٩

٨ - كتاب النكاح
باب: ١٥٥
أهله قال: بسم الله، اللهم جَنّبنا الشيطان، وجَنْب الشيطان ما رزقتنا؛ فإنه إن
يُقَدّر بينهما ولد في ذلك؛ لم يضره شيطان أبداً)).
١٧٣٢١ - حدثنا ابن إدريس عن داود عن أبي نَضْرة عن أبي سعيد
مولى أبي أُسيد(١) قال: ((تزوجتُ وأنا مملوك، فدعوتُ نفراً من أصحاب
النبي ◌َّ، فيهم ابن مسعود وأبو ذَرّ وحُذيفة. قال: وأُقيمت الصلاة. قال:
٣١١/٢/٤ فذهبَ أبو ذر ليتقدم/ فقالوا: إليك! قال: أَوَ كذلك؟ قالوا: نعم !. قال:
فتقدمتُ بهم(٢) وأنا عبد مملوك، وعَلّموني، فقالوا: إذا أُدخل عليك أهلك؛
فصلِ ركعتين(٣)، ثم سل الله تعالى من خير ما دخل عليك، وتعوذ به من
شره، ثم شأنك وشأن أهلك».
١٧٣٢٢ - حدثنا الحسن بن موسى عن حماد بن سَلَمة عن عطاء بن
السائب عن ابن أخي علقمة (بن قيس عن علقمة)(٤) أن ابن مسعود كان إذا
غَشِيَ أهله، فأنزل قال: ((اللهم لا تجعل للشيطان فيما رزقتنا نصيباً».
١٧٣٢٣ - حدثنا جرير عن مُغيرة عن أم موسى(٥) قالت: ((كانت لا
تُزَفّ بالمدينة جارية إلى زوجها حتى يُمَرّ بها في المسجد، فتصلي فيه -
قال أبو بكر: قال: أراه قال: ركعتين- وحتى يُمَرّ بها على أزواج النبي ◌َّل
فیدعون لها)).
(١) الضبط من ((الإصابة)) ٩٥/٧.
(٢) في (ط س): ((إليهم)).
(٣) فى (ط س): ((فصلّ عليك ركعتين)) !.
(٤) سقط من (ط س).
(٥) في (ط س) و(م): ((أم سلمة)) !. والمثبت من (هـ) و(ج) و(ع).
٢٤٠