النص المفهرس

صفحات 321-340

٤ - كتاب الزكاة
باب: ١٠٤
١٠٤ - في نصارى بني تَغْلِب ما يُؤخذ منهم
١٠٦٧٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شَرِيك عن إبراهيم بن المهاجر
عن زياد بن حُدير / قال: ((بعثني عمر إلى نصارى بني تَغْلب، وأمرني
أن آخذ نصف عُشر أموالهم)).
١٩٧/٣
١٠٦٧٦ - حدثنا عليُّ بن مُسْهِر عن الشيبانيِّ عن السّفاح بن مطر(١)
عن داود بن كُردوس عن عمر بن الخطاب: أنه صالح نصارى بني تَغْلب
على أن تُضعَّف عليهم الزكاة مرتين، وعلى أن لا يُنَصّروا صغيراً، وعلى أن
لا يُكرَهوا على دين غيرهم. قال داود: وليست لهم ذمة، قد نَصَّروا.
١٠٦٧٧ - حدثنا وكيع عن سفيان عن عبدالله بن محمد بن (٢) زياد بن
حُدير قال: كنت مع جدِّي، فمرَّ على نصرانيٌّ بفرس قيمته (عشرون ألفاً،
فقال له: إن شئت أعطيت ألفين، وأن شئت أخذت الفرس، وأعطيناك
قيمته)(٣) ثمانية عشر ألفاً.
١٠٦٧٨ - حدثنا أبو أسامة عن سعيد عن قتادة عن أبي مِجْلز: أن عمر
بعث عثمان بن حُنيف، فجعل على أهل الذمة في أموالهم التي يختلفون
بها في كل عشرين درهماً درهماً، وكتب بذلك إلى عمر، فرضي وأجازه،
وقال لعمر: كم تأمرنا أن نأخذ من تجار أهل الحرب؟ قال: ((كم يأخذون
منكم إذا أتيتم بلادهم؟)) قالوا: العُشْر. قال: ((فكذلك، فخذوا منهم)).
(١) في (ط س) و(س): ((السفاح عن مطر)) وهو خطأ. انظر ترجمة السفاح في
((الجرح)) (٤/ ٤٢٣).
(٢) كذا في جميع النسخ. والصواب: ((عن زياد ... )).
(٣) ما بين القوسين سقط من (م).
٣٢١

٤ - كتاب الزكاة
باب: ١٠٤
١٠٦٧٩ - حدثنا عبدالأعلى عن مَعْمَر عن الزهريِّ عن عبيدالله بن
عبدالله: أن عمر بن الخطاب استعمل أباه [(١) ورجلاً آخر على صدقات
أهل الذمة (٢) مما يختلفون به إلى المدينة، فكان يأمرهم أن يأخذوا من(٣)
القمح نصف العُشر تخفيفاً عليهم ليحملوا إلى(٤) المدينة، ومن القطنية
وهي الحبوب العُشر.
١٠٦٨٠ - حدثنا ابن إدريس عن أبيه عن حماد عن إبراهيم قال:
((يُؤخذ من أهل الذمة من كل عشرين درهماً درهم، ومن أهل الحرب من
كل عشرة دراهم درهم، ومن أهل الذّمة - إذا اتّجَروا في الخمر(٥) - من كل
عشرة دراهم درهم)).
١٩٨/٣
١٠٦٨١ - حدثنا/ يعلى عن يحيى بن سعيد عن رُزيق(٦) -مولى بني
فزارة- أن عمر بن الخطاب كتب إليه: ((خذ ممن مَرَّ بك من تجار أهل
الذمة فيما يظهرون من أموالهم، ويديرون من التجارات من كل عشرين
ديناراً ديناراً، فما نقص منها فبحسابها حتى تبلغ عشرة، فإذا نقصت ثلاثة
دنانير فدعها، لا تأخذ منها شيئاً، واكتب لهم براءة إلى مثلها من الحول،
بما تأخذ منهم».
(١) من هنا غير واضح في (ظ) وسنقابله على (س).
(٢) في (م) و(س) ((أهل المدينة)!
(٣) في (ط س): ((عن القمح)).
(٤) في (ط س): ((على المدينة)»!
(٥) في (س): ((إذا كروا في الحرب)) وهو خطأ، وفي (أ): ((الخمس))!
(٦) في (س): ((رزين)) وهو خطأ.
٣٢٢

