النص المفهرس

صفحات 21-40

٦ - كتاب الأيمان والنذور والكفارات
باب : ١٤
١٤ - في الأعرج والمجنون والأعور يجزىء في الرقبة؟
١٢٣٥٢- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هُشَيم عن مُغيرة عن إبراهيم أنَّه
كان يقول: / ((من كانت عليه رقبة، فاشترى نَسَمة، قال: ((إذا أبعدها من ١٢/١/٤
عمل إلى عمل أجزاه، (و)(١) لا يجزئه من لا يعمل، فأما الذي يعمل
فالأعور ونحوه، وأما الذي لا يعمل فالمُقْعَد والأعمى)).
١٢٣٥٣ - حدثنا هُشَيم عن يونس عن الحسن: أنه كان يكره الأعرج
والمختل(٢) في الرقبة الواجبة.
١٢٣٥٤ - حدثنا محمد بن مروان(٣) عن عُمارة عن عكرمة قال (سأله) (٤)
رجل: أيجزىء في عتق الرقبة الواجبة الأعور؟ فقال: ((رُبَّ أعور تَمَّ)) [ثم](٥) دار
فقال (يجزىء الأعرج(٦)؟ قال: فقال:)(٣) الساعة تجيء بالمُقْعَد))(٧).
١٢٣٥٥ - حدثنا حفص عن الأعمش عن إبراهيم قال: ((يجزىء الأعور)).
١٢٣٥٦- حدثنا غُنْدر عن شعبة عن الحَكَم قال: ((المجنون لا يجزىء
في الذي عليه الرقبة)).
(١) سقطت من (ط ع) و(م).
(٢) في (ط ع) و(و): ((المحبل)) خطأ. وفي (أ) و(م) بدون نقط. والصواب المثبت.
(٣) في (م): ((محمد بن مسروق)).
(٤) سقطت من (ط ع).
(٥) زيادة رأيتها لإتمام الكلام. والله أعلم.
(٦) في (م): ((الأعور))!
(٧) المعنى أن السائل سأله عن الأعور؟ فأجابه بأنه ربماكان أتم في عقله وتصرفه. ثم سأله
عن الأعرج بعد أن خرج؟ فأجابه مغضباً بأنك ستسأل عن المقعد؟!
٢١

٦ - كتاب الأيمان والنذور والكفارات
باب: ١٤-١٥
١٢٣٥٧ - حدثنا محمد بن بكر (١) عن ابن جُرَيج قال: قلتُ لعطاء:
أيجوز في قتل النفس خطأ رقبة مؤمنة غير سوية، وهو ينتفع بها أعرج أو
أَشَلَّ؟ فأبى واستحب السويَّة.
١٢٣٥٨ - حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن جابر عن عامر قال:
((يجزىء الأعمى في الكَفَّارة)).
١٢٣٥٩ - حدثنا حفص عن عمرو عن الحسن قال: سألتُه عن الأعمى
والمُفْعَد؟ فقال: ((لا یجزیء)).
١٥- في ولد الزنا يجزىء في الرقبة أم لا؟
١٢٣٦٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هُشَيم عن مُغيرة عن إبراهيم
١٣/١/٤ والشعبيِّ أنهما قالا: ((لا يجزىء في شيء من الواجب ولد الزنا)»/.
١٢٣٦١ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن عثمان بن الأسود قال: توفي
رجل من أهلي، فأوصى بنَسَمة، فوجدتْ نسمة قد تزوج أبوه أُمَّه بغير إذن
مولاه، فسألت عطاء؟ فقال: ((أکره ذلك».
١٢٣٦٢ - حدثنا هُشَيم عن فلان بن عمرو (٢) قال: سألتُ أبا جعفر عن
عتق ولد الزنا في كفارة اليمين؟ فقال: يجزئه.
١٢٣٦٣ - حدثنا هُشَيم عن يونس أنه كان يقول: ((يجزىء في الواجب،
ولا يَفْضُله الذي لرِشْدة(٣) إلا بتقوى)).
(١) في (ط ع) و(م): ((محمد بن بكير)) وهو خطأ.
(٢) في (ط ع): ((هشيم عن المنهال عن عمرو قال ... ))، وفي (م): ((فلان بن عمر)).
(٣) في (ط ع): ((الذي يرشده)) والمثبت هو الصواب. وقوله: رشدة: إذا كان النكاح
صحيح. ((النهاية)) (٢٢٥/٢).
٢٢

٦ - كتاب الأيمان والنذور والكفارات
باب: ١٥-١٦
١٢٣٦٤ - حدثنا وكيع وابن مهدي عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن
طاوس قال: ((يجزىء ولد الزنا في الرقبة)).
١٢٣٦٥ - حدثنا أبو بكر بن عَيّاش عن مُغيرة عن إبراهيم قال: ((لا
يجزىء من الرقبة الواجبة)).
١٢٣٦٦ - حدثنا حفص عن محمد بن إسحاق وعبدالله بن سعيد عن
سعيد بن أبي سعيد: أَنَتْ امرأة أبا هريرة، فسألته عن ابن جارية لها من غير
رِشْدة وعليها رقبة، أيجزئها؟ قال: نعم.
١٦ - الكافر يجزىء من الكَفَّارة(١)
١٢٣٦٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عُلَيَّة عن يونس عن الحسن:
أنّه كان لا يرى عتق الكافر في شيء من الكَفَّارات.
١٢٣٦٨ - حدثنا وكيع عن سفيان عن (ابن)(٢) أبي نجيح عن طاوس
قال: ((يجزىء اليهوديُّ والنصرانيُّ في كَفَّارة اليمين)».
١٢٣٦٩ - حدثنا ابن عُلَيَّة عن مُغيرة عن إبراهيم قال: ((لا يجزىء عتق
أهل الكفر)»/.
١٤/١/٤
١٢٣٧٠ - حدثنا جرير عن مُغيرة عن إبراهيم قال: ((لا يجزىء اليهوديُّ
والنصرانيُّ في الرقبة الواجبة)).
(١) في (ط ع): ((من الكافرة))!
(٢) سقطت من (ط ع).
٢٣

