النص المفهرس

صفحات 141-160

٧ - كتاب الحج
باب: ٢٣
یتصدق بها)).
١٢٩٧٥ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا يحيى بن سعيد عن ابن جُرَيج عن
عطاء/ في اللمسة والجسَّة من وراء الثوب ليس فيها شيء، وفي جَسَّات ١٠٠/١/٤
ومَسَّات دم.
١٢٩٧٦ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا ابن عُلَيَّة عن يونس عن الحسن: أنه
سُئل(١) عن رجل باشر وهو محرم؟ قال: ((عليه بدنة)) قلت: فإن أنزل الماء
الأعظم (٢)؟ قال: ((كان الحسن يقول: هو بمنزلة المجامع؛ عليه الحج من
قابل)).
١٢٩٧٧ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا ابن عُلَيَّة عن أيوب عن غَيْلان بن
جَرير قال: ((كنت أنا وحكيم بن الدريم(٣)، فأتانا رجل، فقال: إني وضعت
يدي من امرأتي موضعاً، فلم أرفعها حتى أجنبت (٤)؟ فقلنا: ما لنا بها
(من)(٥) علم، فانطلقوا (بنا)(٦) إلى علي بن عبدالله البارقي، فأتيناه،
فسألناه؟ فقال: ((ما لي بهذا علم فبينما نحن كذلك إذا نحن بجابر بن زيد،
فقلت: ذاك أبو الشعثاء، انته، فاسأله، ثم ارجع إلينا، فأخبرنا فأتاه، فسأله،
ثم رجع إلينا يُعرف في وجهه البشْر، فقال: إنه استكتمني، فظننا أنه أمره بدم.
(١) في (ط ع): ((سأل))!
(٢) في (ط ع): ((فإن باشرن الباه الأعظم)) !!
(٣) في (ط ع): ((أنا وحكم بن البرند فأتاه)) وفي (ج): ((حكيم بن اليزيد)) بدون نقط،
وكلاهما خطأ وترجمة حكيم بن دريم في الجرح ٣/ ٢٠٤.
(٤) في (ط ع): ((حتى أحببت))، وهو خطأ.
(٥) سقطت من (أ) و (ط ع).
(٦) سقطت من (ط ع).
١٤١

٧ - كتاب الحج
باب: ٢٣-٢٤
١٢٩٧٨ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا أسباط بن محمد عن هشام عن
الحسن وعطاء: في رجل يلمس امرأته، فينزل، قالا: ((عليه بدنة، والحجُّ من
قابل)).
١٢٩٧٩ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا ابن نُمَير عن عبدالملك عن عطاء في
محرم(١) باشر حتى أنزل، قال: ((أراه قد وجب عليه)) فأوجب عليه ما وجب
على المجامع.
٢٤- في المحرم ينظر إلى المرآة
من رخص في ذلك
١٢٩٨٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن هشام عن عكرمة
عن/ ابن عباس قال: ((لا بأس بالمرآة للمحرم)».
١٠١/١/٤
١٢٩٨١ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا ابن إدريس عن ابن جُرَيج (٢) عن
عطاء قال: ((لا بأس أن ينظر فيها؛ يميط عنه الأذى)).
١٢٩٨٢ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا أبو خالد عن حجاج عن نافع عن ابن
عمر: أنه لم ير بأساً أن ينظر المحرم في المرآة)).
١٢٩٨٣ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا حفص عن حجاج عَمَّن حَدَّثه عن
ابن عباس، وعن حجاج عن عطاء(٣) قالا: ((لا بأس به)).
١٢٩٨٤ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا يحيى بن سعيد عن ابن جُرَيج عن
(١) في (ط ع): ((عن طعام في محرم))!
(٢) في (ط ع): ((ابن ادريس بن جريح)) !!
(٣) في (ط ع): ((وعن حجاج وعن عطاء))، وهو خطأ.
١٤٢

٧ - كتاب الحج
باب: ٢٤-٢٦
عمرو بن مسلم عن طاوس وعكرمة قالا: ((لا بأس أن ينظر المحرم في
المرآة».
١٢٩٨٥ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا ابن نُمَير عن عبدالملك عن عطاء
قال: ((لا بأس أن ينظر المحرم في المرآة)).
١٢٩٨٦ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا أبو أسامة عن جرير بن حازم قال: ثنا
الزبير بن خِرِّيت عن عكرمة، قال: ((كان ابن عباس لا يرى بأساً للمحرم أن
يَحْلق عن الشجة(١)، وأن ينظر في المرآة)).
٢٥ - من كره للمحرم أن ينظر في المرآة
١٢٩٨٧ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا أبو الأحوص عن ليث عن طاوس
قال: ((لا ينظر المحرم في المرآة، ولا يدعو على أحد وإن ظلمه)).
١٢٩٨٨ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا أبو عامر العَقَدي عن أفلح عن
القاسم: أنه كره أن ينظر المحرم في المرآة (٢)./
١٠٢/١/٤
٢٦- في المحرم يغتسل أو يغسل(٣) رأسه
١٢٩٨٩ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا ابن عُيَيْنة عن زيد بن أسلم عن
إبراهيم بن عبدالله بن حنين(٤) (عن أبيه)(٥) قال: اختلف ابن عباس
(١) في (ط ع): ((عن السحر)) وهو خطأ.
(٢) في (ط ع): ((المحرم في المحرم)) !!
(٣) في (ط ع): ((يغسل أو يغسل))، وهو خطأ.
(٤) في (ط ع): ((إبراهيم بن عبدالله بن جبير))، وهو خطأ.
(٥) سقطت من (ط ع).
١٤٣