٤ - كتاب الزكاة
باب: ١٠٤-١٠٥
١٠٦٨٢ - حدثنا حماد بن خالد عن ابن أبي ذئب قال: وسألتُ
الزهريُّ عن جزية نصارى كَلْب وتَغْلب؟ فقال: بلغنا أنه يؤخذ منهم نصف
العُشر من مواشيهم](١)».
١٠٥ - من كان لا يرى العشور في السنة إلا مَرَّة
١٠٦٨٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو بكر بن عَيّاش عن أبي حَصِين
عن زياد بن حُدير قال: استعملني عمر على المآصر(٢)، فكنت أُعشر من
أقبل وأدبر، فخرج إليه رجل، فأعلمه، فكتب إليَّ: ((أن لا تُعشِّر إلا مَرَّة
واحدة)) -يعني: في السنة.
١٠٦٨٤ - حدثنا وكيع عن سفيان عن غالب أبي الهُذيل(٣) عن إبراهيم
قال: جاء نصرانيٌّ إلى عمر، فقال: إنَّ عاملك عَشَّر في السنة مرتين! فقال:
من أنت؟ فقال: أنا الشيخ النصرانيُّ. فقال له عمر: وأنا الشيخ الحَنيف.
فكتب إلى عامله: ((أن لا تُعشّر في السنة إلا مَرَّة)).
١٠٦٨٥ - حدثنا وكيع عن سفيان عن إبراهيم بن المهاجر عن زياد بن
حُدير قال: ((أنا أول من عَشَّر في الإسلام)).
(١) هنا ينتهي غير الواضح في (ظ) وسنعود للمقابلة عليها.
(٢) في (ط س): ((المارة))، وفي (س): ((الماضي)) وكلاهما خطأ. والمآصر: جمع
ماصر، وهو: الحدُّ بين الأرضين والحاجز بين الشيئين. ((القاموس)) (٦١٢)
و((الخراج)) لأبي يوسف (ص ١٣٧).
(٣) في (ط س) و(م): ((غالب بن أبي الهذيل)) وهو خطأ.
٣٢٣

٤ - كتاب الزكاة
:
باب: ١٠٦-١٠٧
١٠٦- ما قالوا: في الفقراء والمساكين، من هم؟
١٩٩/٣
١٠٦٨٦ - حدثنا(١) أبو بكر قال: حدثنا/ أبو أسامة قال: حدثني جرير
ابن حازم عن رجل عن جابر بن زيد: أنه سُئل عن الفقراء والمساكين؟
فقال: ((الفقراء: المتعففون. والمساكين: الذين يسألون)).
١٠٦٨٧ - حدثنا أبو خالد عن جرير بن حازم عن عليٍّ بن الحَكَم(٢)
قال: سمعت الضَخَّاك بن مُزَاحم يقول: ﴿(إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ)(٣) لِلْفُقَرَاءِ
وَالْمَسَاكِينِ﴾ [التوبة: ٦٠] قال: ((الفقراء: الذين هاجروا. والمساكين: الذين
لم یهاجروا».
١٠٦٨٨ - حدثنا محمد بن عبدالله الأسديُّ قال: حدثنا مُغَفَّل قال:
سألت الزهريَّ عن قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ﴾ [التوبة: ٦٠]
قال: الفقراء الذين في بيوتهم، ولا يسألون. والمساكين: الذين يخرجون،
فيسألون».
١٠٧- في الأعراب عليهم زكاة الفطر؟
١٠٦٨٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن زَمْعة بن صالح عن
يُحَنَّس عن ابن الزبير قال: ((على الأعراب صدقة الفِطْر)).
(١) أثبت في (س) السند الأخير في الباب السابق وألزق به المتن الأول في هذا
الباب، فتابعه في (ط س) وزاد عليه الساقط في (س) وهذا خلط!
(٢) في (م): ((علي بن حكيم)) وهو خطأ. وعلي بن الحكم هو: البُنّاني، أبو الحكم
البصري، ثقة، ضَعفه الأزديُّ بلاحجة. ((التقريب)).
(٣) سقطت من (ظ) و(أ).
٣٢٤
أ
٠

٤ - كتاب الزكاة
باب: ١٠٧-١٠٨
١٠٦٩٠ - حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن جُرَيج عن عطاء قال: ((ليس
على الأعراب زكاة الفِطْر)).
١٠٦٩١ - حدثنا شبابة بن سوَّار قال: حدثنا ابن أبي ذئب عن إسحاق
ابن طلحة عن إسماعيل بن أُميّة بن سعيد(١) بن العاص قال: ((كان أبو بكر
الصديق يأخذ من الأعراب صدقة الفطر: الأَقِط)).
١٠٦٩٢ - حدثنا وكيع عن سفيان عن رجل عن الحسن قال: «يُعْطُون
من اللبن)».
١٠٦٩٣ - حدثنا أبو داود عن أبي حُرَّة عن الحسن أنه قال: ((على
الأعراب صدقة الفِطْر، صاعٌ من لبن)).
١٠٨- ما قالوا: في الرجل يُعتِق العبد النصرانيَّ
١٠٦٩٤ - حدثنا حفص عن (ابن)(٢) أبي خالد عن الشعبي: في الرجل
يُعتق العبد النصراني؟ قال: ((ذمته ذمة مواليه)).
١٠٦٩٥ - حدثنا حفص عن عمرو عن الحسن قال: ((ليس عليه
الجزية)).
١٠٦٩٦ - حدثنا حفص عن عُبيدة عن إبراهيم: في الرجل يُعتق / العبد ٢٠٠/٣
النصرانيَّ قال: ((عليه الجزية)).
(١) في (ط س): ((إسماعيل بن أمية عن سعيد بن العاص)) وأخشى أن تكون من
تصرفه حيث جُرِّب عليه ذلك. وإسماعيل بن أمية مترجم في ((تهذيب الكمال))
(٣/ ٤٥٧).
(٢) سقطت من (ط س) و(م).
٣٢٥
إ
!

