النص المفهرس

صفحات 281-300

٤ - كتاب الزكاة.
باب: ٦٨
١٠٤٥٤ - حدثنا غندر عن شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعتُ أبا
عبدالرحمن يقول: ((صاع صاع عن كل صغير وكبير مكتوبٌ)).
١٠٤٥٥ - حدثنا أبو داود عن شعبة عن أبي إسحاق قال: کتب إلينا
ابن الزبير: ((﴿بْسَ الاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الإِيمَان﴾ [الحجرات: ١١] صدقة
الفطر صاعٌ صاعٌ».
١٠٤٥٦ - حدثنا ابن عُلَيَّة عن أيوب عن أبي قلابة قال (١): ((صدقة
الفطر عن الصغير والكبير، والحُرِّ والمملوك، والذكر والأنثى. قال: إن
كانوا ليعطون حتى يعطون عن الحَبّل)» (٢).
١٠٤٥٧ - حدثنا حفص عن عاصم عن الشعبيِّ وأبي العالية وابن
سيرين قالوا: ((صدقة الفطر عن الصغير والكبير، والحُرِّ والعبد، والشاهد
والغائب، والذكر والأنثى، والغنيِّ والفقير)).
١٠٤٥٨ - حدثنا وكيع عن سفيان (عن أبي إسحاق)(٣) عن الحارث
عن عليٌّ قال: ((هي على من أطاق الصوم)).
١٠٤٥٩ - حدثنا وكيع عن سفيان عن عبدالأعلى عن أبي عبدالرحمن
عن عليٌّ قال: ((صدقة الفطر على من تجري عليه نفقتك)).
١٠٤٦٠ - حدثنا وكيع عن سفيان عن التيميِّ عن أبي مِجْلز عن ابن
عمر(٤): أنه كان يستحب التمر في زكاة الفطر.
(١) في (م) و(ظ): ((قالوا))!
(٢) الحَبّل هو: الحمل.
(٣) سقطت من (م).
(٤) في (ظ) و(م) و(أ): ((أبي عمر)) وهو خطأ.
٢٨١

٤ - كتاب الزكاة
باب: ٦٨-٦٩
١٠٤٦١ - حدثنا عبدالرحيم عن أشعث عن ابن سيرين قال: ((تُجزئ
في صدقة الفطر: الحنطة،/ والشعير، والتمر، والزبيب، والسُّلْتُ))(١) -
١٧٣/٣
وشَكَّ في: السَويق، والدقيق- وقال: من كلِّ هذا سواء.
٦٩- في إعطاء الدراهم في زكاة الفطر
١٠٤٦٢ - حدثنا أبو أسامة عن (ابن)(٢) عون قال: سمعتُ كتاب عمر
ابن عبدالعزيز يُقرأ إلى عديٍّ بالبصرة: «يؤخذ من أهل الديوان، من
أعطیاتهم عن كل إنسان نصف درهم».
١٠٤٦٣ - حدثنا وكيع عن قُرَّة قال: جاءنا كتاب عمر بن عبدالعزيز في
صدقة الفطر: ((نصف صاع عن كل إنسان أو قيمته نصف درهم)).
١٠٤٦٤ - حدثنا وكيع عن سفيان عن هشام عن الحسن قال: ((لا بأس
أن تُعطى الدراهم في صدقة الفطر)).
١٠٤٦٥ - حدثنا أبو أسامة عن زهير قال: سمعت أبا إسحاق يقول:
((أدركتهم وهم يعطون في صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام)).
١٠٤٦٦ - حدثنا (أبو بكر)(٣) عن عمر (٤) عن ابن جُرَيج عن عطاء: أنه
كره أن يُعطى في صدقة الفطر ورقاً.
(١) السُّلت: قيل: ضرب من الشعير، ليس له قشر. وقال ابن فارس: ضرب منه، رقيق
القشر، صغار الحبّ. ((المصباح المنير)) (٢٨٤).
(٢) سقطت من (ظ) و(أ).
(٣) سقطت من (ظ) و(م).
(٤) في (ظ): ((عمرو)) ويبدو لي أنه عمر بن أيوب الموصلي. وعلى كل فليٍ في
شيوخ ابن أبي شيبة -الذين ذكرهم المزيُّ في ((تهذيبه))- من يُسمَّى عَمْراً. فالله
أعلم.
٠
٢٨٢