٧ - كتاب الحج
باب: ٢٦
والمسور بن مخرمة في المحرم يغسل رأسه، قال: فأرسلوني (١) إلى أبي
أيوب، فأتيته وهو بين قرني البئر(٢) يغتسل، فقلت: إن ابن أخيك(٣) ابن
عباس أرسلني إليك يقول: كيف رأيت رسول الله وَله يغسل رأسه وهو
محرم؟ فأخذ من الماء فَصَبَّه على رأسه ثم أقبل وأدبر ثم قال: هكذا رأيت
رسول الله وَّ﴾ (يغسل رأسه) (٤) وهو محرم، فرجعت إليهما فأخبرتهما
بقوله، فقال المِسْور: ((لا أخالفك أبداً))(٥).
١٢٩٩٠ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا ابن عيينة عن عبدالكريم عن عكرمة
عن ابن عباس قال: ((قال لي عمر: تعال معي حتى أباقيك(٦) في الماء
(أیُنا)(٤) أصبر ؟! ونحن محرمون)).
١٢٩٩١ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا ابن عُبَيْنة عن العباس بن عبدالله بن مَعْبد
عن أبيه قال: خرجتُ مع خالتي ميمونة، فلبَّدت بِغِسْل رأسي أو بغرا(٧) وأنا
محرم، فشق عليَّ فسألتها؟ فقالت: ((اغمس رأسك في الماء مراراً)).
١٢٩٩٢ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا وكيع عن شعبة عن مسلم القُرِّي(٨)
(١) في (ط ع): ((قال شأني إلى ... ))!
(٢) في (ط ع): ((بين قرني البعير))، وهو خطأ.
(٣) في (ط ع): ((ابن أختك)).
(٤) سقطت من (ط ع).
(٥) في (ط ع): ((لا يخالفك)).
(٦) في (ط ع): ((أنافيك)) وفي (م) كذلك لكن لم ينقط القاف، وفي (ج) و(أ) غير
منقطة. والمثبت من (دل) والصواب ما أثبتناه، والأثر أخرجه البيهقي ٦٣/٥،
وهو في مسند الشافعي ص١١٧. وأباقيك: يعني: أينا يبقى في الماء أكثر.
(٧) في (ط ع): ((فلبدت يغسل أو يغوا وأنا محرم)) !! والغراء: مادة لزجة يستعملونها
لتثبيت الشيء (المصباح: ٤٤٦) بتصرف.
(٨) في (أ): ((مسلم العنوي)) وفي (ط ع): ((مسلم القربي)) والصواب ما أثبتناه، وهو
مسلم بن مخراق القري. ((تهذيب الكمال)) .
١٤٤

٧ - كتاب الحج
باب: ٢٦
قال: قلتُ لابن عباس: أصبُّ على رأسي الماء وأنا محرم؟ قال: لا بأس
به، إن الله يقول: ﴿إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾ [البقرة:
٢٢٢].
١٢٩٩٣ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا جرير عن عطاء عن مجاهد قال: ((لا
بأس أن يغتسل(١) المحرم في الماء)).
١٢٩٩٤ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا عَّبّاد عن العلاء بن المُسيّب عن أبي
أُمامة (٢) / التيمي قال: سألتُ ابن عمر أيغتسل المحرم؟ فقال: ((وهل يزيده ١٠٣/١/٤
ذلك (٣) إلا شَعَثًا)).
١٢٩٩٥ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا يحيى بن سعيد عن ابن جُرَيج (٤) عن ابن
طاوس عن أبيه قال: ((لا بأس أن يغسل المحرم رأسه، ويتغطس فيه))(٥).
١٢٩٩٦ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا غُنْدر(٦) عن عثمان بن غياث عن
عكرمة قال: ((المحرم يغتسل بالماء إن شاء)).
١٢٩٩٧ - (حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مُغيرة(٧) عن إبراهيم
قال: ((لا بأس أن يغتسل المحرم بالماء من غير جنابة)))(٨).
(١) في (ط ع): ((يغسل)).
(٢) في (ط ع): ((أبي أمة)) وهو خطأ.
(٣) في (ط ع): ((هل يزيد ذلك)).
(٤) في (ط ع) و (م): ((ابن جرير)).
(٥) في (ط ع): ((ويتعطس منه))!
(٦) في (ط ع): ((حدثنا أبو بكر قال: ثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم غندر ... )) !! خلط.
(٧) في (ط ع): (يحيى عن مغيرة))، وهو خطأ.
(٨) ما بين القوسين سقط من (أ).
١٤٥