٦ - كتاب الأيمان والنذور والكفارات
باب: ١٧
١٧ - في عتق المُدَّبَّر(١) في الكَفَّارات
١٢٣٧١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عُلَيَّة عن يونس عن الحسن:
((أَنَّه كان يرى عتق المُدَبَّر في الكَفَّارات (كُلِّها)»(٢).
١٢٣٧٢ - حدثنا ابن عُلَيَّة عن ليث عن طاوس قال: ((يجزىء عتق
المُدَبَّر في الكَفَّارة».
١٢٣٧٣ - حدثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن قال: ((يجزىء
المُدَبَّر)».
١٢٣٧٤ - حدثنا ابن عُلَيَّة عن مَعْمَر عن الزُّهريِّ قال: ((لا يجزىء
المُعْتَق (عن دُبر)(٣) في الكَفَّارة)).
١٢٣٧٥ - حدثنا حفص عن حجاج عن مهاجر بن شماس(8) عن
إبراهيم قال: ((أَمَّا المُدَبَّرة فلا تجزیء».
١٢٣٧٦ - حدثنا وكيع عن عمر بن بشير عن الشعبيِّ قال: ((لا يجزىء
المُدَبَّر».
١٢٣٧٧ - حدثنا ابن نُمير عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال:
(أَمَّا المُدَبَّر فلا یجزىء)».
(١) المدبر: هو العبد يعلق عتقه بموت سيده. (النهاية ٢ /٩٨).
(٢) سقطت من (ط ع).
(٣) سقطت من (ط ع) و(م).
(٤) في (ط ع): ((حفص بن حجاج عن مهاجر بن مسمار)) خطأ.
٢٤

٦ - كتاب الأيمان والنذور والكفارات
باب: ١٨
١٨ - في أم الولد تجزىء في الكَفّارة أم لا؟
١٢٣٧٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن ليث عن
طاوس قال: ((تجزىء أُمُّ الولد في الظهار)).
١٢٣٧٩ - حدثنا حفص عن حجاج عن مهاجر بن شَمَّاس(١) عن
إبراهيم قال: ((تجزىء/ أم الولد في الظِهَار)).
١٢٣٨٠ - (حدثنا وكيع عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم قال:
((تجزىء في الظهار)).
٤/ ١٥/١
١٢٣٨١ - حدثنا عبدالسلام عن يونس عن هشام)(٢) [و](٣) ابن
إدريس عن هشام(٤) عن الحسن [و](٥) عن الليث عن طاوس قال(٦): ((لا
تجزىء أُمُّ الولد في الظهار))(٧) .
١٢٣٨٢ - حدثنا ابن عُلَيَّة عن مَعْمَر عن الزُّهري قال: ((لا تجزىء أُمُّ
(الولد) (٨) في الكفارة)).
١٢٣٨٣ - حدثنا عبدالسلام عن يونس عن الحسن قال: ((لا تجزيء أُمُّ
الولد في الظهار)).
١٢٣٨٤ - حدثنا ابن عُلَيَّة عن يونس عن الحسن قال: ((كان لا يرى
عتق أُمّ الولد في شيء من الكَفَّارات)).
(١) في (ط ع): ((مهاجر بن مسمار)) وهو خطأ.
(٢) ما بين القوسين سقط من (ط ع) و(م).
(٣) زيدت لاستقامة المعنى.
(٤) في (أ): ((هشام وعن الحسن)) والظاهر أنه خطأ. والمثبت من باقي النسخ.
(٥) زيدت لاستقامة السند.
(٦) في النسخ: ((قال)) والذي يقتضيه السياق المثبت.
(٧) في (أ): ((الكفارة)).
(٨) سقطت من (ط ع).
٢٥

