النص المفهرس
صفحات 281-300
٤ - كتاب الزكاة. باب: ٦٨ ١٠٤٥٤ - حدثنا غندر عن شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعتُ أبا عبدالرحمن يقول: ((صاع صاع عن كل صغير وكبير مكتوبٌ)). ١٠٤٥٥ - حدثنا أبو داود عن شعبة عن أبي إسحاق قال: کتب إلينا ابن الزبير: ((﴿بْسَ الاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الإِيمَان﴾ [الحجرات: ١١] صدقة الفطر صاعٌ صاعٌ». ١٠٤٥٦ - حدثنا ابن عُلَيَّة عن أيوب عن أبي قلابة قال (١): ((صدقة الفطر عن الصغير والكبير، والحُرِّ والمملوك، والذكر والأنثى. قال: إن كانوا ليعطون حتى يعطون عن الحَبّل)» (٢). ١٠٤٥٧ - حدثنا حفص عن عاصم عن الشعبيِّ وأبي العالية وابن سيرين قالوا: ((صدقة الفطر عن الصغير والكبير، والحُرِّ والعبد، والشاهد والغائب، والذكر والأنثى، والغنيِّ والفقير)). ١٠٤٥٨ - حدثنا وكيع عن سفيان (عن أبي إسحاق)(٣) عن الحارث عن عليٌّ قال: ((هي على من أطاق الصوم)). ١٠٤٥٩ - حدثنا وكيع عن سفيان عن عبدالأعلى عن أبي عبدالرحمن عن عليٌّ قال: ((صدقة الفطر على من تجري عليه نفقتك)). ١٠٤٦٠ - حدثنا وكيع عن سفيان عن التيميِّ عن أبي مِجْلز عن ابن عمر(٤): أنه كان يستحب التمر في زكاة الفطر. (١) في (م) و(ظ): ((قالوا))! (٢) الحَبّل هو: الحمل. (٣) سقطت من (م). (٤) في (ظ) و(م) و(أ): ((أبي عمر)) وهو خطأ. ٢٨١ ٤ - كتاب الزكاة باب: ٦٨-٦٩ ١٠٤٦١ - حدثنا عبدالرحيم عن أشعث عن ابن سيرين قال: ((تُجزئ في صدقة الفطر: الحنطة،/ والشعير، والتمر، والزبيب، والسُّلْتُ))(١) - ١٧٣/٣ وشَكَّ في: السَويق، والدقيق- وقال: من كلِّ هذا سواء. ٦٩- في إعطاء الدراهم في زكاة الفطر ١٠٤٦٢ - حدثنا أبو أسامة عن (ابن)(٢) عون قال: سمعتُ كتاب عمر ابن عبدالعزيز يُقرأ إلى عديٍّ بالبصرة: «يؤخذ من أهل الديوان، من أعطیاتهم عن كل إنسان نصف درهم». ١٠٤٦٣ - حدثنا وكيع عن قُرَّة قال: جاءنا كتاب عمر بن عبدالعزيز في صدقة الفطر: ((نصف صاع عن كل إنسان أو قيمته نصف درهم)). ١٠٤٦٤ - حدثنا وكيع عن سفيان عن هشام عن الحسن قال: ((لا بأس أن تُعطى الدراهم في صدقة الفطر)). ١٠٤٦٥ - حدثنا أبو أسامة عن زهير قال: سمعت أبا إسحاق يقول: ((أدركتهم وهم يعطون في صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام)). ١٠٤٦٦ - حدثنا (أبو بكر)(٣) عن عمر (٤) عن ابن جُرَيج عن عطاء: أنه كره أن يُعطى في صدقة الفطر ورقاً. (١) السُّلت: قيل: ضرب من الشعير، ليس له قشر. وقال ابن فارس: ضرب منه، رقيق القشر، صغار الحبّ. ((المصباح المنير)) (٢٨٤). (٢) سقطت من (ظ) و(أ). (٣) سقطت من (ظ) و(م). (٤) في (ظ): ((عمرو)) ويبدو لي أنه عمر بن أيوب الموصلي. وعلى كل فليٍ في شيوخ ابن أبي شيبة -الذين ذكرهم المزيُّ في ((تهذيبه))- من يُسمَّى عَمْراً. فالله أعلم. ٠ ٢٨٢ ٤ - كتاب الزكاة باب: ٧٠-٧١ ٧٠- ما قالوا: في العبد النصرانيٌ يُعطى عنه ١٠٤٦٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا إسماعيل بن عَيّاش عن عمرو بن مهاجر عن عمر بن عبدالعزيز قال: سمعته يقول: ((يؤدي الرجل المسلم عن مملوكه النصرانيِ صدقة الفطر)). ١٠٤٦٨ - حدثنا عبدالله بن داود عن الأوزاعيِّ قال: بلغني عن ابن عمر أنه كان يعطي عن مملوكه النصرانيّ صدقة الفطر. ١٠٤٦٩ - حدثنا وكيع عن ثور (١) عن سليمان بن موسى قال: كتب إلى عطاء يسأله عن عبيد يهود ونصارى أُطعم عنهم زكاة الفطر؟ قال: نعم. ١٠٤٧٠ - حدثنا ابن عَيّاش عن عُبيدة عن إبراهيم قال: مثل قول عمر ابن عبدالعزيز. ١٠٤٧١ - حدثنا محمد بن بكر عن ابن جُرَيج قال عطاء: ((إذا كان لك عبيد نصارى، لا يُدَارون -يعني: التجارة (٢) - فزكٌ عنهم يوم الفطر)). ٧١- ما قالوا: في العبد یکون غائباً في أرض لمولاه یعطی عنه؟ ١٠٤٧٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن الحارث بن أبي ذباب عن نافع: أن ابن عمر كان يُعطي عن غلمان له في أرض عمر الصدقة. (١) في (ظ) غير منقطة. وثور هو: ابن يزيد الكلاعي، وهو من شيوخ وكيع. انظر «تهذيب الكمال)» (٤١٨/٤-٤٢٠). (٢) في (ط س) و(م): ((للتجارة)). ٢٨٣ ٤ - كتاب الزكاة 1 باب: ٧١ ١٠٤٧٣ - حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن فاطمة عن أسماء: أنها كانت تُعطي صدقة الفطر عمن يموت من أهلها (١) الشاهد والغائب. ١٠٤٧٤ - حدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن يزيد بن عبدالله بن قُسيط عن محمد بن عبدالرحمن وسعيد بن المُسيّب وعطاء بن يسار وأبي سلمة ابن عبدالرحمن قالوا: ((من كان له عبد في زرع أو ضرع، فعليه صدقة الفطر (وروي عن أبي إسحاق قال: حدثني نافع أن عبدالله بن عمر كان يخرج صدقة الفطر عن أهل بيته كلهم، حُرِّهم وعبدهم، وصغيرهم وكبيرهم، ومسلمهم وكافرهم من الرقيق))(٢). ١٠٤٧٥ - حدثنا محمد بن بكر عن ابن جُرَیج عن ابن طاوس عن أبيه: أنه كان يُعطي عن عُمَّال أرضه. ١٠٤٧٦ - حدثنا محمد بن بكر عن ابن جُرَيج قال: قلت لعطاء: هل على غلام ماشية أو حرث زكاة؟ قال: لا. ١٠٤٧٧ - حدثنا حفص عن عاصم عن أبي العالية والشعبيِّ وابن سيرين قالوا: ((هي على الشاهد والغائب)). ١٠٤٧٨ - حدثنا محمد بن بكر عن ابن جُرَيج قال: أخبرني أمية بن أبي عثمان عن أُميَّة بن عبدالله: أنَّ نافع بن عَلْقمة كتب إلى عبدالملك بن مروان يسأله عن العبد في الحائط والماشية عليه زكاة يوم الفطر؟ قال: ((لا، من أجل أن الحائط والماشية الذي هو فيها إنما (صدقت)(٣) به، فليس عليه زكاة»/ . ١٧٥/٣ (١) في (ط س): (( ... يموت ومن أهلها ... )). (٢) سقط ما بين القوسين من (ظ) و(أ). (٣) سقطت من (م). ٢٨٤ : أ ٤ - كتاب الزكاة باب: ٧٢ ٧٢- ما قالوا: في المكاتب يُعطي عنه سيده أم لا؟ ١٠٤٧٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن الضحاك بن عثمان عن نافع عن ابن عمر قال: كان له مكاتبان، فلم يُعْطِ عنهما. ١٠٤٨٠ - حدثنا سهل بن يوسف عن عمرو عن الحسن: أنه كان يرى عن المُگاتب صدقة رمضان. ١٠٤٨١ - حدثنا كثير بن هشام عن جعفر بن بُرقان قال: ((بلغني أن ميموناً كان يؤدِّي عن المُكَاتب صدقة (١) الفطر)). ١٠٤٨٢ - حدثنا محمد بن بكر (٢) عن ابن جُرَيج عن عطاء قال: ((إن كان مُكَاتباً، فطرح(٣) عن نفسه(٤)، فقد(٥) كفى (نفسه)(٦)، وإن لم يطرح عن نفسه أطعم عنه سیده))(٧) . ١٠٤٨٣ - حدثنا ابن الدَّرَاورديّ عن موسى بن عُقبة عن نافع عن ابن عمر: أنه كان لا يرى على المُكَاتب زكاة الفطر. (١) في (ظ) و(أ): ((زكاة الفطر)). (٢) في (ط س) و(س): ((محمد بن أبي بكر)) وهو خطأ. وسبق أن ذكرت أنه: محمد ابن بكر البرساني. (٣) فطرح عن نفسه: يعني: أخرج زكاة الفطر عن نفسه. (٤) أشار في هامش (ط س) إلى أنه في نسخة: ((فخرج عن نفسه)). (٥) في (ط س): ((فقال: كفى)) وهو خطأ. (٦) سقطت من (أ) و (ظ). (٧) في (ظ) و(م): ((فيطرح عنه سيده))، وفي (ط س): ((أدى عنه سيده)). ٢٨٥ ۔ ٤ - كتاب الزكاة باب: ٧٣ ٧٣- بأيِّ صاع يُعطي في صدقة الفطر؟ ١٠٤٨٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا مُعْتَمِر عن بُرْد عن مكحول قال: (يعطي كل قوم بصاع أهل المدينة)). ١٠٤٨٥ - حدثنا يحيى بن سعيد عن عثمان بن الأسود عن مجاهد قال: ((بالمُدِّ الذي تُقوّت به أهلك)). ١٠٤٨٦ - حدثنا حماد بن مَسْعدة عن خالد بن أبي بكر قال: (((كان)(١) سالم يخرج زكاة الفطر بصاع السوق يومئذ، قبل أن يغدو، ولا يُخرج إلا تمراً)). ١٠٤٨٧ - حدثنا وكيع عن الربيع عن الحسن قال: ((يُعطي كلُّ قوم بصاعهم». ١٠٤٨٨ - حدثنا عبدالرحيم عن هشام بن عرة عن أبيه - أو عن فاطمة- عن أسماء قالت: «بالمُدِّ والصاع الذي يمتارون(٢) به)). ١٠٤٨٩ - حدثنا عمر (٣) عن ابن جُرَيج عن عطاء قال: ((إذا أعطيت بمُدِّ النبيِّ وَِّ أجزا عنك، وإن أعطيتَ بالمُدِّ الذي تُقَوّت به أهلك أجزا عنك»/. ١٧٦/٣ ١٠٤٩٠ - حدثنا محمد بن بكر عن ابن جُرَيج قال: قال عطاء: ((أحبُّ إليَّ أن تعطي بمکیالك اليوم، بمکیال تأخذ به، وتقتات به)). (١) سقطت من (ط س). (٢) من الميرة وهي: الطعام ونحوه، مما يجلب للبيع. (النهاية ٣٧٩/٤). (٣) في (ط س): ((عمرو عن ابن جريج)) وقد مضى مثله، وحققته هناك. فانظره في باب ((في إعطاء الدراهم في زكاة الفطر)). ٢٨٦ - - ٤ - كتاب الزكاة باب: ٧٤ [أبواب إخراج الزكاة] ٧٤- ما قالوا: في الصدقة في غير (أهل)(١) الإسلام ١٠٤٩١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير بن عبدالحميد عن أشعث عن جعفر عن سعيد بن جُبير قال: قال رسول الله وَله: ((لا تَصدَّقوا إلا على أهل دينكم. فأنزل الله تعالى: ﴿لَيْسََ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ﴾ إلى قوله: ﴿وَمَا تُنْفِقُواْ مِنْ خَيْرِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ﴾ [البقرة: ٢٧٢] قال: قال رسول الله وَله: (تَصدَّقوا على أهل الأديان». ١٠٤٩٢ - حدثنا أبو معاوية عن حَجَّاج عن سالم (المكيِ)(٢) عن ابن الحَنفيَّة قال: ((كره الناس أن يَتَصدَّقوا على المشركين، فأنزل الله تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ﴾ [البقرة: ٢٧٢] قال: فتصدق الناس عليهم. ١٠٤٩٣ - حدثنا جرير عن ليث عن مجاهد قال: ((لا تصدق على يهوديِّ، ولا نصرانيٌ، إلا أن لا تجد غیرہ)). ١٠٤٩٤ - حدثنا ابن فُضيل عن الزّبْرقان السرَّاج عن أبي رَزِين قال: كنتُ مع شقيق بن سلمة (٣)، فَمَرَّ عليه أسارى من المشركين، فأمرني أن أتصدق عليهم، ثم تلا هذه الآية: ﴿وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِيناً وَيَتِيماً وَأَسِيراً﴾ [الإنسان: ٨]. (١) سقطت من (ظ) و(م) و(س). (٢) سقطت من (ط س). (٣) في (ط س) و(ظ) و(م) و(أ): ((سفيان بن سلمة)) وهو خطأ، وفي (س) على الصواب وليس في كتب التراجم من اسمه: ((سفيان بن سلمة)) زد على ذلك أن السيوطي في ((الدر المنثور)) (٨/ ٣٧١) نسب الأثر إلى كتاب ابن أبي شيبة بهذا السند فقال: عن أبي رزين عن شقيق بن سلمة. وشقيق مشهور بكنيته ((أبي وائل)) والفضل لله وحده. ٢٨٧ ٤ - كتاب الزكاة باب: ٧٤ ١٠٤٩٥ - حدثنا وكيع عن شَرِيك (عن عبدالكريم)(١) عن عكرمة قال: ((أطعمه، ولا تُعْطه نفقة)). ١٠٤٩٦ - حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي مَيْسرة: أنه كان يُعطي الرهبان من صدقة الفطر. ١٠٤٩٧ - حدثنا حُميد بن عبدالرحمن عن زهير عن عبدالكريم (عن عكرمة)(١) قال: ((لا تَصدَّقْ على اليهوديِّ والنصرانيِّ بنفقة)). ١٧٧/٣ ١٠٤٩٨ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن عمرو بن مُرَّة عن سعيد بن جُبير، و(عن حَجَّاج)(٢) عن عطاء - ﴿وَيُطْعِمُونَ/ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِيناً وَيَتِيماً وَأَسِيراً﴾ [الإنسان: ٨] قالا: ((من أهل القبلة وغيرهم)). ١٠٤٩٩ - حدثنا أبو معاوية عن عمر(٣) بن نافع عن أبي بكر العبسيِّ عن عمر في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ﴾ [التوبة: ٦٠] قال: (هم زمنى(٤) أهل الكتاب)). ١٠٥٠٠ - حدثنا حُميد بن عبدالرحمن عن حسن عن ليث عن مجاهد وطاوس: أنهما كرها الصدقة على النصرانيِّ. (١) سقطت من (م). (٢) سقطت من (ط س). (٣) في (ط س): ((عمرو بن نافع))، وفي (م) و(س): ((عمر عن نافع)) والصحيح المثبت. والمقصود به: عمر بن نافع الثقفي الكوفي. انظر ترجمته في ((تهذيب الكمال» (٥١٤/٢١). (٤) زمنى: أي: مرضى. والفعل منه ((زَمِن)) ويقال للمرض الذي يدوم زماناً طويلاً. ((المصباح المنير)) (٢٥٦). ٢٨٨ 1 ٢٠ ٤ - كتاب الزكاة 1 1 باب: ٧٤-٧٥ ١٠٥٠١- حدثنا شَبّابة قال: حدثنا شعبة عن عثمان البتيِّ عن الحسن في قوله تعالى: ﴿وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبُهِ مِسْكِيناً وَيَتِيماً وَأَسِيراً﴾ [الإنسان: ٨] قال: ((الأُسارى من أهل الشرك)). ١٠٥٠٢ - حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا حبيب بن أبي حبيب (١) عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد قال: سُئل عن الصدقة في من توضع؟ فقال: ((في أهل المَسْكنة من المسلمين، وأهل ذمتهم. وقال: قد كان رسول الله ◌َ له يقسم في أهل الذمة من الصدقة والخُمس)). ٧٥ - ما قالوا: في الصدقة يُعطى منها أهل الذمة ١٠٥٠٣ - حدثنا أبو الأحوص عن إبراهيم بن مهاجر قال: سألتُ إبراهيم عن الصدقة على غير أهل الإسلام؟ فقال: ((أما الزكاة فلا، وأما إن شاء رجل أن يتصدق فلا بأس)). ١٠٥٠٤ - حدثنا وكيع عن سفيان عن إبراهيم بن مُهَاجر عن إبراهيم قال: ((لا تُعطهم من الزكاة، وأَعطهم من التطوّع)). ١٠٥٠٥ - حدثنا أبو معاوية عن مِسْعر عن عبدالملك بن إياس (عن إبراهيم)(٢) قال: ((لا يُعطى المشركون(٣) (من الزكاة)(٤) شيئاً». ١٠٥٠٦ - حدثنا ابن مهدي عن جرير بن حازم عن رجل عن جابر بن (١) في (م): ((حبيب عن ابن أبي حبيب)) وهو خطأ. (٢) سقطت من (م). (٣) في (ط س): ((لا تعط المشركين)). (٤) سقطت من (ط س) و(ظ) وأثبتها في (ط س) في آخر الأثر. ٢٨٩ : ٤ - كتاب الزكاة باب: ٧٥-٧٧ زيد قال: ((لا يُعطى اليهوديُّ والنصرانيُّ من الزكاة، ولا بأس أن يُتصدَّق علیهم)). ١٧٨/٣ ١٠٥٠٧- حدثنا أبو معاوية عن إسماعيل عن الحسن قال: ((لا يُعطى المشركون من الزكاة، ولا من شيء من الكفارات»./ ٧٦- من له دار وخادم يُعطى من الزكاة؟ ١٠٥٠٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن أشعث عن جعفر عن سعيد بن جُبير قال: ((يُعطى من الزكاة من له الدار والخادم والفرس)). ١٠٥٠٩ - حدثنا شَرِيك عن الأعمش عن إبراهيم قال: «كانوا لا يمنعون الزكاة مَنْ له البيت والخادم)). ١٠٥١٠ - حدثنا ابن مهديٌ عن حماد بن سلمة عن يونس عن الحسن قال: ((كان لا يرى بأساً أن يُعطى منها مَنْ له الخادم والمسكن، إذا كان محتاجاً). ١٠٥١١- حدثنا مُعْتَمِر بن سليمان عن شَبيب عن عبدالملك قال: سألتُ مقاتل بن حيان(١) عن رجل في الديوان له عطاء وفرس، وهو محتاج، أعطيه من الزكاة؟ قال: نعم. ٧٧- في الرقبة تُعتَق مِنْ(٢) الزكاة ١٠٥١٢- [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالأعلى بن عبدالأعلى عن (١) في (م): ((مقاتل بن حبان)) وهو خطأ. (٢) في (ط س): ((عن الزكاة)) وهو خطأ. ٢٩٠ ٤ - كتاب الزكاة باب: ٧٧-٧٨ هشام عن بعض أصحابه عن إبراهيم: أنه كان يكره أن يشتري من زكاة ماله رقبة يعتقها. ١٠٥١٣- حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن مُغيرة عن إبراهيم: أنه کره أن يُشتری من الزكاة رقبة يُعتقها. ١٠٥١٤- (حدثنا شَريك عن جابر عن عامر: أنه كره أن يشتري من الزكاة رقبة يعتقها)(١). ١٠٥١٥- حدثنا إسحاق بن منصور قال: ثنا هُرَيم(٢) وجعفر الأحمر عن (٣) عطاء بن السائب عن سعيد بن جُبير قال: ((لا تعتق من الزكاة)) زاد جعفر: «مخافة جَرِّ الولاء)). ٧٨- من رخص أن يعتق من الزكاة](٤) ١٠٥١٦ - حدثنا حفص عن أشعث بن سَوَّار قال: سُئل الحسن عن رجل اشترى أباه من الزكاة، فأعتقه؟ قال: ((اشترى خيرَ الرِقَاب)». ١٠٥١٧- حدثنا أبو جعفر(٥) / عن الأعمش عن حسان عن مجاهد ١٧٩/٣ عن ابن عباس: أنه كان لا يرى بأساً أن يُعطي الرجل من زكاته في الحج، وأن يعتق منها النّسَمة(٦). (١) ما بين القوسين سقط من (س) و(أ). (٢) في (س): ((هزيم)) وهو خطأ. والمقصود به هُريم بن سفيان البَجَلي الكوفي. (٣) في (ط س): ((من عطاء)) وهو خطأ. (٤) ما بين المعقوفتين سقط من (م) وقابلناه على (س). (٥) كذا هو في جميع النسخ، وكذلك هو عند ابن حزم في ((المحلى)) (٦/ ١٥١)، ولم يتبين لي اسمه يقينا. والله أعلم. (٦) في (ط س): ((النمسة)) وهو خطأ. النسمة: في الأصل نفس الريح، ثم سميت به النَّفْس. ((المصباح المنير)) (٦٠٤). ٢٩١ ٤ - كتاب الزكاة باب: ٧٩ ٧٩- ما قالوا: في الزكاة قدر ما يُعطى منها ١٠٥١٨- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن ابن جُرَيج عن عمرو ابن دينار قال: قال عمر: ((إذا أعطيتم، فاغنوا)) يعني: من الصدقة. ١٠٥١٩ - حدثنا أبو بكر بن عَيّاش عن مُغيرة عن إبراهيم قال: ((كانوا یکرهون أن يعطوا من الزكاة ما يكون رأس المال)». ١٠٥٢٠ - حدثنا وكيع عن سفيان عن الحسن بن عمر (عن)(١) أبي حمزة عن إبراهيم قال: ((كان يستحب أن يَسُدَّ بها حاجة أهل البيت)) (يعني)(٢) بالزكاة. ١٠٥٢١ - حدثنا يحيى بن آدم عن سفيان عن ابن حَيَّان(٣) عن الضَحَّاك قال: «يُعطى منها ما بينه وبين المائتين)). ١٠٥٢٢- حدثنا عائذ بن حبيب عن الربيع بن حبيب عن أبي جعفر قال: ((يُعطى منها ما بينه وبين المائتين)). ١٠٥٢٣ - حدثنا عمر (بن) (٤) زُرْعة عن [محمد بن](٥) سالم عن عامر قال: ((أعط من الزكاة ما دون أن يَحُلَّ على من تعطيه الزكاة)». (١) سقطت من (ظ). (٢) سقطت من (ظ) و(م)، وفي (ط س): ((أي)). (٣) في (ظ) و(م) و(أ): ((أبي حيان)) والمثبت أصح. وهو: مقاتل بن حيان البَلْخيّ. (٤) سقطت من (ط س). (٥) سقطت من جميع النسخ، ولا بد منها. انظر ((الجرح)) (٦/ ١١٠) وترجمة الشعبي من «تهذيب الكمال)». ٢٩٢ ٤ - كتاب الزكاة ! باب: ٨٠ ٨٠- من قال: لا تَحِلُّ له الصدقة إذا ملك خمسین درهماً ١٠٥٢٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالرحيم بن سليمان عن الحجاج عن الحسن بن سعد عن أبيه عن عليّ وعبدالله قالا: ((لا تَحِلُّ الصدقة لمن له خمسون درهماً، أو عَرَضُها من الذهب)». ١٠٥٢٥- حدثنا وكيع عن سفيان عن حكيم بن جُبير عن محمد بن عبدالرحمن بن يزيد(١) عن أبيه عن عبدالله قال: قال رسول الله وَليقول: ((من سأل وله ما يغنيه، كان خُدوشاً أو كُدوحاً (٢) (يوم القيامة)(٣) قيل: يا رسول الله، وما غناؤه؟ قال: ((خمسون درهماً، أو حسابها من / الذهب)). ١٨٠/٣ ١٠٥٢٦- حدثنا حفص عن عُبيدة عن إبراهيم قال: ((لا يُعطى من الزكاة مَنْ له خمسون درهماً، ولا يُعطى منها أكثر من خمسين (درهماً)). ١٠٥٢٧ - حدثنا وكيع قال: كان سفيان وحسن يقولان: ((لا يُعطى منها من له خمسون درهماً، ولا يعطى منها أكثر من خمسين) (٤)، إلا أن يكون علیه دین فیُقضی دینه، ويُعطی بعد خمسین)). (١) في (ط س) و(م) و(س): ((محمد بن عبدالرحمن عن يزيد)) وهو خطأ. والمقصود به: محمد بن عبدالرحمن بن يزيد النخعيّ. انظر في شيوخ حكيم بن جبير في ترجمته من ((تهذيب الكمال)» للمزي (١٦٦/٧). (٢) في (ط س) و(م): ((كدوشاً)) وكدح: خدش وجهه، أو عمل به ما يشينه. ((القاموس)) (٣٠٤) .. (٣) في (ط س): ((في وجهه)). (٤) ما بين القوسين سقط من (م). ٢٩٣ ٤ - كتاب الزكاة باب: ٨٠- ٨٢ ١٠٥٢٨ - حدثنا عَبَّاد بن عَوَّام عن مِسْعر قال: سمعت حماداً يقول: ((من لم يكن عنده مال يبلغ فيه الزكاة أُعطي من الزكاة)). ٨١- ما قالوا: في أهل الأهواء يُعْطون من الزكاة؟ ١٠٥٢٩- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن الحسن عن(١) عمرو عن فُضيل(٢) قال: سألتُ إبراهيم عن(٣) أصحاب الأهواء؟ قال: ((ما كانوا يسألون إلا عن الحاجة». ٨٢- ما قالوا: في أخذ العروض في الصدقة ١٠٥٣٠ - حدثنا عبدالرحيم عن الحجاج عن عمرو بن دينار عن طاوس قال: بعث رسول الله وَل# معاذاً إلى اليمن، فأمره أن يأخذ الصدقة من الحنطة والشعير، (فأخذ العُروض(٤) الثياب من الحنطة والشعير)(٥). ١٠٥٣١ - حدثنا جرير بن عبدالحميد عن ليث عن عطاء: أن عمر كان يأخذ العروض في الصدقة من الوَرِق وغيرها. (١) كذا هو في جميع النسخ (ط س) و(ظ) و(م) و(س) و(أ) والصواب: ((الحسن بن عمرو)» وهو: الفقيمي. ويروي عن أخيه فضيل بن عمرو. انظر ترجمتيهما في ((تهذيب الكمال)». (٢) في (م) و(س): ((عمرو بن فضيل)) وهو خطأ ولا يوجد في كتب الرجال: ((عمرو بن فضيل)) وفضيل هو: ابن عمرو الفقيمي. (٣) في (ط س): (( ... إبراهيم من أصحاب الأهواء)) وهو خطأ. (٤) كذا في النسخ، وفي (ط س): ((العروض والثياب)). فلعله زادها من عنده. (٥) ما بين القوسين سقط من (م). ٢٩٤ ٤ - كتاب الزكاة باب: ٨٢-٨٣ ١٠٥٣٢- حدثنا ابن عُيَيْنة عن إبراهيم بن مَيْسرة عن طاوس قال: قال معاذ: ((أنتوني بخميس(١) أو لبيس؛ آخذ منكم)). ١٠٥٣٣ - حدثنا وكيع عن سفيان عن إبراهيم بن مَيْسرة عن طاوس: أن معاذاً كان يأخذ العروض في الصدقة. ١٠٥٣٤ - حدثنا وكيع عن أبي سنان عن عنترة: أن علياً كان يأخذ العَرَوض في الجزية من أهل الإبر: الإبر ومن أهل المسالٌ(٢): المسالَّ(٣)، ومن أهل الحبال: الجبال(٤)./ ١٨١/٣ ٨٣- من كره العَرَوض في الصدقة ١٠٥٣٥- حدثنا جرير عن مُغيرة عن إبراهيم قال: ((كانوا يستحبُّون زكاة كلِّ شيء منه: الوَرِق من الوَرِق، والذهب من الذهب، والبقر من البقر، والغنم من الغنم)). ١٠٥٣٦ - حدثنا وكيع عن سفيان عن هشام عن الحسن: أنه كره العَرَوض في الصدقة. ١٠٥٣٧ - حدثنا محمد بن بكر عن ابن جُرَيج قال: سمعت ابن أبي نَجيح يزعم أن عمر بن عبدالعزيز كتب في صدقة التمر: ((أن يُؤخذ البُرنيُ(٥) من البُرنيِّ، واللون من اللون، ولا يؤخذ اللون من البُرنيِّ)». (١) في (ط س) و(ظ) و(م): ((بخمسين))! والخميس: الثوب الذي طوله خمس أذرع. (النهاية ٧٩/٢) واللبيس: الذي لبس، فأخلق. (الفائق ٣٩٧/١). (٢) في (ط س): ((من أهل المال المال)) خطأ. والإبر جمع إبرة. (٣) المسال: جمع مِسلَّة: مِخْيط ضخم. ((القاموس)) (١٣١٣). (٤) في (ظ) و(م) و(س): ((من أهل الحیال الحیال)) !! (٥) البُرنيُّ: نوع من أنواع التمر، من أجودها، ((المصباح)) (٤٥) واللون: نوع من النخل (النهاية ٢٧٨/٤). ٢٩٥ ٤ - كتاب الزكاة باب: ٨٤ ٨٤- ما قالوا: في الرجل إذا وضع الصدقة في صنف واحد ١٠٥٣٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص وأبو معاوية عن حجاج عن المنهال عن (زرِّ عن)(١) حذيفة قال: ((إذا أعطاها في صنف واحد من الأصناف الثمانية التي سَمَّى الله تعالى أجزأه)). ١٠٥٣٩ - حدثنا عليُّ بن هاشم عن ابن أبي ليلى (عن الحَكَم قال: قال حذيفة: ((إذا وضعتَ في أيِّ الأصناف شئت أجزأك إذا لم تجد غيره)). ١٠٥٤٠ - حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى)(٢) أو غيره عن المنهال عن زر عن حذيفة قال: ((إن جعلها في صنف واحد أجزأه». ١٠٥٤١ - حدثنا حفص عن ليث عن عطاء: أن عمر كان يأخذ العَرَض في الصدقة، ويعطيها في صِنْف واحد مما سَمَّى الله تعالى. ١٠٥٤٢ - حدثنا جرير عن عطاء عن سعيد بن جُبير، وعن مُغيرة عن إبراهيم قالا: ((يجزيك أن تضع الصدقة في صنف من الأصناف التي سمى الله تعالى)). ١٠٥٤٣- حدثنا وكيع عن أبي الجَرَّاح عن أبي جعفر عن الربيع عن أبي العالية قال: ((لا بأس أن تجعلها في صِنْف واحد مما قال الله تعالى))/. ١٨٢/٣ ١٠٥٤٤ - حدثنا أبو معاوية عن حَجَّاج عن عطاء قال: سألته أُعطي الصدقة في صِنْف واحد من الأصناف الثمانية؟ قال: نعم. (١) سقطت من (أ). (٢) ما بين القوسين سقط من (م). ٢٩٦ ٤ - كتاب الزكاة باب: ٨٤-٨٥ ١٠٥٤٥ - حدثنا وكيع عن يزيد عن الحسن قال: ((لا بأس أن تجعلها في صنف واحد (من الأصناف)(١) (الثمانية)(٢)). ١٠٥٤٦ - حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن إبراهیم قال: ((لا بأس أن تجعلها في صِنْف واحد مما سَمَّى الله تعالى)). ١٠٥٤٧ - حدثنا ابن مهديِّ عن حماد بن سلمة عن حُميد عن عكرمة قال: ((صَرِّفها (٣) في الأصناف)) وقال الحسن: ((في أيها وضعتَ أجزأك)). ١٠٥٤٨ - حدثنا كثير بن هشام عن جعفر عن ميمون قال: سمعته يقول: ((لو وضعتُ الزكاة في هذين الصنفين الفقراء والمساكين، لرأيت أن ذلك یجزئ عني)). ٨٥- ما قالوا: في المتاع يكون عند الرجل یحول عليه الحول ١٠٥٤٩ - حدثنا ابن نُمير عن يحيى بن سعيد عن عبدالله بن أبي سلمة أن أبا عمرو بن حِمَاس(٤) أخبره: أن أباه حماساً كان يبيع الأُدُم(٥) والجعَاب(٦)، وإن عمر قاله له: يا حِمَاس: أَدِّ زكاة مالك)) فقال: ((والله مالي (١) سقطت من (ظ) و(م) و(س). (٢) من (أ). (٣) في (س) سقط هذا الأثر، وفي (م): ((اصرفها)). (٤) حماس هو الليثي، بكسر الحاء المهملة - هكذا ضُبط في طبقات ابن سعد- ((طبقات ابن سعد)) (٤٥/٥) والمغني للفتني: ٨٠. (٥) الأُدم: هي الجلود المدبوغة مفردها: أَدِيم. ((المصباح المنير)) (٩). (٦) الجعَاب: جمع، مفردها جَعْبة: وهي كِنَانة النّشَّاب. ((القاموس)) (٨٦). ٢٩٧ ٤ - كتاب الزكاة باب: ٨٥-٨٦ مال، إنما أبيع الأُدُم والجعَاب!) فقال: ((قَوّمه، وأَدِّ زكاته)). ١٠٥٥٠ - حدثنا يزيد بن هارون وعَبْدة عن يحيى بن سعيد عن عبدالله ابن أبي سلمة عن أبي عمرو بن حِمَاس: أن أباه حِمَاساً كان يبيع الأُدُم والجعاب، وإن عمر قال له: «ثم ذكر نحوه أو مثله))(١). ١٠٥٥١- حدثنا عبدالأعلى عن يونس عن الحسن: في رجل اشترى متاعاً، فحلَّت فيه الزكاة؟ فقال: ((یزکیه بقيمته يوم حَلَّت)). ١٠٥٥٢- حدثنا أبو أسامة قال: حدثنا عبيدالله عن نافع عن ابن عمر قال: ((ليس في العروض زكاة، إلا عَرَض / في تجارة، فإن فيه زكاة)). ١٨٣/٣ ١٠٥٥٣- حدثنا عبدالرحمن بن مهدي عن أبي هلال عن ابن سيرين قال: في المتاع (يُقوَّم، ثم تُؤدّى زكاته)). ١٠٥٥٤ - حدثنا محمد بن عُبيد عن عبدالملك عن عطاء: في الرجل يشتري المتاع، فيمكث السنين يزكيه؟ قال: لا. ١٠٥٥٥- حدثنا حفص عن حجاج عن طلحة عن إبراهيم قال: ((كلُّ شيء أُريد به التجارة ففيه الزكاة، وإن كان لبناً أو طيناً)) قال: وكان الحَكَم یری ذلك. ٨٦- ما قالوا: في العطاء إذا أُخذ ١٠٥٥٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن محمد بن عقبة عن القاسم قال: كان أبو بكر إذا أعطى إنساناً العطاء سأله: ((هل لك مال؟)) فإن قال: نعم. زکی ماله من عطائه، وإلا سلّم له عطاءه. (١) العبارة في (ط س): ((قال له: ((ثمنه وأدّ زكاته)). ٢٩٨ ! ٤ - كتاب الزكاة ! باب: ٨٦ ١٠٥٥٧ - حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن هُبيرة عن عبدالله قال: ((كان يعطينا (العطاء)(١) في الزنبيل(٢) فيزكيه)). ١٠٥٥٨ - حدثنا عبدالرحيم عن زكريا عن أبي إسحاق عن هُبيرة قال: ((كان ابن مسعود يزكي عطياتهم من كل ألف خمسة وعشرين)). ١٠٥٥٩ - حدثنا عبدالأعلى عن أبي إسحاق عن الزهريِّ عن حُميد بن عبدالرحمن عن عبدالرحمن بن عبدالقاري -وكان على بيت المال في زمن عمر مع عبدالله(٣) بن الأرقم - فكان إذا (٤) خرج العطاء جمع عمر أموال التجار، فحسب عاجلها وآجلها، ثم يأخذ الزكاة من الشاهد والغائب. ١٠٥٦٠ - حدثنا بشر بن المُفضَّل عن محمد بن عُقْبة عن القاسم قال: كان أبو بكر إذا أعطى الرجل العطاء سأله. ثم ذكر نحو حديث وكيع. ١٠٥٦١ - حدثنا عبدالرحيم ووكيع عن إسرائيل عن مُخارق (عن)(٥) طارق: أن عمر بن الخطاب كان يُعطيهم العطاء، ولا يُزَكِّيه. ١٠٥٦٢ - حدثنا محمد بن أبي عَديّ عن ابن / عون عن محمد قال: ١٨٤/٣ «رأيتُ الأمراء إذا أعطوا العطاء زكّوه)). (١) سقطت من (ط س). (٢) في (أ) و(ظ): ((الرمل). وفي (س) غير واضحة. والمثبت من (ط س) و(م). انظر: ((الأم)) ١٨٩/٧ والزنبيل: الجراب، وقيل: الوعاء يحمل فيه (لسان العرب ٣٠٠/١١). (٣) في (ط س) و(س): ((عبيدالله بن الأرقم)) وهو خطأ. فعبدالله بن الأرقم هو: القرشي الزهري، له صحبة. ((الإصابة)) [٤٥١٦]، ((الجرح والتعديل)) (١/٥). (٤) في (ط س): ((فإذا خرج العطاء)). (٥) سقطت من (ط س). ٢٩٩ ٤ - كتاب الزكاة باب: ٨٦-٨٧ ١٠٥٦٣ - حدثنا وكيع عن سفيان (عن مُغيرة) (١) عن جعفر بن برقان عن عمر بن عبدالعزيز: أنه كان يُزَكِّي العطاء، والجائزة. ١٠٥٦٤ - حدثنا وكيع عن الأعمش عن بعض أصحابه عن ابن مسعود: أنه كان يُعطى العطاء، فيُزَكِّيه. ٨٧- قوله تعالى: ﴿وَآتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ [الأنعام: ١٤١] وما جاء فيه ١٠٥٦٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن الحجاج عن الحَكّم عن ابن عباس، وعن سالم عن ابن الحَنفيّة - في قوله تعالى: ﴿وَأَتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ [الأنعام: ١٤١] قالا: ((نسختها العُشْر، ونصف العُشْر)). ١٠٥٦٦ - حدثنا وكيع عن سفيان عن مُغيرة عن شباك (٢) عن إبراهيم قال: ((نسختها العُشْر، ونصف العُشْر)). ١٠٥٦٧ - حدثنا مُعْتَمِر عن عاصم عن أبي العالية قال: «كانوا يُعْطون شيئاً غير الصدقة)). ١٠٥٦٨ - حدثنا ابن المبارك عن محمد بن سليمان عن حَيَّان(٣) الأعرج عن جابر بن زيد - في قوله تعالى- ﴿وَآتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ [الأنعام: ١٤١] قال: ((الزكاة)). (١) سقطت من (ظ). (٢) في (ط س) و(م) و(س): ((سماك)) والصواب المثبت. انظر ((تفسير)) ابن جرير (٤٣/٨). (٣) في (م): ((حبان)) وهو خطأ. ٣٠٠ :