٧ - كتاب الحج
باب: ٢٦-٢٧
١٢٩٩٨ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا عَبْدَة عن عبيدالله بن عمر (١) قال:
((صببت على سالم ماء وهو محرم، فنهاني أن أصُبَّ على رأسه)).
١٢٩٩٩ - (حدثنا أبو بكر قال: نا أبو أسامة عن هشام عن الحسن قال:
((لا بأس أن يغتسل المحرم من غير جنابة)))(٢).
١٣٠٠٠ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا جرير عن ليث عن نافع عن ابن عمر
قال: ((كنا نكون بالخليج من البحر بالجُحْفة، فنتغامس(٣) فيه وعمر ينظر
إلینا، فما یعیب ذلك علینا ونحن محرومون)).
٢٧- في المحرم يلبس المُورَّد
١٣٠٠١ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا ابن نُمَير عن حجاج عن حسين عن
عكرمة عن ابن عباس: أن النبي ◌َّ هِ رَخْص في الثوب المصبوغ للمحرم ما
لم یکن له نفض(٤) ولا ردع.
١٣٠٠٢ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا شَرِيك عن أبي إسحاق عن أبي
جعفر قال: أحرم عَقيل بن أبي طالب في ثوبين ورديين(٥)، فرآه عمر فقال
١٠٤/١/٤ له: ما هذا؟ فقال له: ((إن أحداً لا يُعَلّمنا بالسنَّة»./
(١) في (ط ع): ((عبدالله بن عمر)).
(٢) ما بين القوسين سقط من (ط ع).
(٣) في (ط ع): ((فنتنامس فيه))!
(٤) في (ط ع): ((لعص))! وقوله: نفض: أصل النفض الحركة، والمعنى: أنه نصل لون
صبغهما، ولم يبق إلا الأثر. ((النهاية)) (٩٧/٥).
وقوله: ردع هو: الزعفران. ((القاموس)) (٩٣١).
(٥) في (ط ع): ((في ثوبین وردائین)).
١٤٦

٧ - كتاب الحج
باب: ٢٧-٢٨
١٣٠٠٣ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا أبو معاوية عن زياد بن سعد عن أبي
الزبير عن جابر قال: ((لا بأس بالمُضَرَّج(١) للمحرم)».
١٣٠٠٤ - (حدثنا أبو بكر قال: نا ابن نُمَير عن يحيى بن سعيد عن
عبدالرحمن بن القاسم عن أبيه: أنه كان يلبس الثياب المُوَرَّدة، وهو محرم)(٢).
١٣٠٠٥ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا حماد بن خالد عن عبدالله بن عمر
عن عبدالرحمن بن القاسم عن عبدالله (بن عبدالله)(٣) قال: ((كان الفتيان(٤)
يحرمون مع ابن عمر في المُوَرَّد، فلا ينهاهم، ولا ينكر عليهم)).
١٣٠٠٦ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا يحيى بن يمان عن سفيان عن يزيد
عن مِقْسَم عن ابن عباس قال: ((لا بأس بالمُوَرَّد للمحرم)».
١٣٠٠٧ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا وكيع عن عمر بن محمد قال: ((رأيت
على سالم ثوباً (٥) مُوَرَّداً) يعني وهو محرم.
٢٨- من كره المصبوغ للمحرم
١٣٠٠٨ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا ابن عُلَيَّة عن أيوب عن نافع عن ابن
(١) في (ط ع): ((للمصرح)). والمضَرَّج: المصبوغ بالحُمرة. ((القاموس)) (٢٥٢).
(٢) ما بين القوسين سقط من (ط ع).
(٣) سقطت من (ط ع) وعبدالله هو: بن عبدالله بن عمر. انظر ((تهذيب الكمال))
(٣٤٨/١٧).
(٤) في (ط ع): ((كان القسان)) !. وفي (أ): (( ... الصبيان)).
(٥) في (ط ع): ((على سالم يوماً ثوباً) وقوله: مورَّداً، المورَّد من الثياب هو: الأحمر،
على تفصيل فيه عندهم: (انظر: غريب الحديث لأبي عبيد ١٢٢/٢).
١٤٧

