النص المفهرس

صفحات 41-60

٦ - كتاب الأيمان والنذور والكفارات
باب: ٣٢
کبشاً».
١٢٤٧٢ - حدثنا حفص عن حجاج قال: سألتُ عطاءً عن الرجل
يقول: هو يُهدي غلامه؟ قال: ((يُهدي كبشاً مكانه)).
١٢٤٧٣ - حدثنا وكيع عن سفيان عن جامع بن أبي راشد عن الحسن:
في الرجل يُهدي داره؟ قال: (كَفَّارة يمين)).
١٢٤٧٤ - حدثنا داود بن كثير الجزري (١) عن طارق بن أبي مُرَّة قال:
حَلفِتُ لامرأتي في جارية لها: إن أنا وطئتها فهي هَدِيّة إلى بيت الله،
فوطئتُها، فسألتُ سعيد بن جُبير؟ فقال: ((اشتر بثمنها بُدْناً، ثم انحرها».
١٢٤٧٥ - حدثنا حميد بن عبدالرحمن عن حسن عن مُطَرِّف عن
الحَكَم: في الرجل يُهدي الدار؟ قال: ((يُهدي قيمتها)).
١٢٤٧٦ - حدثنا كثير بن هشام عن فرات(٢) عن عبدالكريم عن عكرمة
قال: (((إذا قال)(٣) لشيء: هو عليه هَدْي؛ فكَفَّرةُ يمينٍ، هو من خَطَرات
الشيطان)).
١٢٤٧٧ - حدثنا وكيع عن شعبة عن الحَكّم عن إبراهيم قال: ((إذا قال:
هو يُهدي سارية من سوراي المسجد، يُهدي قيمتها أو ثمنها، فإن لم يجد
أهدی ما بلغ ماله وگفّر یمینه»(٤)./
٤/ ٢٨/١
(١) في (ط ع): ((الجريري)) وهو خطأ.
(٢) في (ط ع): ((عن قراءة)) وهو خطأ.
(٣) سقطت من (ط ع) و(م).
(٤) في (ط ع): ((بيمينه)).
٤١

٦ - كتاب الأيمان والنذور والكفارات
باب: ٣٢
١٢٤٧٨ - حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم: أنه كان
يَستَحِبُّ إذا أهدى الرجل الشيء أن يمضيه.
١٢٤٧٩ - حدثنا أبو عامر العَقَدي عن محمد بن قيس قال: قلتُ
لسعيد ابن المُسيّب: أنا أمشي بردائي هذا حتى أسير به(١) إلى الكعبة إن
كُلَّمتُ(٢) صاحباً لي؟ فقال: فندمتَ(٣)؟ قلتُ: نعم، قال: اذهب، فالبس
ثوبك، فما أغنى الكعبةَ عن ثوبك وعنك، وقل: سعيد(٤) أمرني. فأتيتُ
القاسم بن محمد، فقال لي: مثل ما قال سعيد، فلما خرجتُ من عنده
أدركني رسوله فقال: عندك درهم؟ قلت: نعم، قال: تَصَدَّق به، وقل(٥):
أمرني به القاسم.
١٢٤٨٠ - حدثنا عبدالرحيم عن العلاء بن المُسيّب عن حماد عن
إبراهيم(٦) في رجل قال: هو يُهدي الفرات وما سَقى؟ فقال: ((يُهدي ما
يملك».
١٢٤٨١ - حدثنا حفص عن العلاء بن المُسيّب عن عطاء قال: ((كفارة
یمین)).
(١) في (م): ((أستر به)).
(٢) في (ط ع) و(م): ((لأكلم صاحباً)) وهو خطأ.
(٣) في (ط ع) و(م): ((فقدمت))!
(٤) في (ط ع) و(م): ((وقال سعيد)) وهو خطأ.
(٥) في (ط ع): ((وقال أمرني)) وهو خطأ.
(٦) في (ط ع): ((عن عمرو عن إبراهيم))، وفي (م): ((عن عمر عن إبراهيم)) والذي أثبته
هو في النسخ المتقنة (أ) و(ث).
٤٢

٦ - كتاب الأيمان والنذور والكفارات
باب: ٣٣-٣٤
٣٣- ما يُهدى إلى البيت ما يُصنع به؟
١٢٤٨٢ - حدثنا حفص بن غياث (عن ليث)(١) عن طاوس وعطاء
ومجاهد قالوا: ((ما كان هُدي إلى البيت فليشترَ به بُدْناً، فَيَتَصدَّق بها)).
١٢٤٨٣ - حدثنا عبدالرحيم عن العلاء بن المُسيّب قال: سألتُ عطاءً
عن سبعة (٢) دراهم بعثتْ بها امرأته(٣) هديّة إلى البيت؟ قال عطاء: ((إنَّ
بيتكم هذا غنيٌّ عن دراهمكم، ولكنْ أعطوها لفقرائكم، إنما البُدْن هدايا
البیت)».
٣٤- من كَرِه الهَدِيَّة(٤) إلى البيت واختار الصدقة على ذلك
١٢٤٨٤ - حدثنا وكيع عن إسماعيل عن قيس: أن امرأة قالت: ((كنتُ
عند عائشة/ - أُمّ المؤمنين- فأنتها امرأةً(٥) (بحُليّ)(١)، فقالت: إني جئتُ ٢٩/١/٤
بهذا هَدِيَّة إلى الكعبة؟ فقالت لها عائشة: ((لو أعطيته في سبيل الله واليتامى
والمساكين، إنَّ هذا البيت يُعطى ويُنفق عليه من مال الله)).
١٢٤٨٥ - حدثنا وكيع عن مِسْعر (عن)(٦) أبي العَنْبس عن القاسم عن
عائشة قالت(٧): ((لأنْ أَتَصدَّقُ بخاتمي هذا أحبُّ إليَّ من أن أُهدي إلى
الكعبة ألفاً».
(١) سقطت من (ط ع) و(م).
(٢) في (ط ع) و(م): ((بضعة)).
(٣) في (أ): ((امرأة)).
(٤) في (ط ع): ((الهدي)).
(٥) سقطت من (ط ع) و(م).
(٦) سقطت من (ط ع).
(٧) في (ط ع): ((قال)).
٤٣

