النص المفهرس
صفحات 21-40
٨ - كتاب النكاح باب: ٨ ١٦٢١٦ - حدثنا أبو معاوية عن محمد بن عمرو (عن أبي سَلَمة)(١) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وَله: ((اليتيمة تُستأمر في نفسها، فإنْ قبلت، فهو إذنها(٢). وإنْ رأت(٣)؛ فلا جواز عليها)). ١٦٢١٧ - حدثنا سلام عن أبي إسحاق عن أبي بُرْدة قال: قال رسول الله وَّ: («أيما يتيمة خُطبت؛ فلا تُنكح حتى تُستأمر، فإنْ هي أقرّت؛ فلتنكح، وإقرارها سکوتها، وإن أنکرت؛ فلا تُنكح)». ١٦٢١٨ - حدثنا جَرير عن منصور عن إبراهيم قال: قال عمر: ((تُستأمر اليتيمة في نفسها، فرضاها أن تسكت)). ١٦٢١٩ - حدثنا فُضَيْل بن عياض عن منصور عن إبراهيم عن عمر: مثله. ١٦٢٢٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا عَبْدة بن سليمان(٤) عن مُجالد عن الشعبي عن علي وعمر وشُريح قالوا: ((تُستأمر اليتيمة في نفسها، ورضاها أن تسكت)». ١٦٢٢١ - حدثنا أبو بكر قال: نا هُشيم عن مُجالِد عن الشعبي عن علي، أنه كان يقول: ((إذا زُوّجت(٥) اليتيمة، فإن سَكَتَتْ؛ فهو رضاها، وإن كرهْت؛ لم ١٣٨/٢/٤ (١) سقطت من (ط س). (٢) في (ط س): ((فإن سكتت فهو إذنها)). (٣) في (ط س) و(ب): ((فإن أنكرت))، والمثبت من (ج) و(هـ) و(م)، وهو فيها جميعاً بدون نقط. (٤) في (ط س): ((عروة بن سليمان)) وفي (ب): ((سمرة بن سليمان))، وفي (م): ((نمرة ابن سليمان)). وكلها من أخطاء النساخ. (٥) فى (ط س): ((رفعت)). ٢١ ٨ - كتاب النكاح باب: ٨-٩ تُزوّج)). ١٦٢٢٢ - حدثنا هُشيم عن أشعث عن ابن سيرين قال: ((إن سَكَتَتْ ورَضيتْ؛ فقد سَلّمت، وإنْ كرهتْ ومَغضبت(١)؛ لم تُنكح)). ١٦٢٢٣ - حدثنا هُشيم وجَرير كلاهما عن مُغيرة عن إبراهيم، في اليتيمة إذا زُوّجت؟ قال: ((فإنْ سَكَتَتْ أو بَكَت؛ فهو رضاها، وإن كرهت؛ لم تُزوّج)). ولم يذكر جَریر: ((كرهت)). ١٦٢٢٤ - حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن خالد بن دينار عن الشعبي قال: سمعته يقول في اليتيمة: ((إذا زُوّجت، فضحكت أو بَكَت أو سكتت؛ فهو رضاها». ١٦٢٢٥ - حدثنا يحيى بن آدم قال: نا يونس بن أبي إسحاق قال: نا أبو بُردة قال: قال أبو موسى: قال رسول الله وَله: ((تُستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت؛ فقد أَذِنِتْ، وإنْ أنكرت؛ لم تُنكح)). ٩- في الوليين يُزَوِّجان ١٦٢٢٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عُلَيَّة عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن عُقبة بن عامر قال: قال رسول الله وَلّر: ((إذا أنكح الوليان؛ فھي للأول». ١٦٢٢٧ - (حدثنا علي بن مُسْهِر عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سَمُرَة عن النبي ◌َّ قال: ((إذا أنكح الوليان؛ فهي للأول)))(٢). (١) في (ط س): ((وتنغصت)) ومعناه: أي: أظهرت الغضب. (٢) ما بين القوسين سقط من (ج). ٢٢ ٨ - كتاب النكاح باب: ٩ ١٦٢٢٨ - حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم، أن امرأة زَوّجها ولي لها (بالكوفة) (١) عبيدالله، وتزوجها(٢) بالشام رجل آخر قبل عبيدالله، فَقِدم الرجل، فخاصم عبيدالله إلى علي، فقضى بها للأول بعدما وارث الآخر(٣). ٤/ ١٣٩/٢ ١٦٢٢٩ - حدثنا جرير عن مُغيرة عن إبراهيم قال: ((الأول: عبيدالله))./ ١٦٢٣٠ - حدثنا ابن إدريس)(٤) عن هشام وأشعث عن هشام عن ابن سيرين(٥) عن شریح قال: «إذا أنکح الولیان؛ فالنكاح للأول)). ١٦٢٣١ - حدثنا زيد بن حُبَاب عن هارون بن إبراهيم عن ابن سيرين عن شُريح في الوليين يُزوّجان؟ قال: ((تُخَيّر)). ١٦٢٣٢ - حدثنا ابن عُلَيَّة عن أيوب عن محمد قال: ((إذا أنكح المجیزان؛ فهي للأول)). ١٦٢٣٣ - حدثنا زيد بن حُباب عن ثابت بن قيس الغِفاري قال: ((كتبتُ إلى عمر بن عبدالعزيز في جارية من جُهينة، زوّجها وليها رجلاً من قيس، وزوّجها أخوها (٦) رجلاً من جُهينة فكتب عمر بن عبدالعزيز: ((أنْ أَدخِل عليها شهوداً عدولاً وخيّرها، فأيهما اختارت، فهو زوجها)). (١) سقطت من (ج). (٢) في (ط س): ((وزوجها)). وعبيد الله هو ابن الحر الجعفي - كما في روايتي عبدالرزاق (١٠٦٢٦) والبيهقي ٧/ ١٤١). (٣) كذا، والنقط من (ط س) و(م) و(ب). والمعنى غير واضح جداً، ولكن روايتي عبدالرزاق والبيهقي أوضح، وفيهما أن علياً حكم للأول، وأن الآخر أصاب منها، فقضى للأول، وحكم بالصداق على الآخر بما أصاب منها، وأمر الأول ألا يقربها حتى تنقضي عدتها. (٤) في (ط س) و(م) و (ب): ((للأول عبدالله بن إدريس ... )) !! إلخ. (٥) في (ج) و(هـ): ((سيرين)). وفي (ب): ((شيرين)). والمثبت من (ط س) و(م)، وهو الصواب؛ فإن ابن سيرين، هو محمد، وهو من أصحاب شريح. ((تهذيب الكمال)) (٤٣٧/١٢). وأما سيرين، فهو والده، وله رواية، ولكن لا يروي عنه إلا ابناه محمد وأنس. ((الجرح)) (٣٢٢/٤)، فالظاهر أنه غير المقصود هنا، والله أعلم. (٦) في (ط س): ((آخر)). ٢٣ ٨ - كتاب النكاح باب: ٩- ١٠ ١٦٢٣٤ - (حدثنا زيد بن حُباب عن سفيان عن عامر عن جابر(١) في أخوين زوّجا أختاً لهما قال: ((تُخيّر)). ١٦٢٣٥ - حدثنا زيد بن حُباب عن حماد بن سَلَمَة عن حماد، في الوليين إذا زوّجا قال: ((أيهما رضيتْ فهو زوجها)))(٢). ١٠ - اليتيمة تُزوّج وهي صغيرة، من قال: لها الخيار ١٦٢٣٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا مُعْتمر عن سَلْم بن أبي الذَّيَّال قال: (كتب عمر بن عبدالعزيز في اليتيمين: إذا زُوّجا وهما صغيران أنهما بالخيار)). ١٦٢٣٧ - حدثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن قال: ((لها الخيار)). ١٦٢٣٨ - حدثنا الضحاك بن مَخْلد عن ابن جُريج عن عطاء قال: ((هي بالخيار)). ١٦٢٣٩ - حدثنا ابن مَهدي عن زَمْعة عن ابن طاوس عن أبيه، قال في الصغيرين: ((هما بالخيار إذا شبّا)). ١٦٢٤٠ - حدثنا عبّاد بن عَوّام عن سعيد عن قتادة، في ولي اليتيمة إذا زَوّجها وهي صغيرة قال: ((النكاح جائز، ولها الخيار)). ١٦٢٤١ - حدثنا عبّاد عن أبي حنيفة عن حماد قال: ((النكاح جائز، ولا خیار لها))./ ٤/ ٢ / ١٤٠ (١) كذا. وسفيان هو الثوري. وعامر، هو الشعبي: وروايته عنه منقطعة. وجابر، هو ابن عبدالله. (٢) ما بين القوسين سقط من (ط س). ٢٤ ٨ - كتاب النكاح باب: ١١- ١٢ ١١- المرأة یابی ولیها أن يزوجها ١٦٢٤٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن إدريس عن شعبة عن زياد بن علاقة قال: ((خطب رجل سيدة من بني ليث ثيباً، فأبى أبوها أن يُزوّجها، فكتبتْ إلى عثمان، فكتب عثمان: إن كان كفؤاً؛ فقولوا لأبيها أن يزوجها، فإن أبى أبوها، فَزوّ جوها)). ١٦٢٤٣ - حدثنا سَهْل بن يوسف عن عمرو (١) عن الحسن قال: ((إذا اختلف الولي والمرأة؛ نَظَر السلطان، فإن كان الولي مُضاراً زوّجها، وإلا رَدّ أمرها إلی ولیها». ١٦٢٤٤ - حدثنا عيسى بن يونس عن سليمان التَّيْمي عن أبي جعفر الأشجعي، أن امرأة أتت شريحاً معها أمها وعمها، فأرادت الأم رجلاً وأراد العم رجلاً، فخيّرها شُريح، فاختارت الذي اختارت أمها، فقال شريح للعمّ: تأذن؟ قال: لا والله لا آذن. قال: أتأذن قبل أن لا يكون لك إذن؟! قال: لا والله لا آذن. قال شريح: ((اذهبي، فأنكحي ابنتك من شئتٍ)). ١٢- في رجل يزوج ابنه وهو صغير، من أجازه؟ ١٦٢٤٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عَيّاش عن عبد الله بن دينار(٢) عمّن حَدّثه عن الحسن قال: قال رسول الله وَليقول: ((إذا أنكح الرجل ابنه وهو کارہ، فلیس بنكاح، وإذا زوّ جه وهو صغير جاز نكاحه)). (١) في (ج): ((عمر)) وهو خطأ. (٢) في (هـ): ((دينير)»! ٢٥ ٨ - كتاب النكاح باب: ١٢- ١٣ ١٦٢٤٦ - [ ...... ](١) حدثنا مُطَرِّف عن الحكم عن شريح قال: ((إذا زوّج الرجل ابنه أو ابنته فلا خيار(٢) لهما إذا شبّا)). ٤ / ٢/ ١٤١ ١٦٢٤٧ - حدثنا عبدالله بن مبارك عن مَعْمر عن الزُّهري/ والحسن وقتادة قالوا: ((إذا أنكح الصغارَ آباؤهم؛ جاز نكاحهم)). ١٦٢٤٨ - حدثنا هُشيم عن يونس عن الحسن قال: ((إذا زَوّج الرجل ابنه وهو صغير، فتزويجه جائز عليه، والصَّداق على الابن)). ١٦٢٤٩ - (حدثنا شَريك عن جابر عن عامر قال: «لا يُجْبر على النكاح إلا الأب)))(٣). ١٦٢٥٠ - حدثنا عبيدالله بن موسى عن الحسن عن ليث عن عطاء قال: «إذا أنكح الرجل ابنه وهو صغير؛ فنكاحه جائز ولا طلاق له)). ١٣- على من يكون المهر؟ ١٦٢٥١ - حدثنا عبدالله بن إدريس عن مُطَرِّف عن الحكم قال: قال شُريح: ((إذا أنكح الرجل ابنه وهو صغير؛ جاز عليه، فإذا بَلَغ فإنْ طلق فنصف المهر على الذي كَفَل به)). (١) سقط شيخ المؤلف هنا جزماً، لأن مطرفاً - هو ابن طريف- لم يدركه المصنف، وهو من شيوخ شيوخه، فجعلت له هذا الفراغ بين المعقوفتين، ومن تلاميذ مطرف: أبو بكر بن عياش، فالظن أن الناسخ حذف هذه الكلمة ظناً منه أنه المؤلف، فجاءت العبارة هكذا، والله أعلم. انظر ((تهذيب الكمال)) (٦٢/٢٨) وانظر الأثر الأول في الباب الذي يليه. (٢) في (ط س) و(م): ((فالخيار)) وفي (ج): غير واضحة. والمثبت من (هـ) هو الموافق لمعنى الباب. (٣) ما بين القوسين سقط من (ج). ٢٦ ٨ - كتاب النكاح باب: ١٣-١٤ ١٦٢٥٢ - حدثنا هُشيم عن يونس عن الحسن قال: ((الصداق على الابن)). ١٦٢٥٣ - حدثنا وكيع عن شعبة قال: سألتُ الحكم وحماداً عن الرجل يُزوّج ابنه وهو صغير؟ قال الحكم: ((على الابن))، وقال حماد: ((هو على الأب))، وقال قتادة: قال ابن عمر: ((هو على الذي انكحتموه))، يعني: الصداق على الابن. ١٦٢٥٤ - حدثنا حُميد عن الحسن عن مُجالِد عن الشعبي قال: ((هو على الأب)). ١٤- في الرجل يُزوّج، أيشترط إمساكاً بمعروف؟ ١٦٢٥٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا هُشيم عن عوف عن أنس قال: ((كان إذا زَوّج امرأة من بناته أو امرأة من بعض أهله قال لزوجها: ((أُزوّجك، تُمسك بمعروف أو لتُسرّح بإحسان)»(١). ١٦٢٥٦ - حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن حَبيب بن أبي ثابت، أن ابن عباس كان إذا زَوّج اشترط: ((إمساك بمعروف أو تسريح (بإحسان)(٢). ١٦٢٥٧ - حدثنا ابن عيينة/ عن عمرو (عن)(٣) ابن أبي مُلَيْكَة، أن ابن ١٤٢/٢/٤ عمر كان إذا أنكح قال: ((أَنكحك على ما قال الله: ﴿فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانِ﴾ [البقرة: ٢٢٩]. (١) في (ط س): ((أزوجك على إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان)). (٢) سقطت من (ط س) و(ج). (٣) سقطت من (ط س). ٢٧ ٨ - كتاب النكاح باب: ١٤ ١٦٢٥٨ - حدثنا ابن عيينة عن محمد بن عجلان قال: ((أخبرني سليمان، أنه خطب إلى ابن عمر مولاة له، فقال له مثل ذلك. ١٦٢٥٩ - حدثنا هُشيم عن مُغيرة عن إبراهيم قال: سألته فقلت: أكانوا يشترطون عند عُقدة النكاح: إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان؟ قال: فقال: ((ذلك لهم، وإنْ لم يشترطوا، ما كان أصحابنا يشترطون)). ١٦٢٦٠ - حدثنا ابن نُمير عن جُوَيْبر (١) عن الضحاك: ﴿وَأَخَذْنَ مِنكُم مِيثَاقاً غَلِيظاً﴾ [النساء: ٢١] قال: ((إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان)). ١٦٢٦١ - حدثنا أبو بكر قال: نا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير: ﴿وَأَخَذْنَ مِنْكُم مِّيثَاقاً غَلِيظاً﴾ قال: ((إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان)). ١٦٢٦٢ - حدثنا وكيع عن سفيان عن سالم عن مجاهد: ﴿وَأَخَذْنَ مِنكُم مِيثَاقاً غَلِيظاً﴾ قال: ((عُقدة النكاح)) (قال قوله: قد زوجتك)(٢). ١٦٢٦٣ - حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عكرمة ومجاهد: ﴿وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقاً غَلِيظاً﴾ قالا: ((أخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله))(٣). ١٦٢٦٤ - حدثنا يحيى بن يَمَان عن سفيان عن حَبيبة(٤) عن ابن عباس: (١) في (ط س): ((جرير))، وهو خطأ. (٢) سقطت من (هـ)، وفي (ج): ((قال قد أنكحتك)). وفي (ب): سقطت: ((قال)) وفي (م) سقطت لوحة هذا الأثر! والمعنى مستقيم بدون هذه الزيادة؛ إذ هي تفسير آخر لمعنى ((عقدة النكاح)). وقد نقلها السيوطي في ((الدر المنثور)) (٤٦٨/٢) (ط دار الفكر) كذلك. (٣) هي قول الولي: أنكحتك. وقول الزوج: قبلت. (٤) كذا في النسخ ولكن بلا نقط. وفي (ط س): ((جهينة)). ولم أقف عليه في كلا الحالين. وقد ذكر ابن ماكولا (٣٧١/٢) بعض من يسمين ((حبيبة)»، ولا يحتمل إحداها هنا. والأثر عزاه في ((الدر)) ٢/ ٤٦٧ (ط الفكر) للمصنف وابن المنذر. ولم يذكره صاحب ((موسوعة فقه ابن عباس)) ٤١٩/٢ - ٤٣٦. وعندي أن الصواب: ((حبيب)) - هو ابن أبي ثابت - فإنه من شيوخ سفيان الثوري وأصحاب ابن عباس، وانظر: تهذيب الكمال ١٥٦/١١، ١٥٦/١٥ - ١٥٧. والله أعلم. ٢٨ ٨ - كتاب النكاح باب: ١٤-١٦ ﴿وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقاً غَلِيظاً﴾ قال: ((إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان)). ١٥- في الرجل يُزوّج عبدُه أمتَه بغير مهر ولا بيّنة ١٦٢٦٥-/ ١ حدثنا أبو بكر قال: ناهُشيم عن منصور عن الحسن قال: ((كان لا يرى بأساً أن يُزوّج الرجلُ عبده أمته بغیر مھر ولا بيّنة)). ١٦٢٦٦- / ٢ حدثنا عبدالرحمن بن محمد المُحاربي عن ليث عن عطاء، في الرجل يزوج عبدَه أمتَه بغير شهود قال: ((يُشهد أحبّ إليّ، وإنْ ١٤٣/٢/٤ لم يفعل فھو جائز)). ١٦٢٦٧-/ ٣ حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال: «كانوا يُكرهون المملوكين على النكاح ويُغلق(١) عليهما الباب)). ١٦٢٦٨- / ٤ حدثنا عيسى بن يونس عن ابن جُريج عن عطاء عن ابن عباس قال: ((لا بأس أن يُزوّج الرجل أمته عبده بغیر مهر)). ١٦:٢٦٩- / ٥ حدثنا الفَضْل بن دُكين عن أبي فاطمة قال: سألتُ ابن سيرين قال: قلتُ: رجل قال لمملوكه: دونك جاريتي هذه فلانة، فإنْ أحببتَ أن تتخذها لنفسك، وإلا فبعها ورُدّ عليّ ثمنها؟ قال: ((اكسها ثوباً))(٢). ١٦ - في المملوك، كم يتزوج من النساء؟ ١٦٢٧٠-/ ٦ حدثنا أبو بكر قال: نا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه، أن علياً كان يقول: ((لا ينكح العبد فوق اثنتين)). ١٦٢٧١- / ٧ حدثنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد، في العبد قال: ((يتزوج أربعاً)) وقال عطاء: ((اثنتين)). (١) في (ط س): ((ويغلقون)). (٢) لعل مراده: أنها حرمت عليك، فلتستتر منك، والله أعلم. ٢٩ ٨ - كتاب النكاح باب: ١٦ ١٦٢٧٢ - / ٨ حدثنا جرير عن الشيباني عن الشعبي قال: ((لا يتزوج المملوك إلا امرأتين)». ١٦٢٧٣-/٩ حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن جُريج عن عطاء قال: ((یتزوج(١) اثنتين)). ١٦٢٧٤-/ ١٠ حدثنا الثقفي عن يونس عن محمد، في الرجل المملوك: ((يكره له أن يجمع أكثر من اثنتين))، ولا يذكر إماءً كُنّ أو حرائر إنما ماله مال مولاه. ١٦٢٧٥-/ ١١ حدثنا ابن عُلَيّة عن يونس عن الحسن قال: ((يتزوج اثنتين)). ١٦٢٧٦- / ١٢ حدثنا يحيى بن عبدالملك بن أبي غَنِيَّة عن أبيه عن الحكم قال: ((إذا أَذِن الرجل لعبده في الجارية يشتريها يأتطيها (٣)؛ فهو نكاح من السيد ولا يطأ فوق اثنتين)). ١٦٢٧٧- / ١٣ حدثنا ابن أبي زائدة عن ابن عون عن محمد قال: قال عمر: ((من يعلم ما يحلّ للمملوك من النساء؟)) قال رجل: أنا، قال: (٣) امرأتین! فسكت. ١٦٢٧٨- / ١٤ حدثنا زيد بن حُباب عن ابن لهيعة عن خالد بن أبي عِمران قال: سألتُ/ سالماً والقاسم عن العبد، كم يتزوج؟ فقالا: أربعاً. ٤/ ١٤٤/٢ (١) في (ط س) و(ب): ((لا يتزوج إلا ... )) (٢) في (ط س): ((أن يطيها)). وقوله: يأتطيها، من الوطء، أي الجماع. (٣) في (ط س): (( ... قال: كم؟ قال ... )) ولم ترد هذه الزيادة في (ج) و(هـ) و(ب) فلعلها اجتهاد من أحد النساخ المتأخرين. ٣٠ ٨ - كتاب النكاح باب: ١٦ -١٨ ١٦٢٧٩-/ ١٥ حدثنا المحاربي عن ليث عن الحَكِّم قال: «أجمع أصحاب رسول الله وسلم على أن المملوك لا يجمع من النساء فوق اثنتين)). ١٦٢٨٠ -/١٦ حدثنا وكيع عن سعيد عن أبي مَعْشر عن إبراهيم قال: ((يتزوج المملوك فوق اثنتين)). ١٧ - العبد یتزوج بغير إذن سيده ١٦٢٨١- / ١٧ حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن (سفيان عن)(١) هشام عن الحسن، وعن مُغيرة عن إبراهيم قالا: ((إذا تزوج العبد بغير إذن مولاه، ثم اَذِن المولی؛ فهو جائز)). ١٦٢٨٢-/١٨ حدثنا أبو داود عن شعبة عن منصور عن الحسن قال: ((إذا أجازه المولى؛ فهو جائز)). ١٦٢٨٣-/١٩ حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن ابن المُسيّب والحسن في العبد يتزوج بغير إذن سيده، قالا: ((إنْ شاء أجاز النكاح سیده، وإن شاء ردّه)). ١٦٢٨٤- / ٢٠ حدثنا أبو داود عن شعبة عن الحكم قال: قال: ((إن أجازه المولى جاز))، قال حماد: ((يستأنف النكاح)). ١٨ - الرجل يطلق المرأة، فيتزوجها عبد بغير إذن مولاه ١٦٢٨٥-/ ٢١ حدثنا هُشيم عن منصور عن الحسن قال: ((إذا طلق الرجل امرأته، ثم تزوجها عبد بغير إذن مواليه، فدخل بها، قال الحسن: ((لیس بزوج)). (١) سقطت من (ط س). ٣١ ٨ - كتاب النكاح باب: ١٨ -١٩ ١٦٢٨٦- / ٢٢ حدثنا هُشيم عن محمد بن سالم عن الشعبي مثل قول الحسن، وقال الحكم: ((هو زوج، وله أن يراجعها)). ١٦٢٨٧-/ ٢٣ حدثنا حفص بن غياث عن ابن جُريج عن عطاء، في المرأة تطلق ثلاثاً، فيتزوجها عبد بغير إذن مواليه قال: قال عطاء: ((كل نكاح على غير وجه نكاح؛ فإنها لا ترجع إلى زوجها الأول)). ١٦٢٨٨-/٢٤ حدثنا إسماعيل بن عَيّاش عن عبدالعزيز بن(١) / عبيدالله(٢) عن الحارث عن إبراهیم قال: «لا ترجع إلیه؛ لأنه نكاح لیس رشده)). ٤/ ١٤٥/٢ ١٦٢٨٩-/٢٥ حدثنا عبدالصمد بن عبدالوارث عن جرير (٣) عن حماد قال: ((لا يحل لها أن ترجع به إلى زوجها الأول حتى تنكح نكاح المسلمين الذي يجوز)). ١٦٢٩٠-/ ٢٦ حدثنا عَفّان قال: نا سعيد بن زيد قال: ناليث عن طاوس قال: ((كل نكاح كان بغير سنة؛ فإن المرأة لا تحل لزوجها الأول)). ١٦٢٩١-/٢٧ حدثنا أبو أسامة عن سفيان عن جابر عن عامر، في العبد والخصيّ قال: ((هو زوج)). ١٩ - الرجل يتزوج الأمة، من كرهه؟ ١٦٢٩٢-/٢٨ حدثنا هُشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جُبير، في الحر يتزوج الأَمَة قال: ((ما ازْلَحَفّ (٤) عن الزنا إلا قليلاً لقوله: ﴿وَأَن تَصْبِرُواْ (١) في (ط س): ((عن ابن عبدالعزيز بن ... )). (٢) في (ط س): ((عبد الله)) وفي (ج): ((أبي عبيدالله)) وكلاهما خطأ. (٣) في (ط س): ((جابر)) وهو خطأ. وجرير، هو ابن أيوب (تهذيب الكمال ٧/ ٢٧١). (٤) هي بمعنى: زحف. ٣٢ ٨ - كتاب النكاح باب: ١٩ خَيْرٌ لَّكُمْ﴾ [النساء: ٢٥] قال: (((يقول)(١) عن نكاح الأمة)). ١٦٢٩٣-/٢٩ حدثنا هُشيم عن العَوّام عَمّن حَدّثه عن ابن عباس قال: ((ما زَحَف (٢) عن الزنا إلا قليلاً)). ١٦٢٩٤ - / ٣٠ حدثنا ابن عُلَيَّة عن يونس عن الحسن، أنه كان يكره تزويج الأمة ما قدر على الحُرّة إلا أن يخشى العَنَت(٣). ١٦٢٩٥-/ ٣١ حدثنا ابن عيينة عن عمرو قال: سأل عطاء جابراً عن نکاح الأمة؟ فقال: ((لا يصلح الیوم)). ١٦٢٩٦- / ٣٢ حدثنا عبدالأعلى عن بُرْد عن مكحول قال: ((لا يصلح للحرّ أن يتزوج الأمة إلا أن لا يجد طَوْلاً))(٤). ١٦٢٩٧-/ ٣٣ حدثنا مُعْتمر عن أبي عبيدة عن عمارة بن حَيّان(٥)، أن امرأة أتت جابر بن زيد فقالت: إن رجلاً يخطب عليّ أمتي؟ قال: ((لا تزوجيه)). قالت: فإنه يخشى على نفسه؟ قال: ((لا تزوجيه))، قالت: فإنه پخشی أن یزني بها؟ قال: (فزوجیە)»./ ١٦٢٩٨- / ٣٤ حدثنا عبدالله بن إدريس عن شعبة عن الحكم وحماد ٤/ ١٤٦/٢ (١) سقطت من (ط س). (٢) في (ط س): ((ازلحف)). ثم زاد: ((ناكح الأمة))، ولم ترد في (ج) و(هـ) و(ب)؛ فكأنها من اجتهاد أحد النساخ المتأخرين، على أن المعنى مفهوم من سياق الباب. (٣) أي: الخوف من الوقوع في الزنا. (٤) أي: الغنى والقدرة على نكاح الحرة (المصباح ص٨٣١ - ٨٣٢). (٥) في (ط س) و(ب): ((حسان)) وفي (هـ): مهملة، ولعله المذكور في ((الجرح)) (٣٦٥/٦)، فإنه يروي عن ذات الطبقة، والله أعلم. ٣٣ ٨ - كتاب النكاح باب: ١٩ - ٢٠ سُئلا عن نكاح الأمة؟ فقالا: ((﴿لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ﴾(١))) [النساء: ٢٥]. ١٦٢٩٩- /٣٥ حدثنا وكيع عن سفيان عن ليث عن مجاهد قال: ((إنه مما وُسِّع به على هذه الأمة: نكاح الأمة والنصرانية)). ١٦٣٠٠-/ ٣٦ حدثنا ابن إدريس عن ليث بن سعيد (٢) عن سعيد بن المُسيّب قال: قال عمر: ((أيما عبد نكح حُرة؛ فقد أعتق نصفه، وأَیْما حُرّ نكح أمة؛ فقد أرق نصفه)). ١٦٣٠١-/ ٣٧ حدثنا الفَضْل عن شَريك عن (خُصيف)(٣) عن عامر قال: ((نكاح الأمة كالمَيْتة والدم ولحم الخنزير؛ لا يحل إلا للمُضطر)). ٢٠- من رخص للحر أن يتزوج الأمة کم یجمع منھن؟ ١٦٣٠٢-/٣٨ حدثنا أبو بكر قال: نا عبدالسلام بن حرب عن عطاء وخُصيف عن سعيد بن جُبير عن ابن عباس قال: ((لا يتزوج الحر من الإماء إلا واحدة)). ١٦٣٠٣-/ ٣٩ حدثنا غندر عن شعبة عن أبي هاشم عن الحارث قال: قال: ((يتزوح الحر من الإماء أربعة))، وقال حماد: ((ثنتين)). ١٦٣٠٤- / ٤٠ حدثنا رَوْح بن عُبادة عن ابن أبي ذئب عن الزُّهري قال: ((يتزوج الحر أربع إماء، وأربع نصرانيات، والعبد كذلك)). (١) في (هـ) زيادة: ((حرة)) ولا معنى لها !. (٢) كذا في (هـ) و(ج)، ولا ذكر له في كتب الرجال. وفي (ط س) و(ب): ((ليث بن سعد)». ولعل الصواب: ليث عن سعيد، فإن ليثاً - هو ابن أبي سليم - من شيوخ ابن إدريس. وسعيد، لعله ابن عامر - كما في ترجمة ليث - والله أعلم. وفي (م) سقطت اللوحة. (٣) في (ط س) و(ب): ((حميد)) وهو تحريف. وخصيف، هو ابن عبدالرحمن. ٣٤ كتاب النكاح باب: ٢٠-٢١ ١٦٣٠٥- / ٤١ حدثنا عبدالأعلى عن سعيد عن قتادة قال: ((إنما أحل الله واحدة لمن خشي العَنَت على نفسه ولا يجد طولاً»./ ٤ / ١٤٧/٢ ٢١- من كره أن يتزوج الأمَة على الحُرّة ١٦٣٠٦- / ٤٢ حدثنا أبو داود الطيالسي عن هشام الدَّستوائي عن رجل عن الحسن، أن رسول الله وَلل نهى أن تُنكح الأمة على