النص المفهرس
صفحات 41-60
٣ - كتاب الصيام باب: ١٨-١٩ والحويرث، ولم أفطر أنا حتى تَبِيِّن الليل، ثم إنَّ الشمس خَرجتْ، فأبصرناها على الجبل، فقال زياد: ((أما هذا اليوم فسوف نقضيه، ولم نتعمَّد فطره)). ٩١٤١ - حدثنا ابن عُيَيْنة عن زيد بن أسلم عن أخيه عن أبيه: أفطر عمر في شهر رمضان، فقيل له: قد طلعتْ الشمس، فقال: ((خَطْب يسيرٌ، قد كُنَّا جاهدین». ١٩- في الرجل يشكُّ في الفجر طلع أم لا؟ ٩١٤٣- حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم قال: جاء رجل إلى ابن عباس يسأله عن السَحُور، فقال له رجل من جلسائه: كُلْ حتى لا تشكَّ فقال له ابن عباس: ((إنَّ هذا لا يقول شيئاً كُلْ ما شككتَ، حتى لا تشكَّ). ٩١٤٤- حدثنا أبو أُسامة عن عبدالله بن الوليد قال: حدثنا عون بن عبدالله قال: ((دخل رجلان على أبي بكر (وهو يَتسخَّر فقال أحدهما: قد طلع الفجر، وقال الآخر: لم يطلع بَعدُ. قال أبو بكر: كُلْ، قد اختلفا». ٩١٤٥- حدثنا وكيع عن عبدالله بن الوليد عن عون بن عبدالله عن أبي بكر)(١): بنحوه. ٩١٤٦ - حدثنا وكيع / عن عُمارة بن زاذان عن مكحول قال: رأيت ٢٥/٣ ابن عمر أخذ دَلْواً من زمزم، فقال لرجلين(٢): أَطَلع الفجر؟ فقال أحدهما: لا. وقال الآخر: نعم. قال: فشرب. (١) ما بين القوسين سقط من (م). (٢) في (ط س): ((للرجلين))، وفي (م): ((الرجل)) وكلاهما خطأ. ٤١ ٣ - كتاب الصيام باب: ١٩ ٩١٤٧- حدثنا وكيع عن سفيان عن عليٍّ بن الأقمر عن إبراهيم قال: (گُل حتى تراه معترضاً)). ٩١٤٨ - حدثنا الثقفيُّ عن خالد عن عكرمة قال: ((كُلْ حتى تراه مثل شَقِّ الطيلسان))(١). ٩١٤٩- حدثنا وكيع عن طلحة عن (عطاء عن)(٢) ابن عباس قال لغلامين له، وهو في دار أُمِّ هانىء في شهر رمضان، وهو يَتسخَّر، فقال أحدهما: قد طلع الفجر. وقال الآخر: لم يَطلُعْ. قال: اسقياني. ٩١٥٠- حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن أبي جعفر (٣) قال: (كُلْ حتى يَتبيِّن لك الفجر)). ٩١٥١- حدثنا أبو داود الطيالسيُّ عن يزيد بن زيد قال: سمعت الحسن، وقال له رجل: أتسحر وأمتري(٤) في الصبح؟ فقال: ((كُلْ ما امتريت، إنه - والله- ليس بالصبحِ خفاءً)). ٩١٥٢- حدثنا وكيع عن الفضل بن دَلْهم عن الحسن قال: قال عمر: ((إذا شَكَّ الرجلان في الفجر، فليأكلا حتى يستيقنا)). ٩١٥٣- حدثنا ابن فُضيل عن الأعمش عن مسلم بن صُبيح قال: جاء رجل إلى ابن عباس، فقال له: متى أدع السَّحُور؟ فقال رجل جالس عنده: (١) الطيلسان من لباس العجم. ((المصباح المنير)) (٣٧٥). (٢) سقط من (ظ) و(م). (٣) في (ط س): ((أبي خيثمة)) وهو خطأ. (٤) أمتري: أشكُّ. ((القاموس)) (١٧١٩). ٤٢ ٣ - كتاب الصيام باب: ١٩-٢٠ كُلْ حتى إذا شككتَ، فدعه. فقال(١): ((كُلْ ما شككتَ حتى لا تَشُكَّ)). ٩١٥٤- حدثنا أبو بكر حدثنا ابن عُلَيَّة عن ابن عون قال: قال محمد: ((وضعتُ الإناء على يدي، فجعلت أنظر هل طلع الفجر؟)). ٢٠- ما قالوا في الفجر ما هو؟ ٩١٥٥- حدثنا ملازم بن عمرو عن عبدالله بن النعمان عن قيس بن طَلْق قال: حدثني أبي طلق بن عليّ أنَّ رسول الله وَّه قال: ((كلوا، واشربوا، / ولا يَصُدنَّكم (٢) الساطع المُصعِد، كلوا واشربوا حتى يَتعرَّض لكم ٢٦/٣ الأحمر))، وقال هكذا بيده. ٩١٥٦- حدثنا أبو أسامة عن أبي هلال قال: حدثنا سَوادة بن حَنْظلة الهلاليُّ عن سمرة بن جُنْدب قال: قال رسول الله وَله: ((لا يَمنعنكم أذان بلال من السُّحُور، ولا الصبح المستطيل، ولكن الصبح المستطير في الأُفُقِ)). ٩١٥٧- حدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن خاله عن ثوبان(٣) قال: قال رسول الله وَله: ((الفجر فجران: فأما الذي كأنه ذنب السَرْحان، فإنه لا يُحِلُّ شيئاً ولا يُحرِّمه، ولكن المستطيل(٤)). (١) في (ط س): ((فقال ابن عباس)) ولم ترد في بقية النسخ. لكن سبق الأثر، وفيه ((قال له ابن عباس» وهي تفهم من سياق الكلام. (٢) في (ظ): ((ولا يهيدنكم))، وفي اللغة: هاده الشيء يهيده هيداً وهاداً أفزعه. ((القاموس)) (٤٢٠) وكلاهما صواب. (٣) في (ط س) و(س) ((خالد عن ثوبان)) وفي (م) يحتمله والمثبت أصح. وخاله هو: الحارث بن عبدالرحمن القرشي. ((تهذيب الكمال)» (٦٣١/٢٥). (٤) في (ط س): ((المستطير)) ٤٣ ٣ - كتاب الصيام باب: ٢٠ ٩١٥٨- حدثنا وكيع عن ثابت بن عُمارة عن غنيم بن قيس عن أبي موسى قال: ((ليس الفجر الذي هكذا -يعني: المستطيل - ولكن الفجر الذي هكذا)) يعني: المعترض. ٩١٥٩- حدثنا عبدالصمد بن عبدالوارث عن حَوْشب بن عَقِيل عن جعفر (بن بهار)(١) قال: سألتُ القاسم أهو الساطع أم المعترض؟ قال: ((المعترض. والساطعُ: الصبح الكاذب)). ٩١٦٠- حدثنا يزيد بن هارون عن عمران عن أبي مِجْلز قال: ((الساطعُ ذلك الصبح الكاذب، ولكن إذا انفضح الصبح في الأُفُق». ٩١٦١ - حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم قال: ((لم يكونوا يَعُدُوا الفجر فجركم، إنما كانوا يَعُدُّون الفجر الذي يملأ البيوت والطُرق)). ٩١٦٢- حدثنا يزيد بن هارون عن حجاج عن عديِّ بن ثابت قال: ((اختلفنا في الفجر، فأتينا إبراهيم، فقال: ((الفجر فجران: فأما أحدهما فالفجر الساطع، فلا يُحِلُّ الصلاة ولا يُحرِّم الطعام، وأما الفجر المعترض الأحمر، فإنه يُحِلُّ الصلاة ويُحرِّم الطعام والشراب)). ٩١٦٣- حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر وعطاء قالا: «الفجر المعترض الذي إلى جنبه حُمْرة)). ٢٧/٣ ٩١٦٤ - حدثنا كثير بن هشام عن جعفر بن بُرْقان قال: سألتُ الزهريّ] (١) سقط من (ط س)، وفي (أ) و(ظ) و(م): ((بهار)) بدون نقط. والمثبت من (س). ولم نقف له على ترجمة. ٤٤ ٣ - كتاب الصيام باب: ٢٠-٢١ وميموناً، فقلت: أريد الصوم، فأرى عمود الصبح الساطع؟ فقالا جميعاً: (كُلْ واشرب، حتى تراه في أُفق السماء معترضاً». ٩١٦٥ - حدثنا ابن إدريس عن حُصين عن الشعبيِّ عن عديٍّ بن حاتم قال: لما نزلت: ﴿حَتَّى يَتَبِّيَّنَ لَكُمُّ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ﴾ [البقرة: ١٨٧] قال: (قال)(١) عديٌّ: يا رسول الله إني أجعل تحت وسادتي عِقالين(٢): عِقالاً أسود، وعِقالاً أبيض، فأعرف الليل من النهار! فقال رسول اللهِ وَلّ: ((إنَّ وسادك لطويل عريض، إنما هو سواد الليل وبياض النهار)). ٢١- من قال: الصائم بالخيار في التطوع ٩١٦٦- حدثنا مُعْتَمِر بن سليمان(٣) عن ليث عن طاوس عن ابن عباس قال: ((الصائم بالخيار ما بينه وبين نصف النهار)). ٩١٦٧- حدثنا أبو معاوية عن أبي مالك الأشجعيِّ عن سعد بن عُبيدة عن ابن عمر: ((الصائم بالخيار ما بينه وبين نصف النهار)). ٩١٦٨- حدثنا مُعْتَمِر بن سليمان عن حُميد عن أنس قال: ((من حَدَّث نفسه بالصيام فهو بالخيار، ما لم يتكلم حتى يمتدَّ النهار)). ٩١٦٩- حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال: ((إذا أصبحتَ وأنت تريد الصوم، فأنت بالخيار إن شئتَ صمتَ وإن شئت أفطرت، إلا أن تفرض على نفسك الصوم من الليل)). (١) سقطت من (ط س). (٢) العقال هو: الحبل. ((المصباح المنير)) (٤٢٢). (٣) في (ط س): ((معتمر بن إسماعيل)) وهو خطأ. ٤٥ ٣ - كتاب الصيام باب: ٢١ ٩١٧٠ - حدثنا وكيع عن الأعمش عن عُمارة عن أبي الأحوص قال: قال عبدالله: ((أَحدُكم بأَحَد النَّظَرين(١) ما لم يأكل أو يشرب)). ٩١٧١ - حدثنا جرير عن مُغيرة قال: قلتُ لإبراهيم: الرجل في صيام التطوع بالخيار ما بينه وبين نصف النهار؟ قال: نعم. ٢٨/٣ ٩١٧٢- حدثنا جرير عن ليث عن مجاهد قال: ((الصائم بالخيار ما بينه وبين نصف النهار، فإذا جاوز ذلك فإنما له/ بقدر ما بقي من النهار». ٩١٧٣ - حدثنا مُعْتَمِر عن يونس عن الحسن: في الصوم(٢) يَتخيِّر ما لم يصبح صائماً، فإذا أصبح صائماً صام. ٩١٧٤- حدثنا ابن فُضيل عن أبي مالك عن سعد بن عُبيدة عن ابن عمر قال: ((الرجل بالخيار ما لم يَطْعم إلى نصف النهار، فإن بدا له أن يَطْعم طَعِم، وإن بدا له أن يجعله صوماً كان صوماً)(٣). ٩١٧٥- حدثنا ابن فُضيل عن الشيبانيٌ عن الشعبيِّ في الرجل يريد الصوم، قال: ((هو بالخيار إلى نصف النهار)). - حدثنا عَبَّاد بن العَوَّام عن هشام عن الحسن قال: ((إذا تَسخَّر الرجل فقد وجب عليه الصوم، فإن أفطر فعليه القضاء، وإن همَّ بالصوم فهو بالخيار، فإن شاء صام، وإن شاء أفطر، وإن سأله إنسان، فقال: أصائم أنت؟ فقال: نعم. فقد (١) في (ط س): ((أحدكم يأخذ النظرين)) والمثبت أصح. ومعنى العبارة: أنه يختار أحد الأمرين. (٢) كذا في النسخ ولعل الصواب: ((الصائم)). (٣) في (ط س) و(س): ((كان صائماً)). ٤٦ i 1 ٠ 1 ٣ - كتاب الصيام باب: ٢١-٢٢ وجب عليه الصوم إلا أن يقول: إن شاء الله. فإن قال فهوبالخيار، إن شاء صام(١)، وإن شاء أفطر)). ٩١٧٦- حدثنا يحيى بن سعيد القَطَّان عن سفيان عن الأعمش عن طلحة عن سعد بن عُبيدة عن أبي عبدالرحمن: أنَّ حُذيفة بدا له في الصوم بعد ما زالت الشمس، فصام. ٢٢- في الرجل يصوم تطوُّعاً، ثم يفطر ٩١٧٧- حدثنا عبدالسلام عن خُصَيف عن سعيد بن جُبير: أنَّ عائشة وحفصة أصبحتا صائمتين، فأفطرتا، فأمرهما النبيُّ ◌َلّ بقضائه. ٩١٧٨- حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن عثمان البَتّي (٢) عن أنس بن سيرين: أنه صام يوم عرفة، فعطش عطشاً شديداً، فأفطر، فسأل عِدَّة من أصحاب النبيِّ ◌َّ؟ فأمروه أن يقضي يوماً مكانه. ٩١٧٩ - حدثنا وكيع عن مِسْعر عن حبيب عن عطاء عن ابن عباس قال: «يقضي يوماً مكانه)). ٩١٨٠ - حدثنا ابن مبارك/ عن عبدالرحمن بن يزيد بن جابر(٣) قال: سألتُ مكحولاً عن رجل أصبح صائماً، عزمتْ عليه أمُّه أن يفطر؟ قال: کأنه کره ذلك (وقال: «يقضي يوماً مكانه)). ٢٩/٣ ٩١٨١- حدثنا عَبَّاد بن العَوَّام عن هشام عن الحسن قال: ((إذا تَسخَّر (١) في (ط س) و(س): ((إن شاء طعم)) وهو خطأ. (٢) في (ط س): ((عثمان التيمي)) وهو خطأ. (٣) في (ط س) و(م) و(س): (( ... يزيد عن جابر)) وهو خطأ. انظر ((تهذيب الكمال)) ترجمة مكحول (٢٨ /٤٦٤، ٤٦٧). ٤٧ ٣ - كتاب الصيام باب: ٢٢-٢٣ الرجل، فقد وجب عليه الصوم)(١)، فإن أفطر فعليه القضاء)). ٩١٨٢- حدثنا عبدالرحيم بن سليمان عن عبدالله بن مسلم عن عطاء ومجاهد: أنهما كانا إذا زارا رجلاً أو دُعيا إلى طعام وهما صائمان؛ إن سألهما أن يُفطرا أفطرا كانا (٢) يقولان: ((نقضي يوماً مكانه)). ٢٣- من كان يفطر من التطوع ولا يقضي ٩١٨٣ - حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن إبراهيم عن (ابن أُمِّ هانئ عن أُمّ)(٣) هانىء قالت: «كنتُ قاعدة عند رسول الله وَلّ، فأتي بشراب، فشرب منه، ثم ناولنيه، فشربتُ، قالت: قلتُ: يا رسول الله، قد أذنبتُ، فاستغفر لي. قال: وما ذاك؟ !. قالت: كنت صائمة، فأفطرت. قال: أمِن قضاء كنت تقضينه؟ قالت: لا. قال: لا يَضُرُّكِ)). ٩١٨٤- حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن عكرمة قال: ((كان ابن عباس يفطر من صوم التطوع، ولا يُبالي)). ٩١٨٥ - حدثنا هُشيم عن أبي بشر عن يوسف بن مَاهِك المكيِّ عن ابن عباس: أنه وطيء جارية له، وهو صائم. قال: فقيل له: وطئتها، وأنت صائم! قال: ((هي جاريتي أعجبتني، وإنَّما هو تطوُّع». ٩١٨٦- حدثنا أبو أسامة عن مُجالد عن الشعبيِّ قال: ((كان لا يرى بأساً أن يصبح الرجل صائماً، ثم يفطر)). (١) سقط ما بين القوسين من (م). (٢) في (ط س): ((وكانا ... )) ولم ترد الواو في جميع النسخ. (٣) سقط من (ط س) و(س) و(أ). ٤٨ أ ٣ - كتاب الصيام باب: ٢٣-٢٤ ٩١٨٧ - حدثنا ابن فُضيل عن ليث عن عبدالله عن مجاهد عن عائشة قالت: ((ربما أُهديت لنا الطُرْفة(١)، فنقول لولا صومك قربناها إليك، فيدعو بها، فیفطر علیھا». ٩١٨٨ - حدثنا عَبيدة عن أبي مسكين قال: كان إبراهيم وسعيد بن/ ٣٠/٣ جُبير في دعوة فقال سعيد: ((إني كنت حَدَّثتُ(٢) نفسي بالصوم)). ثم أكل، وقال إبراهيم: «ما يُعجبني)). ٩١٨٩- حدثنا ابن فُضيل عن يسار عن إبراهيم قال: ((إذا أصبح وهو صائم، فلا يُفطر». ٢٤- من کان یدعو بغدائه فلا(٣) يجد فيفرض الصوم ٩١٩٠- حدثنا ابن فُضيل عن ليث عن عبدالله عن مجاهد عن عائشة قالت: ((ربما دعا رسول الله وَلَّل بغدائه، فلا يجدُه، فيفرض عليه الصوم ذلك اليوم». ٩١٩١- حدثنا ابن فُضيل عن ليث عن شهر بن حَوْشب عن أمّ الدرداء عن أبي الدرداء: أنه كان ربما دعا بالغداء، فلا يجدُه فيفْرِض الصوم عليه ذلك اليوم. ٩١٩٢- حدثنا الثقفيُّ ويزيد عن حُميد عن أنس: أن أبا طلحة كان (١) الطُّرْفَة: ما يُستملح، ويستظرف. ((المصباح المنير)) (٣٧١). (٢) في (ط س): ((حدثتني)). (٣) في (ط س): ((ولا يجد ... )). ٤٩ ٣ - كتاب الصيام باب: ٢٤ -٢٥ يأتي أهله فيقول: هل عندكم من غداء؟ فإن قالوا: لا. قال: فإني صائم. زاد الثقفيُّ: وإن كان عندهم أفطر. ٩١٩٣- حدثنا حماد بن خالد عن معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن معاذ: أنه كان يأتي أهله بعد الزوال، فيقول: عندكم غداء؟ فيعتذرون إليه. فيقول: ((إني صائم بقية يومي)) فيقال له: تصوم آخر النهار؟! فيقول: ((من لم يصم آخره لم يصم أوله)). ٩١٩٤ - حدثنا عبدالوهاب عن أيوب عن أبي قلابة عن أمّ الدرداء قالت: ((كان أبو الدرداء(١) يغدو أحياناً، فيجيء، فيسأل الغداء، فربما لم یوافقه عندنا، فيقول: إني إذاً صائم)». ٩١٩٥- حدثنا الفضل عن أبي قَحذم(٢) عن أبي قلابة عن أبي الأشعث قال: ((كان معاذ يأتي أهله بعد ما يُضحي، فيسألهم فيقول: عندكم شيء؟ فإذا قالوا: لا. صام ذلك اليوم. ٢٥- من قال: لا صيام لمن لم يَعْزِم من الليل ٩١٩٦- حدثنا خالد بن مَخْلد عن إسحاق بن حازم قال: حدثني ٣١/٣ عبدالله بن/ أبي بكر بن عمرو بن حزم عن سالم عن ابن عمر عن حفصة قالت: قال رسول الله وَ ل: ((لا صيام(٣) لمن لم يؤرضه(٤) بالليل». (١) في (ط س): ((أبو الدوداء)) !! (٢) في (ط س) و (س): ((أبي مخرم)) وهو خطأ. انظر ((الكنى)) لمسلم باب: كنى شتى من حرف القاف. والضبط من ((الإكمال)) (٧٩/٧). (٣) في (ط س): ((لا صام ... )). (٤) في (أ): ((يروضه)) وهو خطأ. يؤرضه: من التأريض وهو: نية الصوم. ((القاموس)) (٨٢١). ٥٠ ٣ - كتاب الصيام باب: ٢٥-٢٦ ٩١٩٧- حدثنا ابن عُيَيْنة عن الزهريِّ عن حمزة بن عبدالله بن عمر عن حفصة أنها قالت: ((لا صيام لمن لم يُجمِّع الصيام قبل الفجر)). ٢٦- ما قالوا في تفريق رمضان ٩١٩٨ - حدثنا يحيى بن سُلَيم الطائفي عن موسى بن عُقبة عن محمد ابن المنكدر قال: بلغني أنَّ النبيَّ ◌َّ سُئل عن تقطيع قضاء رمضان؟ فقال: ((ذاك إليك. فقال: أرأيتَ لو كان على أحدكم دين، فقضى الدرهم والدرهمين، ألم يكن قضاءً؟ واللهُ أحقُّ أن يعفو ويغفر)). ٩١٩٩- حدثنا حفص عن ابن جُرَيج عن عطاء عن ابن عباس وأبي هريرة قالا: ((لا بأس بقضاء رمضان مُتَفرِّقاً)). ٩٢٠٠- حدثنا مُعْتَمِر بن سليمان عن أبيه قال: أنبأني بكر عن أنس قال: ((إنْ شئتَ فاقضٍ رمضان متتابعاً، وإن شئت مُتَفرِّقاً)). ٩٢٠١- حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن عطاء عن (ابن عباس وأبي هريرة قالا: ((لا بأس بقضاء رمضان مُتَفَرِّقاً))(١). ٩٢٠٢ - حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب بن (أبي)(٢) ثابت عن عطاء عن)(٣) عُبيد بن عُمير في قضاء رمضان قال: ((إن شاء فَرَّق)). ٩٢٠٣- حدثنا ابن عُلَيَّة عن أيوب عن أبي قلابة عن ابن مُحيريز(٤) أنه (١) في (ط س): ((متقرقاً))! (٢) سقطت من (ط س). (٣) ما بين القوسين سقط من (أ) و(ظ) و(م) وأثبتناه من (ط س) و(س). (٤) في (م) و(ط س): ((أبي محيريز)) خطأ. ٥١ ------ | ٣ - كتاب الصيام باب: ٢٦ قال في قضاء رمضان قال: ((أحصٍ(١) العِدَّة، وصُمْ كيف شئت)). ٩٢٠٤ - حدثنا زيد بن حُبَاب عن معاوية بن صالح عن موسى بن يزيد ابن مَوْهب عن أبيه عن مالك بن يَخامِر عن معاذ بن جبل أنه سُئل عن قضاء رمضان؟ قال: ((أحصٍ (١) العِدَّة وصُمْ كيف شئتَ)). ٩٢٠٥ - حدثنا ابن إدريس عن شعبة عن عبدالحميد بن رافع بن خَدِيج عن جَدّته: أنَّ رافعاً/ كان يقول: «أحصِ العِدَّة، وصُمْ كيف شئتَ)). ٣٢/٣ ٩٢٠٦ - حدثنا مُعمَّر بن سليمان الرَّقيُّ عن حجاج عن عطاء قال: جاءت امرأة إلى ابن عباس تسأله عن قضاء صيام رمضان؟ فقال: ((أحصي العِدَّة، وفَرِّقي)) قال: وكان سعيد بن جبير وعكرمة يقولان ذلك. ٩٢٠٧ - حدثنا ابن إدريس عن ليث عن عطاء ومجاهد وطاوس وسعيد ابن جبير قالوا: ((إن شئتَ فاقضِ رمضان متتابعاً أو مُتَفرِّقاً». ٩٢٠٨ - حدثنا ابن عُلَيَّة عن ليث عن سعيد بن جبير وعطاء ومجاهد وطاوس: أنهم كانوا لا یرون بأساً بتفريق قضاء رمضان. ٩٢٠٩- حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن مجاهد: في الرجل يكون عليه صوم من رمضان، فيفرق صيامه، أو يَصِلُه قال: ((إنَّ الله أراد بعباده اليسر، فلينظر أيسر ذلك عليه. إن شاء وَصَلَه، وإن شاء فَرَّق)). ٩٢١٠ - حدثنا أبو داود الطيالسيُّ عن زهير عن أبي إسحاق عن زُهير - من أصحاب أبي مَيْسرة -: أنَّ أبا ميسرة كان يُقطّع قضاء رمضان. (١) في (ط س): ((أحصي)) وهو خطأ. ٥٢ ٣ - كتاب الصيام باب: ٢٦ ٩٢١١ - حدثنا عَبْدة بن سليمان عن مُجالد عن الشعبيِّ قال: ((إن شَقَّ عليك(١) أن تقضي متابعاً فَرِّق، إنما هي عِدُّة من أيام أُخر)). ٩٢١٢- حدثنا عبدالأعلى عن داود عن عكرمة: ﴿فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: ١٨٤] قال: ((إن شاء وَصَل، وإن شاء فَرَّق)). ٩٢١٣ - حدثنا يحيى بن عبدالملك بن أبي غنيّة (٢) عن أبيه عن الحَكَم قال: ((كان لا يرى بقضاء رمضان مُتَقطّعاً بأساً)). ٩٢١٤ - حدثنا يزيد بن هارون عن جُوَيْبر عن الضَحَّاك في قضاء رمضان: ((إنْ شئتَ مُتتابعاً، وإنْ شئتَ مُتَفرِّقاً». ٩٢١٥ - حدثنا كثير بن هشام عن جعفر بن ميمون قال: «قضاءُ رمضان عِدَّةٌ من أيام أُخر)). ٩٢١٦ - حدثنا ابن نُمير عن إسماعيل المكيِّ عن ربيعة عن عطاء بن يسار قال: ((لا بأس أن تُفَرِّق قضاء رمضان)). ٩٢١٧ - حدثنا ابن عُلَيَّة عن مَعْمَر عن الزهريِّ عن عبيدالله بن(٣) عبدالله عن ابن عباس في قضاء/ رمضان: ((صُمْه كيف شئتَ)) وقال ابن ٣٣/٣ عمر: «صُمْه كما أفطرتَه)). ٩٢١٨- حدثنا زيد بن الحُبَاب حدثني معاوية بن صالح حدثنا أزهر ابن سعيد عن أبي عامر الهَوْزنيِّ قال: سمعتُ أبا عبيدة بن الجَرَّاح، وسُئل عن قضاء رمضان مُتَفرِّقاً؟ قال: ((أحصِ العِدَّة، وصُمْ کیف شئت)». (١) في (أ) و(س): ((عليه))، وفي (ظ) تحتمل الأمرين. (٢) في (ط س): ((أبي عتبة))، وفي (م): ((أبي عيينة)) وكلاهما خطأ. (٣) في جميع الأصول إلا (س): ((عبيدالله عن عبدالله ... )) وهو خطأ. ٥٣ : ٣ - كتاب الصيام باب: ٢٧ ٢٧- من كان يقول: لا يُفرِّقه ٩٢١٩- حدثنا ابن عُلَيَّة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال في قضاء رمضان: «يُتابع بينه)). ٩٢٢٠ - حدثنا حفص عن عبيدالله عن نافع عن ابن عمر: أنَّه كان يأمر بقضاء رمضان مُتَتَابعاً. ٩٢٢١ - حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال: ((من كان عليه صوم (من)(١) رمضان، فليصمه مُتَّصلاً، ولا يُفرِّقه». ٩٢٢٢- حدثنا عَبْدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه قال: ((يواتر(٢) قضاء رمضان)). ٩٢٢٣- حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة أنه قال: ((لا يُقَطِّعه إذا کان صحیحاً». ٩٢٢٤- حدثنا ابن فُضيل عن الأعمش عن إبراهيم قال: «كانوا يقولون قضاء رمضان تِبَاعٌ)). ٩٢٢٥ - حدثنا عَبْدة(٣) عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المُسَيِّب قال: «یقضیہ کھیاته)). (١) سقط من (ط س). (٢) يواتر: يتابع. (٣) في (ط س) و(س): ((عبيدة)) ولابن أبي شيبة شيخ هو: عبيدة بن حميد، وعبدة هو: ابن سليمان. وكلاهما يروي عن يحيى بن سعيد وهو: الأنصاري. ٥٤ ٣ - كتاب الصيام باب: ٢٧-٢٨ ٩٢٢٦ - حدثنا مُعْتَمِر بن سليمان عن أبيه قال: ((كان الحسن يُحِبُّ أن يتابع بین قضاء رمضان)). ٩٢٢٧- حدثنا أبو خالد الأحمر عن داود عن الشعبيِّ قال: ((أحبُّ إليَّ أن یقضیه كما أفطره)). ٩٢٢٨- حدثنا محمد بن أبي عديٌ عن ابن عون عن محمد قال في قضاء رمضان قال: ((أحبُّ إليَّ أن يصومَه كما أفطره)). ٩٢٢٩- حدثنا ابن عُلَيَّة عن علي بن الحَكَم عن ابن أبي مليكة عن عُقبة بن الحارث عن أبي هريرة قال: ((يواتره إن شاء)). ٩٢٣٠- حدثنا وكيع عن شعبة عن الحَكّم قال: سألته عن قضاء رمضان؟ قال: ((متتابع أحبُّ إليَّ). ٩٢٣١- حدثنا زيد بن الحُبَاب عن أفلح عن القاسم/ قال: ((صمه ٣٤/٣ متابعاً إلا أن يُقطَع بك کما قُطِع بك فیه». ٩٢٣٢ - حدثنا عَبْدة بن سليمان عن عبدالملك بن أبي سليمان عن عطاء قال: ((يقضيه متتابعاً أحبُّ إليَّ، وإن فَرَّق أجزأه)). ٢٨- (باب)(١) من رخَّص في السواك ٩٢٣٣- حدثنا شَريك عن عاصم عن عبدالله بن عامر بن ربيعة عن أبيه قال: ((رأيتُ رسول الله ◌ُ له يستاك وهو صائم)). ٩٢٣٤- حدثنا ابن عُلَيَّة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر: أنه لم يكن یری بأساً بالسواك للصائم. (١) سقط من (ط س)، وأضاف من عنده: ((للصائم)) في آخر العنوان. ٥٥ ٣ - كتاب الصيام باب: ٢٨ ٩٢٣٥ - حدثنا وكيع عن مِسْعر وسفيان عن أبي نَهيك عن زياد بن حُدير (١) قال: ((ما رأيتُ أحداً أدوم سواكاً وهو صائم من عمر بن الخطاب)). ٩٢٣٦- حدثنا عَبيدة بن حُميد عن أبي نَهيك عن زياد بن حُدير عن عمر بن الخطاب رضي الله (عنه)(٢) : بنحوه. ٩٢٣٧- حدثنا وكيع عن شَدَّاد أبي طلحة(٣) عن امرأة منهم يقال لها: كبشة(٤) قالت: جئتُ إلى عائشة، فسألتُ عن السواك للصائم؟ قالت: ((هذا سواکي في یدي، وأنا صائمة)). ٩٢٣٨- حدثنا الفضل بن دُكين عن عبدالجليل قال: حدثني شهر بن حَوْشب قال: سُئل ابن عباس عن السواك للصائم؟ فقال: ((نِعْم الطهور، استك علی کُلِّ حال)). ٩٢٣٩- (حدثنا ابن المبارك عن هشام عن أبيه: أنه كان يستاك مرتين غُدوة وعَشيَّة، وهو صائم)(٥). ٩٢٤٠ - حدثنا ابن فُضيل عن خُصّيف عن عطاء قال: ((استك أول النهار، ولا تستك آخره إذا كنت صائماً). قلت: لمَ لمْ أستك في آخر النهار؟ قال: ((إن خُلوف فم الصائم أطيبُ عند الله من ريح المِسْك)). ٩٢٤١- حدثنا أزهر عن ابن عون قال: ((كان محمد يستاك من أول (١) في (ط س) و(س): ((زياد بن جرير)) وهو خطأ. T (٢) سقطت من (ط س). (٣) في (ط س): ((شداد بن أبي طلحة)) وهو خطأ. (٤) في (ط س): ((كبيشة)). (٥) سقط من (أ). ٥٦ ٣ - كتاب الصيام باب: ٢٨ النهار، ويكرهه(١) من آخره)). ٩٢٤٢- حدثنا حفص عن عبيدالله عن نافع عن ابن عمر: أنه كان يستاك إذا أراد أن يروح/ إلى الظهر، وهو صائم. ٣٥/٣ ٩٢٤٣- حدثنا جرير عن مُغيرة عن إبراهيم قال: ((لا بأس بالسواك للصائم)). ٩٢٤٤- حدثنا غُنْدر عن شعبة عن حُصين عن سالم: أنه كان لا يرى بأساً بالسواك للصائم(٣)، إلا عند اصفرار الشمس. ٩٢٤٥ - حدثنا ابن عُلَيَّة عن ليث عن مجاهد: أنه كَرِه السواك للصائم بعد الظهر. ٩٢٤٦- حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر قال: ((يَستاك الصائم أيُّ(٣) النهار شاء)). ٩٢٤٧ - حدثنا وكيع عن سعيد بن بشير(٤) عن قتادة عن أبي هريرة أنه سُئل عن السواك للصائم؟ فقال: ((أدميت(٥) فمي اليوم مَرَّتين)). (١) في (ط س): ((ويكره). (٢) في (ط س) ساق هذا الإسناد مع ذكره هذا الأثر إلى هنا: (( ... بالسواك للصائم)) ثم کرر السند مرة أخری وساق الأثر إلى آخره: «إلا عند اصفرار الشمس» فهو تكرار لا داعي له. (٣) في (ط س): (( ... الصائم في أي ... )) ولم ترد في الأصول. (٤) في (ظ) و(م): ((سعيد بن بشر)) وهو خطأ. (٥) في (ط س): ((أرميت))! ٥٧ ٣ - كتاب الصيام باب: ٢٨-٢٩ ٩٢٤٨ - حدثنا ابن أبي غنيّة (١) عن أبيه عن الحكم: أنه کان لا یری بأساً بالسواك للصائم من أول النهار. وقال: «إنما گره له آخر النهار بعد ما تخلّف فوه، يُستحبُّ أن یرجع في جوفه». ٩٢٤٩- حدثنا بشر بن المُفَضَّل عن عليٍّ بن زيد قال: سُئل سعيد بن المُسیِّب عن السواك للصائم؟ فقال: ((لا بأس به)). ٢٩ - ما ذُكِر في السواك الرطب للصائم ٩٢٥٠ - حدثنا أبو معاوية ووكيع(٢) عن هشام بن عروة عن أبيه: أنه كان يستاك بالسواك الرطب، وهو صائم. ٩٢٥١- (حدثنا أبو بكر بن عَيّاش عن ليث عن مجاهد قال: ((لا بأس بالسواك الرطب للصائم)))(٣). ٩٢٥٢- حدثنا ابن إدريس عن ليث عن مجاهد قال: ((لا بأس بالسواك الرطب للصائم)). ٩٢٥٣- حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن: أنه كان لا يرى بأساً بالسواك الرطب، وهو صائم. ٩٢٥٤- حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن جُرَیج عن عطاء قال: ((لا بأس بالسواك/ الرطب للصائم». ٣٦/٣ (١) في (ط س): ((أبي عيينة))، وفي (م) و(س) و(ظ): ((ابن أبي عيينة)) وكلاهما خطأ. (٢) في (ط س): ((أبو معاوية عن وكيع)) وهو خطأ. (٣) ما بين القوسين سقط من (أ). ٥٨ ٣ - كتاب الصيام باب: ٢٩ -٣٠ ٩٢٥٥ - حدثنا عبيد بن سهل الغُدَاني عن عقبة بن أبي حمزة(١) المازنيِّ قال: «أتى ابن سيرين رجلٌ، فقال: ما ترى في السواك للصائم؟ قال: لا بأس به. قال: إنه جريدة، وله طعم؟! قال: الماء له طَعْم، وأنت تمضمضُ)). ٩٢٥٦- حدثنا زيد بن الحُبَاب عن حماد بن سلمة عن حماد عن إبراهيم قال: ((لا بأس أن يستاك بالعود الرطب وهو صائم)». ٩٢٥٧ - حدثنا عليّ بن الحسن بن شقيق أخبرنا أبو حمزة عن إبراهيم (الصائغ) (٢) عن نافع عن ابن عمر قال: ((لا بأس أن يستاك الصائم بالسواك الرطب واليابس)). ٣٠- من كَره السواك الرطب للصائم ٩٢٥٨- حدثنا وكيع عن سملة عن الضَحَّاك: أنه كزهه، وقال: ((هو حلوٌ ومُرٍّ)). ٩٢٥٩- حدثنا عبدالوهاب عن خالد الحذَّاء عن الحَكَم: أنه كَرِه السواك الرطب للصائم. ٩٢٦٠ - حدثنا أبو خالد الأحمر وابن نُمير عن حجاج عن أبي إسحاق (١) في (ط س) و(س): ((عبيد بن سهل العداي عن عقبة بن أبي حمزة))، وفي (ظ): (( ... الغداني عن عقبة عن أبي حمزة ... ))، وفي (م): (( ... العداني ... )) وكلها خطأ، والصواب: ((عن أبي جسرة)) ((الجرح والتعديل)) (٣١٨/٥). وفي اسم عبيد واسم أبيه خلاف. انظر ((الجرح)) (٣١٨/٥) والغُدَاني بضم الغين وفتح الدال. انظر حاشية ((الإكمال)) حاشية (١٩٨/٦). (٢) سقطت من (ظ) و(م). ٥٩ ٣ - كتاب الصيام باب: ٣٠-٣١ عن أبي مَيْسرة: أنه كَرِه السواك الرطب للصائم. ٩٢٦١- حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن عطاء قال: ((إنْ كان يابساً فُبُلَّه». ٩٢٦٢- حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبيِّ قال: (یستاك ولا يُبله)). ٣١- من رَخْص في مَضْغ العِلْك للصائم ٩٢٦٣ - حدثنا جرير عن مُغيرة عن إبراهيم: أنه رَخْص في مَضْغ العِلْك للصائم، ما لم يدخل حلقه». ٩٢٦٤ - حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر قال: ((لا بأس بالعِلْك للصائم ما لم يبلع ريقه))(١). ٩٢٦٥ - حدثنا جرير بن عبد الحميد(٢) عن ليث عن مجاهد قال: (كانت عائشة لا ترى بأساً في مَضْغ العلك للصائم، إلا القار (٣). وكانت تُرخّص في القار وحده. ٩٢٦٦ - حدثنا حسين بن عليٌّ عن زائدة(٤) / عن ليث عن عطاء قال: ((لا بأس(٥) أن يمضغ الصائم العلك، ولا يبلع(٦) ريقه)). ٣٧/٣ (١) في (ط س): ((يبلغ)). (٢) في (ط س): ((جرير عن عبدالحميد)) وهو خطأ. (٣) القار: شجر مُرٍّ. ((القاموس)) (٦٠٠). (٤) في (ط س): ((حسين بن علي بن زائدة)) وهو خطأ. (٥) في (ط س): ((قالا: بأس)) وهو خطأ ظاهر. (٦) في (ط س): ((ولا يبلغ)). ٦٠