النص المفهرس
صفحات 141-160
٧ - كتاب الحج باب: ٢٣ یتصدق بها)). ١٢٩٧٥ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا يحيى بن سعيد عن ابن جُرَيج عن عطاء/ في اللمسة والجسَّة من وراء الثوب ليس فيها شيء، وفي جَسَّات ١٠٠/١/٤ ومَسَّات دم. ١٢٩٧٦ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا ابن عُلَيَّة عن يونس عن الحسن: أنه سُئل(١) عن رجل باشر وهو محرم؟ قال: ((عليه بدنة)) قلت: فإن أنزل الماء الأعظم (٢)؟ قال: ((كان الحسن يقول: هو بمنزلة المجامع؛ عليه الحج من قابل)). ١٢٩٧٧ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا ابن عُلَيَّة عن أيوب عن غَيْلان بن جَرير قال: ((كنت أنا وحكيم بن الدريم(٣)، فأتانا رجل، فقال: إني وضعت يدي من امرأتي موضعاً، فلم أرفعها حتى أجنبت (٤)؟ فقلنا: ما لنا بها (من)(٥) علم، فانطلقوا (بنا)(٦) إلى علي بن عبدالله البارقي، فأتيناه، فسألناه؟ فقال: ((ما لي بهذا علم فبينما نحن كذلك إذا نحن بجابر بن زيد، فقلت: ذاك أبو الشعثاء، انته، فاسأله، ثم ارجع إلينا، فأخبرنا فأتاه، فسأله، ثم رجع إلينا يُعرف في وجهه البشْر، فقال: إنه استكتمني، فظننا أنه أمره بدم. (١) في (ط ع): ((سأل))! (٢) في (ط ع): ((فإن باشرن الباه الأعظم)) !! (٣) في (ط ع): ((أنا وحكم بن البرند فأتاه)) وفي (ج): ((حكيم بن اليزيد)) بدون نقط، وكلاهما خطأ وترجمة حكيم بن دريم في الجرح ٣/ ٢٠٤. (٤) في (ط ع): ((حتى أحببت))، وهو خطأ. (٥) سقطت من (أ) و (ط ع). (٦) سقطت من (ط ع). ١٤١ ٧ - كتاب الحج باب: ٢٣-٢٤ ١٢٩٧٨ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا أسباط بن محمد عن هشام عن الحسن وعطاء: في رجل يلمس امرأته، فينزل، قالا: ((عليه بدنة، والحجُّ من قابل)). ١٢٩٧٩ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا ابن نُمَير عن عبدالملك عن عطاء في محرم(١) باشر حتى أنزل، قال: ((أراه قد وجب عليه)) فأوجب عليه ما وجب على المجامع. ٢٤- في المحرم ينظر إلى المرآة من رخص في ذلك ١٢٩٨٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن هشام عن عكرمة عن/ ابن عباس قال: ((لا بأس بالمرآة للمحرم)». ١٠١/١/٤ ١٢٩٨١ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا ابن إدريس عن ابن جُرَيج (٢) عن عطاء قال: ((لا بأس أن ينظر فيها؛ يميط عنه الأذى)). ١٢٩٨٢ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا أبو خالد عن حجاج عن نافع عن ابن عمر: أنه لم ير بأساً أن ينظر المحرم في المرآة)). ١٢٩٨٣ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا حفص عن حجاج عَمَّن حَدَّثه عن ابن عباس، وعن حجاج عن عطاء(٣) قالا: ((لا بأس به)). ١٢٩٨٤ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا يحيى بن سعيد عن ابن جُرَيج عن (١) في (ط ع): ((عن طعام في محرم))! (٢) في (ط ع): ((ابن ادريس بن جريح)) !! (٣) في (ط ع): ((وعن حجاج وعن عطاء))، وهو خطأ. ١٤٢ ٧ - كتاب الحج باب: ٢٤-٢٦ عمرو بن مسلم عن طاوس وعكرمة قالا: ((لا بأس أن ينظر المحرم في المرآة». ١٢٩٨٥ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا ابن نُمَير عن عبدالملك عن عطاء قال: ((لا بأس أن ينظر المحرم في المرآة)). ١٢٩٨٦ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا أبو أسامة عن جرير بن حازم قال: ثنا الزبير بن خِرِّيت عن عكرمة، قال: ((كان ابن عباس لا يرى بأساً للمحرم أن يَحْلق عن الشجة(١)، وأن ينظر في المرآة)). ٢٥ - من كره للمحرم أن ينظر في المرآة ١٢٩٨٧ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا أبو الأحوص عن ليث عن طاوس قال: ((لا ينظر المحرم في المرآة، ولا يدعو على أحد وإن ظلمه)). ١٢٩٨٨ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا أبو عامر