الحرة. ١٦٣٠٧- / ٤٣ حدثنا ابن عُلَيَّة عن يونس عن الحسن قال: ((لا ينكح الأمة على الحرة، فإن فعل ذلك لم يُترك)). ١٦٣٠٨- / ٤٤ حدثنا عبدالأعلى عن بُرد عن مكحول قال: ((لا يتزوج الرجل الأمة على الحرة، ويتزوج الحرة على الأمة)). ١٦٣٠٩- /٤٥ حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن المِنهال عن (زرّ أو)(١) عباد بن عبدالله عن علي قال: ((لا تُنكح الأمة على الحرة، أو لا تُنكح الحرة على الأمة)). ١٦٣١٠-/ ٤٦ حدثنا وكيع عن إسماعيل عن الشعبي عن مسروق قال: ((لا ينكح الأمة على الحرة إلا المملوك)). ١٦٣١١-/ ٤٧ حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر عن مسروق عن عبدالله قال: ((إلا المملوك)). ١٦٣١٢-/٤٨ حدثنا عَبْدة عن يحيى بن سعيد عن ابن المُسيّب قال: ((يتزوج الحرة على الأمة، ولا يتزوج الأمة على الحرة)). (١) سقطت من (ط س). وزر، هو ابن حبيش. ٣٥ ٨ - كتاب النكاح باب: ٢١-٢٢ ١٦٣١٣-/٤٩ حدثنا ابن نُمير عن عبدالله عن عطاء، في الرجل ينكح الحرة على الأمة قال: ((حسن)). ١٦٣١٤-/ ٥٠ حدثنا أبو داود الطيالسي عن زَمْعة عن ابن طاوس قال: قلت لأبي: رجل نكح أمة على حرة، وإنه يزعم أنه قد حرمت عليه؟ قال: ((صدقوا)). ١٦٣١٥-/ ٥١ حدثنا عَبْدة عن سعيد عن قتادة عن ابن المُسّب والحسن، في الرجل يتزوج الأمة على الحرة قالا: ((يفرق(١) بينه وبين الأمة)). . ١٦٣١٦-/٥٢ حدثنا حَكّام الرازي عن مُثَنّى(٢) عن الزُّهري، في رجل تزوج أمة علی/ حرة قال: ((يُوجع(٣) ظهره، وتُنزع منه)). ٤/ ١٤٨/٢ ٢٢ - إذا نَكَح الحرة على الأمة، فُرِّق بينه وبين الأمة ١٦٣١٧-/ ٥٣ حدثنا أبو بكر قال: نا أبو بكر بن عَيَّاش عن منصور عن إبراهيم قال: ((إذا تزوج الرجل الحرة على الأمة؛ فُرّق بينه وبينها إلا أن یکون لها منه ولد». ١٦٣١٨- / ٥٤ حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن ابن عباس قال: «نكاح الحرة على الأمة (٤): طلاق الأمة)). ١٦٣١٩- / ٥٥ حدثنا ابن عيينة عن إسماعيل عن الشعبي عن (١) في (ط س): ((قال لا يفرق)) وهو خطأ. (٢) هو ابن الصباح. (٣) في (ج) و(هـ): ((لوجع)) !. (٤) في (هـ) بالعكس، والصواب المثبت. ٣٦ ٨ - كتاب النكاح باب: ٢٢-٢٤ مسروق: مثله، إلا أنه قال: ((هي كالمَيْتة تضطر إليها، فإذا أغناك الله (عنها)(١) فاستغن)). ١٦٣٢٠-/ ٥٦ حدثنا وكيع عن إسماعيل عن الشعبي عن مسروق قال: ((نكاح الحرة على الأمة: طلاق الأمة)). ١٦٣٢١- / ٥٧ حدثنا عبدالأعلى عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: ((إذا تزوج الحرة على الأمة؛ فهو للمملوكة طلاق)). ٢٣ - الأمة يتزوجها على اليهودية والنصرانية ١٦٣٢٢-/ ٥٨ حدثنا عَبْدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن ابن المُسيّب والحسن، في الرجل يتزوج المملوكة على اليهودية والنصرانية قالا: «یُفرق بينه وبين المملوكة)). ١٦٣٢٣-/ ٥٩ حدثنا مَعْن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزُّهري، في الرجل يكون تحته المرأة النصرانية: ((لا يتزوج عليها أمة مسلمة)). ٢٤ - من كره أن يتزوج النصرانية على المسلمة ١٦٣٢٤-/ ٦٠ حدثنا أبو بكر قال: نا يحيى بن آدم قال: نا شَريك عن سالم عن سعيد بن جُبير عن ابن عباس قال: ((لا يتزوج اليهودية والنصرانية علی المسلمة)). يعني: المسلم. / ٤/ ١٤٩/٢ (١) سقطت من (ج) و(هـ). ٣٧ ٨ - كتاب النكاح باب: ٢٥ ٢٥- في الحرة والأمة إذا اجتمعتا (١) كيف قِسمتهما؟ ١٦٣٢٥- / ٦١ حدثنا أبو بكر قال: نا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن المِنهال عن زِرّ(٢) عن علي قال: ((إذا تزوج الحرة على الأمة؛ قَسَم لهذه یوماً، ولهذه یومین». ١٦٣٢٦- / ٦٢ حدثنا علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن المِنهال عن زرّ(٢) قال: ((إذا تزوج الحرة على الأمة؛ قَسَم للأمة يوماً، وللحرة یومین)». ١٦٣٢٧-/٦٣ حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن الحكم عن إبراهيم: مثله. ١٦٣٢٨- / ٦٤ حدثنا أبو خالد عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المُسيّب قال: ((للحرة يومان وليلتان، وللأمة يوم وليلة)). ١٦٣٢٩- / ٦٥ حدثنا أسباط بن محمد عن مُطَرِّف عن الشعبي عن مسروق قال: ((إذا اجتمعتا؛ قَسَم للحرة الثلثين من نفسه وماله)). ١٦٣٣٠ -/٦٦ حدثنا شَريك عن جابر عن أبي جعفر، وعن فِراس عن عامر قالا: ((يتزوج الحرة على الأمة، ويقسم يوم(٣) وليلة)). ٠ : ١٦٣٣١-/٦٧ حدثنا ابن عُلَيَّة عن يونس عن الحسن قال: ((إذا نُكحت الحرة على الأمة؛ فُضِّلت الحرة؛ يقسم للحرة ليلتان، وللأمة ليلة)). ١٦٣٣٢-/٦٨ حدثنا ابن إدريس عن أبيه عن حماد عن إبراهيم قال: ((إذا نّكَح الأمة ثم وجد ما ينكح الحرة؛ إن شاء أمسكها، ويقسم ليلتين وليلة)). (١) في (هـ) و(ج): ((اجتمعا))، وفي (ب): ((جمعنا)) !. (٢) في (ط س): ((ذر)). وهو خطأ. وزر، هو ابن حبیش. (٣) كذا، والصواب: يوماً. ٣٨ ٨ - كتاب النكاح باب: ٢٥-٢٦ ١٦٣٣٣-/٦٩ حدثنا ابن نمير عن عبدالملك عن عطاء قال: ((يقسم للحرة یومین، وللأمة يوماً»./ ١٥٠/٢/٤ ١٦٣٣٤- / ٧٠ حدثنا يحيى بن يعلى التَّيْمي عن منصور عن إبراهيم قال: للحرة يومان وللأمة يوم. ١٦٣٣٥-/ ٧١ حدثنا يونس بن محمد قال: نا شريك عن عطاء عن سعيد ابن جبير قال: للحرة يومان وللأمة يوم. ٢٦- المسلمة والنصراينة تجتمعان، من قال: قسمتهما سواء ١٦٣٣٦- / ٧٢ حدثنا عَبْدة عن سعيد عن قتادة عن ابن المُسيّب والحسن، فيمن يتزوج اليهودية والنصرانية على المسلمة قالا: ((يقسم بينهما سواء)). ١٦٣٣٧-/ ٧٣ حدثنا مَعْن عن ابن أبي ذئب عن الزُّهري قال: ((قسمتهما سواء)). ١٦٣٣٨-/ ٧٤ (حدثنا ابن نُمير عن عُبيدة عن إبراهيم قال: ((يقسم لها كما يقسم للحرة)))(١). ١٦٣٣٩- / ٧٥ حدثنا أسباط بن محمد عن مُطَرِّف عن الشعبي، في الرجل يتزوج المسلمة واليهودية أو النصرانية قال: ((يسوّي بينهما في القسمة من ماله ونفسه)). (١) ما بين القوسين سقط من (ط س). ٣٩ ٨ - كتاب النكاح باب: ٢٦ -٢٨ ١٦٣٤٠-/ ٧٦ حدثنا أبو خالد -وليس بالأحمر - عن سعيد قال: ((سألت الحكم وحماداً (عنه)؟(١) فقالا: ((هما في القسمة سواء)). ٢٧- في الرجل يتزوج المرأة، فيُظهر في العلانية شيئاً، وفي السر أقل (٢) ١٦٣٤١-/ ٧٧ حدثنا هُشيم قال: نا يونس عن الحسن، أنه قال في صَدَاق السر: ((إذا أعلن أكثر منه؛ يؤخذ بالسر، وتبطل العلانية)). ١٦٣٤٢-/٧٨ حدثنا هُشيم عن خالد عن ابن سيرين عن شريح قال: ((يؤخذ بالسر، وتبطل العلانية)). ١٦٣٤٣-/٧٩ حدثنا مُعْتمر عن مَعْمر عن الزُّهري قال: ((الأمر على السر». ١٦٣٤٤- / ٨٠ حدثنا ابن عُلَيَّة عن منصور قال: سألتُ الحكم بن ◌ُتيبة(٣) عن الرجل أَصْدَق ألفاً في السر وأعلن ألفين؟ قال: ((يؤخذ بالسر لأنه الحق، وتبطل العلانية)). ١٦٣٤٥ - / ٨١ حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن أبي عون عن شُريح ١٥١/٢/٤ قال: «یؤخذ بالأول (منهما)»(١). / ٢٨- من قال: يؤخذ بالعلانية ١٦٣٤٦- / ٨٢ حدثنا أبو بكر قال: نا هُشيم عن حُصين عن الشعبي قال: ((يؤخذ بالعلانية)). ١٦٣٤٧- /٨٣ حدثنا ابن مُسْهر وأبو معاوية عن الشيباني عن الشعبي قال: ((يؤخذ بالعلانية)). (١) سقطت من (ط س). (٢) أي: في الصداق. (٣) في (ط س): ((الحكم بن عيينة)) وهو خطأ. ٤٠