النص المفهرس
صفحات 461-480
٥ - كتاب الجنائز باب: ٦٦-٦٧ رجلاً راكباً في جنازة، فأخذ بلجام دابته، فجعل يكبحها، وقال: ((تَركب)(١)، ٢٨٠/٣ وعباد الله يمشون؟!))/ . ١١٣٦٣ - حدثنا أبو الأحوص عن مُغيرة عن إبراهيم قال: «كانوا یکرهون أن يسير الراكب أمامها». ١١٣٦٤ - حدثنا الفضل بن (دُكين)(٢) عن إسرائيل عن عبدالأعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: ((الراكب)(٢) في الجنازة، كالجالس في بیته)). ١١٣٦٥ - (حدثنا معاذ بن [معاذ عن ابن] (٣) عون قال: ((كان الحسن وابن سيرين، لا يسيران أمام الجنازة)). ١١٣٦٦ - حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن عبدالأعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: ((الراكب في الجنازة، كالجالس في (٤) بيته)))(٤). ٦٧ - من كَرِه السُرعة في الجنازة ١١٣٦٧ - حدثنا محمد بن فُضيل عن (ليث عن)(٥) أبي بُردة(٦) عن (١) سقط من (م). (٢) سقطت من (س). (٣) سقط من (ط س) واستدرك من (أ). (٤) سقط ما بين القوسين من (م). (٥) سقط من (ط س) و (س). (٦) في (ط س) و(م) و(س): (بنت أي بردة)) وهو خطأ. ولم يرد في كتب الحديث. ٤٦١ ٥ - كتاب الجنائز باب: ٦٧-٦٨ أبي موسى(١) قال: مُرَّ على النبيِّ ◌َّ بجنازة، وهي تُمَخّض(٢) (كما يُمخَض) (٣) الزِقِّ. فقال: ((عليكم بالقصد في جنائزكم)). ٦٨ - في الجنازة يُسرّع بها إذا خرج بها أم لا؟ ١١٣٦٨ - حدثنا سفيان بن عُيَيْنة عن الزُّهريِّ عن سعيد عن أبي هريرة(٤) عن النبيِّ وٍَّ قال: ((أسرعوا بالجنازة، فإن تَكُ صالحة فخير تُقدمونها إليه، وإن تَكُ غير ذلك فَشرٌّ تضعونه عن رقابكم)). ١١٣٦٩ - حدثنا هُشيم عن عُيَيْنة بن عبدالرحمن (عن أبيه)(٥) عن أبي بكرة قال: ((لقد رأيتنا وإنَّا مع رسول الله وَلَّ، يكاد أن يَرْمُل(٦) بالجنازة رَمَلاً)). ١١٣٧٠ - حدثنا إسماعيل بن عُلَيَّة عن سلمة بن علقمة عن الحسن قال: أوصى عمران بن حُصين قال: ((إذا أنا مِتُّ، فأسرعوا، ولا تُهوّدوا (كما هَوَّد)(٥) اليهود والنصارى)). (١) في (ط س): ((أبي موسى الأشعري)). (٢) تمخض: المخض في اللغة يطلق على شدة تحريك الشيء، يقال: مخضت اللبن إذا استخرجت زبده بوضع الماء فيه وتحريكه. ((المصباح المنير» (٥٦٥). وينبغي التنبيه إلى أنه وقع في الأصول: ((تمحض)) بالحاء المهملة. وهو خطأ والزّق: الظَّرْف. (المصباح: ٢٥٤) .. (٣) سقط من (ط س). (٤) في (ط س): ((سعيد بن أبي هبيرة)) وفي (س): ((سعيد بن أبي هريرة)) وكلاهما خطأ. (٥) سقط من (ط س) و (س). (٦) الرَمَل هو: الهرولة، نوع من السير. ((المصباح المنير)) (٢٣٩). ٤٦٢ : ٥ - كتاب الجنائز باب: ٦٨ ١١٣٧١ - حدثنا أبو أسامة عن عبدالرحمن بن يزيد/ بن جابر قال: ٢٨١/٣ حدثني يحيى بن أبي راشد البصريُّ قال: قال عمر -حين حضرته الوفاة لابنه -: ((إذا خرجتم، فأسرعوا بي المشيّ)). ١١٣٧٢ - حدثنا يحيى بن سعيد عن الجعد عن إبراهيم بن نافع عن أبي هريرة قال: ((أسرعوا بي إلى ربي)). ١١٣٧٣ - حدثنا وكيع عن مسْعر (عن زيد العمّي) (١) عن أبي الصِّدِّيق الناجي قال: ((إن كان الرجل لينقطع شِسْعُه(٢) في الجنازة، فما يدركها، أو ما كاد أن یدرکها». ١١٣٧٤ - حدثنا محمد بن فضيل عن حُصين عن إبراهيم قال: ((إذا أنا مِتُ، فأسرعوا بي المشي)». ١١٣٧٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عَبْدة بن سليمان عن الزبرقان قال: سمعتُ أبا وائل يقول عند موته: ((إذا أنا مِتُ(٣)، فأسرعوا بي