٤ - كتاب الزكاة
باب: ٧٠-٧١
٧٠- ما قالوا: في العبد النصرانيٌ يُعطى عنه
١٠٤٦٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا إسماعيل بن عَيّاش عن عمرو بن
مهاجر عن عمر بن عبدالعزيز قال: سمعته يقول: ((يؤدي الرجل المسلم عن
مملوكه النصرانيِ صدقة الفطر)).
١٠٤٦٨ - حدثنا عبدالله بن داود عن الأوزاعيِّ قال: بلغني عن ابن
عمر أنه كان يعطي عن مملوكه النصرانيّ صدقة الفطر.
١٠٤٦٩ - حدثنا وكيع عن ثور (١) عن سليمان بن موسى قال: كتب إلى
عطاء يسأله عن عبيد يهود ونصارى أُطعم عنهم زكاة الفطر؟ قال: نعم.
١٠٤٧٠ - حدثنا ابن عَيّاش عن عُبيدة عن إبراهيم قال: مثل قول عمر
ابن عبدالعزيز.
١٠٤٧١ - حدثنا محمد بن بكر عن ابن جُرَيج قال عطاء: ((إذا كان لك
عبيد نصارى، لا يُدَارون -يعني: التجارة (٢) - فزكٌ عنهم يوم الفطر)).
٧١- ما قالوا: في العبد یکون غائباً في أرض
لمولاه یعطی عنه؟
١٠٤٧٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن الحارث بن
أبي ذباب عن نافع: أن ابن عمر كان يُعطي عن غلمان له في أرض عمر
الصدقة.
(١) في (ظ) غير منقطة. وثور هو: ابن يزيد الكلاعي، وهو من شيوخ وكيع. انظر
«تهذيب الكمال)» (٤١٨/٤-٤٢٠).
(٢) في (ط س) و(م): ((للتجارة)).
٢٨٣

٤ - كتاب الزكاة
1
باب: ٧١
١٠٤٧٣ - حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن فاطمة عن أسماء: أنها
كانت تُعطي صدقة الفطر عمن يموت من أهلها (١) الشاهد والغائب.
١٠٤٧٤ - حدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن يزيد بن عبدالله بن قُسيط
عن محمد بن عبدالرحمن وسعيد بن المُسيّب وعطاء بن يسار وأبي سلمة
ابن عبدالرحمن قالوا: ((من كان له عبد في زرع أو ضرع، فعليه صدقة
الفطر (وروي عن أبي إسحاق قال: حدثني نافع أن عبدالله بن عمر كان
يخرج صدقة الفطر عن أهل بيته كلهم، حُرِّهم وعبدهم، وصغيرهم
وكبيرهم، ومسلمهم وكافرهم من الرقيق))(٢).
١٠٤٧٥ - حدثنا محمد بن بكر عن ابن جُرَیج عن ابن طاوس عن أبيه:
أنه كان يُعطي عن عُمَّال أرضه.
١٠٤٧٦ - حدثنا محمد بن بكر عن ابن جُرَيج قال: قلت لعطاء: هل
على غلام ماشية أو حرث زكاة؟ قال: لا.
١٠٤٧٧ - حدثنا حفص عن عاصم عن أبي العالية والشعبيِّ وابن
سيرين قالوا: ((هي على الشاهد والغائب)).
١٠٤٧٨ - حدثنا محمد بن بكر عن ابن جُرَيج قال: أخبرني أمية بن أبي
عثمان عن أُميَّة بن عبدالله: أنَّ نافع بن عَلْقمة كتب إلى عبدالملك بن مروان
يسأله عن العبد في الحائط والماشية عليه زكاة يوم الفطر؟ قال: ((لا، من أجل
أن الحائط والماشية الذي هو فيها إنما (صدقت)(٣) به، فليس عليه زكاة»/ .
١٧٥/٣
(١) في (ط س): (( ... يموت ومن أهلها ... )).
(٢) سقط ما بين القوسين من (ظ) و(أ).
(٣) سقطت من (م).
٢٨٤
:
أ

٤ - كتاب الزكاة
باب: ٧٢
٧٢- ما قالوا: في المكاتب يُعطي عنه سيده أم لا؟
١٠٤٧٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن الضحاك بن عثمان
عن نافع عن ابن عمر قال: كان له مكاتبان، فلم يُعْطِ عنهما.
١٠٤٨٠ - حدثنا سهل بن يوسف عن عمرو عن الحسن: أنه كان يرى
عن المُگاتب صدقة رمضان.
١٠٤٨١ - حدثنا كثير بن هشام عن جعفر بن بُرقان قال: ((بلغني أن
ميموناً كان يؤدِّي عن المُكَاتب صدقة (١) الفطر)).
١٠٤٨٢ - حدثنا محمد بن بكر (٢) عن ابن جُرَيج عن عطاء قال: ((إن
كان مُكَاتباً، فطرح(٣) عن نفسه(٤)، فقد(٥) كفى (نفسه)(٦)، وإن لم يطرح عن
نفسه أطعم عنه سیده))(٧) .
١٠٤٨٣ - حدثنا ابن الدَّرَاورديّ عن موسى بن عُقبة عن نافع عن ابن
عمر: أنه كان لا يرى على المُكَاتب زكاة الفطر.
(١) في (ظ) و(أ): ((زكاة الفطر)).
(٢) في (ط س) و(س): ((محمد بن أبي بكر)) وهو خطأ. وسبق أن ذكرت أنه: محمد
ابن بكر البرساني.
(٣) فطرح عن نفسه: يعني: أخرج زكاة الفطر عن نفسه.
(٤) أشار في هامش (ط س) إلى أنه في نسخة: ((فخرج عن نفسه)).
(٥) في (ط س): ((فقال: كفى)) وهو خطأ.
(٦) سقطت من (أ) و (ظ).
(٧) في (ظ) و(م): ((فيطرح عنه سيده))، وفي (ط س): ((أدى عنه سيده)).
٢٨٥