٦ - كتاب الأيمان والنذور والكفارات
باب: ١٨-٢٠
١٢٣٨٥ - حدثنا أبو قَطَن(١) عن شعبة عن حماد في أُمّ الولد في كفارة
الظهار، قال: ((لا تجزئه)) وقال الحَكَم: ((غيرها أحبُّ إليَّ منها، فأرجو)).
١٢٣٨٦ - حدثنا أسباط بن محمد عن مُغيرة عن إبراهيم والشعبيِ
قالا: ((لا يجزىء أُمُّ الولد من الرقبة)).
١٢٣٨٧ - حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر عن علي قال:
((تجزىء أُمُّ الولد من الرقبة)).
١٩- في المُكَاتبة تجزىء أو ولدها؟
١٢٣٨٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عمر بن أيوب عن جعفر بن بُرْقان
عن ميمون: أنَّ رجلاً كان عليه نَسَمة، فأراد أن يُعتق ولد مكاتبة لهم، فقال:
((لا، أَعْتقْ غيره)).
١٢٣٨٩ - حدثنا ابن نمير عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال:
١٦/١/٤ ((لا يجزىء في / الظهار ولا التحرير ولا القتل ولدُ مُكَاتبه)).
٢٠- الذي يُصيب الجنين من قال: عليه
عِثْقُ رقبة مع الغُرَّة
١٢٣٩٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هُشَيم بن بشير عن يونس عن
الحسن، ومُغيرة عن إبراهيم، وحجاج عن عطاء أنهم قالوا فيمن أصاب
جَنيناً: أنَّ عليه عتق رقبة مع الغُرَّة (٢) .
١٢٣٩١ - حدثنا غُنْدر عن شعبة عن الحَكَم قال: سمعته يقول: ((إذا
ضُرِبتْ المرأة، فألقتْ جنيناً؛ قال: ((صاحبه يعتق)).
(١) في (ط ع): ((أبو مطر))، وهو خطأ. وأبو قطن اسمه: عمرو بن الهيثم.
(٢) الغرة: العبد أو الأمة (النهاية ٣٥٣/٣).
٢٦

٦ - كتاب الأيمان والنذور والكفارات
باب: ٢٠-٢٢
١٢٣٩٢ - حدثنا ابن عُلَيَّة (١) ووكيع عن عُمر بن ذَرُ (٢) عن مجاهد: أن
رجلاً مسح بطن امرأة، فألقتْ جنيناً، فأمره عمر بن الخطاب أن يُعْتِقِ.
٢١- في كَفَّارة الظِهَار يُطعم ستين مسكيناً
عشرة يُكَرِّر عليهم الإطعام؟
١٢٣٩٣ - حدثنا عبدالأعلى عن هشام عن الحسن في رجل عليه
إطعام مساكين في كَفّارة الظهار، فأطعم عشرة، ثم أراد أن يُعيد عليهم حتى
يستكمل، قال: ((لا، حتى يُطعم ستين مسكيناً)).
١٢٣٩٤ - حدثنا محمد بن عبيد عن يعقوب عن قيس عن الشعبيِّ:
بنحوه.
٢٢ - الرجل يَحْلِف بغير الله أو بأبيه
١٢٣٩٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا سفيان بن عُيَيْنة عن الزُّهري عن
سالم عن/ أبيه قال: سمع النبي ◌َ ل#عمر يقول: وأبي، وأبي! فقال رسول ١٧/١/٤
الله وَله: ((إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم))، فقال عمر: ((والله لا حلفتُ
بها، لا ذاكراً ولا آثراً))(٣).
١٢٣٩٦ - حدثنا ابن عُلَيَّة عن إسماعيل بن أُمية عن نافع عن ابن عمر
قال: أدرك النبيُّ ◌َ ل﴿ عمر في بعض أسفاره، وهو يقول: وأبي وأبي! فقال:
((إنَّ الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من حلف فليحلف بالله أو ليسكت)).
(١) في (أ): ((ابن عيينة)).
(٢) في (ط ع) و(م): ((عمرو بن ذر)) وهو خطأ.
(٣) أي ناقلاً من قول غيره.
٢٧

٦ - كتاب الأيمان والنذور والكفارات
باب: ٢٢
١٢٣٩٧ - حدثنا عبدالأعلى عن هشام عن الحسن عن عبدالرحمن بن
سَمُرة قال: قال رسول الله وَلّ: ((لا تحلفوا بآبائكم ولا بالطواغي))(١).
١٢٣٩٨ - حدثنا أبو الأحوص عن سِمَاك عن عكرمة قال: قال عمر:
حَدَّثتُ قوماً حديثاً، فقلتُ: لا، وأبي! فقال رجل من خلفي: ((لا تحلفوا
بآبائكم)) (٢)، قال: فالتفتُّ، فإذا رسول الله وَلّ فقال: «لو أن أحدكم حلف
بالمسیح لهلك، والمسیح خیر من آبائكم)).
١٢٣٩٩ - حدثنا عمرو بن طلحة(٣) عن أسباط بن نصر عن سماك عن
عكرمة عن (ابن) (٤) عَبَّاس عن عمر أنه قال: حلفتُ بأبي، فإذا رجل من
خلفي يقول: ((لا تحلفوا بآبائكم)) فالتفتُّ، فإذا هو رسول الله وَلَ.
١٢٤٠٠ - حدثنا وكيع عن الأعمش عن سعد بن عُبيدة قال: كُنّا مع
عمر في حلقة، فسمع رجلاً يقول: لا وأبي! فرماه بالحصا، وقال: ((إنها
كانت يمين عمر(٥)، فنهاه النبيُّ وَّر عنها، وقال: ((إنها شرك)).
١٢٤٠١ - (حدثنا وكيع عن مِسْعر عن عبدالملك بن مَيْسرة عن ... (٦)
ابن محمد قال: قال رسول الله وَ له: ((ليس مِنَّا من حلف بغير الله، أو قال
بغير الإسلام)))(٧).
(١) في (ط ع): ((بالطواغيت)).
(٢) في (ط ع): ((لا تحلفن بآبائكم)).
(٣) في (ط ع) و(م): ((عمر بن طلحة)) وهو خطأ. والمقصود به: القنّاد.
(٤) سقطت من (ط ع).
(٥) في (ط ع): ((إنها كانت يميني)).
(٦) مكان النقط غير واضح في (أ).
(٧) ما بين القوسين سقط من (ط ع) و(م) و(و).
٢٨