المشيَ)). ١١٣٧٦ - حدثنا وكيع عن إسرائيل عن ثوير(٤) عن أبي جعفر أن عليَّ ابن حسين أوصى: ((أسرعوا بي المشيّ)). ١١٣٧٧ - (حدثنا وكيع عن عمارة بن زاذان عن مكحول الأزدي قال: سمع رجلاً يقول: ادفعوا بها -رحمكم الله- قال: ((هو دوابها، لتُسرعُنَّ، أو لأرجعنَّ))(٥). (١) سقط من (ط س) وفي (س): ((مسعر زيد العمي)). (٢) شسعه: الشِسع قبال النعل. ((القاموس)) (٩٤٧). (٣) في (م): ((إذا مت)). (٤) في (ط س) و(س): ((نوير)) وهو خطأ. (٥) ما بين القوسين سقط من (ط س) و (س). ٤٦٣ ٥ - كتاب الجنائز باب: ٦٨ ١١٣٧٨ - حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: كان يقال: ((انبسطوا لجنائزکم، ولا تدبوا بها دَبَّ اليهود)). ١١٣٧٩ - حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن ومحمد: أنهما كانا يعجبهما أن يُسرع بالجنازة. ١١٣٨٠ - حدثنا الفضل بن دُكين عن ابن المعتمر(١) قال: كُنَّا في جنازة، فكان الحسن إذا رأى منهم إبطاءً، قال: ((امضوا، لا تحبسوا(٢) میتکم)). ١١٣٨١ - حدثنا عبيدالله(٣) قال: حدثنا إسرائيل عن عبدالله بن المختار عن معاوية بن قُرَّة قال: نا أبو كريب - أو أبو حُريب- عن عبدالله بن عمرو (٤) أنه أخبره أن أباه أوصاه قال: ((إذا أنت حملتني على السرير، فامشٍ بي مشياً بين المشيين، وكُنْ خلف الجنازة، فإن مُقَدَّمها للملائكة، وخلفها لبني آدم». ١١٣٨٢ - حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة (عن حماد)(٥) عن إبراهيم عن علقمة قال: ((لا تَدُبّوا بالجنازة دبيبَ النصارى)). (١) في (ط س) و (س): ((أبي القمر)) !! (٢) في (ط س): ((لا تسحبوا))! (٣) في (ط س) و (س): ((عبد الله)) وهو خطأ. (٤) في (ط س) و (س): ((عبدالله بن عمر)). (٥) سقطت من (ط س). ٤٦٤ ٥ - كتاب الجنائز باب: ٦٩ ٦٩ - بأيِّ جوانب السرير يُبدأ(١) به في الحمل ١١٣٨٣ - حدثنا هُشيم عن(٢) يعلى عن عطاء عن عليّ الأزدي قال: ((رأيت ابن عُمر في جنازة، فحملوا بجوانب السرير الأربع، فبدأ بالميامن، ثم تنحَّى عنها، فكان منها بمَزْجر كلب)»(٣). ١١٣٨٤ - حدثنا محمد بن أبي عدي عن أشعث عن الحسن قال: ((لا تبالي بأيِّ جوانب السرير بدأتَ)). ١١٣٨٥ - حدثنا حُميد عن مَنْدل(٤) عن جعفر بن أبي المُغيرة عن سعيد بن جُبير عن ابن عباس قال: ((إن استطعتَ فابدأ بالقائمة التي تلي يد اليمنى، ثم أطِف بالسَّرير (و)(٥) إلا فكن منه قريباً). ١١٣٨٦ - حدثنا مالك بن إسماعيل عن أبي عَوانة(٦) عن جعفر بن إياس قال: «رأيتُ الحسن تَبع جنازة، فحَمَل(٧)، فوضع السرير على شِقْه * الأيسر، فَحوَّل، فحمل مُقدَّم السرير على شقّه الأيمن (ثم تأخر، فوضع مؤخر السرير على شِقّه الأيمن)(٨)، ثم تَحوَّل، فوضع مؤخّر السرير على شِقّه الأيسر، ثم خَلَّى عنها)). (١) في (ط س): ((يبدؤ بدأ ... )). (٢) في (م): ((هشيم بن يعلى)) وهو خطأ. (٣) مزجر كلب: يعني ابتعد مسافة مثل مسافة الكلب إذا زُجر. (٤) مندل: مثلث الميم. يعني يجوز نطقها بفتح الميم وضمها وكسرها مع سكون النون. ((التقریب)). (٥) سقطت من (ط س). (٦) في (م): ((أبي زائدة)) وهو خطأ. وأبو عوانة اسمه: الوضاح اليشكري. (٧) في (ط س): ((يحمل)). (٨) سقط من (ط س) و (س). ٤٦٥ ٥ - كتاب الجنائز باب: ٧٠-٧١ ٧٠- ما قالوا فيما يجزيء من حمل جنازة ١١٣٨٧ - حدثنا جرير بن عبدالحميد عن منصور عن عُبيد بن نسطاس(١) قال: كنا مع أبي عُبيدة بن عبدالله في جنازة، فقال: قال عبدالله: ((إذا كان أحدكم في