٤ - كتاب الزكاة
باب: ١٠٨-١١٠
١٠٦٩٧ - حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن سنان: أن عمر بن
عبدالعزيز أخذ الجزية من نصراني أعتقه مسلم.
١٠٩- ما قالوا: في أرض الخراج
١٠٦٩٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن عمرو بن
ميمون قال: سألتُ عمر بن عبدالعزيز عن أرض الخراج عليها زكاة؟ فقال:
((الخراج على الأرض، والزكاة على الحَبِّ».
١٠٦٩٩ - حدثنا زيد بن حُبَاب عن معاوية بن صالح عن أبي هاشم
عن عمر بن عبدالعزيز قال: ((الخراج على الأرض، والعُشر على الحَبِّ)).
١٠٧٠٠ - حدثنا أبو أسامة عن أشعث عن الحسن قال: كان يقول:
((ليس في التمر زكاة، إذا كان يُؤخذ منه العُشر، وإن كان بمائة ألف)).
١٠٧٠١ - (حدثنا)(١) وكيع قال: كان حسن (٢) وسفيان يقولان: ((عليه).
١١٠- من قال: لا يجتمع خراجٌ وعُشرّ على أرض
١٠٧٠٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إبراهيم بن المُغيرة -ختن لعبدالله
ابن المبارك- عن أبي حمزة السُّكري(٣) عن الشعبي قال: ((لا يجتمع خراج
وعُشْر في أرض)).
(١) سقطت من (ظ) و(م)، وفي (ط س): ((وحدثنا وكيع)).
(٢) هو الحسن بن صالح.
(٣) في (ط س) و(م) و(س): ((أبو حمزة السكوني) وهو خطأ، وفي (أ) تحتمل
الأمرين، وفي (ظ): ((السكري)) وهو الصواب. وأبو حمزة السكوني لا وجود له،
وأما أبو حمزة السكري فهو: محمد بن ميمون، من رجال التهذيب.
٣٢٦

٤ - كتاب الزكاة
باب: ١١٠- ١١٢
١٠٧٠٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو تُميلة يحيى بن واضح عن أبي
المُنيب عن عكرمة قال: ((لا يجتمع خراج وعُشْر في مال)).
١٠٧٠٤ - حدثنا وكيع قال: كان أبو حنيفة يقول: ((لايجتمع خراج
وزكاة على رجل)).
١١١- قوله تعالى: ﴿فِي أَمْوَالِهِمْ حَقِّ مَّعْلُومٌ﴾.
[المعارج: ٢٤]
١٠٧٠٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن عاصم (١) بن محمد(٢):
في قوله: ﴿وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ﴾ [المعارج: ٢٤] قال: ((الزكاة)).
١٠٧٠٦ - حدثنا سهل بن يوسف عن عمرو عن الحسن: ﴿وَالَّذِينَ فِي
أَمْوَالِهِمْ حَقَّ مَّعْلُومٌ﴾ [المعارج: ٢٤] قال: ((الزكاة المفروضة)).
١٠٧٠٧ - حدثنا وكيع/ عن إسرائيل عن أبي الهيثم عن إبراهيم قال: ٢٠١/٣
(كانوا إذا أُخرجت أُعطياتهم تصدقوا منها)).
١١٢ - ما قالوا: في الرجل يذهب له المال
السنین، ثم يجده، فيُزگیه
١٠٧٠٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالرحيم عن عمرو بن ميمون
قال: أخذ الوليد بن عبدالملك(٣) مال رجل من أهل الرَّقَّة(٤) يقال له: أبو
(١) في (ط س): ((عبدالله بن محمد)).
(٢) قوله: (( ... بن محمد)) كذا في جميع النسخ ولعل الصواب فيه: ((عاصم عن محمد))
ويكون عاصم هو ابن سليمان الأحول، ومحمد هو: ابن سيرين. والله أعلم.
(٣) في (ط س): ((أخذ الوالي في زمن عبدالملك)).
(٤) الرَّقة: مدينة مشهورة على الفرات، بينها وبين حرّان ثلاثة أيام. ((معجم البلدان
(٥٩/٣).
٣٢٧

٤ - كتاب الزكاة
باب: ١١٢-١١٣
عائشة عشرين ألفاً فألقاها(١) في بيت المال، فلما ولي عمر بن عبدالعزيز
أتاه ولده، فرفعوا مظلمتهم إليه، فكتب إلى ميمون: ((ادفعوا إليهم أموالهم،
وخذوا زكاة عَامِه هذا، فلولا أنه كان مالاً ضِمَاراً (٢) أخذنا منه زكاة ما
مضی)).
١٠٧٠٩- حدثنا أبو أسامة عن هشام عن ميمون: أن رجلاً ذهب له
مال في بعض المظالم، فوقع في بيت المال، فلما وليَّ عمر بن عبدالعزيز،
رفع إليه، فكتب عمر: ((أن ادفعوا إليه، وخذوا منه زكاة ما مضى)) ثم أتبعهم
بَعْدُ بكتاب: ((أن ادفعوا إليه، ثم خذوا منه زكاة ذلك العام، فإنه كان مالاً
ضِمَاراً)).
١٠٧١٠ - حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن قال: ((عليه زكاة ذلك
العام)).
١١٣- قوله تعالى: ﴿وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ﴾
[الماعون: ٧]
١٠٧١١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن
إبراهيم التيميِّ عن الحارث بن سُويد عن عبد الله: ﴿وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ﴾
[الماعون: ٧] قال: ((هو ما تعاون(٣) الناس بينهم؛ الفأس والقِدْر والدَّلو
وأشباهه)).
(١) في (ط س): ((فأدخلت)).
(٢) ضِماراً: بكسر الضاد: غائب لا يرجى عوده. ((المصباح المنير)) (٣٦٤).
(٣) في (أ) و(س): ((تعاور)).
٣٢٨
1

