النص المفهرس

صفحات 141-160

٨ - كتاب النكاح
باب: ١٠٩
١٠٩- في قوله تعالى: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ﴾
[البقرة: ٢٢٣]
١٦٨١١ - حدثنا ابن عيينة عن ابن المنكدر سمع جابراً يقول: ((كانت
اليهود تقول: إذا أتى الرجل امرأته في قُبلها من دبرها (١)؛ كان الولد أحول،
فنزلت: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ﴾.
١٦٨١٢ - حدثنا أبو بكر بن عَيّاش عن أبي إسحاق عن زائدة بن عُمير
عن ابن عباس في قوله: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ﴾ قال: ((من شاء أن يعزل؛
فلیعزل، ومن شاء أن لا يعزل؛ فلا يعزل)).
١٦٨١٣ - حدثنا الثقفي عن خالد عن عكرمة قال: ((يأتيها كيف شاء؛
قائم وقاعد وعلی کل حال یأتیها مالم یکن في دبرها».
١٦٨١٤ - حدثنا مروان بن معاوية عن إسماعيل عن أبي صالح:
﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى / شِئْتُمْ﴾ قال: ((إن شئت؛ فائتها ٢٢٩/٢/٤
مُستلقية، وإن شئت؛ فمتحركة، وإن شئت؛ فباركة)).
١٦٨١٥ - حدثنا مروان بن معاوية عن الزِّبرقان عن أبي رَزين قال:
سمعته يقول: ﴿فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ قال: ((من قِبل الطُّهر، ولا تأتوهن
من قبل الحيض)).
١٦٨١٦- حدثنا وكيع عن سَلَمة بن نُبَيْط عن الضحاك في قوله:
﴿يُسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ قال: ((طُهراً غير
خُيَّض)).
(١) في (ع): ((من دبرها في قبلها)). وفي (م): ((من قبلها ومن دبرها)).
١٤١

٨ - كتاب النكاح
باب: ١٠٩
١٦٨١٧ - حدثنا المحاربي عن ليث عن مجاهد في قوله: ﴿نِسَاؤُكُمْ
حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ قال: ((ظهر ببطن كيف شئت إلا في
دبر أو محیض)).
١٦٨١٨ - حدثنا قبيصة قال: أخبرنا سفيان عن عبدالله بن عثمان بن
خثيم عن ابن سابط عن حفصة عن أم سَلّمة قالت: ((لما قدم المهاجرون
المدينة، تزوجوا في الأنصار، فكانوا يُجبّونَهنّ(١)، وكانت الأنصار لا تفعل
٢٣٠/٢/٤ ذلك، فقالت/ امرأة منهن لزوجها: ((حتى أسأل رسول الله وَلته، فاستحيت
أن تسأله، فسألتُهُ(٢)، فدعاها، فقرأ عليها: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْئَكُمْ
أَنَّى شِئْتُمْ﴾ صِماماً واحداً)).
١٦٨١٩ - حدثنا عَبّاد بن العَوّام عن الحصين عن مُرّة الهمداني، أن
بعض اليهود لقي بعض المسلمين، قال: ((تأتون النساء وراءهن؟)) قال:
((كأنه كره الإبراك)). قال: ((فذكروا ذلك، فنزلت هذه الآية: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ
◌َّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ فرخص الله للمسلمين أن يأتوا النساء في
الفروج كيف شاؤوا وأنى شاؤوا من بين أيديهن وإن شاؤوا من خلفهن)).
١٦٨٢٠ - حدثنا محمد بن فُضَيْل عن حُصين عن مُرّة: ﴿فَأْتُواْ حَرْنَكُمْ
أَنَّى شِئْتُمْ﴾ قال: ((كانت اليهود يسخرون من المسلمين في إتيانهم النساء،
فأنزل الله تبارك وتعالى: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَى شِئْتُمْ﴾ في
الفروج أنی شئتم)».
(١) في (ط س): ((يجبون)) والتجبية: أن تنكب المرأة على وجهها كهيئة السجود.
((النهاية)) (٢٣٨/١).
(٢) في (ط س): زاد من الطبري: ((فسألته أنا)) ولم ترد في سائر الأصول.
١٤٢