جنازة، فليحمل بجوانب السرير كله، فإنه من السُّنّة له، ليتطوَّع، أو (٣) ليدع)). ١١٣٨٨ - حدثنا وكيع عن عبَّد بن منصور عن أبي المُهزِّم(٣) عن أبي هريرة قال: ((من حمل الجنازة ثلاثاً، فقد قضى ما عليه من حقها)). ١١٣٨٩ - حدثنا يحيى بن سعيد عن ثور عن عامر بن جَشِيب(٤) وغيره من أهل الشام قالوا: قال أبو الدرداء: ((مِنْ تمام أجر الجنازة أن يُشيِّعها من أهلها، وأن يحمل بأركانها الأربع، وأن يحثو في القبر»/. ٢٨٣/٣ ٧١- في خروج النساء مع الجنازة من كرهه؟ ١١٣٩٠ - حدثنا محمد بن فُضيل عن ليث عن عُبيد(٥) عن مسروق قال: ((خرج رسول الله وَ له مع جنازة، (و)(٦) معها امرأة، فلم يبرح حتی توارت بالبيوت». (١) في (ط س): ((بسطام)) وهو خطأ. انظر ترجمة عبيد بن نسطاس في ((الجرح)) (٣/٦). (٢) في (ط س) و (س): ((ثم ليدع)) وهو خطأ. (٣) في (ط س) و (س): ((أبي الهام)) وهو خطأ. (٤) في (م): ((عامر بن حسيب)) وهو خطأ. (٥) في (س) و (م) و (و) و(أ): ((زبيد)) والذي ذكره المزي في ((تهذيبه)) يروي عن مسروق هو عبيد وهو: ابن نضيلة. (٦) سقطت من (م). ٤٦٦ ٥ - كتاب الجنائز باب: ٧١ ١١٣٩١ - حدثنا عَبَّاد بن العَوَّام عن حجاج بن فضيل عن ابن مُغَفَّل قال: قال عمر: ((لا تتبعني امرأة))(١). ١١٣٩٢ - حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال: «كانوا إذا أخرجوا الجنازة (٢)، أغلقوا الباب على النساء)). ١١٣٩٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن مُثنّى بن سعيد عن محمد بن المُنْتشر قال: ((كان مسروق لا يُصلِّي على جنازة معها امرأة)). ١١٣٩٤ - حدثنا محمد بن فُضيل عن أشعث عن موسى بن عبدالله بن يزيد(٣) قال: ((كان أبي إذا كانت دار فيها جنازة، أمر بالباب، ففتح، فدخل العَوَّاد(٤)، فإذا خُرج بالجنازة، أمر بباب الدار فأغلق، فلا تتبعها المرأة)). ١١٣٩٥ - حدثنا حفص بن غياث عن مجاهد عن ابن عمر قال: «نُھینا أن نَتبع جنازة معها رانّة(٥). ١١٣٩٦ - حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن ومحمد قال: كانا يكرهان أن تتبع النساء الجنائز. (١) في (ط س): ((لا تتبعي الجنازة امرأة)) !! (٢) في (م): ((إذا خرجوا للجنازة)). (٣) في (م) و (و): ((موسى بن عبيدالله بن يزيد)) وفي (ط س) و (س): ((موسى بن عبدالله بن زيد)) وكلاهما خطأ. وفي (أ) غير واضحة. والتصحيح من كتب التراجم (الجرح)) (١٤٩/٨)، و ((تهذيب الكمال)) و((التقريب)) والمقصود به: الخطميُّ. (٤) العواد: التي يأتي بالسرير، وهو من عيدان -عادة- فيحمل به الميّت. (٥) في (ط س): ((امرأة)) وفي (س) غير واضحة. و(م) و (و): ((راية))! والصواب المثبت. انظر ((مصنف عبدالرزاق)) (٦٣٠٢) ورانة: هي المرأة تصدر الصوت. ٤٦٧ ٥ - كتاب الجنائز باب: ٧١-٧٢ ١١٣٩٧ - حدثنا عبيدالله(١) بن موسى قال: أخبرنا الحسن بن صالح عن إبراهيم بن عبدالأعلى عن سويد قال: ((لا ينبغي للمرأة أن تخرج من باب الدار مع الجنازة)). ١١٣٩٨ - حدثنا زيد بن حُبَاب قال: حدثنا معاوية بن صالح قال: نا عمرو بن قيس قال: كُنَّا في جنازة، وفيها أبو أُسامة، فرأى نسوة في الجنازة (فطردَهُنَّ)(٢). ١١٣٩٩ - حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عبدالله بن مُرَّة عن مسروق قال: ((رأيته يحثو التراب في وجوه النساء، في الجنازة، يقول لهن: ارجعْنَ. فإن رجعن مضى مع الجنازة، وإلا رجع وترکھا. ١١٤٠٠ - حدثنا أبو أسامة عن هشام عن حفصة عن أمِّ عطية قالت: (نُهينا/ عن اتباع الجنائز، ولم يُعْزم علينا)). ٢٨٤/٣ ٧٢ - من رَخْص أن تكون المرأة مع الجنازة والصياح لا یری به بأساً ١١٤٠١ - حدثنا وكيع عن هشام بن عروة(٣) عن وهب بن كيسان، وعن محمد بن عمرو بن(٤) عطاء عن أبي هريرة: أن رسول الله وَلقر كان في جنازة، فرأى عمر امرأة، فصاح بها، فقال له رسول الله وَلير: ((دعها يا عمر، فإن العين دامعة، والنفس مُصَابة، والعهد قريب)). (١) في (ط س) و (س): ((عبدالله)) وهو خطأ. (٢) سقطت من (ط س) و (س). (٣) في (م): ((هشام عن عروة)) وهو خطأ. (٤) في (ط س) و (س): ((عن عطاء)) وهو خطأ. ٤٦٨ أ ٥ - كتاب الجنائز باب: ٧٢-٧٣ ١١٤٠٢ - حدثنا أبو بكر بن عَيّاش عن أبي إسحاق(١) عن جبار(٢) الطائي قال: شهدتُ جنازة أمِّ مُصعب بن الزبير، وفيها ابن عباس على أتان له، فَمَرَّ، وأحاد(٣) عبدالله بن عمرو وابن عمر، وقال: فسمعوا أصوات صوائح قال: قلت يا أبا عَبَّاس يُصنع هذا، وأنت ها هنا؟! قال: ((دعنا منك يا جبار (٤)، فإنَّ الله أضحك وأبكى)). ١١٤٠٣ - حدثنا أبو بكر بن عَيّاش عن خالد بن دينار عن الحسن قال: خرج في جنازة، فجعلوا يصيحون عليها، فرجع ثابت، فقال له الحسن: (ندع حَقاً لباطل؟!)) قال: فمضى(٥). ١١٤٠٤ - حدثنا مَعْن بن عيسى عن خالد بن أبي بكر قال: ((رأيتُ سالماً، والقاسم يمشيان أمام الجنازة، والنساء خلفها)). ٧٣- ما قالوا: فيمن أوصى أنْ يُصلِّي عليه الرجل ١١٤٠٥ - حدثنا جرير بن عبدالحميد عن عطاء بن السائب عن محارب بن دِثَار قال: ((أوصتْ أم سلمة أن يُصلي عليها سعيد بن زيد)). (١) في (م): ((ابن إسحاق)) وهو خطأ. وأبو إسحاق هو: السبيعي. واسمه عمرو بن عبدالله. (٢) في (ط س) و (س): ((حبان)) وهو خطأ. انظر ترجمة جبار في ((الجرح)) (٥٤٣/٢). (٣) كذا في (ط س) وفي (س): ((أجاد)) وفي (م) و (و) غير مقروءة، وما أثبته هو الصواب، ومعنی أحاد: مال ورجع. (٤) هذا هو الصواب. ووقع في (ط س) و (م) و (و): ((يا حبان)) وهو خطأ، سبق التنبيه عليه. (٥) في (ط س): ((فحضني)) وفي (س) غير واضحة. ٤٦٩ ٥ - كتاب الجنائز باب: ٧٣-٧٤ ١١٤٠٦ - حدثنا سهل بن يوسف عن ابن عون عن محمد قال: ((أوصى يونس ابن جبير أن يُصلّي عليه أنس بن مالك)). ١١٤٠٧ - (حدثنا وكيع عن مِسْعر عن أبي حَصين: أن عَبيدة أوصى أن يُصلِّي عليه الأسود)(١). ١١٤٠٨ - حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق: أنَّ أبا مَيْسرة أوصى أن يصلي عليه (قاضي المسلمين)(٢) شُريح(٣). ١١٤٠٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو داود/ الطيالسيُّ عن شعبة قال: ٢٨٥/٣ حدثنا أبو إسحاق قال: ((أوصى الحارث أنْ يُصلي عليه عبدالله بن يزيد)). ١١٤١٠ - حدثنا سهل بن يوسف عن ابن عون عن محمد قال: (((ما)(٤) علمتُ أنَّ أحداً أحقُّ بالصلاة على أحد، إلا أن يوصي الميِّت، فإن لم يوصِ الميِّت صلَّى عليه أفضلُ أهلٍ بيته)). ١١٤١١ - حدثنا وكيع عن سفيان عن عطاء بن السائب عن محارب: أنَّ أم سلمة أوصت أن يُصلّي عليها سوى الإمام. ٧٤ - ما قالوا في تَقدُّم الإمام على الجنازة ١١٤١٢ - حدثنا إسماعيل بن عَيّاش عن عبدالعزيز بن عبيدالله(٥) عن الحَكَم عن عليٍّ قال: ((الإمام أحقُّ من صلَّى على جنازة)). (١) سقط ما بين القوسين من (ط س) و (س). (٢) سقطت من (ط س) و (س). (٣) في (ط س): ((يصلي عليه شريح فأوصى المسلمون شريحاً)). (٤) سقطت من (ط س) و (س). (٥) في (ط س) و (س): ((عبدالعزيز بن عبدالله)) وهو خطأ. ٤٧٠ أ أ ٥ - كتاب الجنائز باب : ٧٤ ١١٤١٣ - حدثنا جرير عن منصور قال: «ذهبت مع إبراهيم إلى جنازة، وهو وليِّها، فأرسل إلى إمام الحيِّ، فصلَّى عليها)). ١١٤١٤ - حدثنا حفص عن عَمِّه غَنَّام(١) بن طَلْق قال: ((شهد أبو بُردة مولاة له، فأمر إمام الحيِّ، فتقدم علیها)). ١١٤١٥ - حدثنا جرير بن عبدالحميد عن مُغيرة عن(٢) محمد بن السائب قال: توفيتْ ابنة إبراهيم التيميِّ، فشهد إبراهيم النخعي (٣) (جنازتها، فأمر إبراهيم النخعي)(٤) إمام التّيم أن يُصلي عليها وقال: ((هو السُّنّة)). ١١٤١٦ - حدثنا عبدالرحمن بن مهديّ عن سفيان عن مسلم قال: ((رأيت عبدالرحمن بن أبي ليلى قَدَّم عبدالله بن حكيم على أمِّه -وكان إمام الحيّ-)). ١١٤١٧ - (حدثنا وكيع عن حسن عن إبراهيم بن عبدالأعلى عن سويد بن غَفَلة قال: ((الإمام أحقُ))) (٥). ١١٤١٨ - حدثنا وکیع عن إسرائيل عن جابر عن عامر عن جرير قال: (يَتقدَّم الإمام)). (١) في (س): ((عثام ... )) ولم أجد ترجمة لغنام ولا لعثام! (٢) في (ط س): ((مغيرة بن محمد ... )) وهو خطأ. (٣) في (ط س): ((إبراهيم الحنفي))! (٤) سقط من (ط س). (٥) سقط ما بين القوسين من (م). ٤٧١ ٥ - كتاب الجنائز باب: ٧٤ ١١٤١٩ - حدثنا عبدالرحمن بن مهديٍ عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود: أنه كان يُقدَّم(١) على الجنائز لِسنّه(٢). ١١٤٢٠ - حدثنا حسين(٣) بن عليٌّ عن زائدة عن منصور عن إبراهيم قال: ((كنتُ أُقدِّم الأسود على الجنائز)) قال إبراهيم: ((وكان إمامهم)). ١١٤٢١ - حدثنا وكيع عن سفيان عن الحسن/ بن عمرو قال: مات ابن لأبي مَعْشر، فلم يحضر الإمام! فقال: ((ليتقدم(٤) من كان يُصلّي بعد الإمام)». ٢٨٦/٣ ١١٤٢٢ - حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن سالم والقاسم وطاوس ومجاهد وعطاء: أنهم كانوا يُقدِّمون الإمام على الجنازة. ١١٤٢٣ - حدثنا حفص بن غياث عن عَمِّه قال: ((شهدتُ طلحة وزُبيداً، وقد ماتت امرأة ذات قرابة لهم، فقدَّموا إمام الحيِ)). ١١٤٢٤ - حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: ((كانوا يُقدِّمون الأئمة على جنائزهم)). ١١٤٢٥ - حدثنا جرير بن عبدالحميد عن مُغيرة عن حماد قال: ((يُقدِّم الوليُّ على الجنازة من أحبَّ». ١١٤٢٦ - حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن(٥) عبدالرحمن بن الأسود وعلقمة قالا: ((يتقدم الإمام)). (١) في (ط س) و (س): ((يتقدم)). (٢) في (ط س): ((للسنة)). (٣) في (ط س) و (س): ((حسن)) وهو خطأ. (٤) في (ط س) و (س): ((ليقدم)). (٥) في (ط س) و (س): ((جابر بن عبدالرحمن)) وهو خطأ. ٤٧٢ ٥ - كتاب الجنائز باب: ٧٤ -٧٥ ١١٤٢٧ - حدثنا شَريك عن الحسن بن عبيدالله: ((أن علقمة كان يصلي علی جنائز الحيِّ، ولیس بإمام)). ٧٥ - ما قالوا في الجنائز يُصلَّى عليها عند طلوع الشمس، وعند غروبها ١١٤٢٨ - حدثنا حاتم بن إسماعيل عن أنيس بن(١) أبي يحيى عن أبيه: أن جنازة وضِعت، فقام ابن عمر قائماً، فقال: ((أين وليُّ هذه الجنازة؟ ليصلّ عليها قبل أن يطلع قرن الشمس». ١١٤٢٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن عَنْبسة الوزَّان(٢) قال: حدثنا أبو لُبابة قال: «صليتُ مع أبي هريرة على جنازة، والشمس على أطراف الجُدُر)). ١١٤٣٠ - حدثنا أبو داود الطيالسيُّ عن شعبة عن أبي حَصِين: أن عَبيدة أوصى أن يُصلِّي عليه الأسود. قال: فجاؤوا به قبل أن تغرب الشمس. قال: فصلى عليه قبل غروب الشمس. (١) في (ط س) و (س): ((أنيس عن أبي يحيى ... )) وهو خطأ. انظر ترجمة أنيس بن أبي يحيى في ((الجرح)) (٣٣٤/٢). (٢) في (م) و (و): ((عنبسة الوداك)) وفي (ط س) و (س): ((عنبسة الوراق))، وحاولت قراءتها في (أ) وموضعها يغلب عليه السواد، فاستطعت قراءتها ((الوزان)) وهي كذلك في ((الجرح)) (٤٠٢/٦) على الصواب. لكني لما رجعت إلى ((التاريخ الكبير)) (٣٨/١/٤) وجدتها: ((الوراق)) فاضطررت إلى مراجعة المخطوط من ((التاريخ الكبير)) في مكتبتي فوجدتها على الصواب ((الوزان)) والله الموفق. ٤٧٣ ٥ - كتاب الجنائز باب: ٧٥ ١١٤٣١ - حدثنا وكيع عن جعفر (١) بن بُرقان عن ميمون قال: ((كان ابن عمر يكره الصلاة على الجنازة إذا طلعت الشمس، وحين تغيب)). ١١٤٣٢ - حدثنا يزيد بن هارون عن حبيب عن عمرو قال: سُئل جابر/ ابن زيد: هل تُدفن الجنازة عند طلوع الشمس، أو عند غروبها، أو غروب بعضها؟ قال: لا. ٢٨٧/٣ ١١٤٣٣ - حدثنا معن عن ابن أبي ذئب عن الزُّهريِّ قال: «يُكره الصلاة على الجنازة بعد العصر، وبعد الفجر)). ١١٤٣٤ - حدثنا محمد بن أبي عديٌّ عن ابن عون قال: كان محمد يُحبُّ أن يصلّي على الجنازة (ثم يُصلّي العصر، وكان يكره أن يصلّي على الجنازة)(٢) بعد العصر. ١١٤٣٥- (حدثنا غُنْدر عن عثمان بن غياث قال: سألتُ الحسن عن الصلاة على الجنازة بعد العصر؟)(٣) فقال: نعم، إذا كانت نَفيَّة بيضاء، فإذا أزفَتْ للإياب(٤)، فلا تُصلِّ عليها حتى تغرب الشمس. ١١٤٣٦ - حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن أبي بكر -يعني ابن حفص - قال: كان عبدالله بن عمر إذا كانت الجنازة صلى العصر، ثم قال: (عَجِّلوا بها قبل أن تُطَفِّل الشمس))(٥). (١) في (ط س) و (س): ((جعد بن برقان)) وهو خطأ. (٢) سقط من (م). (٣) ما بين القوسين سقط من (ط س) و (س). (٤) أزفت للإياب: دنت للمغيب. ((المصباح المنير)) (١٣), (٥) تُطفِّل الشمس: تدنو للغروب. ((القاموس)) (١٣٢٦). ٤٧٤ ٥ - كتاب الجنائز باب: ٧٦ ٧٦- في الجنازة تحضر، وصلاة المكتوبة بأيهما يُبدأ؟ ١١٤٣٧ - حدثنا حفص بن غياث عن حجاج عن الوليد بن أبي مالك عن سعيد بن المُسيّب، وعن أشعث عن الحسن وابن سيرين قالوا: ((إذا حضرت الجنازة، والصلاة المكتوبة، يُبدأ بصلاة المكتوبة)). ١١٤٣٨ - حدثنا وكيع عن عثمان(١) بن أبي هند عن عمر بن عبدالعزيز: أنه حضر جنازة، وحضرت الصلاة، فبدأ بالمكتوبة. ١١٤٣٩ - حدثنا وكيع عن شَرِيك عن ليث عن مجاهد قال: ((يُبدأ بالمكتوبة». ١١٤٤٠ - حدثنا محمد بن أبي عديّ عن ابن عون قال: مات ابنٌ لي، قال: فقال لي ابن سيرين: ((إن استطعتَ أن تخرجه في وقت يُصلَّى عليه، ثم تُصلِّي العصر)). ١١٤٤١ - حدثنا يزيد بن هارون عن حبيب عن عمرو بن هَرِم قال: سُئل جابر بن زيد عن الجنائز يُصلَّى عليها قبل صلاة المغرب(٢) أو بعدها؟ قال: ((يُصلَّى على الجنازة(٣) قبلُ، ثم يُصلَّى المغرب»/. ٢٨٨/٣ (١) في (ط س) و (س): ((سفيان بن أبي هند)) وهو خطأ. وانظر ترجمة عثمان بن أبي هند في ((الجرح)» (٦/ ١٧٢). (٢) في (ط س) و (س): ((صلاة العصر)) وهو خطأ. (٣) في (ط س): ((الجنائز قبل العصر وبعد العصر وقبل المغرب ثم يصلي المغرب)) ولم ترد كذلك في بقية النسخ، فأخشى أن تكون من خلط بعض النساخ في بعض النسخ التي اعتمد عليها في (ط س). ٤٧٥ : ٥ - كتاب الجنائز باب: ٧٧-٧٩ ٧٧- ما يقول الرجل إذا حمل الجنازة ١١٤٤٢ - حدثنا معاذ بن معاذ عن التيميِّ عن بكر قال: «إذا حَملتَ الجنازة، فَسَبِّحْ ما دمت تحملها)). ١١٤٤٣ - حدثنا مُعْتَمِر عن أبيه عن بكر بن عبدالله قال: ((إذا حَمَل قال: بسم الله. ويسبِّح ما حملَه))(١). ٧٨- في الرجل والمرأة يُصلِّ على الجنازة وهو راكب ١١٤٤٤ - حدثنا معاذ بن معاذ عن أبي خَلْدة (٢) قال: ((رأيتُ الحسن يُصلِّ على جنازة أبي رجاء العُطَاردي على حمار)). ١١٤٤٥ - حدثنا معاذ بن معاذ عن أشعث عن الحسن: أنه كان لا یری بأساً أن تُصلِّي المرأة على جنازة، وهي واقفة على حمارها. ٧٩- ما يُنهى عنه مما يُصنع على المُيِّت من الصياح وشق الجيوب ١١٤٤٦ - حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عبدالله بن مُرَّة عن مسروق عن عبدالله قال: قال رسول الله وَلفيه: (ليس منا من لطم الخدود، وشَقَّ الجيوب، ودعا بدعاء أهل الجاهلية». (١) المعنى: أنه يشتغل بالتسبيح طوال المدة التي يحمل فيها الجنازة. (٢) في (ط س) و (س): ((أبي خالدة)) وهو خطأ. ٤٧٦ ٥ - كتاب الجنائز باب: ٧٩ ١١٤٤٧ - حدثنا وكيع وعبدالرحمن بن مهدي عن سفيان عن زُبيد عن إبراهيم عن مسروق عن عبدالله عن النبيِّ وَ ل﴿ قال: ((ليس منّا من ضرب الخدود، وشَقَّ الجيوب، ودعا بدعوى (أهل)(١) الجاهلية)). ١١٤٤٨ - حدثنا محمد بن فضيل عن حُصين عن عِيّاض الأشعريِّ قال: لما أُغمي على أبي موسى صاحت امرأته، فلما أفاق قال: ما علمتٍ ما قلتُ(٢) لكٍ؟ قال(٣): فلما مات لم تَصحْ عليه! فقلنا: ما قال لكٍ؟ قالت: قال: ((ليس مِنَّا من خَرَق، أو حلق، أو سَلَقَ))(٤). ١١٤٤٩ - حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن سهم بن مِنْجاب (٦) عن القَرْثَع الضبيِّ قال:](٧) لما ثَقُل أبو موسى صاحت عليه امرأته، فقال لها: أما علمتٍ (٨) ما قال رسول الله وَلَ؟! قالت: بلى/. ثم سكتت. فقيل لها بَعْدُ: أيُّ شيء قال رسول الله وَّرَ؟ قال: فقالت: إنَّ رسول الله وَل﴿ لعن من حلق، وخَرَق، وسَلَق. ٢٨٩/٣ ١١٤٥٠ - حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق قال: ((لما مات خالد بن الوليد اجتمعنَ نسوة بني المُغيرة يبكين عليه! فقيل لعمر: أرسل (١) سقطت من (ط س). (٢) في (ط س): ((ما قال لك))! (٣) في (ط س): ((قالت: قال)) وفي (م): ((قالت: فلما مات ... )) ومن المعلوم أن المتكلم رجل، وهو عياض الأشعري، فما أثبته هو الأنسب، والله أعلم. (٤) سلق: السالقة، هي رافعة صوتها عند المصيبة. ((القاموس)) (١١٥٥). (٥) في (م): ((مسهر)) وهو خطأ. (٦) في (س): ((خباب)) وهو خطأ. (٧) إلى هنا انتهى الموضع غير الواضح في (أ) وسنعود للمقابلة عليها. (٨) في (ط س): ((ما علمت)). ٤٧٧ ٥ - كتاب الجنائز باب: ٧٩ -٨٠ إليهن، فانههن؛ لا يبلغك عنهن شيء تكرهه. قال: فقال عمر: ((وما عليهن أن يُهْرِقنَ من دموعهنَّ على أبي سليمان، ما لم يكن نَفْع (١) أو لقلقة))(٢). ١١٤٥١ - حدثنا أبو أسامة عن عبدالرحمن بن يزيد قال: ثنا القاسم ومكحول عن أبي أمامة: أن رسول الله وَّ لعن الخامشة وجهَهَا، والشاقَّة جَيبَها. ١١٤٥٢ - حدثنا وكيع وعليُّ بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن جابر: أن رسول الله وَّه قال: ((نُهيتُ عن صوت عند مُصيبة، وخَمْش وجوه، وشَقِّ جيوب، وَرنّة شيطان)). ١١٤٥٣ - حدثنا إسحاق بن منصور قال: ثنا هُريم عن مجالد عن الشعبيٌّ عن جابر بن عبدالله قال: قال رسول الله وَّ: ((ليس مِنَّا من حلق، ولا سلق، ولا خرق))(٣). ٨٠- ما قالوا في الإطعام عليه، والنياحة ١١٤٥٤ - حدثنا وكيع بن الجرَّاح عن سفيان عن هلال بن خبّاب عن أبي البخْتريِّ قال: ((الطعام على الميّت من أمر الجاهلية، والنوح من أمر الجاهلية)). ١١٤٥٥ - حدثنا فَضَالة بن حُصين عن عبدالكريم عن سعيد بن جبير قال: ((ثلاث من أمر الجاهلية: بيتوتة المرأة عند أهل المصيبة -ليست منهم-، والنياحة، ونحر الجُزر(٤) عند المصيبة)). (١) النقع: رفع الصوت، وشق الجيوب. ((القاموس)) (٩٩١). (٢) في (ط س): ((القلقة))! واللقلقة: الصياح والجلبة عند الموت. (النهاية ٢٦٥/٤). (٣) في (ط س): ((من حلق وسلق وخرق)). (٤) في (ط س): ((الجزور)). ٤٧٨ ٥ - كتاب الجنائز باب: ٨٠-٨٢ ١١٤٥٦ - حدثنا معن بن عيسى عن ثابت عن قيس قال: أدركتُ عمر بن عبدالعزيز يمنع أهل الميِّت الجماعات. يقول: ((يرزؤون(١)، وتغرمون)»./ ٢٩٠/٣ ١١٤٥٧ - حدثنا وكيع عن مالك بن مِغْول عن طلحة قال: قَدِمِ جَرير على عمر، فقال: ((هل يُناح قِبَلُكم على الميت؟)) قال: لا. قال: ((فهل تجتمع النساء عندكم على الميِّت، ويُطعم الطعام؟)) قال: نعم. فقال: ((تلك النیاحة)). ٨١- في الرجل يقرأ خلف الجنازة ١١٤٥٨ - حدثنا جرير عن مُغيرة قال: كان رجل يمشي خلف الجنازة، ويقرأ سورة الواقعة! فسُئل إبراهيم عن ذلك؟ فكرهه. ٨٢- مَنْ رخّص في أن لا تحمل الجنازة حتى يرجع ١١٤٥٩ - حدثنا معاذ بن معاذ عن ابن عون قال: ((رأيتُ الحسن ومحمداً في جنازة، فلم یحملا حتى رجعا)). ١١٤٦٠ - حدثنا الفضل بن دُكين قال: ثنا البراء بن يزيد(٢) قال: ((رأيتُ الشعبيَّ في جنازة، فرأيته يمشي خلفها، ولا يحملها، ولم يَمسَّ عودها حتى وضعت على شَفِير (٣) القبر، ثم تَنْحىَّ، فجلس -وكان شيخاً-)). (١) في (ط س): ((ترزون)). (٢) في (أ): ((البراء بن زيد)) وهو خطأ. وانظر ترجمة البراء بن يزيد في ((الجرح)) (٢/ ٤٠٠). وفيها ذكر روايته عن الشعبي، ورواية الفضل بن دكين أبو نعيم عنه. (٣) شفير القبر: ناحيته وطرفه. ((القاموس)) (٥٣٥). ٤٧٩ ٥ - كتاب الجنائز باب: ٨٣ ٨٣- ما قالوا في الصلاة على الجنازة، وما ذُكر في ذلك من الدعاء له ١١٤٦١ - حدثنا زيد بن الحُبَاب قال: ثنا معاوية بن صالح قال: حدثني حبيب بن عُبيد الكِلاَعيِّ عن جبير بن نُفير الحضرميِّ عن عوف بن مالك الأشجعيِّ قال: سمعتُ رسول الله وَ لل يقول على الميت: ((اللهم اغفر له، وارحمه، وعافه، واعف عنه، وأكرم نزله، وأوسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونَقّه من الخطايا كما يُنقّى الثوب الأبيض من الدَنَس(١)، اللهم أبدله داراً خيراً من داره، وزوجاً خيراً من زوجه، وأهلاً خيراً من أهله، وأدخله الجنة، ونَجِه من النار)) أو قال: وقه عذاب القبر. حتى تمنّيِّتُ أن أكون هو. ١١٤٦٢ - حدثنا أبو أسامة قال: أنا هشام الدَسْتوائيّ عن يحيى بن أبي ٢٩١/٣ كثير(٢) / عن إبراهيم الأنصاري عن أبيه: أنه سمع رسول الله وَ ل يقول في الصلاة على الميِّت: ((اللهم اغفر لحيِّنا وميِّتنا، وشاهدنا وغائبنا، وذكرنا وأُنثانا، وصغیرنا وکبیرنا)). ١١٤٦٣ - حدثنا يزيد بن هارون عن شعبة عن الجُلاَس(٣) عن عثمان ابن شَمَّاس(٤) قال: كُنَّا عند أبي هريرة، فمرَّ به مروان(٥)، فقال بعضٌ: (١) الدَنس: الوسخ. ((القاموس)) (٧٠٤). (٢) في (أ) و (م): ((يحيى عن أبي كثير)) وهو خطأ. (٣) في (م): ((الخلاس)) وفي (أ) غير منقطة. والصواب: الجلاس. بالجيم. انظر ترجمة عثمان بن شماس في ((تهذيب الكمال)). (٤) قال في ((التقريب)): ((أو ابن جحّاش -بجيم ثم مهملة- قيل: وهو أصوب)). (٥) في (م): ((مسروق)) وهو خطأ. ٤٨٠ أ