۔
٤ - كتاب الزكاة
باب: ٧٣
٧٣- بأيِّ صاع يُعطي في صدقة الفطر؟
١٠٤٨٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا مُعْتَمِر عن بُرْد عن مكحول قال:
(يعطي كل قوم بصاع أهل المدينة)).
١٠٤٨٥ - حدثنا يحيى بن سعيد عن عثمان بن الأسود عن مجاهد
قال: ((بالمُدِّ الذي تُقوّت به أهلك)).
١٠٤٨٦ - حدثنا حماد بن مَسْعدة عن خالد بن أبي بكر قال: (((كان)(١)
سالم يخرج زكاة الفطر بصاع السوق يومئذ، قبل أن يغدو، ولا يُخرج إلا
تمراً)).
١٠٤٨٧ - حدثنا وكيع عن الربيع عن الحسن قال: ((يُعطي كلُّ قوم
بصاعهم».
١٠٤٨٨ - حدثنا عبدالرحيم عن هشام بن عرة عن أبيه - أو عن
فاطمة- عن أسماء قالت: «بالمُدِّ والصاع الذي يمتارون(٢) به)).
١٠٤٨٩ - حدثنا عمر (٣) عن ابن جُرَيج عن عطاء قال: ((إذا أعطيت بمُدِّ
النبيِّ وَِّ أجزا عنك، وإن أعطيتَ بالمُدِّ الذي تُقَوّت به أهلك أجزا عنك»/.
١٧٦/٣
١٠٤٩٠ - حدثنا محمد بن بكر عن ابن جُرَيج قال: قال عطاء: ((أحبُّ
إليَّ أن تعطي بمکیالك اليوم، بمکیال تأخذ به، وتقتات به)).
(١) سقطت من (ط س).
(٢) من الميرة وهي: الطعام ونحوه، مما يجلب للبيع. (النهاية ٣٧٩/٤).
(٣) في (ط س): ((عمرو عن ابن جريج)) وقد مضى مثله، وحققته هناك. فانظره في
باب ((في إعطاء الدراهم في زكاة الفطر)).
٢٨٦
-
-

٤ - كتاب الزكاة
باب: ٧٤
[أبواب إخراج الزكاة]
٧٤- ما قالوا: في الصدقة في غير (أهل)(١) الإسلام
١٠٤٩١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير بن عبدالحميد عن أشعث
عن جعفر عن سعيد بن جُبير قال: قال رسول الله وَله: ((لا تَصدَّقوا إلا على
أهل دينكم. فأنزل الله تعالى: ﴿لَيْسََ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ﴾ إلى قوله: ﴿وَمَا تُنْفِقُواْ
مِنْ خَيْرِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ﴾ [البقرة: ٢٧٢] قال: قال رسول الله وَله: (تَصدَّقوا
على أهل الأديان».
١٠٤٩٢ - حدثنا أبو معاوية عن حَجَّاج عن سالم (المكيِ)(٢) عن ابن
الحَنفيَّة قال: ((كره الناس أن يَتَصدَّقوا على المشركين، فأنزل الله تعالى:
﴿لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ﴾ [البقرة: ٢٧٢] قال: فتصدق الناس عليهم.
١٠٤٩٣ - حدثنا جرير عن ليث عن مجاهد قال: ((لا تصدق على
يهوديِّ، ولا نصرانيٌ، إلا أن لا تجد غیرہ)).
١٠٤٩٤ - حدثنا ابن فُضيل عن الزّبْرقان السرَّاج عن أبي رَزِين قال:
كنتُ مع شقيق بن سلمة (٣)، فَمَرَّ عليه أسارى من المشركين، فأمرني أن
أتصدق عليهم، ثم تلا هذه الآية: ﴿وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِيناً
وَيَتِيماً وَأَسِيراً﴾ [الإنسان: ٨].
(١) سقطت من (ظ) و(م) و(س).
(٢) سقطت من (ط س).
(٣) في (ط س) و(ظ) و(م) و(أ): ((سفيان بن سلمة)) وهو خطأ، وفي (س) على
الصواب وليس في كتب التراجم من اسمه: ((سفيان بن سلمة)) زد على ذلك أن
السيوطي في ((الدر المنثور)) (٨/ ٣٧١) نسب الأثر إلى كتاب ابن أبي شيبة بهذا
السند فقال: عن أبي رزين عن شقيق بن سلمة. وشقيق مشهور بكنيته ((أبي وائل))
والفضل لله وحده.
٢٨٧

٤ - كتاب الزكاة
باب: ٧٤
١٠٤٩٥ - حدثنا وكيع عن شَرِيك (عن عبدالكريم)(١) عن عكرمة قال:
((أطعمه، ولا تُعْطه نفقة)).
١٠٤٩٦ - حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي مَيْسرة: أنه
كان يُعطي الرهبان من صدقة الفطر.
١٠٤٩٧ - حدثنا حُميد بن عبدالرحمن عن زهير عن عبدالكريم (عن
عكرمة)(١) قال: ((لا تَصدَّقْ على اليهوديِّ والنصرانيِّ بنفقة)).
١٧٧/٣
١٠٤٩٨ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن عمرو بن مُرَّة عن
سعيد بن جُبير، و(عن حَجَّاج)(٢) عن عطاء - ﴿وَيُطْعِمُونَ/ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ
مِسْكِيناً وَيَتِيماً وَأَسِيراً﴾ [الإنسان: ٨] قالا: ((من أهل القبلة وغيرهم)).
١٠٤٩٩ - حدثنا أبو معاوية عن عمر(٣) بن نافع عن أبي بكر العبسيِّ
عن عمر في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ﴾ [التوبة: ٦٠] قال: (هم
زمنى(٤) أهل الكتاب)).
١٠٥٠٠ - حدثنا حُميد بن عبدالرحمن عن حسن عن ليث عن مجاهد
وطاوس: أنهما كرها الصدقة على النصرانيِّ.
(١) سقطت من (م).
(٢) سقطت من (ط س).
(٣) في (ط س): ((عمرو بن نافع))، وفي (م) و(س): ((عمر عن نافع)) والصحيح
المثبت. والمقصود به: عمر بن نافع الثقفي الكوفي. انظر ترجمته في ((تهذيب
الكمال» (٥١٤/٢١).
(٤) زمنى: أي: مرضى. والفعل منه ((زَمِن)) ويقال للمرض الذي يدوم زماناً طويلاً.
((المصباح المنير)) (٢٥٦).
٢٨٨
1
٢٠

٤ - كتاب الزكاة
1
1
باب: ٧٤-٧٥
١٠٥٠١- حدثنا شَبّابة قال: حدثنا شعبة عن عثمان البتيِّ عن الحسن
في قوله تعالى: ﴿وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبُهِ مِسْكِيناً وَيَتِيماً وَأَسِيراً﴾
[الإنسان: ٨] قال: ((الأُسارى من أهل الشرك)).
١٠٥٠٢ - حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا حبيب بن أبي حبيب (١)
عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد قال: سُئل عن الصدقة في من توضع؟
فقال: ((في أهل المَسْكنة من المسلمين، وأهل ذمتهم. وقال: قد كان رسول
الله ◌َ له يقسم في أهل الذمة من الصدقة والخُمس)).
٧٥ - ما قالوا: في الصدقة يُعطى منها أهل الذمة
١٠٥٠٣ - حدثنا أبو الأحوص عن إبراهيم بن مهاجر قال: سألتُ
إبراهيم عن الصدقة على غير أهل الإسلام؟ فقال: ((أما الزكاة فلا، وأما إن
شاء رجل أن يتصدق فلا بأس)).
١٠٥٠٤ - حدثنا وكيع عن سفيان عن إبراهيم بن مُهَاجر عن إبراهيم
قال: ((لا تُعطهم من الزكاة، وأَعطهم من التطوّع)).
١٠٥٠٥ - حدثنا أبو معاوية عن مِسْعر عن عبدالملك بن إياس (عن
إبراهيم)(٢) قال: ((لا يُعطى المشركون(٣) (من الزكاة)(٤) شيئاً».
١٠٥٠٦ - حدثنا ابن مهدي عن جرير بن حازم عن رجل عن جابر بن
(١) في (م): ((حبيب عن ابن أبي حبيب)) وهو خطأ.
(٢) سقطت من (م).
(٣) في (ط س): ((لا تعط المشركين)).
(٤) سقطت من (ط س) و(ظ) وأثبتها في (ط س) في آخر الأثر.
٢٨٩
:

٤ - كتاب الزكاة
باب: ٧٥-٧٧
زيد قال: ((لا يُعطى اليهوديُّ والنصرانيُّ من الزكاة، ولا بأس أن يُتصدَّق
علیهم)).
١٧٨/٣
١٠٥٠٧- حدثنا أبو معاوية عن إسماعيل عن الحسن قال: ((لا يُعطى
المشركون من الزكاة، ولا من شيء من الكفارات»./
٧٦- من له دار وخادم يُعطى من الزكاة؟
١٠٥٠٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن أشعث عن جعفر عن
سعيد بن جُبير قال: ((يُعطى من الزكاة من له الدار والخادم والفرس)).
١٠٥٠٩ - حدثنا شَرِيك عن الأعمش عن إبراهيم قال: «كانوا لا
يمنعون الزكاة مَنْ له البيت والخادم)).
١٠٥١٠ - حدثنا ابن مهديٌ عن حماد بن سلمة عن يونس عن الحسن
قال: ((كان لا يرى بأساً أن يُعطى منها مَنْ له الخادم والمسكن، إذا كان
محتاجاً).
١٠٥١١- حدثنا مُعْتَمِر بن سليمان عن شَبيب عن عبدالملك قال:
سألتُ مقاتل بن حيان(١) عن رجل في الديوان له عطاء وفرس، وهو
محتاج، أعطيه من الزكاة؟ قال: نعم.
٧٧- في الرقبة تُعتَق مِنْ(٢) الزكاة
١٠٥١٢- [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالأعلى بن عبدالأعلى عن
(١) في (م): ((مقاتل بن حبان)) وهو خطأ.
(٢) في (ط س): ((عن الزكاة)) وهو خطأ.
٢٩٠