العَقَدي عن أفلح عن القاسم: أنه كره أن ينظر المحرم في المرآة (٢)./ ١٠٢/١/٤ ٢٦- في المحرم يغتسل أو يغسل(٣) رأسه ١٢٩٨٩ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا ابن عُيَيْنة عن زيد بن أسلم عن إبراهيم بن عبدالله بن حنين(٤) (عن أبيه)(٥) قال: اختلف ابن عباس (١) في (ط ع): ((عن السحر)) وهو خطأ. (٢) في (ط ع): ((المحرم في المحرم)) !! (٣) في (ط ع): ((يغسل أو يغسل))، وهو خطأ. (٤) في (ط ع): ((إبراهيم بن عبدالله بن جبير))، وهو خطأ. (٥) سقطت من (ط ع). ١٤٣ ٧ - كتاب الحج باب: ٢٦ والمسور بن مخرمة في المحرم يغسل رأسه، قال: فأرسلوني (١) إلى أبي أيوب، فأتيته وهو بين قرني البئر(٢) يغتسل، فقلت: إن ابن أخيك(٣) ابن عباس أرسلني إليك يقول: كيف رأيت رسول الله وَله يغسل رأسه وهو محرم؟ فأخذ من الماء فَصَبَّه على رأسه ثم أقبل وأدبر ثم قال: هكذا رأيت رسول الله وَّ﴾ (يغسل رأسه) (٤) وهو محرم، فرجعت إليهما فأخبرتهما بقوله، فقال المِسْور: ((لا أخالفك أبداً))(٥). ١٢٩٩٠ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا ابن عيينة عن عبدالكريم عن عكرمة عن ابن عباس قال: ((قال لي عمر: تعال معي حتى أباقيك(٦) في الماء (أیُنا)(٤) أصبر ؟! ونحن محرمون)). ١٢٩٩١ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا ابن عُبَيْنة عن العباس بن عبدالله بن مَعْبد عن أبيه قال: خرجتُ مع خالتي ميمونة، فلبَّدت بِغِسْل رأسي أو بغرا(٧) وأنا محرم، فشق عليَّ فسألتها؟ فقالت: ((اغمس رأسك في الماء مراراً)). ١٢٩٩٢ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا وكيع عن شعبة عن مسلم القُرِّي(٨) (١) في (ط ع): ((قال شأني إلى ... ))! (٢) في (ط ع): ((بين قرني البعير))، وهو خطأ. (٣) في (ط ع): ((ابن أختك)). (٤) سقطت من (ط ع). (٥) في (ط ع): ((لا يخالفك)). (٦) في (ط ع): ((أنافيك)) وفي (م) كذلك لكن لم ينقط القاف، وفي (ج) و(أ) غير منقطة. والمثبت من (دل) والصواب ما أثبتناه، والأثر أخرجه البيهقي ٦٣/٥، وهو في مسند الشافعي ص١١٧. وأباقيك: يعني: أينا يبقى في الماء أكثر. (٧) في (ط ع): ((فلبدت يغسل أو يغوا وأنا محرم)) !! والغراء: مادة لزجة يستعملونها لتثبيت الشيء (المصباح: ٤٤٦) بتصرف. (٨) في (أ): ((مسلم العنوي)) وفي (ط ع): ((مسلم القربي)) والصواب ما أثبتناه، وهو مسلم بن مخراق القري. ((تهذيب الكمال)) . ١٤٤ ٧ - كتاب الحج باب: ٢٦ قال: قلتُ لابن عباس: أصبُّ على رأسي الماء وأنا محرم؟ قال: لا بأس به، إن الله يقول: ﴿إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾ [البقرة: ٢٢٢]. ١٢٩٩٣ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا جرير عن عطاء عن مجاهد قال: ((لا بأس أن يغتسل(١) المحرم في الماء)). ١٢٩٩٤ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا عَّبّاد عن العلاء بن المُسيّب عن أبي أُمامة (٢) / التيمي قال: سألتُ ابن عمر أيغتسل المحرم؟ فقال: ((وهل يزيده ١٠٣/١/٤ ذلك (٣) إلا شَعَثًا)). ١٢٩٩٥ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا يحيى بن سعيد عن ابن جُرَيج (٤) عن ابن طاوس عن أبيه قال: ((لا بأس أن يغسل المحرم رأسه، ويتغطس فيه))(٥). ١٢٩٩٦ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا غُنْدر(٦) عن عثمان بن غياث عن عكرمة قال: ((المحرم يغتسل بالماء إن شاء)). ١٢٩٩٧ - (حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مُغيرة(٧) عن إبراهيم قال: ((لا بأس أن يغتسل المحرم بالماء من غير جنابة)))(٨). (١) في (ط ع): ((يغسل)). (٢) في (ط ع): ((أبي أمة)) وهو خطأ. (٣) في (ط ع): ((هل يزيد ذلك)). (٤) في (ط ع) و (م): ((ابن جرير)). (٥) في (ط ع): ((ويتعطس منه))! (٦) في (ط ع): ((حدثنا أبو بكر قال: ثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم غندر ... )) !! خلط. (٧) في (ط ع): (يحيى عن مغيرة))، وهو خطأ. (٨) ما بين القوسين سقط من (أ). ١٤٥ ٧ - كتاب الحج باب: ٢٦-٢٧ ١٢٩٩٨ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا عَبْدَة عن عبيدالله بن عمر (١) قال: ((صببت على سالم ماء وهو محرم، فنهاني أن أصُبَّ على رأسه)). ١٢٩٩٩ - (حدثنا أبو بكر قال: نا أبو أسامة عن هشام عن الحسن قال: ((لا بأس أن يغتسل المحرم من غير جنابة)))(٢). ١٣٠٠٠ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا جرير عن ليث عن نافع عن ابن عمر قال: ((كنا نكون بالخليج من البحر بالجُحْفة، فنتغامس(٣) فيه وعمر ينظر إلینا، فما یعیب ذلك علینا ونحن محرومون)). ٢٧- في المحرم يلبس المُورَّد ١٣٠٠١ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا ابن نُمَير عن حجاج عن حسين عن عكرمة عن ابن عباس: أن النبي ◌َّ هِ رَخْص في الثوب المصبوغ للمحرم ما لم یکن له نفض(٤) ولا ردع. ١٣٠٠٢ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا شَرِيك عن أبي إسحاق عن أبي جعفر قال: أحرم عَقيل بن أبي طالب في ثوبين ورديين(٥)، فرآه عمر فقال ١٠٤/١/٤ له: ما هذا؟ فقال له: ((إن أحداً لا يُعَلّمنا بالسنَّة»./ (١) في (ط ع): ((عبدالله بن عمر)). (٢) ما بين القوسين سقط من (ط ع). (٣) في (ط ع): ((فنتنامس فيه))! (٤) في (ط ع): ((لعص))! وقوله: نفض: أصل النفض الحركة، والمعنى: أنه نصل لون صبغهما، ولم يبق إلا الأثر. ((النهاية)) (٩٧/٥). وقوله: ردع هو: الزعفران. ((القاموس)) (٩٣١). (٥) في (ط ع): ((في ثوبین وردائین)). ١٤٦ ٧ - كتاب الحج باب: ٢٧-٢٨ ١٣٠٠٣ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا أبو معاوية عن زياد بن سعد عن أبي الزبير عن جابر قال: ((لا بأس بالمُضَرَّج(١) للمحرم)». ١٣٠٠٤ - (حدثنا أبو بكر قال: نا ابن نُمَير عن يحيى بن سعيد عن عبدالرحمن بن القاسم عن أبيه: أنه كان يلبس الثياب المُوَرَّدة، وهو محرم)(٢). ١٣٠٠٥ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا حماد بن خالد عن عبدالله بن عمر عن عبدالرحمن بن القاسم عن عبدالله (بن عبدالله)(٣) قال: ((كان الفتيان(٤) يحرمون مع ابن عمر في المُوَرَّد، فلا ينهاهم، ولا ينكر عليهم)). ١٣٠٠٦ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا يحيى بن يمان عن سفيان عن يزيد عن مِقْسَم عن ابن عباس قال: ((لا بأس بالمُوَرَّد للمحرم)». ١٣٠٠٧ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا وكيع عن عمر بن محمد قال: ((رأيت على سالم ثوباً (٥) مُوَرَّداً) يعني وهو محرم. ٢٨- من كره المصبوغ للمحرم ١٣٠٠٨ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا ابن عُلَيَّة عن أيوب عن نافع عن ابن (١) في (ط ع): ((للمصرح)). والمضَرَّج: المصبوغ بالحُمرة. ((القاموس)) (٢٥٢). (٢) ما بين القوسين سقط من (ط ع). (٣) سقطت من (ط ع) وعبدالله هو: بن عبدالله بن عمر. انظر ((تهذيب الكمال)) (٣٤٨/١٧). (٤) في (ط ع): ((كان القسان)) !. وفي (أ): (( ... الصبيان)). (٥) في (ط ع): ((على سالم يوماً ثوباً) وقوله: مورَّداً، المورَّد من الثياب هو: الأحمر، على تفصيل فيه عندهم: (انظر: غريب الحديث لأبي عبيد ١٢٢/٢). ١٤٧ ٧ - كتاب الحج باب: ٢٨ عمر - رفعه - قال: ((لا يلبس (المحرم)(١) ثوباً مَسّه وَرْسٌّ(٢) ولا زعفران)). ١٣٠٠٩ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا جرير عن مُغيرة عن إبراهيم عن عائشة قالت: ((يكره الثوب المصبوغ بالزعفران أو المُشَبَّعة(٣) بالعُصْفُر للرجال والنساء إلا أن يكون ثوباً غسيلاً)). ١٣٠١٠ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا وكيع عن مِسْعر عن وَيْرة عن ابن عمر: أن عمر نهى أن يحرم المحرم في الثوب المصبوغ بالورس والزعفران. ١٣٠١١ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا جرير عن ليث عن عطاء وطاوس ومجاهد: أنهم كرهوا العُرُوق للمحرم(٤). ٤/ ١٠٥/١ ١٣٠١٢ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا وكيع(٥) عن سفيان/ عن ابن جُرَيج عن عطاء: أنه كره المُعَصْفر للمحرم. ١٣٠١٣ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا عبدالأعلى عن هشام عن الحسن: أنه كان يكره أن يحرم الرجل في المُعَصْفر. ١٣٠١٤ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا بَكَّار بن عبدالله عن موسى بن عُبِيدَة قال: ((رأيت عمر بن عبدالعزيز يتبع الناس في المنازل ينهاهم عن المُعَصْفَر)). ١٣٠١٥ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا يزيد بن هارون عن عبدالملك عن عطاء: (أنه كره)(١) أن يُحرم الرجل في المُعَصْفَرِين. (١) سقطت من (ط ع). (٢) ورس: نبت أصفر يصبغ به. (النهاية ١٧٣/٥). (٣) في (ط ع): ((والصبغة بالعصفر)) والعُصْفر: نوع من الأصباغ. ((القاموس)) (٥٦٧). (٤) في (ط ع): ((عطاء عن مجاهد ... العروق للمحرم)) خطأ والعروق: نبات أصفر طيب الريح والطعم (النهاية ٢٢١/٣). (٥) في (ط ع) و(م): (أبو بكر قال: ثنا عبدالأعلى قال: ثنا وكيع)) وهو خطأ، وسبق نظر. ١٤٨ ٧ - كتاب الحج باب: ٢٩-٣٠ ٢٩ - من رَخْص في المُعَصْفر للمحرم ١٣٠١٦ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا حُميد بن عبدالرحمن الرؤاسي(١) عن أبيه عن أبي الزُبير عن جابر قال: ((إذا لم يكن في الثوب المُعَصْفر طيب، فلا بأس به للمحرم أن يلبسه)). ١٣٠١٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حُميد عن أبيه عن أبي الزبير قال: كنت عند ابن عمر، فأتاه رجل عليه ثوبان مُعَصْفران وهو محرم، فقال: في هذين(٢) عليَّ بأس؟ قال: فيهما طيب؟ قال: لا، قال: ((فلا بأس به)). ١٣٠١٨ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا ابن عُلَيَّة عن عبدالرحمن بن إسحاق قال: حدثني أبي قال: رأيت نافع بن جُبَير بالعَرْجِ(٣) عليه مُعَصْفر وهو محرم، فقال له عَمّي إسحاق: ما هذا؟ قال: ((إنه لا ينفض، أوإنها لا تنفض))(٤). ١٣٠١٩ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا عبدالأعلى عن هشام عن عطاء قال: «لا بأس به»(٥)./ ١٠٦/١/٤ ٣٠- من رَخْص في المُعَصْفر للمحرمة ١٣٠٢٠ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا عَبْدَة عن هشام عن فاطمة بنت (١) في (ط ع): ((الرواسبي)) وهو خطأ. (٢) في (ط ع): ((في هذا)). (٣) في (ط ع): ((بالعوج)) والصواب المثبت -اسم موضع- قرب الطائف (معجم البلدان ٩٨/٤). (٤) في (ط ع) و(م): ((إنه لا يبيض وإنها لا ينقص)) وفي (ث): ((إنه لا يتعصى .... )) إلخ وفي (أ) و(ج) كالمثبت، لكنه بدون نقط. والمثبت من (دل) وهو الصواب. والنفض: سبق شرحه .. (٥) في (ط ع) و(م) أخر هذا الباب بجميع آثاره عن الباب الذي بعده. ١٤٩ ٧ - كتاب الحج باب: ٣٠ المنذر: أن أسماء كانت تلبس المعصفر وهي محرمة. ١٣٠٢١ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا وكيع عن مِسْعر عن يزيد الفقير قال: سافرتُ مع أم سلمة زوج النبيِّ وَّةِ، فكان بعض مَنْ معها يلبس المعصفر. ١٣٠٢٢ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا عليُّ بن مُسْهر(١) عن عبيدالله عن نافع: أن نساء عبدالله بن عمر وبناته كُنَّ يلبسن الحُليَّ والمعصفرات وهُنَّ(٢) محرمات. ١٣٠٢٣ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: ((تَلْبسُ المحرمةُ ما شاءت إلا المهرود ١٠٧/١/٤ بالمعصفر))(٣)./ ١٣٠٢٤ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا يحيى بن سعيد عن الجعد قال: حدثتني عائشة ابنة سعد: أنَّ سعداً كان يقول لبناته: ثيابُكُنَّ التي تُحْرمنَ فيها (هي) (٤) المُصَبَّغات، إذا