النص المفهرس

صفحات 421-440

٥ - كتاب الجنائز
باب: ٣٨-٣٩
١١١٤٥ - حدثنا يحيى بن اليمان ووكيع عن ابن أبي رَوَّادُ(١) عن
الضحاك: أنه كره المِسْك في الحَنُوط.
٣٩- ما قالوا: في كم يُكفّن الميِّت؟
١١١٤٦ - حدثنا حفص بن غياث عن هشام بن عروة عن أبيه عن
عائشة: أن رسول الله وَل كُفّن في ثلاثة أثواب يمانية، ليس فيها قميص ولا
عمامة. فقلنا لعائشة: إنهم يزعمون أنه قد كان كُفِّن في بُرْد حِبَرةٍ (٢)؟
فقالت: قد جاؤوا ببُرْد حبّرة، ولم یکفّنوه (فيه)(٣).
١١١٤٧ - حدثنا عبدالله بن إدريس عن يزيد عن مِقْسَم عن ابن عباس
قال: «كُفّن رسول الله وَّل في ثلاثة أثواب: في قميصه الذي مات فيه،
وحُلَّةٍ(٤) له نجرانية(٥)).
١١١٤٨ - حدثنا شَرِيك عن أبي إسحاق قال: مررتُ على مجلس من
مجالس بني عبدالمطلب، فسألتهم: في كم كُفّن رسول الله وَلّ؟ فقالوا:
((في ثلاثة (أثواب)(٦)، ليس فيها قميص، ولا قَباء(٧) ولا عمامة)).
(١) في (ط س) و (س): ((ابن أبي داود)) وهو خطأ. وابن أبي روَّاد هو عبدالعزيز بن
أبي رؤَّاد. ((التقريب)).
(٢) بُرْد حِبَرة: ثوب يماني من قطن أو كتَّان مُخطَّط. ((المصباح المنير)) (١١٨).
(٣) سقطت من (أ) و (ث).
(٤) في (ط س) و (م) و (و): ((جبة)) وهو خطأ.
(٥) قد يقول قائل: ذكر ابن عباس ثلاثة أثواب، وهي هنا اثنان: القميص، والحلة.
أقول: عند أبي داود (٣١٥٣): «كفن رسول الله و * في ثلاثة أثواب نجرانية:
الحلة ثوبان، وقميصه الذي مات فيه)) والله أعلم. أضف إلى ذلك أن الحلة -
عندهم- لا تسمی حلة إلا أن تكون ثوبین من جنس واحد.
(٦) سقطت من (ط س).
(٧) قباء: نوع من الثياب. ((القاموس)) (١٧٠٥).
٤٢١

٥ - كتاب الجنائز
باب: ٣٩
١١١٤٩ - حدثنا حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه قال: ((كُفّن رسول
الله وَ لّ في ثوبين(١) صحاريين، وبُرْد حِبَرة)). قال: وأوصاني أبي بذلك.
١١١٥٠ - حدثنا جَرير عن منصور قال: كُفّن رسول الله وَلِّ في حُلَّة
حمراء، وثوب ممشَّق.
١١١٥١ - حدثنا محمد بن فُضيل عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت:
لما حُضِر أبو بكر قال: في كم كُفّن رسول الله وَّهِ؟ قلت: في ثلاثة أثواب
سَحُولية (٢). قال: فنظر إلى ثوب خَلِقٍ (٣) عليه فقال: ((اغسلوا هذا، وزيدوا
عليه ثوبين آخرين)) فقلت: بل نشتري لك ثياباً جُدُداً! قال: ((الحيُّ أحقُّ
٢٥٨/٣ بالجديد من الميت، إنما هي للمُهْلة)»/.
١١١٥٢ - حدثنا سفيان بن عُبَيْنة عن عمرو عن ابن (أبي)(٤) مُليكة عن عائشة
قالت: قال أبو بكر: «في كم كَفّتتم رسول الله وَلِ؟)» فقلت: في ثلاثة أثواب. قال:
فاغسلوا ثوبيَّ هذين، واشتروا لي ثوباً من السوق. قالت: ((إنا موسرون! قال: يا
بنية، الحيُّ أحقُّ بالجديد من الميت، إنما هو للمُهْلة(٥) والصديد)).
١١١٥٣ - حدثنا عليٌّ بن مُسْهر عن عبيدالله عن عبدالرحمن بن القاسم
(١) صحار: قرية باليمن نسب الثوب إليها. وقيل: هو من الصُّحرة، وهي حمرة خفية
كالغبرة. (النهاية ١٢/٣).
(٢) في (ط س) و(م) و(و) و (ث): ((سحول)). وسَحُولية: الثياب البيض، نسبة إلى
بلدة في اليمن يقال لها: سَحُول. ((المصباح المنير)) (٢٦٨)
(٣) ثوب خلق: أي بال. ((المصباح المنير)) (١٨٠).
(٤) سقطت من (ط س).
(٥) المُهْلة: القيح، وصديد الميت. ((القاموس)) (١٣٦٨).
٤٢٢