٦ - كتاب الأيمان والنذور والكفارات
باب: ٢٢
١٢٤٠٢ - حدثنا وكيع عن مِسْعر عن وبرةُ (١) قال: قال/ عبد الله: ((لأنْ ١٨/١/٤
أحلف بالله كاذباً، أحبُّ إليَّ من أن أحلف بغيره وأنا صادق)).
١٢٤٠٣ - حدثنا يزيد بن هارون عن هشام عن الحسن قال: «مَرَّ عمر
بالزبير وهو يقول: لا - والكعبة- فرفع عليه الدُّرَّة، وقال: الكعبةُ - لا أُمَّ
لك- تُطْعِمُك وتسقيك!)).
١٢٤٠٤ - حدثنا ابن فُضَيل عن العلاء بن المُسيّب عن أبيه قال كعب:
(إنكم تشركون)) قالوا: كيف يا أبا إسحاق؟ قال: يحلف الرجل؛ لا - وأبي-
لا -وأبيك- لا- لعمري- لا- وحياتك- لا- وحرمة المسجد- لا-
والإسلام- وأشباهه من القول)).
١٢٤٠٥ - حدثنا ابن فُضَيل عن أشعث عن الحسن قال: «لقد أدركتُ الناس،
ولو أن رجلاً ركب راحلته لأنضاها (٢) قبل أن يسمع رجلاً يحلف بغير الله)).
١٢٤٠٦ - حدثنا يزيد بن هارون عن ابن عون عن القاسم(٣) قال: ((لا
تحلفوا بآبائكم ولا بالطواغي)»(٤).
١٢٤٠٧ - حدثنا ابن مهدي عن أبي عوانة عن إسماعيل بن هشام عن
القاسم بن مخيمرة قال: ((ما أُبالي حلفتُ بحياة رجل أو بالصليب))(٥).
(١) في (ط ع): ((مسعر عن عبدالملك بن ميسرة عن أبي بردة قال ... ))، وفي (م):
( ... ميسرة وبرة قال ... )) والصواب المثبت. ووبرة هو: ابن عبدالرحمن.
(٢) لأنضاها: أي لأهزلها. (النهاية ٥/ ٧٢).
(٣) في (أ): ((عن الحسن)) وأخشى أن يكون سبق نظر للذي قبله.
(٤) في (ط ع): ((ولا بالطواغيت)).
(٥) في (ط ع): ((ولا بالطيب))!
٢٩

٦ - كتاب الأيمان والنذور والكفارات
باب: ٢٢-٢٣
١٢٤٠٨ - حدثنا حفص عن الأعمش عن إبراهيم: أنه كره أن يقول: لا
-وحياتك -.
١٢٤٠٩ - حدثنا كثير بن هشام عن جعفر بن بُرْقان عن ميمون قال:
سمعته يقول: ((إنَّ الله تعالى يقسم بما شاء من خلقه، وليس لأحد أن يقسم
إلا بالله، ومن أقسم فلا یكذب)».
١٢٤١٠ - حدثنا خالد بن مَخْلد قال: حدثنا عبدالله بن جعفر عن أُمّ
بكر بنت المِسْور: أنَّ المِسْور سمع ابناً له، وهو يقول: أشركتُ بالله، أو
١٩/١/٤ كفرتُ/ بالله (فضربه)(١) ثم قال: ((قل: استغفر الله، آمنتُ بالله))، ثلاثاً.
١٢٤١١ - حدثنا عبيدالله قال: أنبأنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن
مُصْعب بن سعد(٢) عن أبيه أنه قال: حلفتُ باللات والعُزَّى، فأتيت النبيَّ
وَل﴿ فقلت: إني حلفتُ باللات والعُزَّى قال: ((قل: لا إله إلا الله، - ثلاثاً-
وأنفثْ عن شمالك - ثلاثاً- وتَعوَّذ بالله من الشيطان، ثم لا تَعُد».
٢٣- في الرجل يقول: لعمري، عليه شيء؟
١٢٤١٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عُليَّة عن عُيَيْنة بن
عبدالرحمن عن أبيه قال: ((كانت يمين عثمان بن أبي العاص: لعَمْري».
١٢٤١٣ - حدثنا ابن عُليَّة عن ابن عون قال: أتيتُ أبا السَوَّار العدوي
قال: ((إذا سمعتموني (أقول)(٣) لاها الله إذاً، أو لعَمْري(٤)، فذكِّروني)).
(١) سقطت من (ط ع).
(٢) في (ط ع) و(م): ((مصعب بن سعيد)) وهو خطأ.
(٣) سقطت من (ط ع) و(م).
(٤) في (ط ع) و(م): ((ولعمري)).
٣٠