٧ - كتاب الحج
باب: ٢٨
عمر - رفعه - قال: ((لا يلبس (المحرم)(١) ثوباً مَسّه وَرْسٌّ(٢) ولا زعفران)).
١٣٠٠٩ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا جرير عن مُغيرة عن إبراهيم عن
عائشة قالت: ((يكره الثوب المصبوغ بالزعفران أو المُشَبَّعة(٣) بالعُصْفُر
للرجال والنساء إلا أن يكون ثوباً غسيلاً)).
١٣٠١٠ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا وكيع عن مِسْعر عن وَيْرة عن ابن عمر:
أن عمر نهى أن يحرم المحرم في الثوب المصبوغ بالورس والزعفران.
١٣٠١١ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا جرير عن ليث عن عطاء وطاوس
ومجاهد: أنهم كرهوا العُرُوق للمحرم(٤).
٤/ ١٠٥/١
١٣٠١٢ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا وكيع(٥) عن سفيان/ عن ابن جُرَيج
عن عطاء: أنه كره المُعَصْفر للمحرم.
١٣٠١٣ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا عبدالأعلى عن هشام عن الحسن: أنه
كان يكره أن يحرم الرجل في المُعَصْفر.
١٣٠١٤ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا بَكَّار بن عبدالله عن موسى بن عُبِيدَة
قال: ((رأيت عمر بن عبدالعزيز يتبع الناس في المنازل ينهاهم عن المُعَصْفَر)).
١٣٠١٥ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا يزيد بن هارون عن عبدالملك عن
عطاء: (أنه كره)(١) أن يُحرم الرجل في المُعَصْفَرِين.
(١) سقطت من (ط ع).
(٢) ورس: نبت أصفر يصبغ به. (النهاية ١٧٣/٥).
(٣) في (ط ع): ((والصبغة بالعصفر)) والعُصْفر: نوع من الأصباغ. ((القاموس)) (٥٦٧).
(٤) في (ط ع): ((عطاء عن مجاهد ... العروق للمحرم)) خطأ والعروق: نبات أصفر
طيب الريح والطعم (النهاية ٢٢١/٣).
(٥) في (ط ع) و(م): (أبو بكر قال: ثنا عبدالأعلى قال: ثنا وكيع)) وهو خطأ، وسبق نظر.
١٤٨

٧ - كتاب الحج
باب: ٢٩-٣٠
٢٩ - من رَخْص في المُعَصْفر للمحرم
١٣٠١٦ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا حُميد بن عبدالرحمن الرؤاسي(١) عن
أبيه عن أبي الزُبير عن جابر قال: ((إذا لم يكن في الثوب المُعَصْفر طيب،
فلا بأس به للمحرم أن يلبسه)).
١٣٠١٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حُميد عن أبيه عن أبي الزبير قال:
كنت عند ابن عمر، فأتاه رجل عليه ثوبان مُعَصْفران وهو محرم، فقال: في
هذين(٢) عليَّ بأس؟ قال: فيهما طيب؟ قال: لا، قال: ((فلا بأس به)).
١٣٠١٨ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا ابن عُلَيَّة عن عبدالرحمن بن إسحاق قال:
حدثني أبي قال: رأيت نافع بن جُبَير بالعَرْجِ(٣) عليه مُعَصْفر وهو محرم، فقال له
عَمّي إسحاق: ما هذا؟ قال: ((إنه لا ينفض، أوإنها لا تنفض))(٤).
١٣٠١٩ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا عبدالأعلى عن هشام عن عطاء قال:
«لا بأس به»(٥)./
١٠٦/١/٤
٣٠- من رَخْص في المُعَصْفر للمحرمة
١٣٠٢٠ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا عَبْدَة عن هشام عن فاطمة بنت
(١) في (ط ع): ((الرواسبي)) وهو خطأ.
(٢) في (ط ع): ((في هذا)).
(٣) في (ط ع): ((بالعوج)) والصواب المثبت -اسم موضع- قرب الطائف (معجم البلدان ٩٨/٤).
(٤) في (ط ع) و(م): ((إنه لا يبيض وإنها لا ينقص)) وفي (ث): ((إنه لا يتعصى .... ))
إلخ وفي (أ) و(ج) كالمثبت، لكنه بدون نقط. والمثبت من (دل) وهو
الصواب. والنفض: سبق شرحه ..
(٥) في (ط ع) و(م) أخر هذا الباب بجميع آثاره عن الباب الذي بعده.
١٤٩

٧ - كتاب الحج
باب: ٣٠
المنذر: أن أسماء كانت تلبس المعصفر وهي محرمة.
١٣٠٢١ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا وكيع عن مِسْعر عن يزيد الفقير قال:
سافرتُ مع أم سلمة زوج النبيِّ وَّةِ، فكان بعض مَنْ معها يلبس المعصفر.
١٣٠٢٢ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا عليُّ بن مُسْهر(١) عن عبيدالله عن
نافع: أن نساء عبدالله بن عمر وبناته كُنَّ يلبسن الحُليَّ والمعصفرات
وهُنَّ(٢) محرمات.
١٣٠٢٣ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم
عن الأسود عن عائشة قالت: ((تَلْبسُ المحرمةُ ما شاءت إلا المهرود
١٠٧/١/٤ بالمعصفر))(٣)./
١٣٠٢٤ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا يحيى بن سعيد عن الجعد قال:
حدثتني عائشة ابنة سعد: أنَّ سعداً كان يقول لبناته: ثيابُكُنَّ التي تُحْرمنَ فيها
(هي) (٤) المُصَبَّغات، إذا أحرمتن فضعنها(٥) في حجوركن.
١٣٠٢٥ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا جرير عن مُغيرة عن إبراهيم عن
عائشة قالت: ((يكره المُشَبَّعة(٦) بالعُصْفر للنساء)).
(١) في (ط ع): (ثنا وكيع من مسهر ... ))!
(٢) في (ط ع): ((وهي)).
(٣) في (ط ع): ((المهرود المعصفر)) وقوله: ((المهرود بالمعصفر)) يعني المصبوغ
بالمعصفر. ((القاموس)) (٤١٩).
(٤) سقطت من (ط ع) و (أ).
(٥) في (ط ع): ((إذا أحرمتن وصبغها ... ))!
(٦) في (ط ع): ((لكي المشبعة))!
١٥٠