٤ - كتاب الزكاة
باب: ٧٧-٧٨
هشام عن بعض أصحابه عن إبراهيم: أنه كان يكره أن يشتري من زكاة ماله
رقبة يعتقها.
١٠٥١٣- حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن مُغيرة عن إبراهيم: أنه
کره أن يُشتری من الزكاة رقبة يُعتقها.
١٠٥١٤- (حدثنا شَريك عن جابر عن عامر: أنه كره أن يشتري من
الزكاة رقبة يعتقها)(١).
١٠٥١٥- حدثنا إسحاق بن منصور قال: ثنا هُرَيم(٢) وجعفر الأحمر
عن (٣) عطاء بن السائب عن سعيد بن جُبير قال: ((لا تعتق من الزكاة)) زاد
جعفر: «مخافة جَرِّ الولاء)).
٧٨- من رخص أن يعتق من الزكاة](٤)
١٠٥١٦ - حدثنا حفص عن أشعث بن سَوَّار قال: سُئل الحسن عن
رجل اشترى أباه من الزكاة، فأعتقه؟ قال: ((اشترى خيرَ الرِقَاب)».
١٠٥١٧- حدثنا أبو جعفر(٥) / عن الأعمش عن حسان عن مجاهد ١٧٩/٣
عن ابن عباس: أنه كان لا يرى بأساً أن يُعطي الرجل من زكاته في الحج،
وأن يعتق منها النّسَمة(٦).
(١) ما بين القوسين سقط من (س) و(أ).
(٢) في (س): ((هزيم)) وهو خطأ. والمقصود به هُريم بن سفيان البَجَلي الكوفي.
(٣) في (ط س): ((من عطاء)) وهو خطأ.
(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (م) وقابلناه على (س).
(٥) كذا هو في جميع النسخ، وكذلك هو عند ابن حزم في ((المحلى)) (٦/ ١٥١)، ولم
يتبين لي اسمه يقينا. والله أعلم.
(٦) في (ط س): ((النمسة)) وهو خطأ. النسمة: في الأصل نفس الريح، ثم سميت به
النَّفْس. ((المصباح المنير)) (٦٠٤).
٢٩١

٤ - كتاب الزكاة
باب: ٧٩
٧٩- ما قالوا: في الزكاة قدر ما يُعطى منها
١٠٥١٨- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن ابن جُرَيج عن عمرو
ابن دينار قال: قال عمر: ((إذا أعطيتم، فاغنوا)) يعني: من الصدقة.
١٠٥١٩ - حدثنا أبو بكر بن عَيّاش عن مُغيرة عن إبراهيم قال: ((كانوا
یکرهون أن يعطوا من الزكاة ما يكون رأس المال)».
١٠٥٢٠ - حدثنا وكيع عن سفيان عن الحسن بن عمر (عن)(١) أبي
حمزة عن إبراهيم قال: ((كان يستحب أن يَسُدَّ بها حاجة أهل البيت))
(يعني)(٢) بالزكاة.
١٠٥٢١ - حدثنا يحيى بن آدم عن سفيان عن ابن حَيَّان(٣) عن الضَحَّاك
قال: «يُعطى منها ما بينه وبين المائتين)).
١٠٥٢٢- حدثنا عائذ بن حبيب عن الربيع بن حبيب عن أبي جعفر
قال: ((يُعطى منها ما بينه وبين المائتين)).
١٠٥٢٣ - حدثنا عمر (بن) (٤) زُرْعة عن [محمد بن](٥) سالم عن عامر
قال: ((أعط من الزكاة ما دون أن يَحُلَّ على من تعطيه الزكاة)».
(١) سقطت من (ظ).
(٢) سقطت من (ظ) و(م)، وفي (ط س): ((أي)).
(٣) في (ظ) و(م) و(أ): ((أبي حيان)) والمثبت أصح. وهو: مقاتل بن حيان البَلْخيّ.
(٤) سقطت من (ط س).
(٥) سقطت من جميع النسخ، ولا بد منها. انظر ((الجرح)) (٦/ ١١٠) وترجمة الشعبي
من «تهذيب الكمال)».
٢٩٢

٤ - كتاب الزكاة
!
باب: ٨٠
٨٠- من قال: لا تَحِلُّ له الصدقة
إذا ملك خمسین درهماً
١٠٥٢٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالرحيم بن سليمان عن
الحجاج عن الحسن بن سعد عن أبيه عن عليّ وعبدالله قالا: ((لا تَحِلُّ
الصدقة لمن له خمسون درهماً، أو عَرَضُها من الذهب)».
١٠٥٢٥- حدثنا وكيع عن سفيان عن حكيم بن جُبير عن محمد بن
عبدالرحمن بن يزيد(١) عن أبيه عن عبدالله قال: قال رسول الله وَليقول: ((من
سأل وله ما يغنيه، كان خُدوشاً أو كُدوحاً (٢) (يوم القيامة)(٣) قيل: يا رسول
الله، وما غناؤه؟ قال: ((خمسون درهماً، أو حسابها من / الذهب)).
١٨٠/٣
١٠٥٢٦- حدثنا حفص عن عُبيدة عن إبراهيم قال: ((لا يُعطى من
الزكاة مَنْ له خمسون درهماً، ولا يُعطى منها أكثر من خمسين (درهماً)).
١٠٥٢٧ - حدثنا وكيع قال: كان سفيان وحسن يقولان: ((لا يُعطى منها
من له خمسون درهماً، ولا يعطى منها أكثر من خمسين) (٤)، إلا أن يكون
علیه دین فیُقضی دینه، ويُعطی بعد خمسین)).
(١) في (ط س) و(م) و(س): ((محمد بن عبدالرحمن عن يزيد)) وهو خطأ. والمقصود
به: محمد بن عبدالرحمن بن يزيد النخعيّ. انظر في شيوخ حكيم بن جبير في
ترجمته من ((تهذيب الكمال)» للمزي (١٦٦/٧).
(٢) في (ط س) و(م): ((كدوشاً)) وكدح: خدش وجهه، أو عمل به ما يشينه.
((القاموس)) (٣٠٤) ..
(٣) في (ط س): ((في وجهه)).
(٤) ما بين القوسين سقط من (م).
٢٩٣