٦ - كتاب الأيمان والنذور والكفارات
باب: ٣٤-٣٥
١٢٤٨٦ - حدثنا عَبَّاد بن العَوَّام عن هشام عن القاسم بن محمد قال:
سمعته يقول: ((لأن أَتَصَدَّق بدرهم أحبُّ إليَّ من أنْ أُهدي إلى بيت الله مائة
ألف درهم، ولو سال(١) عليَّ: واديَ مال ما أهديتُ إلى البيت منها درهماً».
١٢٤٨٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محبوب القَوَاريري عن مالك بن
حبيب(٢) عن سالم قال: سأله رجلٌ عن هَدِيّة الكعبة؟ فقال: ((إن الكعبة،
لغَنِيّة عن هَدِيّتك، أعطها إنساناً فقيراً أو مسكيناً، فأطعمه كِسْرة)).
٣٥- في الصيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين يُفَرَّق بينها أم لا ؟
١٢٤٨٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا مُعَمَّر(٣) بن سليمان الرَّقي عن
حجاج عن أبي إسحاق عن الحارث عن عليّ: أنه كان لا يُفَرِّق صيام
الیمین الثلاثة أيام.
١٢٤٨٩ - حدثنا ابن عُليَّة عن ابن عون قال: سألتُ إبراهيم عن صيام
الثلاثة أيام في كفارة اليمين؟ قال: في قراءتنا: فصيام ثلاثة أيام متتابعات(٤)
[المائدة: ٨٩].
١٢٤٩٠ - حدثنا حفص عن ليث عن مجاهد قال: ((كُلُّ صيام في
القرآن متتابع إلاَّ قضاء رمضان)).
(١) في (ط ع): ((ولو سأل عليّ))! خطأ.
(٢) في (ط ع): ((عن أبي مالك عن حبيب)) وهو خطأ.
(٣) في (ط ع) و(1): ((معتمر بن سليمان الرقي)) وهو خطأ، وفي (م) غير واضحة.
والتصحيح من كتب الرجال. انظر ((التهذيب وفروعه)).
(٤) هي قراءة عبدالله بن مسعود، أخذها عنه أصحابه، وإبراهيم أخذها عن أصحاب
عبدالله. وهي قراءة أُبيِّ بن كعب أيضاً ويأتي الإشارة إلى قراءته بذلك في الأثر
الذي يليه (تفسير ابن جرير ٧/ ٢٠)
٤٤

٦ - كتاب الأيمان والنذور والكفارات
باب: ٣٥-٣٦
١٢٤٩١ - حدثنا وكيع عن أبي جعفر عن الربيع عن أبي العالية قال:
(كان أُبيِّ/ يقرؤها: ﴿فصيام ثلاثة أيام متتابعات﴾ [المائدة: ٨٩].
٣٠/١/٤
١٢٤٩٢ - حدثنا عبدالأعلى عن هشام عن الحسن أنه كان يقول في
صوم كَفَّارة اليمين: ((يصومه متتابعات، فإن أفطر مِنْ عذر قضى يوماً مكان
یوم)».
١٢٤٩٣ - حدثنا حميد بن عبدالرحمن عن زُهير عن ليث عن (عطاء
و) (١) طاوس ومجاهد قالوا: ((ما كان(٢) سوى رمضان فلا، إلا مُتَتَابعاً)).
١٢٤٩٤ - (حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر قال: في قول
عبدالله: ﴿فصيام ثلاثة أيام متتابعات﴾)(٣).
٣٦- يقع على المرأة وهي حائض ما عليه؟
١٢٤٩٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شريك بن عبدالله عن خُصَّيف
عن مِقْسَم عن ابن عباس -يرفعه- قال: أَتاه رجل فقال: إني وقعت على
امرأتي وهي حائض؟ قال: ((تَصَدّق بنصف دینار)).
١٢٤٩٦ - حدثنا هُشَيم عن حجاج عن عبدالكريم(٤) عن مِقْسَم عن
ابن عباس -یرفعه- قال: ((يَتَصَدّق بنصف دینار)).
(١) سقطت من (ط ع) و(م).
(٢) في (ط ع): ((أما كان ... )).
(٣) ما بين القوسين من (ث).
(٤) في (أ): ((عبدالملك)) وعبدالكريم هو: ابن مالك الجزري، وعبدالملك هو: ابن
ميسرة الزرَّاد وكلاهما ذكره المزي في الآخذين عن مقسم، في ترجمته من
((تهذيب الكمال)) (٤٦١/٢٨-٤٦٢)، وفي (ث): عبدالملك)) وكتب في هامشه
«عبدالکریم)).
٤٥