٤ - كتاب الزكاة
باب: ١١٣
١٠٧١٢ - حدثنا ابن إدريس عن الأعمش عن الحَكّم عن يحيى بن
الجزَّار عن [أبي العُبَيْدَين](١) عن عبدالله قال: ((هو ما تعاور (٢) الناس بينهم)).
١٠٧١٣- حدثنا ابن عُيَيْنة عن ابن أبي نَجِيح عن مجاهد/ عن علي: ٢٠٢/٣
﴿وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ﴾ [الماعون: ٧] قال: ((الزكاة المفروضة)). وقال ابن
عباس: ((عَاريّة المتاع)).
١٠٧١٤ - حدثنا ابن إدريس عن شُعبة عن الحَكَم عن مجاهد عن عليّ
قال: ((الماعون الزكاة)).
١٠٧١٥- حدثنا وكيع عن سعيد بن عُبيد عن عليٍّ بن ربيعة عن ابن
عمر قال: ((هو المال الذي لا يؤدي(٣) حَقَّه)).
١٠٧١٦ - حدثنا ابن إدريس عن سعيد بن عُبيد عن عليٍّ بن ربيعة عن
ابن عمر قال: «هو الذي لا یؤدي حَقَّه)».
١٠٧١٧ - حدثنا ابن مهديِّ عن سفيان، وغُنْدر عن شعبة(٤) عن أبي
إسحاق عن سعيد بن عياض عن أصحاب النبيِّ وَّر أنهم قالوا: ((الماعون:
منع الفأس، والقدر، والدلو)).
(١) في (ط س): ((أبي سعيد))، وفي (ظ) و(م) عن أبي العبد عن))، وفي (س): ((عن
أبي العبيد)) والتصحيح من تفسير ابن جرير الطبري (٢٠٤/٣٠). وعرف بأبي
العبيدين فقال: رجل من بني تميم -ضرير البصر - قلت: هو معاوية بن سبرة
السُّوائي. (تهذيب الكمال ١٧٣/٢٨.
(٢) في (ط س) و(م): ((ما تعاون)).
(٣) في (أ) و(س): ((لا يعطى)).
(٤) في (ط س): ((وغندر وشعبة)) وهو خطأ.
٣٢٩

٤ - كتاب الزكاة
باب: ١١٣
١٠٧١٨ - حدثنا يحيى بن سعيد عن جابر بن صُبْيح(١) عن أم شراحيل
عن أم عَطيَّة قالت: ((المهنة))(٢).
١٠٧١٩ - حدثنا ابن عُلَيَّة عن ليث عن أبي إسحاق عن الحارث عن
عليٌّ قال: ((الماعون: منع الفأس، والقدر، والدلو)).
١٠٧٢٠ - حدثنا ابن عُلَيَّة عن ليث عن مجاهد عن ابن عباس قال:
(لم یجیء أهلها بعد))(٣).
١٠٧٢١ - حدثنا جَرير عن إبراهيم قال: ((القِدْرُ، والرحى)) وقال
بعضهم: الفأس(٤).
١٠٧٢٢ - حدثنا وكيع عن سلمة بن نُبُيط عن الضَّحَّاك قال: ((الزكاة)).
١٠٧٢٣ - حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم التيميّ عن الحارث
عن عبدالله قال: ((القِدرُ، والدلو)).
١٠٧٢٤ - حدثنا وكيع عن الأعمش عن عبدالله: مثله.
١٠٧٢٥ - حدثنا وكيع(٥) عن سفيان عن سلمة بن كُهيل عن أبي
المُغيرة عن ابن عمر قال: ((هي الزكاة)).
(١) كذا في (ط س) و(م) و(س) و(ظ) و(أ): ((جابر بنُ صبيح)) وهو خطأ. والمقصود
به: جابر بن صُبْح الراسبي. انظر ترجمته في ((التقريب)).
(٢) في (م): ((المهتنة، وفي (س): ((المنهنة))، وفي (أ): ((المهتة)).
(٣) في (ط س): ((لم يكبر أهلها)).
(٤) في (ط س): ((الزكاة)).
(٥) في (ط س) و(س): ((وكيع عن عبدالله عن سفيان)) وسفيان شيخ وكيع، فلعله زاغ
بصره إلى السند الذي فوق حيث فيه: ((الأعمش عن عبدالله)) يحتمل. والله أعلم.
٣٣٠

٤ - كتاب الزكاة
باب: ١١٣
١٠٧٢٦ - حدثنا وكيع عن الأعمش عن سعيد بن جُبير عن ابن عباس:
مثل حديث ابن مسعود.
١٠٧٢٧ - حدثنا وكيع عن الأعمش عن الحَكَم عن يحيى بن الجَزَّار:
أن أبا العُبَيْدَيْن (١) سأل عبدالله عن الماعون؟ قال: ((هو الفأس، والقِدْر،
والدَّلو)).
١٠٧٢٨ - حدثنا وكيع عن / إسماعيل عن أبي عمر (٢) عن يحيى عن ٢٠٣/٣
ابن الحنفية(٣) قال: ((الماعون الزكاة)).
١٠٧٢٩ - حدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن الزهريِّ قال: ((الماعون
هو: المال بلسان قريش».
١٠٧٣٠ - حدثنا وكيع عن بَسَّام(٤) قال: سألتُ عكرمة عن الماعون؟
فقال: ((الفأس، والقِدْر، والدلو)).
١٠٧٣١ - حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن
ابن عباس قال: ((هو المتاع)) وقال عليٍّ: ((هو الزكاة)).
(١) في (ط س): ((أن أبا سعيد)) وهو خطأ. وسبق بيان ذلك أول هذا الباب. فانظره.
(٢) في (ط س): ((أبي عمرو))، وفي (م): ((ابن عمر)) وكلاهما خطأ. وأبو عمر هو:
دينار بن عمر البزار الأسدي، الكوفي الأسدي. والأثر أخرجه ابن جرير الطبري
في ((تفسيره)) (٢٠٤/٣٠) من طريق أبي كريب حدثنا وكيع عن محمد بن الحنفية.
فلعله رواه عن ابن الحنفية مباشرة، ثم رواه عنه من طريق يحيى. والله أعلم.
(٣) في (أ) و(ظ): ((يحيى بن الحنفية)) وهو خطأ.
(٤) في (ط س) و(م): ((هشام)) وهو خطأ. وبسام هو: ابن عبدالله الصيرفي. ((الجرح))
(٤٣٣/٢).
٣٣١

٤ - كتاب الزكاة
باب: ١١٣-١١٤
١٠٧٣٢ - حدثنا عبدالأعلى عن مَعْمَر عن الزهريِّ قال: ((الماعون
الزكاة المفروضة)).
١١٤- في الصاع، ما هو؟
١٠٧٣٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن يزيد بن أبي زياد عن
ابن أبي ليلى قال: ((عَيِّرنا(١) صاع المدينة، فوجدناه يزيد مكيالاً على
الحَجَّاجي)»(٢).
١٠٧٣٤ - حدثنا وكيع عن عليٍّ بن صالح عن أبي إسحاق عن موسى
ابن طلحة قال: ((الحجاجيُّ صاع عمر بن الخطاب)).
١٠٧٣٥ - حدثنا يحيى بن آدم عن أبي شهاب عن حَجّاج عن فُضيل
عن إبراهيم قال: ((القفيز الحَجاجيُّ هو: الصاع)).
١٠٧٣٦ - حدثنا جرير عن مُغيرة قال: ما كان يفتي فيه إبراهيم في
كفارة يمين، أو في الشراء، أو في إطعام ستين مسكيناً وفيما قال فيه العشر
ونصف العشر؟ قال: كان يفتي بالقفيز الحَجَّاجيِّ قال: هو الصاع.
١٠٧٣٧ - حدثنا يحيى بن آدم قال: سمعت حسناً(٣) يقول: ((صاع
عمر ثمانية أرطال)) وقال شَرِيك: ((أكثر من سبعة أرطال، وأقلُّ من
ثمانية)).
(١) عيِّر: وزن. ((القاموس)) (٥٧٥).
(٢) الحجَّاجي: نسبة إلى الحجاج بن يوسف الثقفي. ((المصباح)) (٣٥١).
(٣) في (ط س): ((حنشاً)) وحسن هو ابن صالح.
٣٣٢

٤ - كتاب الزكاة
باب: ١١٥
١١٥- من قال: تُردُّ الصدقة في الفقراء
إذا أخذت من الأغنياء
١٠٧٣٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالرحيم عن أشعث بن سَوَّار
عن عون بن أبي جُحيفة عن أبيه قال: ((بعث رسول الله وَّل فينا ساعياً،
فأخذ الصدقة من أغنيائنا، فقسمها في فقرائنا. وكنت غلاماً يتيماً/ فأعطانى ٢٠٤/٣
منها قَلُوصاً(١)).
١٠٧٣٩- حدثنا عبدالرحيم عن حَجّاج عن عمرو بن مرة عن أبيه
قال: سُئل عمر عما يؤخد من صدقات الأعراب، كيف يصنع بها؟ فقال
عمر: ((والله لأرُدنَّ عليهم الصدقة حتى تروح على أحدهم مائة ناقة أو مائة
بعير)).
١٠٧٤٠ - حدثنا (جَرير بن)(٢) عبدالحميد عن مُغيرة عن عمر بن
عبدالعزيز: أخذ نصف صدقات الأعراب، ورَدَّ نصفها في فقرائنا.
١٠٧٤١ - حدثنا أزهر عن ابن عون قال: كان سالم بن عبدالله يقسم
صدقة عمر، فيأتيه الرجل ذو هيئة(٣) قد أعطاه، فيقول: أعطني؟ فيعطيه، ولا
يسأله.
(١) القلوص: من الإبل الشابة، أو الباقية على السير، أو أول ما يركب من إناثها إلى أن
تثني. ((القاموس)) (٨١٠-٨١١).
(٢) سقطت من (ط س)، وفي (م) و(س): ((جرير عن عبدالحميد)) والمثبت هو
الصواب.
(٣) في (ط س) و(م) و(س): ((ذو هبة)).
٣٣٣