٨ - كتاب النكاح
باب: ١٠٩
١٦٨٢١ - حدثنا محمد بن الحسن قال: نا شَريك عن عطاء بن السائب عن
سعيد بن جُبير في قوله تعالى: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾
قال: ((يأتيها من بين يديها، ومن خلفها ما لم يكن في الدبر/)).
٢٣١/٢/٤
١٦٨٢٢ - حدثنا ابن فُضَيْل عن عيسى بن سنان(١) عن سعيد بن
المُسيّب في قوله: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ قال: ((إن
شئت؛ فاعزل، وإن شئت؛ فلا تعزل)).
١٦٨٢٣ - حدثنا وكيع عن علي بن علي قال: سمعتُ الحسن يقول:
((كان المشركون لا يألون(٢) ما شدّدوا على المسلمين ويقولون: لا يحل
لكم أن تأتوا النساء إلا من وجه واحد، فأنزل الله تعالى: ﴿فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ
أَنّى شِئْتُمْ﴾.
١٦٨٢٤ - حدثنا وكيع عن خالد بن رَبَاح(٣) عن عكرمة قال: ((مِن قِبَل
الفرج)).
١٦٨٢٥ - حدثنا وكيع عن أبي حنيفة عن كثير الرماح(٤) عن
(١) في (م) و(ع): ((عيسى بن سيار)). وفي (ط س) و(هـ): ((عيسى بن يسار))، وهما
تحريف؛ فلا ذكر لهما في كتب الرجال والتصحيح من ((تفسير الطبري)) (٤٣٣٨).
وفي (ج) تحتمل كل ما سبق.
(٢) في (م): ((لا يبالون)).
(٣) هو الهذلي. ((الجرح)) (٣٣٠/٣).
(٤) كذا في الأصول! ولم أقف عليه إلا عند ابن حبان في ((الثقات)) (٣٥٢/٧)،
ونسبه: كثير بن عبدالله بن أسلم الرماح، كوفي ... ولم يذكره البخاري ولا ابن أبي
حاتم، وليس من رجال ((التهذيب)) وكل من ذكره فمرجعه ابن حبان، كابن حجر
في ((تعجيل المنفعة)) (٩٠٥) و((الإيثار)) (٢٠٤). وأما المؤلفون في مناقب=
١٤٣

٨ - كتاب النكاح
باب: ١٠٩ - ١١٠
أبي ذِراع(١) قال: سألتُ ابن عمر عن قوله: ﴿فَأْتُواْ حَرْتَكُمْ أَنَّى
شِئْتُمْ﴾قال: ((إن شئت عزل، وإن شئت غير عزل)).
١٦٨٢٦ - حدثنا شبابة عن وَرْقاء عن ابن أبي نَجيح عن مجاهد في
قوله تعالى: ﴿فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ قال: ((ائتوا النساء في أقبالهن على
کل نحو)).
١١٠- في قوله: ﴿فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ﴾
[البقرة: ٢٢٢]
١٦٨٢٧ - حدثنا ابن عُلَيَّة عن خالد عن عكرمة: ﴿فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ
أَمَرَكُمُ اللهُ﴾ قال: ((من حيث أمركم أن تعتزلوا))(٢).
١٦٨٢٨ - حدثنا ابن إدريس عن أبيه عن يزيد بن الوليد عن إبراهيم:
﴿فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّهُ ﴾ قال: ((في الفروج)).
١٦٨٢٩ - حدثنا عبيدالله/ بن موسى عن عثمان بن الأسود عن
٤/ ٢٣٢/٢
مجاهد قال: ((من حيث أمركم الله أن تعتزلوهن في المحيض)).
أبي حنيفة، كالموفق المكي والكردري، فذكراه فحسب. والأثر أخرجه أبو يوسف
=
في ((الآثار)) (٧١١) وكذا محمد بن الحسن (٤٥١)، وفيهما تلقيبه بالأصم أيضاً.
وعزاه السيوطي في ((الدر المنثور)) (٦٣٩/١) (ط الفكر) للمصنف ووكيع - يعني
في ((مصنفه)) - ولم يذكره ابن ماكولا في ((الإكمال)) (١٠٠/٤) في رسم: رماح؛
لذا لم أضبطه لأنه يحتمل ثلاثة اوجه عنده والحاصل أنه من شيوخ أبي حنيفة
المجاهيل.
(١) هو سهيل بن ذراع الكوفي.
(٢) في (ط س) و(م): ((تعزلوا)).
١٤٤

٨ - كتاب النكاح
باب: ١١٠-١١١
١٦٨٣٠ - حدثنا وكيع عن إسماعيل الأزرق عن ابن الحنفية:
﴿فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ﴾ قال: ((من قِبَل التزويج، من قبل الحلال)).
١٦٨٣١ - حدثنا شَبَابة عن وَرْقاء عن ابن أبي نَجيح عن مجاهد:
﴿فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ﴾ قال: ((أُمروا باعتزال النساء في المحيض
﴿فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ﴾ إذا تطهرن من حيث نهوا عنهن في
محیضهن)».
١٦٨٣٢ - حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن أبي رَزين: ﴿فَأْتُوهُنَّ
مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ﴾ قال: ((مِنْ قِبَل الطُّهر)).
١١١- في قوله تعالى: ﴿وَلَنْ تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ النِّسَاءِ
وَلَوْ حَرَصْتُمْ﴾ [النساء: ١٢٩]
١٦٨٣٣ - حدثنا أبو بكر عن حسين بن علي عن زائدة عن عبدالعزيز
ابن رُفَيع عن (ابن)(١) أبي مُلَيْكَة قال: «نزلت هذه الآية ﴿وَلَن تَسْتَطِيعُواْ
أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ﴾ في عائشة)).
١٦٨٣٤ - حدثنا حفص عن أشعث عن محمد عن عبيدة قال: ((الحب
والجماع)).
١٦٨٣٥ - حدثنا سَهْل بن يوسف عن عمرو عن الحسن قال: ((في
الحب ﴿فَلاَ تَمِيلُواْ كُلَّ الْمَيْلِ﴾ قال: في الغِشيان ﴿فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ﴾
قال: (لا)(٢) آيَمٌ ولا ذات زوج)).
(١) سقطت من جميع الأصول إلا (ع).
(٢) سقطت من (هـ).
١٤٥