٦ - كتاب الأيمان والنذور والكفارات
باب: ٣٦
١٢٤٩٧ - حدثنا غُنْدر عن شعبة عن الحَكَم عن عبدالحميد بن عبدالرحمن
عن مِقْسَم عن ابن عباس عن النبيِّ وَ لِّ قال: ((يَتَصَدّق بدينار أو نصف دينار)).
١٢٤٩٨ - حدثنا مُعْتَمِر عن أيوب عن أبي قلابة قال: أتى رجل أبا
بكر (١) فقال: إني رأيتُ في النوم كأني(٢) أبول دماً؟، فقال: ((أراك تأتي
المرأة وهي حائض؟! قال: نعم، قال: اتق الله ولا تَعُدْ)).
١٢٤٩٩ - حدثنا حفص عن الأعمش عن الحَكَم عن مِقْسَم عن ابن
عباس في الرجل يقع على امرأته وهي حائض؟ قال: ((يَتَصَدّق بدينار، أو
نصف دينار))/ .
٤/ ٣١/١
١٢٥٠٠- حدثنا ابن المبارك عن یعقوب عن محمد بن زید عن سعید
ابن جُبير قال: ((يستغفر الله)).
١٢٥٠١ - حدثنا هُشَيم عن مُغيرة عن إبراهيم: في الرجل يأتي امرأته
وهي حائض؟، قال: «ذنب أتاه، یستغفر الله منه)).
١٢٥٠٢ - حدثنا هُشَيم قال: أخبرنا إسماعيل (٣) عن الشعبيِّ: مثل ذلك.
١٢٥٠٣ - حدثنا ابن إدريس عن هشام عن ابن سيرين قال: ((يستغفر
الله)) وكان الحسن يرى عليه ما يرى على المُظَاهِرِ.
١٢٥٠٤ - حدثنا هُشَيم عن منصور عن الحسن أنه كان يقول: ((من
وطيء امرأته وهي حائض، يرى عليه ما على المُظَاهِرِ)).
(١) هو: محمد بن سيرين، وقد ذكره أبو نعيم في الحلية ٢/ ٢٧٧ في ترجمته، ضمن ما
روي عنه في تفسير الرؤيا.
(٢) في (ط ع) و(م): ((أني أبول ... )).
(٣) في (ط ع) و(م): ((إسماعيل بن عياش)).
٤٦

٦ - كتاب الأيمان والنذور والكفارات
باب: ٣٦-٣٧
١٢٥٠٥ - حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيدالله بن عمر عن عبدالرحمن
ابن القاسم عن أبيه في الرجل يأتي امرأته وهي حائض، قال: ((يَعتذر،
یتوب إلی الله)).
١٢٥٠٦ - حدثنا ابن أبي زائدة عن مُثَنّى عن عطاء قال: ((يستغفر الله)).
١٢٥٠٧ - حدثنا هُشَيم قال: أخبرنا ابن أبي ليلى عن عطاء قال: قلتُ
لابن عَبَّاس: الرجل يقع على امرأته وهي حائض؟ قال: ((يَتَصَدّق بدينار)).
١٢٥٠٨ - حدثنا جرير عن مُغيرة عن إبراهيم قال: ((ليس عليه شيء،
ولكن لا يَعُدْ)).
١٢٥٠٩ - حدثنا غندر عن شعبة عن حماد قال: ((ذنبٌ يستغفر الله
منه)).
١٢٥١٠ - حدثنا حُميد بن عبدالرحمن عن أبي بشر الجبلي عن أبي
حُرَّة: أنَّ عمر سأل علياً ما ترى في رجل وقع على امرأته وهي حائض؟
قال: ((ليس له(١) كفارة إلا أن يتوب)»/.
٣٢/١/٤
٣٧- في الرجل یحلف لا يصل رحمه ما يؤمر به؟
١٢٥١١ - حدثنا أبو الأحوص عن مُغيرة عن إبراهيم في رجل حَلَف.
أن لا يصل رحمه؟ قال: ((يَصِلُ رحمه ويُكَفّر يمينه)) قال (و)(٢) قال
الشعبيُّ: ((يَصِلُ رحمه ولا يُكَفّر يمينه، ولو أمرتُه أن يُكَفِّرِ يمينه أمرتُه أن يُتِمَّ
علی قوله)).
(١) في (ط ع): ((عليه)).
(٢) سقطت من (ط ع) و(م).
٤٧