٧ - كتاب الحج
باب: ٣٠-٣١
١٣٠٢٦ - حدثنا أبو بكر حدثنا وكيع عن سفيان عن الأعمش عن
إبراهيم: أنه كره المهرود للمحرمة.
٣١- في المُمَشَّقة للمحرمة
١٣٠٢٧ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا أبو أسامة عن موسى بن عُبَيدة عن
سفيان -مولى عبدالله بن إياس- قال: ((رأيت أصحاب رسول الله وَل
يحرمون في الثوبين الأبيضين (و)(١) المُمَشَّقين)).
١٣٠٢٨ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا ابن فُضَيل عن عطاء بن السائب عن
کثیر بن جهمان(٢) قال: أتى رجل ابن عمر فقال: يا أبا عبدالرحمن انتھی
الناس عن المصبوغ وتلبسه؟ قال: ويُحُك، إنما هو بالمدر(٣).
١٣٠٢٩ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا محمد بن عبيد(٤) (عن يعقوب بن
قيس)(٥) قال: ((رأيت على طاوس ثوبين مُمَشّقين بمَغْرَة(٦) وهو محرم)).
١٣٠٣٠ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا وكيع عن حرام بن هشام قال: ((رأيتُ
على عمر بن عبدالعزيز ثوبين مُمَشّقين(٧) وهو محرم)).
(١) سقطت من (ط ع).
(٢) في (ط ع): ((كثير بن جمهان)) وهو الصواب و ((كثير بن جهمان)) خطأ. ولعله من
خطأ النساخ.
(٣) في (ط ع): ((إنما يوماً لمدر))! والمَدَر هو: الطين.
(٤) في (ط ع): ((يحيى بن عبيد)) ويحيى تشبه ((محمد)) في الكتابة.
(٥) سقطت من (ط ع).
(٦) في (ط ع): ((لمغرة)) خطأ. والمثبت من الباقي، والنقط من (ث) و(م) و(دل)
والمغرة: المدر الأحمر الذي تصبغ به الثياب. (النهاية ٣٤٥/٤).
(٧) ممشقين: المُمَشّق: المصبوغ بالمِشْق بالمغرة. ((المصباح)) (٥٧٤).
١٥١
1
/

٧ - كتاب الحج
باب: ٣٢
٣٢- في الرجل يحج يبدأ بمكة أو بالمدينة؟
١٣٠٣١ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن
عديِّ ابن ثابت قال: ((كان نفر من أصحاب النبي ◌َّ- يبدأون بالمدينة،
ويقولون: نُهِلُّ من حيث أهلَّ النبيُّ ◌َِّ)).
١٣٠٣٢ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا أبو الأحوص عن إبراهيم بن مهاجر
عن إبراهيم قال: ((إذا أنت حججتَ ولم تَحُجَّ(١) قطُ، فابدأ بمكة، ثم تَمُرُّ
على المدينة إن شئت))./
٤/ ١٠٨/١
١٣٠٣٣ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا عبدالرحمن (بن محمد المحاربيُّ)(٢)
عن ليث عن مجاهد قال: ((إذا أردت الحج والعمرة، فابدأ بمكة واجعل كلَّ
شيء لها تبعاً).
١٣٠٣٤ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن
عبدالرحمن بن الأسود: أنه كان يَسْتَحِبُّ أن يبدأ بمكة، ويقول: ((أحبُّ أن
تكون(٣) نفقتي ووجهي إلى مكة)).
١٣٠٣٥ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا أبو أسامة عن الزّبْرقان قال: ((كُنْا
بمكة، فأردنا أن نأتي المدينة، فذكرنا ذلك لسعيد بن جُبير، فقال: ((الطواف
واحد بهذا البيت، أحبُّ إليَّ من إتيان (المدينة)(٢) ثمان مرات)).
١٣٠٣٦ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا يحيى بن يمان عن إسرائيل عن
(١) في (ط ع): ((ولم تحجج)).
(٢) سقطت من (ط ع).
(٣) في (ط ع): ((ويقول لغلامه: يكون ... ))!
!
١٥٢
۔

