النص المفهرس
صفحات 61-80
٣ - كتاب الصيام باب: ٣٢-٣٣ ٣٢- من كَرِه مضغ العلك للصائم ٩٢٦٧ - حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم: أنه كرهه (١) للصائم. ٩٢٦٨ - حدثنا حُميد بن عبدالرحمن عن حسن عن عيسى عن الشعبيّ: أنه کره للصائم أن يمضغ العلك. ٩٢٦٩ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن جُرَيج عن عطاء: أنه کَرِهه، وقال: ((هو مَرواٍ))(٢). ٩٢٧٠ - حدثنا وكيع عن (أبي)(٣) عبدالملك - رجل من أهل الشام- عن رجل قد سمَّاه عن أبيه عن أم حبيبة زوج النبيِّ وَّ: أنها كرهت مَضْغ العلك للصائم. ٣٣- ما جاء في الصائم يتقيأ أو يبدأه القيء ٩٢٧١- حدثنا حفص عن حجاج عن أبي إسحاق عن الحارث عن عليّ قال: ((إذا ذرعه القيء فليس عليه القضاء، وإذا استقاء فعليه القضاء)). ٩٢٧٢- حدثنا عبدالرحيم بن سليمان عن عبيدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول: ((من ذرعه القيء وهو صائم، فلا يفطر، ومن تَقيّا فقد أفطر)). ٩٢٧٣- حدثنا أبو بكر بن عَيّاش عن عبدالله بن سعيد عن جَدِّه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وَسيه: ((إذا استقاء الصائم أعاد)). (١) في (ط س): ((أنه كرهه مضغ العلك للصائم))! (٢) في (أ): ((مراوه))، وفي (ط س): ((مرواه)) وكلاهما خطأ. ومعناه من الريِّ. (٣) سقطت من (ط س). ٦١٠ ٣ - كتاب الصيام باب: ٣٣ ٩٢٧٤ - حدثنا أزهر السَمَّان عن ابن عون عن الحسن وابن سيرين قالا: ((إذ ذرع(١) الصائم القيءُ لم(٢) يفطر، وإذا تَقَيِّأ أفطر)). ٩٢٧٥- حدثنا عَبْدة بن سليمان عن عبدالملك عن عطاء في الصائم يقيء قال: ((إن كان استقاء فعليه أن يقضي، وإن كان ذَرَعه فليس عليه أن يقضي)). ٩٢٧٦ - حدثنا غُنْدر عن شعبة عن مُغيرة عن إبراهيم قال: ((إذا ذَرَعه القيء فلا إعادة عليه، وإن تَهوَّع(٣) فعليه الإعادة)). ٣٨/٣ ٩٢٧٧- حدثنا عبدالرحمن بن مهدي عن / حماد بن سلمة عن حيان السُلَمي(٤) عن القاسم بن محمد قال: ((الصائم إذا ذرعه القيء فليس عليه القضاء، فإن قاء مُتَعمِّداً فعليه القضاء)). ٩٢٧٨- حدثنا محمد بن عُبيد(٥) عن يعقوب بن قيس قال: سألتُ سعيد بن جبير عن الرجل يسبقه القيء وهو صائم، أيقضي ذلك اليوم؟ قال: لا. ٩٢٧٩ - حدثنا أسباط بن محمد عن مُطَرِّف عن عامر قال: ((إذا تَقَيِّأ مُتَعمِّداً فهو أفطر)). (١) في (ط س): ((إذا أذرع)) والمثبت أصحُّ. (٢) في (ط س) و(س): ((فلا يفطر)). (٣) التهوع: تكلف القيء. ((القاموس)) (١٠٠٣). (٤) في (ظ) و(م): ((حبان)) وهو خطأ. انظر ترجمة حيان السلمي في ((الجرح)) (٢٤٤/٣). (٥) في (ط س) و(س): ((محمد بن عبدة))، وفي (م): ((محمد بن عبيدة)) وكلاهما خطأ. والتصحيح من (ظ) والمراد به محمد بن عبيد الطنافسي. ٦٢ 1 ٣ - كتاب الصيام باب: ٣٣ ٩٢٨٠- حدثنا الفضل بن دُكين عن إسرائيل عن جابر عن طلحة(١) عن الضحاك عن ابن عباس قال: ((إذا تقيأ الصائم فقد أفطر)). ٩٢٨١- حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال: ((إذا تقيّأ وهو صائم فعليه القضاء، وإن ذَرَعه القيءُ فليس عليه القضاء)). ٩٢٨٢- حدثنا عبدالرحيم عن إسماعيل عن أبي إسحاق عن الحارث عن عليٌّ قال: ((إذا تَقَيِّأ الصائم مُتَعمِّداً أفطر، وإذا ذَرَعه القيءُ فلا شيء علیه)). ٩٢٨٣- حدثنا عبدالرحيم بن سليمان عن ليث عن مجاهد: مثله. ٩٢٨٤ - حدثنا شَبابة بن سَوَّار عن شعبة عن أبي الجُوديّ(٢) عن بَلْج المَهْري(٣) عن أبي شيبة المَهْري قال: قيل لثوبان حَدِّثنا عن رسول الله وَيه قال: ((رأيت رسول الله وَ ل﴿ قاء، فأفطر)). ٩٢٨٥ - حدثنا يزيد بن هارون عن هشام الدَّستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن يعيش(٤) بن الوليد بن هشام أن معدان(٥) أخبره أنَّ أبا الدرداء أخبره: أنَّ النبيَّ وَِّ قاء فأفطر. قال: فلقيتُ ثوبان فقال: ((أنا صببتُ لرسول الله وَل﴿ وَضَوءه)). (١) في (ط س) و(س): ((جابر بن طلحة)) وهو خطأ. وجابر هو: ابن يزيد الجعفي. (٢) في (ط س): ((أبي الجوزي)) وهو خطأ. (٣) في (ط س) و(س): ((بلح))، وفي (ظ) و(م) غير منقطة وضبطت من ((الإكمال)) (٣٥٠/١). ((والمهري)) بفتح الميم وسكون الهاء. والضبط من ((لب اللباب)). (٤) في (ط س) و(س): ((نعس بن الوليد)) وهو خطأ. (٥) في (س): (( ... هشام بن معدان)) خطأ. ٦٣ ٣ - كتاب الصيام باب: ٣٣-٣٤ ٩٢٨٦- (حدثنا هُشيم عن حُصين عن عكرمة قال: ((الإفطار مما دخل، وليس مما خرج)))(١). ٩٢٨٧- حدثنا ابن فُضيل عن مُطَرِّف قال: سُئل عامر عن الصائم يقيء؟ قال: ((إذا فجأه القيء فلا يقضي، وإن كان تقيّأ عمداً فقد أفطر))/. ٣٩/٣ ٣٤- في الصائم يمضمض فاه عند فطره ٩٢٨٨- حدثنا أبو الأحوص عن مُغيرة عن المُسَيِّب بن رافع قال: قال أبو هريرة: ((إذا أفطر الصائم فتمضمض فلا يَمُجُّه، لكن يسترطه))(٢) (٣). ٩٢٨٩- حدثنا أبو الأحوص عن مُغيرة قال: سألتُ إبراهيم عن ذلك؟ فقال: ((لا بأس به أن یُمُجَّه)). ٩٢٩٠- حدثنا جرير عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن عطاء قال: قال عمر رضي الله عنه: ((لا تزال هذه الأُمّة بخير ما عَجَّلوا الفطر، فإذا كان يوم صوم أحدكم فمضمض فاه فلا يُمُجُّه، ولكن ليشربه، فإن خيره أوله)». ٩٢٩١- حدثنا ابن عُلَيَّة عن ابن جُرَيج عن عطاء: أنه كان يكره أن يُمضمض عند(٤) الإفطار. (١) ما بين القوسين سقط من (أ). (٢) في (ط س): ((يسرطه))، وفي (س): ((يشترطه))، وفي (م): (بشرطه)) !. (٣) يسترطه: يبتلعه. ((القاموس)) (٨٦٤) ويقال أيضاً: يزرط. بالزاي لغة فيه. ((القاموس)) (٨٦٣). (٤) في (ط س): ((عن الإفطار)). ٦٤ ٣ - كتاب الصيام باب: ٣٤ -٣٥ ٩٢٩٢- حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر قال: ((لا بأس بالمضمضة عند الإفطار)). ٩٢٩٣- حدثنا عبدالأعلى عن هشام عن الحسن: أنه كان يكره أن يمضمض الرجل إذا أفطر، إذا أراد أن يشرب. ٩٢٩٤- حدثنا غُنْدر عن شعبة عن الحَكَم أنه سأله (١) عن الصائم يمضمض؟ فکره ذلك. ٩٢٩٥ - حدثنا ابن إدريس عن مالك بن مِغْول عن أبي إسحاق (عن)(٢) الشعبيِّ: أنه كَرِه للصائم أن يُمضْمِض. ٣٥- ما ذُكِر في الصائم يَتلَّذ بالماء ٩٢٩٦ - حدثنا يحيى بن سعيد عن عبدالله بن أبي عثمان قال: ((رأيتُ ابن عمر وهو صائم يَبُلُّ الثوب، ثم یلقیه علیه». ٩٢٩٧ - حدثنا جرير عن مُغيرة عن إبراهيم قال: ((يُكره للصائم أن يَنْضح فراشه بالماء، ثم ينام عليه)). ٩٢٩٨ - حدثنا أزهر السَّمان عن ابن عون قال: ((كان ابن سيرين لا یری بأساً أن يُبُلَّ الثوب، ثم یلقیه علی وجهه)). ٩٢٩٩ - حدثنا يحيى بن سعيد عن عثمان بن أبي العاص: أنه کان يَصُبُّ عليه الماء، ويُرَوّح عنه وهو صائم، عَشيّة عرفة أو يوم عرفة. (١) في (ط س) و(س): ((سُئل)) والمشهور أن شعبة هو الذي كان يسأل الحكم، وله عنه سؤالات كثيرة مرَّ معنا منها، وسيمرُّ أيضاً. (٢) سقطت من (ط س). ٦٥ ٣ - كتاب الصيام باب: ٣٥-٣٦ ٩٣٠٠ - حدثنا حفص / عن الحسن بن عبيدالله قال: ((رأيتُ ٤٠/٣ عبدالرحمن ابن الأسود يُنَقِّع رجليه في الماء، وهو صائم)). ٩٣٠١ - حدثنا وكيع عن مالك بن أنس عن سُميّ عن أبي بكر بن عبدالرحمن بن الحارث عن رجل: رأى النبيَّ وَّهِ يَصُبُّ على رأسه الماء، وهو صائم في يوم صائف. ٩٣٠٢ - حدثنا ابن فُضيل عن مُغيرة عن إبراهيم قال: ((كان يُكره للصائم أن يُلَّ ثوبه بالماء، ثم يلبسه)). ٣٦- ما ذُكر في صيام العشر ٩٣٠٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم: أن النبيَّ ◌َّه لم يَصُمْ العشر قَطُ. ٩٣٠٤ - حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: ((ما رأيتُ رسول الله وَّر صام العشر قَطْ)). ٩٣٠٥ - حدثنا معاذ بن معاذ عن ابن عون قال: ((كان محمد يصوم العشر - عشر ذي الحجة- كله، فإذا مضى العشر، ومضت أيام التشريق أفطر تسعة أيام مثل ما صام)). ٩٣٠٦ - حدثنا حسين بن عليّ(١) عن زائدة عن ليث قال: كان مجاهد يصوم العشر. قال: وكان عطاء يَتكَلَّفُها. (١) في (ظ) و(م): ((حسن بن علي)) وهو خطأ. ٦٦ : ٣ - كتاب الصيام باب: ٣٧ ٣٧- (ما ذُكر) (١) في صوم المُحرَّم وأشهر الحرم (٢) ٩٣٠٧ - حدثنا أبو معاوية عن عبدالرحمن بن إسحاق عن النعمان بن سعد قال: أتی علیاً رجلٌ، فقال: يا أمير المؤمنين أخبرني بشهر أصومه بعد رمضان؟ فقال: لقد سألتني عن شيء ما سمعتُ أحداً يسأل عنه بعد رجل سمعته يسأل عنه رسول الله وَله؟ فقال له: ((إنْ كنت صائماً شهراً بعد رمضان، فصم المُحرَّم، فإنه شهر الله، وفيه يوم تاب فيه قوم، ويتاب فيه/ ٤١/٣ علی آخرین)). ٩٣٠٨ - حدثنا ابن عُلَيَّة عن يونس عن الحسن: أنه كان يصوم أشهر الحُرم(٣). ٩٣٠٩ - حدثنا أبو داود عن خالد بن أبي عثمان عن أيوب عن عبدالله ابن يسار وسُلَيط أخيه قالا: ((كان ابن عمر يصوم بمكة أشهر الحُرم))(٣). ٩٣١٠ - حدثنا حسين بن عليٌّ عن زائدة عن عبدالملك بن عُمير(٤) عن محمد بن المُنْتشر عن حُميد بن عبدالرحمن الحِمْيري(٥) عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى النبيِّ وَّه، فقال: يا رسول الله، أيُّ الصيام أفضل بعد رمضان؟ فقال: ((شهر الله الذي يدعونه المُحرَّم)). (١) سقطت من (ظ) و(م). (٢) في (ط س): ((الحرام)). (٣) في (ط س): ((الحرام)). (٤) في (ط س): ((عبدالملك بن عمر))، وفي (ظ) و(م): ((عبدالله بن عمر)) وكلاهما خطأ. (٥) في (ظ) و(م): ((الحميدي)) وهو خطأ. ٦٧ ٣ - كتاب الصيام باب: ٣٨ ٣٨- ما ذُكر في صوم الاثنين والخميس ٩٣١١- حدثنا حفص بن غياث عن العلاء بن المُسَيِّب عن أبيه: أن رسول الله ◌َ و كان يصوم الاثنين والخميس. ٩٣١٢- حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن عاصم عن المُسَيِّب عن حفصة: أن رسول الله وَ ل* كان يصوم (يوم)(١) الاثنين والخميس. ٩٣١٣- حدثنا وكيع عن سفيان عن سليمان العَبْسيِّ عن مجاهد: أن رسول الله وَ﴿ كان يصوم (يوم) (١) الاثنين والخميس. ٩٣١٤- حدثنا عثمان بن مطَر (٢) عن ثابت البُنَانِيِّ عن أبي عُقبة قال: ((كان أبو هريرة يصوم الاثنين والخميس)). ٩٣١٥ - حدثنا الثقفيُّ عن بُرْد عن مكحول: أنه كان يصوم الاثنين والخميس. ٩٣١٦ - حدثنا ابن عُلَيَّة عن ابن عون عن محمد قال: سألته عن صوم الاثنين والخميس؟ قال: ((لا أعلم به بأساً)). ٩٣١٧ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد: أن عمر بن عبدالعزيز كان يصوم الاثنين والخميس. (١) سقطت من (ظ) و(م). (٢) في (ط س) و(ظ) و(م): ((عثمان بن مطرف)) وهو خطأ، وسقط من (س). وبمراجعة ترجمته من «تهذيب الكمال» لم نجد ابن أبي شيبة يروي عنه، بل شيوخ ابن أبي شيبة يروون عنه، فيخشى أن يكون الشيخ سقط من النسخ هنا. والله أعلم. ٦٨ ٣ - كتاب الصيام باب: ٣٨ ٩٣١٨ - (حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن مجاهد: أنه كان يصوم الاثنين والخميس)(١)، ثم کره ذلك. ٩٣١٩- حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا هشام الدَّسْتَوائي عن يحيى ابن أبي كثير عن عمر بن الحَكَم بن ثوبان: أن قدامة مولى أسامة(٢) حَدَّثه:/ أن أُسامة كان يخرج إلى مال له بوادي (٣) القُرَى، فيصوم الاثنين والخميس، فقلت له: لمَ تصوم الاثنين والخميس، وأنت شيخ كبير؟ فقال: رأيت رسول الله وَعليه يصومهما، فقلت له: لمَ تصوم الاثنين والخميس؟ فقال: ((إنهما يومان تُعرَض فيهما الأعمال)). ٤٢/٣ ٩٣٢٠ - حدثنا ابن فُضيل عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم (قال)(٤): كان أُسامة بن زيد يصوم أياماً من الجمعة يُتابع بينهن. فقيل له: أين أنت من الاثنين والخميس؟! قال: فكان يصومهما. ٩٣٢١ - حدثنا الفضل بن دُكين عن قيس عن عاصم عن زِرٌ عن عبدالله: أنه كان يصوم الاثنين والخميس. ٩٣٢٢- حدثنا أسباط بن محمد ويزيد بن هارون عن هشام عن عكرمة عن ابن عباس: أنه سُئل عن صوم (يوم)(٥) الاثنين والخميس؟ (١) سقط من (ط س). (٢) في (ط س) و(م) و(س): ((أن مولى قدامة حدثه أن أسامة))، وفي (ظ) و(أ): ((أن مولى قدامة حدثه أن مولى أسامة حدثه ... )) والتصحيح من ((تهذيب الكمال)) (٣٠٧/٢١). (٣) في (ط س): ((بودي)). (٤) سقطت من (ط س) و(ظ). (٥) سقطت من (ظ) و(م). ٦٩ ٣ - كتاب الصيام باب: ٣٨-٣٩ فقال: (يُكره أن يُوَقّت يوماً يصومه إلا أن يزيد))(١). قال: ((ينصب يوماً إذا جاء ذلك اليوم صامه)). ٩٣٢٣ - حدثنا أبو أسامة عن سعيد عن قتادة عن خِلاس(٢): أنَّ علياً کان یصوم الاثنين والخميس. ٩٣٢٤- حدثنا وكيع عن سفيان عن سليمان العَبْسيِّ عن مجاهد: أن رسول الله وَلو كان يصوم الاثنين والخميس. ٠ ٣٩- ما ذُكر في صوم الجمعة وما جاء فيه ٩٣٢٥ - حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ويلي: ((لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله أو يصوم بعده)). ٩٣٢٦ - حدثنا عَبْدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المُسَيِّب عن عبدالله بن عمرو قال: ((دخل رسول الله وَّر على جُويرية بنت الحارث يوم الجمعة، وهي صائمة، قال: فقال: صُمتِ أمس؟ قالت: لا. قال: تُريدين أن تصومي(٣) غداً؟ قالت: لا. قال: فأفطري إذا))/. ٤٣/٣ ٩٣٢٧ - حدثنا عبدالله بن نُميرقال: حدثنا محمد بن إسحاق عن يزيد ابن أبي حبيب عن مَرْثد بن عبدالله اليَزَنيِّ عن حُذيفة الأزديِّ عن جُنَادة الأزديّ(٤): خلتُ على رسول الله وَّله في سبعة نفر من الأزد أنا (١) في (ط س): ((أن یرید))! (٢) في (ظ): ((جلاس)) وهو خطأ. (٣) في (ط س) و (ظ) و (م): ((تصومين)) وفي (1) ((تصوموا)) والمثبت من (س) وهو الصحيح. (٤) في (ط س): ((الأزدي قال ... )) ولم ترد في سائر النسخ. ٧٠ ٣ - كتاب الصيام باب: ٣٩ ثامنهم(١) يوم الجمعة، ونحن صيام، فدعانا رسول الله وَل إلى طعام بين يديه، فقلنا: إنَّا صيام. قال: هل صمتم أمس؟ قلنا: لا. قال: فهل تصومون غداً؟ قلنا: لا. قال: فأفطروا. ثم خرج إلى الجمعة. فلما جلس على المنبر، دعا بإناء من ماء، فشربه(٢) والناس ينظرون إليه، ليُعْلِمهم أنه لا يصوم يوم الجمعة. ٩٣٢٨ - حدثنا ابن عُيَيْنَة(٣) عن عمران بن ظَبْيان عن حكيم بن سعد عن عليّ بن أبي طالب قال: ((من كان منكم مُتَطوُّعاً من الشهر أياماً، فليكن صومه يوم الخميس، ولا يصوم يوم الجمعة، فإنه يوم طعام، وشراب، وذکر فیجمع(٤) الله یومین صالحین: يوم صيامه، ويوم نسكه مع المسلمین؟». ٩٣٢٩ - حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن عبدالعزيز بن رُفيع عن قيس بن سَكَن قال: ((مَرَّ ناس من أصحاب عبدالله على أبي ذَرٌ يوم جمعة، وهم صيام، فقال: ((أقسمتُ عليكم لتُقطرُّن، فإنه يوم عيد)). ٩٣٣٠ - حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن الحارث عن عليّ قال: ((لا يصوم(٥) يوم الجمعة مُتَعَمِّداً له)). ٩٣٣١- حدثنا غندر عن شعبة عن منصور عن مجاهد عن أبي هريرة (١) في (ط س): ((إناثاً منهم)) !! (٢) في (ظ) و(م): ((فشرب)). (٣) في (ط س) و(س): ((ابن علية)) والذي ذكره المزي في ترجمة عمران بن ظبيان: سفيان بن عيينة. (٤) في (ط س): ((أفيجمع الله ... )). (٥) في (ط س) و (س) و (ظ): ((لا تصوم)). وفي (أ) بلا نقط. والمثبت من (م) وهو الصواب. ٧١ ٣ - كتاب الصيام باب: ٣٩-٤٠ قال: ((لا يصوم يوم الجمعة إلا أنْ يصوم يوماً قبله أو بعده)). ٩٣٣٢- حدثنا وكيع عن زكريا عن الشعبيِّ: أنه كُرِه أنْ يصوم يوم الجمعة، يَتعَمَّده وحده(١). ٩٣٣٣ - حدثنا جرير عن مُغيرة عن إبراهيم: أنهم كرهوا صوم يوم الجمعة، ليتَقوُّوا به على الصلاة. ٩٣٣٤ - حدثنا شَبّابة بن سَوَّار عن شعبة عن قتادة عن (أبي)(٢) أيوب العَتّكيِّ عن جُويرية: أنَّ النبيَّ ◌َّة/ دخل عليها وهي صائمة يوم الجمعة، فقال: أصُمتِ أمس؟ قالت: لا. قال: فتصومين(٣) غداً؟ قالت: لا. قال: فأفطري. ٤٤/٣ ٩٣٣٥- حدثنا شَريك عن عبدالملك بن عُمير عن زياد الحارثيّ(٤) عن أبي هريرة قال: قال له رجل: أنت الذي تنهى عن صوم يوم الجمعة؟ قال: ((لا ورب هذه الحُرْمة - أو هذه البَنِيَّة(٥) - ما أنا نهيتُ عنه، محمدٌ وَّ قاله)). ٤٠- من كَرِه أن يصوم يوماً يُوَقّته، أو شهراً يُوقّته أو يقوم ليلة يُوقّتها ٩٣٣٦ - حدثنا إسماعيل بن عُلَيَّة عن يونس عن الوليد بن مسلم عن حُصين بن أبي الحُرِّ عن عمران بن حُصين قال: ((لا تَصُمْ يوماً تجعل (١) في (ظ): ((يتعمده متعمداً)، وفي (ط س): ((يتعمد وحده))، وفي (أ): ((يتعمده بتعمد)). (٢) سقطت من (م). (٣) في (ط س): ((أفتصومين غداً)). (٤) في (ط س): ((المحاربي) وهو خطأ. انظر ((تهذيب الكمال)) (٣٧٠/١٨، ٣٧١). (٥) لعلها الكعبة. ٧٢ ٣ - كتاب الصيام باب: ٤٠ صومه عليك حتماً ليس من رمضان)). ٩٣٣٧ - حدثنا محمد بن بكر عن ابن جُرَيج عن عطاء قال: ((كان ابن عباس ينهى عن إفراد اليوم كل ما مَرَّ بالإنسان، وعن صيام الأيام المعلومة، وكان ينهى عن صيام الأُشهر لا يُخطَّئن)). ٩٣٣٨ - حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال: «كانوا يكرهون أن يفرضوا على أنفسهم شيئاً لم يُفْتَرض عليهم)). ٩٣٣٩- حدثنا وكيع عن سفيان عن عاصم عن ابن سيرين قال: ((لا تَخصُّوا يوم الجمعة بصوم بين الأيام، ولا ليلة الجمعة بقيام بين الليالي». ٩٣٤٠- حدثنا أبو داود عن زَمْعة عن ابن طاوس عن أبيه: أنه كان یکره أن یتحرَّی شهراً أو يوماً يصومه)». ٩٣٤١- حدثنا جرير عن مُغيرة عن إبراهيم قال: ((كانوا يكرهون أن یخُصُوا يوم الجمعة، والليلة كذلك بالصلاة)). ٩٣٤٢- حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر، وعن حماد عن إبراهيم(١): أنهما كرها أن يصوما (يوماً)(٢) يُوقّتانه. ٩٣٤٣- حدثنا عبيدالله بن موسى عن عثمان بن الأسود عن مجاهد قال: ((لا تصوموا شهراً/ كله، تضاهون به شهر رمضان، ولا تصوموا يوماً ٤٥/٣ واحداً من الجمعة، فتتخذونه عيداً، إلا أنْ تصوموا قبله أو بعده يوماً». (١) في (ط س): ((عامر عن حماد وعن إبراهيم)) وهو خطأ. (٢) سقطت من (ط س) و(م). ٧٣ ٣ - كتاب الصيام باب: ٤١- ٤٢ ٤١- من رَخْص في صوم يوم الجمعة ٩٣٤٤ - حدثنا حفص عن ليث عن طاوس عن ابن عباس قال: ((ما رأيتُهُ مُفطراً يوم جمعة قَطُ)). ٩٣٤٥- حدثنا حفص عن ليث عن عُمير بن أبي عُمير عن ابن عمر قال: ((ما رأيتُ رسول الله وَلّهِ مُفطراً يوم جمعة قَطْ)). ٩٣٤٦ - حدثنا عبيدالله عن شَيْبان(١) عن عاصم عن زِرِّ عن عبد الله قال: ((ما كان رسول الله وَلو يفطر يوم الجمعة)). ٤٢- في الصائم يَسْتَسْعِط (٢) ٩٣٤٧ - حدثنا شَريك عن القَعْقَاعِ قال: سألتُ إبراهيم عن السُعُوط بالصبر للصائم؟ فلم ير به بأساً. ٩٣٤٨ - حدثنا حفص عن الأعمش عن إبراهيم قال: ((لا بأس بالسُعُوط للصائم)) وكَرِه الصبَّ في الأُذن(٣). ٩٣٤٩ - حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن: أنه كَرِه للصائم أنْ يَسْتَسْعِط. ٩٣٥٠- حدثنا ابن نُمير عن حُريث عن الشعبيِّ: أنه كَرِه السُعُوط للصائم. (١) في (ط س): ((عبيدالله بن شيبان)) وهو خطأ. (٢) يستسعط: يدخل الدواء في أنفه. ((القاموس)) (٨٦٥). (٣) في (ط س): ((الأذان)). ٧٤ ٣ - كتاب الصيام باب: ٤٣-٤٤ ٤٣- ما ذكر في الصَبر(١) يكتحل به الصائم ٩٣٥١- حدثنا محمد بن بكر عن ابن جُرَيج قال: قلت لعطاء: الصَبر یکتحل به الصائم؟ قال: نعم، إن شاء. ٤٤- من رَخْص في الكُحْل للصائم ٩٣٥٢- حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جُرَيج عن عطاء قال: ((لا بأس بالگُحْل للصائم)). ٩٣٥٣ - حدثنا حفص عن الأعمش عن إبراهيم قال: ((لا بأس بالكُخْل / للصائم . ٤٦/٣ ٩٣٥٤ - (حدثنا حفص عن عمرو عن الحسن قال: ((لا بأس بالكُحْل للصائم)(٢)، ما لم يجد طَعْمه)). ٩٣٥٥- حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر ومحمد بن عليّ وعطاء: أنهم کانوا یکتحلون بالإثمد(٣) وهم صيام، لا يرون به بأساً. ٩٣٥٦- حدثنا وكيع عن سفيان عن خالد عن الحسن، وعن ليث عن عطاء قال(٤): ((لا بأس بالكُحْل للصائم)). ٩٣٥٧ - حدثنا أبو معاوية عن أبي معاذ عن عبيدالله بن أبي بكر عن (١) الصّبْر: نوع من الأدوية معروف. (٢) سقط من (م). (٣) الإثمد: حجر معروف عندهم يُستعمل للكحل. ((القاموس)) (٣٤٥). (٤) كذا في جميع النسخ بالإفراد: ((قال)) ويبدو لي أن الصواب ((قالا)) لأنه هنا يروى عن الحسن وعطاء. والله أعلم. ٧٥ ٣ - كتاب الصيام باب: ٤٤ -٤٥ أنس: أنه کان يكتحل وهو صائم. ٩٣٥٨ - حدثنا زيد بن حُبَاب عن حماد بن سلمة وأبي هلال وقتادة: أنھم کرهوا الکُحْل للصائم. ٩٣٥٩- حدثنا عبدالأعلى عن يونس عن الحسن قال: ((كان لا يرى بأساً أن یکتحل الرجل وهو صائم)). ٩٣٦٠ - حدثنا عبدالأعلى عن مَعْمَر عن الزهريِّ قال: ((لا بأس بالكُحْل للصائم». ٤٥- في الصائم يَتَطعَّم (١) بالشيء ٩٣٦١- حدثنا عبدالسلام عن ليث عن مجاهد أو عطاء قال: ((لا بأس أَنْ يَتطعَّم الصائم من القِدْر)». ٩٣٦٢ - حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عطاء عن ابن عباس قال: ((لا بأس أن يذوق الخلَّ أو الشيء ما لم يَدْخُل حلقه وهو صائم)). ٩٣٦٣- حدثنا شَريك عن سليمان عن عكرمة عن ابن عباس قال: ((لا بأس أن يتطاعم الصائم من القِدْر))(٢). ٩٣٦٤ - حدثنا عبدالأعلى عن هشام عن الحسن: أنه كان لا يرى بأساً أن يتطاعم الصائم العسل والسمن ونحوه، (ثم)(٣) يَمُجُّه. ٩٣٦٥ - حدثنا أبو بكر الحنفيُّ عن الضَخَّاك بن عثمان قال: ((رأيتُ عروة بن الزبير صائماً أيام منى، وهو یذوق عسلاً. (١) یذوقه دون أن يبتلعه. (٢) في (ط س): ((عن القدر))! (٣) سقطت من (ظ). ٧٦ ٣ - كتاب الصيام باب : ٤٥-٤٦ ٩٣٦٦- حدثنا غُنْدر عن شعبة قال: سألتُ الحَكَم عن الصائم يَلْحس الأنفاس؟ قال: ((لا بأس به». ٩٣٦٧ - حدثنا ابن فُضيل عن الأعمش عن أبي إسحاق عن مسروق قال: ((أتيت عائشة أنا ورجل معي،/ وذلك يوم عرفة، فدعت لنا بشراب، ٣/ ٤٧ ثم قالت: ((لولا أني صائمة لذقته)). ٤٦- في الصائم يداوي حلقه بالحُضَض (١) ٩٣٦٨ - حدثنا عبدالله بن مبارك عن الأوزاعيِّ قال: ((لا بأس أن یداوي الصائم لنَّته. ٩٣٦٩ - حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن: في الرجل يكون(٢) بفيه الجرح والعِلَّة قال: ((لا بأس أن يضع عليه الحُضَض، وأشباهه من الدواء)). ٩٣٧٠ - حدثنا وكيع عن حماد بن زيد عن يحيى بن عَتيق عن ابن سيرين في رجل أصابه سُلاَق(٣) في شفتيه قال: ((لا بأس بالحضض)». (١) الخُضَض: كزُفَر وعُنُق: العربي منه عصارة الخَوْلان. ((القاموس)) (٨٢٥)، قلت: المقصود به نوع من الأدوية. (٢) في (ط س): ((عن الحسن يكون في الرجل بفيه .. ))، وفي (ظ): ((عن الحسن يكون بفیه)). (٣) سُلاَق: بوزن غُراب: بئر يخرج على أصل اللسان، أو تقشر في أصول الأسنان ... ((القاموس)) (١١١٥). ٧٧ ٣ - كتاب الصيام باب: ٤٧-٤٨ ٤٧- من كره أن يتطوع بصوم، وعليه شيء من رمضان ٩٣٧١ - حدثنا أبو بكر (الحنفيُ)(١) عن قتادة عن إبراهيم قال: ((لا يَتَطوَّع الرجل بصوم، وعليه شيء من (قضاء)(٢) رمضان)). ٩٣٧٢ - حدثنا غُنْدر عن شعبة(٣) عن قتادة عن الحسن: أنه كره أن يَتَطَوَّع بصيام، وعليه قضاء من رمضان، إلا العَشْر. ٩٣٧٣ - حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن هشام عن أبيه قال: ((مثل الذي يَتَطُوَّع، وعليه قضاء من رمضان، مثل الذي يُسبِّح(٤)، وهو يخاف أن تفوته المكتوبة». ٩٣٧٤- حدثنا ابن مهدي عن مالك بن أنس قال: سُئل سليمان بن يسار وسعيد بن المُسَيِّب عن رجل تَطْوَّع، وعليه قضاء من رمضان؟ فكرها ذلك. ٤٨- فیمن كان عليه شيء من رمضان، فتطوع فهو قضاء ٩٣٧٥ - حدثنا أبو بكر بن عَيّاش عن ليث عن مجاهد قال: ((إذا كان على الرجل قضاءٌ من رمضان، فتَطوَّع فهو قضاه(٥) وإن لم يُرِده)). (١) سقطت من (ظ). (٢) سقطت من (ظ) و(م). (٣) في (ط س) و(م): ((سعيد)). (٤) معنى يُسبِّح: أي: يصلي التسبيحة. وهي صلاة النافلة. (٥) في (ط س): ((فهو قضاء)). ٧٨ ٣ - كتاب الصيام باب: ٤٩-٥١ ٤٩- في الحُقْنة(١) للصائم وما ذکر فیها ٩٣٧٦ - حدثنا ابن عُلَيَّة عن ابن جُرَيج قال: سأل مُغِيثٌ عطاءً(٢): ٤٨/٣ أيستدخل الرجل/ الشيء؟ قال: لا. ٧٧٨٠ - حدثنا شَريك عن جابر عن عامر: أنه سُئل عن الحُقْنة للصائم؟ فقال: ((إني لأكرهها للمفطر، فكيف للصائم)). ٥٠- في الصائمة تَمْضغ لِصَبِّها ٩٣٧٨ - حدثنا ابن فُضيل عن مغيرة عن إبراهيم قال: ((لا بأس أن تَمْضع المرأة لِصَبيِّها، وهي صائمة، ما لم يدخل(٣) حلقها)). ٩٣٧٩ - حدثنا وكيع عن شَرِيك عن سليمان عن عكرمة قال: ((لا بأس أن تَمْضغ المرأة لِصَبيِّها، وهي صائمة)). ٥١- في الذَّرُور(٤) للصائم ٩٣٨٠- حدثنا عبدالرحيم بن سليمان عن أبي سفيان عن الحسن: أنه كان لا يرى بأساً أن يَذُرَّ الصائم عینیه بالذّرُور. ٩٣٨١- حدثنا يزيد بن هارون عن هشام عن الحسن قال: ((لا بأس بالذَّرُور للصائم)». (١) الحقنة: الدواء الذي يستعمل في الشرج. (٢) في (ط س): ((سأل مغيث عن عطاء)) وهو خطأ. (٣) في (ط س): ((ما لم تدخل)). (٤) الذَّرُور: ما يُذَرُّ في العين. ((القاموس)) (٥٠٧). ٧٩ ٣ - كتاب الصيام باب: ٥٢ ٥٢- من گره أن يحتجم الصائم ٩٣٨٢- حدثنا محمد بن فضيل عن عطاء بن السائب قال: شهد عندي نَفَرٌ من أهل البصرة منهم(١) الحسن بن أبي الحسن البصريُّ على (٢) مَعْقِل ابن سنان(٣) الأشجعي قال: «مرَّ عليَّ رسول الله وَِّ، وأنا أحتجم في ثمان عشرة من رمضان، فقال: ((أفطر الحاجم والمحجوم)). ٩٣٨٣ - حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا عاصم الأحول(٤) عن عبدالله بن زيد - وهو أبو قِلابة- عن أبي الأشعث الصَّنْعَانيّ عن أبي أسماء الرَحَبِيِّ عن شَدَّاد بن أوس قال: مررتُ مع رسول الله وَّهِ في ثمان عشرة خلتْ من رمضان، فأبصر رجلاً احتجم، فقال رسول الله وَّ ه: ((أفطر الحاجم والمحجوم)). ٩٣٨٤ - حدثنا ابن فُضيل عن داود بن أبي هند عن عبدالله بن زيد عن أبي (الأشعث عن أبي)(٥) أسماء الرَحَبيِّ عن / شَدَّاد بن أوس عن النبيِّ التر: مثله. ٤٩/٣ ٩٣٨٥- حدثنا ابن عُلَيَّة عن أيوب عن أبي قلابة عَمَّن حدثه عن شَدَّاد ابن أوس قال: أتى النبيُّ وَّ ل على رجل يحتجم بالبقيع، وهو آخذ بيدي لثمان عشرة خلت من رمضان، فقال: ((أفطر الحاجم والمحجوم)). (١) تحرفت في (ط س) إلى: ((معهم)). (٢) في (ط س): ((عن معقل))، وفي (م): ((على بن معقل)) خطأ. (٣) في (ط س) و(س): ((معقل بن يسار)) وهو خطأ. (٤) في (ظ) و(م): ((يزيد بن هارون قال: نا الأعمش عاصم عن عبدالله ... ))! (٥) سقطت من (ط س). ٨٠