٦ - کتاب الأيمان والنذور والكفارات
باب: ٣٧-٣٩
١٢٥١٢- حدثنا مُعْتَمِر بن سليمان عن كثير بن نباتة سمعه يُحَدِّث: أن
أخوين كانا شريكين، وأن أحدهما أراد مفارقة أخيه، فقال: (كل)(١) مملوك
له حُرٍّ أو عتيق إن لم يفارق أخاه، وأن أُمَّه أمرته أن لا يفارق أخاه، فسألتُ
الحسن أو سُئل وهو يسمع ذلك؟ فقال: ((ليُكَفّر يمينه، وليَصِلُ رحمه (و)(١)
يشارك أخاه)) أو كما قال: قال أبو العلاء كثير: فحَدّثتُ(٢) به الحَكَم بن
أبان، فقال: هذا قول طاوس.
١٢٥١٣ - حدثنا محمد بن عبيد (٣) عن الأعمش عن إبراهيم في رجل
حَلَف لا يُكَلِّم أباه وأخاه شهرين قال: ((([معصية](٤)، يُلَطِّفه و)(٥) يدخل
علیه، ولا يُكَلِّمه.
٣٨- في الرجل يقع على امرأته تقضي شهر رمضان
١٢٥١٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالله بن مبارك عن ابن جُرَيج
عن عطاء، وعن الربيع عن الحسن: في الرجل يأتي امرأته، وهي تقضي
شهر رمضان قالا(٦): ((ليس عليه شيء)).
٣٩- في الرجل يُحَلِّفه السلطان أن يخبره بمال رجل
١٢٥١٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عمر بن أيوب عن جعفر بن بُرْقان
٣٣/١/٤ عن میمون عن شریح: أن رجلاً استودعه مالاً، وکان للسلطان عند ذلك/
(١) سقطت من (ط ع) و(م).
(٢) في (ط ع): ((فحدث به)).
(٣) في (ط ع): ((محمد بن عبيدالله)) وهو خطأ، ومحمد بن عبيد هو: الطُّنَافسي.
(٤) من (أ).
(٥) ما بين القوسين غير موجود في (ط ع) وغير مقرؤ في (م) وأثبت من (أ) و(ث).
(٦) في (ط ع) و(م): ((قال)) والصواب المثبت.
٤٨

٦ - كتاب الأيمان والنذور والكفارات
باب: ٣٩-٤٠
الرجل بُغْية(١)، فقال لشُريح: إنا نستحلفك. قال: ((كنت أدفع عن ماله ما
استطعتُ، ما لم أضطرّ إلى اليمين)).
١٢٥١٦- حدثنا عبدالأعلى عن هشام عن الحسن: في الرجل
يَسْتَحلفُه السلطان على أن يَدُلَّ على رجل مسلم أو على ماله؟ فقال:
«يحلف ویُكَفّر یمینه)).
٤٠- في الرجل يحلف ليَضربَنَّ غلامه
ما يجزئه من ذلك؟
١٢٥١٧ - حدثنا عبدالله بن مبارك عن ابن جُرَيج عن عبدالله بن عُبيد
ابن عمیر عن أبیه: أنه کان یُحلِّل یمینه بضرب دون ضرب، أو ضرب أدنی
من ضرب.
١٢٥١٨ - حدثنا ابن عُيَيْنة عن سليمان الأحول عن أبي مَعْبد عن ابن
عباس قال: ((مَنْ حلف على مُلْك يمينه ليَضربِنَّه، فكَفَّارته تركُه، وله من
الكَفَّارة حسنة))(٢).
١٢٥١٩ - حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سَلَمة عن قيس بن سعد عن
عطاء عن ابن عباس: في رجل نَذَر أن يضرب غلامه ثلاثين سوطاً، أو
أكثر؟ قال: ((يجمعُها، فيضربُه ضربةً واحدةً)).
(١) في (ط ع): ((بقية))، وفي (م): (بيته))، والمثبت من (ث) و(أ) لكن اجتهدت في
نقطه.
(٢) في (ط ع): ((حسبه)) والصحيح المثبت. والتصحيح من (ث).
٤٩

٦ - كتاب الأيمان والنذور والكفارات
باب: ٤١- ٤٢
٤١- في رجل صام في ظهار، ثم جامع
١٢٥٢٠- حدثنا ابن مبارك عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم: في
المُظَاهِرِ جامع في آخر الليل أو النهار؟ قال: ((يستقبل الصوم)).
٤٢- في الرجل يحلف بالإحرام ما كَفَّارة ذلك؟
١٢٥٢١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي رباح عن
٣٤/١/٤ مجاهد: في / رجل حلف بالإحرام؟ قال: ((ليس عليه شيء)).
١٢٥٢٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن المنهال عن
أبي وائل قال: ((یمین)).
١٢٥٢٣ - حدثنا مروان بن معاوية عن حَسَّان بن أبي يحيى قال:
سمعتُ عكرمة، وسأله رجل، فقال: إني حلفتُ لامرأتي بعشر حجج إن أنا
وطئت جارية لي؟ فقال عكرمة: ((لو وفيت(١) بها كانت للشيطان(٢). اذهب
فإنما هي يمين تُكَفّرها))(٣).
١٢٥٢٤ - حدثنا محمد بن بشر قال: حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن
وجابر بن زيد قالا: ((إذا قال: هو محرم بحَجَّة يُكَفّر (٤) يمينه)).
١٢٥٢٥ - حدثنا المُحَاربيُّ عن حَجَّاج عن عطاء في رجل قال: عليه
ألف حَجَّة قال: ((عليه كَفَّارة يمين)).
(١) في (ط ع): ((لو وطئت))، وفي (م) غير واضحة.
(٢) في (ط ع): (للسلطان)) خطأ.
(٣) في (ط ع) و(م): ((فإنما هي فكفرها)).
(٤) في (أ): ((كفر يمينه)).
٥٠