٧ - كتاب الحج
باب: ٣٢-٣٣
ثوير (١) عن أبيه قال: ((خرجت مع علقمة والأسود وعمرو بن ميمون، فبدأوا
بالمدینة قبل مکة».
٣٣- في تقليد الغنم
١٣٠٣٧ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم
عن الأسود عن عائشة قالت: ((أهدى رسول الله وَ ل﴿ مَرَّة غنماً إلى البيت
فقلّدها».
١٣٠٣٨ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا وكيع عن سفيان عن منصور
والأعمش عن إبراهيم عن الأسود(٢) عن عائشة عن النبي وَلّ: مثله.
١٣٠٣٩ - حدثنا هُشَيم عن أبي بشر عن سعيد بن جُبير قال: ((الغنم
لاتُقلَّد(٣) ولا تُشْعَر))./
١٠٩/١/٤
١٣٠٤٠ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا ابن أبي عدي (عن محمد بن
عمرو)(٤) عن محمد بن إبراهيم عن ابن عباس قال: ((لقد رأيت الغنم يُؤتى
بها مُقَلَّدة)».
١٣٠٤١ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا وكيع عن بَسَّام عن أبي جعفر قال:
((رأيت الكِیّاش مُقَلَّدة)).
١٣٠٤٢ - حدثنا أبو بكر قال: (حدثنا)(٤) وكيع عن عمر بن ذَرّ عن
(١) في (ط ع): ((ثور)) والصحيح المثبت. وهو: ثوير بن أبي فاختة.
(٢) في (ج): ((عن إبراهيم والأسود)» وهو خطأ.
(٣) في (ج) و(أ) غير منقطة، وفي (ط ع): ((يقلد ... يشعر)) والتصحيح من (دل).
(٤) سقطت من(ج).
١٥٣
.

٧ - كتاب الحج
باب: ٣٣-٣٤
عطاء: أن عائشة كانت تُقَلِّد الغنم.
١٣٠٤٣ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا زيد بن الحُبَاب عن حماد بن سَلَمة
عن حُميد الطويل عن عبدالله بن عُبيد بن عُمير الليثي(١): أن الشاة كانت
تُقلَّد.
١٣٠٤٤ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا الفضل بن دُکَین عن جعفر بن بُرْقان
عن صالح بن فروة(٢) عن ابن عمر قال: ((الشاة لا تُقُلَّد)).
١٣٠٤٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا حاتم بن وَرْدان(٣) عن بُرْد عن عطاء
قال: ((رأيت أُناساً من أصحاب النبيِّ وَّهِ يسوقون(٤) الغنم مُقَلَّدة».
٣٤- في المحرم إذا صبَّ الماء على رأسه
من جنابة، فلا يدلكه ولا يَحُكُّه
١٣٠٤٦ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا أبو أسامة عن عبدالرحمن بن يزيد
ابن جابر عن مكحول قال: ((إذا أصابت المحرم جنابة، فليصُبَّ الماء على
رأسه صَبًّاً، ولا يَعْرُكْهُ»./
/ ١/ ١١٠
١٣٠٤٧ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا عبدالوهاب الثقفيُّ عن حبيب عن
عطاء: في المحرم إذا اغتسل، قال: ((يُشْرِب الماءَ رأسَه، ولا يدلكه)).
١٣٠٤٨ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا سهل بن يوسف عن عمرو عن
(١) في (ط ع): ((عبدالله بن عبيد بن عمر الليثي)) وهو خطأ.
(٢) في (ط ع): ((صالح بن فروق)) وهو خطأ.
(٣) في (ط ع): ((قال رأيت حاتم بن وردان)! وهو خطأ.
(٤) في (ط ع): ((يتبعون)).
١٥٤

٧ - كتاب الحج
باب: ٣٤-٣٥
الحسن: أنه كان لا يرى بأساً أن يغسل المحرم رأسه، ويكره أن يُشِدَّ دلك
رأسه(١).
١٣٠٤٩ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا عبدالصمد بن عبدالوارث عن حماد
ابن سَلَمة عن هشام بن عروة عن أبيه: أنه كان يَصُبَّ الماء على رأسه، ولا
یحکە، یمسح یده عليه مسحاً (٢).
١٣٠٥٠- حدثنا أبو بكر قال: ثنا وكيع عن إسرائيل عن عبدالأعلى
قال: ((رأیت سعيد بن جُبیر یَصُبُّ على رأسه الماء وهو محرم، ولا یحکه)).
٣٥- في المحرمة كم تأخذ من شعرها؟
١٣٠٥١ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا حفص بن غياث وعَبّاد بن العَوّام عن
حجاج عن أبي إسحاق عن المِسْور بن مَخْرمة قال: ((تجمع المحرمة
شعرها أثلاثاً، فتأخذ ثلثه))(٣).
١٣٠٥٢- حدثنا أبو بكر قال: ثنا أبو بكر بن عَيّاش عن ليث عن نافع
عن ابن عمر قال: ((تجمع المحرمة شعرها، ثم تأخذ قدر أنملة)).
١٣٠٥٣ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا عَبّاد عن الحجاج(٤) قال: سألتُ
عطاء عن تقصير المرأة؟ فقال: ((تأخذ من جوانبها شيئاً، إنما هو تحليل)).
١٣٠٥٤- حدثنا أبو بكر قال: ثنا عبدالأعلى عن هشام عن حفصة ابنة
(١) في (ط ع): ((أن يشد ذلك رأسه))، وهو خطأ.
(٢) في (ط ع): ((يمسح عليه يده مسحاً)).
(٣) في (ط ع): ((شعرها ثلاثاً وتأخذ ثلثه)).
(٤) في (ط ع): ((عَبّاد بن الحجاج))، وهو خطأ.
١٥٥