٨ - كتاب النكاح
باب: ١١١- ١١٢
١٦٨٣٦ - حدثنا علي بن حسن بن شقيق(١) قال: أخبرنا حسين بن
واقد قال:/ نا يزيد النّحوي عن عكرمة عن ابن عباس في قوله: ﴿فَتَذَرُوهَا
كَالْمُعَلَّقَةِ﴾ قال: ((لا مطلقة ولا ذات بَعْل)).
/ ٢٣٣/٢
١١٢ - من قال: إذا أغلق الباب وأرخى (٢) السُّتر
فقد وجب الصداق
١٦٨٣٧ - حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال: قال عمر: ((إذا
أغلق باباً، أو أرخى سِتراً أو كشف(٣) خماراً؛ فقد وجب الصداق)).
١٦٨٣٨ - حدثنا وكيع عن مِسْعر عن حماد عن إبراهيم عن عمر:
بمثله، زاد فیه: «وخلا بها».
١٦٨٣٩ - حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن المنهال بن عمرو عن
عَبّاد بن عبدالله قال: قال علي: ((إذا أرخى ستراً على امرأته، وأغلق باباً؛
وجب الصداق)».
١٦٨٤٠ - حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن المِنهال بن عمرو
عن حَيّان بن مَرْئد(٤) عن علي: مثله.
(١) كذا في (ع) وهو الصواب، وفي باقي النسخ: ((علي بن حسين عن شقيق)) وهو خطأ.
(٢) في (هـ) و(ج): ((وألقى الستر)). والمثبت من (ع) و(م) و(ط س) وهو أصوب.
(٣) في جميع النسخ إلا (ع) بصيغة الجمع عدا الفعل الأخير، فقد ورد بالإفراد،
والمثبت من (ع).
(٤) في (م) و(ط س): ((حبان بن مرثد))، وفي (هـ) و(ج) مهملة، والمثبت من (ع)، وكلاهما
صواب. والذي اختاره ابن أبي حاتم في ((الجرح)) (٢٤٦/٣)، ونقل تصحيحه عن أحمد،
هو المثبت. ونقل ابن ماكولا الأمرين في ((الإكمال)) (٣١١/٢).
١٤٦

٨ - كتاب النكاح
باب: ١١٢
١٦٨٤١ - حدثنا عَبْدة عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن الأحنف،
أن عمر وعلياً قالا: ((إذا أغلق باباً، أو أرخى ستراً؛ فلها الصَّدَاق، وعليها
العدة)).
١٦٨٤٢ - حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي الزِّناد عن سليمان بن يَسار،
أن رجلاً تزوج امرأة، فقال(١) عندها، فأرسل مروان إلى زيد فقال: ((لها
الصداق كاملاً»، فقال مروان: ((إنه ممن لا يُتّهم؟» فقال له زيد: «لو أنها
جاءت بحمل أو بولد، أكنتَ تُقيم عليها/ الحد؟)).
٢٣٤/٢/٤
١٦٨٤٣ - حدثنا ابن فُضَيْل عن حجاج عن مكحول قال: ((اجتمع نفر
من أصحاب النبي وَل؛ عمر ومعاذ(٢): ((إنه إذا أغلق الباب، وأرخى السِّتر؛
فقد وجب الصداق)).
١٦٨٤٤ - حدثنا ابن عُلَيَّة عن عون عن زرارة بن أوفى قال: سمعته
يقول: ((قضى الخلفاء المهديون الراشدون، أنه من أغلق باباً أو أرخى ستراً؛
فقد وجب المهر، ووجبت العدة)).
١٦٨٤٥ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن
المُسيّب قال: قال عمر: ((إذا أُرخيت الستور؛ فقد وجب الصداق)).
١٦٨٤٦ - حدثنا وكيع عن موسى بن عُبيدة قال: حدثني نافع بن جُبير
ابن مُطعم عن رجل من أصحاب النبي ◌َّ قال: ((إذا أرخى ستراً، أو أغلق
باباً؛ فقد وجب الصداق)».
(١) من القيلولة.
(٢) في (ط س) وحدها: ((فقال عمر ومعاذ)) ولعلها اجتهاد منه.
١٤٧