٦ - كتاب الأيمان والنذور والكفارات
باب: ٤٢- ٤٣
١٢٥٢٦ - حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا زُهَير عن مُغيرة عن إبراهيم
في الرجل يقول: هو مُحْرم بألف حَجَّة؟ قال: ((يَحُجُّ ما استطاع))/ .
٣٥/١/٤
٤٣- في(١) الرجل يقول: وإني سآتيك(٢) واللهُ حیث کان
١٢٥٢٧ - حدثنا عبدالله بن محمد قال: حدثنا جرير عن مُغيرة عن
إبراهيم قال: «كان يُكره أن يقول: وإني سآتيك(٢) -والله حيث كان- فإنّ(٣)
الله بکل مکان».
١٢٥٢٨ - حدثنا ابن عُيَيْنة عن عمرو: أنَّ ابن عمر (٤) كان يكره أن
يسمع الرجل يقول: ((لا -والله حيث كان- فإنه بكُلِ مكان)).
١٢٥٢٩ - حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن زيد بن جُبير عن أبي
البختري: (أنه كَرِه أن يقول: لا يأتي سآتيك(٥).
١٢٥٣٠ - حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن زيد بن جبير عن أبي
البَخْتري)(٦) قال: ((لا يقل أحدكم: ((بأبي ربي)) فإنه لا يفديه بشيء))(٧).
(١) في (ط ع) و(م): ((الثاني من الكفارات بسم الله الرحمن الرحيم في الرجل ... إلخ))
وفي (ث) نفسه وزاد: ((صلى الله على محمد)).
(٣) في (ط ع) و(م): ((قال: الله بكل مكان)) والله بكل مكان بعلمه، وهو مستو على عرشه.
(٢) في (ث): ((شانيك)).
(٤) في (أ): ((ابن علية عن عمر أن ابن عمر ... )) والصواب المثبت. وعمرو هو ابن
دینار، وابن عيينة مشهور بالرواية عنه.
(٥) في (م): ((شاتبك)) بدون نقط وفي (ث): ((لا بابي شانيك)).
(٦) ما بين القوسين سقط من (أ).
(٧) في (ط ع): ((لا يقل أحدكم مالي إلي فإنه ... )) وهو خطأ وتحريف، وفي (أ)
و(ث): ((لا يقول أحدكم ببي ربي ... )) بدون نقط وهي قريبة من الصواب.
والمثبت من (م).
٥١

٦ - كتاب الأيمان والنذور والكفارات
باب: ٤٤
٤٤ - نذر أن يَزُمَّ(١) أنفه ما كَفَّارته؟
١٢٥٣١ - حدثنا وكيع عن عليٍّ بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير عن
رجل عن عبدالله بن عمرو (٢): في رجل نذر أن يَزُمَّ أنفه؟! قال: ((يُكَفِّر
(عن)(٣) یمینه)).
١٢٥٣٢ - حدثنا وكيع عن شعبة عن أبي حمزة الضُّبَعيِّ: أنَّ رجلاً من
بني سُلَيْم نذر أن يَزُمَّ أنفه؟ فقال ابن عباس: ((النذر نذران، فما كان لله ففيه
الوفاء، وما كان للشيطان ففيه الكَفَّارة، أطلق زمَامك وكَفّر یمینك»/ .
٤/ ٣٦/١
١٢٥٣٣ - حدثنا أبو أسامة عن عثمان بن غياث قال: سألتُ جابر بن
زيد عن رجل نذر أن يجعل في أنفه حلقة من ذهب؟ قال: ((لا يزال عاصياً
ما دامت عليه، فمُرْهُ فليُكَفّر يمينه)).
١٢٥٣٤ - حدثنا عبدالرحيم بن سليمان عن أشعث بن سَوَّار عن
الحسن في الرجل يجعل على أنفه(٤) أن يَزُمَّها ویحُجَّ ماشیاً؟ قال: «قد نهى
رسول الله وَ﴿ عن المُثْلة، انزع هذا عنك، وحُجَّ راكباً، وانحر بدنة)).
١٢٥٣٥ - حدثنا محمد بن فُضَيل عن ليث عن طاوس قال: ((لا زِمَام،
ولا خِزَام، ولا نياحة))(٥) يعني: في الإسلام.
(١) يَزُمَّ: يَشُدُّه. ((القاموس)) (١٤٤٤).
(٢) في (ث) كتبها هكذا ((عُمَرو)) فكأنه أراد أن يشير إلى أن الصواب فيها: ((عبدالله بن
عمر)) لكنها لم يضرب على الواو. والله أعلم.
(٣) غير موجودة في (أ) و(ث).
(٤) في (أ): ((على نفسه)) والصواب المثبت.
(٥) في (ث): ((سياحة)).
٥٢