أحرمتن فضعنها(٥) في حجوركن. ١٣٠٢٥ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا جرير عن مُغيرة عن إبراهيم عن عائشة قالت: ((يكره المُشَبَّعة(٦) بالعُصْفر للنساء)). (١) في (ط ع): (ثنا وكيع من مسهر ... ))! (٢) في (ط ع): ((وهي)). (٣) في (ط ع): ((المهرود المعصفر)) وقوله: ((المهرود بالمعصفر)) يعني المصبوغ بالمعصفر. ((القاموس)) (٤١٩). (٤) سقطت من (ط ع) و (أ). (٥) في (ط ع): ((إذا أحرمتن وصبغها ... ))! (٦) في (ط ع): ((لكي المشبعة))! ١٥٠ ٧ - كتاب الحج باب: ٣٠-٣١ ١٣٠٢٦ - حدثنا أبو بكر حدثنا وكيع عن سفيان عن الأعمش عن إبراهيم: أنه كره المهرود للمحرمة. ٣١- في المُمَشَّقة للمحرمة ١٣٠٢٧ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا أبو أسامة عن موسى بن عُبَيدة عن سفيان -مولى عبدالله بن إياس- قال: ((رأيت أصحاب رسول الله وَل يحرمون في الثوبين الأبيضين (و)(١) المُمَشَّقين)). ١٣٠٢٨ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا ابن فُضَيل عن عطاء بن السائب عن کثیر بن جهمان(٢) قال: أتى رجل ابن عمر فقال: يا أبا عبدالرحمن انتھی الناس عن المصبوغ وتلبسه؟ قال: ويُحُك، إنما هو بالمدر(٣). ١٣٠٢٩ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا محمد بن عبيد(٤) (عن يعقوب بن قيس)(٥) قال: ((رأيت على طاوس ثوبين مُمَشّقين بمَغْرَة(٦) وهو محرم)). ١٣٠٣٠ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا وكيع عن حرام بن هشام قال: ((رأيتُ على عمر بن عبدالعزيز ثوبين مُمَشّقين(٧) وهو محرم)). (١) سقطت من (ط ع). (٢) في (ط ع): ((كثير بن جمهان)) وهو الصواب و ((كثير بن جهمان)) خطأ. ولعله من خطأ النساخ. (٣) في (ط ع): ((إنما يوماً لمدر))! والمَدَر هو: الطين. (٤) في (ط ع): ((يحيى بن عبيد)) ويحيى تشبه ((محمد)) في الكتابة. (٥) سقطت من (ط ع). (٦) في (ط ع): ((لمغرة)) خطأ. والمثبت من الباقي، والنقط من (ث) و(م) و(دل) والمغرة: المدر الأحمر الذي تصبغ به الثياب. (النهاية ٣٤٥/٤). (٧) ممشقين: المُمَشّق: المصبوغ بالمِشْق بالمغرة. ((المصباح)) (٥٧٤). ١٥١ 1 / ٧ - كتاب الحج باب: ٣٢ ٣٢- في الرجل يحج يبدأ بمكة أو بالمدينة؟ ١٣٠٣١ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عديِّ ابن ثابت قال: ((كان نفر من أصحاب النبي ◌َّ- يبدأون بالمدينة، ويقولون: نُهِلُّ من حيث أهلَّ النبيُّ ◌َِّ)). ١٣٠٣٢ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا أبو الأحوص عن إبراهيم بن مهاجر عن إبراهيم قال: ((إذا أنت حججتَ ولم تَحُجَّ(١) قطُ، فابدأ بمكة، ثم تَمُرُّ على المدينة إن شئت))./ ٤/ ١٠٨/١ ١٣٠٣٣ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا عبدالرحمن (بن محمد المحاربيُّ)(٢) عن ليث عن مجاهد قال: ((إذا أردت الحج والعمرة، فابدأ بمكة واجعل كلَّ شيء لها تبعاً). ١٣٠٣٤ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عبدالرحمن بن الأسود: أنه كان يَسْتَحِبُّ أن يبدأ بمكة، ويقول: ((أحبُّ أن تكون(٣) نفقتي ووجهي إلى مكة)). ١٣٠٣٥ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا أبو أسامة عن الزّبْرقان قال: ((كُنْا بمكة، فأردنا أن نأتي المدينة، فذكرنا ذلك لسعيد بن جُبير، فقال: ((الطواف واحد بهذا البيت، أحبُّ إليَّ من إتيان (المدينة)(٢) ثمان مرات)). ١٣٠٣٦ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا يحيى بن يمان عن إسرائيل عن (١) في (ط ع): ((ولم تحجج)). (٢) سقطت من (ط ع). (٣) في (ط ع): ((ويقول لغلامه: يكون ... ))! ! ١٥٢ ۔ ٧ - كتاب الحج باب: ٣٢-٣٣ ثوير (١) عن أبيه قال: ((خرجت مع علقمة والأسود وعمرو بن ميمون، فبدأوا بالمدینة قبل مکة». ٣٣- في تقليد الغنم ١٣٠٣٧ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: ((أهدى رسول الله وَ ل﴿ مَرَّة غنماً إلى البيت فقلّدها». ١٣٠٣٨ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا وكيع عن سفيان عن منصور والأعمش عن إبراهيم عن الأسود(٢) عن عائشة عن النبي وَلّ: مثله. ١٣٠٣٩ - حدثنا هُشَيم عن أبي بشر عن سعيد بن جُبير قال: ((الغنم لاتُقلَّد(٣) ولا تُشْعَر))./ ١٠٩/١/٤ ١٣٠٤٠ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا ابن أبي عدي (عن محمد بن عمرو)(٤) عن محمد بن إبراهيم عن ابن عباس قال: ((لقد رأيت الغنم يُؤتى بها مُقَلَّدة)». ١٣٠٤١ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا وكيع عن بَسَّام عن أبي جعفر قال: ((رأيت الكِیّاش مُقَلَّدة)). ١٣٠٤٢ - حدثنا أبو بكر قال: (حدثنا)(٤) وكيع عن عمر بن ذَرّ عن (١) في (ط ع): ((ثور)) والصحيح المثبت. وهو: ثوير بن أبي فاختة. (٢) في (ج): ((عن إبراهيم والأسود)» وهو خطأ. (٣) في (ج) و(أ) غير منقطة، وفي (ط ع): ((يقلد ... يشعر)) والتصحيح من (دل). (٤) سقطت من(ج). ١٥٣ . ٧ - كتاب الحج باب: ٣٣-٣٤ عطاء: أن عائشة كانت تُقَلِّد الغنم. ١٣٠٤٣ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا زيد بن الحُبَاب عن حماد بن سَلَمة عن حُميد الطويل عن عبدالله بن عُبيد بن عُمير الليثي(١): أن الشاة كانت تُقلَّد. ١٣٠٤٤ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا الفضل بن دُکَین عن جعفر بن بُرْقان عن صالح بن فروة(٢) عن ابن عمر قال: ((الشاة لا تُقُلَّد)). ١٣٠٤٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا حاتم بن وَرْدان(٣) عن بُرْد عن عطاء قال: ((رأيت أُناساً من أصحاب النبيِّ وَّهِ يسوقون(٤) الغنم مُقَلَّدة». ٣٤- في المحرم إذا صبَّ الماء على رأسه من جنابة، فلا يدلكه ولا يَحُكُّه ١٣٠٤٦ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا أبو أسامة عن عبدالرحمن بن يزيد ابن جابر عن مكحول قال: ((إذا أصابت المحرم جنابة، فليصُبَّ الماء على رأسه صَبًّاً، ولا يَعْرُكْهُ»./ / ١/ ١١٠ ١٣٠٤٧ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا عبدالوهاب الثقفيُّ عن حبيب عن عطاء: في المحرم إذا اغتسل، قال: ((يُشْرِب الماءَ رأسَه، ولا يدلكه)). ١٣٠٤٨ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا سهل بن يوسف عن عمرو عن (١) في (ط ع): ((عبدالله بن عبيد بن عمر الليثي)) وهو خطأ. (٢) في (ط ع): ((صالح بن فروق)) وهو خطأ. (٣) في (ط ع): ((قال رأيت حاتم بن وردان)! وهو خطأ. (٤) في (ط ع): ((يتبعون)). ١٥٤ ٧ - كتاب الحج باب: ٣٤-٣٥ الحسن: أنه كان لا يرى بأساً أن يغسل المحرم رأسه، ويكره أن يُشِدَّ دلك رأسه(١). ١٣٠٤٩ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا عبدالصمد بن عبدالوارث عن حماد ابن سَلَمة عن هشام بن عروة عن أبيه: أنه كان يَصُبَّ الماء على رأسه، ولا یحکە، یمسح یده عليه مسحاً (٢). ١٣٠٥٠- حدثنا أبو بكر قال: ثنا وكيع عن إسرائيل عن عبدالأعلى قال: ((رأیت سعيد بن جُبیر یَصُبُّ على رأسه الماء وهو محرم، ولا یحکه)). ٣٥- في المحرمة كم تأخذ من شعرها؟ ١٣٠٥١ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا حفص بن غياث وعَبّاد بن العَوّام عن حجاج عن أبي إسحاق عن المِسْور بن مَخْرمة قال: ((تجمع المحرمة شعرها أثلاثاً، فتأخذ ثلثه))(٣). ١٣٠٥٢- حدثنا أبو بكر قال: ثنا أبو بكر بن عَيّاش عن ليث عن نافع عن ابن عمر قال: ((تجمع المحرمة شعرها، ثم تأخذ قدر أنملة)). ١٣٠٥٣ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا عَبّاد عن الحجاج(٤) قال: سألتُ عطاء عن تقصير المرأة؟ فقال: ((تأخذ من جوانبها شيئاً، إنما هو تحليل)). ١٣٠٥٤- حدثنا أبو بكر قال: ثنا عبدالأعلى عن هشام عن حفصة ابنة (١) في (ط ع): ((أن يشد ذلك رأسه))، وهو خطأ. (٢) في (ط ع): ((يمسح عليه يده مسحاً)). (٣) في (ط ع): ((شعرها ثلاثاً وتأخذ ثلثه)). (٤) في (ط ع): ((عَبّاد بن الحجاج))، وهو خطأ. ١٥٥ ٧ - كتاب الحج باب: ٣٥ سيرين: في تقصير المرأة من شعرها، قالت: ((إنه ليعجبني أن لا تكثر المرأة (١) الشابة، وأما التي قد وَلَّت(٢) فإن شاءت أخذت أكثر، فإن فعلت فلا تزید علی الربع»./ ١١١/١/٤ ١٣٠٥٥- حدثنا أبو بكر قال: ثنا غُنْدر عن أشعث عن الحسن: في المحرمة كيف تُقَصِّر؟ قال: ((تأخذ من ناصيتها)). ١٣٠٥٦ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا أبو خالد عبدالعزيز قال: ثنا شعبة قال: سألتُ الحَكَم كم تَقُصِّر (٣) المرأة؟ قال: ((ليس فيه شيء مُوَقّت)). ١٣٠٥٧ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا ابن فُضَيل عن مُغيرة عن إبراهيم قال: ((تُقَصِّر من شعرها القصير والطويل)). ١٣٠٥٨ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا وكيع عن عُقبة عن إبراهيم قال: سألتُ عن الصَّرُورة(٤) كم تُقَصِّر من شعرها؟ قال: ((مثل هذا)»(٥) ووضع إبهامه على المفصل الثاني. ١٣٠٥٩ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا عَبْدَة بن سليمان عن عُقّبة بن أبي صالح قال: سألتُ سعيد بن جُبير عنه؟ فقال: ((النساء أعلم)). (١) في (ط ع): ((إنه تعجبني أن لا يكثر المرأة)). (٢) في (ط ع): ((التي قد دلت))! وتقصد بقولها: ولت. يعني كبيرة السنّ التي ولّى شبابها. (٣) في (ط ع): ((تقص)). (٤) في (ط ع): ((الضرورة)) وفي (ج): ((الضروبة)) وهي متحرفة عما في (ط ع). والصواب المثبت. والصرورة: هي التي لم تحجَّ قط. ((النهاية)) (٢٢/٣). (٥) في (ط ع): ((سئل هذا)). ١٥٦ ٧ - كتاب الحج باب: ٣٥-٣٦ ١٣٠٦٠ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا ابن فُضَيل عن مُغيرة عن إبراهيم قال: ((تُقَصِّر المرأة من شعرها قدر أنملة». ١٣٠٦١ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا وكيع قال: ثنا سفيان عن جابر عن عامر قال: سألته(١) : الحلق للنساء أفضل أو التقصير؟ قال: (لا،)(٢) بل التقصير، قَصَّر أزواج النبيِّ وَّد. ١٣٠٦٢ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: ((تأخذ المرأة من شعرها؛ من قصيره وطويله)). ٣٦- فیم یتداوى المحرم وما ذُكر فيه ١٣٠٦٣ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا وكيع عن سفيان عن موسى بن عُقْبة عن / نافع عن ابن عمر قال: ((يتداوى المحرم بأي دواء شاء، إلا دواءً فيه ١١٢/١/٤ طیب)). ١٣٠٦٤ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن الضَحَّاك عن ابن عباس قال: ((إذا تشقُّقَتْ يدا المحرم أو رجلاه، فلیدهنهما بالزيت أو بالسمن)). ١٣٠٦٥ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا عَبّاد بن العَوّام عن أشعث عن عكرمة عن ابن عباس قال: ((يتداوى المحرم بما يأكل)). ١٣٠٦٦ - (حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش (١) في (ط ع): ((قال سألت)). (٢) سقطت من (ط ع). ١٥٧ ٧ - كتاب الحج باب: ٣٦ عن خيثمة قال: ((رأيت الأسود يَصْهَر رجله بالشحم، وهو محرم)))(١). ١٣٠٦٧ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا أبو خالد الأحمر عن الأشعث عن عطاء عن ابن عباس قال: ((يتداوى المحرم بما يأكل)). ١٣٠٦٨ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا وكيع عن مِسْعر عن أشعث بن أبي الشعثاء (قال: حدثني من سمع أبا ذر يقول: ((لا بأس أن يتداوى المحرم بما یأکل». ١٣٠٦٩ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا عَفَّان عن [شعبة عن](٢))(٣) أشعث ابن أبي الشعثاء عن مُرَّة بن خالد عن أبي ذر: بنحو من حديث مِسْعر. ١٣٠٧٠ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا مُعْتَمِر عن ليث عن عطاء وطاوس: أنهما كانا لا يريان بأساً أن يداوي المحرم شقاقه(٤) بالسمن والزيت، وقال مجاهد: «إن تداوی بواحد منهما فعلیه دم)). ١٣٠٧١ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا وكيع عن سفيان عن مُغيث البَجَلي قال: أصابني شُقَاق وأنا محرم، فسألتُ أبا جعفر؟ فقال: ((ادهنه بما كنت تأکل)». ١٣٠٧٢ - (حدثنا أبو بكر قال: ثنا وكيع عن شعبة عن حماد عن سعيد ١١٣/١/٤ ابن / جُبير قال: ((يدهن المحرم شُقَاقه بما يأكل)))(٥). (١) ما بين القوسين سقط من (ط ع). (٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ط ع). (٣) ما بين القوسين سقط من (أ). (٤) شقاقه: الظاهر أن المقصود به ما يصيب الرِّجْل من تشقق ونحوه بسبب البرد. ((المعجم الوسيط)) مادة (شق). (٥) ما بين القوسين سقط من (ج). ١٥٨ - ٧ - كتاب الحج باب: ٣٦ ١٣٠٧٣ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: ((لا بأس بالشحم للمحرم». ١٣٠٧٤ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا وكيع عن مِسْعر عن النضر بن قيس قال: صُرِعت امرأتي وهي محرمة، فسألتُ القاسم؟ فلم يُرَخْص لها إلا في الزيت الذي يُصَبُّ على رأسها. ١٣٠٧٥ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا غُنْدر عن شعبة عن منصور عن جابر ابن زيد قال: ((لا بأس بالزيت للمحرم)». ١٣٠٧٦ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا وكيع عن إسرائيل (عن جابر)(١) عن أبي جعفر وعامر (وعطاء)(١) قالوا: ((لا بأس أن يتداوي المحرم بالمرداسنج(٢) ما لم یکن فيه طيب)). ١٣٠٧٧ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا عبدالوهاب بن عطاء عن ابن عون قال: كتبتُ إلى نافع أسأله عن المحرم يتداوى؟ فكتب إليَّ: ((نعم، دواء لیس فیه طیب)). ١٣٠٧٨ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا جرير عن (يزيد عن)(٣) سعيد بن جُبير قال: ((إذا انكسر ظُفُر المحرم ألقاه، ولا بأس أن يجعل عليه المرارة)) (٤). (١) سقطتا من (ط ع). (٢) في (ط ع): ((بالمرادسبح)) والصواب المثبت. وهو نوع من الأدوية (المعتمد في الأدوية ص٤٩٢). (٣) سقطت من (ط ع). (٤) في (ط ع): ((المردة)) وفي (أ) غير مقروءة. والمثبت من (ج) و (ث) وما المقصود بالمرارة؟ قال في (دل): ((المرارة: هي التي في جوف الشاة وغيرها، يكون فيها ١٥٩ ٧ - كتاب الحج باب: ٣٦-٣٧ ١٣٠٧٩ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا عَبّاد عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال: ((يتداوى المحرم بما أحبَّ، ما لم يكن في شيء من أدويته طِيب))(١). ١٣٠٨٠ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا عبدالأعلى عن هشام عن الحسن، وعن هشام بن حسان عن هشام بن عروة عن أبيه: أنهما كانا لا یریان بأساً ١١٤/١/٤ أن يداوي المحرم جُرْحاً به(٢) بالسمن والزيت./ ١٣٠٨١ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا الثقفيُّ عن أيوب عن نافع عن ابن عمر: أنه كره أن يداوي المحرم يده بالدَسَم !. ١٣٠٨٢ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا ابن إدريس عن يزيد عن مجاهد قال: «لا یتداوی المحرم إلا بدواء لیس فیه طیب)). ٣٧- في الرجل يريد العمرة وهو بمكة من أین يعتمر؟ ١٣٠٨٣ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا ابن عُيَيْنة عن عمرو بن أوس عن عبدالرحمن(٣) بن أبي بكر: أن رسول الله وَ لقول أمره أن يُرْدِف عائشة، فُعْمِرُها من التنعيم. -= ماء أخضر قُرُّ، قيل: هي لكل حيوان إلا الجمل. قاله ابن الأثير في ((النهاية)) (٣١٦/٤) اهـ. قلت: كذا قال. ويبدو لي أن المقصود بالمرارة نوع من الدواء، ولعله ما نسميه المُرَّة. والله أعلم. (١) في (ط ع): ((بما لم يكن ... أدوية طيب)). (٢) في (ط ع): ((جرحاً له)). (٣) في (ط ع): ((عبدالله بن أبي بكر))، وهو خطأ. ١٦٠