٥ - كتاب الجنائز
باب: ٣٩
عن أبيه قال: ((كُفّن أبو بكر في ثوبين سَحْوليين، ورداء له مُمَشَّق(١)، أمر به
أن يُغسل)».
١١١٥٤ - حدثنا وكيع عن سفيان عن عاصم عن سالم (عن)(٢) ابن
عمر: أن عمر كُفّن في ثلاثة أثواب.
١١١٥٥ - حدثنا وكيع عن ثور عن راشد بن سعد قال: قال عمر:
يُكفَّن الرجل في ثلاثة أثواب، لا تعتدوا، إن الله لا يحب المعتدين)».
١١١٥٦ - حدثنا يحيى بن سعيد عن الجَعديِّ عن إبراهيم عن نافع(٣)
قال: قال أبو هريرة: ((كَفّنوني في ثلاثة أثواب، لُفّوني فيها لَفًّاً)).
١١١٥٧ - حدثنا يزيد بن هارون عن حبيب (عن عمرو)(٤) عن إبراهيم
قال: سُئل جابر بن زيد عن الميِّت كم يكفيه(٥) من الكفن؟ قال: كان ابن
عباس يقول: ((ثوب أو ثلاثة أثواب أو خمسة أثواب)).
١١١٥٨ - حدثنا محمد بن فُضيل عن الوليد بن جُميع عن أبي الطُّفيل
عن حُذيفة قال: ((كفنوني في ثوبيِّ هذين (في ثوبين)(٦) كانا عليه خَلِقِين)).
١١١٥٩- حدثنا حماد بن خالد عن مالك بن أنس عن الزُّهريِّ عن
حُميد بن عبدالرحمن عن عبدالله بن عمرو قال: ((يُكفَّن الميت في ثلاثة
أثواب: قميص، وإزار، ولفافة)).
(١) الممشق: الممزق. ((القاموس)) (١١٩٣).
(٢) سقطت من (أ) و (ث).
(٣) في (أ): ((إبراهيم بن نافع)) وهو خطأ.
(٤) سقطت من (أ) و (ث).
(٥) في (ط س): ((کم یکفن)).
(٦) سقط من (ط س).
٤٢٣

-
٥ - كتاب الجنائز
باب: ٣٩
١١١٦٠ - حدثنا ابن عُلَيَّة عن أيوب عن نافع: ((أن (واقد)(١) بن
عبدالله توفي، فكفّنه ابن عمر في خمسة أثواب: قميص(٢) وثلاثة لفائف
وعمامة.
١١١٦١ - حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه قال: ((كُفّن حمزة
في ثوب)).
١١١٦٢ - حدثنا حسين بن عليٌّ عن زائدة عن عبدالله بن محمد بن
عَقِيل عن جابر: أن النبيَّ ◌َّلَ كَفْن/ حمزة في ثوب، وذلك الثوب نَمِرة (٣).
٢٥٩/٣
١١١٦٣ - حدثنا أبو معاوية عن هشام عن أبيه أنَّ صَفيِّة ذهبتْ يوم
أُحد بثوبين، تريد أن تُكَفّن فيهما حمزة بن عبدالمطلب. قال: وأحد الثوبين
أوسع من الآخر. قال: فوجدتْ إلى جنبه رجلاً من الأنصار، فاقرعتْ
بينهما، فكفَّنتْ القارع أوسع الثوبين، والآخر في الثوب الباقي.
١١١٦٤ - حدثنا وكيع عن سفيان عن عمران عن سويد قال: ((الرجل
والمرأة ◌ُكفّنان في ثوبین)».
١١١٦٥ - (حدثنا وكيع عن سفيان عن عمران عن سويد: ((أن أبا بكر
كُفّن في ثوبين))) (٤).
١١١٦٦ - حدثنا عبدالأعلى عن الجُريريِّ عن غنيم بن قيس قال: ((كنا
نكفّن في الثوبين، والثلاثة، والأربعة)».
(١) سقطت من (ط س).
(٢) في (ط س) و (م): ((قميص وإزار وثلاثة لفائف)).
(٣) نمرة: فيه خطوط بيض وسود. ((القاموس)) (٦٢٧).
(٤) سقط ما بين القوسين من (م).
٤٢٤

٥ - كتاب الجنائز
باب: ٣٩
١١١٦٧ - حدثنا ابن حُبَاب(١) قال: ثنا محمد بن صالح قال: حدثني
يزيد بن زيد -مولى أبي أُسيد- عن أبي أُسَيد (٢) قال: إنَّا مع رسول الله وَيّ
على قبر حمزة، فمُدَّت النَمِرة على رأسه، وانكشفت رجلاه، فمُدَّت على
رجليه، فانكشف رأسه، فقال رسول الله وَ له: ((ضعوها على رأسه، واجعلوا
على رجليه من شجر الحَرْمل)».
١١١٦٨ - حدثنا وكيع عن حسان بن إبراهيم عن أُميَّة عن جابر بن زيد
قال: ((لا يُعمَّمُ المِّت)).
١١١٦٩ - حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن خبّاب بن
الأرتِّ قال: ((هاجرنا مع رسول الله وَّر في سبيل الله، نبتغي وجه الله
تعالى، فوجب أجرنا على الله فمنًّا من مضى لم يأكل من أجره شيئاً، -منهم
مصعب بن عمير ((٣) قتل يوم أُحد، فلم نجد له شيئاً يُكفَّن فيه إلا نَمِرة،
وكنا إذا وضعناها على رأسه خرجت رجلاه، فإذا وضعناها على رجليه
خرج رأسه، فقال رسول الله وَّ: ((ضعوها مما يلي رأسه، واجعلوا على
رجليه من الإذخر))- ومنَّا مَن أينعت له ثمرة فهو يهدبها(٤).
(١) في (ط س) و (م): ((ابن حيان)) وفي (س): ((ابن جان)) وفي (أ) تحتمل الأمرين.
والصواب المثبت من (ث). وهو زيد، ومحمد بن صالح هو: التمار.
(٢) هو: الساعديُّ.
(٣) من هنا غير واضح في (أ) وسنقابله على (س) وسنشير إلى نهايته.
(٤) في (م) و (و): ((وقيل منا من أينعت له نمرة فهو يهديها)) !! وفي (ط س): ((وقتل
منا من أينعت له ثمرة فهو يمدبها)). وفي (س): ((ومنا من أينعت له ثمرة فهو
يهديها)». والصواب ما أثبته. ويهدبها: أي يجنيها. ((النهاية)) (٢٥٠/٥).
٤٢٥