٤ - كتاب الزكاة
باب: ٨٠- ٨٢
١٠٥٢٨ - حدثنا عَبَّاد بن عَوَّام عن مِسْعر قال: سمعت حماداً يقول:
((من لم يكن عنده مال يبلغ فيه الزكاة أُعطي من الزكاة)).
٨١- ما قالوا: في أهل الأهواء يُعْطون من الزكاة؟
١٠٥٢٩- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن الحسن
عن(١) عمرو عن فُضيل(٢) قال: سألتُ إبراهيم عن(٣) أصحاب الأهواء؟
قال: ((ما كانوا يسألون إلا عن الحاجة».
٨٢- ما قالوا: في أخذ العروض في الصدقة
١٠٥٣٠ - حدثنا عبدالرحيم عن الحجاج عن عمرو بن دينار عن
طاوس قال: بعث رسول الله وَل# معاذاً إلى اليمن، فأمره أن يأخذ
الصدقة من الحنطة والشعير، (فأخذ العُروض(٤) الثياب من الحنطة
والشعير)(٥).
١٠٥٣١ - حدثنا جرير بن عبدالحميد عن ليث عن عطاء: أن عمر كان
يأخذ العروض في الصدقة من الوَرِق وغيرها.
(١) كذا هو في جميع النسخ (ط س) و(ظ) و(م) و(س) و(أ) والصواب: ((الحسن بن
عمرو)» وهو: الفقيمي. ويروي عن أخيه فضيل بن عمرو. انظر ترجمتيهما في
((تهذيب الكمال)».
(٢) في (م) و(س): ((عمرو بن فضيل)) وهو خطأ ولا يوجد في كتب الرجال: ((عمرو
بن فضيل)) وفضيل هو: ابن عمرو الفقيمي.
(٣) في (ط س): (( ... إبراهيم من أصحاب الأهواء)) وهو خطأ.
(٤) كذا في النسخ، وفي (ط س): ((العروض والثياب)). فلعله زادها من عنده.
(٥) ما بين القوسين سقط من (م).
٢٩٤

٤ - كتاب الزكاة
باب: ٨٢-٨٣
١٠٥٣٢- حدثنا ابن عُيَيْنة عن إبراهيم بن مَيْسرة عن طاوس قال: قال
معاذ: ((أنتوني بخميس(١) أو لبيس؛ آخذ منكم)).
١٠٥٣٣ - حدثنا وكيع عن سفيان عن إبراهيم بن مَيْسرة عن طاوس:
أن معاذاً كان يأخذ العروض في الصدقة.
١٠٥٣٤ - حدثنا وكيع عن أبي سنان عن عنترة: أن علياً كان يأخذ
العَرَوض في الجزية من أهل الإبر: الإبر ومن أهل المسالٌ(٢): المسالَّ(٣)،
ومن أهل الحبال: الجبال(٤)./
١٨١/٣
٨٣- من كره العَرَوض في الصدقة
١٠٥٣٥- حدثنا جرير عن مُغيرة عن إبراهيم قال: ((كانوا يستحبُّون
زكاة كلِّ شيء منه: الوَرِق من الوَرِق، والذهب من الذهب، والبقر من
البقر، والغنم من الغنم)).
١٠٥٣٦ - حدثنا وكيع عن سفيان عن هشام عن الحسن: أنه كره
العَرَوض في الصدقة.
١٠٥٣٧ - حدثنا محمد بن بكر عن ابن جُرَيج قال: سمعت ابن أبي
نَجيح يزعم أن عمر بن عبدالعزيز كتب في صدقة التمر: ((أن يُؤخذ
البُرنيُ(٥) من البُرنيِّ، واللون من اللون، ولا يؤخذ اللون من البُرنيِّ)».
(١) في (ط س) و(ظ) و(م): ((بخمسين))! والخميس: الثوب الذي طوله خمس أذرع.
(النهاية ٧٩/٢) واللبيس: الذي لبس، فأخلق. (الفائق ٣٩٧/١).
(٢) في (ط س): ((من أهل المال المال)) خطأ. والإبر جمع إبرة.
(٣) المسال: جمع مِسلَّة: مِخْيط ضخم. ((القاموس)) (١٣١٣).
(٤) في (ظ) و(م) و(س): ((من أهل الحیال الحیال)) !!
(٥) البُرنيُّ: نوع من أنواع التمر، من أجودها، ((المصباح)) (٤٥) واللون: نوع من النخل
(النهاية ٢٧٨/٤).
٢٩٥