٤ - كتاب الزكاة
باب: ١١٦
١١٦ - في الرُّكوب(١) على إبل الصدقة
١٠٧٤٢ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا بشر بن مُفَضَّل عن عبدالرحمن بن
إسحاق عن أبيه عن عبدالرحمن بن عمرو بن سهل(٢) قال: ((لقد رأيت
عثمان في طريق مكة، وإن الصدقة لتُساق معه، فيحمل عليها الراجل(٣)
(المنقطع به)(٤)).
١٠٧٤٣ - حدثنا شَريك عن جابر عن شَرِيك بن نملة بعثني عليٌّ ساعياً
على الصدقة، قال: فصحبني أخي، فتَصدَّقتُ. قال: فحملتُ أخي على
بعير، فقلت: إن أجازه عليَّ، وإلا فهو من مالي، فلما قدمتُ عليه، قصصتُ
عليه قصة أخي، فقال: ((لك فيه نصیب)).
١٠٧٤٤ - حدثنا ابن عُيَيْنة عن يحيى بن سعيد عن سالم عن أسلم: أن
عمر بعثه بإبل من الصدقة إلى الحِمى، فلما أردتُ أن أصدر، قال: اعرضها
عليَّ. فعرضتها عليه، وقد جعلتُ(٥) جَهَازي على ناقة منها، فقال: لا أُمَّ
لك، عمدتَ إلى ناقة تُحيى(٦) أهل بيت من المسلمين تحمل عليها جهازك!
أفلا(٧) ابن لبون بوالاً! أو ناقة شَصُوصاً(٨)./
٢٠٥/٣
(١) في (ظ) و(1): ((في الزكاة)) وهو خطأ.
(٢) في (ط س): ((سهيل)) وهو خطأ. وعبدالرحمن بن عمرو بن سهل هو: الأنصاري
المدني، وقد ینسب لجده ((التقریب)».
(٣) في (ط س) و(م): ((الرجال))، وفي (س): (الرجل)) والمثبت من (ظ) وهو أصحُّ.
(٤) سقطت من (ط س).
(٥) في (ط س): ((حملت)).
(٦) في (ط س) و(س): ((يحيى)) وهو خطأ.
(٧) في (ط سٍ): ((فهلا)).
(٨) شَصُوصاً: هي الناقة التي قلَّ لبنها. ((القاموس)) (٨٠٢).
٣٣٤

٤ - كتاب الزكاة
باب: ١١٧-١١٨
١١٧- في المملوك یکون بين رجلين
عليه صدقة الفطر؟
١٠٧٤٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي
الحويرث عن أبي عمار عن أبي هريرة قال: «ليس في المملوك زكاة
إلا مملوك تَمْلِكُه)».
١١٨ - ما قالوا: في المملوك يُعطى من الصدقة
١٠٧٤٦ - حدثنا عبدالرحيم عن عمرو بن ميمون بن مهران عن زياد
ابن أبي مريم عن أُمِّه قالت: ((أتيتُ عبدالله بن الأرقم -قال: وكان على
بيت المال في إمْرة (عمر وفي إمرة)(١) عثمان- وهو يقسم صدقة بالمدينة،
فلما رآني قال: ما جاء بكِ يا أُمَّ زياد قالت: قلت له: لما جاء له الناس قال:
هل عتقتٍ بَعْدُ؟ قلت: لا. فبعث إلى بيته، فأُتّى بُيُرْد، فأمر لي به، ولم يأمر
لي من الصدقة بشيء، لأني كنت مملوكة)).
١٠٧٤٧ - حدثنا وكيع عن عمر بن (٢) ذَرِّ عن مجاهد قال: ((لا تُطعموا
هؤلاء السودان من أضاحيكم، فإنما هي أموال أهل مكة)).
١٠٧٤٨ - حدثنا جَرير عن ليث عن سالم: أنه كره أن يُتَصدَّق على
عبيد الأعراب.
(١) سقط من (ط س) و(م) و(س).
(٢) في (ط س) و(م) و(س): ((وكيع عن عمرو)) والصواب المثبت.
٣٣٥