٧ - كتاب الحج
باب: ٣٥
سيرين: في تقصير المرأة من شعرها، قالت: ((إنه ليعجبني أن لا تكثر
المرأة (١) الشابة، وأما التي قد وَلَّت(٢) فإن شاءت أخذت أكثر، فإن فعلت
فلا تزید علی الربع»./
١١١/١/٤
١٣٠٥٥- حدثنا أبو بكر قال: ثنا غُنْدر عن أشعث عن الحسن: في
المحرمة كيف تُقَصِّر؟ قال: ((تأخذ من ناصيتها)).
١٣٠٥٦ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا أبو خالد عبدالعزيز قال: ثنا شعبة
قال: سألتُ الحَكَم كم تَقُصِّر (٣) المرأة؟ قال: ((ليس فيه شيء مُوَقّت)).
١٣٠٥٧ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا ابن فُضَيل عن مُغيرة عن إبراهيم
قال: ((تُقَصِّر من شعرها القصير والطويل)).
١٣٠٥٨ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا وكيع عن عُقبة عن إبراهيم قال:
سألتُ عن الصَّرُورة(٤) كم تُقَصِّر من شعرها؟ قال: ((مثل هذا)»(٥) ووضع
إبهامه على المفصل الثاني.
١٣٠٥٩ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا عَبْدَة بن سليمان عن عُقّبة بن أبي
صالح قال: سألتُ سعيد بن جُبير عنه؟ فقال: ((النساء أعلم)).
(١) في (ط ع): ((إنه تعجبني أن لا يكثر المرأة)).
(٢) في (ط ع): ((التي قد دلت))! وتقصد بقولها: ولت. يعني كبيرة السنّ التي ولّى
شبابها.
(٣) في (ط ع): ((تقص)).
(٤) في (ط ع): ((الضرورة)) وفي (ج): ((الضروبة)) وهي متحرفة عما في (ط ع).
والصواب المثبت. والصرورة: هي التي لم تحجَّ قط. ((النهاية)) (٢٢/٣).
(٥) في (ط ع): ((سئل هذا)).
١٥٦

٧ - كتاب الحج
باب: ٣٥-٣٦
١٣٠٦٠ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا ابن فُضَيل عن مُغيرة عن إبراهيم
قال: ((تُقَصِّر المرأة من شعرها قدر أنملة».
١٣٠٦١ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا وكيع قال: ثنا سفيان عن جابر عن
عامر قال: سألته(١) : الحلق للنساء أفضل أو التقصير؟ قال: (لا،)(٢) بل
التقصير، قَصَّر أزواج النبيِّ وَّد.
١٣٠٦٢ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن
إبراهيم قال: ((تأخذ المرأة من شعرها؛ من قصيره وطويله)).
٣٦- فیم یتداوى المحرم وما ذُكر فيه
١٣٠٦٣ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا وكيع عن سفيان عن موسى بن عُقْبة
عن / نافع عن ابن عمر قال: ((يتداوى المحرم بأي دواء شاء، إلا دواءً فيه ١١٢/١/٤
طیب)).
١٣٠٦٤ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن
الضَحَّاك عن ابن عباس قال: ((إذا تشقُّقَتْ يدا المحرم أو رجلاه،
فلیدهنهما بالزيت أو بالسمن)).
١٣٠٦٥ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا عَبّاد بن العَوّام عن أشعث عن
عكرمة عن ابن عباس قال: ((يتداوى المحرم بما يأكل)).
١٣٠٦٦ - (حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش
(١) في (ط ع): ((قال سألت)).
(٢) سقطت من (ط ع).
١٥٧