٨ - كتاب النكاح
باب: ١١٢
١٦٨٤٧ - حدثنا وكيع عن جعفر الأحمر عن عطاء بن السائب عن أبي
البختريّ عن علي قال: ((إذا أغلق باباً، وأرخى ستراً أو (١) خلا بها؛ فلها
الصداق)».
١٦٨٤٨ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن سالم (٢) عن الشعبي
عن عمر وعلي قالا: ((إذا أرخى ستراً، أو خلا؛ وجب المهر وعليها
العدة)).
١٦٨٤٩ - حدثنا عبدالأعلى عن سعيد عن مطر عن حيّان(٣) عن جابر
قال: ((إذا نظر إلى فرجها، ثم طلقها؛ فلها الصداق وعليها العدة)).
١٦٨٥٠ - حدثنا أبو خالد عن عبيدالله عن نافع عن ابن عمر قال: ((إذا
٢٣٥/٢/٤ أجيفت (٤) / الأبواب وأُرخيت الستور؛ وجب الصداق)).
١٦٨٥١ - حدثنا جرير عن مُغيرة عن إبراهيم قال: ((إذا اطّلع منها على
"ما لا يَحلّ لغيره؛ وجب الصداق وعليها العدة)).
(١) في (م) و(ط س): ((وخلى بها)).
(٢) في جميع النسخ إلا (ع): ((أبي سالم)). والمثبت هو الصواب، وابن سالم، هو
محمد.
(٣) في جميع الأصول بدون نقط إلا (ط س): ((حبان)). والمثبت من (ع). ولم يتبين
لي إلا أن يكون حيان بن عمير. وسعيد، الأقرب أنه ابن أبي عروبة، ويحتمل
الجريري. ومطر، هو الوراق. والأثر لم يذكره عبدالرزاق في الباب عنده
(٢٨٥/٦)، ولا البيهقي (٢٥٥/٧)، ولا سعيد بن منصور (٢٣٣/١/٣)؛ لذلك
كله لم يتبين لي الصواب، والله أعلم.
(٤) في (ط س): ((أجفت)). ومعناه: أغلقت.
١٤٨

٨ - كتاب النكاح
باب: ١١٢- ١١٣
١٦٨٥٢ - حدثنا وكيع عن علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير عن
محمد بن عبدالرحمن بن ثَوْبان، أن رجلاً اجتلا(١) امرأته في طريق، فجعل
لھا عمر الصداق کاملاً.
:
١١٣- من قال: لها نصف الصَّدَاق
١٦٨٥٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن حسن بن صالح عن فِراس
عن الشعبي عن ابن مسعود قال: ((لها نصف الصداق، وإن جلس بين
رجلیھا)).
١٦٨٥٤ - حدثنا ابن فُضَيْل عن ليث عن طاوس عن ابن عباس
قال: ((إذا طَلَّق قبل أن يدخل؛ فلها نصف الصداق، وإن كان قد خلي
بها)».
١٦٨٥٥ - حدثنا وكيع عن سفيان عن ليث عن طاوس عن ابن عباس
قال: ((لها نصف الصَّدَاق)).
١٦٨٥٦ - حدثنا ابن عُلَيَّة عن ليث عن الشعبي، أن رجلاً قال لشُريح:
إني تزوجت امرأة، فمكثتْ عندي ثمان سنين، ثم طلقتها وهي عذراء؟
قال: ((لها نصف الصداق)».
١٦٨٥٧ - حدثنا وكيع عن زكريا عن الشعبي قال: ((لها نصف
الصداق)».
(١) كذا في (ع) وهو الأقرب للصواب. وفي (ط س): ((اختلى بامرأته)). وفي سائر
النسخ مثل (ع) إلا أنها بدون نقط. ومعنى اجتلا، أي: عرضها مكشوفة عليه.
((القاموس)) (ص١٦٤٠).
١٤٩

٨ - كتاب النكاح
باب: ١١٤
١١٤ - في امرأة المفقود، من قال:
ليس لها أن تَزَوَّج
١٦٨٥٨ - حدثنا أبو بكر عن أبي بكر بن عَيّاش عن (منصور عن)(١)
الحَكَم عن علي قال: ((إذا فقدتْ زوجها؛ لم تَزَوّج حتى يقتل أو (٢) يموت)).
١٦٨٥٩ - حدثنا عبدالأعلى عن سعيد عن أيوب عن أبي قلابة قال:
((ليس لها أن تزوج حتی یبین(٣) لها موته)).
١٦٨٦٠ - حدثنا جرير عن مُغيرة عن إبراهيم، في امرأة تفقد زوجها أو
١ يأخذه العدو؟ قال: ((تصبر فإنما / هي امرأة، (٤) يصيبها ما أصاب النساء
حتى يجيء زوجها، أو يبلغها أنه مات)).
٤/ ٢٣٦/٢
١٦٨٦١ - حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن الشعبي قال: ((لا تزوّج
امرأة المفقود حتی یرجع أو يموت».
١٦٨٦٢ - حدثنا يزيد بن هارن عن حَبيب(٥) عن عمرو بن هاني قال:
سئل جابر بن زيد عن امرأة غاب زوجها عنها زماناً لا تعلم له بموت ولا
حیاة؟ قال: ((تربّص حتی تعلم حي هو أم میت)).
١٦٨٦٣ - حدثنا أبو أسامة عن هشام عن محمد قال: ((لا تزوج امرأة
المفقود حتى يأتيها يقين موت زوجها)).
(١) سقطت من (ط س).
(٢) كذا في (ع) و(هـ) وهو الصواب. وفي (ط س): ((حتى يصل أن يموت)). وفي
(ج): ((حتى يقبل أن يموت)) ولكنها مهملة. وفي (م): ((حتى تقل أن يموت)).
(٣) في (ط س): ((تبين)).
(٤) في (ط س) و(م): ((امرأته)).
(٥) هو ابن أبي حبيب الجرمي.
١٥٠

٨ - كتاب النكاح
باب: ١١٤ -١١٥
١٦٨٦٤ - حدثنا سَهْل بن يوسف عن شعبة عن الحكم وحماد، في
امرأة المفقود (١): ((لا تزوج أبداً حتى يأتيها الخبر)).
١٦٨٦٥ - حدثنا أبو أسامة عن سعيد عن أبي مَعشر عن إبراهيم: مثله.
١١٥ - من قال: تَعتدّ وتَزوّج ولا تَربّص
١٦٨٦٦ - حدثنا عبدالأعلى عن مَعْمر عن الزُّهري عن سعيد بن
المُسيّب، أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان قالا في امرأة المفقود:
((تَربّص أربع سنين، وتعتد أربعة أشهر وعشراً)).
١٦٨٦٧ - (حدثنا غُنْدر عن شعبة عن منصور قال: حدثنا مجاهد في
غرفة (٢) المنهال بن عمرو عن ابن أبي ليلى عن عمر بن الخطاب، أنه قال
في امرأة المفقود: ((تربص أربع سنين، ثم يدعى وليه، فيطلقها، فتعتد بعد
ذلك أربعة أشهر وعشراً)))(٣).
١٦٨٦٨ - حدثنا أبو خالد عن داود عن سعيد بن المسيّب، في الفقيد
بين الصفين قال: ((تعتد امرأته سنة)).
١٦٨٦٩ - حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن يحيى/ بن جَعْدة، أن رجلاً ٢٣٧/٢/٤
٠
(١) كذا وقع في (ع). وفي سائر النسخ: ((قال))، وفي (ط س) غيّرها: ((قالا)). قلت:
والنص مستقيم بدونها لذا اخترت ما في (ع).
(٢) كذا في الأصول، وإن لم تكن الغرفة المعروفة، فلا أدري ما تكون! والأثر أخرجه
البيهقي (٤٤٥/٧) بسنده عن منصور عن المنهال عن عبدالرحمن بن أبي ليلى به،
فأسقط مجاهداً والغرفة، والله أعلم.
(٣) وقع هذا الأثر في (ع) متأخراً عن موضعه.
١٥١

٨ - كتاب النكاح
باب: ١١٥-١١٦
انتسفته(١) الجن على عهد عمر، فأتت امرأته عمر، فأمرها أن تَربّص أربع
سنين، ثم أمر وليه بعد أربع سنين أن يطلقها، ثم أمرها أن تعتد، فإذا
انقضت عدتها، تزوّجت، فإن جاء زوجها؛ خيِّر بين امرأته والصَّدَاق.
١٦٨٧٠ - حدثنا حفص عن داود عن سعيد بن المُسيّب، في الفقيد
بين الصفين: ((تَربّص امرأته سنة)).
١١٦ - في المفقود يجيء وقد تزوجت امرأته
١٦٨٧١ - حدثنا عبد الوهاب الثَّقفي عن خالد عن أبي نَضْرة عن
عبدالرحمن بن أبي ليلى قال: ((شهدتُ عمر خيّر مفقوداً تزوجت امرأته،
بينها وبين المهر الذي ساقه إليها)).
١٦٨٧٢ - حدثنا عبدالأعلى عن مَعْمر عن الزُّهري عن سعيد بن
المُسيّب، أن عمر وعثمان بن عفان قالا: ((إنْ جاء زوجها؛ خُيّر بين امرأته
وبین الصداق الأول)».
١٦٨٧٣ - حدثنا أبو معاوية عن الشيباني عن الشعبي سئل عمر عن
رجل غاب عن امرأته، فبلغها أنه مات، فتزوجتْ، ثم جاء الزوج الأول؟
فقال عمر: ((يُخيّر الزوج الأول بين الصداق وامرأته، فإن اختار الصداق،
(١) في (ط س) غيّرها من البيهقي: ((استهوته)). وفي (م): ((انتسعته)). والمثبت من (هـ)
و(ع)، وسنن سعيد بن منصور (١٧٥٤) ومعناه، قال في ((القاموس)) (١١٠٦):
(نسف البناء ينسفه: قلعه من أصله ... كانتسفه)) أي: أن الجن ذهبوا به، ولا يُعرف
له مصير! والذي ورد في المصادر الأخرى خلاف ذلك، وانظرها في مصنف
عبدالرزاق (٨٥/٧)، وسنن سعيد (٤٤٩/١/٣) والبيهقي (٤٤٦/٧) و((المحلى))
(١٣٤/١٠) و((المغني)) (٢٥٠/١١) وغيرها.
١٥٢

٨ - كتاب النكاح
باب: ١١٦
تركها مع الزوج الآخر، وإن شاء اختار امرأته)). وقال علي: ((لها الصداق
بما استحل الآخر من فرجها، ويُفرّق بینه وبینها، ثم تَعتدّ ثلاث حِیض، ثم
تُرَدُّ على الأول)».
١٦٨٧٤ - حدثنا جرير عن عطاء بن السائب قال: ((جاء رجل إلى
إبراهيم، فقال: إنه تزوج امرأة كان نُعي(١) إليها زوجها، وإنه جاء كتاب منه
أنه حي؟ قال: فقال / إبراهيم: ((اعتزلها، فإذا قدم، فإن شاء اختار الذي ٢٣٨/٢/٤
أصْدَقها، فكانت امرأتك على حالها، وإنْ اختار المرأة، فإن انقضت عدتها
منك؛ فهي امرأة الأول، ولها ما أَصْدَقها؛ بما استحل من فرجها)). قال:
أَفأُوآكلها؟(٢) قال: «نعم، ولا تدخل عليها حتى تُؤْذِنها)».
١٦٨٧٥ - حدثنا ابن نُمير عن سعيد عن قتادة عن أبي المَليح عن
سهية (٣) ابنة عمير الشيبانية(٤) قالت: ((نُعي(٥) إليّ زوجي من قَنْدابيل(٦)،
فتزوجتُ بعده العباس بن طريف أخا بني قيس، فَقَدِم زوجي الأول،
(١) أي: وصلها خبر وفاته.
(٢) أي: آكل معها وأشرب.
(٣) في (ط س): ((سهيمه)) وفي (م): ((سهبة)) وفي (هـ): ((سمية)). والمثبت من (ع).
وفي (ج) تحتمل كل ذلك. ولم أقف عليها فيما بين يدي من مراجع. والذي في
مصنف عبدالرزاق المطبوع (١٢٣٢٥): ((بنيهمة)). وفي ((المحلى)) (١٣٦/١٠):
((سهيمة)) نقلاً عن عبدالرزاق !. وفي سنن البيهقي (٤٤٧/٧) مثل ((المحلى)). والله
أعلم.
(٤) في (هـ) و(م) و(ج): ((الشيباني)).
(٥) أي: أُخبرت بموته. ((القاموس)) (ص١٧٢٦).
(٦) في (ط س): ((قندابل)). والصواب ما في النسخ الخطية، قال في ((معجم البلدان))
(٤/ ٤٠٢)، «مدینة بالسند)) ا ه.
١٥٣

٨ - كتاب النكاح
باب: ١١٦
فانطلقنا إلى عثمان وهو محصور، فقال: ((كيف أقضي بينكم على حالي
٢٣٩/٢/٤ هذه؟))/ قلنا: قد رضينا بقضائك، فَخَيّر الزوج بين الصداق وبين المرأة،
فلما أُصيب عثمان، انطلقنا إلى علي وقصصنا عليه القصة، فَخَيَّر الزوج
الأول بين الصداق وبين المرأة، فاختار الصداق، فأخذ مني ألفين ومن
الآخر ألفين)).
١٦٨٧٦ - حدثنا أبو بكر عن غُنْدر عن شعبة عن سَيَّار(١) عن الشعبي
قال: ((امرأة المفقود امرأة الأول)).
١٦٨٧٧ - حدثنا أبو أسامة عن عمر بن حمزة قال: سمعت القاسم بن
محمد يقول: ((قضى فينا ابن الزبير في مولاة لهم كان زوجها قد نُعي،
فتزوجت، ثم جاء زوجها، فقضى أن زوجها الأول يُخَيَّر إن شاء امرأته وإن
شاء صداقه))، قال عمر: ((وكان القاسم يقول ذلك)).
١٦٨٧٨ - حدثنا عبدالأعلى عن داود عن العباس بن عبدالرحمن
(عن حُميد بن عبدالرحمن) (٢)، أن عمر خيّر المفقود وقد تزوجت امرأته،
فاختار المال، فجعله على زوجها الأحدث. قال حُميد: ((فدخلتُ(٣)
على المرأة التي قضى فيها هذا))، فقالت: ((فأعنتُ زوجي الآخر
بِوَليدة))(٤).
(١) هو سيار أبو الحكم.
(٢) سقطت من (ط س) و(م).
(٣) الضبط من (ع).
(٤) أي: صبية أمه. ((القاموس)) (٤١٧).
١٥٤

٨ - كتاب النكاح
باب: ١١٧
١١٧- في الرجل يكون تحته الوليدة، فيطلقها طلاقاً بائناً
فترجع إلى سيدها فيطؤها، ألزوجها أن يراجعها؟
١٦٨٧٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا هُشيم عن خالد عن أبي مَعْشر عن
إبراهيم، أن علياً قال: ((ليس بزوج)). يعني: السید.
١٦٨٨٠ - حدثنا هُشيم عن إسماعيل بن سالم قال: سمعتُ الشعبي/ ٢٤٠/٢/٤
يقول: ((لیس بزوج)».
١٦٨٨١ - (حدثنا هُشيم عن مغيرة عن إبراهيم، أنه كان يقول: ((ليس
بزوج)))(١).
١٦٨٨٢ - حدثنا هُشيم عن يونس عن الحسن عن زيد قال: ((هو زوج،
إذا لم يُرِد الإحلال)».
١٦٨٨٣ - حدثنا هُشيم عن خالد عن مروان الأصفر عن أبي رافع، أن
عثمان بن عفان سئل عن ذلك وعنده علي وزيد بن ثابت؟ قال: فَرَخْص في
ذلك عثمان وزيد، قالا: ((هو زوج))، فقام علي مُغضباً كارهاً لما قالا.
١٦٨٨٤ - حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جُريج عن عطاء قال: ((هو
زوج)» يقول(٢): السَّيِّد.
١٦٨٨٥ - حدثنا غُنْدر عن شعبة قال: سألتُ حماداً عن رجل تحته
أمه، فطلقها تطليقتين، ثم يغشاها سيدها، هل ترجع إلى زوجها؟ فكره
ذلك.
(١) ما بين القوسين سقط من (ط س) و(م).
(٢) في (ط س): (يعني)). وفي (ع): ((بقول)). والصواب المثبت.
١٥٥

٨ - كتاب النكاح
باب: ١١٧
١٦٨٨٦ - حدثنا يزيد بن هارون عن حَبيب عن عمرو بن هَرِم قال:
سئل جابر بن زيد عن رجل كانت له امرأة مملوكة، فطلقها، ثم إن سيدها
تَسَرَّاها (١)، ثم تركها، أتحل لزوجها الذي طلقها (أن يراجعها)(٢) قال: ((لا
تحل له حتى تنكح زوجاً غيره)).
١٦٨٨٧ - حدثنا عَبْدة عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن زيد بن
ثابت والزبير ابن العَوّام: كانا لا يريان بأساً إذا طلق الرجل امرأته وهي أَمَة
تطليقتين، ثم غَشِيها سيدها غشياناً لا يُريد بذلك مخادعة ولا إحلالاً؛ أن
ترجع إلى زوجها بخطبة(٣).
١٦٨٨٨ - حدثنا عَبْدة عن سعيد عن أبي مَعْشر (عن إبراهيم)(٢)، في
٢٤١/٢/٤ الأمة يطلقها زوجها تطليقتين، ثم يغشاها سيدها: ((إنها لا تحل لزوجها/
حتى تنكح زوجاً غيره)).
١٦٨٨٩ - حدثنا حفص عن ليث عن طاوس قال: ((إذا طلقها
تطليقتين، ثم وَطِئها السيد؛ تَزَوّجها إنْ شاء)) (٤).
(١) في (ع): ((تبراها)). وكلاهما محتمل، ولكن المثبت من بقية الأصول أصوب.
(٢) سقط من (ط س).
(٣) في (ط س): ((تخطبه))!
(٤) وقع هنا في (ط س) و(م) و(ب) زيادة آثار ليس هذا محلها، ولم ترد في (هـ)
و(ج) و(ع)، وهن أثبت، وعنوان الباب يخالفها، وتأتي جميعاً عند باب (١٢٠)،
وقد سقطت من هناك في تلك النسخ!؛ فدل على أنه وقع بعثرة في الأصل الذي
نقلوا منه !.
١٥٦

٨ - كتاب النكاح
باب: ١١٨
١١٨ - في الرجل يكون تحته أربع نسوة، فيطلق إحداهن
من كره أن يتزوج خامسة حتى تنقضي عدة التي طلق
١٦٨٩٠ - حدثنا ابن عُلَيَّة عن سفيان عن أبي الزِّناد عن سليمان بن
يَسار عن زيد بن ثابت، أن مروان سأله عنها، فكرهها.
١٦٨٩١ - حدثنا ابن عيينة عن عبدالكريم عن سعيد بن المُسيّب قال:
((لا يتزوج حتى تنقضي عدة التي طَلّق)).
١٦٨٩٢ - حدثنا حفص عن أشعث / عن ابن سيرين عن عَبيدة، في ٢٤٢/٢/٤
رجل طلق امرأته وله أربع نسوة، قال: ((لا يَحلّ له أن يتزوج الخامسة حتى
تنقضي عدة التي طلق)).
١٦٨٩٣ - حدثنا أبو بكر عن عائذ بن حَبيب عن حجاج عن الشعبي
عن علي قال: ((لا يتزوج خامسة حتى تنقضي عِدّة التي طلق)).
١٦٨٩٤ - حدثنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: ((لا
يتزوج حتى تنقضي عدة التي طلق))، قال عطاء(١): إذا لم يكن بينهما (٢)
ميراث ولم يكن عليها رجعة؛ فلا بأس أن يتزوج».
١٦٨٩٥ - حدثنا عَبّاد بن عَوّام عن عبدالملك عن عطاء، أنه سئل عن
رجل كان له أربع نسوة، فطلق إحداهن ثلاثاً، أيتزوج خامسة؟ قال: ((لا،
حتى تنقضي عدة التي طَلّق)).
(١) في (ط س) و(م): ((علي)).
(٢) في (هـ) و(م) و(ج): ((عليهما)).
١٥٧

٨ - كتاب النكاح
باب: ١١٨-١١٩
١٦٨٩٦ - (حدثنا ابن عُلَيَّة عن ابن أبي نَجيح عن مجاهد قال: ((لا
يتزوج حتى تنقضي عدة التي طلق)))(١) وقال عطاء: ((إذا لم يكن بينهما
ميراث ولم يكن له عليها رجعة؛ فلا بأس أن يتزوج)).
١٦٨٩٧ - حدثنا عبدالأعلى عن يونس عن الحسن، أنه كان يكره أن
يتزوج حتى تنقضي عدة التي طلق.
١٦٨٩٨ - حدثنا وكيع عن علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير عن
محمد بن إبراهيم التّيْمي، أن عتبة بن أبي سفيان كانت عنده أربع نسوة،
فطلق إحداهن، (ثم تزوج خامسة قبل ان تنقضي) (٢) عدة التي طلق، /
فسأل مروانُ ابنَ عباس فقال: ((لا، حتى تنقضي عدة التي طلق)).
٢٤٣/٢/٤
١٦٨٩٩- حدثنا أبو أسامة عن ابن عون عن أبي صادق قال: ((لا
يتزوج خامسة حتى تنقضي عدة التي طلق)).
١٦٩٠٠ - حدثنا جَرير عن مُغيرة عن إبراهيم قال: ((إذا كانت تحت
الرجل أربع نسوة، فطلق إحداهن؛ فلا يتزوج خامسة حتى تنقضي عدة التي
طلق. فإن ماتت فإن شاء؛ فليتزوج من يومه ذلك)).
١١٩- من قال: لا بأس أن يتزوج الخامسة
قبل انقضاء عدة التي طَلَّق
١٦٩٠١ - حدثنا حماد (بن خالد) (٣) عن مالك (بن أنس)(٤) عن ربيعة عن
(١) ما بين القوسين سقط من (م).
(٢) ما بين القوسين سقط من (ط س).
(٣) من (ع) ولم ترد في كافة الأصول. وهي زيادة هامة.
(٤) سقطت من (ط س) و(م).
١٥٨

٨ - كتاب النكاح
باب: ١١٩-١٢٠
القاسم وعروة بن الزبير، أنهما قالا في الذي عنده أربع نسوة، فطلق
إحداهن: «یتزوج متی شاء)).
١٢٠ - في الرجل يكون تحته المرأة، فيطلقها
فيتزوج أختها في عدتها
١٦٩٠٢ - حدثنا حفص عن أشعث عن الحكم عن علي، أنه سئل عن
رجل طلق امرأته، فلم تنقضٍ عدتها حتى تزوج أختها، فَفَرَّق علي بينهما
وجعل لها/ الصداق بما استحلّ من فرجها، وقال: ((تَكَمِّل (١) الأخرى ٢٤٤/٢/٤
عِدّتها، وهو خاطب)).
١٦٩٠٣ - حدثنا حفص عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال:
((طَلَّق رجل امرأته، ثم تزوج أختها، فقال ابن عباس لمروان: ((فَرِّق بينه
وبينها حتى تنقضي عدة التي طَلَّق)).
١٦٩٠٤ - حدثنا جرير عن مُغيرة عن حماد عن إبراهيم قال: ((إذا نكح
الرجل المرأة، ثم طلقها، ثم تزوج أختها في عدتها قال: ((نكاحهما (٢) حرام،
ويفرق بينهما، ولا صداق لها، ولا عدة عليها. و)(٣) إن كان دخل بها؛ فلها
الصداق كاملاً، وعليها العدة كاملة، ويَعتدّان منه جميعاً؛ كل واحدة ثلاثة (٤)
قروء فإن کانتا لا تحیضان؛ فثلاثة أشهر)).
(١) في (ع): ((تكفل)).
(٢) في (ع): ((نكاحها)).
(٣) ما بين القوسين سقط من (م) و(ب) و(ط س). وتقدم في باب: (١١٧) أنه وقع
فيها بعثرة فقدّم هذه الآثار المحصورة بين قوسين هنا، وجعلها هناك !.
(٤) في جميع النسخ إلا (ع): ((ثلاث)) !. والقرء: اختلف في المقصود فيه اختلافاً معروفاً،
فقيل: ثلاث حيض، وقيل أطهار. ((القاموس)) (ص٦٢)، فهي من ألفاظ الأضداد.
١٥٩

٨ - كتاب النكاح
باب: ١٢٠ -١٢١
١٦٩٠٥ - حدثنا وكيع عن زكريا قال: سئل عامر عن رجل نكح
امرأته، ثم طَلّقها، ثم تزوج أختها في عدتها، قال: ((يُفَرّق بينهما)).
١٦٩٠٦ - حدثنا عبدالأعلى عن يونس عن الحسن قال: ((كان يكره إذا
كانت له امرأة، فطلقها ثلاثاً، كره أن يتزوج أختها حتى تنقضي عدة التي
طَلّق)).
١٦٩٠٧ - حدثنا جَرير عن مُغيرة عن إبراهيم قال: ((لا يتزوج المرأة
في عدة أختها منه)).
١٢١ - من رخص في ذلك
١٦٩٠٨ - حدثنا عبدالأعلى عن مَعْمر عن الزُّهري، أنه كان لا يرى
بأساً إذا طَلّق الرجل امرأته ثلاثاً أن يتزوج أختها في عدتها.
١٦٩٠٩ - حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سَلَمة عن قتادة عن الحسن
وسعيد بن المُسيّب وخِلاس، في رجل طلق امرأته ثلاثاً وهي حامل قالوا:
((لا بأس أن يتزوج أختها في عدتها))، قال: ((وكان عُبيد بن نُضَيْلَةٍ(١) يكرهه
حتى ذُكر (ذلك)(٢) للحسن، فكأنه نَزَع(٣) عنه)).
(١) في (ط س) و(م): ((نضلة)). وكذا في ((التقريب)). والمثبت من (ع) و(هـ)
و(تهذيب الكمال)) (٢٣٩/١٩) و((التوضيح)) (٩٥/٩) و((الجرح)) (٣/٦) وغيرها
من کتب الرجال.
(٢) من (ع) وحدها.
(٣) أي: رجع عنه. ((القاموس)) (ص٩٨٩).
١٦٠