٤ - كتاب الزكاة
باب: ٨٤
٨٤- ما قالوا: في الرجل إذا وضع الصدقة
في صنف واحد
١٠٥٣٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص وأبو معاوية عن حجاج
عن المنهال عن (زرِّ عن)(١) حذيفة قال: ((إذا أعطاها في صنف واحد من
الأصناف الثمانية التي سَمَّى الله تعالى أجزأه)).
١٠٥٣٩ - حدثنا عليُّ بن هاشم عن ابن أبي ليلى (عن الحَكَم قال:
قال حذيفة: ((إذا وضعتَ في أيِّ الأصناف شئت أجزأك إذا لم تجد غيره)).
١٠٥٤٠ - حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى)(٢) أو غيره عن المنهال عن
زر عن حذيفة قال: ((إن جعلها في صنف واحد أجزأه».
١٠٥٤١ - حدثنا حفص عن ليث عن عطاء: أن عمر كان يأخذ العَرَض
في الصدقة، ويعطيها في صِنْف واحد مما سَمَّى الله تعالى.
١٠٥٤٢ - حدثنا جرير عن عطاء عن سعيد بن جُبير، وعن مُغيرة عن
إبراهيم قالا: ((يجزيك أن تضع الصدقة في صنف من الأصناف التي سمى
الله تعالى)).
١٠٥٤٣- حدثنا وكيع عن أبي الجَرَّاح عن أبي جعفر عن الربيع عن
أبي العالية قال: ((لا بأس أن تجعلها في صِنْف واحد مما قال الله تعالى))/.
١٨٢/٣
١٠٥٤٤ - حدثنا أبو معاوية عن حَجَّاج عن عطاء قال: سألته أُعطي
الصدقة في صِنْف واحد من الأصناف الثمانية؟ قال: نعم.
(١) سقطت من (أ).
(٢) ما بين القوسين سقط من (م).
٢٩٦

٤ - كتاب الزكاة
باب: ٨٤-٨٥
١٠٥٤٥ - حدثنا وكيع عن يزيد عن الحسن قال: ((لا بأس أن تجعلها
في صنف واحد (من الأصناف)(١) (الثمانية)(٢)).
١٠٥٤٦ - حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن إبراهیم قال: ((لا بأس
أن تجعلها في صِنْف واحد مما سَمَّى الله تعالى)).
١٠٥٤٧ - حدثنا ابن مهديِّ عن حماد بن سلمة عن حُميد عن عكرمة
قال: ((صَرِّفها (٣) في الأصناف)) وقال الحسن: ((في أيها وضعتَ أجزأك)).
١٠٥٤٨ - حدثنا كثير بن هشام عن جعفر عن ميمون قال: سمعته
يقول: ((لو وضعتُ الزكاة في هذين الصنفين الفقراء والمساكين، لرأيت أن
ذلك یجزئ عني)).
٨٥- ما قالوا: في المتاع يكون عند الرجل
یحول عليه الحول
١٠٥٤٩ - حدثنا ابن نُمير عن يحيى بن سعيد عن عبدالله بن أبي سلمة
أن أبا عمرو بن حِمَاس(٤) أخبره: أن أباه حماساً كان يبيع الأُدُم(٥)
والجعَاب(٦)، وإن عمر قاله له: يا حِمَاس: أَدِّ زكاة مالك)) فقال: ((والله مالي
(١) سقطت من (ظ) و(م) و(س).
(٢) من (أ).
(٣) في (س) سقط هذا الأثر، وفي (م): ((اصرفها)).
(٤) حماس هو الليثي، بكسر الحاء المهملة - هكذا ضُبط في طبقات ابن سعد-
((طبقات ابن سعد)) (٤٥/٥) والمغني للفتني: ٨٠.
(٥) الأُدم: هي الجلود المدبوغة مفردها: أَدِيم. ((المصباح المنير)) (٩).
(٦) الجعَاب: جمع، مفردها جَعْبة: وهي كِنَانة النّشَّاب. ((القاموس)) (٨٦).
٢٩٧

٤ - كتاب الزكاة
باب: ٨٥-٨٦
مال، إنما أبيع الأُدُم والجعَاب!) فقال: ((قَوّمه، وأَدِّ زكاته)).
١٠٥٥٠ - حدثنا يزيد بن هارون وعَبْدة عن يحيى بن سعيد عن عبدالله
ابن أبي سلمة عن أبي عمرو بن حِمَاس: أن أباه حِمَاساً كان يبيع الأُدُم
والجعاب، وإن عمر قال له: «ثم ذكر نحوه أو مثله))(١).
١٠٥٥١- حدثنا عبدالأعلى عن يونس عن الحسن: في رجل اشترى
متاعاً، فحلَّت فيه الزكاة؟ فقال: ((یزکیه بقيمته يوم حَلَّت)).
١٠٥٥٢- حدثنا أبو أسامة قال: حدثنا عبيدالله عن نافع عن ابن عمر
قال: ((ليس في العروض زكاة، إلا عَرَض / في تجارة، فإن فيه زكاة)).
١٨٣/٣
١٠٥٥٣- حدثنا عبدالرحمن بن مهدي عن أبي هلال عن ابن سيرين
قال: في المتاع (يُقوَّم، ثم تُؤدّى زكاته)).
١٠٥٥٤ - حدثنا محمد بن عُبيد عن عبدالملك عن عطاء: في الرجل
يشتري المتاع، فيمكث السنين يزكيه؟ قال: لا.
١٠٥٥٥- حدثنا حفص عن حجاج عن طلحة عن إبراهيم قال: ((كلُّ
شيء أُريد به التجارة ففيه الزكاة، وإن كان لبناً أو طيناً)) قال: وكان الحَكَم
یری ذلك.
٨٦- ما قالوا: في العطاء إذا أُخذ
١٠٥٥٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن محمد بن
عقبة عن القاسم قال: كان أبو بكر إذا أعطى إنساناً العطاء سأله: ((هل لك
مال؟)) فإن قال: نعم. زکی ماله من عطائه، وإلا سلّم له عطاءه.
(١) العبارة في (ط س): ((قال له: ((ثمنه وأدّ زكاته)).
٢٩٨
!