٧ - كتاب الحج
باب: ٣٦
عن خيثمة قال: ((رأيت الأسود يَصْهَر رجله بالشحم، وهو محرم)))(١).
١٣٠٦٧ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا أبو خالد الأحمر عن الأشعث عن
عطاء عن ابن عباس قال: ((يتداوى المحرم بما يأكل)).
١٣٠٦٨ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا وكيع عن مِسْعر عن أشعث بن أبي
الشعثاء (قال: حدثني من سمع أبا ذر يقول: ((لا بأس أن يتداوى المحرم
بما یأکل».
١٣٠٦٩ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا عَفَّان عن [شعبة عن](٢))(٣) أشعث
ابن أبي الشعثاء عن مُرَّة بن خالد عن أبي ذر: بنحو من حديث مِسْعر.
١٣٠٧٠ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا مُعْتَمِر عن ليث عن عطاء وطاوس:
أنهما كانا لا يريان بأساً أن يداوي المحرم شقاقه(٤) بالسمن والزيت، وقال
مجاهد: «إن تداوی بواحد منهما فعلیه دم)).
١٣٠٧١ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا وكيع عن سفيان عن مُغيث البَجَلي
قال: أصابني شُقَاق وأنا محرم، فسألتُ أبا جعفر؟ فقال: ((ادهنه بما كنت
تأکل)».
١٣٠٧٢ - (حدثنا أبو بكر قال: ثنا وكيع عن شعبة عن حماد عن سعيد
١١٣/١/٤ ابن / جُبير قال: ((يدهن المحرم شُقَاقه بما يأكل)))(٥).
(١) ما بين القوسين سقط من (ط ع).
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ط ع).
(٣) ما بين القوسين سقط من (أ).
(٤) شقاقه: الظاهر أن المقصود به ما يصيب الرِّجْل من تشقق ونحوه بسبب البرد.
((المعجم الوسيط)) مادة (شق).
(٥) ما بين القوسين سقط من (ج).
١٥٨
-

٧ - كتاب الحج
باب: ٣٦
١٣٠٧٣ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن
إبراهيم قال: ((لا بأس بالشحم للمحرم».
١٣٠٧٤ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا وكيع عن مِسْعر عن النضر بن قيس
قال: صُرِعت امرأتي وهي محرمة، فسألتُ القاسم؟ فلم يُرَخْص لها إلا في
الزيت الذي يُصَبُّ على رأسها.
١٣٠٧٥ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا غُنْدر عن شعبة عن منصور عن جابر
ابن زيد قال: ((لا بأس بالزيت للمحرم)».
١٣٠٧٦ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا وكيع عن إسرائيل (عن جابر)(١) عن
أبي جعفر وعامر (وعطاء)(١) قالوا: ((لا بأس أن يتداوي المحرم
بالمرداسنج(٢) ما لم یکن فيه طيب)).
١٣٠٧٧ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا عبدالوهاب بن عطاء عن ابن عون
قال: كتبتُ إلى نافع أسأله عن المحرم يتداوى؟ فكتب إليَّ: ((نعم، دواء
لیس فیه طیب)).
١٣٠٧٨ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا جرير عن (يزيد عن)(٣) سعيد بن جُبير
قال: ((إذا انكسر ظُفُر المحرم ألقاه، ولا بأس أن يجعل عليه المرارة)) (٤).
(١) سقطتا من (ط ع).
(٢) في (ط ع): ((بالمرادسبح)) والصواب المثبت. وهو نوع من الأدوية (المعتمد في
الأدوية ص٤٩٢).
(٣) سقطت من (ط ع).
(٤) في (ط ع): ((المردة)) وفي (أ) غير مقروءة. والمثبت من (ج) و (ث) وما المقصود
بالمرارة؟ قال في (دل): ((المرارة: هي التي في جوف الشاة وغيرها، يكون فيها
١٥٩

٧ - كتاب الحج
باب: ٣٦-٣٧
١٣٠٧٩ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا عَبّاد عن أبي حنيفة عن حماد عن
إبراهيم قال: ((يتداوى المحرم بما أحبَّ، ما لم يكن في شيء من أدويته
طِيب))(١).
١٣٠٨٠ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا عبدالأعلى عن هشام عن الحسن،
وعن هشام بن حسان عن هشام بن عروة عن أبيه: أنهما كانا لا یریان بأساً
١١٤/١/٤ أن يداوي المحرم جُرْحاً به(٢) بالسمن والزيت./
١٣٠٨١ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا الثقفيُّ عن أيوب عن نافع عن ابن
عمر: أنه كره أن يداوي المحرم يده بالدَسَم !.
١٣٠٨٢ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا ابن إدريس عن يزيد عن مجاهد قال:
«لا یتداوی المحرم إلا بدواء لیس فیه طیب)).
٣٧- في الرجل يريد العمرة وهو بمكة
من أین يعتمر؟
١٣٠٨٣ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا ابن عُيَيْنة عن عمرو بن أوس عن
عبدالرحمن(٣) بن أبي بكر: أن رسول الله وَ لقول أمره أن يُرْدِف عائشة،
فُعْمِرُها من التنعيم.
-= ماء أخضر قُرُّ، قيل: هي لكل حيوان إلا الجمل. قاله ابن الأثير في ((النهاية))
(٣١٦/٤) اهـ. قلت: كذا قال. ويبدو لي أن المقصود بالمرارة نوع من الدواء،
ولعله ما نسميه المُرَّة. والله أعلم.
(١) في (ط ع): ((بما لم يكن ... أدوية طيب)).
(٢) في (ط ع): ((جرحاً له)).
(٣) في (ط ع): ((عبدالله بن أبي بكر))، وهو خطأ.
١٦٠