٦ - كتاب الأيمان والنذور والكفارات
باب: ٢٣-٢٤
١٢٤١٤ - حدثنا عبدالأعلى عن هشام عن الحسن قال: ((إذا قال
الرجل: لعَمْري لا أفعل كذا وكذا، إن حَنْثَ فعليه الكَفَّارة)».
١٢٤١٥ - حدثنا وكيع عن سفيان عن مُغيرة عن إبراهيم قال: (لَعَمْري لغو)).
١٢٤١٦ - حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم: أنه كَرِه أن يقول:
لعمري.
١٢٤١٧ - حدثنا محمد بن فُضَيل عن العلاء عن أبيه قال: قال كعب:
((إنكم تشركون! قالوا: وكيف، يا أبا إسحاق؟ قال: يقول أحدكم: لا، -
لعمري- لا- وحياتك-)).
٢٤- في الرجل يقول: حلفتُ ولم يَحْلِف
١٢٤١٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص عن مُغيرة عن
إبراهيم قال:/ ((إذا قيل للرجل: حلفتَ لا تفعلُ كذا وكذا؟ فيقول: نعم. ٢٠/١/٤
ولم يحلف، قال: عليه كَفَّارة يمين)).
١٢٤١٩ - حدثنا أبو أسامة عن هشام(١) عن الحسن قال: ((إذا قال:
عليَّ يمين، ثم حَنِث فعليه الكَفَّارة)».
١٢٤٢٠ - حدثنا غُنْدر عن شعبة عن حماد قال: ((إذا قال: قد حلفتُ،
ولم يكن حلف، فليس عليه كَفَّارة)».
١٢٤٢١ - حدثنا ابن فُضَيل عن مُغيرة عن إبراهيم قال: ((إذا قال
الرجل: حلفتُ، ولم يحلف، فقد كذب وحلف، وإذا قال: (قد)(٢) حلفتُ
(١) في (ط ع) و(م): ((هشيم)) خطأ.
(٢) سقطت من (ط ع) و(م).
٣١

٦ - كتاب الأيمان والنذور والكفارات
باب: ٢٤ -٢٥
(وكذبتُ)(١)، فقد كذب)).
٢٥ - من قال: الكَفَّارة بعد الحنث
١٢٤٢٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو بكر بن عَيّاش عن عبدالعزيز
ابن رُفيع (٣) عن تميم بن طَرَفة عن عديِّ بن حاتم قال: قال رسول الله وَله:
((من حَلَف على يمين، فرأى خيراً منها فليدع يمينه، وليأت الذي هو خير،
ولُكفّر یمینه)).
١٢٤٢٣ - حدثنا محمد بن بشر قال: حدثنا مِسْعر قال: حدثنا عليُّ بن
زيد بن جُدْعان قال: حدثنا الحسن قال: حدثنا عبدالرحمن بن سَمُرة قال:
قال رسول الله وَله: ((إذا حلفتَ على يمين، فرأيتَ ما هو خير منها، فائتٍ
الذي هو خير وكَفّر یمینك)).
١٢٤٢٤ - حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عبدالرحمن بن
أُذَينة عن أبيه قال: قال رسول الله وَّهِ: «مَنْ حلف على يمين، فرأى ما هو
خير منها، فليأت الذي هو خير، وليُكَفّر عن يمينه)).
١٢٤٢٥ - حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة/ قالت:
إن أبا بكر كان لا يحلف على يمين فيحنث فيها، حتى (قد)(٣) نزلت كَفَّارةُ
اليمين، فقال: ((لا أحلف على يمين، فأرى غيرها خيراً منها إلا أتيتُ الذي
هو خير، وكَفَّرتُ عن يميني)).
٤/ ٢١/١
(١) غير موجودة في (أ).
(٢) في (ط ع) و(م): ((عبدالعزيز عن ابن رفيع)) وهو خطأ.
(٣) سقطت من (ط ع).
٣٢

٦ - كتاب الأيمان والنذور والكفارات
باب: ٢٥
١٢٤٢٦ - حدثنا عبدالرحيم عن يحيى بن سعيد عن القاسم قال: ((كان
أبو بكر إذا حلف لم يحنث حتى نزلت هذه الآية: ﴿لَّ يُؤَاخِذُكُمُ الله بِالَّلِغْو
فِي أَيْمَانِكُمْ﴾ [البقرة: ٢٢٥] فكان إذا حلف على يمين(١)، فرأى غيرها
خيراً منها أتى الذي هو خير وكَفَّر عن يمينه)).
١٢٤٢٧ - حدثنا أبو أسامة(٢) عن ابن عون عن ابن سيرين قال: ((كانوا
يقولون: من حلف على يمين، فرأى ما هو خير منها، فليدع يمينه، وليأت
الذي هو خير، وليُكَفّر عن يمينه)).
١٢٤٢٨ - حدثنا محمد بن بكر عن ابن جُرَيج عن عطاء قال: قلتُ:
حلفتُ على أمر غيره خير منه (أدعه و)(٣) أُكَفّر يميني؟ قال: نعم.
١٢٤٢٩ - حدثنا الفضل بن دُكين عن شَريك عن أبي حَصِين عن
قبيصة بن جابر قال: سمعت عمر يقول: ((من حَلَف على يمين، فرأى خيراً
منها، فليأت الذي هو خير، وليُكَفّر عن يمينه)).
١٢٤٣٠ - حدثنا أبو داود الطيالسيُّ عن حماد بن سَلَمة عن عاصم بن
المنذر قال: سألتُ عُبَيد بن عُمير عن رجل نذر أن لا يدخل على خالته؟
قال: ((يدخل عليها، ويُكَفِّر يمينه)).
١٢٤٣١ - حدثنا ابن فُضَيل عن الأعمش عن مسلم عن مسروق قال:
أتي عبدالله بضرع ونحن عنده، فاعتزل رجل من القوم، فقال (له)(٣)
(١) في (أ): ((إذا حلف لم يحنث على ... )) والمثبت أصح. ولعل الناسخ سبق نظره إلى
العبارة السابقة.
(٢) في (م): ((أبو سلمة))، وفي (ط ع): ((ابن علية))
(٣) سقطت من (ط ع) و(م).
٣٣

٦ - كتاب الأيمان والنذور والكفارات
باب: ٢٥-٢٦
عبدالله: أُذْنُ، فقال له الرجل: إني حلفت أن لا آكل ضرع ناقة! فقال: ادْنُ،
٢٢/١/٤ فگلْ./
١٢٤٣٢ - حدثنا حفص عن عبيدالله عن نافع عن ابن عمر رضي الله
عنهما: أنَّه كان يُكَفِّر قبل أن يَحْنِث.
٢٦ - من رَخَّص أن يُكَفّر قبل أن يَحْنِث(١)
١٢٤٣٣ - حدثنا أبو بكر قال(٢): حدثنا مُعْتَمِر عن ابن عون عن محمد
ابن مسلَمة(٣) عن مَخْلد وسلمان: كانا يريان أنْ يُكَفّر قبل أن يَحْنِث.
١٢٤٣٤ - حدثنا حفص بن غياث عن أشعث عن ابن سيرين: أن أبا
الدرداء دعا غلاماً له، فأعتقه ثم حَنِث، وصنع الذي حَلَف علیه.
١٢٤٣٥ - حدثنا هُشَيم عن يونس عن الحسن: أنه كان يُكَفِّر قبل أن يَحْنِث.
١٢٤٣٦ - (حدثنا يزيد بن هارون عن أشعث عن ابن سيرين: أنه كان
يُكَفّر قبل أن يَحْنِث)(٤).
١٢٤٣٧ - حدثنا أزهر عن ابن عون قال: كان محمد يُكَفِّر قبل أن
يَحْنِث، وكان الحسن يقول: يَحْنِث ثم يُكَفّر.
١٢٤٣٨ - حدثنا محمد بن بكر عن ابن جُرَيج عن عبدالله بن کثیر أنَّه
(١) يَحْنِث: اي: يقع في الشيء الذي حلف عليه.
(٢) في (ط ع): ((أبو بكر بن أبي الأسود قال)) وهو خطأ.
(٣) في (ط ع): ((محمد بن سلمة أن مخلداً)! وفي (أ) تحتمل: ((بن سلمة بن مخلد))
وبحثت عن هذا الإسناد لأتعرف على رجاله فلم أوفق، لكن أخرج عبدالرزاق
٨/ ٥١٥ عن ابن سيرين قال: كان سلمان يكفر قبل أن يحنث. والله أعلم.
(٤) ما بين القوسين سقط من (ط ع) و(م).
٣٤

٦ - كتاب الأيمان والنذور والكفارات
باب: ٢٦ -٢٧
سمع رجلاً سأل جابر بن زيد قال: حلفتُ على يمين غيرُها خيرٌ منها؟ قال:
(کفَرِ یمینك، واعمد إلى الذي هو خير(١)).
٢٧- في الأيمان التي لا تُكَفَّر، واختلافهم في ذلك
١٢٤٣٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالله بن إدريس عن حُصَين عن
أبي مالك قال: ((يمين لا تُكَفَّر؛ الرجل (يَحْلِف)(٢) على الكذب يَتَعمَّدُه،
فذلك/ إلى الله، إن شاء عَذَّبه وإن شاء غفر له)).
٢٣/١/٤
١٢٤٤٠ - حدثنا عبدالله بن إدريس عن شعبة عن الحَكّم وحماد في
الرجل يَحْلِف على الشيء يَتَعمّدُه قال حماد: ((ليس لهذا كَفَّارة)) وقال
الحَكَم: ((الكَفَّارة خير)).
١٢٤٤١ - حدثنا حفص عن الحجاج عن الحَكَّم عن إبراهيم في
الرجل يَحْلِف على الشيء عنده، ولا يدري ثم يدري أنه عنده، قال: ((يُكَفّر
يمينه)) قال: وقال عطاء والحَكَم في التي (٣) لا تُكَفَّ: كَفِّرْ.
١٢٤٤٢ - حدثنا حفص عن ليث عن حماد عن إبراهيم قال: ((الأيمان
أربعة؛ فيمينان يُكَفَّران (ويمينان لا يكفران)(٤): والله لأفعل، والله لأفعلن(٥) قال:
فهما يُكَفَّران. ووالله ما فعلتُه ووالله لأفعلنَّ(٦) (وقد فعل)(٧) فلا يكَفَّران)).
(١) في (ط ع) و(م): ((كفر يمينك واعمل الذي هو خير)).
(٢) سقطت من (أ).
(٣) في (ط ع) و(م): ((الذي)).
(٤) سقط من (ط ع).
(٥) في (ط ع) و(م): ((والله لأفعل)).
(٦) في (ط ع): ((ووالله لأفعل))، وفي (م): غير واضحة.
(٧) سقطت من (ط ع).
٣٥

:
٦ - كتاب الأيمان والنذور والكفارات
باب: ٢٨
٢٨ - من قال: القَسَم يمينٌ تُكَفَّر
١٢٤٤٣ - حدثنا سفيان بن عُيَيْنة ووكيع عن العُمَري عن نافع عن ابن
عمر قال: ((القَسَم یمین)».
١٢٤٤٤ - حدثنا ابن عُيَيْنة عن عبدالكريم عن مجاهد قال: ((القَسَم
يمين)) ثم قرأ: ﴿وَأَقْسَمُواْ بِاللّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ﴾ [الأنعام: ١٠٩].
١٢٤٤٥ - حدثنا جرير بن عبدالحميد عن منصور عن إبراهيم قال:
٢٤/١/٤ (أقمست: یمینٌ))./
١٢٤٤٦ - حدثنا عبدالسلام بن حرب عن عطاء عن أبي البَخْتري قال:
(«أقسم رجل أن ألا يشرب من لبن شاة امرأته، قال عبدالله: أطيبُ لنفسه أن
یُكفّر یمینه)).
١٢٤٤٧ - حدثنا هُشَيم عن مُغيرة عن إبراهيم: في رجل، أقسم على
رجل فأحنثه قال: ((أحبُّ إليَّ أن يُكَفِّر يمينه)).
١٢٤٤٨ - حدثنا هُشَيم عن عوف(١) عن أبي المنهال: أنَّ رجلاً أقسم
على رجل فأحنثَه، (فقال أبو العالية: ((كَفّر يمينك.
١٢٤٤٩ - حدثنا هُشَيم عن منصور عن الحسن قال: ((كان لا يرى عليه
كَفَّارة إذا أقسم على غيره فأحنثَه)(٢) قال: إلا أن يُقْسم هو، فإذا أقسم هو
فحَنِثَ، فعليه الكَفَّارة)).
١٢٤٥٠ - حدثنا يحيى بن عبدالملك بن أبي غَنّة عن الحَكَم قال:
(١) في (أ): ((هشيم عن مغيرة عوف ... ))!
(٢) ما بين القوسين سقط من (ط ع) و(م).
٣٦

٦ - كتاب الأيمان والنذور والكفارات
باب: ٢٨-٢٩
((القَسم یمین)).
١٢٤٥١ - حدثنا الفضل بن دُكَين عن شَريك (عن يزيد)(١) عن عبدالله
ابن الحارث عن ابن عباس قال: ((القَسَم یمین».
١٢٤٥٢ - حدثنا محمد بن فُضَيل عن عاصم عن بكر قال: ((إذا أقسم
الرجل على الرجل، فأحنثَه فالإثم على الذي أحنثه، لأنه إنّما أقسم عليه
ثقة به))(٢).
١٢٤٥٣ - حدثنا ابن مهدي وعبيدالله عن شيبان عن أبي إسحاق عن
إبراهيم عن علقمة قال: ((القَسَم یمین)).
٢٩- من قال: لا يكون القسم يميناً حتى يقول: بالله
١٢٤٥٤ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا أبو الأحوص عن إبراهيم بن مهاجر
عن إبراهيم قال: ((إذا قال الرجل: أقسمتُ عليك، فليس بشيء، وإذا قال:
أقسم عليك(٣) بالله، فهي كَفَّارة يمين)).
١٢٤٥٥ - حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جُرَيج عن عطاء قال: سمعته
يقول: ((لا يكون القسم يميناً حتى يقول: أُقسم بالله))/ .
٤/ ٢٥/١
١٢٤٥٦ - حدثنا أبو بكر بن عَيّاش عن هشام عن الحسن قال: ((إذا قال
الرجل: أقسمتُ أو شهدتُ أو حلفتُ(٤)، ولم يقل: بالله، فليس بشيء)).
(١) سقطت من (ط ع) و(م).
(٢) في (ط ع): ((فحسد به))!، وفي (م) غير مقروءة تماماً، والأقرب فيها: ((ثقة)).
(٣) في (ط ع): ((أقسم عليه).
(٤) في (أ) و(ث): ((أقسمت أو أشهد ولم يقل بالله ... )).
٣٧

٦ - كتاب الأيمان والنذور والكفارات
باب: ٢٩ - ٣٠
١٢٤٥٧ - حدثنا عبدالأعلى عن مَعْمَر عن الزُّهري قال: ((إذا قال
الرجل: أقسمتُ أو أشهد أو أحلف، فليس بيمين حتى يقول: بالله)).
١٢٤٥٨ - حدثنا وكيع عن إسرائيل(١) عن جابر عن عامر، وعن رجل
عن ابن الحَنَفيّة قالا: ((إذا قال الرجل: أقسمتُ، فليس بيمين حتى يقول:
بالله)).
٣٠- من قال: ((أُقسم)) ((أو أُقسم بالله))، و((لله عليَّ نذرٌ سواء)»
١٢٤٥٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا مُعْتَمِر عن ليث عن أبي مَعْشر عن
يزيد أبي إبراهيم التَّميِّ قال: ((إذا قال الرجل: لله عليَّ أو عليّ(٢) لله حَجَّةٌ
فسواءٌ)) وإذا قال: (لله عليَّ نذر، أو عليَّ نذر فسواء)) وإذا قال: ((أقسمتُ
بالله أو أُقسم سواء)).
١٢٤٦٠ - حدثنا الفضل بن دُكَين عن محمد بن طلحة عن حماد عن
إبراهيم (قال)(٣): ((سواء على الرجل أن يقول: أُقسم أو أُقسم بالله، أو عليَّ
حَجَّة أو (عليَّ [حَجَّة] لله. أو عليَّ نذر)(٤) أو عليَّ نذر لله)).
١٢٤٦١ - حدثنا (أبو)(٣) أسامة عن عبيد الله(٥) بن عمر عن نافع عن ابن
عمر في الرجل يقول: عليَّ المشي إلى الكعبة، قال: ((هذا نذر فليمشٍ)) (٦).
(١) في (ط ع) و(م): ((وكيع عن إسماعيل)).
(٢) في (أ): ((أو عليه حجة فسواء)).
(٣) سقط من (ط ع).
(٤) ما بين القوسين سقط من (ط ع) وما بين المعقوفتين موجود بها.
(٥) في (ط ع): ((عبدالله بن عمر)) وأبو أسامة وهو: حماد بن أسامة مشهور بالرواية عن
عبيدالله.
(٦) في (ط ع) و(م): ((فلا يمش))!
٣٨
أ