٤ - كتاب الزكاة
!
باب: ٨٦
١٠٥٥٧ - حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن هُبيرة عن
عبدالله قال: ((كان يعطينا (العطاء)(١) في الزنبيل(٢) فيزكيه)).
١٠٥٥٨ - حدثنا عبدالرحيم عن زكريا عن أبي إسحاق عن هُبيرة قال:
((كان ابن مسعود يزكي عطياتهم من كل ألف خمسة وعشرين)).
١٠٥٥٩ - حدثنا عبدالأعلى عن أبي إسحاق عن الزهريِّ عن حُميد بن
عبدالرحمن عن عبدالرحمن بن عبدالقاري -وكان على بيت المال في زمن
عمر مع عبدالله(٣) بن الأرقم - فكان إذا (٤) خرج العطاء جمع عمر أموال
التجار، فحسب عاجلها وآجلها، ثم يأخذ الزكاة من الشاهد والغائب.
١٠٥٦٠ - حدثنا بشر بن المُفضَّل عن محمد بن عُقْبة عن القاسم قال:
كان أبو بكر إذا أعطى الرجل العطاء سأله. ثم ذكر نحو حديث وكيع.
١٠٥٦١ - حدثنا عبدالرحيم ووكيع عن إسرائيل عن مُخارق (عن)(٥)
طارق: أن عمر بن الخطاب كان يُعطيهم العطاء، ولا يُزَكِّيه.
١٠٥٦٢ - حدثنا محمد بن أبي عَديّ عن ابن / عون عن محمد قال: ١٨٤/٣
«رأيتُ الأمراء إذا أعطوا العطاء زكّوه)).
(١) سقطت من (ط س).
(٢) في (أ) و(ظ): ((الرمل). وفي (س) غير واضحة. والمثبت من (ط س) و(م). انظر: ((الأم))
١٨٩/٧ والزنبيل: الجراب، وقيل: الوعاء يحمل فيه (لسان العرب ٣٠٠/١١).
(٣) في (ط س) و(س): ((عبيدالله بن الأرقم)) وهو خطأ. فعبدالله بن الأرقم هو:
القرشي الزهري، له صحبة. ((الإصابة)) [٤٥١٦]، ((الجرح والتعديل)) (١/٥).
(٤) في (ط س): ((فإذا خرج العطاء)).
(٥) سقطت من (ط س).
٢٩٩

٤ - كتاب الزكاة
باب: ٨٦-٨٧
١٠٥٦٣ - حدثنا وكيع عن سفيان (عن مُغيرة) (١) عن جعفر بن برقان
عن عمر بن عبدالعزيز: أنه كان يُزَكِّي العطاء، والجائزة.
١٠٥٦٤ - حدثنا وكيع عن الأعمش عن بعض أصحابه عن ابن
مسعود: أنه كان يُعطى العطاء، فيُزَكِّيه.
٨٧- قوله تعالى: ﴿وَآتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾
[الأنعام: ١٤١] وما جاء فيه
١٠٥٦٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن الحجاج عن الحَكّم
عن ابن عباس، وعن سالم عن ابن الحَنفيّة - في قوله تعالى: ﴿وَأَتُواْ حَقَّهُ
يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ [الأنعام: ١٤١] قالا: ((نسختها العُشْر، ونصف العُشْر)).
١٠٥٦٦ - حدثنا وكيع عن سفيان عن مُغيرة عن شباك (٢) عن إبراهيم
قال: ((نسختها العُشْر، ونصف العُشْر)).
١٠٥٦٧ - حدثنا مُعْتَمِر عن عاصم عن أبي العالية قال: «كانوا يُعْطون
شيئاً غير الصدقة)).
١٠٥٦٨ - حدثنا ابن المبارك عن محمد بن سليمان عن حَيَّان(٣)
الأعرج عن جابر بن زيد - في قوله تعالى- ﴿وَآتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾
[الأنعام: ١٤١] قال: ((الزكاة)).
(١) سقطت من (ظ).
(٢) في (ط س) و(م) و(س): ((سماك)) والصواب المثبت. انظر ((تفسير)) ابن جرير
(٤٣/٨).
(٣) في (م): ((حبان)) وهو خطأ.
٣٠٠
: