النص المفهرس
صفحات 41-60
٨ - كتاب النكاح باب: ٢٨-٢٩ ١٦٣٤٨- / ٨٤ حدثنا أبن عُلَيَّة عن منصور بن عبدالرحمن قال: ((لقيتُ الشعبي فسألته عن ذلك؟ فقال: قال شريح: ((هَدَم العلانية السر)). ١٦٣٤٩- / ٨٥ حدثنا وكيع عن حماد بن زيد عن شعبة عن أبي قلابة قال: ((يؤخذ بالعلانية)). ٢٩- الرجل يتزوج الأمة، ثم يشتريها 1 ١٦٣٥٠-/٨٦ حدثنا جرير عن مُغيرة عن إبراهيم والشعبي قالا(١): ((إذا كانت الأمة تحت الحر، فاشتراها؛ بطل النكاح(٢)، وتكون جارية له يَطؤها إن شاء)». ١٦٣٥١- / ٨٧ حدثنا ابن عُلَيَّة عن يونس عن الحسن، في الرجل يحبّ الأمة، ثم يشتريها؟ قال: ((أذهب الرِّق عُقدتها))(٣) . ١٦٣٥٢-/٨٨ حدثنا وكيع عن (علي)(٤) بن مبارك عن يحيى بن أبي كَثير عن مكحول، في الرجل يتزوج الأمة، ثم يشتريها؟ قال: ((يطؤها بالملك)». ١٦٣٥٣-/٨٩ حدثنا مُعْتمر عن ليث عن طاوس قال: ((يطؤها بالملك)». ١٦٣٥٤- / ٩٠ حدثنا حماد بن خالد عن ابن أبي ذئب قال: ((سألتُ عطاء عن الرجل تكون تحته الأمة، فيشتريها قال: ((هي أمته(٥) يصنع بها ما شاء))، قال: وسألت الزُّهري، فقال: مثل ذلك. (١) في (ط س): ((عن الشعبي قال)). وفي (هـ): (( ... قال)) والمثبت من (ج). (٢) في (ج) و(هـ): ((قالا النكاح)) !! (٣) أي أنه كان تزوجها أمة ثم اشتراها، فالشراء يبطل عقد نكاحها وتكون أمة له. (٤) سقطت من (ط س). ٤١ ٨ - كتاب النكاح باب: ٢٩-٣٠ ١٦٣٥٥-/ ٩١ حدثنا خالد بن حيّان(١) عن جعفر بن برقان(٢) قال: سألتُ الزُّهري عن رجل كانت تحته أَمَة، فاشتراها، قال: ((هَدَم الشراء ١٥٢/٢/٤ النكاح))، قال جعفر: وسألتُ/ ميمون بن مهران عن ذلك؟ قال: ((يَحل له من قِبل بابين(٣)؛ من قبل التزويج، ومن قبل الشراء)). ١٦٣٥٦-/ ٩٢ حدثنا يزيد بن هارون عن حبيب عن عمرو قال: سئل جابر ابن زيد عن رجل كانت تحته أمة، فطلقها تطليقة، ثم أُعتق العبد، فاشترى امرأته، ما منزلها؟ قال: ((إذا اشتراها فهي بمنزلة السُّرِّيَّة(٤)؛ فقد أفتى بذلك عكرمة والحسن)». ٣٠- الرجل تكون تحته الأمة، فيطلقها تطلیقتین، ثم يشتريها ١٦٣٥٧-/ ٩٣ حدثنا عَبّاد بن العَوّام عن يحيى بن سعيد عَمّن حَدّثه عن عثمان بن عفان وزید بن ثابت، (أنهما)(*) قالا: «لا تحلّ له حتى تنكح زوجاً غيره)). ١٦٣٥٨- / ٩٤ حدثنا عَبّاد بن العَوّام عن محمد بن إسحاق قال: («قرأتُ كتاب عمر بن عبدالعزيز: ((إنها لا تحلّ له حتى تنكح زوجاً غيره)). ١٦٣٥٩- / ٩٥ حدثنا ابن فُضَيْل عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال: ((لا تَحلّ له حتى تنكح زوجاً غيره». (٥) في (ط س): ((أمة)). (١) في (ط س): ((خالد بن حبان)) وهو تصحيف. (٢) في (ط س): ((حفص بن برقان)) وهو خطأ. (٣) في (ط س): ((من قبل ملكين)). وفي (ج): ((من جهة بابين)). (٤) هي الأمة، وتقدم شرحها. (٥) سقطت من (ط س). ٤٢ ٨ - كتاب النكاح باب: ٣٠ ١٦٣٦٠-/٩٦ حدثنا أبو معاوية وابن فُضَيْل عن الأعمش عن أبي الضُّحى عن مسروق قال: ((لا تَحلّ له حتى تنكح زوجاً غيره)). ١٦٣٦١- / ٩٧ (حدثنا ابن إدريس عن شعبة عن أبي عون عن أبي صالح الحنفي عن علي قال: ((لا يطؤها)). ١٦٣٦٢-/٩٨ حدثنا جرير عن مُغيرة عن إبراهيم قال: ((لا تُحلّ له حتى تنكح زوجاً غيره)))(١). ١٦٣٦٣-/٩٩ حدثنا جرير عن الشيباني عن أبي الضُّحى، و(٢) الشعبي قال(٣): ((لا تَحلّ له إلا من حيث حرمت عليه، حتى تنكح زوجاً غيره، ویدخل بها)). ١٦٣٦٤- /١٠٠ حدثنا ابن إدريس عن ليث عن حماد عن إبراهيم قال: «لا تحل له إلا من حیث حرمت علیه)). ١٦٢٦٥ - حدثنا عَبّاد عن سعيد عن أبي مَعْشر عن إبراهيم قال: ((لا تحلّ له حتی تنكح زوجاً غيره». ١٦٢٦٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدالأعلى عن مَعْمر عن الزُّهري قال: ((لا تَحلّ له حتى تنكح زوجاً غيره/)). ١٥٣/٢/٤ ١٦٢٦٧ - حدثنا ابن إدريس عن مالك عن الزُّهري، أن أبا عبدالرحمن سأل زيد بن ثابت عن مملوكة كانت تحت رجل، فطلقها فَبَتّها (٤)، ثم اشتراها، قال: ((لا تَحلّ له إلا من حيث حرمت علیه». (١) ما بين القوسين سقط من (ط س). (٢) في (ط س): ((عن الشعبي)) والمثبت من الأصول الخطية. (٣) كذا في (ج) و(هـ) و(ب) و(م) والصواب: ((قالا)) .. (٤) أي: طلقها بالثلاث. ٤٣ ٨ - كتاب النكاح باب: ٣٠-٣١ ١٦٢٦٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا [ابن] (١) ادريس عن داود عن الشعبي قال: ((لا تحلّ له إلا من حیث حرمت علیه)). ١٦٢٦٩ - حدثنا يزيد بن هارون عن حَبيب عن عمرو عن جابر بن زيد قال: ((لا تَحلّ له حتى تنكح زوجاً غيره). ١٦٢٧٠ - حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم قال: ((سألتُ عنه عَبيدة؟ فأبى(٢) ذلك عَليّ)). ٣١- فيه، أله أن يغشاها بالملك(٣) ١٦٢٧١ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن إدريس عن ليث عن طاوس قال: «هي مما ملکت یمینه)). ١٦٢٧٢ - حدثنا عَبّاد بن عَوّام عن سعيد عن قتادة عن الحسن قال: «یطؤها بملك الیمین)). ١٦٢٧٣ - حدثنا عبدالأعلى عن هشام عن محمد عن حُميد بن عبدالرحمن قال: ((أحلتها آية، وحرمتها آية أخرى، ولا آمرك ولا أنهاك)). ١٦٢٧٤ - حدثنا عبدالأعلى عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المُسيّب قال: (((ليس)(٤) له أن يغشاها بملك اليمين، وإن شاء أعتقها وزوجها، (١) سقطت من جميع النسخ! (٢) كذا في جميع النسخ ولكن بالألف الممدودة، إلا (ب) حيث كتبها مثل (ط س) بالمقصورة، وهو الصواب. (٣) قوله: ((فيه)) متعلق بعنوان الباب الذي قبله، أي: إذا طلقها تطليقتين، هل له أن يشتريها ثم يغشاها على أنها ملك يمين. (٤) سقطت من (ط س). ٤٤ ٨ - كتاب النكاح باب: ٣١-٣٢ و كانت عنده على واحدة)). وكان قتادة يأخذ به. ١٦٢٧٥ - حدثنا عبدالأعلى عن سعيد عن قتادة عن جابر وأبي سَلَمة: مثله. ٣٢- في العبد تكون تحته الأمة، فيطلقها تطليقتين ١٦٢٧٦ - حدثنا عبدالعزيز بن عبدالصمد العَمِّي عن عطاء بن السائب/ عن إبراهيم، أن ابن مسعود قال في رجل -يعني: عبد- طلق ١٥٤/٢/٤ امرأته تطليقين وهي مملوكة، فأعتقها، فقال ابن مسعود: ((لا يتزوجها حتى تنكح زوجاً غيره)). ١٦٢٧٧ - حدثنا عَبْدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن الحسن، وأبي مَعْشر عن إبراهيم، في الأمة تكون تحت العبد، فيطلقها تطليقتين، فيعتقان جميعاً قالا: ((لا تَحلّ له حتى تنكح زوجاً غيره)). ١٦٢٧٨ - حدثنا عبدالأعلى عن داود عن عامر، في العبد يطلق الأمة تطلیقتین، فیعتقان جمیعاً قال: «لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره)). ١٦٢٧٩ - حدثنا عَبْدة عن سعيد بن أبي عروبة عَمّن حَدّثه عن يحيى ابن أبي كثير عن أبي الحسن -مولى لبني نوفل- قال: «كنت أنا وامرأتي مملوكين، فطلقتها تطليقتين، ثم أعتقنا بعد ذلك، فأردت مراجعتها، فسألت ابن عباس، فقال: ((إنْ راجعتَها؛ فهي عندك على واحدة ومضت اثنتان؛ قضى بذلك رسول الله (ێ)). ١٦٢٨٠ - حدثنا الفَضْلِ بن دُكين قال: نا شَيْبان عن يحيى بن أبي كثير عن عمرو بن مُغيث عن أبي الحسن -مولى لبني نوفل- عن ابن عباس عن ٤٥ ٨ - كتاب النكاح باب: ٣٢-٣٣ النبي صل﴾: بمثله. ١٦٢٨١ - حدثنا عبدالوهاب بن عطاء عن سعيد عن قتادة عن أبي سَلَمة وجابر بن عبدالله قالا: ((إذا أعتقت في عدتها؛ فإنه يتزوجها إن شاء، وتكون عنده على واحدة)). ٣٣- في الرجل تكون تحته (١) الأمة، فيشتري بعضها، يطؤها أم لا؟ ١٦٢٨٢ - حدثنا هُشيم عن يونس عن الحسن، في رجل تزوج أمة بين رجلين، فاشترى/ نصيب أحدهما؟ قال: ((يَكُفّ عنها حتى يشتري نصيب الآخر)). ٤/ ١٥٥/٢ ١٦٢٨٣ - حدثنا هُشيم عن صاحب له عن حماد عن إبراهيم: مثله. ١٦٢٨٤ - حدثنا هُشيم عن منصور عن قتادة قال: ((لم يزده مُلكه (منها)(٢) إلا قُرباً)). ١٦٢٨٥- حدثنا عبدالأعلى عن معمر عن الزُّهري، أنه کان یقول: ((إذا اشترى (الرجل)(٢) من امرأته(٣) نصيباً؛ فلا يقربها حتى يستخلصها)). (١) في (ط س): ((عنده)). (٢) سقطت من (ط س). (٣) في (ط س): ((من امرأة)». ٤٦ ٨ - كتاب النكاح باب: ٣٤-٣٥ ٣٤- في الرجل يُعتق أمته ويجعل عتقها صداقها من يراه جائزاً، ومن فعله؟ ١٦٢٨٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هُشيم بن بشير عن عبدالعزيز بن صُهيب عن أنس، أن النبي وَّ جَعَل عِتق صَفِيَّة صَدَاقها. ١٦٢٨٧ - حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جَعفر عن أبيه قال: (قال)(١) علي: (إن شاء الرجل)(١) أعتق أم ولده وجعل عتقها مهرها)). ١٦٢٨٨ - حدثنا أبو أسامة عن يحيى بن سعيد قال: قال سعيد بن المُسيّب: ((من أعتق وليدته أو أم ولده وجعل عتقها صداقها؛ رأيتُ ذلك جائزاً له)). ١٦٢٨٩ - حدثنا عبدالأعلى عن مَعْمر عن الزُّهري، أنه كان يقول: ((إذا أعتق الرجل أمته وجعل عتقها صداقها؛ إن ذلك جائز)). ٣٥- من قال: لها مع ذلك شيء، وهو إذا فعل ذلك کالراکب بدنته(٢) ١٦٢٩٠ - حدثنا هُشيم عن مُغيرة عن إبراهيم عن ابن عمر في الرجل يُعتق الأمة ويجعل عتقها صداقها قال: «هو کالراکب بدنته)). ١٦٢٩١ - حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الكُنُود (٣) عن عبدالله قال: ((مثل الذي يُعتق أمته ويتزوجها، مثل الرجل يركب بَدنته)). (١) سقطت من (ط س). (٢) جمعها بُدن - بضم الموحدة- وهو ما يهدى إلى البيت من الإبل والبقر. (القاموس)) (١٥٢٢). (٣) من رجال ابن ماجه. ٤٧ ے ٨ - كتاب النكاح باب: ٣٥-٣٦ ١٦٢٩٢ - حدثنا هُشيم عن يونس عن ابن سيرين، أنه كان يقول: ((إذا جعل عتق أمته صداقها؛ كان يحب(١) أن يجعل لها شيئاً مع ذلك)). ٤/ ١٥٦/٢ ١٦٢٩٣ - حدثنا عَبّاد بن عَوّام عن / عبدالملك عن عطاء، في رجل قال لأمته: قد أعتقتك وتزوجتك، قال: ((هي حرة إن شاءت تزوجته، وإن شاءت لم تتزوجه)). ٣٦- في رجل يُعتق أمته لله تعالى، أَلَه أن يتزوجها؟ ١٦٢٩٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدالأعلى عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك وسعيد بن المُسيّب، أنهما قالا: ((إذا أعتقها لله تعالى؛ فلا يعود فيها، ولا يريان بأساً أن يعتقها ليتزوجها)). ١٦٢٩٥ - حدثنا عبدالأعلى عن شعبة عن سعيد عن النخعي، أنه كرهه إذا أعتقها لله. ١٦٢٩٦ - حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم، أنه كره أن يعتقها ثم يتزوجها. ١٦٢٩٧ - حدثنا وكيع عن سفيان عن قتادة عن سعيد بن المُسيّب، أنه كره أن يعتقها لوجه الله تعالى، ثم يتزوجها (٢). ١٦٢٩٨ - حدثنا عبدالأعلى عن سعيد عن قتادة، أن بشير بن كعب قرأ هذه الآية: ﴿فَامْشُواْ فِي مَنَاكِبِهَا﴾ [الملك: ١٥] فقال لجاريته: ((إِنْ دَريت ما مناكبها فأنت حرة لوجه الله))، قالت: ((فإن مناكبها: جبالها)»، فكأنما (١) في (ط س): (يجب)) وهو تصحيف. (٢) في (هـ) كرر هذا الأثر بإسناده مع حذف طفيف، ولم يرد في سائر الأصول. ٤٨ ٨ - كتاب النكاح باب: ٣٦-٣٨ سُفع(١) وجهه ورَغِب في جاريته، فجعل يسأل عن ذلك، فمنهم من يأمره ومنهم من ينهاه، حتى لَقي أبا الدرداء، فذكر ذلك له فقال: ((دع ما يريبك إلى ما لا يريبك؛ فإن الخير طمأنينة (٢) وإن الشر في ريبة)) فترك ذلك(٣). ٣٧- من قال: لا بأس أن يتزوجها وإنْ أعتقها لله ١٦٢٩٩ - حدثنا عبدالأعلى عن سعيد عن قتادة عن الحسن وعطاء: كانا لا يريان بذلك بأساً وإن أعتقها لله، ويقولان: ((هو أعظم للأجر)). ١٦٣٠٠ - حدثنا عبدالأعلى عن يونس عن الحسن، أنه كان إذا سئل عن الرجل يعتق جاريته ويتزوجها: كان لا يرى بذلك بأساً، وإن اعتقها لله./ ٣٨- من كان يكره النكاح في أهل الكتاب ١٥٧/٢/٤ ١٦٣٠١ - حدثنا عبدالله بن إدريس عن الصَّلْت بن بَهْرام عن شَقيق قال: ((تزوج حذيفة يهودية، فكتب إليه عمر: ((أَنْ خَلِّ سبيلها))، فكتب إليه: ((إنْ كانت حراماً خلّيت سبيلها)) فكتب إليه: ((إني لا أزعم أنها حرام، ولكني أخاف أن يعاطوا المومسات(٤) منهن)). (١) في (ط س): ((جبالها، فسفع ... )) ومعنى: سفع، أي: أصاب وجهه حمرة وسواد. ((القاموس)) (ص ٩٤١). (٢) في (ط س): ((في طمأنينة)). (٣) في (ط س): ((فنزل ذلك))! ولعل المقصود أنه تعلق بهذه الجارية. فلما عتقت أراد أن يتزوجها، فترك ذلك تورعاً. (٤) في (ط س) و(هـ): (( ... المؤمنات)). وفي (ب): (يعطوا المؤمنات)) !. وفي (م): ((يغاظوا المؤمنات)) وهو محتمل. والمثبت من (ج)، وهو أصوب، وانظر: ((سنن سعيد بن منصور)) (٧١٦)، و((سنن البيهقي)) (١٧٢/٧) في رواية عنده و((تفسير الطبري)) (٤٢٢٦)، وأخرجه عبدالرزاق (٧٨/٦) (١٠٠٥٧) مختصراً. وفيه = ٤٩ ٨ - كتاب النكاح باب: ٣٨-٣٩ ١٦٣٠٢ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن عبدالملك قال: سألتُ عطاء عن نكاح اليهوديات والنصرانيات؟ فكرهه، فقال: ((كان ذلك والمسلمات قليل)). ١٦٣٠٣ - حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمر، أنه كان يكره نكاح نساء أهل الكتاب، ولا يرى بطعامهن بأساً. ١٦٣٠٤ - حدثنا وكيع بن الجراح عن جعفر بن بُرقان عن ميمون بن مِهران عن ابن عمر، أنه كره نكاح نساء أهل الكتاب، وقرأ: ﴿وَلاَ تَنْكِحُواْ الْمُشْرِكَاتٍ (١) حَتَّى يُؤْمِنّ﴾ [البقرة: ٢٢١]. ٣٩- من رخص في نكاح نساء أهل الكتاب ١٦٣٠٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن هُبيرة عن علي قال: ((تزوج رجل من أصحاب النبي ◌ُّ يهودية)). ١٦٣٠٦ - حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن هُبيرة، أن طلحة تزوّج نصرانية. ١٦٣٠٧ - حدثنا محمد بن فُضَيْل عن أشعث عن أبي الزُّبير عن جابر قال: ((شهدنا القادسية مع سعد ونحن يومئذ لا نجد سبيلاً إلى المسلمات وتزوجنا اليهوديات والنصرانيات، فَمِّنّا من طَلَّق ومِنّا من أمسك)). . = احتمال آخر: ((يعافوا المؤمنات)). كما ورد في رواية عند البيهقي، ولكن قوله: منهن، يؤيد المثبت، والله أعلم. (١) في جميع النسخ: ﴿ولا تنكحوهن حتى يؤمن﴾ !!. والذي في المصحف ما أثبته، ولم أقف على هذه القراءة - إن كانت- فيما بين يدي من كتب القراءات، فلعلها خطأ، أو قراءة اندثرت؛فلذلك لم أثبتها. ٥٠ ٨ - كتاب النكاح باب: ٣٩-٤١ ١٦٣٠٨ - حدثنا إبن إدريس عن شعبة عن الحكم عن جارٍ لحذيفة عن حذيفة، أنه نكح یهودیة وعنده عربیتان. ١٦٣٠٩ - حدثنا وكيع عن سفيان عن حماد عن سعيد بن جُبير قال: ((لا بأس بنكاح النصرانية». ١٦٣١٠ - حدثنا هُشيم عن مُطَرِّف عن الشعبي، أنه كان لا يرى بأساً بالنكاح في أهل الكتاب. / ٤/ ١٥٨/٢ ١٦٣١١ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن الحكم عن أبي عِياض قال: ((لا بأس بنكاح اليهوديات والنصرانيات إلا أهل الحرب)). ٤٠- المسلم كم يجمع من أهل الكتاب؟ ١٦٣١٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا عَبْدة عن سعيد عن قتادة عن ابن المُسيّب والحسن قالا: ((لا بأس أن يتزوج الرجل أربعاً من أهل الكتاب)). ١٦٣١٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن أبي الربيع عن ابن أبي نَجيح عن مجاهد قال: ((لا بأس أن يجمع الرجل أربعاً من أهل الكتاب)». ١٦٣١٤ - حدثنا رَوْح بن عُبَادة عن ابن أبي ذئب عن الزُّهري قال: (يتزوج الحر أربع إماء وأربع نصرانيات، والعبد كذلك)). ٤١- في نساء أهل الكتاب إذا كانوا حرباً للمسلمين ١٦٣١٥ - حدثنا عَبّاد بن عَوّام عن سفيان بن حسين عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس قال: ((لا يحلّ نكاح نساء أهل الكتاب إذا كانوا حرباً)) قال الحكم: ((فحدثتُ به إبراهيم، فأعجبة ذلك)). ٥١ ٨ - كتاب النكاح باب: ٤١- ٤٢ ١٦٣١٦ - حدثنا عبدالرحمن (بن محمد)(١) المحاربي عن حجاج عن الحكم عن أبي عياض قال: ((نساء أهل الكتاب لنا حلال إلا أهل الحرب؛ فإن نساءهم وذبائحهم علکیم حرام)). ١٦٣١٧ - حدثنا الفَضْلِ بن دُكين عن ابن أبي غَنِّة(٢) عن الحَكَم قال: ((إن من أهل الكتاب من لا يحلّ لنا مناكحته ولا ذبيحته؛ أهل الحرب)). ١٦٣١٨ - حدثنا محمد بن بَكْر (٣) عن ابن جُريج قال: أخبرني أبو بكر ابن عبدالله عن محمد بن عمرو العُتْواري(٤) ويحيى بن عبدالرحمن بن حاطب عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة، وعن عمرو بن سُليم الزُّرَقي عن ابن المُسيّب، وعن أبي النَّضْر عن عروة بن الزبير، أنهم قالوا في المرأة من أهل الكتاب، إذا/ دخلتْ من أرض الحرب؛ تدخل أرض العرب بأمان: ((إنْ أظهرت السكون في أرض العرب؛ فلا بأس أن ينكحها المسلم، وإن لم يظهر ذلك إلا عند الخطبة؛ لم تُنكح)). ٤/ ١٥٩/٢ ٤٢- في نكاح إماء أهل الكتاب ١٦٣١٩ - حدثنا جَرير عن مُغيرة عن أبي مَيْسرة قال: ((إماء أهل الكتاب بمنزلة حرائرهم». (١) سقطت من (ط س). (٢) في (ط س): ((ابن أبي عتبة)) وهو خطأ. (٣) في (ط س): ((بكير)) وهو خطأ. (٤) في (ط س): ((الفزاري)). وفي (ب): ((محمد بن عمر القواري)) وكلاهما خطأ. وانظر: ((الجرح والتعديل)) (٣٣/٨)، و((الأنساب)) للسمعاني (١٥٦/٤)، والضبط منه. وفيهما: محمد بن عمرو بن ثابت. ٥٢ ٨ - كتاب النكاح باب: ٤٢-٤٣ ١٦٣٢٠ - حدثنا حفص بن غياث عن أشعث عن الحسن، أنه قال: ((إنما رُخّص لهذه الأُمة في نساء أهل الكتاب ولم يُرخّص لهم في الإماء)). ١٦٣٢١ - حدثنا عثمان(١) عن ثور عن مكحول، أنه كره نكاح إماء أهل الكتاب. ١٦٣٢٢ - حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد: ﴿من فتياتكم﴾ (٢) [النساء: ٢٥] قال: ((لا ينبغي للحر المسلم أن ينكح أمة من أهل الكتاب)). ٤٣- في الرجل يتزوج المرأة على صداق عاجل أو آجل ١٦٣٢٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا مُعْتمر بن سليمان عن مِسْوَر،(٣) أن عمر بن عبدالعزيز كتب: ((إذا دخل الرجل بالمرأة؛ فقد وجب العاجل فالآجل، إلا أن يشترط في الآجل)). ١٦٣٢٤ - حدثنا شَريك عن منصور عن إبراهيم، في الرجل يُزوّج الرجل إلى مَيْسرة، قال: ((كان يقول: إلى موت أو فِراق)). ١٦٣٢٥ - حدثنا هُشيم عن يونس عن الحسن، أنه كان يقول في الآجل من المهر: ((هو حالّ إلا أن تكون له مدة معلومة)). (١) هو عثمان بن عثمان الغطفاني القرشي مولاهم. (٢) في (ط س): ((من فتياتكم المؤمنات)). (٣) في (ط س): ((عن ابن سويد)). ٥٣ ٨ - كتاب النكاح باب: ٤٣ ١٦٣٢٦ - حدثنا حفص عن أشعث عن ابن سيرين عن شُريح قال: ((تَزوّج رجل امرأة بآجل وعاجل إلى مَيسرة، فقدَّمْته إلى شُريح فقال: ((دُلّينا(١) على مَيْسرة نأخذه لك)). ١٦٣٢٧ - حدثنا أزهر السَّمان عن ابن عون عن إياس بن معاوية قال: ((إذا دخل بها؛ فلا دعوى لها في الآجل)). ١٦٣٢٨ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن أشعث عن الشعبي قال: ((العاجل والآجل إلى / موت أو فُرقة)). ٤/ ١٦٠/٢ ١٦٣٢٩ - حدثنا أبو داود عن حماد بن سَلَمة قال: سمعتُ حماداً يقول: «هو حال تأخذه به إذا شاءت)). ١٦٣٣٠ - حدثنا عبدالأعلى (٢) عن بُرْد عن مكحول والزُّهري(٣) قالا في رجل تزوج امرأة فدخل بها، فرأى بها جنوناً أو جُذاماً أو بَرَصا أو عَفَلاً(٤): ((إنها تُرَدّ من هذا، ولها الصداق الذي استحل به فرجها العاجل والآجل، وصداقه على من غَرّة». (١) في (ط س) و(ج): ((دلنا)). وفي (ب): ((دللنا)). والمثبت من (هـ) و(م)، وهو الصواب. (٢) في (ط س): ((عبدالرحمن))! (٣) في (ط س): ((عن الزهري)) وهو خطأ. (٤) في (ط س): ((عقلاً)) !. والعفل: أن يكون فرج المرأة ملتحماً أو مسدوداً بشيء يمنع الإيلاج، أو يخرج منه شيء. انظر ((القاموس)) (ص١٣٣٦)، و((المصباح)) (ص٤١٨). ٥٤ ٨ - كتاب النكاح باب: ٤٤ ٤٤- في نكاح نصارى بني تَغْلب(١) ١٦٣٣١ - حدثنا عَبْدة(٢) عن سعيد عن أبي مَعْشر عن إبراهيم عن علي، أنه كان يكره ذبائح نصارى بني تَغْلب(٣) ونساءهم ويقول: ((هم من العرب)». ١٦٣٣٢ - حدثنا عَبْدة عن سعيد عن قتادة عن الحسن، أنه كان لا يرى بذلك بأساً ويقول: ((انتَحَلوا ديناً، فذلك دينهم». ١٦٣٣٣ - حدثنا يزيد بن هارون عن حَبيب عن عمرو بن هَرِم(٤) قال: سئل جابر بن زيد عن نصارى العرب، هل تَحلّ نساؤهم للمسلمين؟ قال: ((ليسوا من أهل الكتاب، ولا تحل نساؤهم، ولا طعامهم للمسلمين)). ١٦٣٣٤ - حدثنا مُعْتمر عن عمران بن حُدير(٥) قال: قال عكرمة: ﴿وَمَن يَتَوَلَّهُمْ مِّنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ﴾ [المائدة: ٥١] قال: ((العرب في ذبائحهم وفي نسائهم)). ١٦٣٣٥ - حدثنا عَفّان قال: نا حماد بن سَلَمة عن عطاء بن السائب عن عكرمة عن ابن عباس قال: ((كلوا ذبائح بني تَغْلب، وتَزوّجوا نسائهم؛ فإن الله تعالى يقول: ﴿َيَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ﴾ [المائدة: ٥١] فلو لم يكونوا منهم إلا بالولاية لكانوا منهم!)). (١) في (ط س): جعل هذا العنوان ضمن الأثر الذي قبله. وقال: ((ثعلبة)). (٢) في (ط س): ((عبدالله)). وهو خطأ. (٣) في (ط س): ((ثعلب))، وكذا ما سيأتي في الباب، ولن نشير إليها بعد. (٤) في (ط س): ((حزم)). وهو خطا. (٥) في (ط س): ((جبير)). وهو خطأ. ٥٥ ٨ - كتاب النكاح باب: ٤٤-٤٥ ١٦٣٣٦ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن سعيد عن أبي مَعْشر (١) عن إبراهيم عن علي، أنه کره ذبائح نصارى العرب ونساءهم. ١٦٣٣٧ - حدثنا أبو خالد عن سعيد عن أبي مَعْشر (١) عن إبراهيم، أنه کرهه. ١٦٣٣٨ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن سعيد عن قتادة عن الحسن قال: «لا بأس به))./ ٤/ ١٦١/٢ ٤٥- في الوَصِيّ أَلَّه أن يُزوّج؟(٢) ١٦٣٣٩ - حدثنا جرير عن عبدالعزيز عن مُغيرة عن سِماك بن سَلَمة، أن شُريحاً أجاز نكاح وَصَيّ (وَصِيّ وَصِييَ)(٣). ١٦٣٤٠ - حدثنا جرير عن مُغيرة عن الحارث قال: ((يُشاور الولي الوصي في النكاح، ويلي(٤) عُقْدة النكاح الولي)). ١٦٣٤١ - حدثنا غندر عن شعبة عن حماد، في وصي يزوج يتيمة صغيرة في حجره قال: ((جائز)). ١٦٣٤٢ - حدثنا غندر عن أشعث عن الحسن، في الوصي يُزَوّج قال: (هو جائز)). (١) في (ط س): ((أبي مسعر)) وهو خطأ. (٢) في (ط س): ((في الوصي إلا أن يتزوج))! (٣) سقطت من (ط س) و(ب). والمعنى: أنهم ثلاثة أوصياء، الأول أوصى الثاني، والثاني الثالث .. (٤) في (ط س): ((وهي)). ٥٦ ٨ - كتاب النكاح باب: ٤٥ - ٤٦ ١٦٣٤٣ - حدثنا ابن نمير عن حُرَيث عن الشعبي عن الحكم، وحماد عن إبراهيم قالا: ((ما صنع الوصي فهو جائز إلا النكاح)). ١٦٣٤٤ - حدثنا سَهْل بن يوسف عن عمرو عن الحسن، أنه كان لا يجعل للوصي من أمر النكاح شيئاً إلا أن يكون قال: ((أنت وصيي في نكاح أخواتي وبناتي، فإنْ فَعَل؛ فالوصيّ أحقّ من الولي، وإلاّ؛ فالولي أحق من الوصيّ)). ٤٦- الرجل يتزوج المرأة على أنه حر فيوجد مملوكاً ١٦٣٤٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن إسماعيل عن الشعبي، في امرأة تزوجت رجلاً على أنه حر فوجد عبداً قال: ((تُخيّر)). ١٦٣٤٦ - حدثنا غُنْدر عن أشعث عن الحسن، أنه سئل عن رجل دَلَّس نفسه لامرأة، (فزعم أنه حر وهو عبد قال: «تُخیّر)). ١٦٣٤٧ - حدثنا مَعْن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزُّهري، في امرأة)(١) غُرّت بعبد وكانت تحسبه حراً، قال ابن شهاب: ((تُخيّر)). ١٦٣٤٨ - حدثنا يزيد بن هارون عن حَبيب عن عمرو قال: سئل جابر ابن زيد عن عبد أتى قوماً، فأخبرهم أنه حر، فانكحوه إمرأة حرة، ثم علموا بعد ذلك أنه عبد غُرّت به قال: ((إذا علمت به، فإن شاءت مكثت عنده(٢)، وإن شاءت فارقته، ولا حق له عليها)). (١) ما بين القوسين سقط من (ط س). (٢) في (م) و(ط س): ((سکنت به)). ٥٧ ٨ - كتاب النكاح باب: ٤٦-٤٧ ١٦٣٤٩ - حدثنا علي بن مُسْهر عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال: ((أيّما عبد جاء إلى حرة فَزُوّجته، فعلمت (بعد ذلك أنه مملوك، فإن)(١) شاءت استقرت عنده، وإن شاءت فارقته»./ ٤/ ٢/ ١٦٢ ٤٧- في الرجل يملك عُقْدة المرأة (تحلّ)(٢) لأبيه إذا لم يدخل بها؟ ١٦٣٥٠ - حدثنا وكيع بن جراح عن ابن طاوس عن أبيه قال: ((إذا تزوج الابن؛ لم تحل للأب، دخل بها أو لم يدخل، وإذا دخل الأب (٣)؛ لم تحلّ للابن دخل بها أو لم يدخل بها)). ١٦٣٥١- حدثنا حاتم بن وَرْدان عن بُرْد عن الزُّهري قال: ((من ملك عُقْدة امرأة؛ فقد حَرُمت على ابنه (وعلى أبيه)(٢)، وأيهما جَرَّد، فنظر إلى العورة؛ كذلك)». ١٦٣٥٢ - حدثنا عيسى بن يونس عن مكحول قال: «أيهما مَلَك عُقْدة امرأة (فَقْد)(٤) حَرُمت على الآخر)». ١٦٣٥٣- حدثنا أبو داود عن أبي حُرّة عن الحسن، في رجل تزوج امرأة، فطلقها قبل أن يدخل بها، أيتزوجها أبوه؟ فكرهه وقال(٥) الله تعالى: ﴿وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمْ﴾ [النساء: ٢٣]. (١) ما بين القوسين سقط من (ط س). وفيه: ((فعلمت بذلك قال: شاءت ... ))! (٢) سقطت من (ط س). (٣) كذا في النسخ! ولعل الصواب: ((وإذا تزوج الأب)) بدلالة ما بعده. (٤) غير موجودة في (ج) و(هـ). وهي في (م) و(ط س) و(ب). (٥) كذا في النسخ !. ولعل الصواب: ((وقال: قال الله ... )). ٥٨ ٨ - كتاب النكاح باب: ٤٧-٤٨ ١٦٣٥٤ - حدثنا معاذ بن معاذ عن أشعث عن الحسن ومحمد قالا: ((ثلاث آيات مُبهمات: ﴿وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ﴾ [النساء: ٢٣] وَ﴿مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ﴾ [النساء: ٢٢] و﴿وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ﴾ [النساء: ٢٣] قال الأشعث: وهذه الرابعة ليست بمبهمة: ﴿وَرَبَائِيُكُمُ اللَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نّسَائِكُمُ﴾ [النساء: ٢٣] فقرأها معاذ إلى آخرها. ١٦٣٥٥ - حدثنا ابن فُضَيْل عن عُبيدة عن إبراهيم قال: ((إذا تزوج الرجل المرأة، فلم يدخل بها؛ لم تَحلّ لأبيه)). ٤٨- في الرجل يُجرّد المرأة أو يلتمسها، من (قال)(١) لا تحل لابنه وإن فعل الأب ١٦٣٥٦ - حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن مكحول، أن عمر جَرّد جاريته، فسأله إياها بعض بَنيه فقال: ((إنها لا تَحلّ لك)). ١٦٣٥٧ - حدثنا عبدالله بن مبارك عن حجاج عن مكحول، أن عمر جَرّد جارية له، فطلبها إليه بعض بَنيه، فقال: ((إنها لا تَحلّ لك)). ١٦٣٥٨ - حدثنا عبدالله بن نُمير عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جَدّه، أنه جَرّد جارية له، ثم سأله إياها(٢) بعض ولده، فقال: ((إنها/ ١٦٣/٢/٤ لا تَحلّ لك». ١٦٣٥٩ - حدثنا أبو خالد الأحمر سليمان بن حَيّان(٣) عن (يحيى)(١) ابن سعيد عن القاسم بن محمد عن عبدالله بن عامر، أن أباه حين حضرته (١) سقطت من (ط س). (٢) من (م). وفي (ط س) و(هـ) و(ج) و(ب): ((سألها إياه)). (٣) في (ط س): ((عن سليمان بن حبان)) وهما خطآن !. ٥٩ ٨ - كتاب النكاح باب: ٤٨ الوفاة نهى بَنيه عن جارية له أن يَطَأها أحد منهم قال: «وما نَعْلمه وطِئها إلا أن يكون اطَّلَع منها على أمر(١) كَرِه أن يطّلع ولده مُطَّلعه)). ١٦٣٦٠ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن مكحول، أن عمر جَرّد جارية له ونظر إليها، فسأله إياها بعض ولده، فقال: ((إنها لا تَحلّ لك)». ١٦٣٦١ - حدثنا أبو خالد عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: بمثل هذا. ١٦٣٦٢ - حدثنا أبو خالد عن أشعث عن الحَكَم قال: قال مسروق حين حضرته الوفاة: ((إني لم أُصب من جاريتي هذه إلا ما يُحرّمها على ولدي: المَسُّ والنظر)). ١٦٣٦٣- حدثنا ابن عُلَيَّة عن ابن أبي نَجيح قال مجاهد: ((إذا مَسّ الرجل فَرْج الأَمة، أو مَسّ فرجه فرجها، أو باشرها؛ فإن ذلك يُحرّمها على أبيه وعلى ابنه)) ١٦٣٦٤ - حدثنا عبدالأعلى عن يونس عن الحسن، أنه سئل عن رجل جَرّد جاريته، هل تحلّ لابنه أو لأبيه؟ أنه كان يكره ذلك إذا قَبّلها أو جَرّدها لشهوة. ١٦٣٦٥ - حدثنا الثقفي عن مُثنّى(٢) عن عمرو بن شعيب عن سالم عن ابن عمر قال: ((أَيْما رجل جَرّد جاريته، فنظر منها إلى ذلك الأمر؛ فإنها لا تحلّ لابنه)). (١) في (ط س) و(ب): ((أمره)) وفي (ط س) بعدها ( ... ولد)! (٢) في (ط س): ((عن عيني)). ٦٠