٤ - كتاب الزكاة
باب: ١١٩-١٢٠
١١٩- من کان یُحِبُّ أن یناول المسكين صدقته(١) بيده
١٠٧٤٩ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا وكيع عن موسى بن عُبيدة عن عَبَّاس
ابن عبدالرحمن المدني(٢) قال: ((خصلتان لم يكن النبيُّ ◌ُ لم يكلهما إلى
أحد من أهله، كان يناول المسكين بيده، ويضع الطَهَور لنفسه)».
١٠٧٥٠ - حدثنا وكيع عن أبي المِنْهال قال: ((رأيت عليَّ بن حسين له
جُمّةٌ(٣)، وعليه مِلْحفة(٤)، ورأيته یناول المسكين بيده)).
١٢٠ - ما قالوا: في الرجل تكون له المضاربة يزكيها(٥)؟
١٠٧٥١ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا عبدالرحيم بن سليمان عن أشعث
عن أبي الزبير(٦) / عن جابر قال: سألتُه عن الرجل يُسْلِف إلى أهل
الأرض، أو يكون(٧) له الدَيْن أيزكيه؟ قال: نعم.
٢٠٦/٣
١٠٧٥٢ - حدثنا وكيع عن سفيان عن رجل عن الشعبي قال: ((ليس في
مضاربة زکاة، لأنه لا يدري ما صنع)).
(١) في (ط س) و(س): ((صدقة)).
(٢) في (ظ): ((المزني)).
(٣) في (ط س): ((جمعة))! والجُمَّة مجتمع شعر ناحية الإنسان، يقال: هي التي تبلغ
المنكبين. ((المصباح المنير)) (١١٠).
(٤) مِلْحفة: المُلاَءَة التي تلتحف بها المرأة. ((المصباح المنير)) (٥٥٠).
(٥) في (ط س): ((أيزكيها)) والمضاربة: نوع من أنواع الشركات.
(٦) في (ط س): ((ابن أبي الزبير)) وهو خطأ.
(٧) في (ظ): ((أو يكون ... )).
٣٣٦

٤ - كتاب الزكاة
باب: ١٢١-١٢٢
١٢١ - ما قالوا: في الغارمين مَنْ هم؟
١٠٧٥٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن أبي
جعفر: ﴿وَالْغَارِمِينَ﴾ [التوبة: ٦٠] قال: ((المنفقين في غير فساد، ﴿وابن
السبيل﴾ المجتاز على الأرض إلى الأرض)).
١٠٧٥٤ - حدثنا عبيدالله بن موسى عن عثمان بن الأسود عن مجاهد
قال: ((ثلاثة من الغارمین: رجل ذهب السَّیل بماله، ورجل أصابه حريق
فذهب بماله، ورجل له عيال وليس له مال، فهو يَدَّانُ، وينفق على عياله)).
١٠٧٥٥- حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي جعفر قال: ((الغارم ينبغي
للإمام(١) أن يقضي عنه)).
١٠٧٥٦ - حدثنا الزبيريُّ أبو أحمد قال: حدثنا مَعْقِل قال: سألتُ
الزهري عن الغارمين قال: ((أصحاب الدَّيْن، وابن السبيل وإن كان غنياً)(٢).
١٢٢ - ما قالوا: في مسألة الغنيِّ والقويِ
١٠٧٥٧- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن سعد(٣) بن
إبراهيم عن ريحان بن يزيد عن عبدالله بن عمرو قال: قال رسول الله وَله :
((لا تحل الصدقة لغني، ولا لذي مِرَّةً(٤) سويِ)).
١٠٧٥٨ - [حدثنا أبو بكر بن عَيّاش عن أبي حَصِين (عن سالم)(٥) عن
(١) في (ط س): ((الإمام)).
(٢) في (م): ((وإن كان عاصياً)).
(٣) في (ط س) و(م) و(س): ((سعيد)) وهو خطأ.
(٤) مِرَّة: أي قوة وشدة (النهاية ٣١٦/٤).
(٥) سقطت من (س).
٣٣٧

٤ - كتاب الزكاة
باب: ١٢٢- ١٢٣
أبي هريرة قال: قال رسول الله وَلّ: ((لا تَحِلُّ الصدقة لغنيٌّ ولا لذي مِرَّة
سويّ».
١٠٧٥٩ - حدثنا عبدالرحيم عن مُجالد عن الشعبيِّ عن حبشي(١) بن
جُنَادة قال: سمعت رسول الله وَ لَه يقول: ((المسألة لا تَحِلُّ لغنيٌّ، ولا لذي
مِرَّة سويٍ))](٢).
٢٠٧/٣
١٠٧٦٠ - حدثنا عبدالرحيم/ (و)(٣) ابن نُمير عن هشام بن عروة عن
أبيه عن عبيدالله بن عديٍّ بن الخِيّار قال: أخبرني رجلان: أنهما أتيا النبيَّ
وَّه يسألانه عن الصدقة؟ قال: فَرفَع فيهم البصر، وصوَّبه، وقال: ((إنكما
لجَلْدان)). فقال: (أما)(٤) إن شئتما أعطيتكما، ولا حَظَّ فيها لغنيٍّ، ولا لقويٌ
مکتسب)».
١٠٧٦١ - حدثنا ابن مهديٌّ عن موسى بن عليّ عن أبيه عن عبدالله بن
عمرو قال: ((لا تنبغي (٥) الصدقة لغنيٌّ، ولا لذي مِرَّة سويٍ)).
١٢٣- من كره المسألة، ونهى عنها، وشدَّد فيها
١٠٧٦٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالأعلى (بن عبدالأعلى)(٦)
عن مَعْمَر عن عبدالله بن مسلم -أخي الزهريِّ- عن حمزة بن عبدالله عن
(١) في (ط س): ((جبلة بن جنادة)) والصواب المثبت.
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (م).
(٣) سقطت من (م).
(٤) سقطت من (ظ) و(م).
(٥) في (ط س): ((لا ينبغي)).
(٦) غير موجودة في (ط س) و(م) و(س) وزيادتها صحيحة وهو: السامي البصري.
٣٣٨
:

٤ - كتاب الزكاة
باب: ١٢٣
أبيه أنَّ النبيَّ ◌َّه قال: ((لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله، وليس في
وجهه مُزْعة لحم)).
١٠٧٦٣ - حدثنا جرير بن عبدالحميد عن قابوس عن أبيه عن ابن
عباس قال: ((لو يعلم صاحب المسألة ما فيها ما سأل)).
١٠٧٦٤ - حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن مسروق قال: ((من
سأل الناس من غير فاقة(١) جاء يوم القيامة وفي وجهه خدوش أو خموش)).
١٠٧٦٥ - حدثنا ابن نُمير عن عمرو بن ميمون قال: قالت أم الدرداء (لأبي
الدرداء)(٢): ((إذا احتجتُ بعدك، آكل الصدقة؟ قال: لا، اعملي وكُلي. قالت: إنْ
ضعفت عن العمل قال: ((التقطي(٣) السنبل(٤)، ولا تأكلي الصدقة)).
١٠٧٦٦ - حدثنا جَرير بن عبدالحميد عن عبدالملك بن عُمير عن عُقبة أو
فلان بن عُقبة عن ابن جُنْدب(٥) قال: قال رسول الله وَّ: ((كل(٦) المسألة كَدِّ(٧)
في وجه الرجل يوم القيامة إلا أن يسأل سلطاناً، أو في أمر لا بُدَّ منه)).
٢٠٨/٣
١٠٧٦٧ - حدثنا ابن / فُضيل عن عمارة بن القَعْقاع عن أبي زُرعة عن
أبي هريرة قال: قال رسول الله وَلّ: ((من سأل الناس أموالهم تَكثَّراً، فإنما
يسأل جمرة، فلیستقلَّ منه أو لیستکثر)).
(١) فاقة: هي الحاجة. ((المصباح المنير)) (٤٨٤).
(٢) سقطت من (م).
(٣) في (ط س): ((التقي)) والمثبت هو الصواب.
(٤) السُّنبل: الزرعة المائلة. ((القاموس)) (١٣٠٨)، والمقصود هنا: أن تأكل من حبوب
القمح ونحوه الساقطة بعد الحصاد.
(٥) في (م): ((ابن حبيب)).
(٦) في (ط س): ((أكل المسئلة ... )).
(٧) كَدّ: أي إتعاب (النهاية ٤/ ١٥٥).
٣٣٩

٤ - كتاب الزكاة
باب: ١٢٣
١٠٧٦٨ - حدثنا ابن نُمير عن مجالد عن الشعبيِّ عن حَبَشيّ
السَلَوليّ(١) قال: سمعت رسول الله وَ ليل يقول: ((من سأل الناس ليثري(٢) به
ماله، فإنه خموش في وجهه، ورَضْف(٣) من جهنم يأكله يوم القيامة)) وذلك
في حَجَّة الوداع.
١٠٧٦٩ - حدثنا أبو معاوية عن داود عن الشعبيِّ قال: قال عمر: ((من
سأل الناس ليثري به ماله، فإنما هو رَضْف من جهنم، فمن شاء فليُقلَّ،
ومن شاء فلیکثر)).
١٠٧٧٠ - حدثنا ابن نُمير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة
قال: قال رسول الله وسلم: ((لأن يأخذ أحدكم حبلاً(٤)، فيأتي الجبل،
فیحتطب منه، فیبیعه، ویأکل، ويتصدق، خير من أن يسأل الناس)).
١٠٧٧١ - حدثنا ابن نُمير عن هشام عن أبيه عن الزبير قال: قال رسول
الله وَ الّ: ((لأن يأخذ أحدكم حبلاً(٤) ، فيذهب، فيأتي بحزمة من حطب على
ظهره، فيبيعها، فيكُفَّ الله بها وجهه، خير له من أن يسأل الناس شيئاً أعطوه
أو منعوه)).
١٠٧٧٢ - حدثنا محمد بن بشر والفضل بن دُكين عن مِسْعر عن عُبيد
ابن الحسن عن ابن مَعْقل قال: ((من سأل تكثُّراً جاء يوم القيامة، وفي وجهه
خموش».
(١) في (م): ((حليس السلولي)) وهو خطأ. وانظر ترجمة حبشي بن جنادة السلولي في
((الجرح)) (٣١٣/٣).
(٢) في (ظ) و(م): ((ليتزايد)) ولها وجه.
(٣) رَضْف: الرَضْف: الحجارة المحماة. ((المصباح المنير)) (٢٢٩).
(٤) في (ظ) و(أ): ((أحبلاً)) وهي جمع حبل.
٣٤٠