٦ - كتاب الأيمان والنذور والكفارات
باب: ٣٠-٣١
١٢٤٦٢ - حدثنا حماد بن خالد عن مَخْلد بن هلال سمع سعيد بن
المُسيّب يقول: ((مَنْ قال: عليَّ المشيُ إلى الكعبة، فليس بشيء إلا أن
يقول: عليَّ نذر مشيٍ».
١٢٤٦٣ - حدثنا ابن نُمير عن هشام بن عروة قال: جعل رجل مِنَّا عليه
المشي إلى / بيت الله في شيء، فأتى القاسم، فسأله عن ذلك؟ فقال: ٢٦/١/٤
«يمشي إلى البيت)).
١٢٤٦٤ - حدثنا عبدالرحيم بن سليمان عن مالك بن مِغْول قال:
سألتُ عطاءً عن رجل قال: لله عليَّ يمين؟ قال: ((يُكَفّرها)).
٣١- في الرجل يُرَدِّد الأيمان في الشيء الواحد
١٢٤٦٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عُليَّة عن أيوب عن نافع قال:
((كان ابن عمر: إذا حلف أطعم مُدّاً، وإنْ وكَّد أعتق)) (١) قال: فقلت لنافع: ما
التوكيد؟ قال: ((يُرَدِّد اليمين في الشيء الواحد)».
١٢٤٦٦ - حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا هشام (الدَّستوائي) (٢) عن
حماد عن إبراهيم قال: ((إذا قال الرجل للرجل وله عليه مال: إن لم تقضني
يوم كذا وكذا فهو عليك صدقة، فليس بشيء. وإن قال: إن لم تعطني إلى
يوم(٣) كذا وكذا فهو في المساکین صدقة، فهو كما قال)).
(١) في (أ): ((وإذا وكّد؛ عتق))، وفي (ط س) و(م): ((وإذا أوكد اعتق)).
(٢) سقطت من (ط ع).
(٣) في (أ): ((وإن لم تعطني يوم ... )).
٣٩

٦ - كتاب الأيمان والنذور والكفارات
باب: ٣١-٣٢
١٢٤٦٧ - حدثنا ابن نمير عن يحيى بن سعيد عن منصور بن عبدالرحمن(١)
عن أُمِّه: أنها سألت عائشة رضي الله عنها؛ ما يُكَفّر قول الإنسان: كُلُّ مالي في
سبيل الله، أو في رتاج الكعبة(٢)؟ فقالت(٣): (يُكَفّرها ما يُكَفّر اليمين)).
٣٢- ما قالوا: في الرجل يُهدي ماله أو غلامه
١٢٤٦٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالرحيم ووكيع عن مِسْعر قال:
سمعتُ هُبيرة يُحَدِّث الحَكَم بن عُتَيبة منذ ثلاثين سنة، قال: إنَّ امرأة مِنَّا
٢٧/١/٤ جعلتْ دارها هَدِيّة، فأمرها ابن عباس أن تُهدي ثمنها/.
١٢٤٦٩ - حدثنا عبدالرحيم عن عبدالملك عن عطاء: في الرجل
يُهدي داره إلى بيت الله؟ قال: ((يبيعها، ويبعث ثمنها إلى مكة، أو ينطلق
فيَتَصدَّقُ به بمكة، أو يشتري ذبائح فيذبحها بمكة، ويَتَصدَّقُ بها».
١٢٤٧٠ - حدثنا أبو بكر بن عَيّاش عن مُغيرة عن إبراهيم: في الرجل
یقول لمملو که (هو یهدیه؟ قال: ایُهدي قیمته)).
١٢٤٧١ - حدثنا وكيع عن سفيان عن عليٍّ بن عتيق: في رجل أهدى
مملوكه)(٤) أو مملوكته؟ قال الشعبي: ((يُهدي قيمتها))(٥) وقال عطاء: ((يُهدي
(١) في (ط ع) و(م): ((منصور عن عبدالرحمن)) خطأ.
(٢) في (ط ع): ((تاج الكعبة))! ورتاج بمعنى الباب العظيم، وقيل: الباب المغلق.
وأرْتَج الباب: إذا أغلقه. والمقصود هنا: جعل ماله في الكعبة، صدقة. ولكنه عبرَّ
عن الكعبة ببابها العظيم المغلق. انظر ((لسان العرب)) (٢٧٩/٢)، ((القاموس))
(٢٤٣).
(٣) في (ط ع) و(م) و(و): ((فقال)) خطأ.
(٤) ما بين القوسين سقط من (أ) ثم عاد فاستدركه مع خلط!
(٥) فى (ط ع): ((قيمها))
٤٠