٥ - كتاب الجنائز
باب: ٣٩
٢٦٠/٣
!
!
١١١٧٠ - حدثنا/ عبدالأعلى عن محمد بن إسحاق عن عبدالله بن
(أبي)(١) بكر عن أبيه: أنه أوصى أن يُكفّن في ثلاثة أثواب يُدْرَج (٢) فيها
إدراجاً.
١١١٧١ - حدثنا أبو الأحوص عن مُغيرة عن إبراهيم قال: ((يُكفَّن
الرجل في ثلاثة أثواب: القميص، والإزار، واللُّفافة».
١١١٧٢ - حدثنا يحيى بن اليمان عن سفيان عن الشيبانيِّ عن الشعبيِ
قال: ((لا يُعمَّم الميِّت)».
١١١٧٣ - حدثنا عبيدالله(٣) عن عثمان بن الأسود عن عطاء قال:
«ُكفَّن الميت في ثوبین)).
١١١٧٤ - حدثنا ابن عُلَيَّة عن ابن عون عن ابن سيرين: أنه كان
يُحبُ(٤) أن يُكفَّن الميّت في قميص له أزوار(٥) وكُمّان مثل الحيّ.
١١١٧٥ - حدثنا عبدالأعلى عن مَعْمَر عن الزُّهريِّ عن عليّ بن حسين
قال: ((كُفّن رسول الله وَّل في ثلاثة أثواب. أحدها بُرْدٌ حِبَرة)).
١١١٧٦ - (حدثنا عبدالأعلى عن مَعْمَر عن الزُّهريِّ عن أبي سلمة عن
عائشة: أن رسول الله وَّهُ سُجِّي في بُرْد حِبَرة، فصَدَّق ذلك عنده قول عليّ
(١) سقطت من (س).
(٢) يُدْرج: هو من قولهم: أدرجت الثوب إذا طويته. ((المصباح المنير)) (١٩١).
(٣) في (ط س): ((عبد الله بن إدريس عن عثمان ... )) وفي (س) و(م): ((عبدالله بن
عثمان)) وفي (أ) و (ث): ((عبيدالله بن عثمان ... )) والمثبت هو الصواب.
(٤) في (س): ((یستحب)).
(٥) في (ط س): ((قميص له، وإزار وكان)) وهو خطأ.
٤٢٦

٥ - كتاب الجنائز
باب: ٣٩
ابن حسين) (١).
١١١٧٧ - حدثنا عبدالأعلى عن مَعْمَر عن الزُّهريِّ عن سعيد بن
المُسيّب قال: ((كُفّن رسول الله وَّل في ثلاثة أثواب أحدها (٢) بُرْد)).
١١١٧٨ - حدثنا عبدالرحيم بن سليمان(٣) عن هشام بن عروة قال: ((إن
غير واحد من أصحاب رسول الله وَآل ﴿ كُفّن في ثوب واحد)).
١١١٧٩ - حدثنا عَبْدة عن هشام عن أبيه: أنَّ حمزة بن عبدالمطلب
کُفّن في ثوب واحد.
١١١٨٠ - حدثنا عَبْدة عن إسماعيل بن أبي خالد عن التيميُّ عن
عائشة أنَّ أبا بكر قال: ((إذا مِتُ فاغسلي(٤) مُلاءَتيَّ(٥) هاتين، وكَفّنيني فيهما،
فإنَّ الحيَّ أحوج إلى الجديد من الميّت)).
١١١٨١ - حدثنا يزيد بن هارون عن محمد بن إسحاق عن محمد بن
عبدالرحمن عن عَمْرة عن عائشة قالت: ((لا يُكفَّن الميّت في أقلِّ من ثلاثة
أثواب، لمن قَدِر».
١١١٨٢- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا مروان بن معاوية عن عاصم عن
أبي العالية: أنَّ حمزة كُفّن في ثوب.
(١) سقط ما بين القوسين من (ط س) و (م) و (و).
(٢) في (س): «أجدها»!
(٣) في (ث): ((عبد بن سليمان)).
(٤) في (ط س): ((فاغسلي ما على هاتين)) وهو خطأ وتحريف.
(٥) مُلاءتيَّ: المُلاءة هي الريطة، والريطة: نسج واحد، وقطعة واحدة، أو كل ثوب لين
رقيق. ((القاموس)) (٦٧، ٨٦٣).
٤٢٧

٥ - كتاب الجنائز
باب: ٣٩-٤٠
١١١٨٣ - حدثنا المُحَاربيُّ عن ليث عن خيثمة عن سويد قال: (((لا)(١)
تکفّنوني إلا في ثوبین».
-
٢٦١/٣
١١١٨٤ - حدثنا وكيع / عن اياس بن دَغْفل عن عبدالله بن قيس بن
عُبَاد(٢) عن أبيه أنه أوصى: ((كَفْنوني في بُرْديْ عَصْب(٣)، وجلّلوا سريري
کسائي الأبيض، الذي كنت أصلي فیه)».
١١١٨٥ - حدثنا محمد بن [أبي](٤) عديِّ عن أشعث عن الحسن: أن
عثمان بن أبي العاص كُفّن في خمسة أثواب.
١١١٨٦ - حدثنا سويد بن عمرو (٥) قال: ثنا حماد بن سلمة عن عبدالله
ابن محمد بن عَقِيل عن ابن الحَنفيَّة عن عليٍّ: أن النبيَّ مَّلَ كُفْن في سبعة
أثواب.
٤٠- ما قالوا في كم تكفَّن المرأة (ثوباً)(٦)؟
١١١٨٧ - حدثنا عبدالوهاب الثقفيُّ عن (أيوب عن)(٦) محمد أنه كان
يقول: ((تُكفَّن المرأة التي قد حاضت في خمسة أثواب أو ثلاثة)).
(١) سقطت من (س).
(٢) في (ط س) و (ث): (( ... قيس بن عبادة)) وهو خطأ. انظر ترجمته في ((الجرح))
(١٣٩/٥).
(٣) بردي عَصْب: برد يصبغ غزله ثم ينسج. والعَصْب: صِبْغ لا ينبت إلا باليمن.
((المصباح المنير)) (٤١٣).
(٤) سقطت من جميع النسخ.
(٥) في (ط س): ((سويد عن عمرو)) وهو خطأ وانظر ترجمة سويد بن عمرو في
(الجرح)» (٢٣٩/٤).
(٦) سقطت من (ط س).
٤٢٨

٥ - كتاب الجنائز
باب : ٤٠
١١١٨٨- حدثنا حُميد بن عبدالرحمن عن حسن عن عيسى بن أبي
عَزَّة عن الشعبيِّ قال: ((تُكفَّن المرأة في خمسة أثواب: في دِرْع، وخمار،
ولُفَافة، ومِنْطَق(١)، وخِرْقة تكون على بطنها))(٢).
١١١٨٩ - حدثنا عبدالأعلى عن هشام (عن الحسن)(٣) قال: ((تُكفَّن
المرأة في خمسة أثواب: درع، وخمار، وحَقوّ(٤)، ولفافتين)).
١١١٩٠ - حدثنا وكيع (عن ثور)(٥) عن راشد بن سعد عن عمر قال:
(«تُكفَّن المرأة في خمسة أثواب.
١١١٩١ - (حدثنا أبو الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم قال: ((تُكفَّن
المرأة في خمسة أثواب)(٦) في المِنْطَق، وفي الدرع، وفي الخِمّار، وفي
اللُّفَافة، والخِرْقة التي تُشَدُّ عليها)).
١١١٩٢ - (حدثنا عبدالرحيم(٧) بن سليمان عن أشعث عن ابن سيرين
قال: ((تُكفَّنُ المرأة في خمسة أثواب: في الدرع، والخمار، والرداء، وفي
الإزار، والخِرْقة)))(٨).
(١) مِنْطق: مثل إزار فيه تِكَّة، تلبسه المرأة. وقيل: هو حبل تَشُدُّ به وسطها للمهنة.
((المصباح المنير)) (٦١١).
(٢) في (ط س): ((قطنها))!
(٣) سقطت من (س).
(٤) الحَقْو: موضع شد الإزار، وهو الخاصرة، ثم توسعوا حتى سمَّوا الإزار حَقْواً.
((المصباح المنير)» (١٤٥).
(٥) سقطت من(م) و (و).
(٦) سقط من جميع النسخ، وثبت في (أ).
(٧) في (ط س) و (م) و (و): ((عبدالرحمن)) والتصحيح من (أ) و (ث).
(٨) سقط ما بين القوسين من (س).
٤٢٩

٥ - كتاب الجنائز
باب: ٤٠- ٤١
١١١٩٣ - حدثنا وكيع عن سفيان (عن عمران)(١) عن سويد قال:
((المرأة والرجل يكفنان في ثوبين (ثوبين)))(٢).
١١١٩٤ - حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: ((تُكفَّن
المرأة في درع، وخمار(٣)، ولفافة، وإزار، وخِرْقة))./ (٤)
٢٦٢/٣
٤١- في الخِرقة أين تُوضع من المرأة؟
١١١٩٥- حدثنا حفص بن غياث عن أشعث عن ابن سيرين قال:
((تُوضع الخِرْقة على بطنها، ويُعْصَب بها فخذيها)).
١١١٩٦ - حدثنا عبدالسلام(٥) عن هشام عن ابن سيرين: في الخرقة
الخامسة تُلَفُّ بها الفخذين، تحت الدرع.
١١١٩٧ - حدثنا حُميد بن عبدالرحمن عن حسن عن عيسى بن أبي
عَزَّة عن الشعبيِّ قال: ((وخِرقةٌ تكون على بطنها)).
١١١٩٨ - حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: ((تُشَدُّ
الخِرْقة فوق الثياب)).
(١) سقط ما بين القوسين من (س).
(٢) سقط من (ط س) و (و).
(٣) في (ط س): ((ولجاد))!
(٤) هنا انتهى الموضع غير الواضح من (أ) وسنعود للمقابلة عليها.
(٥) في (ط س) و (م) و (و): ((عبدالرحيم)) وكلاهما يروي عن هشام وهو: ابن
حسان. وعبدالرحيم هو: ابن سليمان، وعبدالسلام هو: ابن حرب. انظر
ترجمتیهما في «تهذيب الكمال)».
٤٣٠

٥ - كتاب الجنائز
باب: ٤٢
٤٢- ما قالوا في الصبي في كم يُكَفّن؟
١١١٩٩- حدثنا أبو معاوية عن داود عن سعيد بن المُسيّب قال:
((يُكفَّن الصبيُّ في خِرقة)).
١١٢٠٠ - حدثنا عبدالأعلى عن يونس عن الحسن قال: ((يُكفَّن
الفَطيم، والرضيع في الخِرْقة، فإن كان فوق ذلك كُفْن في قميص،
وخرقتین)).
١١٢٠١ - حدثنا عبدالوهاب الثقفيُّ عن أيوب عن محمد: في
السِقْط(١)؟ قال: ((إن شاء كَفَّنه في ثلاثة أثواب)).
١١٢٠٢ - حدثنا أبو بكر بن عَيّاش عن ليث عن عطاء قال: ((يُكفَّن
الصبيُّ في خِرْقة، وإن كان قد سعی))(٢).
١١٢٠٣ - حدثنا عبدالأعلى عن هشام عن محمد قال: «يُكفَّن فيما
تیسَّر)).
١١٢٠٤ - حدثنا وكيع عن سفيان عن الحسن بن عمرو عن فُضيل عن
إبراهيم قال: ((يُكفَّن السِقْط في خِرْقة)).
١١٢٠٥ - حدثنا ابن عُلَيَّة عن شعبة عن حماد قال: ((يُكفَّن الصبيُّ في
ثوب)).
(١) السِقْط: الولد -ذكراً كان أو أنثى - يسقط قبل تمامه، وهو مستبين الخلق.
((المصباح المنير)) (٢٨٠).
(٢) هذا الأثر تأخر في (أ) عن الذي بعده.
٤٣١

٥ - كتاب الجنائز
باب: ٤٢-٤٤
١١٢٠٦ - حدثنا حميد بن عبدالرحمن عن عُبيدة عن إبراهيم قال:
((يُكفَّن الصبيُّ في خِمَار، يُجعل منه قميصٌ ولُفَافةٌ)).
٤٣- في الجارية في كم تُكفّن؟
١١٢٠٧ - حدثنا غُنْدر عن عثمان قال: سألتُ الحسن عن الجارية إذا
ماتت هل تُخمَّر/ ولم تَحِض (١)؟ قال: ((لا، ولكن تُكفَّن في ثلاثة أثواب)).
٢٦٣/٣
١١٢٠٨ - حدثنا الثقفيُّ عن أيوب قال: ماتت ابنة لأنس بن سیرین قد
أعصرت(٢)، فأمرهم ابن سيرين أنْ يُكفّنوها في خُمُر(٣)، ولفافتين.
١١٢٠٩ - حدثنا عبيدالله بن موسى قال: أخبرنا إسرائيل عن عبدالله بن
المختار عن الحسن: في الجارية التي لم تبلغ؟ قال: ((تُكفّن في ثوب
واحد)).
٤٤- في المرأة کیف(٤) تُخمّر
١١٢١٠ - حدثنا يزيد بن هارون عن هشام قال: سألتُ أمَّ الحميد ابنة
سيرين، هل رأيت حفصة إذا غَسَّلت، كيف تصنع بخمار المرأة؟ قالت:
((نعم. كانت تُخمِّرها، كما تُخمر الحيّة، ثم يَفْضُل من الخمار قدر ذراع،
(١) في (م) و(أ): ((تحصن)).
(٢) أعصرت: بلغت شبابها، وأدركت، أو دخلت في الحيض، أو راهقت العشرين، أو
ولدت، أو حُبست في البيت ساعة طَمِئت. ((القاموس)) (٥٦٦).
(٣) في (م) و(أ) و(و) و (س) و(ث): كتبت هكذا: ((بعير)) بدون نقط !! وأشار في
هامش (ط س) أنه في نسخة: ((برد)) فلتحرر.
(٤) في (م) و(أ): ((كم تخمر)).
٤٣٢

!
٥ - كتاب الجنائز
بــاب: ٤٤-٤٦
فتفرشه في مؤخرها، ثم تَعْطِف تلك الفَضْلة(١)، فتغطّ بها وجهها)).
٤٥- العمامة للرجل كيف تصنع؟
١١٢١١ - حدثنا عفان عن هشام عن قتادة قال: كان الحسن يقول في
الميِّت: ((تُوضع العمامة وسط رأسه، ثم يُخَالف بين طرفيها هكذا على
جسده)) قال: وقال ابن سيرين: ((يُعمَّمْ كما يُعَمَّم الحيُ)).
٤٦- في إجمار ثياب الميِّت تُجمَّر وهي عليه، أم لا؟
١١٢١٢- حدثنا وكيع عن سفيان عن إبراهيم بن المهاجر عن إبراهيم
قال: ((تُجمِّرُ ثيابَه قبل أن تُلبسها إياه)).
١١٢١٣- حدثنا يزيد بن هارون عن هشام عن الحسن قال: ((تُجمَّر
ثيابُ الميِّت على مِشْجَب(٢)، أو قصبات(٣)، قال: وكان محمد یری ذلك إن
فعلوا فهو حسن، وأحبُ إليَّ أنَّ تُجمَّر وهي عليه بعدما/ يُلبَس فهو أبقى
لريحها)» (٤).
١١٢١٤ - حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن حفص قال: ((لا
تُجمِّر من الميِّت إلا ثيابه)).
(١) في (ث): ((العصابة)).
(٢) مِشْجب: خشبات منصوبة يوضع عليها الثياب. ويقال: شِجَاب. ((القاموس))
(١٢٧).
(٣) في (ط س) و (س): ((قضبات)) والظاهر أن قصاب أصح. والمقصود بها: كل
نبات ذي أنابيب. والقصب معروف، ولعلهم كانوا يستعملون عيدانه لتعليق الثياب
ونحوها.
(٤) في (أ): ((لرائحتها)).
٤٣٣
٢٦٤/٣
!

٥ - كتاب الجنائز
باب : ٤٦-٤٧
١١٢١٥ - حدثنا عَبْدة بن سليمان عن هشام عن فاطمة عن أسماء أنها
قالت - عند موتها -: ((إذا أنا مِتُّ، فاغسلوني، وكَفّنوني، وأجمروا ثيابي)).
٤٧- من كان يقول: تجَمَّر (١) ثيابه وتراً
١١٢١٦ - حدثنا عبدالله بن إدريس عن الأعمش عن إبراهيم قال:
(تُجمَّر ثيابه ثلاثاً».
١١٢١٧ - حدثنا محمد بن فُضيل عن الحسن بن عبيدالله عن إبراهيم
قال: ((تُجمَّر ثیابه وتراً)).
١١٢١٨ - حدثنا عبدالأعلى عن هشام عن الحسن وابن سيرين: أنهما
كانا يُجمِّران ثياب الميت وتراً.
١١٢١٩ - حدثنا أبو معاوية وعليُّ بن مُسْهِر عن عاصم عن الشعبيِّ
قال: ((تُجمَّر ثياب الميت وتراً)) إلا أن ابن مُسْهر قال: ((ما شئت)).
١١٢٢٠ - حدثنا أبو داود الطيالسيُّ عن حماد بن سلمة عن حُميد عن
الحسن عن أبي هريره قال: ((يُجمَّر الميِّت وتراً».
١١٢٢١ - حدثنا وكيع عن شعبة عن حماد عن إبراهيم قال: ((كان
أصحاب عبدالله يقولون: غسله(٢) وتراً، وتُجمِّرهُ وثيابه)).
١١٢٢٢ - حدثنا أبو داود عن أبي حُرَّةٍ (٣) عن الحسن قال: «يُجمَّرُ
(١) في (م) و (و): ((تخمير)) وفي (ط س): ((من قال: يكون تجمر ثيابه وتراً)) وفي (١):
((من قال: تجمر ثيابه وترا)) والمثبت من (س) وهو أنسب.
(٢) في (ط س): ((یغسله)).
(٣) في (أ) («أبو حبرة)) وهو خطأ. وأبو حُرّة هو: واصل بن عبدالرحمن البصري.
«تهذيب الكمال)) (٤٠٦/٣٠).
٤٣٤
أ
:
أ
أ
أ

٥ - كتاب الجنائز
باب: ٤٧-٤٨
المیِّت وتراً».
١١٢٢٣ - حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا قُطْبة بن عبدالعزيز(١) عن
الأعمش عن (أبي) (٢) سفيان عن جابر قال: قال رسول الله وَله: ((إذا
جَمَّرتم الميِّت، فأجمروه(٣) ثلاثاً».
٤٨- في الكفن من كان يُحِبُّ أن يكون صفيقاً (٤)
١١٢٢٤ - حدثنا سليمان بن يوسف(٥) عن ابن عون: أن محمداً كان
يعجبه الكَفَنِ الصَّفَيق.
١١٢٢٥ - حدثنا أبو حَيَّان (٦) عن جعفر عن ميمون قال: ((كانوا
يستحبون أن تُكفَّن المرأة في غليظ الثياب)»(٧).
١١٢٢٦ - حدثنا عبدالسلام بن حرب عن هشام/ عن الحسن ومحمد: ٢٦٥/٣
أنه كان يعجبهما أن يكون الكفن کتَّاناً.
(١) في (م) و(أ) و (و) و (ث): ((عبد العزى)) والتصحيح من (س). وانظر ترجمته في
((الجرح)) (٧/ ١٤١).
(٢) من (س) وأبو سفيان هو: طلحة بن نافع.
(٣) في (م): ((خمرتم ... فأخمروه)) وهو خطأ.
(٤) في (س) و (ث): ((ضيقاً)) وهو خطأ. وصفيقاً: ثوب صفيق: ضد سخيف.
((القاموس)) (١١٦٣) وهي هنا بمعنى الثوب الذي يستر ولا يشف عما
تحته.
(٥) كذا في النسخ، والصواب: ((سهل بن يوسف)).
(٦) في (م): ((أبي حبان)).
(٧) في (ط س): ((في الثياب الغلاظ)) وفي (ث) و (س): ((غلاظ الثياب)).
٤٣٥

٥ - كتاب الجنائز
باب: ٤٩
٤٩- من قال: ليكون الكفن أبيض
ورخص في غيره
١١٢٢٧ - حدثنا إسماعيل بن عُلَيَّة عن أيوب عن أبي قلابة عن سَمُرة
ابن جُنْدب قال: قال رسول الله وَ لقر: ((عليكم بالثياب البياض، فليلبسها
أحیاؤکم، و کَفّنوا فيها موتاكم)).
١١٢٢٨ - حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب(١) بن أبي ثابت عن
ميمون بن أبي شَبيبٍ عن سَمُرة بن جُنْدب قال: قال رسول الله وَليه:
((البسوا الثياب البيض، وكَفّنوا فيها موتاكم)).
١١٢٢٩ - حدثنا يحيى بن آدم عن سفيان عن أبي خُثيم(٢) عن سعيد
ابن جُبير عن ابن عباس قال: قال رسول الله وَله: ((خير ثيابكم البياض)).
١١٢٣٠ - حدثنا معاذ بن معاذ عن أشعث عن الحسن ومحمد: أنهما
قالا: ((لا بأس أن يُكفَّن الرجل في الثوب الهَرَويّ»(٣).
١١٢٣١ - حدثنا شَبابة بن سَوَّار عن ابن أبي ذئب عن الوليد بن عمرو
عن أبي الحويرث: أن امرأة عروساً دخلت على زوجها وعليها ثياب
مُعَصْفرة(٤)، فماتت حين أُدخلت عليه، فسُئلت(٥) عائشة؟ فقالت: ((ادفنوها
في ثيابها التي كانت عليها)).
(١) في (م) و(1) و(و) و (س): ((خباب)) وفي (ث): ((جناب)) وكلاهما خطأ.
(٢) في (س) (م): ((أبي خيثم)) وفي (أ) غير منقطة. وفي (ط س) و (و): ((أبي خثيم))
وكلها خطأ. والصواب: ((ابن خثيم)) كما في ((سنن ابن ماجه)) (١٤٧٢، ٣٥٦٦)
و کتب التراجم، واسم ابن خثیم. عبدالله بن عثمان بن خثیم.
(٣) الثوب الهرويُّ: نوع من الثياب، يُنسب إلى بلدة هراة.
(٤) في (م): ((مصفرة)).
(٥) في (أ) و (س): ((فسألت)).
٤٣٦

٥ - كتاب الجنائز
باب: ٥٠
٥٠- ما قالوا في تحسين الكفن ومن أحبَّه،
ومن رخص في أن لا يفعل
١١٢٣٢ - حدثنا عبدالله بن نُمير عن حجاج عن أبي الزبير عن جابر
يرفعه قال: ((إذا مات أحدكم، فليُحَسَّن كفنه)) قال: ((فإن لم يجد، فليُكفّنه
في بُرديْ حِبرة)).
١١٢٣٣ - حدثنا وكيع عن أبي العُميس عن حبيب بن أبي ثابت عن
خثيم بن عمرو: أن عبدالله بن مسعود أوصى أن يُكَفَّن في حُلَّة ثمنها مائتي
درهم.
١١٢٣٤ - حدثنا بشر بن مُفَضَّل عن سلمة بن علقمة عن ابن
سيرين قال: ((كان يُحَبُّ حُسْن/ الكفن)). ويقال: ((إنهم يتزاورون في ٢٦٦/٣
أکفانهم».
١١٢٣٥ - حدثنا زيد بن الحُبَاب قال: أخبرنا معاوية بن صالح قال:
حدثنا سعيد بن هانيء عن عُمير بن الأسود السَكونيّ: أن معاذ بن جبل
أوصى امرأته، وخرج، فماتت، وكفنَّاها في ثياب لها خِلقان(١)، فقدم بعد أن
رفعنا أيدينا عن قبرها بساعتئذ(٢)، فقال: فيم كفنتموها؟ قلنا: في ثيابها
الخلقان! فنبشها، وكفّنها في ثياب جُدُد. وقال: ((أحسنوا أكفان موتاكم،
فإنهم يُحشرون فيها».
(١) خلقان: بالية.
(٢) في (ط س) و (م): ((بساعتين)).
٤٣٧

٥ - كتاب الجنائز
باب: ٥٠-٥١
١١٢٣٦ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا وكيع عن سفيان عن بشير(١) عن أبي
يعلى عن ابن الحنفيّة قال: ((ليس للميِّت من الكفن شيء، إنما هو تَكْرُمة
الحيّ)».
٥١- من قال: ليس على غاسل الميت غُسْل
١١٢٣٧ - حدثنا سفيان بن عُيَيْنة عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس
قال: ((لا تنجّسوا موتاكم، فإن المؤمن ليس بنجس حَيَّاً ولا ميتاً)).
١١٢٣٨ - حدثنا أبو الأحوص عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير
قال: قلت لابن عمر: أغتسل من غَسْل الميِّت؟ قال: لا.
١١٢٣٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالرحيم بن سليمان عن
عبدالملك عن عطاء عن ابن عباس قال: ((لا تنجسوا (٢) مَيْتكم)) يعني: ليس
عليه غُسْل.
١١٢٤٠ - حدثنا عَبَّد بن العَوَّام عن حجاج عن سليمان بن الربيع عن
سعيد بن جبير قال: غَسّلتْ أمي ميتة، فقالت لي: هل عليَّ غُسْل؟ فأتيت
ابن عمر فسألته؟ فقال: أنجساً غَسَّلتْ! ثم أتيت ابن عباس فسألته؟ فقال
مثل ذلك: ((أنسجاً غَسّلتْ!)).
١أنحاً
١١٢٤١ - حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال: سُئل عبدالله
عن الغُسل من غَسْل الميّت؟ فقال: ((إن كان صاحبكم نجساً، فاغتسلوا
منه)).
(١) في (ط س) و (م) و (و): ((بشر)) وهو خطأ. وبشير هو: ابن سلمان الكندي.
(٢) في (ط س) و (س) و (و): ((لا تنجس)) والمثبت أصح.
٤٣٨

٥ - كتاب الجنائز
باب: ٥١
١١٢٤٢ - حدثنا يحيى بن سعيد القطّان عن الجعد عن عائشة بنت
سعد قالت: أُوذن/ سعد بجنازة سعيد بن زيد(١)، وهو بالبقيع، فجاء،
وغسله، وكَفَّنه، وحَنَّطه، ثم أتی داره فصلى عليه، ثم دعا بماء، فاغتسل، ثم
قال: ((إني لم اغتسل من غَسْله، ولو كان نجساً ما غَسَّلتُه، ولكني اغتسلت
من الحَرِّ)).
٢٦٧/٣
١١٢٤٣ - حدثنا عَبَّاد بن العَوَّام عن حجاج عن عطاء عن ابن عباس.
وابن عمر قالا: ((ليس على غاسل الميت غُسْل)).
١١٢٤٤ - حدثنا وكيع عن شعبة عن يزيد الرِّشْك عن معاذة عن
عائشة، أنها سُئلتْ هل على (٢) الذي يغسل المتوفين غُسْل؟ قالت: لا.
١١٢٤٥ - حدثنا معاذ بن معاذ عن حبيب بن الشهيد عن بكر بن
عبدالله قال: حدثني علقمة بن عبدالله المُزنيُّ قال: غَسَّل أباك أربعةٌ من
أصحاب رسول الله وَّي، فما زادوا على أن كَفّوا(٣) أكمامهم، وأدخلوا
(قمصهم)(٤) في حجزهم، فلما فرغوا من غَسْله، توضؤوا وضوءهم للصلاة.
١١٢٤٦ - حدثنا يحيى بن سعيد عن عوف(٥) قال: حدثني خُزاعيُّ بن
زياد عن(٦) عبدالله بن مُغَفَّل قال: أوصى عبدالله بن مُغَفَّل: أن لا يحضره
(١) في (ط س): ((سعد بن زيد)) وفي (أ): ((سعيد بن يزيد)) وكلاهما خطأ.
(٢) في (م): ((عن).
(٣) في (م) و(أ): ((حلوا)) وكلاهما جائز في المعنى.
(٤) سقطت من (ط س) و (م).
(٥) في (ط س) و (م): ((عون)) وهو خطأ. انظر ترجمة خزاعي في ((الجرح))
(٤٠٣/٣) حيث ذكر في الرواة عنه عوفاً.
(٦) في (أ): ((زياد بن عبدالله)) وهو خطأ.
٤٣٩

٥ - كتاب الجنائز
باب: ٥١ -٥٢
ابن زیاد، وأن یلیني أصحابي، فأرسلوا إلى عائذ بن عمرو وأبي برزة وأناس
من أصحابه، فما زادوا على أن كَفَّوا أكمامهم (١)، وجعلوا ما فضل من
قمصهم في حُجزهم، فلما فرغوا، لم يزيدوا على الوضوء.
١١٢٤٧ - حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه: أن ابن عمر كَفَّن
ميتاً، وحنَّطه، ولم يَمسَّ ماء.
١١٢٤٨ - حدثنا وكيع عن ابن عون عن إبراهيم قال: «كانوا يقولون:
إن کان صاحبکم نجساً، فاغتسلوا منه)).
١١٢٤٩ - حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبيِّ قال:
((إن كان صاحبكم نجساً، فاغتسلوا منه)).
٥٢- من قال على غاسل الميت غُسْل
١١٢٥٠ - حدثنا محمد بن بشر العبديُّ عن زكريا عن مصعب بن شيبة
عن طَلْق بن/ حبيب عن عبدالله بن الزبير: أن عائشة حدثته أن النبيَّ وَّ
قال: ((يُغْتّسل من غَسْلِ المَيِّت)).
٢٦٨/٣
١١٢٥١ - حدثنا وكيع عن سعيد بن عبدالعزيز عن مكحول قال:
(سأل)(٢) رجل حذيفة(٣) كيف أصنع؟ قال: ((اغسله كيت وكيت، فإذا
فرغت فاغتسل)).
(١) في (أ) و (س): ((لفوا كمهم)).
(٢) سقطت من (أ).
(٣) في (أ): ((لحذيفة)).
٤٤٠