٦ - كتاب الأيمان والنذور والكفارات
باب: ٤٥
٤٥- الرجل والمرأة يحلفان بالمشي، ولا يستطيعان
١٢٥٣٦ - حدثنا أبو خالد الأحمر وابن فُضَيل عن يحيى بن سعيد عن
عُبيد الله بن زَحْرِ(١) عن أبي سعيد الرُّعيني عن عبدالله بن مالك عن عُقْبة بن
عامر الجُهَني قال: ((نذرتْ أختي أن تمشيَ حافية إلى بيت الله، غير
مُخْتمِرةٍ(٢)، فسألتُ النبيَّ وَّهِ؟ فقال: ((مُرْ أختك؛ فتلختمر، ولتركبْ،
ولتصمْ ثلاثة أيام)).
١٢٥٣٧ - حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا حُميد عن ثابت عن أنس
قال: رأى رسول الله وَ له رجلاً يهادى(٣) بين ابنيه (٤)، فقال: ((ما هذا؟)»
فقالوا: نذر أن يمشي إلى بيت الله، فقال: ((إن الله لغني عن تعذيب هذا
نفسه))، ثم أمره فركب.
١٢٥٣٨ - حدثنا ابن إدريس عن عبيدالله بن عمر، وعن مالك(٥) بن
أنس عن عروة بن أُذَينة قال عبيدالله: جدَّته(٦)، وقال مالك: إنَّ أُمَّه جعلت
عليها المشيَ، فمشت حتى انتهت إلى السُّقيا(٧)، ثم عجزت فما مشت،
(١) في (ط ع) و(م): ((عبد الله بن جرير)) وهو خطأ. انظر ((تهذيب الكمال)) (٣٤٦/٣١،
٣٤٨).
(٢) غير مختمرة: يعني: لا تضع الخمار على رأسها ووجهها. والخمار: الغطاء.
(٣) يهادى بين ابنيه: يمشي بينهما معتمداً عليهما لضعفه. ((المصباح المنير)) (٦٣٦).
(٤) في (ط ع): ((يهدي بين ابنيه)) والصحيح المثبت.
(٥) في (ط ع): ((عبيدالله بن عمرو عن مالك ... )) وهو خطأ.
(٦) في (ط ع): ((حدثه)) وهو خطأ. والتصحيح من (ث).
(٧) في (ط ع): ((السقا)) وهو خطأ، والسُّقْيا: قرية جامعة من عمل الفُرْع، بينهما مما
يلي الجُحفة تسعة عشر ميلاً. ((معجم البلدان)) (٢٢٨/٣).
٥٣

٦ - كتاب الأيمان والنذور والكفارات
باب: ٤٥
فسألتُ/ ابن عمر؟ فقال: «مُرُوها أن تعود من العام المقبل، فتمشي من
حیث عجزت)).
٤/ ٣٧/١
١٢٥٣٩ - حدثنا ابن نُمير قال: حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن
الشعبيّ: أنه سُئل عن رجل نذر أن يمشي إلى الكعبة، فمشى نصف الطريق
وركب نصفه؟ (قال)(١): فقال (عامر)(١): قال ابن عباس: ((يركب ما مشى،
ويمشي ما ركب من قابل، ويُهدي(٢) بدنة)).
١٢٥٤٠ - حدثنا عبدالرحيم بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن
الحسن عن علي قال: ((عليه المشيُ؛ إن شاء ركب، وأهدی)).
١٢٥٤١ - حدثنا عبدالرحيم وأبو خالد الأحمر عن حجاج عن الحَكَم
عن عليّ: في الرجل يجعل عليه المشي إلى بيت الله؟ قال عبدالرحيم:
ایر کب، ویُھریق دماً)) وقال أبو خالد: «ُهدي بدنة)).
١٢٥٤٢ - حدثنا يعلى بن عُبيد عن الأجلح عن عمرو بن سعيد
البَجَلي قال: ((كنتُ تحت مِنْبر ابن الزبير وهو عليه، فجاء رجل وقال: يا
أمير المؤمنين، (إني نذرت أن أحُجَّ ماشياً)(٣) حتى إذا كان كذا وكذا
ومشيتُ، خشيتُ أن يفوتني الحج، وركبتُ، قال: ((لا خطأ عليك، ارجع
عام (قابل)(٤) فامشٍ ما ركبتَ، واركب(٥) ما مشيتَ)).
(١) سقطتا من (ط ع).
(٢) في (ط ع) و(م): ((أو يهدي ... )).
(٣) سقط من (ط ع) و(م).
(٤) سقطت من (ط ع).
(٥) في (ط ع): ((وركب))!، وفي (أ): (وإن كنت ما شيت)).
٥٤

٦ - كتاب الأيمان والنذور والكفارات
باب: ٤٥-٤٦
١٢٥٤٣ - حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن: في رجل نذر أن
يَحُجَّ ماشياً، قال: «یمشي، فإن انقطع؛ ركب وأهدی بدنة)).
١٢٥٤٤ - حدثنا زيد بن حُبَاب عن موسى بن عُبَيدة قال: سمعتُ
القاسم -وسُئل عن رجل حلف أن يمشي إلى البيت، فمشى، فعيي(١)،
فركب؟ قال: ((إذا كان قابل فليمش ما ركب، وليركب ما مشى))(٢) قال:
وسمعتُ یزید بن عبدالله بن قُسیط یقول: «یرکب، ويُهدي بدنة))./
٣٨/١/٤
١٢٥٤٥ - حدثنا عَبيدة بن حُميد عن منصور عن إبراهيم: في الرجل
یکون علیه مشي إلى البيت، فیمشي، ثم یعیی؟ قال: ((یرکب، فإذا كان قابل
رکب ما مشی، ومشی ما رکِب)).
٤٦- الرجل يقول: عليَّ المشي إلى البيت، ولا يقول:
عليَّ نذر مشي إلى بيت الله أو إلى الكعبة؛ هل يلزمه ذلك؟
١٢٥٤٦ - حدثنا أبو أسامة قال: حدثنا عبيدالله بن عمر عن نافع عن
ابن عمر: في الرجل يقول: عليَّ المشيُ إلى الكعبة؟ قال: ((هذا نذر،
فلیمش)».
١٢٥٤٧ - حدثنا حماد بن خالد الخَيَّاط عن محمد بن هلال سمع
سعيد بن المُسيّب يقول: ((مَنْ قال: عليَّ المشيُ إلى بيت الله، فليس بشيء،
إلا على أن يقول: عليَّ نذر مشي إلى الكعبة)).
(١) في (ط ع) و(م): ((فعي)).
(٢) في (ط ع): ((ويركب ما مشى)).
٥٥

٦ - كتاب الأيمان والنذور والكفارات
باب: ٤٦-٤٧
١٢٥٤٨ - حدثنا عبدالله بن نُمير عن هشام بن عروة قال: جعل رجل
مِنَّا عليه المشيَ إلى البيت (في شيءٍ)(١)، فأتى القاسم، فسأله عن ذلك؟
فقال: «یمشي إلى البيت)).
١٢٥٤٩ - حدثنا مُعْتَمِر عن ليث عن أبي مَعْشر عن يزيد بن(٢) إبراهيم
التيمي قال: ((إذا قال الرجل: لله عليَّ أو عليه حَجَّة فسواء، وإذا قال: لله
عليَّ نذر، أو عليَّ لله فسواء)).
١٢٥٥٠ - حدثنا عمر (بن أيوب)(٣) عن عمر بن زيد قال: ((جاء
رجل(٤) إلى القاسم فسأله(٥) - وأنا أسمع- عن(٦) رجل جعل عليه المشيّ
٤٠/١/٤ إلى بيت الله؟ قال: فقال القاسم: أنذر؟ قال: لا. قال: فليُكَفِّر يمينه))/.
٤٧- في رجل نذر وهو مشرك ثم أسلم، ما قالوا فيه؟
١٢٥٥١ - حدثنا حفص عن عبيدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمر
(عن عمر) (٧) قال: ((نذرتُ نذراً في الجاهلية، ثم أسلمتُ، فسألتُ النبيَّ
﴿4﴾، فأمرني أن أوفي بنذري)).
(١) سقطت من (ط ع) و(م).
(٢) كذا. والصواب: ((يزيد عن إبراهيم التيمي)) ويزيد هو: ابن إبراهيم التَّستري. والله
أعلم.
(٣) سقطت من (أ) و(ث).
(٤) في (م) و(ط ع): ((رجلان)).
(٥) في (ط ع): ((فسألاه)).
(٦) في (ط ع): ((من رجل)) وهو خطأ
(٧) سقطت من (ط ع) و(م).
٥٦

٦ - كتاب الأيمان والنذور والكفارات
باب: ٤٧-٤٨
١٢٥٥٢ - حدثنا جرير عن ليث عن طاوس (قال: ((كلُّ (١) يمين حلف
بها هي الله [بَرَّةٌ](٢) يوفي بها في الإسلام)).
١٢٥٥٣ - حدثنا حفص عن ليث عن طاوس)(٣): في رجل نذر في
الجاهلية، ثم أسلم؟ قال: ((یوفی بنذره))(٤).
١٢٥٥٤ - حدثنا وكيع عن الهُذَلي: أنَّ امرأة نذرتْ أن تُسْرِج(٥) في
بَيَعَة (٦)، وهي نصرانية، فأسلمت، فأرادت أن توفي عن نذرها؟ قال الحسن
وقتادة: (تُسْرِج في مساجد المسلمين)) وقال ابن سيرين: ((ليس عليها شيءٍ))
فعرَضتُ أقاويلهم على الشعبيِّ، فقال: ((أصاب الأصمُ(٧)، وأخطأ
صاحبك، هدم الإسلام ما كان قبله)).
٤٨- من نهى عن النذر وكرهه
١٢٥٥٥- حدثنا غندر عن شعبة عن عبدالله بن مُرَّة عن ابن عمر عن النبيِّ
وَليلة: أنه نهى عن النذر وقال: ((إنه لا يأتي بخير، وإنما يُسْتَخرجُ به من البخيل)».
١٢٥٥٦ - حدثنا عبدالرحيم عن عبدالله بن سعيد عن جَدِّه عن أبي
هريرة قال: قال رسول الله وَ له: ((إياكم والنذر، فإن الله لا يُنْعِمُ نعمة على
الرشا، وإنما هو شيء يُسْتَخرجُ به من البخيل)).
(١) في (أ) كأنها: ((رجل)) !!
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (أ) وأثبته من (ث).
(٣) ما بين القوسين سقط من (ط ع) و(م).
(٤) في (ط ع): ((يوفي نذره)).
(٥) تسرج: يعني: تضع سراجاً يضيء
(٦) البيعَة: مُتعبَّدُ النصاري. ((القاموس)) (٩١١).
(٧) الأصم: هو محمد بن سيرين، وقد كان الشعبي ينعته بذلك. (سير النبلاء ٤ /٦٠٨).
٥٧

٦ - كتاب الأيمان والنذور والكفارات
باب: ٤٨-٥٠
١٢٥٥٧ - حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن عجلان عن محمد بن
٤٠/١/٤ قيس عن أبيه عن أبي هريرة أنه قال: ((لا أنذرُ نذراً أبداً»./
٤٩- المسلم يقتل الذميَّ خطأ(١)
١٢٥٥٨ - حدثنا يحيى بن سعيد عن أشعث عن الحسن قال: ((إذا قتل
المسلمُ الذميَّ فليس عليه كَفَّارة)».
١٢٥٥٩ - حدثنا وكيع عن سفيان عن الشعبيِّ في المسلم يقتل الذميَّ
خطأً، قال: ((کَفَّارتهما سواء)).
٥٠- في المرأة تقتل خطأ، وليس لها وليٌّ يُكَفّر بها(٢)
١٢٥٦٠ - حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا داود بن أبي هند عن
الشعبيِّ قال: ((مَرَّتْ رُفْقة من أهل الشام، فاشتروا جارية، فأعتقوها،
فطرحت طِنّاً من قصب على صبيٍّ، فقتلته، فأُتي(٣) فيها مسروق، فقال:
التمسوا أولياءها، فلم يجدوا أحداً، فنظر ساعة وتَفكّر(٤)، وقال: قال الله:
((﴿فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَّابِعَيْنِ﴾ [النساء: ٩٢] اذهبي، فصومي
شهرین متتابعین، ولا شيء لهم عليك)).
١٢٥٦١ - حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق قال: ((طرحتْ جارية
طِنَّاً من قَصَب على صبيٍّ، فقتلته، فأُتي مسروق في(٥) ذلك، فقال: هل تعلم
(١) من هذا الباب فما بعده إلى نهاية الكتاب عُدنا للمقابلة على نسخة (ج).
(٢) كذا في (ج) و(م)، وفي (ط ع): ((يكفرها)).
(٣) في (ط ع) و(م) و(أ): ((فأوتي)).
(٤) في (ط ع) و(م): ((وتذكر)).
(٥) في (م) و(ط ع): ((مسروقاً ذلك)).
٥٨

٦ - كتاب الأيمان والنذور والكفارات
باب: ٥٠-٥٢
لها من موالي؟ قالوا: لا ندري مَنْ مواليها قال: فهل لها مال؟ قالوا: ما
نعلم (لها) (١) مالٌ قال: فمروها أن تصوم شهرين متتابعين)).
٥١- في الرجل يقتل خطأ، فيصوم (٢)
هل يجزئه من عتق الرقبة؟
١٢٥٦٢ - حدثنا عبدالله بن نُمير قال: حدثنا زكريا بن أبي زائدة عن
الشعبيِّ قال: سُئل مسروق عن هذه الآية: ﴿وَمَن قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَئاً فَتَحْرِيرُ
رَقَبَةٍ / مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ﴾
[النساء: ٩٢] فسُئل عن صيام شهرين عن الرقبة وحدها أو عن الدية
والرقبة؟ فقال: ((مَنْ لم يجد فهو عن الدية والرقبة))(٣).
٤١/١/٤
٥٢- في الرجل يجعل عليه النذر إلى الموضع
ينحر (٤) فيه أو يصلّي أو يمشي إليه
١٢٥٦٣ - حدثنا مروان بن معاوية الفَزَاريُّ عن عبدالله بن عبدالرحمن
الطائفي عن ميمونة بنت كَرْدَم اليسارية(٥): أن أباها لقي النبيَّ ◌َّ وهي
رديفة له، فسأله فقال: إني نذرتُ أن أنحر بُيوانة؟(٦) فقال رسول الله وَل:
(١) سقطت من (ط ع).
(٢) في (ج): ((فيقوم)).
(٣) في (ط ع): ((من الدية والرقبة)).
(٤) في (م) و(ط ع): ((فينحر فيه)).
(٥) غير واضحة في (ج)، وفي (التقريب)): ((الثقفية وكذلك في ((الإصابة)) (١٠٣٠/ نساء).
(٦) بوانة: هضبة من وراء ينبع، قريبة من ساحل البحر (معجم البلدان ١/ ٥٠٥، والنهاية
١٦٤/١).
٥٩

٦ - كتاب الأيمان والنذور والكفارات
باب: ٥٢
((هل بها وثن؟)) قالت: قال أبي: لا، قال له النبيُّ وَلّ: ((فأوف بنذرك حيثُ
نذرت))(١).
١٢٥٦٤ - حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سَلَمة عن حبيب المُعَلِّم
عن عطاء عن جابر: أنَّ رجلاً نذر أن يُصلِّي في بيت المقدس، فسأل(٢) عن
ذلك رسول الله وَ﴿ فقال له رسول الله وَليهِ: ((صَلِّ هنا يعني: في المسجد
الحرام)»، فأعاد عليه ثلاثاً، قال: ((فصَلِ حيث قلت))(٣).
١٢٥٦٥ - حدثنا حفص عن ليث عن طاوس قال: سُئل عن رجل نَذَر
أن يأتيَ بيت المقدس؟ فقال: ((إن عَدَله إلى المسجد الحرام كان أوفى)).
١٢٥٦٦ - حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سَلَمة عن حماد عن إبراهيم: في
رجل نَذَر أن يَحُجَّ إلى المدائن؟ قال: ((ليُكَفِّر عن يمينه، ولا يذهب إلى
المدائن)».
٤/ ١/ ٤٢
١٢٥٦٧ - حدثنا ابن مهدي عن إسرائيل عن جابر عن عامر: في رجل
نَذَر أن يمشي إلى الرُّستاق؟(٤)، قال: ((يمشي))(٥) ].
١٢٥٦٨ - حدثنا يزيد بن هارون عن عبدالملك بن أبي سليمان قال: سُئل
عطاء عن رجل جعل عليه أن يصلي في مسجد إيلياء كذا وكذا ركعة؟ قال:
(١) في (ط ع) و(م): ((قدرت)) والصواب المثبت.
(٢) في (ط ع): ((فسأله)) وهو خطأ.
(٣) في (ط ع): ((حيث قدرت))!
(٤) في (ط ع): ((الرستناق))، والرُسْتاق: مدينة بفارس، من ناحية كرمان، وربما جعل
من نواحي كرمان. ((معجم البلدان)» (٤٣/٣).
(٥) هذا الأثر غير واضح في (ج).
٦٠